﻿1
00:00:02.500 --> 00:00:28.000
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين. ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا. صلى الله عليه وعلى اله واصحابه الطيبين

2
00:00:28.000 --> 00:00:52.750
الذين عملوا بكتاب ربهم وبسنة نبيهم حتى اتاهم اليقين ومن اتبع هداهم واختفى اثرهم. اما بعد وقد انتهينا فيما مضى من كتاب اللقيط وقفنا عند اول كتاب الامانة او باب الامانة لان الفقهاء يختلفون

3
00:00:53.150 --> 00:01:17.450
وبعضهم يسميه كتاب الامانة ويتوسع في جمع مسائله وبعضهم يتوسط ويسميه باب الوديعة ومنهم قول المؤلف رحمه الله تعالى والوديعة ايها الاخوة فعيلة يعني على وزن فعيل بمعنى موضوع لان الانسان

4
00:01:17.650 --> 00:01:47.000
او الوديعة تقوم على امور. فهناك  وهناك مودع وهناك مودع اليه المودع هو صاحب المال الذي يضعه عند غيره والمودع والمستودع او المودع اليه انما هو الذي يوضع الشيء عنده. واما المودع فهو ذلك الشيء الذي يوضع

5
00:01:47.200 --> 00:02:11.750
اذا هناك مودع وهو الذي يظع الامانة اي المال عند غيره وهناك مودع اليه وهو الذي يتحمل الوديعة ويحفظها وهناك مودع وهو او مستودع وهو الذي ايضا او مودع وهو الذي يضعها عند غيره

6
00:02:11.950 --> 00:02:31.600
اذا هي حقيقة ثلاثة امور والوديعة ايها الاخوة انما هي قسم من الامانات وهناك من الناس من يظن بان الوديعة هي الامانة الحقيقة ان لمع الوديعة انما هي جزء من الامانة وليست كلها

7
00:02:31.950 --> 00:02:47.750
لاننا نجد الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العزيز ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل ان الله انعم ما يعظكم به

8
00:02:47.950 --> 00:03:07.950
فانظروا ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. ثم بدأ في التفصيل واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل اذن الولاية بجميع انواعها اعتبارا من الولاية الكبرى فولاية القظا والحسبة وكذلك ايظا ولاية

9
00:03:07.950 --> 00:03:29.550
المال بيت المال وغيره هذه كلها تدخل في الولايات. وكل من تولى منصبا من المناصب فانه يكون مسئولا امام الله سبحانه وتعالى وهناك ولاية المال التي ايضا تعتبر في الحقيقة الوديعة جزء منها. لان ولاية المال اشمل من ذلك ايضا

10
00:03:29.550 --> 00:03:45.600
ولذلك ترون ان العالم والعلم شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى اخذ تلك الاية الى جانب الاية الاخرى وهي قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم

11
00:03:45.600 --> 00:04:09.850
فالف فيهما كتابه الجليل القدر المشهور الذي هو السياسة الشرعية في اصلاح الراعي والرعية. وقد كتب ذلك الكتاب الذي يليق على ستين صفحة في ليلة واحدة لما طلب منه الناصر السلطان الناصر محمد ابن قلاؤون ان يكتب له في شؤون الوالي

12
00:04:09.900 --> 00:04:29.900
والمولى او في شؤون الراعي والرعية كتب له ذلك الكتاب العظيم. الذي ينبغي لطالب العلم حقيقة ان يطلع عليه يراه احدنا فلا يلقي له بالا. ولكن من اراد ان يعرف قدره فليقرأه وهو لا يأخذ منه وقتا طويلا وهو كتاب

13
00:04:29.900 --> 00:04:51.500
يشتمل على جملة من الادلة من كتاب الله عز وجل. ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وطائفة كبيرة من الاحكام نأتي الى كتابنا كتاب الوديعة. قل لفعيلة بمعنى مفعولة اي مودعة. لانك عندما تضع

14
00:04:51.500 --> 00:05:13.950
مال عند انسان تودع عدة المؤلف هنا حقيقة بدأ الفصل دون ان يشير هل له ادلة او لا؟ الحقيقة ان الوديعة ثابتة بكتاب الله عز  بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وباجماع العلماء وان اختلفوا في بعض التفصيلات

15
00:05:14.250 --> 00:05:34.750
اما من ادلة الكتاب فمن هالاية التي ذكرنا قبل قليل وان كانت تعم ايضا الوديعة وغيرها تشمل الوديعة وغيرها وايضا قوله سبحانه وتعالى في اية الدين فان امن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن امانته

16
00:05:34.900 --> 00:05:53.950
هذي في الدين والدين وديعة ايظا عند الانسان يجب عليه ان يرده وكذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم ادي الامانة الى من ائتمنك ولا تخن من خانك وقوله عليه الصلاة والسلام ايضا في الحديث الصحيح

17
00:05:54.050 --> 00:06:17.550
عندما قال عليه الصلاة والسلام المؤمن من امنه الناس على دمائهم واموالهم والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله سبحانه وتعالى. وهناك ادلة اخرى سنمر بها ان شاء الله

18
00:06:17.600 --> 00:06:36.350
اذا هذه هي الوديعة ما هي الوديعة الوديعة ان تعطي انسانا مالا ليحفظه لك. ان تدفع مالا الى اخر وليس شرطا ان يكون نقدا ان تدفع اليه مالا ليحفظه لك

19
00:06:36.400 --> 00:06:54.900
ويكون ايضا من اهل الامانات فهذه تسمى وديعة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه ومن سار على نهجه الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا

20
00:06:55.000 --> 00:07:16.150
قال الامام شيخ الاسلام رحمه الله تعالى باب الوديعة قال قبول الوديعة مستحب. انظروا قبول الوديعة مستحب. من هو الذي يقبل الوديعة؟ الذي هو المودع الذي عنده قال قبول الوديعة مستحب ولم يقل الوديعة مستحبة

21
00:07:16.250 --> 00:07:36.250
لان الوديعة فيها مودع وفيها مودع الذي يوضع عنده الشيء يسمى مودع فقبول الوديعة يشير المؤلف رحمه الله تعالى الى المودع الذي توضع عنده الوديعة اذا نستطيع هنا ان نقول ان الوديعة عقد جائز

22
00:07:36.300 --> 00:08:06.300
وقد مر بنا ايها الاخوة عدة ابواب درسناها وعرفنا انها من العقود الجائزة ومن ذلكم الوكالة والكفالة والظمان والشركة والمضاربة. ومرت بنا عقود ايضا عرفنا بانها عقود لازمة ثابتة كالبيع والاجارة. ومرت بنا عقود مختلف فيها كالمساقاة. اهي عقد جائز ام لازم

23
00:08:06.650 --> 00:08:38.850
فاين تقع الوديعة من بين تلك ماذا الاحكام الحقيقة الوديعة من العقود الجائزة لكنها كما قال المؤلف رحمه الله تعالى مستحبة بالنسبة للمودع وجائزة بالنسبة للمودع لماذا جاء مستحبة بالنسبة للمودع؟ لان المودع سيقوم بعمل طيب. عملا فيه خير يسد به حاجة

24
00:08:38.850 --> 00:09:00.800
المسلم اذ ليس كل انسان لديه القدرة والمكنة ان يحفظ ماله بنفسه فيحتاج الى ماذا الى اخيه. لان المرء قليل بنفسه كثير باخوانه فاذا ما حفظت مال اخيك المسلم يكون قد اعنته على ذلك

25
00:09:00.900 --> 00:09:21.050
والله تعالى يقول وتعاونوا على البر والتقوى. واذا حفظت ما له تكون احسنت اليه والله سبحانه وتعالى يقول واحسنوا ان الله يحب المحسنين. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول ان الله كتب الاحسان على كل شيء

26
00:09:21.250 --> 00:09:44.600
اذا الوديعة مستحبة بالنسبة لمن يتحملها اي يحفظها لغيره قال قبول الوديعة مستحب لمن علم من نفسه الامانة. اه المؤلف قيدها. قال لمن علم من نفسه  لان النفوس ايها الاخوة انواع

27
00:09:44.650 --> 00:10:03.750
ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى في سورة يوسف وما ابرئ نفسي ان النفس الامارة بالسوء النفوس من تضعف اذا رأت المال. وتجبن وربما تنحرف عن الطريق السوي. فتقع في المحرم فيطلب

28
00:10:03.750 --> 00:10:20.550
حافظ الوديعة بان يستولي عليها. فاذا خاف الانسان من نفسه او خشي ان يقع او لم يطمئن على نفسه لانه يكون اهلا لحفظ الامانة فعليه ان يبتعد ذلك وان يتجنبه

29
00:10:20.700 --> 00:10:41.200
اذا لابد ان يكون الذي يحفظ الوديعة عميل اي مؤتمن عليها وليس بخائن قال مستحب لمن علم من نفسه الامانة لما فيه من قضاء حاجة اخيه ومعونته. والله في عون العبد ما

30
00:10:41.200 --> 00:10:59.250
العبد في عون اخيه قال وقد امر الله تعالى ورسوله بهما. وقد اشرنا الى جملة من الايات منها ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها ومنها قوله عليه الصلاة والسلام ادي الامانة الى ما نيتمنك

31
00:10:59.350 --> 00:11:23.150
ولا تخون من خانك قال وان كان عاجزا عن حفظها او خائفا من نفسه عليها لم يجز له قبولها. ان كان عاجزا عن حفظها يعني ليست القدرة ليست لديه مكان يستطيع ان يحفظها فيه او لم تكن لديه القوة بان يحافظ عليها بان يكون عاجز او

32
00:11:23.150 --> 00:11:51.150
من ضعف في نفسه فعليه الا يتقبلها قال لم يجز له قبولها لانه يغرر بها الا ان يخبر ربه. ما معنى يغرر بها؟ يعني يعرضها للضياع والهلاك لانه للضياع قد تكون مال. وللهلاك قد تكون دابة. قد تكون مثلا ناقة. وربما تكون بقرة وربما

33
00:11:51.150 --> 00:12:06.200
كونوا شاة لان هذي ايضا توضع عند غير صاحبها قال لانه يغرر بها الا ان يخبر ربها بذلك فيرضاه. ان يخبر ربه بان يقول ايها الاخ الكريم انا انسان ضعيف

34
00:12:06.200 --> 00:12:24.050
ليست لدي القدرة الكافية بان اتحمل هذه الامانة واخشى ايضا من ضعف في النفس او غير ذلك فاذا قال له لا انا راض بذلك وحتى لو تلفت او ذهبت هذا امر لا يشغلني حينئذ يكون قد ادى ما عليه

35
00:12:24.650 --> 00:12:47.200
الا ان يخبر ربها بذلك فيرضاه فان الحق له فيجوز بذله قال فيجوز بذله لانه لك ان تبذل ما لك لغيرك قال ولا يجوز قبولها الا من جائز التصرف في المال. هذا مر بنا في العقود كلها ايها الاخوة لا يجوز التعامل

36
00:12:47.200 --> 00:13:10.200
او شراء او كذلك ايجارة او قرضا او غير او كفالة او وكالة او ضمان الا مع جائزة التصرف وجائز التصرف نوعان مكلف وايضا غير سفيه. يعني غير انسان محجور عليه فقد يكون كبيرا ولكنه محجور عليه. يعني بالتفصيل

37
00:13:10.250 --> 00:13:33.550
الا يكون صغيرا ولا مجنونا ولا سفيها. فلا يجوز للانسان لو جاءه صغير وقال خذ هذه الوديعة احفظها او مجنون او سفيه لا يقبلها منه الا المؤلف ان يخشى تلفها بيد ذلك الصغير او المجنون او السفيه فانه يأخذها لحفظها لصاحبها

38
00:13:34.350 --> 00:14:01.150
قال ولا يجوز قبولها الا من جائز التصرف في المال فان استودع من صبي غير مأذون له اوسفيه او مجنون ظمنه لانه اخذ ما له من غير اذن شرعي وظمن غير اذن شرعي الاذن الشرعي يكون من الولي. لان كلا من الصغير والمجنون

39
00:14:01.150 --> 00:14:20.500
وكذلك ايضا السفيه لابد ان يكون عليه ولي. الكبير محجور عليه والصغير والمجنون لا بد من ولاية عليه. اذا ليس لهؤلاء الاصناف الثلاثة ان يتصرفوا الا باذن ممن له الولاية عليهم

40
00:14:21.500 --> 00:14:46.300
قال فظمنه كما لو غصبه قال ولا يقول المؤلف هنا يضمنه لانه كونه يأخذ من انسان غير مكلف هو بمثابة من يغصب مالا فيضيعه  قال ولا يبرأ الا بتسليمه الى وليه. ولا يبرأ المودع الا بتسليم المال الذي اخذ

41
00:14:46.300 --> 00:15:11.600
من صغيرنا ومجموع سفيه الا بتسليمه الى ولي ذلك الصغير او المجنون او السفيه قال ولا يبرأ الا بتسليمه الى وليه كما لو غصبه اياه فان خاف انه ان لم يأخذه منهم اتلفوه لم يضمنه ان اخذه. يعني قد يجد المال في يد صبي

42
00:15:11.750 --> 00:15:33.650
وربما الصاغبية يتلاعب به او المجنون يضيعه فيأخذه ما اخذه لاجل ان يحفظه للصبي لا وانما خشية ان يضيعه. فهذا فيه مصلحة فلا يظمن قال لم يضمنه ان اخذه لانه قصد تخليصه من الهلاك فلم يظمنه

43
00:15:33.700 --> 00:15:55.300
كما لو وجده في سيل فاخرجه منه. يعني كما لو وجد مالا في السعير او تريد ان تلتهمه نار فاخرجه فهذا مثله ايضا قال الامام رحمه الله تعالى فصل والوديعة امانة. رجع المؤلف ليبين لنا. اذا الوديع

44
00:15:55.400 --> 00:16:13.400
جزء من الامانة. اذا هي داخلة في قول الله تعالى ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها اذا الوديعة ايها الاخوة انما هي امانة والامانة ايها الاخوة هنا الوديعة مان. لكن المال ليس صنفا واحدا

45
00:16:13.500 --> 00:16:30.550
يعني البعض يفهم ان الوديعة هو هذا المال الذي تضعه عند اخر ليحفظه. لا الامانة اوسع من ذلك بالنسبة للمال الدين الذي عليك امانة والثمن البضاعة التي تشتريها امانة لتؤدي ثمنها

46
00:16:30.700 --> 00:16:56.850
واذا وكلك انسان على ما له فهي امانة في عنقك ايضا وايضا ولايتك على اليتيم امانة على ما له امانة. وولايتك على الوقف امانة. وكونك وصي امانة الشريك اذا فوضك في شركته فان هذه امانة وهكذا ايها الاخوة لان الامانة مجالها واسع والله

47
00:16:56.850 --> 00:17:18.300
تعالى يقول ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل والحكم ايضا امانة قال والوديعة امانة اذا تلفت من غير تفريط لم يضمن المودع بالاجماع. كل شيء فيها مان كما مر بنا الوكيل

48
00:17:18.300 --> 00:17:38.300
امين وكذلك الشريك وكذلك المضارب وكذلك الكفيل كل هؤلاء امناء فاذا حصل ضياع او هلاك من غير تفريط فلا ضمان. اذا وديعة تضعها عند انسان يريد ان يحفظها لك ويقدم لك خيرا

49
00:17:38.300 --> 00:17:54.550
لو انها تلفت بغير تفريط لا يظمن. لانك اصلا ما وضعت الامانة عنده الا لانك تستعمله عليها فما دمت فكذلك فليس لك ماذا ضمان عليه لانها قد تكون عندك وتتلف

50
00:17:54.850 --> 00:18:09.050
قال لما روى عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان النبي عن ابيه عن جد جده هو عمرو بن العاص كما هو معلوم الصحابي الجليل وابنه ايضا صحابي عبدالله بن عمرو

51
00:18:09.750 --> 00:18:26.350
قال ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال ليس على المستودع ظمان. ليس على المستودع ظمان. من هو المستودع الذي توضع عنده الودايع. احاديث عمرو بن شعيب يتكلم فيها اهل الحديث

52
00:18:26.450 --> 00:18:52.950
ولكن الحقيقة هذا الحديث حديث حسن. لا نريد ان ندخل في التفصيلات لكنه حديث حسن اذا هو حجة  فان تلفت من بين ماله ففيها روايتان اظهره ما لا يضمن للخبر. يعني لو تلفت من بين ماله وهو في وسط ماله لا يظمن للخبر ليس على مستودع ظمان

53
00:18:53.600 --> 00:19:13.600
فهذا مستودع الرواية الاخرى سيذكرها المؤلف انه يضمن لانه كان المفروض ان يفردها ويضعها في حرز قال فان تلفت من بين ماله ففيها روايتان اظهرهما لا يظمن للخبر ولانه امين لم تظهر منه خيانة

54
00:19:13.600 --> 00:19:28.550
لم يضمن وهذا حقيقة ما ذكر الاظهر انه لا يظمن لان هذا اقرب للخبر لان الخبر عام ليس على المستودع ظمان لانه محسن والله تعالى يقول ما على المحسنين من سبيل

55
00:19:29.300 --> 00:19:46.700
اما لو ذهب معها شيء من ماله والاخرى يظمن لانه روي عن عمر رظي الله عنه انه ظمن انس الوديعة ذهبت من بين ماله. انس انس ابن مالك وكانت عنده وديعة لاحد الصحابة

56
00:19:46.850 --> 00:20:06.850
فظاعت تلك الوديعة فغرمه عمر رظي الله تعالى عنها هذي مسألة اختلف فيها الفقهاء ولكن اجاب الفقهاء الذين رجحوا رأي الذي رجحناه قالوا لعل انسا كان مفرطا فيها. ربما وضعها في حرزها. والا كيف يغربه عمر؟ اذا

57
00:20:06.850 --> 00:20:25.950
لانه حصل تساهل او نسيان اذا اردنا ايظا ان لا نقول بان الصحابي يتساهل وهو بشر بلا شك قد يحصل تساهل ظنا منه ان هذا ليس تساهلا. وربما انه نسي رظي الله تعالى عنه فوظعها في مكان على ان ينقلها

58
00:20:25.950 --> 00:20:49.150
في غيره وسترون امثلة كثيرة سيذكرها المؤلف يعني تجدون ان هذه يضمن وهذه لا يضمن. نعم الله اليكم يا شيخ فان تلمت من بين ماله اختلفت لوحدها ولم يتلف معها شيء من مال المودع. هو احتمال من بين ماله يعني ان له مال فظاعة هذه وحدها

59
00:20:49.150 --> 00:21:04.850
واحتمال انه وضع معه في صندوق فعقدت هي وبقي ماله كل هذا وارد قال المصنف رحمه الله تعالى فصل فان لم يعين لها قال فان لم يعين له صاحبها الحرز

60
00:21:05.000 --> 00:21:25.850
لزمه حفظها في حرز مثلها. يعني احيانا صاحبه يقول احفظها مثلا في صندوقك الخزينة في البيت الفلاني. ضعها كذا ادفنها الى اخره واحيانا يتركها له فماذا يفعل؟ يضعه في حرز مثلها. الشيء الذي يحفظ فيه امواله يحفظها بمثله

61
00:21:25.900 --> 00:21:41.400
يعني يرجع في هذا الى ماذا؟ نرجع الى العرف. ما تعارف عليه الناس واصطلحوا بانه حرز فانه يعتبر حرزا قال فان لم يعين له صاحبها الحرز لزمه حفظها في حرز مثلها

62
00:21:41.600 --> 00:22:04.350
فان اخر احرازها فتلفت ضمنها. يعني اجاء شخص الى اخر في الدكان فقال يا فلان خذ هذه الصرة هذا مبلغ من البال الف ريال فاحفظه عندك هذا الرجل كان مشغول مع زبونه وغيره فوضعها مثلا على الرف ولم يدخلها مثلا في الخزينة مباشرة ثم ذهبت هنا يضمنها

63
00:22:04.350 --> 00:22:24.700
لكن لو ادخلها في الخزينة وحفظها لا يظمنها. نعم قال بين اخر احرازها فتلمت ظمنها لتركه الحفظ من غير عذر وان تركها في دون حرز مثلها ضمن اه قد يكون احفظها ما يقول له احفظها مثلا في خزينتك

64
00:22:24.750 --> 00:22:39.800
فيحفظها في دولاب عنده صندوق صندوق الخشب يسهل كسره فحينئذ يظمن لانه ما وضع في الحرز وانما في دون الحرز لكن لو وضع في الحرز او في ما هو اعلى منه لا ضمان عليه

65
00:22:40.800 --> 00:23:00.700
قال ضمن لان مسائل الوديعة كلها سهلة يعني يعني الانسان يدركها ماذا حسب تعامله نعم. قال لان الايداع يقتضي الحفظ فاذا اطلق حمل على المتعارف وهو حرز المثل. انظر المؤلف يقول لان لي داعي يقتضي الحفظ

66
00:23:00.850 --> 00:23:19.950
فانا لما اعطيك مبلغا وقل هذا وديعة عندك كلمة وديعة الوديعة هي تشتمل على الامانة. اذا هي وديعة ينبغي ان تضعها فيما تستودع فيه وهو المكان الذي يكون  ولذلك تجول لنا السارق

67
00:23:20.100 --> 00:23:41.100
لو سرق من مكان ليس بحرز فلا تقطع يده. هذا اذا بلغ النصاب لكن عندما يستخرج المال من حرزه تقطع يده قال فاذا اطلق حمل على المتعارف وهو حرز المثل. رأيتهم راجعة الى العرف اذا العرف ايها الاخوة له تأثير

68
00:23:41.100 --> 00:23:58.300
في كثير من المعاملات لكن بشرط كما قلنا ونبهنا كثيرا الا يتصادم مع نص صحيح مع اية او حديث صحيح او اجماع قال وان احرزها في حرز مثلها او فوقه

69
00:23:58.550 --> 00:24:16.100
لم يضمن لان من رضي بحرز مثلها رظي بما فوقهم لانه اذا حفظها فيما هو احرز اكثر معنى هذا زاده خيرا وفاضلا نعم قال الامام رحمه الله فصل فان عين له الحرز

70
00:24:16.350 --> 00:24:37.550
وقال احرزها في هذا البيت فتركها فيما دونه ضمن ما فيش شك قال احفظها في هذا البيج لان البيت هذا حصين بيت مسلح ما تجد مداخل عليه محصنة نوافله وابوابه قوية ثم يذهب بها الى بيت سهل يتسلقه ماذا

71
00:24:37.550 --> 00:24:54.550
فمعنى هذا ان هذا نوع من التفريط فهو يضمن قال فتركها فيما دونه ضمن لانه لم يرضه وان تركها في مثله او احرز منه فقال القاضي رحمه الله لا يظمن

72
00:24:54.700 --> 00:25:08.500
لان من رضي شيئا رظي مثله وفوقه وظاهر كلام الخرق رحمه الله انه يضمن ولكن الظاهر هو قول القاضي كما هو معلوم هذا رأي اكثر الفقهاء لانه حفظ له بما

73
00:25:08.500 --> 00:25:25.500
هو احرز واقوى واكثر صيانة مما طلب فكيف يضمن  ظاهر كلام الخرق رحمه الله انه يضمن لانه خالف امره لغير حاجة فاشبه ما لو نهاه. وما اخذ به القاضي هو الاول

74
00:25:25.500 --> 00:25:46.500
نعم فان قال احفظها في هذا البيت ولا تنقلها عنه فنقلها لغير حاجة ضمنها. ما في شك لانه قيده هنا ووضع له ضابطا ينبغي ان يلتزم به لانه صاحب الحق. قال احفظها في هذا البيت ولا تنقلها منه. سيأتي بعد

75
00:25:46.500 --> 00:26:09.150
ذلك ولا تنقلها منه لو خشي من مثلا هلاكها مثلا بان تغمرها السيول او يسقط البيت او غير ذلك هل ينقلها؟ سيذكر المؤلف مثل هذه المسائل قال ضمنها سواء نقلها الى مثله او احرز منه لانه خالف نص صاحبها. وخارج المذهب من العلماء من لا يرى

76
00:26:09.550 --> 00:26:26.100
هناك من رأى انه لو نقل الى ما هو احرز فلا ضمان عليه قال وان خاف عليها نهبا او هلاكك واخرجها لم يضمنها. اللهب يعني العلماء يفرقون بين النهب والنهب وبين السرقة

77
00:26:26.200 --> 00:26:46.200
السرقة ليأتي السرق السارق متلصصا متسترا فيأخذ الشيء من حرزه. كان يكسر الصندوق والمنتهب ان يلتقط دراهم في جيبك او مثلا مع ان الجيف في الحقيقة حرز. يعني ينقلها يعني يختطفها من يدك او مكان موضوع ليس حرص

78
00:26:46.200 --> 00:27:05.650
بجوار الدكان هذا نسميه منتهب هذا لا يجوز. لكنه لا تقطع به اليد. نعم قال رحمه الله وان خاف عليها نهبا او هلاكا واخرجها لم يظمنها لان النهي للاحتياط عليها والاحتياط في هذه الحال نقلها

79
00:27:06.050 --> 00:27:26.850
وان تركها فتلفت ضمنها لانه فرط في تركها. يعني اشتعلت نار ورأى ان هذه النار تتجه نحو هذا البيت الذي فيه هذه الوديعة ونقل هل نقول هذا مفرط؟ بالعكس ان نقول هذا يعني بدل غايته وذوب قلبه في حفظ هذه الوديعة

80
00:27:27.100 --> 00:27:48.000
لانه نقلها لحفظها وعدم تعريضها للهلاك قال ويحتمل الا يظمن لانه امتثل امر صاحبها فان قال لا تخرجها وان خفت عليها فاخرجها فاخرجها قال فان قال لا تخرجها وان خفت عليها

81
00:27:48.350 --> 00:28:10.650
اخرجه لخوفه عليها لم يضمن. لم يضمن لماذا؟ لانه زاده خيرا. لانه زاده خيرا واحسن اليه يعني قال لا تخرجها من هذا البيت وان تلفت. واذا بالسيول تأتي من اليمين ومن الشمال او النار تشتعل. او مثلا تتساقط الامطار وربما يسقط هذا البيت الى

82
00:28:10.650 --> 00:28:29.150
غير ذلك من الاسباب فاخرجها اذا هو زاده خيرا كما قال المؤلف رحمه الله قال وان تركها فتلفت لم يضمن لان نهيه مع خوف مع خوف الهلاك. ايضا لو تركها في هذه الحالة لانه قال له لا

83
00:28:29.150 --> 00:28:47.100
اخرجها لها فتلفت فيكون صاحبه هو السبب. كما لو قال له اذبح هذه الشاة قال وان تركها فتلفت لم يظمن لان نهيه مع خوف الهلاك ابراء من الظمان فاشبه ما لو امره باتلافها فاتلفها

84
00:28:47.750 --> 00:29:02.600
قال فان اخرجها فتلفت. فادعى انني اخرجتها خوفا عليها فعليه البينة على من دعا وجوده هنا ايها الاخوة ان كان الامر من الامور التي تكون فيها البينة ظاهرة فيطالب بها

85
00:29:03.350 --> 00:29:27.150
ولكن قد لا تكون هناك بينة ظاهرة فكيف يطالب بها قد يكون هذا المال لا يعرفه من حوله ولا يدري انه وديعة ولم يره احد فاخرجها ولا بينة عنده اذا حينئذ نرجع بعد ذلك الى تصديقه مع اليمين عند بعض العلماء. اما اذا كان هناك اذا

86
00:29:27.150 --> 00:29:48.150
امكن الاتيان بالبينة فلابد منها قال فعليه البينة على ما ادعى وجوده في تلك الناحية لانه مما لا يتعذر اقامة البينة عليه ثم القول قوله في خوفه عليها السلف مع يميني لتعذر اقامة البينة على

87
00:29:48.550 --> 00:30:07.100
وقبول قوله اذا تعذرت البينة ولكن مع اليمين لان اليمين يشد به قوله ويدعم وتعلمون اليمين معتبرة شرعا. ولذلك الله تعالى يقول فاستشهدوا شهيدين من رجالكم فان لم يكون رجلين فرجل وامرأتان من

88
00:30:07.100 --> 00:30:33.500
ترضون من الشهداء؟ وثبت عنه عليه الصلاة والسلام انه قبل ايضا الشاهد مع اليمين قال فان قال لا تقفل عليها قفلين ولا تنم فوقها فخالفه المذهب انه لا يظمن انسان مسكين يعني خائف عليها يعني تجد انه قلق لا ينام الليل فهو بين امرين بدل ان يظع

89
00:30:33.500 --> 00:30:46.800
مثلا قفلا واحدا جاء بقفل اخر قال حتى اذا بدأ اللص في قطع الاول ربما يظهر الصبح وهو ما وصل الى الثانية وتمه. او ربما انه ينام عليه يقول لانه مجرد حركة

90
00:30:46.800 --> 00:31:04.350
فهو يعرض نفسه لهذا اذا كيف نقول بضمانه؟ هذه فيها خلاف نعم قال لانه زاد في الحرز فاشبه ما لو قال له اتركها في صحن الدار فتركها في البيت قال ويحتمل ان يضمن

91
00:31:04.700 --> 00:31:23.800
لانه نبه اللص عليها واغراه بها. يعني يقصد نبه اللص اذا وجد مثلا هذا الصندوق عليه قفلان قال ما شاء الله هذا دسم هذا في مال عظيم فتجد ان اللص خلاص تحفز لها. اذا هو او وجده نائما عليها قال لا ما عليه الا والكنز تحته

92
00:31:23.800 --> 00:31:44.800
يقلبه يعمل له شيء  الاحتمال كما قال المؤلف لكن لا شك الاول هو لولا قال الامام رحمه الله فصل لانه هنا ايها الاخوة لابد ان نرجع الى النية عليه الصلاة والسلام يقول انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى

93
00:31:44.900 --> 00:32:04.900
العلماء اخذوا من هذا الحديث قاعدة عظيمة اكبر القواعد الفقهية واهمها قاعدة الامور بمقاصدها. اذا هذا نيته حسنة اذا كان قدم نفسه ضحية ونام عليها ووضع عليها قفلين فهل هناك توثيقة وزيادة واحتياط بعد ذلك؟ الجواب لا

94
00:32:05.900 --> 00:32:25.150
قال رحمه الله فصل فان اودع نفقة فربطها في كمه لم يظمن. طيب الان ايها الاخوة كيف في كم هذا الكم؟ كيف تربط فيه هذا الظاهر لنا الان يعني نحن الان لما نأتي الى الكم الثوب هذا هو هذا الذي تعرفونه وهذا

95
00:32:25.200 --> 00:32:49.350
كيف اضع فيه نفقة واربطها المؤلف يتكلم عما مضى عن عصره ومن قبله فكان الكم عندهم واسعا كما ترون في اكمام السودانيين الاخوة السودانيين وبعض الافارقة تجد كم واسع. يأتي فيضع فيه المال ثم يربطه. فخلاص كانه في كيس هذا هو المراد

96
00:32:49.550 --> 00:33:12.400
اذا قال له في كمه عيدا لكم شيء واسع جدا ضفاف يضع فيه المال ويربطه. يشده على يده  قال فان اودع نفقة فربطها في كمه لم يظمن وان تركها فيه بغير ربط وكانت خفيفة

97
00:33:12.600 --> 00:33:28.550
لا يشعر بسقوط هذا ضمن لتفريطه. ولكن هذا الكم تجد انه كلما رجع الى الجسم ارتفع يكون واسع واسفله ضيق ولكنه مجرد وضع فيه وتركها. ربما مع الحركة تسقط حينئذ يضمن

98
00:33:29.900 --> 00:33:52.200
قال وان كانت ثقيلة الان بعض الاخوة يقول يعني الفقهاء يمكن يجهدوا نفسهم الان الان الفقهاء ليسوا في عصرنا ذا. وربما تكون في الصحراء ليس معك هذه الخزائن التي ترون والبنوك والمصارف وغيرها والتحصينات اللي يسمونها التجوريات وغيرها هذي ما كانت موجودة حتى لو موجودة

99
00:33:52.200 --> 00:34:10.600
الحكم يظل قائما لان الناس يتفاوتون. فالذين في البادية لا تتوفر عندهم هذه الاشياء. وليس ايضا في كل انحاء الدنيا وليس بين اهلها جميعا ان تتوفر مثل هذه الاشياء. فبعض الناس لا يزال يستخرج الماء بالدلو

100
00:34:10.700 --> 00:34:32.000
وهل نقول لا حاجة للدلو هل نعطل بعض الاحكام الجواب؟ لا قال وان كانت ثقيلة يشعر بها لم يظمن وان ترك في جيبه او شدها على عضده لم يظمنها لان العادة جارية بالاحراز بهما. ها يعني يضعف الكم ويشد هذا العضد

101
00:34:32.050 --> 00:34:48.900
او يضعه في الجيب ولكن الجيب يكون مغلق محصن مو الجبناء هذه يمكن تمشي ويأتي واحد يدخل في جيبك ويأخذها له يكون من الداخل في الغالب ومحفوظ فيضع فيه المال مجرد اي حركة تحس به

102
00:34:49.100 --> 00:35:05.250
لكن الان تفنن صراخ وممكن يأتي بشريط موز فشيء بسيط ربما يحدثك في حديث وانت لا تدري ها وكما قال ذالك فنذلا زريق المال ندل الثعالب يعني اسهل ما يكون يختطف ويمشي

103
00:35:05.500 --> 00:35:25.800
واذا كان من الناس من لا تردعه خشية الله سبحانه وتعالى ومخافة ان يسرق الحجاج فكيف يعني تأمن امثال هؤلاء؟ يعني من الناس من يأتي باسم الحج والعمرة يعني جاء قاصدا بيت الله تعالى باسم انه يؤدي ذلك النسك

104
00:35:25.850 --> 00:35:47.250
ويتقرب الى الله ولكنه جاء في الحقيقة ليوذي عباد الله فماذا سيكون موقفها امام الله سبحانه وتعالى قال رحمه الله تعالى وان قال اربطها وان قال اربطها في كمك فامسكها في يده ظمن

105
00:35:47.550 --> 00:36:06.900
لان اليد يسقط منها الشيء. اليد حقيقة فيها تفصيل واظن المؤلف سيذكره ان كان امسكها بيده وشد عليها فربما اليد تكون افضل من هذا لانه سيصارع عنه ويدافع ولكن كان جاعلها في يدي برخاوة ربما تضيع عليه. نعم

106
00:36:07.050 --> 00:36:26.250
قال وان قال اربطها في كمك فامسكها في يده ضمن لان اليد يسقط منها الشيء بالنسيان قال ويحتمل الا يضمن. رأيتم؟ نعم. لان اليد لا يتسلط عليها اضطرار بالبط. مو اضطرار الطرار

107
00:36:26.750 --> 00:36:43.850
لا يتسلط عليها الطرار بالبط يعني الطرار من هو الطرار؟ النشاني هذا اللي ينشل زي اللي ترونه هذولا من الجيوب وغيرها هذا اسمه ما معنى بالبط يعني يخرقها لكن في الكم

108
00:36:44.350 --> 00:37:06.200
يشقها ويخرقها ويأخذها سهل. لكن يأتي يشق يده هذا صعب. هذا سيدافع عن نفسه هو هذا وقال القاضي رحمه الله اليد احرز عند المغالبة. وانا عندي ان احرى الصدقة عند المغالبة عندما تتغالب مع واحد تصارعه

109
00:37:06.300 --> 00:37:22.000
حينئذ اليد لا شك امكن ما يمكن تفرط بما في يدك الا خلاص بعد ان تبذل كل شيء والكم احرز عند غيرها. عند غير المغالبة يعني ربما وانت غافل او مرخي لهذا قد يكون

110
00:37:22.650 --> 00:37:49.350
ان ترك في يده عند المغالبة فلا ضمان عليه لانه زادها احتياطا والا ظمنها لنقلها الى ادنى مما امره به وهذا صحيح. والخلاصة كلها القصد هو الزيادة في الحفظ قال وان قال اجعلها في كمك فتركها في جيبه لم يظمن لانه احرز. لماذا؟ لان الجيب احرز لكن ليس هذا الجيب اللي تمشي وهو مفتوح

111
00:37:49.350 --> 00:38:05.300
جايب حصين اما ان يكون هنا يضعون الجيوب كانوا هنا في الصدر داخل ذا او حتى هنا ولكن ليس كالجيب الصغير ذا تجده طويل كذا له فتحة كفتحة هذا الجيب والمال فيه

112
00:38:05.500 --> 00:38:34.050
فهذا انسان لن يصل اليه الا ان يصل الى نفسك والانسان من قتل دون نفسه فهو شهيد. نعم المعتدي يعني المعتدي هو الذي اذا التقى المسلم ان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار عاد اذا لم يكن. ولكن يقول عليه الصلاة من قتل دون ما له فهو شهيد. ومن قتل دون

113
00:38:34.050 --> 00:38:59.400
نفسي فهو شهيد ومن قتل دون عرضه فهو شهيد فلو ان انسانا اعتدى على انسان ليقتله يسميه صائل فدفعه عن نفسه فانه في هذه الحالة لا شيء عليه لا شيء على المدافع ولو اراد ان ينتهك له عرضا فدافع عن نفسه فقتله فلا شيء ايضا. وكذلك ايضا

114
00:38:59.400 --> 00:39:25.300
بالنسبة لهذه الامور الثلاثة عدونا نفسه ما له عرظه الوديعة يدافع عنها. كذلك هنا يعتبر مدافعا عن حق قال رحمه الله انتم ترون ايها الاخوة الان الصائل ما حكمه هناك قاعدة فقهية معروفة من اتلف شيئا لدفع اذاه له لم يضمنه

115
00:39:25.450 --> 00:39:47.200
وان اتلفه لدفع اذاه به ظمنه من اتلف شيئا ليدفع يداه له لم يضمنه لو جاء بعير او فرس او انسان صائل عليك فدفعته عن نفسك فلا ضمن عليك. ولكن خشيت من الهلكة من الجوع فذبحت الشاة او خروف او تيس او حتى جمال

116
00:39:47.200 --> 00:40:07.200
ففي هذه الحالة تغرم لماذا؟ لانك ذبحته لماذا؟ لتقي نفسك من الهلاك لحفظ نفسك. اما هناك للدفاع عن نفسك هو معتد عليك ولا ضمان عليه. انظروا قاعدة صغيرة من اتلف شيئا لدفع اذاه له لم يضمن

117
00:40:07.200 --> 00:40:29.150
وان اتلف ذلك الحياء لدفع اذاه لرفع الاذان الليبية المخمصة الجوع ضمنت قال رحمه الله تعالى وان قال اجعلها في كمك فتركها في جيبه لم يضمن لانه احرز لانه ربما نسي فسقطت من الكم

118
00:40:29.400 --> 00:40:51.300
واذ قال اجعلها في جيبك فتركها في كمه ظمن وان قال اتركها في بيتك اشدها في ثيابي واخرجها معه ضمن. لماذا؟ لان البيت احرز. نعم. لان البيت احرز قال وان شدها على عضده مما يلي جنبه

119
00:40:51.600 --> 00:41:07.000
لم يضمن لانه احرز من البيت. نعم. فان شدها مما يلي الجانب الاخر ضمنه. ما معنى جنبه؟ لانه هنا شدها على جسده كيف تبقى قوي؟ لكن الجانب الاخر سهل اخذها

120
00:41:07.050 --> 00:41:24.850
الخارج نعم قال وان شدها على قال لان قال وان شدها على عضده مما يلي جنبه لم يظمن لانه احرز من البيت. فان شدها مما يلي الجانب الاخر ظمنه لان البيت احرج منه

121
00:41:24.900 --> 00:41:49.500
ولانه ولانه ربما يضبطها الضرار واضحة له هنا بارزة الظرار اللي هو النشال فتسقط فيلقطها ويمشي وان قال احفظها في البيت دفعها اليه في غيره ومضى بها اليه في الحال لم يظمن. لم يظمن ترفت منه وهو في الطريق لا يظمن

122
00:41:51.000 --> 00:42:07.700
وان قعد وتوانى ضمنها جلس مع مجموعة او مع اصدقاء له تفضل اشرب الشاي او تغدى او اعمل او كذا فجلس يتحدث ووضعها على طرف هذا يعتبر مفرط فيضمن لكن لو امسك بها

123
00:42:07.800 --> 00:42:31.200
انطلق بها نحو البيت لضمان عليه قال وان قعد وتوانى ضمنها لانه توانى عن حفظ وتوانى لكن قد يقعد للحاجة هذا لا يضمنها لكن توانى معناته تكاسل تساهل يعني رق له الحديث نسبه المجلس فمشى في ذلك المجلس فذهبت عليه

124
00:42:32.000 --> 00:42:49.900
قال لانه توانى عن حفظها فيما امر به فيما امر به مع الامكان فان قال احفظ هذا الخاتم احفظ هذا الخاتم في البنصل ما هو البونصر هذا هذا اعرفه وهذا الخصر هذا الابهام

125
00:42:50.200 --> 00:43:11.900
وهذه السبابة وهذه الوسطى. اذا هذا نسميه الابهام  هذا نسميه السبابة لماذا سميت السبابة؟ لان الانسان في الخصومة يشير فيها. هذه نسميها ماذا؟ الوسطى. هنا الخنصر وهنا البينسر فان قال له احفظها ماذا في البنصر فحفظها في الخنصر؟ هذا اكبر

126
00:43:12.900 --> 00:43:25.400
فلو وضع الخاتم فيه يشد فيه لكن لو وضع في الصغير هذا يبقى رخو فيسقط. هنا يضمن لكن لو قال لو احفظها في الصغير هذا فحفظها فيه فلا ضمان عليه

127
00:43:25.700 --> 00:43:48.600
قال فان قال احفظ هذا الخاتم في المنصر. هذا البنسر فجعله في الخنصر هذا الخنزر الصغير. نعم. ضمن لانها دون المنصر والخاتم فيها اسرع الى الوقوع. لان الذي يعني يشد في البنصر يبقى رخوا سهلا في الخنصر الذي هو الصغير

128
00:43:48.850 --> 00:44:08.400
لكن لو وضعها في الوسطى المؤلف ايضا سيتكلم. ان وضعه في الوسطى وتمكن من ادخاله دون ان تتضرر فلا ضمن عليه ربما يدخلها في تنكسر كان تكون فتخة فتنفتح هذه يترتب عليها شيء يذكره المؤلف

129
00:44:08.650 --> 00:44:27.900
قال وانظر الى دقة الفقراء رحمهم الله لا يتركون جزئيا الا ويبينونها لنا قال وان جعله في الوسطى وامكن ادخاله في جميعها لم يظمن لانها اغلظ في لانها اغلظ فهي احفظ. يعني القص كل ما كان احصن لظمان

130
00:44:28.950 --> 00:44:53.000
قال وان انكسر او بقي في رأسها. يعني لو انكسر في الوسطى يعني ادخلها عن طريق الضغط والقوة والشد فانكسرت او حصل فيها مثلا تعثر قال وان انكسر او بقي في رأسها ظمن لتعديه يعني ما استطاع ان يدخل الى اخرها في الرأس بقيت حينئذ

131
00:44:53.050 --> 00:45:14.550
يضمن وان قال لا تدخل احدا وان قال لا تدخل احدا البيت الذي فيه الوديعة وخالفه فسرقت ظمن. يعني قال له لا تدخل هذا البيت الذي فيه الوادي؟ اجعله خاصة. فجاء بصديق معه فجعل الابواب مفتحة

132
00:45:14.550 --> 00:45:29.700
فدخل ربما يكون في تجرئة للسائق ايضا ربما يكون نفس الذي دخل معه قد يكون علم بها الظاهر انه باذن الله يعني لا يسرقها لانه صديق واخ وربما تظعف نفسه

133
00:45:29.800 --> 00:45:48.200
المهم انه ادخل البيت غيره فكان عرضة. احتمال ان يكون الداخل واحتمال ان يكون اللص استطاع ان يصل اليها وان يتعرف عن طريق فتح الباب وادخال الغيب قال ظمن لان الداخل ربما دل السارق عليها

134
00:45:48.850 --> 00:46:09.100
قال الامام رحمه الله تعالى احتمال ان يدله نفسه يقول يا فلان له واحد شخص دخلت مع فلان وانا لا استطيع لانه يعرف اني دخلت هناك غنيمة فالحق بها  قال رحمه الله فصل واذا اراد المودع السفر

135
00:46:09.400 --> 00:46:28.050
او عجز عن حفظها ردها على صاحبها او وكيله. هذا هو الاصل على الانسان اذا اراد سفرا او ادرك احس بالنفس انه غير قادر على حفظ الامانة الوديعة فليردها الى صاحبها

136
00:46:28.250 --> 00:46:48.200
قد يكون الصاحب غير موجود ولكن له وكيل. والوكيل يقوم مقام موكله فيسلمها الى وكيله. لانه ما وكل فلانا الا لانه امين فيعطيها اياه. في هذه الحالة هذا اللي يعطيها الحاكم قالوا لا. كيف يعطيها الحاكم وصاحبها موجودة ووكيله

137
00:46:48.300 --> 00:47:08.450
قال ردها على صاحبها او وكيله ولم يجز دفعها الى الحاكم لانه لا ولاية للحاكم على حاضر لا ولاية للحاكم على حاظم ليس على اطلاقه لان الحاكم قد يكون له ولاية على الحاضر اذا لم يؤدي الحق

138
00:47:08.600 --> 00:47:26.500
لذلك بيلتزم احكام الشرع كما سيأتي وكما مر بنا عدة مرات لو ان ابا ماذا عضل ابنته في الزواج وحينئذ نقول الحاكم له ان يتدخل هي تنتقل الولاية الى من بعده ولكن ابى الاب

139
00:47:26.650 --> 00:47:46.650
الحاكم يلزمه فاذا اصروا يزوجها الحاكم. اذا القظية ليس للحاكم ولاية على حاظم ليست على اطلاقه  قال لانه لا ولاية للحاكم على حاظر فان سافر بها في طريق مخوف او الى بلد مخوف

140
00:47:46.700 --> 00:48:04.150
او نهاه المالك عن السفر بها ضمن لانه مفرط او مخالف لماذا؟ لان الطريق المخوفة والبلد الماخوف معناها انه عرظها للضياع يعني يمشي في طريق وهذا الطريق معروف انه يعتريه اللصوص ويترددون عليه

141
00:48:04.300 --> 00:48:20.600
ومجرد ان يسير بي يقولون له قف ويأخذون ما معه. اذا هو عرض هذا المال او الى بلد مخوف بلد بلا بلد لا يجد فيه الامن اذا كذلك هو عرضها فلماذا ينقلها؟ من بلد امين الى غيره. اذا هو

142
00:48:20.650 --> 00:48:41.150
مسؤول مفرط يضمن قال وان لم يكن كذلك لم يضمن لانه نقلها الى موضع ان لم يكن الطريق مخوفا ولا البلد وانما فيها مال فلا ضمان عليه لانه نقلها الى موضع مأمون اشبه ما لو نقلها في البلد

143
00:48:41.750 --> 00:48:57.450
هذا لو نقله من بيت الى بيت كان في بيت فانتقل الى اخر فنقل اليه ما ضمن عليه لو تأليفت قال وان لم يرد السفر بها ولم يجد مالكها دفعها الى الحاكم. حينئذ تعذر

144
00:48:57.900 --> 00:49:19.250
قال اذا لم يرد السفر بها لانه يخشى عليها مثلا ولم يجد مالكها ولا وكيلا فماذا يفعل؟ حينئذ يرجع الى الحاكم لان السلطان هو الولي في هذه الحالة فيسلمها اليه فيقوم السلطان بذلك. اي الحاكم القاضي المقصود به القاضي

145
00:49:19.400 --> 00:49:39.650
قال دفعها الى الحاكم لانه متبرع ايها الاخوة يعني كثير من الاخوة لما يطلق الحاكم يتصور ان الحاكم اللي هو الامام الخليفة والسلطان  الحاكم يطلق على القاضي. تقول الحاكم لانه يحكم بين الناس. وتقول القاضي لانه يقضي بينهم في الخصومات فيطلق عليه دواء

146
00:49:39.700 --> 00:50:01.200
والحديث اجتهد الحاكم فاصاب المراد به القاضي  قال دفعها الى الحاكم لانه متبرع بالحفظ فلا يلزمه ذلك مع الدوام والحاكم يقوم مقام صاحبها عند غيبته. من هو المتبرع؟ هذا الذي عنده الوديعة وهو متبرع. ولكن ليس ملتزم بان يحفظها له

147
00:50:01.400 --> 00:50:21.950
كل الدهر لا لكن من المسئول هو الحاكم فيردها اليه قال فان دفعها الى غيره مع قدرته عليه يعني فان دفعها الى غير الحاكم مع قدرته ان يوصلها الى الحاكم فهو يضمن

148
00:50:23.500 --> 00:50:44.950
قال فان دفعها الى غيره مع قدرته عليه ضمنها لانه كصاحبها عند غيبته الى غيره يعني يقصد الى غير الحاكم مع قدرته الوصول اليه الى الحاكم. فانه يظمن لان الحاكم ينوب عن صاحبها في هذه الحالة. لكن لو كان صاحبها حاضر سبق انه

149
00:50:44.950 --> 00:51:05.150
وقال الحاكم لا ينوب قال وان لم يجد حاكما اودعها ثقة لان النبي صلى الله عليه واله وسلم لما اراد ان يهاجر اودع الودائع التي كانت عنده لام ايمن. قد تخلو البلد من حاكم كما

150
00:51:05.150 --> 00:51:29.650
في الجاهلية ليس لهناك حاكم لا يصلح الناس فوضى لا صلاة لهم ولا جهاة سراة اذا جهالهم سادوا كما تعلمون والرسول بعث في ذلكم المجتمع الذي يموج ويمرج بالشرك ومع ذلك كانوا يعرفون امانة رسول الله صلى الله عليه وسلم والصدق حتى ماذا لقبوه بالأمين وهو الذي عندما اختلفوا هو الذي امر بحمل الحجر يأتي كل رجل

151
00:51:29.650 --> 00:51:45.000
قبيلة فحل مشكلتهم. الرسول عليه الصلاة والسلام لانه امين. ومع ذلك ما صدقوا بما جاءهم به من خبر السماء حينما كان اني نذير لكم بين يدي عذاب شديد ما صدقوه

152
00:51:45.300 --> 00:52:07.250
حسدا وغير ذلك من الامور ليس هذا مجال الحديث ان نتحدث عنه ولكن معروف. المهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ان المشركين اذوه وتآمروا على قاتله وهذا واصحابه واخذوا اموالهم الى غير ذلك نجد انه عليه الصلاة والسلام لم يأخذ تلك الامان ليقتص

153
00:52:07.250 --> 00:52:23.450
يقتص منهم بل وضعها عند ام ايمن من هي ام ايمن؟ هي ابنة عمه ابي طالب هي اخت علي ابن ابي طالب وهذه هي التي لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم الى مكة عام الفتح

154
00:52:23.700 --> 00:52:46.900
وشكت الى رسول الله بانها اخذت اجيرا فقالت ان اخي ابن امي وابي علي ابن ابي طالب يقول بقتل قال لقد اجرنا من اجرتي يا ام ايمن اذا القصد هنا ان الرسول صلى الله عليه وسلم وضع تلك الامانات التي كانت عنده عند ام ايمن ولم يقف عند هذا الحد

155
00:52:47.050 --> 00:53:08.950
بل امر علي ابن ابي طالب ان يردها الى اصحابها. ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات لاهله. حتى وان كانت للامانة للكافر فلا يجوز للانسان ان يأخذها قال وعنهم   قال وعنه رحمه الله يضمن

156
00:53:09.750 --> 00:53:35.600
قال القاضي يعني  قال وعنه رحمه الله يظمن قال القاظي يعني اذا اودعها من غير حاجة. هو عنده خطأ ام ايمن   الشورى هذي نعم قال وعنه يظمن قال القاظي يعني اذا اودع من غير حاجة

157
00:53:35.950 --> 00:54:03.800
فان دفنها في الدار واعلم بها ثقة واعلم بها ثقة يده على المكان معلمة مرة اخرى وان دفن في البيت قال فان دفنها في الدار واعلم بها بها ثقة قال يده على المكان. ما معنى يده على المكان؟ يعني ليدخل الى المكان

158
00:54:04.000 --> 00:54:27.150
يعني يضع يده على يعني على المكان ما يكون انسان ما يعرف البيت وما يدري شخص ان فلانا دفنها قال قوله يدعو على المكان يعرف ذلك المكان  قال فهو كايداعها اياه. فهو كايداعها اياه. يعني تكون يده على المكان

159
00:54:27.200 --> 00:54:45.700
يا الذي دفن فيه تلك الوديعة قال وان لم يعلن بها احدا او ان لم يعلم بها احد فقد فرط. وان لم يعلم بها احدا ها؟ نعم. وان لم يعلن بها احدا. هم. فقد فرط

160
00:54:45.700 --> 00:55:04.600
لانه لا يأمن الموت في سفره. لانه قد يموت ربما يعتري به امر من الامور ربما يشق عليه الرجوع وربما يسقط البيت ربما ايضا يحصل شيء يجول صائما يعرف لابد ان يكون شخص يعرفها. نعم

161
00:55:05.700 --> 00:55:30.000
قال رحمه الله وان لم يعلن بها احدا فقد فرط لانه لا يأمن الموت في سفره وان اعلم بها من لا يد له على المكان فكذلك. لانه وماذا يدريه يا فلان انا سافرت وتركت مثلا وديعة لفلان موجودة في البيت ولم يحدد لكن هذا له يد على البيت ينفذ الى البيت

162
00:55:30.000 --> 00:55:55.350
ويدخل ويعرف المكان لكنه ثقة. نعم قال وان اعلم بها من لا يد له على المكان فكذلك لانه ما اودعها وان اعلم بها غير ثقة ضمنها انه عرضها للذهاب. قد يأتي بانسان فاسق لا امان له فيقول هذا مدفون هذا ما شاء الله يغتنم الفرصة

163
00:55:55.400 --> 00:56:16.750
مجرد يدرك ان هذا وضع يده في رجله في الغرز في السفر يأتي الى البيت ويحفر ويأخذ قال رحمه الله وان حضره الموت فهو كسفره هذا كلام مجمل وان حضره الموت فهو كسفره. ماذا ان حضره الموت

164
00:56:16.800 --> 00:56:42.250
يعني لو حضره الموت وعنده وديعة فماذا يعني ان علم صاحب الوديعة بموته فعليه ان يأتي ويطالب ابناءه ولا يجوز لهم ان يخفون ذلك وان لم يعلم اي المودع ماذا بموت المستودع؟ فعلى الابناء اي الورثة نقصد

165
00:56:42.250 --> 00:57:00.000
ان يبلغوه بذلك ثم يأتي الخلاف بعد ذلك كيف تعرف انها وديعة الكتب عليها يأتي الفقهاء فيضعون مثلا امورا كثيرة. قد يوجد ان هذه الوديعة لفلان يقولون احتمال ان يكون هذا

166
00:57:00.000 --> 00:57:16.500
الطرف الذي هي فيه لشخص اخر فاخذ ووضعت فيه الى اخره المؤلف هنا اطلق ولكن المراد هنا انه ان علم بذلك طالب الورثة بذلك ولا يجوز لهم ان يمتنعوا عن ادائهم

167
00:57:16.500 --> 00:57:37.950
الى صاحبها وان لم يعلم بموته فان عليهم ان يبلغوه. لكن لو وجدت هذه الامانة المدفونة او غير مدفونة ووجد عليه ديون اخرى فهل تقدم هذه الوديعة او تكون كغيرها من الامانات التي

168
00:57:37.950 --> 00:57:59.200
ومن ديون وغيرها. بعض العلماء يرى انها كالدين وزع وبعضهم يقول لها هذه امانة تقدم  اذا اعلم بالوصية وعلم بها صاحبها لا يطالبهم بها قال وان حضره الموت فهو كسفره لانه يعجز عن حفظها

169
00:57:59.600 --> 00:58:19.900
قال الامام رحمه الله الميت لا يحفظ نفسه فكيف يحفظ قال رحمه الله فصل ولا يجوز ان يودع الوديعة عند غيره لغير حاجة يعني ما يجوز للانسان مثلا ان يضجر من الوديعة فيقوم فيعطيها جاره

170
00:58:20.300 --> 00:58:42.150
لماذا؟ لانه ما فوضه بان يعطيها غيره فلا يجوز له قال لان صاحبها لم يرظى امانة غيره لم يرظى امانة غيره لان صاحبها لم يرظى امانة غيره فان فعل فتلفت عند الثاني مع علمه بالحال

171
00:58:42.200 --> 00:59:04.850
فله تضمين ايهما شاء. اه اذا في هناك حالتان يعني انسان قام فاخذ الوديعة التي عنده فاعطاه لشخص اخر هذا الشخص الاخر لا يخلو اما ان يكون على علم بان لشخص اخر وبانه لم يأذن له بان يعطيها غيره

172
00:59:05.200 --> 00:59:26.050
سيكون شريكا في ذلك الصورة الاخرى ان يعطيها الى شخص ويظن هذا المعطى الثاني ان هذا المال حق لمعطيه فتختلف الصورة ولذلك كان مهندس سيرتب عليها ذلك. نعم قال فان فعل فتلفت عند الثاني مع علمه بالحال

173
00:59:26.650 --> 00:59:42.500
فله تظمين ايهما شاء لانهما لان الثاني عالم بالحال انها حق لغيره فكيف يجوز له ان يأخذ حق غيره بدون دون اذنه هو يحفظه. اذا هو شارك في ذلك فله تظليل من شاء منهما

174
00:59:43.950 --> 01:00:02.200
وبعضهم يقول يضمنها الثاني لانه هو الذي تلفت عنده. ولا يتحملها الاول  هذه صورة. الصورة الاخرى. قال ويستقر ظمانها على الثاني لان التلف حصل عنده قد دخل على انه يضمن

175
01:00:02.450 --> 01:00:25.500
قال وان لم يعلم الحال يعني وان لم يعلم الحال قال وان لم يعلم الحال فقال القاضي يظمن ايهما شاء فقال القاضي ابو يعلى لصاحب الوديعة ان يضمن الاول او الذي نقلت عنده ايهما شاء

176
01:00:25.550 --> 01:00:41.700
قال يضمن ايهما شاء ويستقر ظمانه على الاول الثاني دخل على انه امين لان الثاني مغرر به ولا يدري ولا يعلم بانها حق لغيره فهو يظن حق لمن اعطاها اياه

177
01:00:41.700 --> 01:00:59.300
فليحفظها وظاهر كلام احمد رحمه الله انه لا يملك تضمين الثاني لذلك. وهذا هو الظاهر لان الثاني لا ذنب له ولا يعلم قال وان دفعها الى من جرت عادته بحفظ ماله

178
01:00:59.850 --> 01:01:25.600
كزوجته وامته وخازنه لم يضمن. يعني الانسان له عادة ان يعطي زوجته خذي احفظي هذا المال او خادمة او صاحبة خزينته ماذا وابنائه يكون مسؤولا ماذا عن ثروته وضاع وترف ليس له ان يطالبه. لانها جرت العادة بانه اولا يثق بهؤلاء ويضع الامانات عندهم. وحين

179
01:01:25.600 --> 01:01:45.700
ليس له ان يطالبهم بذلك. نعم. قال لم يظمن لانه حفظها بما يحفظ به ما له فاشبه حفظها بنفسه قال وان استعان بغيره في حملها ووظعها في العرز وسقي الدابة نعم

180
01:01:46.000 --> 01:02:08.100
وسقي الدابة وعلفها لم يظمن لان العادة جارية بذلك اشبه فعله يعني وضع عند خازنة وغيرها الدابة بقرة فقال له احفظها فحفظها وامر شخص بان يأتي لها بالبرسيم يأتي لها بالعلف يأتي لها بالماء. فهذا لا يعتبر حقيقة اهمالا لا يظمن

181
01:02:08.250 --> 01:02:25.600
نعم قال الامام رحمه الله فصل وان خالطها بما لا تتميز منه ضمنها. قد يخلطها بمال لا يمكن ان تتميز منه. مثلا بدراهم او مثلا اثاث باثاث او غير ذلك

182
01:02:25.650 --> 01:02:51.500
مع ان الدراهم يقولون اذا عرف عددها ولا يعني يحصل فيها ماذا ضمان عند البعض؟ نعم قال وان خلطها بما لا تتميز منه ضمنها لانه لا يمكنه رد اعيانها قال وان خلطها بما تتميز منه كصحاح بمكسرة يعني دراهم صحيحة يعني معروف مطبوعة

183
01:02:51.500 --> 01:03:21.350
معروفة يعني واخرى مكسرة. يعني تجدها يعني كسرا من الدراهم فهذه معروفة. وهذا صحيحة وهذا دراهمه مكسورة فمهما خلقت فانها لا يختل يعني لا تتميز فانها تتميز عن الاخرى كصحاح بمكسرة وسود ببيض لم يظمن. مع ان سود ببيض بعظهم ينازع في ذلك فيقول ربما تؤثر في ماهيته

184
01:03:21.350 --> 01:03:38.500
يعني جئت بدراهم مغشوشة سود فوضعتها مع دراهم صحيحة سليمة قالوا تؤثر فيها فتنقل لها اللون فهذا يؤثر على صفائها وربما يؤثر فيها بعضهم يقول هذا وبعضهم يقول لا لا اثر لذلك

185
01:03:38.900 --> 01:04:00.400
قال لم يظمن لانها تتميز من ما له اشبه ما لو تركها مع اكياس له في صندوقه وعنه رحمه الله فيمن خلط بيظا بسود يظمن وهذا محمول على ان السود تؤثر في البيض فيظمنها لذلك. اه ذكر المؤلف العلة ان السود تؤثر بالبيظ لانك عندما تأتي بان

186
01:04:00.400 --> 01:04:22.250
جديد صافي واناء فيه صدا يتأثر به فتضعهما. يعني احدهما في الاخر يؤثر فيه وكذلك هنا عند البعض وبعضهم يقولون لا يعني الدراهم الاصلية لا تتأثر فانت لو اخذت قطعة من الذهب الصافي ووضعتها في النار فان النار تزيدها صفاء ولمعانا

187
01:04:22.250 --> 01:04:43.900
ولكن المغشوش هو الذي يتأثر. فاولئك يقولون المغشوش يؤثر في الصحيح قال وخرج ابو الخطاب رحمه الله من هذه الرواية انه يضمنها اذا خلطها مع التمييز قال رحمه الله هو الحقيقة انه اذا خلطها مع تميزها لا يظمن هذا هو الراجح

188
01:04:44.650 --> 01:05:04.200
قال وان اودعه دراهم في كيس مشدود فحله لو خرق ما تحت نأخذ واحد واحد يعني لو جاء له بدراهم بكيس مشدود ما معنى كيس مربوط يعني؟ الربط المعتاد وقال خذ واحفظ هذا هذه الدراهم. ثم قام فحل الرباط

189
01:05:04.350 --> 01:05:26.050
اذا تصرف فيها هذا الرباط بمثابة حرز عليها فتجرأ فحل ذلك او قام خرقها تحت الختم عليها فاوجد فيها فتحة وصلى الله على محمد خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة