﻿1
00:00:02.200 --> 00:00:23.950
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا

2
00:00:24.100 --> 00:00:41.500
صلى الله عليه وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن اتبع هداهم واقتفى اثرهم وسار في منهجهم الى يوم الدين اما بعد فقد مضى ايها الاخوة ثلاثة دروس في باب ولا نزالوا في اوله

3
00:00:41.550 --> 00:01:00.250
لان المؤلف رحمه الله تعالى قد بسطه بعد البسط وقد عرفنا في مقدمة ذلك الباب حكم الغصب وانه حرام وان دليل تحريمه من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم

4
00:01:00.400 --> 00:01:22.450
وان العلماء ايضا اجمعوا على تحريمه وقد عرضنا جملة عديدة من المسائل ونستمر ان شاء الله في متابعة ذلك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على نبينا محمد صلى الله عليه

5
00:01:22.500 --> 00:01:40.250
وعلى اله واصحابه ومن سار على نهجه الى يوم الدين سلم تسليما كثيرا قال شيخ الاسلام ابن قدامة رحمه الله باب الغصب قال فصل وقد قال احمد رحمه الله في رجل له رطل زيت اختلط

6
00:01:40.400 --> 00:02:01.400
برطل شي رجل لاخر ايها الاخوة مرتبط بخلق الاجناس بعضها مع بعض ربما يكون الخليط متفقا ان تخلط زيتا مع زيت من جنسه ولكن منها ما يتميز ومنها ما لا يتميز

7
00:02:01.550 --> 00:02:25.600
كما لو خلط وذكر المؤلف من الامثلة زبيبا احمر باسود. فهذا معروف وهذا معروف وكما لو خلط حنطة بشعير يعني غصب مثلا كيس شعير فخلطه بكيس قمح فانه يطالب بتصفيته وتخليصه ورد الحق الى صاحبه

8
00:02:25.900 --> 00:02:47.950
مهما كلفه ومهما امضى من الوقت فانه مطالب بذلك لانه معتد وعلى المعتدي ان يزيل عدوانه لان الغاصب كما رأينا في كل المسائل التي مرت انما يعامل بالشدة ليكون ذلك رادعا وزاجرا

9
00:02:47.950 --> 00:03:08.450
مانعا له من ان يستمر في عدوانه قال وقد قال الامام احمد رحمه الله في رجل له رطل زيت اختلط في رطل شي رجل الزيت معروف. يعني اي زيت سواء كان زيت ذرة او غيرها. والمراد بالشيرج انما هو دهن السمسم

10
00:03:08.450 --> 00:03:31.100
او ما يعرف الان بزيت السمسم قال يباع الدهن كله ويعطى كل واحد منهما قدر حصته. لماذا يباع كله؟ لانه لا يمكن تمييز وان كان هذا دهن سمسم وهذا دهن زيت ولكنه يختلف اذ تمييز احدهما فيه صعوبة

11
00:03:31.150 --> 00:03:52.400
يقول احمد رحمه الله تعالى يباع الزيت كله ويعطى كل واحد نصيبه كأنهما يكونان شريكين في ذلك قال فيحتمل ان يختص هذا بما لم يخلطه احدهما ويحتمل ان يعم سائر الصور

12
00:03:53.300 --> 00:04:19.250
لانه امكن ان يصل الى كل واحد بدل عين ما له فاشبه ما لو غصب ثوبا فصبغه. كما سيأتي والثوب المصبوغ سيأتي ولذلك سيأتي الحديث عنه ان شاء الله قال فان نقص ما يخصه من الثمن عن قيمته مفردا ضمن الغاصب نقصه

13
00:04:19.250 --> 00:04:43.950
وقد حصل ذلك بفعله فاي نقص يحدث بالنسبة لحق المالك فعلى الغاصب ان يوفيه اي ان يرد الحق وارشى النقص قال ظمن الغاصب نقصه لانه بفعله قال رحمه الله وان خلطه بما لا قيمة له كزيت بماء. اه

14
00:04:44.050 --> 00:05:02.450
يعني المؤلف رحمه الله تعالى كما ترون يستقصي المسائل ويكثر من ضرب الامثلة لان باب الغصب دقيق وينبغي ان يتحرى فيه المؤمن فلا يتعدى على حق غيره ثم يأتي في اخريات حياته او في اواسطها

15
00:05:02.500 --> 00:05:26.200
ويقول يعني يندم ولا ساعة ندم فكم من اناس تعدوا وظلموا ولكنهم بعد ذلك ندموا ربما ينفع الندم اذا تدارك الانسان وربما لا ينفعه الندم وقد رأيتم كثرة الاسئلة التي تواردت في ذلك وان ذلك

16
00:05:26.200 --> 00:05:44.350
حصل من عدد من الناس فعلى المؤمن دائم ان يتقي ذلك وان يعرف الفرق بين الحلال والحرام فلا يتعدى على بحق غيره اذا هنا يقول المؤلف لو خلطه لماذا؟ بما لا فائدة فيه

17
00:05:44.900 --> 00:06:01.450
هل هناك شيء لا فائدة فيه؟ ظرب مثلا هنا قال فيما لو خلط الزيت بماء اليس كذلك؟ قال وان خلطه بما لا قيمة له كزيت بماء. يعني ما لا قيمة لها لا ننظر نحن نقول الان الماء يباع

18
00:06:01.650 --> 00:06:20.900
ليس هذا امور هذا يعني ان تأخذ ماء من نهر او من بير او من اناء وتصبه على الزيت الما لا قيمة له ولكن الزيت يباع ويشترى اما كون الماء يباع في حالات كما ترون الان الماء المحلى والمصفى

19
00:06:20.950 --> 00:06:36.550
الذي تحمله السيارات فهذا سيأتي ان شاء الله في باب مستقل وسندرسه ونبين الحكم فيه. لكن الكلام هنا ان تأخذ الماء والماء في الاصل لا قيمة له. فتصبه على زيت او

20
00:06:36.550 --> 00:06:58.850
وعلى سمن ايضا مثال اخر غير الذي ذكره المؤلف ان تأتي بلبن خالص فتشوبه بالماء. ما معنى تشوبه؟ يعني تصب عليه الماء صببت عليه ما تغير. بدل ان يكون لبنا خالصا يصبح ماء خليطا بالماء يصبح لبنا

21
00:06:58.850 --> 00:07:23.450
خليطا بالماء فما الحكم؟ هذا ربما تنقيته. ربما يترك فتجد ان الماء مثلا يكون فوق اللبن ويستخرج لكن مهما كان لابد انه سيؤثر في اجزائه كذلك مثله ما ذكر المؤلف. قد يترك السمن او الزيت ويعلوه الماء لان الماء ثقيل ويستخرج. لكن يترك

22
00:07:23.450 --> 00:07:45.100
خطرا في المؤلف حدد ذلك وبين كيف يتخلص من ذلك ويرد الحق الى صاحبه قال وان خلطه بما لا قيمة له كزيت بماء وامكن تخليصه وجب تخليصه ورده مع عرش نقصه. يعني اذا امكن فصل الماء عن الزيت

23
00:07:45.350 --> 00:08:06.200
تنقية الزيت لاخراج الماء عنه فانه يرده ولكن يحصل فيه نقص هذا النقص هو العرش يجب عليه ان يرد غيبة النقص التي طرأت على ذلك السمن والزيت واللبن قال وان لم يمكن تخليصه

24
00:08:06.400 --> 00:08:26.700
او كان ذلك يفسده وجب مثله. ربما يكون الذي خالطه يفسده. ربما المال او خالط غيره يفسده وربما ايضا بانه يعني يذهب قيمته وربما انه ايضا يضعف قيمته فكل هذه تكلم

25
00:08:26.700 --> 00:08:42.500
عنها المؤلف رحمه الله قال وان لم يمكن تخليصه او كان ذلك يفسده وجب مثله لانه اتلفه. يعني يقول المؤلف اذا تعذر تخليص الزيت من الماء او اللبن من الماء

26
00:08:42.550 --> 00:09:03.000
فلا بد من مثله من ان يدفع له مثله او كذلك امكن تخليصه. ولكنه تضرر بذلك اي نقصت قيمته. فعليه ان يدفع ذلك النقص قال ولو اعطاه بدل الجيد اكثر منه رديئا

27
00:09:03.650 --> 00:09:22.050
او اقل منه واجود صفة. لم يجوز لانه ربا. لماذا لا يجوز؟ مر بنا ايها الاخوة في كتاب البيوع الربا وعرفنا ان جاءت في ذلك نصوص ومن ذلك حديث الرسول صلى الله عليه وسلم حينما قال

28
00:09:22.100 --> 00:09:44.100
الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مسلم بمثل يدا بيد. ثم قال عليه الصلاة والسلام فاذا اختلفت هذه الاجناس فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيدك

29
00:09:44.250 --> 00:10:00.150
يعني لو كان البر يباع بتمر فلا مانع من الزيادة في احدهما لكن شريطة ان يكون يدا بيد حتى لا يدخل الربا الاخر الذي هو اشد واخطر وهو ربا النسيا

30
00:10:00.250 --> 00:10:21.550
اذا المؤلف هنا يقول لو زاده يعني استبدل الجيد بردي ولكنه اكثر او استبدل الردي بجيد ولكنه اقل يقول لا يجوز لماذا؟ لوجود التفاضل في ذلك يعني في ذلك ربا الفضل

31
00:10:21.700 --> 00:10:40.800
لكن لو كان من جنسين كان قمحا وشعيرا او كان زيتا وغيرة يعني ليس من جنس فهذا يجوز قوله عليه الصلاة والسلام فاذا اختلفت هذه الاجناس فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد. اذا المؤلف هنا

32
00:10:40.900 --> 00:10:59.950
قال يجوز ذلك لكن يحتاط من الوقوع في الربا لان الجنس الواحد لا يجوز التفاضل فيه ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال بعجنيب واشتري بع التمر الردي واشتري به جنيبا

33
00:11:00.100 --> 00:11:25.400
لما باع الصحابي التمر الذي استبدله بالجيد قال لا بع الردي واشتري بثمنه جنيبا. يعني تمر جيدا. اذا لا يجوز لك ان ذهب بتمر الردي وتشتري به تمرا جيدا ولا قمحا جيدا وتشتري به قمحا رديئا اكثر والعكس لا

34
00:11:25.400 --> 00:11:50.150
هذا الردي واشتري بقيمته ماذا جيدا؟ او العكس دع الجيد واشتري بقيمته ما هو اقل لانك ربما تريد الكثرة قال لم يجز لانه ربا الا ان يكون اختلاطه بغير جنسه فيجوز. لان الربا لا يجري في جنسين. لان الربا

35
00:11:50.150 --> 00:12:09.750
ربا الفضل لان ربا الفضل لا يجري في الجنسين. اما ربا النسيئة فانه يجري في كل الاجناس. يعني ان تبيعه هذه السلعة جنس بغير جنسه ولكن تؤجله الى لكن هذا في الاموال الربوية ليس في كل شيء

36
00:12:09.950 --> 00:12:27.650
يعني لا تدخلوا في ذلك التفاح ولا تدخلوا في انواع من الفاكهة والخضار لا الكلام في الاموال التي يجري فيها الربا الست التي ذكر وما يشبهها كالارز ونحوه قال الامام رحمه الله تعالى فصل

37
00:12:27.750 --> 00:12:44.850
فان غصب ثوبا فصبغه. انظروا ايها الاخوة هذا يمكن ان نقسمه الى اقسام ثلاثة وكلها سيذكرها المؤلف لكنه يذكرها دون تقسيم. هو يذكرها ولكنه لا يرتبها مقسما. قد يغصب ثوب

38
00:12:44.850 --> 00:13:09.750
فيصبغه بصبغ من عنده هذه الصورة الاولى الثاني ان ان يغصب ثوبا من شخص ويغصب الصبغة من شخص اخر فيصبغ بالصبغ الثوب الذي من غير صاحبه الثالثة ان يغصب ماذا الثوب وايضا الغص من نفس شخص واحد

39
00:13:10.100 --> 00:13:28.550
اذا قد يغصب الثوب ويصبغه من عنده او يغصب الثوب وكذلك صغ من شخص واحد او يغسل الثوب من شخص والصبغة من شخص اخر. هذي كلها لها احكام سيذكرها المؤلف رحمه الله تعالى

40
00:13:29.050 --> 00:13:52.600
قال فان غصب ثوبا فصبغه فلم تزد قيمة الثوب والصبغ ولم تنقص ما معنى هذا الكلام؟ ان غصب ثوبا فصبغه فلم تزد قيمة الثوب والصبغ. يعني مراد المؤلف بان كلا من الثوب ومن الغصب احتفظ كل

41
00:13:52.600 --> 00:14:20.900
واحد منهما بقيمته هذا هو مراده. ولذلك بعض المسائل تحتاج الى ضرب المثال لتتضح مثلا غصب ثوبا قيمته عشرة ريالات والصبغ قيمته عشرة ريالات ايظا اذا تساويا في القيمة وبقي الثوب بعد صبغه يساوي عشرين ريالا. اذا هنا تمسك بقيمته فلم ينقص يباع

42
00:14:20.950 --> 00:14:40.150
فهذا يأخذ العشرة وهذا يأخذ العشرة شطط ولا ظرر هنا كل يأخذ حقه لكن قد يزيد ايضا ربما اذا صبر الثوب ارتفعت القيمة فهذا ثوبه قيمته عشرة التي هي قطعة القماش

43
00:14:40.250 --> 00:15:04.050
وهذا صبغه قيمته عشرة لكن الثوب لما صبغ ارتفعت قيمته فصار يساوي ثلاثين يأخذ صاحب الثوب العشرة وصاحب الصبغ يأخذ العشرة وتبقى العشرة تقسم بينهما ويأخذ كل واحد منهما خمسة ريالات

44
00:15:04.100 --> 00:15:26.250
جملة يأخذ كل واحد خمسة عشر ريالا قال رحمه الله فلم تجد قيمة الثوب والصبغ ولم تنقص فهما شريكان يباع الثوب ويقسم ثمنه بينهما يعني الثوب المصبوق كل يأخذ نصيبه اذ لم يزد ولم ينقص. نعم

45
00:15:26.450 --> 00:15:50.750
قال لان الصبغ عين مال له قيمة فلم يسقط حقه فيها كما ان الثوب عين من الاعيان كذلك الصب له ما هي مادة من اذا هو عين لا يضع فكما ان الثوب له قيمة كذلك الصبغ له قيمة فلما صبغ الثوب بدل ان كان ابيض صرع

46
00:15:50.750 --> 00:16:20.250
احمر او اسود او اصفر او اخضر او غير ذلك واحتفظ بقيمتهما يكونان شريكان كل يأخذ حقه ولو زاد الثمن يقتسمانه قال فلم يسقط حقه فيها باتصالها بمال غيره قالوا يعني لم يسقط حق الغاصب باتصال الصبغ بمال غيره لان صاحب الملك لم يتضرر

47
00:16:20.250 --> 00:16:41.050
رفض ثوبه بقيمته قال وان زادت قيمتهما فالزيادة بينهما انظروا قال المؤلف وان زادت قيمتهما فرق بين ان تزيد قيمة احدهما او ان تزيد قيمتهما فاذا زادت قيمتهما تقاسم الزيادة

48
00:16:41.400 --> 00:17:03.100
وربما تكون زيادة الثوب اكثر من زيادة الصبغ مثلا تكون يكون مثلا قيمة الثوب عشرة وقيمة الصبع عشرة ولكن بيع الثوب بعد صبغه بثلاثين فان كانت الزيادة بالنسبة للثوب والصبغ متساوية كل واحد يأخذ خمسة

49
00:17:03.300 --> 00:17:31.200
ربما ولكن ربما تكون زيادة الثوب سبعة والصبغ ثلاثة فهذا يأخذ صاحب الثوب السبعة. وهذا يأخذ الثلاثة  نعم يقوم كل شيء يقوم يعني يقال الثوب قبل صبغه بكذا. والصبغ قيمته كذا هذا معروف بعد ان صبغ الثوب زاد عشرة

50
00:17:31.350 --> 00:17:54.150
يسأل اهل الخبرة في هذا ايهم هل الزيادة متساوية بالنسبة للثوب والصبغ؟ او ان احدهما طغى على الاخر وزاد. فان قيل لا الصبغ زيادات ثمانية والثوم ما زاد على ريالين. اذا الغاصب يأخذ الثمانية. وان قيل الثوب هو الذي زاد سبعة. والصبغ لم

51
00:17:54.150 --> 00:18:09.650
يزد الا ثلاثة هذا يأخذ الثلاثة وهذا يأخذ السبعة لماذا يأخذ الغاصب في هذه الحالة؟ مع اننا رأينا كل ما مر الغاصب ليس له شيء. لان هذا نماء ما له. هذه زيادة في ماله لان

52
00:18:09.650 --> 00:18:30.850
الصبغة ماله ولا يجوز ان يعاقب بمثل ما عمله فيؤخذ شيء من ماله لانه لا يجوز يعني لا يجوز لانسان سرق منك ان تذهب او ان تسرق منه. لا قال وان زادت قيمتهما فالزيادة بينهما لانها نمأ ماله مالهما

53
00:18:31.200 --> 00:18:56.100
قال رحمه الله وان نقصت القيمة ظمنها الغاصب. اه هنا اذا حصل نقص اذا صبغ الثوب وكانت قيمته عشرة والصبغ قيمته عشرة فاصبح الثوب مصبوغا لا يساوي الا عشرة في هذه الحالة يعني معا يرجع صاحب الملك على الغاصب بما نقص ثوبه

54
00:18:57.000 --> 00:19:23.750
قال وان نقصت القيمة ضمنها الغاصب لان النقص حصل بسببه وان زالت قيمة احدهما الزيادة قيمته في السوق  وان زادت قيمة احدهما  احدهما الزيادة لصاحبه. كزيادة قال وان زادت قيمة احدهما لزيادة قيمته في السوق

55
00:19:23.950 --> 00:19:48.250
فالزيادة لمالك ذلك. لان هذا ماء ما له. يعني هنا لا نفرق بين الغاصب وبين المالك. الغاصب معتدي لكن هنا حصلت  فان كانت لصاحب الثوب فهي له وان كانت لصاحب للغاصب صاحب الصبغ فهي له لماذا؟ لان هذه الزيادة نماء مال وكل منهما مختص

56
00:19:48.250 --> 00:20:07.200
اما ان الغاصب غصب فالغاصب يردع ويؤخذ منه المعصوب ويؤدب على ذلك وهذا يرجع الى ولي امر الحاكم الذي هو القاضي. نعم قال لانها فالزيادة لمالك ذلك لان هانماء ماله

57
00:20:07.350 --> 00:20:32.300
وان بقيت للصبغ قيمة فاراد الغاصب اخراجه وظمان النقص فله ذلك. يأتي الغاصب ويقول انا صبغت الثوب ولكن يا اخي اريد اماذا ان اخرج كيف يخرج؟ عن طريق القصر ان اخراجه ربما يؤثر على الثوب. فاذا كان الثوب سيتظرر فلا يمكن من ذلك

58
00:20:32.450 --> 00:20:51.600
لانه لا يمكن اخراج بعضهم يقول له ذلك لماذا؟ كما لو غرس في ارض غيره واراد ان يقلع الغرس فانه يمكن من ذلك على ان يسوي الارض ويعيد ماذا؟ ما حصل فيها من حفر وغيره عن طريق طنفها وغير ذلك نعم

59
00:20:51.700 --> 00:21:15.400
قال وان بقيت للصبغ قيمة فاراد الغاصب اخراجه وظمان النقص فله ذلك لانه عين ما لك اشبه ما لو غرس في ارض غيره قال رحمه الله ويحتمل الا يملك ذلك. وهناك من يمنع ذلك قالوا لان هذا في الغالب يؤثر على التوبة. اما قلع الغرس فهذا امر

60
00:21:15.400 --> 00:21:31.450
بل فيه في نص يعني فيه نص كما سيأتي في حديث عندما نعلق عليه ليس بعرق ظالم حق هذا ورد فيه نص الامر الثاني ان القلع تستطيع ان تعيد الارض كما كانت

61
00:21:31.700 --> 00:21:50.200
ان كان تراب اخذ منها يرد وان كانت فيها حفر تساوى وان حفر فيها بير وراء صاحبها من المصلحة انه ماذا يطم يعني يغطى وهكذا. لكن الثوب يصعب ان تستخرج صبغه دون ان يتعثر

62
00:21:50.250 --> 00:22:18.150
قال ويحتمل الا يملك ذلك لانه يضر بملك المغصوب منه لنفع نفسه فمنع منه قال بخلاف الارض فانه يمكن ازالة الظرر بتسوية الحفر ولان قلع الغرس معتاد بخلاف قلع بخلاف قلع الصبغ. ولان قرص ولان قلع الغرس معتاد وفيه نص

63
00:22:18.200 --> 00:22:37.850
صحيح ثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام كما سيذكره المؤلف وقد سبق ان علقنا عليه ذكرناه لكن سيأتي به المؤلف ان شاء الله قريبا ونعلق عليه قال وان اراد المالك قلعه ففيه وجها

64
00:22:38.050 --> 00:22:58.050
ان اراد المالك قلعة يعني طلب ماذا؟ المالك من الغاصب ان يقلع ذلك ان يزيله. قال فيه وجهان يعني وجهان يعني تخرجان في المذهب وليست رواية عن الامام احمد رحمه الله تعالى

65
00:22:58.950 --> 00:23:26.350
قال وان اراد المالك قلعه ففيه وجهان احدهما يملكه ولا شيء عليه كما يملك قلع الشجر من ارضه والاخر لا يملكه لان الصبغ يهلك به اشبه قلع الزرع قال رحمه الله رأيتم هنا قبل قليل ذكر الغرس. فهل هناك فرق بين الغرس وبين ماذا الزرع؟ نعم

66
00:23:26.700 --> 00:23:49.000
لان الزرع لو قلعته قبل ان يصل الى وقت الى سنبله ويصبح صالحا قبل ان يشتد اسد بعكس ماذا الغرس؟ لان الغرس نخلة اشتدت قلعته ونقلتها في مكان اخر نعم شجرة هذا لا يفسده. اذا فرق بين الزرع وبين الغرس فلما اجاز

67
00:23:49.750 --> 00:24:14.500
في السورة الاولى قال كقلع الغرس ولما منع في الصورة الثانية قال كقلع ماذا الزرع قال رحمه الله وان بذل المالك قيمة الصبغ ليملكه لم يجبر الغاصب عليه. لماذا لا يجبر؟ مع انه متعدي في الاصل قالوا لانه حقه

68
00:24:14.700 --> 00:24:28.950
والله تعالى يقول يا ايها كما ذكرنا من ادلة تحريم الغصب. يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض منكم. فنحن ردعنا الغاصب

69
00:24:29.150 --> 00:24:50.650
وطبقنا عليه ما يجب لانه ظالم ومتعدي. فكيف ايضا يجبره المغصوب منه على التصرف في ماله الا ان تكون تجارة عن تراض منكم وفي الحديث انما البيع عن تراض فليس له ان يجبر الغاصب عليه. ومنهم من قال

70
00:24:50.800 --> 00:25:11.750
يجبره لانه ليس لعرق ظالم حق وهو متعد فيجبر على ذلك قال رحمه الله وان بذل المالك قيمة الصبغ ليملكه لم يجبر الغاصب عليه لانه بيع ماله ويحتمل ان يجبر

71
00:25:12.300 --> 00:25:33.950
كما يملك اخذ زرع الغاصب لقيمته وهذا فيه نص نعم. وكالشفيع يأخذ غرس المشتري. ما معنى وكشفي؟ انتم تعلمون مثلا دار مشتى ارض مشتركة بين اثنين بستان ليس مزروعا في هذا نصف وللآخر نصف

72
00:25:34.100 --> 00:25:54.750
تباع احدهما نصفه دون ان يرجع الى شريكه. فللشريك ان يشفع وهو اولى وان ينزع ذلك من المشتري من شريكه فان كان فيه غرس يتصرف فيه كما ذكر المؤلف يعني يأخذ الغرس منه ايضا. ويعطيه ثمنه

73
00:25:56.050 --> 00:26:16.650
قال رحمه الله وان وهبه الغاصب لمالكه ففيه وجهان يعني يأتي صاحب الصبغ الغاصف فيقول يا اخي وهبت لك هذا الصبغ فبدل ان تشق علي وان تطالبني باخراجه من الثوب وهذا فيه مشقة

74
00:26:16.700 --> 00:26:40.100
فانا وهبته لك ولا اريد عنه عوضا هل يجبر ماذا الصاحب الحق وكذلك لو بنى في ارضه او غرس وقال وهبت لك الزرع ووهبت لك الغرس ووهبت لك البنا فهل يجبر المالك على قبول ذلك؟ هذا فيه تفصيل ايضا

75
00:26:40.300 --> 00:27:00.300
لانه اذا كان لصاحب الحق وجهة نظر يقول مثلا انا لا اريد ان يكون ثوبي مصبوغا لان لي وجهة نظر في ان يكون كذا فاذا كانت وجهته ظاهرة قالوا نعم يحق تحقق له رغبته بان يطالب

76
00:27:00.400 --> 00:27:23.050
الغاصب بماذا؟ بازالة الصبغ وان كانت حجته واهية فلا يطالب بذلك لماذا؟ لاسباب. اولا ان في ذلك ظررا على الغاصب الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الضرر زال وفي القاعدة الفقهية المشهورة احدى القواعد الست

77
00:27:23.150 --> 00:27:51.650
الظرر لا يزال بالظرر فلا تزيل ظررا بظرر. هذا تعني الامر الثاني ان في ذلك اظاعة للمال الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن قيل وقال واضاعة المال وكثرة السؤال اذا لا ينبغي ان يضاع المال نتيجة تعنت اما الغاصب واما المالك. في امر يعود لهم

78
00:27:51.650 --> 00:28:15.250
بل ينبغي ان ينظر الى المصلحة قال وان وهبه الغاصب لمالكه ففيه وجهان احدهما يلزمه قبوله لانه صار صفة للعين فاشبه قصارة الثوب وهي قصارة الثوب ليس المراد بقصارة الثوب تقصيره يعني تبييض الثوب

79
00:28:15.350 --> 00:28:36.050
الفقهاء مصطلحهم في معنى قصر الثوب وقصر الثوب يعني بيضه يعني كما يغسل الثوب بالصابون فيصبح نظيفا ابيض هذا يسمى قصر والذي يعمل ذلك الان اللي يعرفون بالغسالين هذا يسمى قصارا عند الفقهاء

80
00:28:36.250 --> 00:29:01.450
وليس المراد ان يقصر الثوب ان يقلل من طوله. لا بل ان يبيضه قال احدهما يلزمه قبوله لانه صار صفة للعين فاشبه قصارة الثوب والاخر لا يلزمه. يعني ما معنى اشبه؟ هذي مرة التمثيل بها. اشبه قصارة الثوب كما لو غصب انسان من اخر ثوب

81
00:29:02.000 --> 00:29:25.000
يعني اخذ منك ثوبا قميصا او قطعة قماش وكانت يعني خلقة او وسخة فغسل هلاك فصارت صار بياضها كبياض اللبن يقول المؤلف تأخذها لان هذا فيه زيادة خير كذلك هنا ايضا اذا وهب لك الثوب المصبوغ اظاف الى الثوب صبغا فيجب على

82
00:29:25.100 --> 00:29:46.600
المادة المغصوب منه ان يقبل ذلك الثوب بصدره قال والاخر لا يلزمه لان الصبغ عين يمكن افرادها فاشبه الغراس. لان الصبغ اصله يمكن افراده فاصبح الغرس  مع ايضا الفارق لان الغرس فيه سهولة نعم

83
00:29:47.150 --> 00:30:10.100
قال رحمه الله تعالى اشبه الغرس ما معنى هذا يعني نفرض ان انسانا غصب ارضا من شخص. فغرس فيها نخلا او شجرا مثمرا ثم بعد ذلك عاد المغصوب الى صاحبه. اما ان يكون عن طريق السلطة عن طريق القضاء او ان الغاصب نجد

84
00:30:10.100 --> 00:30:28.100
ورد الحق الى صاحبه وقال يا اخي انا اريد ان اتنازل لك عن ما في هذه الارض من نخل او شجر او غير ذلك كل اتركوا ولا اطلب مقابلا هل يجبر

85
00:30:28.250 --> 00:30:46.150
المالك على ذلك صاحب الحق العلماء فصلوا القول فيه قالوا ان كان للمالك غرض مثلا وجد انه غرس ارضه ماذا؟ تفاحا او برتقالا او ليمون قال لا يا اخي انا ما اريد انا اريد ان اغرسها نخلا ورب

86
00:30:46.150 --> 00:31:05.900
وما غرسها نوع من النهر؟ قال لا. انا اريد النوع الفلاني من النخل. فاقلع غرسك هذا لانني اريد غيره. قالوا يقبل قول المالك لان وجهته صحيحة اما اذا لم تكن له وجهة صحيحة قصده فقط الاضرار بالغاصب

87
00:31:06.000 --> 00:31:22.800
يعني يريد ان يكافئه نياء ان ينقل الضرر اليه فقالوا لا يمكن لانه يأتي اليه فيقول يا اخي انا الان هذه الارض غرستها ناخذا او شجرا وهذا لا شك فيه مصلحة لك

88
00:31:22.850 --> 00:31:42.050
فلماذا تشق علي؟ اولا هذا ضياع مال. ورصوصا نهى عن ضياع المال. الامر الثاني ان هذا فيه تكلفة. فيحتاج الى  ويحتاج الى معاول لتستخرج هذه الاشخاص الاشياء وهذه حقيقة فيها ضياع فانا تركتها لك

89
00:31:42.150 --> 00:32:04.900
فاذا لم يكن للمالك وجهة نظر مسلمة قالوا فانه يجبر على بقاء ذلك لان هذا زيادة خير ولا يلحقه ضرر وفي ازالته مدى مخالفة لقول قوله عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار ونهي ايضا عن اضاعة المال

90
00:32:05.650 --> 00:32:26.000
قال رحمه الله تعالى فان اراد المالك بيع الثوب فله ذلك لانه ملكه. يعني هذا الثوب الذي صبغ قال المالك انا اريد ان ابيعه وقال الغاصب لا يا اخي انا لي فيه صبغ لا يلتفت الى الغاصب لماذا؟ لانه متعد

91
00:32:26.200 --> 00:32:49.800
لكن لو انعكست الصورة فقال الغاصب انا اريد ان ابيع الثوب. لانني شريك فيه لان الصبغ هو ملكي من ذلك لانه متعد ايضا اذا يقبل تصرف المغصوب منه المالك ولا يقبل تصرف الغاصب وان كان هو صاحب الغصب وان كان

92
00:32:49.800 --> 00:33:09.300
هو صاحب الصبغ لانه متعد وظالم قال رحمه الله فان اراد المالك بيع الثوب فله ذلك لانه ملكه فلم يمنع منه قال وان طالب الغاصب بيعه فاباه المالك لم يجبر

93
00:33:09.600 --> 00:33:32.800
لان الغاصب متعد فلم يستحق بتعديه ازالة ملك صاحب الثوب عنه كما لو طلب المؤلف لا يكافئ الغاصب وانما الغاصب يوضع وله حد يعاقب ويعامل بنقيض قصده حتى يردع الغاصبون. كل من يفكر في الغاص

94
00:33:32.950 --> 00:33:52.000
او تحدثه نفسه بذلك اذا علم بما يترتب على غصبه من امور وانه في النهاية هو الخاسر فلا شك انه سيرتدع ويمتنع عن الغصب قال كما لو طالب قال رحمه الله

95
00:33:52.200 --> 00:34:16.300
كما لو طلب الغارس في ارض غيره بيعها قال ويحتمل يعني ما معنى هذا؟ كما لو ان انسانا غصبا فغرسها شجرا او نخلا وطلب بيعها اي الغاصب هل ننظر نلتفت اليه الا؟ لا نلتفت اليه لانه يطالب ببيع ملك غيره فهذا لا يلتفت اليه اذا المؤلف

96
00:34:16.300 --> 00:34:32.950
الغاصب الذي يريد بيع الثوب الذي له فيه غص الذي له فيه صبغ بمثابة من يغصب ارضا له فيها شجر او غرس ويريد بيعها لا يلتفت اليه ولا تحقق رغبته

97
00:34:33.300 --> 00:34:52.250
قال ويحتمل ان يجبر ليصل الغاصب الى ثمن صبغه ويحتمل وان كان الاصل هو الاول انه يجبر حتى لا يضيع على الغاصب صبغه لكن الاول هو الراجح وهو الصحيح قال وان غصب ثوبا

98
00:34:52.600 --> 00:35:14.000
وصبغا هذه الصورة الاخرى. المرة الاولى غصب ثوبا وصبغه بصبغ من عنده اي صبغ للغاصب المرة هذه غصب ثوبا وصبغا وقد يكون ايضا الصبغ من صاحب الثوب وربما من غيره. نعم

99
00:35:14.450 --> 00:35:36.100
قال وان غصب ثوبا وصبغا من رجل فصبغه به فعليه رده وارش نقصه ان نقص يعني لو غصب من انسان ثوبا وهذا صاحب الثوب مهين الصبغة ليصبغ ذلك الثوب وجاء فاخذه منه قارا

100
00:35:36.150 --> 00:36:00.450
ولهذا الاخوة الذين حضروا معنا انتبهوا للفرق بين الغاص وبين السرقة لان الغص هو الاستيلاء على حق الغير قهرا بغير حق هذا هو تعريفه. ونحن عدلنا في تعريف المؤلف لان المؤلف قال هناك هو الاستيلاء على ملك الغيم. وقلنا اذا وقفنا عند ملك

101
00:36:00.450 --> 00:36:23.550
معنى هذا نخص ذلك بالملك لكن لو قلنا الاستيلاء على حق الغير يدخل في ذلك ما يملكه الانسان من متاع ودراهم واثاث وطعام وما يختص به فالكلب الذي يجوز له ان يقتنيه كلب الصيد او الحرث او الزرع. او كذلك جلد الميتة اذا دبر. هذه كلها تدخل في اختصاص

102
00:36:23.550 --> 00:36:39.100
ولا يجوز لاحد ان يتعدى على كلب احد مما يجوز له اقتناعه فيستولي عليه هذا لا يجوز وان كان الكلب لا يباع لان الرسول نهى عن ثمن الكلب اذا هنا هذا ايضا ينبغي ان ننتبه له. نعم

103
00:36:39.600 --> 00:37:03.800
قال وان غصب ثوبا وصبغا من رجل فصبغه به فعليه رده وارشي فعليه رده وارش نقصه ان نقص. ما معنى هذا؟ يعني جاء الى شخص عنده قطعة قماش وانتبهوا ايضا ليس المراد بالثوب وهذا سبق ان نبهت عليه كثير لكن اليوم حضر مجموعة من الاخوة لا يقصد بالثوب هنا القميص المخيط لا

104
00:37:03.800 --> 00:37:23.800
يقصد بالثوب ما هو اشمل قطعة القماش هذه ثوب اصلها. لك ان تفصلها ثوبا او تفصلها سدرية او او غير ذلك او سروال هذه كلها يجوز لك. اذا الثوب اذا اطلق عند اهل في مصطلح الفقهاء ينصرف الى القماش. والثوب ايضا هذا

105
00:37:23.800 --> 00:37:44.300
قميص يسمى ثوبا لكن ذاك هو الاشهر اذا هنا غصب جاء الى شخص فوجد عنده ثوب وقد هيأ الصبغ ليصبغ فاخذ غصب الثوب منه قهرا اخذه منه لانه اقوى منه او له سلطة واخذ الصبغ ثم ذهب واعطاه لخادمه او عامله او صبغه

106
00:37:44.300 --> 00:38:13.300
بنفسه هنا ما الذي يجب عليه ان يرد الثوب مصبوغا ويظمن عرش النقص الصبغ له قيمة والثوب له قيمة فنقدر قيمة الثوب مصبوغا اهي كقيمتهما منفصلين فان كانت كذا سيأخذ حقه وان كانت اقل فانه يرد الثوب مصبوغا وايضا يدفع النقص الذي طرأ عليه

107
00:38:13.500 --> 00:38:33.300
وايضا نأتي الى الخلاف فيما لو طالب صاحب الثوب ازالة الصبغ منه فان عليه ان يزيله ان كان هناك طريقة لذلك قال فعليه رده وارش نقصه النقص لانه بفعله والزيادة للمالك

108
00:38:33.700 --> 00:38:53.700
لانه عين ما له ليس للغاصب فيه الا يعني لو زاد بعد الغصب سرق تو يعني غصب ثوبا وصبغا وكان قيمة الثوب والغصن مجتمعين اربعين ريالا فلما صبغ وارتفعت القيمة لانه اضيف اليه خدمة فصار خمسين يأخذ المالك

109
00:38:54.100 --> 00:39:17.050
الثوب والزيادة وذاك لا يأخذ الا الحجر الذي هو الغاصب. نعم. قال لانه عين ما له ليس للغاصب فيه الا عين ماله وهذه الزيادة نماء ذلك المال فهو الذي يستحقها ولذلك هناك لما اشترك في امر اذا كان النماء للغاصب

110
00:39:17.050 --> 00:39:34.000
تأخذه لكن هنا النمال المالك والغاصب ليس له شيء قال رحمه الله وان صبغه بصبغ غصبه من غيره. اه قد يقصد الثوب من شخص والصبغة من شخص اخر وهذه هي الصورة

111
00:39:34.000 --> 00:39:56.550
الثالثة وهما شريكان في الاصل والزيادة قال وان نقص فالنقص من الصبغ لانه تبدد ويرجع صاحبه عن الغاصب لانه بدده. يعني تبدد لانه يتبخر ويذهب هنا وهنا نعم قال وان غصب عسلا ونشاء

112
00:39:56.750 --> 00:40:14.050
انظروا يعني غصب عسل ايضا. انواع الغصب كثيرة جدا هو المؤلف يعطينا امثلة. والا الغاص هو التعدي على حقوق الاخرين يعني اي انسان يضع يده على حق لغيره يملكه او يختص بهذا يسمى غاصب

113
00:40:14.100 --> 00:40:32.100
لا يجوز له ذلك ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام قال من اغتصب شبرا من الارض طوقه الله به سبعا عظيم وفي لفظ طوقه راضين يوم القيامة وهو في لفظ من غصب شبرا من الارض ظلما

114
00:40:32.200 --> 00:40:52.950
طوقه سبع اراضين يوم القيامة. اما لو ان انسانا غصب ارضا لغيره وجاء القاضي واخذ منه قرارا هذا لا يسمي لا يسمى غصبا ولذلك قلنا الاستيلاء على حق الغير بغير حق قهرا. اما ان يستولى على ما بيد انسان

115
00:40:52.950 --> 00:41:08.150
حق كما مثلا يتصرف مثلا الولي في مال اليتيم فيما فيه مصلحته او يعتدي انسان على حق اخر فيسلبه فيأتي القاضي فيأخذ منه ويرده هذا بحق اخذ فيرد الى صاحبه

116
00:41:09.200 --> 00:41:32.450
قال فالنقص من الصبغ لانه تبدد ويرجع صاحبه على الغاصب لانه بدده قال وان غصب عسلا ونشاء عمله حلواء يعني اخذ العسل واضاف اليه النشأ النشأ كما ترون النشأ يوضع في الثياب والنشأ اللي يوضع في بعض ماذا؟ الحلويات وغيرها. نعم

117
00:41:32.800 --> 00:41:57.450
هذا نوع فهذا اذا خرطوا بغير وصنع منه الحلويات عسلا او غصب مربى مثلا واضاف اليه نشأ او غصب زيتون واضاف اليه غيره وعمل منه بيتزا كما يقولون يعني نوع من انواع الخبز كل هذا المؤلف يعطينا مثالا ونحن نطبق عليه كل شيء

118
00:41:57.900 --> 00:42:21.800
يعني غصب رغيفا واضاف اليه شيئا ايضا غصب مثلا لحما واضاف اليه مرقا الى غير ذلك. يعني هذه كلها الاشياء تدخل في باب الغصب. نعم قال فحكمه كحكم غصب الثوب وصبغه سواء. سواء وقد رأينا الغصب بانواعه الثلاثة. يعني اذا غصب الثوب وصب

119
00:42:21.800 --> 00:42:40.750
من صبغه هو وبقيت القيمة محتفظة يعني كما كانت شريكان. وان زادت فهي بينهما. وان كانت الزيادة لاحدهما فيا له لان انا ماء مال وهكذا كممر  قال الامام رحمه الله تعالى فصل

120
00:42:41.000 --> 00:42:59.400
وان غصب ارظا فغرسها او بنى فيها لزمه قلعه. هذا هو الذي يحصل ايها الاخوة اكثر ما يحصل الغصف في مثل هذه الامور ان يأتي الانسان الى عرض شخص فيستولي عليها قوة ينصبها

121
00:42:59.800 --> 00:43:18.550
ثم يزرعها او يغرس فيها شجرا او يتخذها مستودعا او يقيم فيها دواته او غير ذلك المهم انه يستولي عليه او يستولي على بيت ويضعه ماذا يسكن فيه او مثلا يجعله مستودعا او خزينة للامور الى غير ذلك

122
00:43:18.650 --> 00:43:38.350
هذه لا خلاف بين العلماء الائمة مالك والشافعي واحمد في ان الاراضي تقصد الامام ابو حنيفة يقول الارظ لا تغصب ولكن يظمن الغاصب ما يتلفها لو غصب مثلا ارظا ثم زرعها واغرق ما فيها اغرق الارض فانه يضمنها بتلفها

123
00:43:38.400 --> 00:43:56.300
يعني الخلاف بينهم من حيث ان الجمهور يرون ان الغصب يقع على الارض. وابو حنيفة يرى ان الغصب ينطبق اذا ترتب عليه تلف وان لم يكن فلا وايضا منهم من الحنابلة من قال هناك رواية للامام احمد تتفق

124
00:43:56.350 --> 00:44:12.300
ايضا مع مذهب ابي حنيفة واما محمد ابن الحسن من الحنفية فهو مع الجمهور واما ابو يوسف فهو مع امامه عن ابي حنيفة قال رحمه الله وان غصب ارضا فغرسها

125
00:44:12.550 --> 00:44:32.550
او بنى في انتبهوا ايها الاخوة لما يقول غرس يعني وضع فيها شجر ولما يقول زرع وظع فيها زرعا وفرق بينهما الغرس ويبقى محتفظا في الغالب بحاله اما الزرع لا. لو قلعته يعني زرع فيها قمحا ثم جئت اليه قبل ان

126
00:44:32.550 --> 00:44:50.450
حصدته او خلعته معناه هذا ضيعته. نعم قال لزمه قلعه لما روى سعيد ابن زيد رضي الذي ذكرته لكم نعم. ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال ليس لعرق ظالم حق

127
00:44:50.750 --> 00:45:11.450
قال الترمذي رحمه الله هذا حديث حسن. وروى ابو داوود وغيره. انظر الى تعبير رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف وصف من يتعدى على حق غيره قال ليس لعرقي وفي لفظ ليس لعرق بالتنوين ظالما حق. عرق هذا الظالم وصف بانه

128
00:45:11.450 --> 00:45:32.150
وعرق لانه اخذ حق غيره فغرس فيه فكأنه انبت العروق في تلك الارض. فوصف هو بذلك هذا ايها الاخوة له مناسبة انتم ترون احيانا بعظ ايات القرآن تنزل لسبب يعني يحصل سبب من الاسباب فتنزل الاية

129
00:45:32.600 --> 00:45:52.600
وربما تنزل الايات لغير سبب وهذا اكثر ايات القرآن. قد يسأل عما يسألونك عن الانفال. اولي الانفال لله والرسول. اذا سئل عن يسألونك عن الاهلة قل هي مواقيت للناس. يسألونك ماذا احل؟ لكن قل احل لكم الطيبات يستفتونك قل الله

130
00:45:52.600 --> 00:46:16.000
فيكم في الكلالة وهكذا اذا الاحياء الايات قد تنزل لسبب والغالب ان اكثر الايات اي سور القرآن تنزل لغير سبب لكنها بلا شك انما القصد هنا يعني ما تنزل به احد لا ولا شك بان ايات القرآن لا تنزل الا لحكمة ولغرض من

131
00:46:16.000 --> 00:46:36.150
اغراض لان في اصلاح للمجتمع فيها ماذا؟ ايراد للاحكام يعني كل ما فيه صلاح الناس تجد فيه كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فيه رجل اعتدى على ارض رجل من الانصار

132
00:46:36.350 --> 00:46:51.900
يعني جاء رجل فتعدى على ارض رجل من الانصار من بني بياضة فغرس فيها غرسا فاختلفا فاختصم الى رسول الله صلى الله عليه وسلم من هو القاضي والحكم؟ هو رسول الله

133
00:46:52.000 --> 00:47:09.350
فهو فهو رسول الله وهو القاضي وهو المبلغ عن الله وهو الذي ايضا يقضي بين الناس اذا فجاء الى رسول الله فاختصم ماذا فعل رسول الله؟ رد الحق الى صاحبه. حكم قضى بالارض لصاحبها للانصار

134
00:47:09.850 --> 00:47:33.900
وقضى على صاحب الغرس بان يقلع من الارظ. يقول الراوي واني لانظر الى ماذا اصولها تقلع بالفؤوس؟ يعني تدك من اسفلها. قال وانها لنخل عم يعني نخيل يعني عالية تجد ماذا؟ فرعها في السماء اصلها ثابت

135
00:47:34.000 --> 00:47:50.250
وفرعها في السماء ولكن لما كانت ظلما امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بازالة الظلم ورد الحق الى صاحبه. لكن لو رظي صاحب الحق ان تبقى وعوضه فهذا له

136
00:47:50.500 --> 00:48:05.000
اذا هنا انظروا رد الحق الى صاحبه ليس لعرق ظالم حق. اذا ليس لاحد ان يتعدى على حق اخر او يقول انا هذي ارض بيظا انا اتي وازرع فيها اذا

137
00:48:05.000 --> 00:48:31.000
يا صاحبها اردها له هناك من يتداركه الله سبحانه وتعالى بلطفه فتجد انه يندم في وقت يجد الندم فيه فيه مصلحة فيرتدع عن غيه ويرد الحق الى صاحبه ويطلب منه السماع. وبعض الناس يتمادى وربما يستمر في ظلمه. في ظلمه

138
00:48:31.000 --> 00:48:54.800
المنية ويلقى الله تعالى وهو عليه غضبان ويحاسب عن ذلك حسابا يسيرا. وبعض الناس اذا شابت شواته وقوصت قناته واصبح رجلا ضعيفا. تفكر رأى انه في اخريات حياته وخشي يتذكر عقاب الله سبحانه وتعالى وان الانسان سيسأل عن كل صغيرة وكبيرة

139
00:48:54.800 --> 00:49:14.350
يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو ان بينها وبينه امادا بعيدا ويحذركم الله نفسه يعني يجد ان كل شيء سيسأل عنه. فحينئذ يندم لكن هل يتدارك؟ العلماء وضعوا حل. ان وجدوا

140
00:49:14.350 --> 00:49:36.350
وصاحب ذلك الحق فعليه ان يرده الى صاحبه وان يتحلل منه قبل ان لا يكون دينار ولا درهم فان لم يجده يتصدق عنه تتصدق عنه بالمال في اوجه البر مثل بناء المساجد الترع حفر الابار بناء مثلا المساكن التي يسكن فيها

141
00:49:36.350 --> 00:50:01.750
يا طلاب العلم المحتاجون والفقراء وغيرهم المهم انها يصرفها في اوجه البر نيابة عن هنا قال ولانه شغل ملك غيره بملك لا حرمة له في نفسه فلزمه تفريغه كما لو ترك فيها قماشا. ها يعني كما لو جاء الى هذا هو استولى عليه وحط فيها وظع فيها بضاعة

142
00:50:01.800 --> 00:50:23.800
فانه يطالب بنقلها لانه شغلها قال وعليه تسوية الحفر ورد الارض الى ما كانت عليه. هنا اذا جاء ايها الاخوة استولى على الارض قد يكون اخذ من ترابها فاخرجه او نقله الى ما كان اخر يطالب بنقل التراب واعادته الى مكانه

143
00:50:24.000 --> 00:50:43.950
ربما يكون حفر فيها بئرا فاخذ التراب ونقله يطالب ايضا بماذا بطي تلك البير قد يكون اوجد فيها نتيجة القلع حصلت حفر اذا خلع الغرس يكون مكانها حفر يطالب بتسويتها وتلبيد الارض ورشها

144
00:50:44.200 --> 00:51:04.200
ايضا استولى على الارض مدة يطالب بالاجرة. والاجرة فيها خلاف بين العلماء قال رحمه الله وعليه تسوية الحفر ورد الارض الى ما كانت عليه وظمان نقصها ان نقصت هذا كله يطالب به. اذا يسوي الارض

145
00:51:04.900 --> 00:51:27.850
يرد التراب الى مكانه يسوي الحفر يدفنها ان حفر بيرا وطلب منه ايضا طيه يعني ان يدفنه يدفنه وايضا ما يحصل في الارض من نقص فانه يطالب بتعويضه قال وظمان نقصها ان نقصت لانه حصل بفعله

146
00:51:28.550 --> 00:51:55.750
قال وان بذل له المالك قيمة غرسه وبنائه ليملكه فابى الا القلع فله ذلك لانها معاوضة فلم يجبر عليها. لانها معاوضة. ما معنى معاوضة؟ يعني لان المالك دفع له قيمة تلك الاشياء عوضا والعوض لا يجبر عليه الانسان. لا يأتي انسان الى دكانك ويقول بعني هذه السلعة. فتقول لابد ان تبيع

147
00:51:55.750 --> 00:52:12.700
اذا رضيت ام ابيت؟ لا لا يأتي انسان اليك ويقول بعني سيارتك ما اريد يا اخي بعها اما رظاء واما قصرا لله الا ان تكون تجارة عن تراض منكم. وبعضهم قال لا هذا غاصب هذا معتدي

148
00:52:12.900 --> 00:52:40.750
فانه حينئذ يطالب بالقلع وايضا بالنسبة للمالك له ان يطالبه بذلك نعم قال رحمه الله تعالى وان وهبه الغاصب الغراس او البناء لم يجبر على قبوله ان كان له غرض في القلع لانه يفوت غرضه. هذي فيها تفصيل ايها الاخوة يعني انسان غرس في الارض

149
00:52:40.800 --> 00:52:59.600
او بنى فيها غرفا او حيطان او مجالس او دكة وغير ذلك. يعني اقام فيه ابني او غرس ثم جاء الغاصب قال يا اخي انا انفقت مالي وجهلي وجئت بالعمال وامظيت وقتا كثيرا وخسرت

150
00:52:59.600 --> 00:53:13.550
وكذا من المال انا اريد ان اترك لا اتركها لك لوجه الله تعالى مقابل اني قد اعتديت ولا اريد اكثر منك الا ان تسامحه ليلقى الله سبحانه وتعالى وهو عني راض

151
00:53:13.650 --> 00:53:31.850
فانا اخطأت وارتكبت السيئة فانا اريد اسأل الله تعالى ان يبدل سيئاتي بحسنة هنا يقول العلماء هذه فيها تفصيل حينئذ لا يجبر المالك على ان يأخذها لا. لان المالك ربما يقول نعم انت غرسته

152
00:53:32.100 --> 00:53:52.100
وانت تبت الى الله وتريد ان تخرج من ذنبك لكن انت غرستها شجرا مثلا فاكهة وانا اريد تمرا انا لا اريد لا علاقة لي انا عملي انما هو في التمر وتجارتي فيه ويريد ان يكون ثمرة انا استفيد منها واتصدق بها. هنا له

153
00:53:52.100 --> 00:54:13.850
مرض صريح قالوا لا. يجبر الغاصب على ماذا نقضي البناء يعني هدم البناء وايضا قلع الغرس لان صاحب الملك لا يريد ذلك يريد غيره. اما اذا كان المالك يريد ان يتشفى

154
00:54:14.150 --> 00:54:27.700
يريد ان يلحق الظرر بماذا؟ بالغاصب مع ان له مصلحة في ذلك هو ما يريد ان يغير لكن يري الله. اريد ان انتقم من وهكذا ترون بعض الناس لا يدفع الحسنة السيئة بالحسن

155
00:54:27.700 --> 00:54:46.450
انظر الى قول الله تعالى ادفع بالتي هي احسن واذا الذي بينك وبينه عداوة كانه ولي حميم وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظيم. فبعظ الناس اذا اعتدي عليه واخطأ يريد ان ينتقم. يريد ان يقابل

156
00:54:46.450 --> 00:55:01.250
لا تبليس وبعض الناس لا تجده رقيق القلب طيب طيب النفس يقول يا اخي خلاص ما دمت قد ندمت وتبت الى الله تعالى سامحك الله. اسأل الله سبحانه وتعالى ان يعفو عنا وعنك

157
00:55:01.550 --> 00:55:17.050
هذا لا يريد ان ينتقم من فايهما فكيف يعامل الحاكم لا قالوا يجبر المالك على ابقاءه لماذا لان هذا اصبح يتعارض مع منهج سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم

158
00:55:17.150 --> 00:55:32.950
لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار. وقال من ضار ضره الله. من ضار هذا يريد ان يضار الغاصب يريد ان ينتقم منه من ظار يعني استبدل الظرر بظرر ظرره الله

159
00:55:33.200 --> 00:55:58.150
وقال عليه الصلاة والسلام ونهى عن قيل وقال واضاعة المال نهى ايضا عن افساد المال. اذا هذه كلها اصول الشريعة وادلتها عموماتها تمنع من ذلك. اذا نقول ان كان للمالك غرض لا يريد هذا الشيء ولكنه يريد غيره يعني له غرظ صحيح نقول لك الحق ان

160
00:55:58.150 --> 00:56:18.150
طالبه بان يخلع ما في الارض. يخلع الغرس ويهدم البناء. وان كان لا ليس له غرظ الا شيء هو الحاق الظرر والخسارة لماذا؟ واضاعة الوقت بالنسبة للغاصب فيقال له لا يا اخي الغاصب

161
00:56:18.150 --> 00:56:39.750
وسبق ان تعدى عليك والحق بك الضرر وقد رفع يده عن ذلك فلا تستبدل الضرر بضرر مثله لانه كما قال العلماء اخذوا الحديث من الحديث الشريف لا ظرر ولا ظرار اخذوا من الحديث الشريف لا ظرر ولا ظرار فوظعوا قاعدة كبرى الظرر

162
00:56:39.750 --> 00:57:07.350
ثم فرعوا عنها قاعدة فقهية مشهورة الظرر لا يزال بالظرر. انظروا الظرر لا يزال بالظرر. يعني مثلا انت كنت مثلا في فلاة فخشيت ماذا؟ من الموت وعندك انسان لا تذهب وتعتدي عليه فتقتله وتأكله من لحمه هذا لا يجوز ضرر نفسك بالحاق الضرر بغيرك لا

163
00:57:07.550 --> 00:57:25.950
ايضا لا ضرر ولا ضرار لا ينبغي ايضا ان يكون الانسان معه ماء لا يكفيه الا لنفسه ليسد رمقة فتأخذه منه بالقوة لا هكذا اذا لا ضرر ولا ضرار قال رحمه الله تعالى وان لم يكن له فيه غرظ

164
00:57:26.400 --> 00:57:41.000
احتمل ان ان يجبر لانه يتخلص كل واحد منهم من صاحبه بغير ضرر. وهذا هو الارجح في نظر الذي قال المؤلف احتمل انا ارى ان هذا هو الراجح. لان هذا هو الذي اذا

165
00:57:41.000 --> 00:58:01.000
من النظر ونظمنا في اصول الشريعة وعموماتها نجد انها تؤيده. لان انسانا ترك لك شجن وترك لك مباني. وفيها مصلحة لك ركن ربما لو اردت ان تنشئ المباني وان تغرس لانفقت مالا عظيما. فلماذا هذه المضارة؟ اذا عليك ان تتقبلها

166
00:58:01.000 --> 00:58:21.000
وان تعفو عن اخيك المسلم الذي عاد الى رشده وتاب الى الله سبحانه وتعالى. ومعلوم ايها الاخوة بان المؤمن دائما ينبغي ان عونا لاخيه على الخير. يعني انت وجدت انسان ارتكب خطأ وعاد الى الصواب شجعه. خذ بيده الى طريق الخير. لا تكونوا

167
00:58:21.000 --> 00:58:44.900
ايضا بان يستمر في ضلاله لا لانك تكسب اثما بذلك. بل وجدت انسانا ضالا فعليك ان تأخذ بيده الى طريق الهداية والرشاد والفلاح. لانك تكسب اجرا ايضا على ذلك قال رحمه الله واحتمل الا يجبر لان ذلك عين يمكن افرادها فلم يجبر على قبولها

168
00:58:45.050 --> 00:59:02.500
كما لو لم يكن في ارضه. يقول المؤلف ويحتمل الا يجبر. لماذا؟ قال لان هذا عين يمكن افرادها يعني هذه تؤخذ يعني الغرس لا يفسد عليه وايضا اذا نقض البناء يستفيد ماذا؟ من النقيض

169
00:59:02.600 --> 00:59:19.150
الذي يخرج من لكن الواقع لا يتأثر لان هذا امضى فيه وقتا وبنى وغير ذلك فاذا كان المالك يستفيد منه وله مصلحة فعليه فيه ان يستجيب وان يقبل ذلك قال وان غرسها من ملك صاحب الارض

170
00:59:19.350 --> 00:59:38.100
فطالبه بالقلع ولو فيه غرظ لزم لانه فوت علي غرضا بالغرس فلزمه رده. يعني كالصورة الاولى. حتى لو كان الغرس من مال المالك. نعم قال كما لو ترك فيها حجرا وان لم يكن فيها

171
00:59:38.300 --> 00:59:55.750
قال وان لم يكن فيه غرض لم يجبر عليه لانه سفه ويحتمل ان لم يكن فيه غررا فانه يجبر عليه لانه سفه لان اضاعة المال ايها الاخوة نوع من السفه

172
00:59:55.800 --> 01:00:16.900
والله تعالى يقول ولا تؤتوا السفه اموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم يعني الانسان كما درسنا في كتاب ماذا الرشد وكتاب ايضا السفيه والحجر وبينا انواع من انه انواع ثلاثة بينا انه يحشر على الكبير قد يكون الانسان عمره خمسون

173
01:00:16.900 --> 01:00:37.050
سنة او ستون سنة يحجر عليه. يستمر الحجر عليه لانه لا يحسن التصرف في المال يحسن التصرف في الامور الاخرى لكنه اخرق في المال فهذا يحجر عليه الصغير يحشر يحجر عليه لان يصل الى سن الرشد فيختبر. فاذا وجدت منه البراعة والخبرة والقدرة يعطى المال

174
01:00:37.250 --> 01:00:58.100
الكبير الذي يتصرف في المال ويضيعه هذا يحجر عليه. مهما تقدمت سنه اذا هذا نوع من السفه الا تقبل شيئا خالصا جاهزا مقابل ان تضر غيرك هذا نوع من السفه. لان هذا فيه طاعة للمال

175
01:00:58.450 --> 01:01:15.450
قال ويحتمل ان يجبر لان المالك محكم في ملكه قال رحمه الله وان اراد الغاصب قلعه فلمالك منعه. انظر الى العبارة هذه الدقيقة التي اوردها المؤلف لان المالك محكم في ملكه

176
01:01:16.550 --> 01:01:38.550
يعني اي انسان يحكم في ملكه لا يكون ظالما ولا متعديا. يا اخي جاءك انسان الى بيته وقال يريد ان تبيعني بيتك يقول يا اخي لا اريد ان ابيعه انا بحاجة له او حتى لو يقول طيب الجنية تقول لا اريد ان اجرك اياه. يقول لا يا اخي لابد ان تؤجرني تقول هذا ملكي فانا حر فيه

177
01:01:38.550 --> 01:01:56.700
لا لي ان اجره ولي الا اؤجره. لكن هناك شيء اسمه التعاون بين المؤمنين ايضا فيه رفع العسر عن المميت. التخفيف من كربهم هذه مطالب بها المؤمن. وهناك اخلاق ينبغي ان يلتزم بها المؤمن لان ايضا

178
01:01:56.700 --> 01:02:17.850
من اقسام الشريعة الاسلامية الى جانب العقيدة والعبادات والمعاملات ايظا الاخلاق الناس مطالبون بان يتعاملوا بالاخلاق ولذلك تجد ان الناس يتفاوتون في منازلهم بالنسبة لحسن اخلاقهم. نعم قال وان اراد الغاصب قلعه فللمالك منعه

179
01:02:17.950 --> 01:02:37.900
لانه ملكه وليس للغاصب فيه الا اثر الفعل. اه ان اراد قلع ماذا؟ الغرس الذي هو لصاحب الارض. عكس الاولى كان الغرس وايضا البناء للغاصب. هنا غصب هذه الارض ووجد فيها غرسا فوضع وغرسه في الارض

180
01:02:38.350 --> 01:03:00.350
او وجد فيها اشياء فبنى في الارض ماذا من مواد صاحبها هذا يقول المؤلف لا. يمنع نعم قال الامام رحمه الله تعالى فصل فان حفر فيها بئرا وطالبه المالك بطمها لزمه. هذه حفر البير قد تكون الارض ليس فيها بير

181
01:03:00.450 --> 01:03:13.450
وصاحبه يريد ان يغرسها فهو ان يغرس الارض اذا هو بحاجة الى البيع لكن قد لا يكون بحاجة اليها. ربما تكون البئر في مكان لا يريد ان تكون في هذا المكان

182
01:03:13.500 --> 01:03:38.000
اذا فله ان يطالبه بدفن تلك البير طمها يعني دفنها. يعني تغطيته نعم   يعني يقول اذا غصب ارضا من شخص وكذلك غصب الغرس فغرسه كلها ملك غيره هو من ما الذي له اثر العمل؟ هو الذي اخذ هذا الغرس وحفر له

183
01:03:38.000 --> 01:03:57.750
وضعوا في الارض. اليس هذا اثر عمله لكن اثر عمله لا ننتبه اليه يعني اثر عمله عمل يده او استخدم غيره ليعمل هذه اثاره وصلى الله على محمد خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة