﻿1
00:00:02.200 --> 00:00:28.950
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا. صلى الله عليه وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين

2
00:00:28.950 --> 00:00:44.550
ومن اتبع هداهم واقتفى اثرهم وصار في منهجهم الى مدين اما بعد  سنتم ان شاء الله تعالى ما تبقى من كتاب العرية في هذه الليلة وربما قد يراه البعض كثيرا

3
00:00:44.600 --> 00:01:04.850
لكن جملة من مسائله كما سترون مرت في كتاب الاجارة ولذلك يعتبر جملة من تلك المسائل مكررة تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى اله واصحابه

4
00:01:05.000 --> 00:01:21.000
ومن سار على نهجه الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الامام شيخ الاسلام رحمه الله تعالى باب العارية قال فصل قال فان استخلق الثوب ما معنى استخلق الثوب؟ يعني صار خالقا قديما

5
00:01:21.100 --> 00:01:43.050
واي شيء تستعمله يعني يصيبه القدم. فالثوب يكون جديدا فمع استعماله اقدم. نعم. او نقصت قيمتها لم يظمن او نقصت القيمة بالاستعمال فلا يظمن المستعير قال لم يضمن لانه مأذون فيه لدخوله فيما هو من ضرورته

6
00:01:43.250 --> 00:02:02.300
لان من لوازم المستعمل ان ينقص. ولذلك هذا لازم من لوازمه فكل من يعير اخر شيئا هو يعلم انه بالاستعمال فهذا لازم من لوازمه وظرورة من ظروراته كما ذكر المؤلف رحمه الله

7
00:02:02.650 --> 00:02:22.650
قال ولو تلفت ظمنها بقيمتها يوم تلفها. ولو تلفت اي السلعة المستعارة يظمنها متى وقت الاعارة او وقت ماذا؟ التلف يضمنها وقت التلف لانه ما بين الاعارة وبين تلفها مضت مدة

8
00:02:22.650 --> 00:02:45.200
استعملت فيها فهي تنقص قيمتها وهي تقدر عليه وقت تلفها. قال لان نقصها قبل ذلك لان نقصها قبل ذلك غير مظمون بدليل انه لو ردها لم يظمنه. يعني نقصها قبل ذلك لا يظمنه المستعير بدليل انه لو ردها له اي رد

9
00:02:45.450 --> 00:03:09.150
ما استعاره لا يضمن شيئا. قال فان تلفت اجزاؤها بالاستعمال كخمل المنشفة اجزاؤها تعلمون المنشفة لها ومثلها القضيب القطيفة وبعض السجاد تجد لها اهداب في اطرافها هذه تآكلت وذهبت هل يضمنها؟ قال فيه وجهان

10
00:03:09.750 --> 00:03:31.700
قال احدهما لا يظمنه لما وهذا هو مذهب الامام الشافعي رحمه الله. والثاني يظمنه لانه من اجزائه فيظمنه كسائر اجزائها قال رحمه الله وان تلف ولد العارية ففيه وجهان. ولد العارية يعني الاستعارة حيوانا فمعه ولد

11
00:03:31.700 --> 00:03:51.050
ولد العرية يعني كان يرظع منامه ثم تلف هل يظمنه؟ قال فيه وجهان الوجه الاول يظمن الثاني لا يظمن قال احدهما يضمنه لانه تابع لما يجب ظمانه فيجب ظمانه. كولد مغصوب

12
00:03:51.250 --> 00:04:06.200
والثاني لا يظمن لانه لم يدخل في العارية فلم يدخل في والثاني حقيقة هو الراجح انه لا يظمن اذ فرق بين العارية وبين الغصب لان الغصب تعدي واخذ حق الغير بغير حق

13
00:04:06.300 --> 00:04:35.300
واما العارية فهي عمل مندوب مستحب لا فرط هذه مسألة اخرى. اذا فرط سيأتي نعم. قال رحمه الله فلم يدخل في الظمان بخلاف المقصود فان ولدها داخل في الغصب قال الامام رحمه الله فصل والعارية عقد جائز. هذه سبق ان تكلمنا عنها في المقدمة وقلنا ان العاري في الحقيقة

14
00:04:35.300 --> 00:05:00.550
في عقد جائز لكنه مندوب اليه وذكرنا ادلة ذلك في درس ليلة البارحة وان الله سبحانه وتعالى قال ويمنعون الماعون. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول العري مؤداه وهناك ادلة كثيرة عندما استعار الرسول صلى الله عليه وسلم فرسا فركب واستعر ادرعا من صفوان ابن امية وغير ذلك ايضا

15
00:05:00.550 --> 00:05:16.150
وممن المسائل والادلة التي تأتي في باب العرية قال والعارية عقد جائز لكل واحد منهما فسخها. يعني المؤلف عندما يقول عقد جائز يعني غير لازم لكنه لا ينفي ان تكون مندوبا

16
00:05:16.150 --> 00:05:35.900
بدليل انه في مقدمة الفصل قال وهي مندوب اليها قال لانها اباحة فاشبهت اباحة الطعام وعليه ردها الى المعير. او من جرت عادته ان يجري ذلك على يديه. يعني على المستعير ان يرد العاري الى صاحبها او

17
00:05:35.900 --> 00:05:56.500
وكيله او من يفوضه مدير اعماله او نحو ذلك حسب ما جرت به العادة. والعادة هنا هي العرف والعادة محكمة قال كرد الدابة الى سائسها. الدابة اما ان يرد الى صاحبها او الى من يقوم بسياستها ورعايتها

18
00:05:56.500 --> 00:06:16.500
فان ردها الى غيرهما او دار المالك او اسطبله فلم لم يبرأ من الظمان يعني جاء بها ففتح باب الاسطبل وادخلها فاعتلف فانه يتحمل لكن لو سلمها للسائس الذي يقوم برعايتها لا يظمن. او سلم مالا مثل الى ولده وهو القائم

19
00:06:16.500 --> 00:06:42.250
بعمله. يعني لو استعار دابة او استعار فراشا او غير ذلك فسلمه لولده الذي يشرف على اعماله فكأنه اوصلها الى يد صاحب العرية قال لان ما وجب رده لم يبرأ برده الى ذلك كالمقصود. لان ما وجب رده لا بد ان يرد الى محله. فلو ان

20
00:06:42.250 --> 00:06:59.500
انسانا غصب سلعة من السلع من دار او دكان ثم ردها الى ذلك المحل فانه يظمن. لو تلفت اذا الى من يردها الى صاحبها قال رحمه الله فصل ومن استعار شيئا

21
00:06:59.550 --> 00:07:19.550
فله استيفاء نفعه بنفسه ووكيله. ايضا اذا استعار الانسان شيئا كقدرا او صحنا او فراشا او الة او سيارة او غير ذلك فله ان يستفيد منه يعني ان ينتفع منه بنفسه او وكيله اذا كان له وكيل لان الوكيل

22
00:07:19.550 --> 00:07:42.850
مقامه قال ومن استعار شيئا فله الشفاء فله استيفاء نفعه بنفسه ووكيله لانه نائب عنه وليس له ان يعيره لانها اباحة فلا يملك بها اباحة غيره. يعني اذا استعار الانسان من اخيه شيئا ليس له ان يعيره لاخر الا باذن

23
00:07:42.850 --> 00:08:01.850
صاحب العارية. لان هذا حق للغير وقد اباحه له واجازه فليس له ان يجيزه لغيره الا باذن صاحبه. لانه ليس مالا له حتى يتصرف فيه انما هو مال الغير فيحتاج الى ان يفوضه في ذلك

24
00:08:02.200 --> 00:08:25.100
قال رحمه الله كاباحة الطعام فان اعاره يعني ليه ليس للانسان ان يأكل من طعام غيره الا باذن من صاحب الا ان يكون ضيفا فالظيف له حق امن يأتي انسان فيتقدم الى طعام انسان دون ان يدعوه فيأكل منه فليس له ذلك. اذا متى يجوز له؟ اذا قال له كل

25
00:08:25.100 --> 00:08:45.150
من هذا الطعام قال فان عاره فتلف عند الثاني فللمالك تظمين ايهما شاء. لو قام المستعير فاعار العري الى اخر فطلب عند الثاني فان على الثاني ان يضمنها لانه اخذ شيئا بغير حق

26
00:08:45.300 --> 00:09:16.000
وايضا اتلف ذلك الشيء فيكون من ظمانه يعني باحة اجازته لغيره نعم لا الظيف هذا يجوز له لانه معروف له ثلاثة ايام وورد النص في الحديث لكن مثلا مر انسان فوجد رطبا او خبزا لاخر قد اعده في مكان ليحمله فصار يأكل منه. هذا لا

27
00:09:16.000 --> 00:09:40.450
يجوز له الا باذنه قال قال ويستقر الظمان على الثاني لانه قبظه على انه ظامن له وتلف في يده فاستقر الظمان عليه كالغاصب من الغاصب الغاصب ايضا اذا غصب حقا لاخر ثم جاء اخر وغصبه منه. ثم تلف عند الغاصب الثاني فانه يظمن

28
00:09:41.100 --> 00:10:04.250
قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وتجوز العارية مطلقة ومعينة لانها اباحة. هذه من المسائل التي سترون الان مرت في كتاب الهجارة يقول المؤلف يجوز ان تكون مطلقة. يعيره شيئا مطلقا. ويجوز ان يعيره شيئا معينا محددا

29
00:10:04.250 --> 00:10:22.050
نعم قال قال لانها اباحة فاشبهت اباحة الطعام. فان اطلقها فله ان ينتفع بها في كل ما يصلح له. كما لو اعاره ارضا فله ان يبني فيها وان يزرع وكذلك له

30
00:10:22.050 --> 00:10:42.700
ان يغرس هذا اذا اطلق قال فان كانت ارضا فله ان يبني ويغرس ويزرع لانها تصلح لذلك كله وان عين نفعا فله ان يستوفيه ومثله ودونه. ها ان عين نفعا كان قال عرتك هذه الارض لتزرعها قمحا

31
00:10:42.700 --> 00:11:05.250
فحينئذ له ان يزرعها قمحا او ما يساويه او ما هو دونه. فله ان يزرعها شعيرا وله مثلا يزرعها باقل فاصوليا ونحو ذلك ولكن ليس له ان يزرعها مما هو اكثر ظررا كالقطن والذرة والدخن لان هذه تؤثر على الارظ. اذا

32
00:11:05.500 --> 00:11:25.350
حينئذ يجوز هذا مر بنا كله في كتاب الاجارة قال فله ان يستوفيه ومثله ودونه وليس له استيفاء اكثر منه. كما قلنا اذن له ان يزرعها قمح فزرعها دخن او اذا زرعها ذرة او قطنا هذه كلها

33
00:11:25.450 --> 00:11:41.900
يعني يكون لها ظرر اكثر من القمح قال على ما ذكرنا في الاجارة رأيتم على ما ذكرنا في الاجارة. قال رحمه الله فصل وتجوز مطلقة ومؤقتة. اه يعني يجوز ان يحدد

34
00:11:41.900 --> 00:12:08.600
هذي زمن ويجوز ان يطلقها. فاذا حددها بزمن تحددت قال فان عارها للغراس سنة لم يملك الغرس بعدها. ها يعني قال خذ هذه الارض واغرس فيها شجرا سنة ليس له ان يتجاوز تلك المدة وسيذكر المؤلف رحمه الله تعالى لو تمت المدة وكان فيها غراس باقي

35
00:12:08.600 --> 00:12:30.350
ماذا يفعل به فان غرس بعدها فحكمه حكم غرس الغاصب يعني لو تجاوز السنة قال اغرسها مدة سنة ولكنه غرسها بعد السنة يقول المؤلف ينزل منزلة الغاصب لانه تعدى الحج والوقت الذي وظعه له صاحب

36
00:12:30.350 --> 00:12:50.350
قال لانه بغير اذن وان رجع قبل السنة لم يملك الغرس بعد الرجوع. وان رجع صاحب العرية لانها عقد جائز له ان يرجع ولو بعد ايام ليس لصاحب ليس لمن استعار ان يغرس بعد ان رجع صاحب العارية

37
00:12:50.350 --> 00:13:07.700
في اخذ ارضه قال لم يملك الغسا بعد الرجوع لان الاذن قد زال فاما ما غرسه بالاذن فان كان قد شرط عليه قلعه لزمه. يعني غرس في هذه الارض شجرا. وكان اشترط

38
00:13:07.700 --> 00:13:23.550
وعليه ان يقلعه بعد عام يقول المؤلف يلزمه الخلع قال قال فان كان قد شرط علي قلعه لزمه لقول النبي صلى الله عليه واله وسلم المسلمون على شروطهم. هذا حديث معروف

39
00:13:23.550 --> 00:13:43.100
مر بنا مر بنا في البيوع ومرة في الاجارة المؤمنون على شروطهم الا شرط احل حراما او حرم حلالا فهذا لا يعمل به اذا على المسلم اذا كان بينه وبين اخيه شرط فعلى كل منهما ان يلتزم

40
00:13:43.150 --> 00:13:57.500
قال التزم به. قال حديث حسن صحيح. لان من رواته الترمذي ولذلك وهذا هو ماذا منهج الامام الترمذي ان يقول الحسن صحيح او صحيح او حسن او حسن غريب الى اخره

41
00:13:58.000 --> 00:14:18.000
قال وان شرط عليه تسوية الحفر لزمه للخبر. لانه هنا عندما يقلع الغرس لا يخلو من امرين. اما ان يكون شرف وعليه التسوية فيلزمه. وان لم يكن شرط عليه فلا يلزمه الا ان يكون هو المستعير الذي طلب قل عدالة

42
00:14:18.000 --> 00:14:42.150
فانه يلزمه ان يسوي الحفر لان ذلك تم باختياره قال والا لم يلزمه لانه لانه اذن في حفرها باشتراطه القلع ولم يشترط تسويتها قال وان لم يشترط عليه قلعة. كل هذه المسائل التي نحن الان فيها هي مرت في الاجارة. من يتذكر يتذكر انها مرت في الاجارة. نعم

43
00:14:42.150 --> 00:14:59.100
قال وان لم يشترط عليه قلعه لكن لا تنقص قيمته لزمه قلعه لانه امكن رد العارية فارغة من غير يعني لو طلب منه ان يقلع الغرس وكان لا يترتب على الغرس نقص في

44
00:14:59.100 --> 00:15:20.300
ان يقلعه اما ان ترتب عليه نقص فهذه مسألة اخرى. نعم. قال لانه امكن رد العارية فارغة من غير ظرر فوجب وان نقصت قيمته بالقلع فاختاره المستعير فله ذلك. وان نقصت قيمة الغرس بالقلع فاختاره المستعير

45
00:15:20.300 --> 00:15:39.200
اختار ان يتملك ان يشتري فله ذلك نعم. قال لانه ملكه فملك نقله. لانه ملك فملك نقله. نعم. وعليه تسوية الارض وعليه هذا المستعير عليه في تسوية الارض. نعم. لان القلع باختياره

46
00:15:39.750 --> 00:15:55.100
قال ولو امتنع منه لم يجبر عليه. ولو امتنع منه لم يجبر عليه اذا كان في ذلك ظرر. نعم قال لم يجبر عليه لانه فعله لاستخلاص ملكه من ملك غيره فلزمته التسوية

47
00:15:57.350 --> 00:16:16.300
قال رحمه الله كالمشتري مع الشفيعي اذا اخذ غرسه. الشفيع كما تعلمون يعني اذا ارض مشتركة بين اثنين تباعها احد الشريكين فجاء الاخر وشفع فانه يحصل فيها كما يحصل هنا وكما مر في الاجارة

48
00:16:16.500 --> 00:16:34.150
والشفعة بعد لم تأتي ستأتي ان شاء الله. وقال القاضي رحمه الله تعالى لا تلزمه التسوية لان المعير دخل على هذا باذنه في الغراس الذي لا يزول الا بالحفر عليه. يعني القاضي يرى ان التسوية لا تلزمه مطلقا

49
00:16:34.550 --> 00:16:57.800
وبعضهم قالوا لا اذا اختار المستعير ان يقلع فانه يلزمه التسوية لان هذا تم باختياره وان كان باختيار المعير فلا يلزمه تسوية الحفر قال رحمه الله وان ابى قلعه فبذل المعير قيمته ليملكه اجبر على قبولها. يعني قد لا يريد قلعه فقال له المعين

50
00:16:57.800 --> 00:17:15.250
صاحب العرية انا ادفع لك القيمة حينئذ يلزمه ان يسلمه ذلك. لانه لا ظرر عليه ولا خسران قال اجبر على قبولها لان غرسه حصل في ملك غيره بحق فاشبه الشفيع مع المشتري

51
00:17:15.650 --> 00:17:33.650
قال ولو بذل المستعير قيمة الارض ليملكها مع غرسه لم يجبر المعير عليه. لماذا؟ لان الغرس تابع للارض وليس الارض تابعة للغاز. فاذا بذل المعير صاحب العارية لصاحب الغرس حقه

52
00:17:33.700 --> 00:17:52.250
دون عظم او ظلم فعليه ان يستجيب يلزمه ذلك لكن لو العكس لو المستعير قال لا انا اشتري منك الارض فلا يلزمه لماذا؟ لان الارض هي الاصل والغرس هو الفرع ومعلوم بان الفرع يتبع الاصل

53
00:17:52.300 --> 00:18:14.300
ولا يتبع الاصل الفرع قال لان الغرس يتبع الارض في الملك بخلاف الارض فانا لا تتبع فانها لا لا تتبع للغرس. ولذلك ترون الوظوء اصل والتيمم فرع فالتيمم لا يصح الا بعدم وجود الماء او وجود مانع يمنع من استعماله

54
00:18:14.950 --> 00:18:34.950
قال فان بذل المعير ارشى النقص الحاصل بالقلع اجبر المستعير على قبوله. ان بذل يعني المستعير الارشد الذي يحصل للارظ فانه يجب على ماذا؟ فان بذل المعير ارشى النقص. نعم. المعير يعني صاحب الارظ

55
00:18:34.950 --> 00:18:54.900
عرش النقص فانه يلزم المستعير ان يقبل ذلك قال لانه رجوع في العارية من غير اظرار. لانه رجع عن العرية دون ان يلحقه ظرر لانه سيدفع له بعد عرش النقص. ما بين قيمته اصليا وبين نقصه

56
00:18:55.150 --> 00:19:16.600
قال وان لم يبذل القيمة ولا ارشى النقص وامتنع المستعير من القلع لم يقلع. لم يقلع يعني لا يلزمه الخلع بل يبقى  لانه اذن له في فيما يتأبد فلم يملك الرجوع على وجه يضر به. لانه اذن له بغرس يطول زمنه

57
00:19:16.600 --> 00:19:37.450
قال يا تعبد يعني يطول بقاؤه في الارض وهو يعلم ان ذلك يقول ولا ينتهي حينئذ لا يلزمه ليس له ان يلزم بالقلع بل يبقى فلم يملك الرجوع على وجهه. ثم يختلف العلماء هل يأخذ مقابله اجرة او لا؟ هذه مسألة اخرى فيها خلاف

58
00:19:37.600 --> 00:19:56.650
قال فلم يملك الرجوع على وجه يضر به كما لو اذن له في وضع خشبة على حائطه. كوضع الخشب وهذه مرت بنا ايضا في الاجارة يعني هل يجوز للانسان ان يضع خشبا على جدار جاره؟ هذه مسألة من المسائل الكبرى المشهورة بين العلماء

59
00:19:56.900 --> 00:20:15.450
الحنابلة يقولون يجوز ان يضع الخشبة على جدار داره جاره مطلقا اذا لم يتضرر الجار اما الائمة الثلاثة فيقولون لا يجوز ان يضع خشبة على جدار جاره الا باذنه. لانه ليس لاحد

60
00:20:15.450 --> 00:20:35.800
ان يتصرف في ملك الغير الا باذنه ومدار الخلاف هو حديث ابي هريرة الصحيح لا يمنعن جار جاره ان يضع خشبة على جدارة يقول ابو هريرة ما لي اراكم عنها غافلين والله لارمين بها بين اكتافكم

61
00:20:36.250 --> 00:20:53.650
قال ولم يذكر اصحابنا عليه اجرة لان بقاء غرسه بحكم العارية وهي انتفاع بغير اجرة كالخشب على الحائط. رأيتم قال ولم يذكر اصحابنا اجرة لكن هناك من رأى عليه الاجرة لانه امسك ارض غيره

62
00:20:54.700 --> 00:21:19.100
قال رحمه الله وذكروا في الزرع ان عليه الاجرة لمدة بقاء الزرع من حين الرجوع. فاذا كان ذلك في الزرع فينبغي ان يقاس عليه ماذا الغرس قال لانه لا يملك الانتفاع بارض غيره بعد الرجوع بغير اجرة. وهذا يقتضي وجوب الاجرة على صاحب الغراس

63
00:21:19.100 --> 00:21:44.600
رأيتم يعني قياسا على الزرع يعني يقاس الغرس فما دام قالوا بان الزرع يأخذ الاجرة اذا ابقي في الارض كذلك الحال بالنسبة للغرس بل ربما الغرس اولى لانه يطول قال رحمه الله وللمعير دخول ارضه كيف شاء. يعني للمعير ماذا ان يدخل ارضه كيف شاء ما يأتي الذي

64
00:21:44.600 --> 00:22:00.350
ويقول يا اخي قف انا استعرت منك هذه الارض لانتفع بها فليس لك ان تضع قدمك في اعلى له ان يدخل الارض وان يتفقدها وان ينظر فيها اتضرر هذا حق له. لان هذا خالص ملكه

65
00:22:00.800 --> 00:22:23.200
قال وللمعير دخول ارضه كيف شاء لان بياضها له. لا حق للمستعير. لان بياضها يعني الارض البيضاء ما معنى بياض الارض البيضاء التي لم تزرع الارض البياض التي لم تزرع اصل الارض له. وهذا الزرع لغيره. فايهما صاحب الاصل؟ هو صاحب الارض. اذا لا يمنع من

66
00:22:23.200 --> 00:22:44.300
قال وللمستعير دخولها للسقي والاصلاح واخذ الثمرة. ها اذا للمستعير له ان يدخل بقيود. يدخل ماذا؟ ليسقط  لمثلا يتتبعها ينظر في مصالحها الى غير ذلك من الامور التي يتطلبها الغرس او الزرع

67
00:22:44.450 --> 00:23:01.350
قال لان الاذن في الغراس اذن بما يعود في صلاحه واخذ الثمرة. لانه ما دام المعير اذن له بالغرس فيلزم من ذلك ما يترتب عليه وهو دخول الارض والسقي والعناية والرعاية وغير ذلك

68
00:23:01.900 --> 00:23:22.450
قال وليس له دخولها ونحوه. يعني يقول المؤلف ليس هذا محل نزهة يدخل للنزهة او التفرج او يقضي فيها وقت لا انما يدخل فيها لما فيه مصلحة لماذا؟ لزرعه او غرسه. اما لمجرد التفرج الفرجة

69
00:23:22.550 --> 00:23:44.650
مجرد النزهة فلا قال ولا يمنع واحد منهما من بيع ملكه لمن شاء يكون بمنزلته. نقف نقف عند العبارة هذي اعد ولا ناخذها كلمة كلمة ولا يمنع واحد منهما الظمير يعود الى المعير والمستعين. يعني لا يمنع احد من

70
00:23:44.650 --> 00:24:07.300
بيع ملكه. يعني المعير او المستعير. يعني لا يمنع المعير المستعير من بيع ماذا  او ماذا زرعه ولا يمنع ايضا المستعير صاحب الارض من التصرف ايضا في حقه لمن شاء

71
00:24:07.900 --> 00:24:35.400
يكون بمنزلته. لا هنا ويكون. ويكون المشتري بمنزلة ويكون المشتري بمنزلة البائع منهما المؤلف رحمه الله هنا اختصر العبارة جدا هنا الان انظروا قال ولا يمنع كل منهما من دخول الارض. ثم قال ويكون. ولذلك تجدون ربما في التعليق فيه واو. احد عنده النسخة المحققة

72
00:24:38.550 --> 00:25:07.500
في هواء ويكون لابد ان يكون فيها ويكون هنا فيه ويكون بمنزلته. ويكون المشتري من المعير او المستعير بمنزلة البائع. منهما اي من المشتر اي من المعير او المستعين قال لانه ملكه على الخصوص فملك بيعه كالشقص المشفوع. نعم اذا هذا ظاهر يعني مراد المؤلف رحمه الله

73
00:25:07.500 --> 00:25:29.400
ان الذي يشتري من احدهما يكون بمنزلة البائع عليه. ويكون المشتري بمنزلة البائع منهم. هذا هو توضيح العبارة يعني العبارة يفهم منها هذا فالمؤلف اختصر فهذا هو توظيحها قال رحمه الله فصل وان رجع في العارية وفي الارظ

74
00:25:29.900 --> 00:25:49.800
زرع مما هو في الارض زرع وان رجع في العرية وفي الارض زرع قال وان رجع في العارية وفي الارض زرع مما يحصد يعني اصيلا يعني ان رجع المعير في الارض قال ردها لي

75
00:25:49.900 --> 00:26:07.700
ولكن كان في الارض اصيل لمن؟ للمستعير ما معنى اصيل؟ يعني زرع يعني الزروع مثل البرسيم ومثل الفجل وغير هذه الزروع تسمى اصيلا. التي ليست لها اصول ممتدة في الارض

76
00:26:07.700 --> 00:26:33.350
فانه بذلك نعم قال وان رجع في العارية وفي الارض زرع مما يحصد قصيلا حصده لانه امكن الرجوع من غير اضرار. لانه هذا لا ضرر فيه يحصده ويأخذه ويمشي وان لم يمكن لزم المعير تركه بالاجرة الى وقت حصاده. وان لم يمكن فانه يتركه الى وقت الحصاد. لان

77
00:26:33.350 --> 00:26:51.100
بعد هنا ان يؤخذ علفا فربما يتركه وبعضها ليس المراد من العلف ان تكون له ثمرة فالمراد الا يتضرر لقوله عليه الصلاة والسلام السلام لا ضرر ولا ضرار قال لانه لا يملك الرجوع على وجه يضر بالمستعير

78
00:26:51.800 --> 00:27:16.100
قال رحمه الله وان حمل ليس للمعير ان يتصرف باي وجه من الوجوه يلحق لانك انت عندما عرته اردت الاحسان وان تكسب الاجر وان تقضي حاجة اخيك فكيف ينتهي بك الامر الى ان تقلب ذلك الى ظرر

79
00:27:16.100 --> 00:27:38.850
به واساءة لا قال وان حمل السيل بذر رجل الى ارض اخر فنبتت فيها. انظر الفقهاء رحمه الله يدققون في كل المسائل يعني انسان وضع كيسه وجملته اكياس من البذر يريد ان يغرسه في مكان واذا بالسيول العارمة تأتي فتحمله ثم

80
00:27:38.850 --> 00:28:01.400
به في ارض غيره وينبت ذلك البذر ويصبح زرعا ماذا يفعل قال ففيه وجهان احدهما حكمه حكم العارية لانه بغير تفريط من ربه احدهما حكمه حكم العري انه يبقى في تلك الارظ ويكون حقا لصاحب البذر

81
00:28:02.350 --> 00:28:16.700
الا ان عليه اجرة الارظ الا ان عليه اجرة الارظ لانه اصلا لم يستأذن صاحبه. غير واصل نعم لانه لا يجوز استيفاء نفع ارض انسان بغير اذنه من غير اجرة

82
00:28:17.000 --> 00:28:32.850
خسارة كزرع المستعير بعد فصار كزرع بعد انتهاء المدة بعد انتهاء المدة. نعم. فصار كزرع المستعير بعد رجوع المعير. بعد رجوع المعير يعني اذا زرع يكون زرع في غير وقت

83
00:28:32.850 --> 00:28:52.300
فاذا اذا زرع في غير وقت الاذن يدفع الاجرة. هنا ايضا حمل السير البذر فالقاه في ارض اخر فنبت حينئذ يكون له ملكا له لكن عليه ان يدفع اجرة الارض. لانه ليس له ان يتصرف في ملك غيره

84
00:28:52.400 --> 00:29:11.700
وقال القاضي رحمه الله ليس عليه اجرة لانه حصل بغير تفريطه اشبه مبيت بهيمته في دار غيره. ولكن الرأي الاول اولى لانه بذلك شغل ارض غيره. ثم هو مستفيد يعني هو مستفيد من وجود ذلك البذر في ارض غيره

85
00:29:11.950 --> 00:29:32.800
اذا عليه الا يضر الاخر لانه ينبغي ان يقدم مقابل ذلك فهو لم يحصل على الاذن. نعم هو امر ليس بارادته  ولكنه ينبغي ان يدفع الاجرة. والثاني حكمه حكم الغصب. لانه حصل في ملكه بغير اذنه. لا حقيقة هو

86
00:29:32.800 --> 00:29:50.000
فبعيد ان يكون وان كان به قال به بعض العلماء هو لم يغصبه لان الغصب ما هو التعدي. وهذا ما تعدى وانما هذا حصل بارادة الله وقدره وانتم تعلمون الكوارث التي تنزل في الامور لا يقال هذه بانها غصب

87
00:29:50.050 --> 00:30:08.150
يعني لو ان مثلا رياح اشتدت فهبت على مزرعة او سقطت امطار وثلوج فاذهبت تلك الثمار يعني جائحة كما جاء في الحديث هذا يقال بان هذا غصب في الحقيقة وانما هذا امر قدره الله سبحانه وتعالى

88
00:30:08.250 --> 00:30:26.600
وهذي من المصايب التي اذا نزلت بالانسان فان عليه ان يصبر ويحتسب نعم هذه مسألة اخرى يعني قال انا لا ارضى لا هنا اصبح الان حقيقة واقعة يعني وصل وظهر في ارضه

89
00:30:27.150 --> 00:30:42.500
وهو متى يكون الاشكال اذا ظهر لانه يأتي اليه فيبقى في ظهر الان نحن الكلام بعد الظهور هل له ان يقول له دعه واعطيك بدالة نعم اذا راضي فله ذلك

90
00:30:43.350 --> 00:31:01.450
يعني وله ان يتركه لصاحب الارض هذا امر لا يحتاج الى المراد اذا حصل ذلك الشيء صاحب البذر هل له حق؟ او لا هناك من قال هو غصب وليس له ان يتصرف فيبقى لصاحب الارض. القول الثاني وهو الاقرب

91
00:31:01.700 --> 00:31:20.800
ان هذا حصل بارادة الله فيبقى في تلك الارض ولكن حتى لا يتضرر صاحبها يأخذ الاجرة اي اجرة المثل قال المصنف رحمه الله فصل وان اعاره حائطا ليضع عليه اطراف خشبه لم يكن له الرجوع ما دام

92
00:31:20.800 --> 00:31:46.350
خشبوا على مرة بنا تماما في الاجارة. يعني انسان جاء ليبني فقال يا فلان ارني هذا الحائط لعرض ماذا خشبي يريد ماذا ان يبني عليه؟ فاذن له فله ذلك قال رحمه الله لان هذا يراد للبقاء وليس وليس له الاظرار بالمستعير

93
00:31:46.850 --> 00:32:02.700
يعني ليس له ان يأتي بعد فترة ويقول احمل خشبك. وقد سقف عليه لا ليس له ذلك اما عند الجمهور فاصلا لا يجوز لانسان ان يظع خشبة على جدار جاره الا بالاذن

94
00:32:03.500 --> 00:32:21.750
الحنابلة عندهم يقولون هذا هو الاصل ولكن لو كانت هناك ظرورة وحاجة فله ان يظع قال فان بذل المالك قيمة الخشب ليملكه لم يكن له. ليس له ذلك لان هذا امر ثبت. والسبب والخلاف في الحديث ليمنع

95
00:32:21.750 --> 00:32:37.850
ان احد جاره ان يضع خشبة على جدار جاره وابو هريرة كان يشدد ويقول لالقين بها بين اكتافكم واي كانه يأمرهم ولا ننسى بان ابا هريرة تولى عمرة المدينة فترة

96
00:32:37.950 --> 00:32:53.400
وقالوا انه قال ذلك عندما كان اميرا. يعني كان بيده الامر والنهي. فهو يريد ان يلزم الناس وهذا انما جاء به نقله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث لا ظرر ولا ظرار

97
00:32:54.000 --> 00:33:20.250
قال لم يكن له لان معظمه في ملك صاحبه فان ازيل الخشب لتلف او سقوطه او هدم الحائط لم يجز رده تآكل الخشب او كذلك تكسر الخشب او كذلك ازاله صاحبه. او سقط الحائط هل له ان يعيده؟ يقول المؤلف لا لا يعيده الا باذن جديد

98
00:33:20.250 --> 00:33:40.700
لان الاذن الاول قد انتهى قال لم يجز رده الا باذن مستأنف ما معنى مستأنف يعني جديد قال لان الاذن تناول الوظع الاول فلا يتعدى الى غيره. يعني الاذن الاول مقصور على ماذا وظع الخشب في المرة الاولى

99
00:33:41.050 --> 00:34:02.950
وقد زال الخشب فلكي يعاد مرة اخرى لا بد من اذن جديد قال وان وجدت اخشاب على حائط لا يعلم سببها يعني وجدت اخشابش ترى انسان دار فوجد اخشاب قائمة على حائطه لا يعرف سببها. متى كانت هذه الاخشاب

100
00:34:02.950 --> 00:34:28.450
ليس من حقه ان يزيله نعم قال رحمه الله وان وجدت اخشاب على حائط لا يعلم سببها ثم نقلت جاز اعادتها لان الظاهرة انها بحق ثابت قال وان استعار سفينة فحمل متاعه فيها او سيارة. يعني اعاره صاحبه سيارته ثم وضع فيها اثاث

101
00:34:28.450 --> 00:34:48.800
ينتقل من مكان الى مكان او من قرية الى قرية او مدينة الى مدينة واذا به يتصل بي في الجوال فيقول يا اخي اعد السيارة لا  قال فحمل متاعه فيها لم يملك صاحبها الرجوع فيها حتى ترسي حتى ترسي يعني تصل الى المينا وتقف هذا هو الاصل

102
00:34:49.000 --> 00:35:11.750
لان العري هي احسان ولا يقصد بها الاظرار لا ظرر ولا ظرار قال وان عاره ارضا للدفن لم يملك الرجوع فيها ما لم يبلغ الميت لما ذكرنا ما معنى للدفن؟ يعني اعاره ارضا ليدفن فيها الاموات. هذا معروف الان الحمد لله اصبحت المقابر موجودة ومحددة

103
00:35:11.750 --> 00:35:28.550
معروفة والدولة تقوم بذلك. لكن في بعض البلاد لا تقوم الدولة بذلك تعرفون الناس يشترون اماكن ليدفنوا فيها. تجد انه يشتري قطعة من الارض ويخصصها له ولاولاده. هذا معروف حتى في مصر هذا موجود

104
00:35:29.250 --> 00:35:44.200
اذا هنا لو انه استعار عرضا ليدفن فيه واذن له ويعلم بانه اصلا سيدفن فيها. والميت لا يمكن ان يوضع اليوم وتبلى عظامه في الغد. يحتاج الى وقت مرور سنوات

105
00:35:44.200 --> 00:36:06.900
اختلف العلماء فيها فيقول المؤلف ليس له ان يطالبه بردها الا بعد ان تبلى العظام اي تصير رميما لانه لا يجوز لانه كونه يرده له وفيها الاموات ويريد ان يستخدمها هذا فيه انتهاك لحرمة الاموات وفي

106
00:36:06.900 --> 00:36:32.500
عائشة حرمة امواتنا كحرمة احيائنا ولذلك لا يكسر عظم الميت ولا يمثل به. لان الميت له حرمة كحرمة الحي قال رحمه الله فصل وان استعار شيئا يرهنه مدة معلومة على دين معلوم صح. يعني هل يجوز للانسان

107
00:36:32.650 --> 00:36:50.000
ان يستعير سلعة دارا او عرظا او سيارة او دابة ليرهنها عند شخص او عبد ليرهنه عند شخص اخر على الجواب ابو ناعم اذا باب العري واسع لان القصد فيه هو سد حاجات

108
00:36:50.100 --> 00:37:15.200
الناس والتيسير عليهم فيأتي الى اخيه فيقول يا فلان انت عندك قطعة ارض مستغن عنها فحبذ لو اعرتني اياها لاقدمها رهنا عند فلان لانني بحاجة الى ان اشتري منه طعاما او اشتري منه مثلا منه سيارة او اشتري منه اي سلعة من السلع فيقول له اذهب

109
00:37:15.200 --> 00:37:38.300
هذا هو صك وهذا فيعطيها اياه. نعم قال صح لانه نوع انتفاع فان اطلق الاذن منه صح لانه نوع انتفاع والعري ما هي اباحة انتفاع بعين ماذا؟ من المال قال فان اطلق الاذن من غير تعيين صح

110
00:37:38.400 --> 00:37:57.300
سواء يقول المؤلف اطلق او لم يطلق يعني هو يصح سواء اطلق الاذن يعني اعطاه تلك السلعة ليرهنها وقيدها بزمن او انه اطلق كل ذلك جائز وهذا من باب التيسير على الناس. نعم

111
00:37:57.700 --> 00:38:17.050
قال رحمه الله وفين اطلق الاذن من غير تعيين صح لان العارية لا يشترط في صحتها تعيين النفع فان عين فخالفه فالرهن باطل فان عينه اذا انفرظ ان اطلق فلهو ان يتصرف كيف يشاء

112
00:38:17.100 --> 00:38:46.450
ولكن عندما يقيد له ذلك بمدة معينة. او ان يرهنها بمبلغ معين او بسلعة معينة يلزمه ان يتقيد بذلك الشرط قال فالرهن باطل لانه رهنه بغير اذن مالكه قال وان اذن له في رهنه بمئة فرهنه باقل منها صحا. يعني اذن له ان يرهن مثلا هذه السيارة

113
00:38:46.800 --> 00:39:10.250
او هذه الالة بالف ريال ثم رهنها باكثر من ذلك ان رهنها بالالف او باقل فهذا جائز بلا خلاف. وان رأناه باكثر وبعض العلماء قال لا يجوز مطلقا لانه خالف وبعضهم يقول ماذا؟ يجوز ماذا فيما اذن له فيه وهو ايضا

114
00:39:10.250 --> 00:39:29.850
يطالب بمزاد قال صح لان من اذن في شيء فقد اذن في بعضه. يعني من يأذن بعشرة الاف ماذا؟ يأذن بخمسة الاف. هذا معنى قول يعني اذن له ان ماذا يجعل ذلك رهنا بعشرة الاف

115
00:39:29.950 --> 00:39:46.250
رهنها بخمسة الاف يقول ما جاز بكله جاز ببعضه قال وان رهنه باكثر منها بطل في الكل في احد الوجهين. في احد الوجهين والاوجه ايها الاخوة كثرت معنا في هذه الايام

116
00:39:46.300 --> 00:40:07.050
ونعيد المراد بها ليس المراد بالوجه هو رأي لامام المذهب لا ولكن هي تخريجات على قواعد الامام. فيكون هذا رأي للاصحاب يعني الائمة رحمهم الله تعالى اما ان يكون ما يأتي عنهم قول كمذهب الشافعي او رواية كمالك واحمد

117
00:40:07.800 --> 00:40:29.850
واما اذا قالوا هذا واجب فهذا قول الاصحاب يأتون الى اصول الامام فيخرجون عليها مسائل هذا يسمونه وجها في المذهب يعني بتخريج قال رحمه الله قال بطل في في الكل في احد الوجهين لانه مخالف اشبه ما لو خالف في الجنس. وفي الاخر

118
00:40:29.950 --> 00:40:50.950
يصح في المأذون ويبطل في يعني لو خالف في الجنس قال له مثلا مثلا ان رهنها مثلا بكذا فغير الجنس عن ابي طعام فراهن ام هذا باثاث غير نعم قال صح يصح في المأذون ويبطل في الزائد كتفريق الصفقة

119
00:40:51.050 --> 00:41:08.550
ما هي تفريق الصفقة؟ شوفوا هذه تتكرر معنا. مع انها تفريق الصفقة مرت بنا بالبيوع ولكن لانها يعني قد لا تظهر لكثير من الاخوة لا مانع ان نعيد بإيجاز. يعني ما معنى تفريق الصفقة؟ انت تشتري ماذا بيعتين في عقد واحد

120
00:41:08.550 --> 00:41:30.050
يعني تشتري شاة وما في بطن هذه الشاه بماذا؟ بمبلغ الف ريال ثمن الشاة سبع مئة وما في البطن ثلاث مئة هنا حدد عرفت ثمن الشاة وشراء الشاة جائز هذا عقد جائز فنفصل العقد

121
00:41:30.150 --> 00:41:51.450
نقول نقر العقد في بيع الشاة في دفع له سبع مئة ونبطله في بيع الحمل الثانية ان يكون اشتراهما معنا بالف ولا نعرف كم قيمة الشاة فحينئذ تقوم الشاة واذا قومت عرفت قيمتها

122
00:41:51.500 --> 00:42:07.300
فصحح العقد فيها وبطل بالنسبة للثاني ومثل ذلك السمك في الماء والطير في الهواء يعني الامور التي لا يجوز بيعها ومن العلماء دائما يرى ان تفريق الصفقة لا يجوز مثل هذه البيعة باطلة من اصل

123
00:42:07.800 --> 00:42:32.250
اذا تفريق الصفقة ان توزعها فتقر ما يجوز وتمنع ما لا يجوز قال رحمه الله وللمعير مطالبة الراهن بفكاكه في الحال وللمعير مطالبة الراهن بفكاته بالحال. يعني يأتي المعير للمستعير فيقول انا اعطيتك

124
00:42:32.250 --> 00:42:48.700
فمثلا هداك الجمل او العبد او السيارة لترهنه وانا الان اريد اعادة لان من حقي ان يسترده في اي وقت لان عقد العاري جائز حينئذ له ذلك قال سواء اجله او اطلق

125
00:42:49.000 --> 00:43:14.450
لان العارية لا تلزم سواء اجله او اطلق فانه حينئذ يلزمه ان ينفل ذلك لان العرية ليست بلازمة ولكنها جائزة قال لان العارية لا تلزم وان حل الدين قبل فكاكه بيع واستوفي الدين من ثمنه. يعني رهنه مثلا سيارة

126
00:43:14.550 --> 00:43:39.400
فحل الدين قبل ان يسترد المعير عريته يقول المؤلف تباع السيارة مثلا او الجمل او العبد وياخذ المرتهن حقه لان هذا ما اعطاه الحق  لكن هل يذهب حق ماذا؟ المعير؟ الجواب لا. يرجع مرة اخرى على الراهن فيأخذ حقه منه

127
00:43:40.300 --> 00:43:59.850
قال بيع واستوفي الدين من ثمنه لان هذا مقتضى الرهن هذا هو مقتضى الرحمة ما معنى الرهن؟ انت دفعت سلعة هي وثيقة الى شخص يعني اشتريت سلعة من شخص بعشرة الاف. فقال اريد ان ترهنني شيئا. قال عندي ارض ارهنك اياها

128
00:44:00.100 --> 00:44:20.150
فاذا ما تمت المدة فهو بين امرين اما ان يسدد المبلغ واما ان يتقدم المرتهل صاحب الحق فيطلب من الشخص ان يبيع الارض ويسدده فان ابى رفع امره الى الحاكم وبيعت عليه. كما مر بنا في كتاب الرهن

129
00:44:20.700 --> 00:44:42.700
قلت لكم مسائل العارية هي مرت في الابواب السابقة اكثرها فيما مظى لماذا؟ لان ما معنى العرية؟ انت تستعير وهذا يندرج في ابواب عدة قال بيعة واستوفي الدين من ثمنه لان هذا مقتضى الرهن ويرجع المعير على المستعير بقيمته او مثله ان كان مثليا

130
00:44:42.700 --> 00:45:08.500
يعني يرجع المعير على المستعير بحقه. لانه لا يذهب. هو اصلا محسن اللي اعطاه شيئا ليرهانه وبيع ذلك الشيء. واخذه ماذا اذا هو يعود الى المستعين ويقول اعطني حقي ويعطيه مثله ان كان مثليا سيارة جديدة نفس الموديل والنوع يأتي له بمثلها. ليس بمثل

131
00:45:08.500 --> 00:45:24.150
تأتي بقيمته قال لان العارية مضمونة بذلك قال ولا يرجع بما بيع به ان كان ان العري مضمونا كما مر بنا في حديث ماذا صفوان؟ لما قالها غصبا يا محمد فقال له عليه

132
00:45:24.150 --> 00:45:45.300
الصلاة والسلام بل عارية مضمونة. وفي لفظ مؤداة قال ولا يرجع بما بيع به ان كان اقل من القيمة. ولا يرجع بمبيعته ربما بيعت السيارة باقل من قيمتها فلا يعني السيارة قيمتها خمسون الف فبيعت باربعين

133
00:45:45.350 --> 00:46:08.400
ما يرجع بالاربعين لا يرجع بقيمتها التي هي الخمسون قال لان العارية مضمونة فيظمن نقص ثمنها قال وان بيع باكثر من قيمته رجع به وان بعتوا انظروا نبيع باقل من قيمته لا يقبله المعين. بل يأخذ القيمة كاملة

134
00:46:09.050 --> 00:46:32.700
ولو بيعت السيارة بستين الف بزيادة عشرة الاف يأخذها لان هذا حقه. هذا هو ملكه فبي بذلك الشيء وانتم تعلمون السلع ترتفع وتنخفض قال رحمه الله وان بيع باكثر من قيمته رجع به لان ثمن العين ملكا لان ثمن العين ملك لصاحبها لان ثمن

135
00:46:32.700 --> 00:47:00.400
التي مثلنا بها هي ملك للمعير فيأخذها ان زادت ولا يأخذ قيمتها ناقصة قال رحمه الله قيل لا يرجع بالزيادة المسألة فيها خلاف مسألة الزيادة نعم قال وان كلف في يد المرتهن رجع المعير على المستعير ويرجع المستعير على المرتهب ان كان تعدى والا فلا. هنا

136
00:47:00.400 --> 00:47:16.900
فاذا تلف في يد المرتهن كالرهن تماما فهو لا يخلو اما ان يكون مفرطا او غير مفرط فان تلف الرهن في يد وهو لم يفرط بان يكون حيوان فقصر في اطعامه

137
00:47:17.350 --> 00:47:34.250
ثم هلك فيكون هذا تفريط او سلعة تحتاج الى حفظها وعناية بها فاهملها او شيء يحتاج الى ساقي فاهمله. اذا هنا من الذي يضمن هو المرتهن؟ اما لو لم يقصر ولم يتعدى

138
00:47:34.600 --> 00:47:59.600
فانه حينئذ لا يلزم المرتهن شيء ويسقط على من؟ على الراهن وعلى المرتهن ان يرجع اليه. وعلى المعير ان يرجع الى ماذا المستعير قال فان قضى المعير الدين وفك الرهن باذن الراهن رجع عليه. ها هنا يأتي صاحب المعير نفسه

139
00:47:59.750 --> 00:48:16.950
فقال يا اخي انا بحاجة الى سيارتي يعني طال الان رهنك هذا وكل طويل مملول يعني ابن خلدون لما بدأ يفكر في نكبة البرامكة يعني فكر احتار العلماء فيها مرة يقولون كذا ومرة كذا فلما جاء ابن

140
00:48:17.000 --> 00:48:35.600
الذي يقولون فيلسوف العرب في مقدمته ايش اخر ما انت اليه؟ قال طالت ايامهم وكل طويل مملول. الشيء اذا طال يمل منه يعني سبب نكبتهم انها طالت ايامهم وتجاوزوا واثروا يعني تجاوزوا الحدود فمل منهم فؤاد

141
00:48:35.750 --> 00:48:50.750
يعني انا قصدي ان هنا مل المعير من؟ فقال يا اخي اذا طالت المدة اذا انا ساذهب الان وافك الرهن ادفع لهذا الذي اخذ منك رهنا الذي يطلبك حقا اسدد الدين

142
00:48:50.850 --> 00:49:07.750
ثم بعد ذلك اطالبك به فهذا جائز ايضا قال فان قضى المعير الدين وفك الرهن باذن الراهن رجع عليه وان كان بغير اذنه متبرعا لم يرجع. اه ان كان متبرعا وهذا مر بنا لم يرجع

143
00:49:07.850 --> 00:49:31.800
لانه فرق بين ان تقضي حقا عن غيرك بماذا؟ قصد الرجوع وبين الا تقصد الرجوع متبرع فالمتبرع لا يطلبوا ماذا؟ شيئا عن تضرعه قال وان قضاه محتسبا بالرجوع ففيه روايتان. وان قضاه محتسبا. ما معنى محتسبا؟ ليس المحتسب

144
00:49:31.800 --> 00:49:50.700
هنا المشهور عندنا كما نقول رجال الحسبة المتبرع لا يعني ان قضاه محتسبا يعني يريد ان يأخذ حسابه وليس المراد ان محتسب يعني بمعنى متبرع لا فحينئذ اختلف العلماء في ذلك

145
00:49:50.900 --> 00:50:10.900
ففيه روايتان بناء على قضاء دينه بغير اذنه. نعم. قال الامام رحمه الله وقصدها اذا قظاه محتسبا يعني من ليس معنى متبرعا لا انه ما اخذ اذنه في القضاء. لانه لو اخذ اذنه في القظا يلزمه. لكن هو نفسه ذهب بدون اذن

146
00:50:10.900 --> 00:50:40.050
الراهن وقضى حقه نسميه محتسبا فحينئذ هل يلزم ان يعود الى الراهن ويطالبه فيه وجهان قال رحمه الله تعالى فصل اذا ركب دابة غيره ثم اختلفا فقال اعرتنيها فقال بل اجرتكها. عقيب العقد. المؤلف سيدخل في مسائل الخلاف اذا اختلف المعير

147
00:50:40.050 --> 00:51:04.750
والمستعير فهل هناك قاعدة ثابت في هذا؟ ان نقول دائما الذي يصدق هو المعير او الذي يصدق المستعير او ان هذا يختلف باختلاف الاحكام الحقيقة يختلف كما مر بنا في الاجارة الخلاف بين المؤجر والمستأجر. المكري والمكتري فهناك تشابه

148
00:51:04.850 --> 00:51:28.550
اذا ايضا الخلاف هنا كذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى فقال بل اجرتكها عقيب العقد دابة قائمة فالقول قول راكب لان الاصل عدم الاجارة. لماذا؟ لان الراكب راكب عليه وهو لا يزال في اول المسافة. لكن لو قطع مسافة وابتعد وكان

149
00:51:28.550 --> 00:51:48.550
هذه المسافة ممكن ان يكون فيها اجرة يتغير الحكم حينئذ. فيكون القول قول المالك. ولذلك انظر الى دقة الفقهاء الله تعالى فانهم ماذا يتتبعون المسائل وينظرون الى القرائن وما يحتف بها. فكل مسألة ينظرون

150
00:51:48.550 --> 00:52:06.950
ما يحتف بها يعني يلتصق بها. وممكن ان يكون مؤيدا ومرجحا لاحد الجانبين قال فالقول قول الراكب لان الاصل عدم الاجارة وبراءة ذمته من الاجرة. لان الاصل ماذا عدم الاجرة؟ هي براءة ذمته

151
00:52:06.950 --> 00:52:26.100
هو قال انت يا اخي اعطيتني هذه السيارة وهذه الناقة وهذه الدابة لماذا اعارة؟ فكيف تطالبني وهو لا يزال في مكان الانطلاق ما انطلق بعد. فلا يمكن ان يقال اجارة. لكن لو قطع مسافات وحصل الخلاف يتغير الحكم

152
00:52:26.200 --> 00:52:51.850
كما سترون قال وان كان بعد مضي مدة لمثلها اجرة القول قول المالك. لماذا؟ لانهم اختلفا بعد مضي وقت. وهذه المسافة تؤخذ عليها الاجرة اعتاد الناس او تعارفوا على ان من ينطلق الى تلك المسافة يدفع اجرة. اذا هنا تغلب جانب من المالك

153
00:52:51.950 --> 00:53:10.950
يعني صارت الحجة او القرينة بجانب المالك اقوى فيقدم رأيه قال لانهم اختلفا في صفة نقل ملكه الى غيره ما اشبه ما لو اختلفا في العين فقال وهبتنيها وقال بل بعتكها في حلف المالك

154
00:53:11.050 --> 00:53:30.050
ويجب له المسمى في احد الوجهين. اه لانه لو قال بعتك هذه السلعة وقال لا. ما بعتني اياها بل اعرضتني اياها ونحو ذلك لا نرجع الى ماذا؟ الى المالك لان الاصل معه. الاصل هو البيع ولكن نحتاج لندعم قوله باليمين هنا

155
00:53:30.250 --> 00:53:51.900
لا بينة قال لانه ادعاه وحلف عليه والاخر تجب اجرة المثل. ولذلك ترون الرسول عليه الصلاة والسلام وظع لنا قواعد ولذلك ترون الفرق بين الفقيه المتمكن وبين غيره؟ لماذا جمع الفقهاء رحمهم الله تعالى وتلاميذهم وهذه الثروة العظيمة؟ هذا الكنز

156
00:53:52.300 --> 00:54:11.950
نتيجة فهمهم للنصوص نتيجة بعد غورهم ايضا يغوصون في اعماق المسائل ويستخرجون. فرسق البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه او البينة على المدعي واليمين على من انكر. وضع لنا قاعدة

157
00:54:12.100 --> 00:54:29.300
والناس يتفاوتون فيها. قد يأتي امام من الائمة فيخرج عليها عشرات بل مئات المسائل. وربما يأتي اخر لا يخرج عليها او مسألتين او ثلاثة او عشر ولذلك من اراد ان يعرف دقة الاستنباط

158
00:54:29.400 --> 00:54:49.400
فليرجع الى كتب ابن القيم الجوزية لينظر في بعض المسائل او الاحاديث كم يستخرج من المسائل التي ربما لا على بال طالب علم ذلك نتيجة غزارة علمه عمقه قوة ذكائه فطنته اذا هذه كلها من المسائل

159
00:54:49.400 --> 00:55:05.850
نعم. قال والاخر تجب اجرة المثل لانهما لو اتفقا على الاجرة مختلفا في قدر الاجرة لم يجب اكثر من اجرة لمثلي. لانه يرجع وكذلك المهر لو اختلف ماذا؟ الزوج والزوجة في المهر

160
00:55:05.850 --> 00:55:28.150
يرجع الى مهر فمع الاختلاف او لا؟ نعم مراد الاصل معه ولكن يحتاج هنا هو دفع الشبهة لانه هنا هو يدعي وذاك يدعي اليس كذلك والبينة على المدعي ولا بينة معه. اذا هنا نقيم اليمين مقام البينة

161
00:55:28.600 --> 00:55:48.150
ولذلك تعلمون عند المالكية ومر بنا احيانا هم يقلبون المسألة. البينة على المدعي واليمين وعلى من انكر. احيانا يقلبون البينة على من انكر. هم ينظرون في فحوى المسائل فتجد انهم احيانا يعكسونها. لماذا؟ لان سياق المسألة واستقرار

162
00:55:48.150 --> 00:56:12.950
يقتضي ذلك قال فمع الاختلاف اولى. وان قال اكرهتنيها قال بل اعرتكها بعد تلفها او قبله قد يكون الخلاف قبل التلف او بعد التلف يعني يقول اقريتني هذه السيارة ويكون هذا قبل ان يحصل لها ظرر. وربما بعد ان احترقت

163
00:56:13.200 --> 00:56:37.100
او ايظا فسدت او دابة فماتت اذا يحصل هذا وهذا لان المؤلف اذا يقول لا فرق بين ان يكون والعين قائمة او وقد ذهبت وتلفت العين قال فالقول قول المالك مع يمينه لانهما اختلفا في صفة القبظ. طيب لماذا يختلف الفقهاء هو مثل هذه المسائل

164
00:56:37.100 --> 00:56:54.700
لما هذه مسائل كما ترون استنباطية فانت اذا عودت نفسك عليها وتمرست فيها اصبح لديك الملكة والقدرة بان تفعل مثل ما يفعل هؤلاء لكن ان تأتي وتريد ان تقرع المسائل قراءة سطحية

165
00:56:55.100 --> 00:57:16.450
لا يمكن ان تصل اليه. لابد انك اذا مررت بمسائل تحاول ان تدركها وتفهمها فانت عندما تتعود على مثل ذلك تصبح عندك الملكة والناس يتفاوتون في قدراتهم. لكن يكون عندك ملكة. ولذلك انت انظر. احيانا يأتيك في الاختبار يضع لك حديث

166
00:57:16.450 --> 00:57:31.850
ماذا اذكر خمسا او ستا من فوائد الحديث تجد بعض الطلبة لا يستخرج اكثر من فائدة وربما وهذا مستعد ان يستخرج الطالب الاخر اكثر من المطلوب. لماذا؟ لان هذا افقه

167
00:57:31.850 --> 00:57:57.350
عنده عمق عنده غوص فتجد انه يحلل الفاظ الحديث ويستخرج منه. ولا ننسى ايضا ما يضاف الى ذلك من العلم وهذا خير دليل يقول لك استخرج من هذا الحديث احكام جملة من الاحكام حينئذ يتبين. قد انت ترى ان الحديث ظاهره ليس فيه الا حكم. ولكن عندما يأتي عالم متمكن متعمد

168
00:57:57.350 --> 00:58:16.000
كم يستخرج من هذا الحديث من احكامه قال والاصل فيما يقبضه الانسان من مال غيره الظمان لقوله عليه السلام على اليد ما اخذت حتى ترده. الاصل ان ما تأخذه من حق غيرك من مال غيرك عليه الظمان

169
00:58:16.150 --> 00:58:36.650
ولذلك قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح على اليد ما اخذت حتى تؤديه او حتى تؤدي والمؤلف هنا قال حتى ترد ولا ادري هل فيه رواية او لا انما المعروف المحفوظ حتى تؤدى او حتى تؤديه. نعم

170
00:58:36.800 --> 00:58:55.000
قال والقول قول الراكب في قدر القيمة مع يمينه. والقدر قول الراكب لانه هو الان الذي معه الاصل والدابة والسيارة بين يديه وان قال غصبتنيها قال بل اعرتنيها او اكرهتنيها

171
00:58:55.300 --> 00:59:20.950
القول قول المالك لذلك لماذا قول المالك؟ لان الاصل معه ان هذا ملك ويقبل قوله فيه. نعم. قال ولان الراكب ولان المستعير يعني المدعي الدعوة دعواه فيها شبهة لان هذا حق الغير وهي لو كانت عرية لما كان في الاصل ان ينكره لانه اذا اراد ان يعيره

172
00:59:20.950 --> 00:59:42.500
شيء فهو قد اجاز له ذلك ورضي به. فكيف يذهب ويقول غصبتني؟ نعم فنرجع الى الاصل ان الاصل عندما القضية من كل شيء ان القول قول المالك. نعم. قال ولان الراكب يدعي انتقال المنافع الى ملكه بالعارية او الكراء

173
00:59:42.700 --> 01:00:01.550
والمالك ينكر ذلك والاصل معه. ما هو الاصل؟ يعني ان هذا ما بين يديه هو حقه فلهو ان يقول لم يعرك لمؤجرك هذا هو حقي. اذا نحن الان ننظر المستعير الذي يدعي الاستعارة او الاجرة هذا مدعي

174
01:00:01.800 --> 01:00:17.200
يقول انت اعرتني او اجرته ذاك يقول لا اذا الملك هو لمن؟ لصاحبه اذا هذا امر راجع له فلا يجبر على ان يؤجر ولا ان يعير. اذا الاصل مع هذا هو المراد. باقي شيء

175
01:00:17.700 --> 01:00:38.250
يعني قصدك انت مثلا جاء اليك شخص وقال اعرني يا فلان سيارتك ليرهنها وانت في هذه الحالة تعلم بان سيارتك ربما تذهب هذا سؤالك ينبغي ان تعلم هو هذا لان ما معنى الرهن؟ معروف الرهن

176
01:00:38.450 --> 01:00:56.950
انك تقدم وثيقة الرهن هو هناك العقود منها عقود توثقية التي منها الراهن فانت عندما تقدم الرهن ما القصد من هو اخذه المرتهن في توثقة يعني شيئا للاطمئنان هو يطلبك حقا من المال

177
01:00:56.950 --> 01:01:18.400
فيقول انا ابيعك هذه السلعة هذه الدار لكن اريد ولم تعطي المبلغ قال ولكن ترهنني ارضك الاخرى او بستان بيتك الذي تسكن فيه انت تعلم بانه اذا انتهت المدة فيجب عليك ان تسدد المبلغ وان لم تسدد المبلغ

178
01:01:18.700 --> 01:01:32.500
ان اراد ان ينظرك هذا امر اخر. فله ان فهو يطلب منك ان تبيع هذا الرهن البيت ولو كنت ساكنا فيه. فاين بيت يرفع الامر الى الحاكم ويبيعه حتى ولو

179
01:01:32.500 --> 01:01:57.750
وكان لمن لمن اعار لانك اصلا اذا عرت انسان شيئا ليرانا فلابد ان تكون عالما بان هذا الرهن مصيره الى ان يباع يعني نهايته انما هي الى البيع خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة