﻿1
00:00:02.300 --> 00:00:24.900
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ومريرا

2
00:00:25.250 --> 00:00:48.150
صلوات الله وسلامه عليه وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين الذين عملوا بكتاب ربهم وبسنة نبيهم وجاهدوا في الله حق جهاده حتى اتاهم اليقين. فرضي الله تعالى عنه ومن اتبع هداهم واقتفى اثرهم وصار في منهجهم الى يوم الدين. اما بعد

3
00:00:49.250 --> 00:01:12.000
فقد بدأنا في اخر درس ليلة البارحة في كتاب الشفعة وعرفنا ان الشفعة مأخوذة من الشفع وهو ضد الوتر ومعناها الظم وهي في اصطلاح الفقهاء استحقاق انتزاع الشريك نصيب شريكي ممن انتقلت اليه الشفعة بثمنه

4
00:01:12.650 --> 00:01:32.800
وعرفنا ان دليلها الكتاب ان دليلها السنة والاجماع وان دليل ذلك هو حديث جابر المتفق عليه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة فيما لم يقسم فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة

5
00:01:33.050 --> 00:01:56.050
واجمع العلماء على ذلك الا من لا يعتد باجماعه كالاصم صمغ بن علي عرف عنهما احيانا مخالفة الاجماع ولكنه لا يعتد بمخالفتهما وقد نص العلماء على ذلك وقد بدأنا في اول شرط من الشروط السبعة التي اوردها المؤلف رحمه الله

6
00:01:56.250 --> 00:02:13.850
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه ومن سار على نهجه الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا

7
00:02:14.050 --> 00:02:32.000
قال الامام شيخ الاسلام رحمه الله تعالى كتاب الشفعة. قال ولا تثبتوا الا بشروط سبعة احدها ان يكون المبيع ارظا للخبر. اه اذا اول هذه الشروط ويأتي في مقدمتها ان تكون ارظا

8
00:02:32.150 --> 00:02:49.950
هل معنى ذلك ان الشفعة خاصة بالاراظ ويقصد بالارض هنا اما الارض البور يعني الارض التي ليس فيها بنا او كذلك الدار او الحائط يعني الذي عليه سور محوط به

9
00:02:50.100 --> 00:03:06.250
هذي كلها تدخل في العقار العقارات لا خلاف فيها بين العلماء مجمع عليها الا كما قلنا من لا يعتد باجماعه لان الذين يعارضون الاجتماع يقولون هذا فيه اخذ لاموال الناس

10
00:03:06.300 --> 00:03:23.350
وتصرف فيها وحجر ايضا لمال الشريك وهو يتضرر بذلك وهذا لا حجة فيه مع ما جاء عن رسول الله صلى صلى الله عليه وسلم. اذا اولها العرض ولكن الارض كما هو معلوم قد يتبعها اشياء

11
00:03:23.550 --> 00:03:43.050
وما يتبعه من امور قد تكون ثابتة كما نرى في البنا وكذلك ايضا الغراس الاشجار النخيل وربما يكون غير ثابت كما نرى في الزروع وكذلك ايضا الثمار فان الثمر يأتي ويذهب ومثله ايضا الزهر

12
00:03:43.500 --> 00:04:05.700
قال ولان الظرر في العقار يتأبد من جهة الشريك بخلاف غيره. ولان الظرر في العقارات اي في الاراضي يبقى مع الانسان. لان الارض باقية فيبقى الظرر ايضا بوجود ذلك. ولذلك اباحت الشريحة الشريعة للشريك

13
00:04:05.750 --> 00:04:32.550
ان يشفع في نصيب شريكه حتى لا يتضرر بدخول شريك عليه قد لا يحصل بينه وبينه وئام واتفاق. نعم قال رحمه الله فاما غير الارض فنوعان اذا الارض الاموال التي يقول مسلمة وهي عند العلماء كافة يعني مجمع عليها على ان الاراضين

14
00:04:32.700 --> 00:04:52.600
انما تدخلها الشفعة لكن هل تدخل في غيرها  قال فاما غير الارض فنوعان احدهما البناء والغراس البناء والغراس اين يكون؟ يكون في الارض اذا هو متعلق بالارض فهل يأخذ حكم الارض

15
00:04:52.850 --> 00:05:14.700
فتلحقه الشفعة او لانه يمكن رفعه وازالته فالبناء يهدم. والشجر ايضا ينقل كما مر بنا في باب الغصب ينقل ايضا فاي الحكمين نطبق ايقال هو تابع للارض فلا الشفعة فيه او يقال هو

16
00:05:14.700 --> 00:05:34.250
منفصل عنه او يمكن ان ينفصل عنها فلا شفعة فيه قال احدهما البناء والغراس فاذا بيع مع الارض ثبتت الشفعة فيه فاذا انظروا اذا هو يحتمل امرين يحتمل ان يباع مع العرض يعني تباع الارض

17
00:05:34.300 --> 00:05:54.400
ويكون ويتبعها الغراس والبناء الذي فيها. يعني بيعت الارض بما فيها فهذه يقول المؤلف تثبت فيها الشفعة. وهذا عند الائمة جميعا ابي حنيفة ومالك والشافعي واحمد كل الائمة يقولون بثبوت الشفعة

18
00:05:54.450 --> 00:06:17.250
فيما يتبع الارض مما هو متصل بها كالبناء والغراس قال فاذا بيع مع الارض ثبت للشفعة فيه لانه يدخل في قوله حائط وهو البستان اذا بيع مع الارض يعني بيعت الارض بما فيها من شجر وبناء

19
00:06:17.400 --> 00:06:36.300
فيقول المؤلف يدخل فيها وهذا رأي الائمة جميعا رحمهم الله تعالى معنى هذا انه قد يباع منفردا فما الحكم قال لانه يدخل في قوله حائط وهو البستان المحوط ولانه يراد للتأبيد فهو كالارظ

20
00:06:36.550 --> 00:06:53.350
قال رحمه الله وان بيع منفردا ولا شفعة فيه. وان بيع منفردا فلا شفعة فيه. وهذا قول الامامين احمد ومعه الشافعي. وخالف في ذلك ابو حنيفة ومالك فقال بوجود الشفعة

21
00:06:53.650 --> 00:07:11.250
قال وان بيع منفردا فلا شفعة فيه لانه ينقل ويحول وعن احمد رحمه الله تعالى ان فيه شفعة قال وهذه الرواية يلتقي فيها مع الامام مالك رحمه الله تعالى. نعم

22
00:07:11.900 --> 00:07:28.850
قال وعن احمد رحمه الله ان في شفعة لقول النبي صلى الله عليه واله وسلم الشفعة فيما لم يقسم. الشفعة فيما لم يقسم. وهذا يدخل في وهذا في الامور التي لا تقسم. نعم

23
00:07:28.850 --> 00:07:51.050
قال ولان في الاخذ بها رفع ظرر الشركة فاشبه الارظ. ولان الاخذ بها اي تلكم الامور المنفردة رفع لضرر الشركة التي تحصل بين الاثنين قد يكون معه شريك بينهما اتفاق ووئام

24
00:07:51.500 --> 00:08:13.650
هو تفاهم ويأتي شخص جديد قد لا يوافقه في ذلك فيدخل وعليه الظرر فمن هنا اوصد الباب وسد قال رحمه الله ولان في الاخذ بها رفع ظرر الشركة فاشبه الارظ والمذهب الاول. والمذهب الاول انه ليس فيها شفعة نعم. قال لان

25
00:08:13.650 --> 00:08:37.950
هذا مما لا يتباقى ظرره فاشبه المكيل. يعني هذا مما لا يمتد ضرره ويتأبد. فلا يقاس على الارض لان الغرس يقلع اذا وكذلك ايضا البناء فهذا لا يتعبد ضرره قال وفي سياق الخبر ما يدل على انه اراد الارض لقوله

26
00:08:38.050 --> 00:08:58.850
واذا طرقت الطرق فلا شفعة اذا يقول في الخبر ما يدل على ذلك في اخر الخبر واذا صرفت الطرق فاذا وقعت الحدود يعني رسمت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. وفي رواية التي اوردها المؤلف فاذا طرقت الطرق

27
00:08:58.950 --> 00:09:23.150
يعني حددت الطرق وعرفت معالمها. الرواية المشهورة فاذا وقعت الحدود اي حددت وعرف كل حقه اذا فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق اي مددت فلا شفعة. نعم  يعني انسان يعني عندهما ارض

28
00:09:23.700 --> 00:09:42.250
مشتركة بين اثنين فيها نخل وفيها بناء اقتسم ما فيها من الشجر فباع احدهما نصيبه هل للشريك ان يشفع في الشجر والبنا اذا بيع منفصلا ليس يعني هذا الشريك له نصف العرض

29
00:09:42.500 --> 00:10:03.700
وله نصف ما فيها من الشجر وايضا من ماذا؟ البناء فهل له ان يبيع نصيبه؟ قلنا ليس له ان يبيع نصيبه من الارض الا باعلام صاحبه كما مر في الحديث ان يؤذنه فاذا لم يعلمه له ان يشفع الا الا يرغب ذلك

30
00:10:03.950 --> 00:10:28.600
اما ما فيه من الغرس والبنا فهل له ان يبيعه دون استئذان صاحبه او اشعاره هذا هو المراد قال رحمه الله تعالى النوع الثاني الزرع والثمرة الظاهرة والحيوان وسائر المبيعات. وسائر المبيعات من الامتعة والمنقولات والحيوانات كلها

31
00:10:28.600 --> 00:10:54.300
تدخل في هذا قال فلا شفعة فيه تبعا ولا اصلا. هذا عند الامامين احمد والشافعي ايضا وخالفهما ابو حنيفة ومالك قال لانها لا تدخل في البيع تبعا فلا تدخلوا في في الشفعة تبعا. لانها لا تدخل في البيع تبعا. ما معنى هذا؟ يعني لو بيعت ارض فيها زرع

32
00:10:54.300 --> 00:11:18.750
وفيها ثمار اشجار مثمرة اذا بيعت الارض هل يدخل فيها الثمر والزرع؟ الجواب لا يدخل تبعا الا اذا نص عليه اذا اذا كانت لا تدخل تبعا فلا تدخل اصلا اذا بيعت الارض لا تدخل فيها تبعا فكذلك لا تتبع الاصل فهي منفصلة عنه

33
00:11:19.800 --> 00:11:35.850
قال لانها لا تدخل في البيع تبعا فلا تدخل في في الشفعة تبعا وعن احمد رحمه الله تعالى ان الشفعة في كل ما لا ينقسم كالحجر والسيف والحيوان وما في معناه

34
00:11:36.300 --> 00:11:56.500
قال ووجه الروايتين ما ذكرناه. يعني الامام احمد له رواية اخرى ان الشفع تجوز في كل شيء. وهذه رواية للامام ما لك ايضا يعني تجوز في كل شيء لو جاء في بعض الفاظ الاحاديث الشفعة في كل شيء ولكن هذه الرواية لا تخلو من مقال

35
00:11:57.100 --> 00:12:13.900
لكن تلك الرواية لو صحت لان شيء عامة من صيغ العموم تشمل كل شيء ولكن المعمول به كما ذكر العلماء هو حديث جابر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة فيما لم يقسم

36
00:12:13.950 --> 00:12:35.050
فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة ولذلك سيأتينا الكلام في الحديث عن شفعة الجار. هل للجار ان يشفع؟ جارك في الدار هل له ان يشفع؟ ليس شريكك نعم قال المصنف رحمه الله تعالى فصل الشرط الثاني

37
00:12:35.150 --> 00:13:02.300
ان يكون المبيع مشاعا الشرط الثاني ان يكون المبيع مشاعا. ما معنى مشاع؟ يعني غير مقسوم. اوضح لكم هذه دار مشتركة بينك وبين اخ لك معنى ان يكون مشاعا يعني لا تعرف نصيبك في العظم فانت لك نصفها. لكن لا تدري هو في هذه الجهة في الشمال او في الجنوب في

38
00:13:02.300 --> 00:13:22.750
وفي الشرق لا تدري اذا ما الذي يحدده القسمة ان يكون مشاعا غير مقسوم. معنى هذا مفهوم انها اذا قسمت فلا شفع وهذا جاء به الحديث فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق اي قسمت فلا شفعة

39
00:13:23.300 --> 00:13:41.900
قال لما روى جابر رضي الله عنه وارضاه قال قضى النبي صلى الله عليه واله وسلم ان الشفعة فيما لم يقسم فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفع. اذا جاء بلفظ الحديث المتفق عليها الان

40
00:13:43.000 --> 00:14:07.150
قال رواه البخاري رحمه الله. وايضا رواه مسلم ولان الشفعة ثبتت لدفع الظرر الداخلي عليه بالقسمة من نقص قيمة الملك. تعلمون ايها الاخوة بان الظرر يدخل على الانسان بالقسمة قد تكون ارض كبيرة يقبل الناس على شرائه فاذا قسمت اصبح كل جزء منها صغير

41
00:14:07.300 --> 00:14:25.200
الناس ينظرون الى الكبير ورغبتهم فيها لان الذي يريد ان يزرعها او يقيم فيها مصنعا او معملا يريد عرظا كبيرا. وهذي الان تجزأت فاصبحت صغيرة فهذا قد يؤثر على ثمنها. اذا هناك ظرر دخل بسبب القسمة

42
00:14:26.300 --> 00:14:44.100
قال رحمه الله ولان الشفعة ثبتت لدفع الظرر الداخلي عليه بالقسمة من نقص قيمة الملك وما يحتاج الى احداثه من المرافق ولا يوجد هذا في المقسوم. ايظا كذلك اذا قسم

43
00:14:44.100 --> 00:15:03.950
لا يوجد هذا فيه لان المراد هنا غير المقصود. نعم قال رحمه الله قال فصل الشرط الثالث ان يكون مما تجب قسمته عند الطلب ان يكون مما تجب قسمته عند الطلب وهذا قول العلماء كافة

44
00:15:04.550 --> 00:15:21.050
يعني ان يكون مما تجب قسمته عند الطلب. يعني يأتي شخص بينه وبين اخيه دار او دكان كبير او بستان او ارض فيقول اريد القسمة. هذه الارض صالحة لان تقسم. اذا

45
00:15:21.050 --> 00:15:40.100
اذا قسم تكون صالحة كل جزء منها يكون صالحا. يعني كل شخص منها يعني يكون صالحا يعني كل قطعة فحين اذ يجب عليه ان يوافق على طلب اخيه لكن قد تكون غير صالحة

46
00:15:40.150 --> 00:15:57.550
بمعنى انها لو قسمت لا تكون فيها فائدة. دكان صغير اذا قسم لا يستفاد منه. دار صغيرة اذا قسمت لا اصلحوا ماذا؟ لا تصلحوا للسكن رحا اذا قسمت تعطلت بير صغيرة كذلك. نعم

47
00:15:58.250 --> 00:16:19.800
قال ان يكون مما تجب قسمته عند الطلب واما ما لا تجب قسمته كالرحى والبئر الصغيرة والدار الصغيرة فلا شفعة فيه فيما روي عن عثمان تجد يعني انت مثلا دار مشتركة بينك وبين اخيك

48
00:16:20.100 --> 00:16:35.950
فجاء وطالبك بالقسمة ولا ضرر يلحقك يجب ان تجيبه يجب هنا ان تنزل عند رغبته لكن لو كنت تتضرر لان الدار صغيرة او يلحقك ضررا لا لا ظرر ولا ظرار

49
00:16:36.600 --> 00:16:59.850
قال فاما ما لا تجب قسمته كالرحى والبئر والبئر الصغيرة والدار الصغيرة فلا شفعة فيه. كالبير البير تعرفونه التي كانوا يطحنون عليها فيما مضى ربما يوجد هذا في بعض القرى يعني كانوا يضعون القمع فيها ويديرونها فتخرجه دقيقا هذه هي الراحة

50
00:16:59.950 --> 00:17:17.350
الراحة لا تنقسم. نعم. لانه لا واخذ واحد اعلاها والاخر واسفلها لا يستفيد ماذا يستفيد؟ يعني لا يستفاد منها الا ان يوضع اعلاها الذي فيه الوقت على اسفلها ثم يوضع العيش وهي ايضا فيها حفر صغيرة

51
00:17:17.350 --> 00:17:40.750
فتدار فتكسر القمح ثم تدقه فيصبح دقيقا قال لما روي عن عثمان رضي الله عنه وارضاه انه قال لا شفعة في بئر ولا نخل هذا نسميه اثر لان الذي يأتي عن الرسول صلى الله عليه وسلم ان يسميه حديثا او خبرا وما يأتي على الصحابي نسميه اثرا

52
00:17:40.750 --> 00:18:06.150
فعثمان رضي الله تعالى عنه بين انه لا شفعة في البير لان البير لا تقسم. وكذلك ايضا الرحلات بعض الابار اصلا هي تحفر على انها مقسومة فمثل هذه تقسم يعني تجدون بعظهم يحفر في الدار فيما مظى قبل توصيل المياه بير وتجد له لها طريقان طريق على هذا الداء هذه الدار وطريق

53
00:18:06.150 --> 00:18:27.350
على اله قالوا هذه يجوز قسمتها. نعم قال ولان اثبات الشفعة انما كان لدفع الضرر الذي يلحق بالمقاسمة وهذا لا يوجد فيما لا يقسم وعن احمد رحمه الله ان الشفعة تثبت فيه لعموم الخبر

54
00:18:27.900 --> 00:18:47.900
ولانه عقار مشترك فثبتت فيه الشفعة كالذي يمكن قسمته قال رحمه الله والمذهب الاول والمذهب الاول وهو الراجح انها لا تقسم قال فاما يعني انه لا شفعة فيها القصد انه لا يشفى في هذه الاشياء التي لا تقسم لعدم وجود الظرر

55
00:18:48.450 --> 00:19:12.400
قال فاما الطريق في درب مملوك فان لم يكن للدار طريق سواها فلا يعني هناك طريق كما تعلمون الان ليست فيما مضى شوارع واسعة هي دروب صغيرة يشترك فيها الناس. وقد يكون هذا الدرب يعني عرضه متر او نصف متر. فكيف اذا ما قسمته؟ وماذا

56
00:19:12.400 --> 00:19:29.850
كيف يدخل فيه الانسان حتى ولو دخل على جنبه يصعب عليه ذلك فمثل هذا لا. اما اذا كانت قسمته لا يلحق او كان للبيت منفذ اخر حينئذ يقسم قال فلا شفعة فيها

57
00:19:29.900 --> 00:19:46.300
وان لم يكن للدار طريق سواه فلا شفعة فيها لانه يضر بالمشتري لكون داري تبقى بلا طريق يعني يصد عليه الطريق نعم قال وان كان لها غيرها ويمكن قسمتها بحيث يحصل

58
00:19:46.400 --> 00:20:08.900
لكل واحد منهم طريق الشفعة لوجود المقتضي لها اما اذا لم يحصل لكل واحد منهما الطريق يصبح الطريق بمجرد ترى فيه الاضاءة ولا يكفي ربما عرضه كله نصف متر او اقل. يعني بعض الشوارع يدخل فيها الانسان على جنب لا يسير فيها هكذا معتدل. فيما مضى ليس الان

59
00:20:10.100 --> 00:20:32.400
قال ففيها الشفعة لوجود المقتضي لها وعدم الظرر في الاخذ بها. هذه الاشياء التي قررها الفقهاء رحمهم الله تعالى واستنبطوها من الحديث جابر وغيره انما بنوها على المصلحة. وتعلمون ان هذه الشريعة جاءت بماذا؟ بجلب المصالح ودرء المفاسد

60
00:20:32.550 --> 00:21:00.550
هذه قاعدة عظمى جاءت بها الشريعة الاسلامية جلب المصالح وذرأ المفاسد قال والا الف العز بن على السلام كتابا في هذه القاعدة كتابا مستقلا في درء المفاسد وجلب المصائب  قال وان لم يمكن قسمتها خرج فيها خرج فيها روايتان كغيرها. اه يعني هل اذا لم ذا فما الطريق؟ نعم

61
00:21:01.450 --> 00:21:28.150
قال الامام رحمه الله تعالى فصل الشرط الرابع ان يكون الشخص منتقلا بعوض. ان يكون الشخص منتقلا بعوض. ما هو العوظ كالبيع؟ كالاجارة يعني مثلا ارض مشتركة بين اثنين تكون انتقل قام هذا الشريك فباع نصيبه. هذا يشفع فيه

62
00:21:28.550 --> 00:21:47.550
نعم قال ان يكون الشخص منتقلا بعوض فاما الموهوب والموصى به فلا شفعة فيه. فاما الموهوب والموصى فيه وما كان صدقة وما انتقل على العلم فلا شمحة فيه على المذهب. لكن المسألة فيها خلاف

63
00:21:47.800 --> 00:22:09.850
اذا نعود مرة اخرى فنقول فما كان بغيري عوضا يعني كأن تهب نصيبك لشخص او تتصدق به على فقير او تجعله مثلا وقفا او كذلك ايضا ينتقل الى ابنائك بارث

64
00:22:10.200 --> 00:22:34.850
فهذا في الحقيقة لا شفعة فيه عند الامام احمد وابي حنيفة والشافعي واما الامام مالك فوافقهم الا في شيئين. في الصدقة وكذلك ايضا في الهبة وقال لو وهب نصيبه او تصدق به

65
00:22:35.000 --> 00:22:53.300
شريكه ان يشفع في ذلك مرة اخرى اذا الشفعة اما ان تكون بعوض او بغير عوض. فما كان بعوض فانه يشفع فيه كان يكون باع ذلك. وان كان بغير عوض كان يكون تصدق بها

66
00:22:53.500 --> 00:23:18.500
او اوصى بها او وهبها او انتقلت بارث بعد وفاته فهذه انما لا شفعة فيها عند الائمة ابي حنيفة والشافعي واحمد قولا ووافقهم مالك في الجملة لكنه استثنى صورتين الهبة وكذلك الصدقة فقال هذه يشفع فيها

67
00:23:18.500 --> 00:23:42.700
لانه يرى ان الهبة عاقب وان الصدقة يحتمل ان يكون قصد بها حرمان شريكه فحينئذ تدخل فيها الشفعة قال فاما الموهوب والموصى به فلا شفعة فيه. ومثله كما قلتم والمتصدق به وما انتقل بيده. لكن

68
00:23:42.700 --> 00:24:05.450
ايضا يقسمون ذلك الى قسمين ما انتقل بقهر يعني بامر قهري فهذا لا اشكال فيه مجمع على انه لا شفعة فيه وهو الارث وما انتقل بغير قهرك الهبة الهبة انت تتبرع بها ما احد يقهرك على ان تتضرع وان توصي هذا امر راجع لك

69
00:24:05.500 --> 00:24:27.550
لا يجب عليك ولا يلزمك احد ان توصي واما الميراث فهو وايضا كذلك ايضا يعني الوصية والصدقة وكذلك الهبة هذه كلها امور من ذات الانسان يعني ما معنى تنبع من ذات الانسان يعني دون

70
00:24:27.600 --> 00:24:44.650
ان يلزم بها. اما الارث فهو امر قهري. لماذا؟ لان الانسان اذا مات يتحول ماذا ما له الى ورثته يعني ليس للوارث ان يقول انا لا اريد الميراث هذا امر تقرر واستقر

71
00:24:44.800 --> 00:25:04.650
الله سبحانه وتعالى هو الذي تولى ذلك وهو الذي قسم التركة يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين الى اخر الايات التي جاءت في سورة النساء قال فاما الموهوب والموصى به فلا شفعة فيه لانه انتقل

72
00:25:04.850 --> 00:25:23.200
لانه انتقل بغير بدل اشبه الموروث قال والمنتقل بعوض قال اشبه الموروث لماذا قاس الموروث وهو جزء من ذلك؟ ففصله لانه مسلم عند الكل يعني المؤلف رحمه الله تعالى اخرج الميراث

73
00:25:23.400 --> 00:25:38.550
وجعله مقيسا عليه لقوته لانه لا نزاع فيه لا احد ينازع يقول يشفع احد في الميراث يعني مات انسان ولو وهو شريك مع انسان ليس لهذا الشريك ان يأتي الى الورثة ويقول انا اشفع لا

74
00:25:38.800 --> 00:26:01.800
هذا ميراث ثقل اصبح ماذا مال المورد قد انتهى واصبح مالا للورثة وهم الذين يتصرفون فيه قال والمنتقل بعوض نوعان احدهما والمنتقل بعوض النوع اذا انتبهوا المنتقل بعوض نوعان. نعم

75
00:26:02.250 --> 00:26:22.950
قال احدهما ما عوضه المال كالمبيع كالمبيع وكالجارة ما عوضه المال هذا لا خلاف فيه لانه يشفع فيه قد يكون غير عوضه المال قال احدهما ما عوضه المال كالمبيع ففيه الشفعة بالاجماع

76
00:26:23.350 --> 00:26:40.700
والخبر ورد فيه. نعم. والثاني قال الثاني ما عوضه غير المال كالصداق ما معنى غير المال؟ يعني ما يقابله المال فالانسان عندما يتزوج امرأة يدفع لها مهرا الذي نسميه بالصداق

77
00:26:41.200 --> 00:26:56.450
ها وهذا الذي جاء في احاديث رسول الله صلى ونص القرآن ايضا عليه وان اتيتم احداهن قنطارا اذا هذا المحض هل المهر اذا دفعته للمرأة تأخذ مقابله مالا عوض له

78
00:26:56.900 --> 00:27:14.150
ونعم نص الفقهاء على ان من اسبابه ان يكون البظع عوظا لكن ليس هو الاصل ليس الاصل ايها الاخوة ولم تكن الحكمة فقط من عقد الزواج انما هو ماذا البظع؟ لا

79
00:27:14.350 --> 00:27:32.600
لان الله ماذا قال؟ ومن اياته من خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها اذا هناك سكن وجعل بينكم مودة ورحمة وايضا الزواج فيه اعفاف للانسان. فيه ايضا احصان له

80
00:27:32.650 --> 00:27:49.600
فيه ايضا تحصين لفرج فيه غض لبصر حكم كثيرة جدا اذكرها ان شاء الله اذا جينا عند النكاح وايضا فيه تحصين للمرأة وفيه ايضا اداء لحقوقها وفيها ايضا صيانة لها وفيه انفاق

81
00:27:49.600 --> 00:28:07.750
في اشياء كثيرة اذا له حكم واسباب كثيرة نعم ان المهر يدفع ايضا ومن الاغراض انه مقابل العوظ. اذا هو ليس بعقد فلم يكن هذا المال الذي يعطى للمرأة مهرا يقابله شيء في العقد

82
00:28:07.850 --> 00:28:29.600
ماذا يقدم ايمان قال كالصداق وعوض الخلع. الصداق الذي هو المهر. وعوض الخلع ما هو الخلع؟ وما هو عوضه؟ الخلع تعلمون الله سبحانه وتعالى ذكر الطلاق. الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسريح باحسان. ثم بعد ذكر سبحانه

83
00:28:29.600 --> 00:28:52.000
الطلقة الثالثة وهي التي النهاية هناك طلقة طلقتان واما الثالث فهذا هو الطلاق البدعي اذا الطلاق معروف قد والطلاق بيد من هو بيد الزوج. المرأة ليس بامكانها ان تطلق ولكن تطلب الطلاق

84
00:28:52.000 --> 00:29:13.200
قبل الزوج وقد يجيبها وقد لا يجيبها وقد يعلقها وقد يعني يترك اثارا في نفسيته. اذا هل هناك مخرج للمرأة قد يكون الزوج هو الظالم. قد لا يكون لا يحسن معاملة المرأة. قد يكون ضايقها لا يؤدي حقوقها. قد تكون هي

85
00:29:13.200 --> 00:29:37.650
المرأة نفسها لا تؤدي حقوق الزوج. ربما تكرهه. ربما لا ترتاح اليه. فما المخرج وهي امرأة تقية صالحة مؤمنة لا تريد ان تكون حطبا لجهنم لان الرسول عليه السلام يقول عرضت عليها النار فرأيت اكثرها النساء يكفرن قيل ايكفرن بالله؟ قال لا يكفرن العشير لو احسنت الى احداهن

86
00:29:37.650 --> 00:29:53.000
ان الدهر كله ثم رأت شيئا يعني ولو بصيرة لقالت ما رأيت خيرا قط. يعني سريعة التنكر للمعروف اذا ما هو الطريق الذي يجعل المرأة تخرج من ذلك المأزق هو الخلع

87
00:29:53.050 --> 00:30:10.150
يعني ان تطلب الخلق وفي قصة ثابت ابن شماس الذي كان زوجا لامرأة وكانت من النساء الصالحات يقولون بانها رأت زوجها يمشي مع رجال فقل في عينها فخشيت الا تؤدي حقوقه

88
00:30:10.350 --> 00:30:30.350
ولذلك ذهبت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلبت منه ماذا الطلاق؟ طلبت المخالعة. فسأل رسول الله صلى قالت اني لا انقم عليه في خلق ولا دين. انظر المرأة الصالحة لا اخذ عليه. فهو رجل صالح. دين تقي يقيم

89
00:30:30.350 --> 00:30:49.450
الصلوات يحافظ على عبادته. مطيع لله. لكني امرأة اكره الكفر في الاسلام. يعني انا امرأة لا استطيع الان ان اؤدي حقوقه علي فاخشى ان اكون عاصيا فاكون من حصب جهنم الذي

90
00:30:49.450 --> 00:31:12.600
قبل قليل في الحديث عرضت علي النار فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما اصدقك؟ قال حديقة. قالت حديقة قال اثر الدين عليه حديقته قالت نعم. قال له فطلقها. وفي بعض الروايات انها قالت ارد عليه حديقته وزيادة لانها تريد الخلاص

91
00:31:13.000 --> 00:31:32.400
هذا هو الخلع ايها الاخوة ان المرأة تعيد الى الزوج ما قدمه لها من صداق ثم يطلقها اذا اذا كان ايظا هذا ما قدم في عوظ في ماذا؟ مهر او في خلع

92
00:31:32.650 --> 00:32:02.950
او كذلك مقابل ماذا قصاص يعني كان يكون قدم هذا ذكره المؤلف ها انتم تعلمون ايها الاخوة الصلح نوعان الصلح الذي يتم بين المسلمين والله تعالى قال فيه والصلح خير والرسول صلى الله عليه وسلم ايضا رغب في الصلح الصلح بين المسلمين جائز الا صلحا احل حرام

93
00:32:02.950 --> 00:32:22.600
او حرم حلالا هنا ما معنى الصلح عن دم العمد يعني تعلمون القتل انواع ثلاثة هناك قتل الخطأ وهذا فيه الدية ثم قتل شبه العمد وهذا فيه الدية مغلظة وفعلها عمر رضي الله تعالى عنه ثم

94
00:32:22.700 --> 00:32:42.400
ماذا قتل العمد وهذا فيه القصاص؟ الاصل فيه القصاص لكن الا ان يعفون. قد يعفو اهل القتيل فيعفون ويعدلون الى الدية وربما يعفون دون مقابل يطلقون رقبة القاتل في سبيل الله يطلبون الثواب من الله لا

95
00:32:42.400 --> 00:33:03.950
اذا حصل العفو الى بدن الى ماذا؟ الى دية. هذا هو الذي يريد المؤلف. يعني انسان ثبت عليه القصاص. فتم الصلح بين ماذا اهل القتيل واهل المقتول؟ فاتفقوا على ان تسلم الدية

96
00:33:04.000 --> 00:33:22.450
قد تكون هي الدية المشروعة مئات من الابل وربما تكون ايضا اكثر من الدية قد يشترطون اكثر اضعاف مضاعفة لانهم يريدون ان يحافظوا على رقبة ابنهم فلهم ان يدفعوا ربما يطلبون اقل من ذلك. هذا هو المراد

97
00:33:22.600 --> 00:33:43.150
اذا هذا المال الذي يدفع صلحا ماذا عن صلح عن عمد هذا لا يكون مقابل عوظ وانما مقابل حفظا لرقبة هذا الانسان الذي وجب عليه القصاص. اذا هنا هذه الصور الثلاث لا تكون

98
00:33:43.150 --> 00:34:09.100
قال رحمه الله تعالى الثاني لحظة الاخ اللي وراك يسأل نعم اه يعني قصدك في الخلع الصحيح عند العلماء انطلاق الخلع لا رجعة فيه  قال الثاني ما عوضه غير المال كالصداق وعوض الخلع والصلح عن دم العمد

99
00:34:09.450 --> 00:34:33.900
وما اشتراه الذمي بخمر او خنزير انظر الى دقة الفقهاء رحمه وما اشتراه الذمي ماذا بقيمة خمر او خنزير؟ انتم تعلمون بان الخمر محرمة الله سبحانه وتعالى حرم الميتة والخمر والخنزير. وان الله تعالى اذا حرم شيئا في الحديث الاخر حرم ثمنه

100
00:34:33.950 --> 00:34:53.950
اذا كل شيء حرمه الله حرم ثمنه حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل لغير الله به والمنخنقة والمتربية والنطيحة وما اكل السبع الا ما ذكيتم وادركتم ذكاته. هذه كلها محرمة فلا يجوز بيعها ولا

101
00:34:53.950 --> 00:35:12.000
نعم عند الذميين يجوز بيع الخمر والشراء وهذا سبق الكلام عنها كما رأيتم في باب الغصب انه لو ان مسلما اتلف خمر ذمي والذمي هو الذي الامانة في البلاد الاسلامية فانه عليه ماذا

102
00:35:12.200 --> 00:35:32.250
يعني لا يجوز له ماذا ان يتلفه اذا حينئذ الان الخمر والخنزير لا قيمة له. وكذلك مثله ايضا ثمن الكلب. او الكلب لا ثمن له. اذا هذه ليس فيها شيء كما ذكر المؤلف فتلحق بماذا؟ لانه لا عوض لها عند المسلمين

103
00:35:32.300 --> 00:35:50.800
فالمسلم لا يجوز ان يأخذ ثمنه خم ولا ثمن خنزير ولا ثمن ميتة ولا ثمن كلب قال وما اشتراه الذمي بخمر او خنزير فلا شفعة فيه في ظاهر المذهب لانه انتقاء لانه انتقل بغير مال اشبه الموهوب

104
00:35:51.300 --> 00:36:07.200
ولانه لا يمكن الاخذ بمثل العوظ اشبه الموروث. وهناك من يرى ان الصداق فيه نعم قال ابن حامد رحمه الله فيه الشفعة لانه عقد معاوضة وهذا مذهب الامامين ايظا مالك وابي حنيفة

105
00:36:07.950 --> 00:36:24.850
يعني ليس ما رأي ابن حامد من الحنابلة هذا فيه قول لجمع من العلماء قال وقال ابن حامد فيه الشفعة لانه عقد معاوضة اشبه البيع فعلى قوله يأخذ يأخذ الشقس بقيمته

106
00:36:25.400 --> 00:36:49.450
لان اخذه بمهر المثل يفضي الى تقويم البضع ما هو مهر المثل ايها الاخوة هذه مسائل ليست معنا ولكننا نبينها لان مسائل الفقه مرتبطة انتم تعلمون ايها الاخوة بان يعني الانسان اذا تزوج امرأة لا بد ان يصدقها شيء ولذلك الرسول سأل الرجل ما اصدقته ماذا

107
00:36:49.450 --> 00:37:02.500
عندك من الصداق هل عندك هل عندك؟ قال ماذا زوجتك بما معك من القرآن؟ قال له التمس ولو خاتم من حنديد؟ قال لا اجد. قال زوجتك بما معك من القرآن

108
00:37:02.700 --> 00:37:17.000
فبنى العلماء اختلفوا هل يجوز الزواج بغير صداق لانه قال لانه اخر شيء هل اصداقه ماذا؟ اياه ايات من القرآن لما قال احفظ سورة كذا وكذا على ان يعلمها اياها

109
00:37:17.000 --> 00:37:37.800
هل هذا يعتبر مقابل عوض او لا؟ لا ندخل في تفاصيل هذه المسائل. لكن المهم هنا ان ان مهر المثل يلجأ اليه متى اذا لم يسمى الصداق. يعني انسان تزوج امرأة ولم يسمى صداقها. يعني قد يسمى صداقها

110
00:37:37.800 --> 00:37:55.100
او خمسة الاف جنيه او عشرة الاف جنيه واحيانا لا يذكر واذا لم يذكر الصداق هل يسقط حق المرأة؟ لا الصداق متعين لا بد منه. ما المخرج؟ قالوا تأخذ مهر مثلها

111
00:37:55.100 --> 00:38:13.150
ما معنى مهر مثلها؟ قالوا مهر لداتها. من هن للذاتها يعني شبيهاتها. من اخواتها بنات عمها قريباتها في السن في العمر في الجمال في كذا امور كثيرة يذكرها العلماء هذا هو مراد المؤلف رحمه الله

112
00:38:13.200 --> 00:38:30.950
فيقول المؤلف كيف يقوم البضع مع انسان اجنبي؟ هو يقوم هذا مع الرجل الذي عقد بها ويريد ان يدخل بها او دخل بها اصبح ماذا تم العقد واصبح زوجا لها؟ لكن كيف كيف يقوم

113
00:38:31.050 --> 00:38:50.300
ماذا بضع امرأة اجنبية هذا مجرد تقويم هذا راعي القاضي ابي اعلى والاخرون يقولون ليس في ذلك شيء قال وقال ابن حامد رحمه الله فيه شفعة لانه عقد معاوضة اشبه البيع فعلى قوله يأخذ الشقس بقيمته

114
00:38:50.550 --> 00:39:12.600
لان اخذه بمهر المثل يفضي الى تقويم البظع في حق الاجانب ذكره القاظي رحمه الله. يعني هذا ذكره القاظي احتياطا الرزن من التساهل بماذا من الحاق ذلك ببعض النسا او تسميتهن يعني لا ينبغي ان يدخل في ماذا اظاع الناس

115
00:39:13.050 --> 00:39:35.350
وقال الشريف رحمه الله يأخذه بمهر المثل. يعني يقال مثلا نقدره ببضع فلانة وفلانة تشبه فلانة ماذا تقدره لو كان زواجا حقيقيا قال الشريف يأخذه بمهر المثل لانه ملكه ببدل لا مثل له

116
00:39:35.400 --> 00:39:55.400
ويجب الرجوع الى قيمته. كما لو اشتراه بعرض يعني انتم ترون هذه التفصيلات في الاحكام والتضييق فيها ايضا ووضع طرازات هذه كلها ايها الاخوة لبيان يعني الهدف الوصول الى الحق. يعني العلماء الفقهاء رحمهم الله تعالى لهم غاية واحدة

117
00:39:55.400 --> 00:40:13.800
الوصول الى الحق من اقرب طريق واهدى سبيل هم يريدون الوصول الى الحق. كلهم دون استثناء فلا يعرف احد من الائمة ولا غيرهم من العلماء الذين سبقوهم. من العلماء العاملين نقص او الذين جاءوا بعدهم. وابتعدوا عن التعصب

118
00:40:13.800 --> 00:40:30.600
يريد الوصول الى الحق ولذلك الامام الشافعي يقول ما نظرت احدا وتمنيت ان انتصر عليه ما كان هدفه الانتصار ولكن كنت اسعى او اريد ان يظهر الله الحق على يدي او على يديه

119
00:40:30.700 --> 00:40:46.150
هو يريد ان يعرف الحق  الراجح هو قول ابي حامد. انا لا ارى فيه شيء. هذه الرواية التي يقول الامام مالك وابي حنيفة وهي ايضا رواية للامام احمد هي الراجحة. نعم

120
00:40:46.700 --> 00:41:02.050
قال ولا تجب الشفعة بالرد بالعيب لماذا؟ لانه ليس بعقد يعني انت اشتريت سلعة فوجدت بها عيبا فمن حقك ان ترد السرعة وهذا حصل بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم

121
00:41:02.200 --> 00:41:19.700
فالرد بالعيب يقول لا يدخل في هذا لان الرد ليس بعقد اما البيع فهو عقد  قال ولا تجب الشفعة بالرد بالعيب والفسخ بالخيار او الاختلاف. لان الخيار لا يتم البيع في وقت خيار حتى الان لم تتم

122
00:41:19.700 --> 00:41:43.700
صفقة نعم. قال لانه فسخ للعقد وليس بعقد. لان البيع وكذلك وقت الخيار ليس بعقد. وذاك فسخ للعقد فلم يسمى عقدا  قال ولا برجوع الزوج في الصداق. ولا برجوع الزوج بالصداق ولكن قبل الدخول اليس كذلك؟ قال ولا برجوع الزوج في الصداق او

123
00:41:43.700 --> 00:42:03.700
به قبل الدخول لذلك. قبل الدخول لذلك لانه لا يتم هناك مقابلة نعم. قال ولا بالاقالة اذا قلنا هي فسخ ان لقاءنا مرت بنا في كتاب البيع لعلكم تذكرون هي فسخ ام هي اقالة؟ يعني الاقالة هل هي فسخ او بيع؟ من العلماء

124
00:42:03.700 --> 00:42:27.600
لمن يرى انها بيع وعند الحنابلة انها ماذا فسخ مرت بنا وعند الشافعية انها بيع في رواية والعلما مختلفون فيه نعم قال المصنف نعم  وما قال تكون لا تكون يعني ما تكون في عوض الخلع ولا تكون في الصداق ولا هذا هو

125
00:42:28.050 --> 00:42:53.750
عندك غير هذا؟ ايه قال المصنف رحمه الله تعالى فصل الشرط الخامس  ايه هذا في الصداقة هو يسأل عن الخلع هو ما تكلم ابن حامد يتكلم عن الصداق الصداقة ابن حميد قال تكلم عن الخلع

126
00:42:54.800 --> 00:43:13.000
اي ولكن ابن حامد نص على الصداق كلامه في الصداق. نعم ولو نص لو اراد الخلع لدخل في مثل هذا لان يقوم على ان يقوم على ان نصر الخلع هو نفسه الصداق فيقوم. فيلحق في الصداق. نعم

127
00:43:13.100 --> 00:43:29.700
قال المصنف رحمه الله تعالى فصل الشرط الخامس رجحت قول ابن حامد من ناحية انه حافظ على تقويم ابضاع الاخرين هذا هو هذا الراس انا رجحت وهذا قول لوجود هذا التعليم. نعم

128
00:43:30.400 --> 00:43:51.650
قال الشرط الخامس الطلب بها على الفور ساعة العلم الطلب بها على الفور ساعة العلم وهذا روي الائمة احمد كما عندنا وابي حنيفة والشافعي الامام مالك له تفصيل في هذا ما ندخل فيه. نعم

129
00:43:51.750 --> 00:44:12.700
اخرها مع امكانها سقطت الشفعة. يعني يقول المؤلف رحمه الله تعالى ينبغي لطالب الشفعة ان يبادر يعني ان يسارع ولذلك جاء في الحديث الشفعة كحل العقاد الحديث ضعيف كما سيأتي. الشفعة لمن واثبها

130
00:44:12.750 --> 00:44:38.300
من الوثب وهو المبادرة والمسارعة في الشيء نعم قال احمد رحمه الله الشفعة بالمواثبة ساعة يعلم. هذا هو رأي جماهير العلماء حتى المالكية لهم رأي مع الائمة الثلاثة قال لما روي عن عمر رضي الله عنه وارضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم

131
00:44:38.700 --> 00:45:00.000
الشفعة كحي يعني الامام مالك حتى اعطيكم لا يتشوش بعض الاخوة عند الامام مالك هو يرى انها على التراخي لكن شرطا لا عن سنة الى مدة سنة هذا اللي يعرفنا في مذهب مالك. اما الائمة الثلاثة ابو حنيفة والشافعي واحمد فيرون انها على الفور. يعني لابد ان يطالب الا لعذر

132
00:45:00.000 --> 00:45:21.450
وسيأتي قد يكون مريضا قد يكون مسافر لم يعلم بالخبر قد يكون ربما مثلا دخل الحمام ليغتسل قد يكون مثلا يعالج قد يكون يأكل ربما مثلا يصلي الوتر الى ذلك من الامور التي تشغله. فالحال بالنسبة لماذا؟ للايلاء

133
00:45:21.950 --> 00:45:37.550
عرفنا الى ماذا؟ الله تعالى يقول للذين يولون من نسائهم تربصوا اربعة اشهر انسان حلف الا يطع امرأته اربعة اشهر اذا اكمل اربعة اشهر وبين امرين اما ان يطأ واما ان يطلق وان لم يطلق طلق عليه القاضي

134
00:45:37.700 --> 00:45:55.600
فلو قدر انه مثلا في دورة مياه او يقول انتظر واكل قالوا هذه امور يتسامح بهذا مثل هذه قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم الشفعة كحل العقال الشفعة كحل الحال ربما بعض الاخوة يتصور ان العقال هذا الان الذي يوضع

135
00:45:55.600 --> 00:46:15.900
الرأس هذا هو المشروع هذا ما كان معروفا. اذا ما هو العقال المراد بالعقال الذين يعرفون الابل يعرفون ذلك هو عقال البعير يعني الشفعة كحل العقال اي على طالب الشفع ان يبتدرها ان يبادر فيها لانها

136
00:46:16.000 --> 00:46:41.400
كحل العقال من البعير الشرود يعني الابل فيها شرود وفيها ابل هادئة يعني بعض الابل اذا فك قائدها انطلقت يسمونها نارتي يعني انطلقت دارت وبعضها لا اذا البعير الشرود المعروف بالهروب ولذلك هذا تذكرون دائما يمر بنا اذا ابق العبد او شرج

137
00:46:41.550 --> 00:47:00.050
البعير. اذا هناك انواع من البعير يعرف بالشرود فهذا البعير اذا حل عقاله قيده فانه يشرد مباشرة ايضا اذا البعير اذا الشرود اذا حل قيده ينطلق بسرعة اذا انت يا من

138
00:47:00.050 --> 00:47:19.200
تريد الشفعة عليك ان تبادر فتطلبها في الحال الان اختلف الوضع الان يستطيع بالتليفون يشهد فلان فلان وفلان. انا بلغني ان فلانا باع فاشهدكم على انني اريد الشفعة ثم يأخذ التليفون ويقول انا

139
00:47:19.200 --> 00:47:42.150
اطالب بالشفعة يتصل بماذا؟ بالمشتري ويقول انا اطالب بالشفع وقد اشهدت على ذلك فلان وفلان فيثبت له الحق قال رحمه الله تعالى ولان اثباتها على التراخي يضر بالمشتري لكوني لا يستقر ملكه على المبيع. هذا هو التعليل الذي جعل جمهور الفقهاء يقولون ذلك

140
00:47:42.350 --> 00:47:56.550
لانه يقول اذا كان على الان انا اعطيكم مثل يعني ارض مشتركة بين اثنين. فباعد الشريكين نصيبه على اخر. هذا الذي اشتراها لو قلنا على التراخي لا يستطيع ان يبيعها

141
00:47:56.550 --> 00:48:12.250
ولا ان يبني فيها ولا ان يغرس فيها ولا ان يزرع لانه يخشى انه لو فعل ذلك سيأتي الشفيع فيطالبه بها فيقول خذها من بين يديه  قال رحمه الله تعالى

142
00:48:12.950 --> 00:48:32.950
ولان اثباتها على التراخي يضر بالمشتري من التعليل الذي ذكره الاصم الذي كان لا يرى ان الشفعة صحيحة والذين يقولون بانها على خلاف القياس يقول لان هذا اخذ لاموال الناس بغير رضا منهم. ولكن نحن نقول نوازن بين الظررين. نعم

143
00:48:32.950 --> 00:48:49.500
فيه اخذ لحاق الاخر لكن انت انظر ايضا الى الظرر الذي سيدخل على الشريك هذا الذي باع شريكه نصيبه ما الذي سيأتيه من الشركة الجديدة؟ الشريعة قررت ان هذا ظرر سيدخل فينبغي ان يرد

144
00:48:50.700 --> 00:49:13.800
قال لكونه لا يستقر ملكه على المبيع ولا يتصرف فيه بعمارة خوفا من اخذ المبيع وضياع عمله وقال ابن حامد رحمه الله تعالى تتقدر بالمجلس واذ قال. اه تقدر يعني ابن حامد توسط فقال تقدر بمجلس. والمجلس قد يكون

145
00:49:13.800 --> 00:49:28.450
قصيرا ربما يكون يعني هم جالسون فيطالبوا بالشفعة. قبل ان يذهب منه. المجلس قد يقول ساعة او ساعتين او اربع او خمس ولكن هذا تعليل وجيز يعني المهم في مجلس واحد لكن

146
00:49:28.550 --> 00:49:54.750
ان تنطلق وتترك صاحبك معلقا. وربما لا يكون لك رغبة في الشفعة فبعد فترة مثلا تتغير الامور تزيد الاراضي يحصل فيأتي ويقول قال اشفع في الارض لا ولذلك الامام مالك مع انه اعطى قيد ذلك بمدة سنة لكن الان تغيرت الاحوال الاراضي ربما تتغير من يوم الى يوم او اسبوع الى اسبوع او شهر

147
00:49:54.750 --> 00:50:16.950
قال ابن حامد تتقدر بالمجلس وان طال لانه لانه كله في حكم حالة العقد بدليل صحة العقد بوجود القبظ لما يشترط قبظه في؟ اه نعم لانه هذا يصح القبظ في المجلس كما تعلمون البيع الذي في

148
00:50:16.950 --> 00:50:33.250
الخيار وعن احمد رحمه الله انه على التراخي ما لم توجد منه دلالة على الرضا. وبهذا يقرب من مذهب الامام مالك الى ان الامام مالك قيده بفترة معينة لا يزيد عن سنة

149
00:50:34.750 --> 00:50:53.100
قال كقوله بعني او صالحني قال وعن احمد رحمه الله انه على التراخي ما لم توجد منه دلالة على الرضى كقوله ما معنى هذا الكلام يعني يلتقي الشريك الذي باع شريكه على شخص اخر

150
00:50:53.350 --> 00:51:11.200
يلتقي بالمشتري فيقول اما ان يقول بارك الله لك في صفقتك او يقول ما رأيك بعني او يقول شاركني يقولون هذه دلالات على انه لا يريد الشفعة كقوله بعني او صالحني على مال او قاسمني

151
00:51:11.450 --> 00:51:35.950
لانه حق لا ضرر في تأخيره اشبه القصاص قال رحمه الله معنى اشبه القصص ليس معنى هذا انه اذا قتل انسان شخصا عدوانا وظلما يعني تعديا الذي نسميه هذا القاتل العام ان اولياء القتل سكتوا يوم او يومين او شهر او شهرين ان معنى ذلك ان هذا يعتبر سقط عنه القصص لا

152
00:51:36.450 --> 00:51:54.600
يعني ذهاب دماء الناس ليس من الامور السهلة. لذلك نجد ان رسول الله في اخر خطبة خطبها يوم حجة الوداع ان دمائكم واموالكم حرام عليكم حرمة يومكم هذا في شهر كم هذا في بلدكم هذا

153
00:51:54.800 --> 00:52:14.600
اذا هذي من اخطر الامور فليس معنى اذى ان اولياء القتيل لم يبادروا بالمطالبة ان يسقط القصاص لا قال والمذهب الاول. والمذهب الاول وهذا هو الراجح في الحقيقة قال والمذهب الاول لكن ان اخره لعذر

154
00:52:14.950 --> 00:52:37.300
مثل ان يعلم ليلا فيؤخره الى تعلمون ايها الاخوة اذا جينا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الضرر يزال هذا حديث عظيم وان لم يكن في الصحيحين لكن له طرق كثيرة وصل الى درجة الحسن. واعتبره العلماء قاعدة كبرى من قواعد الاسلام

155
00:52:37.400 --> 00:52:54.950
وهو احد القواعد الخمس التي يدور عليها تدور عليها احكام الفقه الاسلامي اخذوا من هذا الحديث قاعدة كبرى الضرر يزال ثم فرعوا عنها قواعد اخرى الضرورات تبيح المحرومات. الظرورة تقدر بقدرها

156
00:52:55.150 --> 00:53:12.000
ما معنى تقدر بقدرها؟ يعني تعطى القدر الذي يتناسب معها. معنى الله تعالى اباح لك اكل الميتة لكن ليس معنى هذا ان الانسان اذا علم بانه ياكل الميت يجلس يفري منها ويكثر لكن لا

157
00:53:12.100 --> 00:53:33.900
غص مثلا يباح له ولم يجد ماء ولا غيره فاما الموت واما ان يدفع الغص بخمر يدفع لكن ليس معنى هذا ان يجدها فرصة ويشرب الكأس كاملا له او الزجاجة هذا هو معنى الظرورة تقدر بقدرها. اذا الانسان قد يكون له مانع سبب من الاسباب هذه الظروف

158
00:53:33.900 --> 00:53:53.950
مرض او غيره فحينئذ هذه لا تعتبر ماذا؟ لا تسقط حقه في الشوكة قال رحمه الله تعالى لكن ان اخره لعذر مثل ان يعلم ليلا فيؤخرنا الصباح او لحاجته الى اكل او شرب او طهارة او اغلاق باب

159
00:53:54.050 --> 00:54:08.150
الخروج من الحمام او خروج لصلاة او نحو هذا لم تبطل شفعته. يعني ليست ظربة لازم مجرد ان علم ينطلق الصاروخ يشغل سيارة وينطلق ويتصل ويقول انا في الطريق اليك لا

160
00:54:08.350 --> 00:54:23.200
قد يكون في ظرف من الظروف قد يكون متعبا قد يكون نزل به ضيف له قيمة ومكانة يصعب ان يفارقه دون ان يرتب لذلك وربما يكون في حالة من الاحوال

161
00:54:23.350 --> 00:54:39.950
يعني لا يحسن ان يذهب. اذا هذه اعذار فتقدر. الضرورة تقدر بقدرها وايضا غير الضرورة الحقوا بهذه القاعدة قاعدة تنطبق على مسألتنا الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت او خاصة. فقد يكون

162
00:54:39.950 --> 00:55:04.750
له حاجة في امر من الامور فتنزل منزلة الضرورة قال رحمه الله لان العادة البداءة بهذه الاشياء. لان العادة اعتاد الناس ان يبدأوا بهذه الاشياء. بعض الناس بعد ان لا يخرج من بيته الا ان يغتسل اعتاد ان يخرج الا وهو متطهر متوضأ اعتاد الا يخرج الا وقد غير ملابسه اعتاد الا

163
00:55:04.750 --> 00:55:28.850
يخرج الا وقد مر بوالدته بوالديه او باحدهما فصبح عليه وسلم واطمئن على صحتهما اعتاد الا يخرج الا على احوال اولاده هذه امور اعتاد الناس عليها. نعم قال الا ان يكون حاضرا عنده فيترك المطالبة ها الا ان يكون حاضرا اثناء البيع

164
00:55:29.450 --> 00:55:55.450
فيترك المطالبة بذلك من هو اسقط حقه  قال الا ان يكون حاضرا عنده في ترك المطالبة فتبطل شفعته لانه لا ظرر عليه في الطلب بها قال وان لقيه الشفيع فبدأه بالسلام لم تبطل شفعته. يعني قابل الذي اشترى مثلا لو قال السلام عليكم المعنى

165
00:55:55.450 --> 00:56:09.100
السلام عليكم النووي بالتحية. الله تعالى يقول واذا حييتم بتحية فحيوا باحسن منها وردوها يقول السلام عليكم يقول ما شاء الله انت بادتني بالسلام ما بدأتني بقول انا اشفع فيما اشتريت

166
00:56:09.450 --> 00:56:34.450
وبدأوا بتحية الاسلام فهذا لم يعتبر تنازلا عن حقه. نعم قال لان البداءة بالسلام سنة وكذلك ان دعا له فقال بارك الله لك في صفقة يمينك احتمال ان يكون دعا له في صفقته لانها اوصلته الى يعني اعتاد الصالحون انه اذا رأى رجلا يقول بارك الله في صفقة يمينه

167
00:56:35.400 --> 00:56:59.300
وهذا الرسول دعا للرجل كما تعلمون تعلمون في قصة الذي ارسله فاعطاه يشتري له شاة ماذا فاشترى بدرهم بدينار فاشترى له بالدينار شاتين. عروة يعني اعطى عروة الرسول وسلم دينارا ليشتري له شاة فاشترى بالشاة فاشترى بالدينار شاتين فقابله رجل وهو في الطريق

168
00:56:59.350 --> 00:57:13.600
فاشترى فساومه في احد الشاتين فباعها بدينار فرجع الى الرسول فقال هذا ديناركم وهذه شهادتك يا رسول الله. فسأله كيف فدعا له رسول الله بان يبارك له في صفقة يمينه

169
00:57:13.750 --> 00:57:30.650
فما اشترى شيء الا وربح فيه حتى ولو كان ترابا بسبب بركة دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله تعالى وان اخر الطلب لمرض او حبس او غيبة

170
00:57:30.700 --> 00:57:45.650
لم يمكنه فيه التوكيل ولا الاشهاد. يعني انسان غاب الى ما كان او سجن بسبب امر من الامور او كان مريضا في المستشفى او تمرض في داره هذا يعتبر عذرا

171
00:57:45.800 --> 00:58:03.950
يعني لا يسقط حقه قال وان اخر طلب لمرض او حبس او غيبة لم يمكنه فيه التوكيل ولا الاشهاد فهو على شفعته لانه تركه لعذر وان قدر على اشهاد من تقبل شهادته فلم يفعل

172
00:58:04.350 --> 00:58:29.850
ولم يصر في طلبها من غير عذر ولم ايه ؟ ولم يسأل ولم يسر في طلبها قال وان قدر على اشهاد من تقبل شهادته فلم يفعل ولم يسر في طلبها بمعنى يعني يسير

173
00:58:30.450 --> 00:58:50.000
لان اللام هنا اصلها يسير مضارع فدخلت عليه الامن التقى جازمان فحذف صارت لم يسر. نعم قال ولم قال ولم يسر في طلبها من يسعى في طلبها. نعم بطلت شفعته

174
00:58:50.100 --> 00:59:07.250
لانه قد يترك الطلب زهدا او للعذر فاذا امكنه تبيين ذلك بالاشهاد فلم يفعل بطلت شفعته كتركه الطلب في حضوره. هذا كله لذلك ترون ايها الاخوة الشفعة امرها قد نراه بسيطا

175
00:59:07.550 --> 00:59:29.750
ولكن للمحافظة على حقوق الاسلام وللحرص على ما جاءت بهذه الشريعة فان العلماء يعنون بهذا الامر ويفرعون عليه ما ويضعون كل الاحتياطات حتى لا يقع المسلم في امر قد يكون محظورا يترتب عليه اثم او يلحق ظررا باخيه المسلم

176
00:59:30.350 --> 00:59:55.750
قال وان لم يشهد وسار عقيب علمه ففيه وجهان احدهما تبطل لان السير قد يكون لطلبها او لغيره فوجب بيان ذلك بالاشهاد كما لو لم يسر وصاني لا تبطل لان سيره عقيب علمه ظاهر في طلبها فاكتفى به. يعني هنا لم يشهد ولكنه سار

177
00:59:56.050 --> 01:00:13.950
وهذا السير يحتمل انه سار لاجل ان يطالب بالشفاء واحتمال ان يكون غيره ولكن يقول المؤلف الظاهر ان سيره عقب ابلاغه بذلك اقرب الى ان يكون لاجل الشفعة. فالمسألة فيها وجهان وهو كما قال المؤلف الاقرب ما ذكره

178
01:00:14.550 --> 01:00:34.200
قال كلا قال فاكتفي او فاكتفى به كالذي في البلد وان اشهد ثم اخر القدوم لم تبطل شفعته. لانه قد تثبت ماذا؟ من المطالبة بوجود الشهود. نعم لان عليه من العجلة ظرر لانقطاع حوائجه

179
01:00:34.450 --> 01:00:51.500
وقال ان يكون له حوائج متعلقة بامور وهو في بلد اخر فربما لو بادر يترتب عليه ظرر فيقظي حوائجه اولا ثم ينطلق للمطالبة وقال القاضي رحمه الله تبطل ان تركه مع الامكان

180
01:00:51.650 --> 01:01:09.250
وان كان له عذر فقدر على التوكيل فلم يفعل ففيه وجهان احدهما تبطل شفعته لانه تارك للطلب مع امكانه فاشبه الحاضر والثاني لا تبطل لانه ان كان بجعل ففيه غرم

181
01:01:09.350 --> 01:01:27.350
وان كان بغيره ففيه منة وقد لا معنى هذا ان كان بجعل لان الوكالة ايها الاخوة على نوعين يعني لا نظن بانك عندما توكل احدا على انه بدون شيء. قد يكون بجوع وقد يكون بغير جعل يعني مقابل او غير مقابل

182
01:01:27.500 --> 01:01:45.050
المهمون الوجه الاول في نظري هو الارجح انه اذا ترك الشهادة مع قدرته عليها فان حقه يسقط فما الذي يمنعه من ان يشهد حتى يثبت حقه ويريح ايضا الطرف الاخر بان يعلم بانه سيطالب حتى لا يتصرف

183
01:01:46.100 --> 01:02:04.700
قال وان كان بغيره ففيه منة وقد لا يثق به قال وان اخر المطالبة بعد قدومه واشهاده ففي وجهان ففيه وجهان بناء على تأخير السير لطلبها. والاقرب انه ما دام اشهد ووصل فاذا لم

184
01:02:04.700 --> 01:02:32.350
فيتصل به حتى يتأكد نعم. قال رحمه الله تعالى فصل فان ترك الطلب لعدم علمه بالبيع وان ترك الطلب لعدم علمه بالبيع ما علم بان شريكه باع نصيبه قول قول المخبر لا يقبل خبره. قد يكون الذي نقله الخبر غير ثقة. الناس يتفاوتون. بعض الناس كما قيل كلما سمع

185
01:02:32.350 --> 01:02:53.000
طار اليها بعض الناس اذا سمع اي خبر نشره بين الناس. سواء كان صدقا او كان كذبا. وهذا يشتهر بين الناس بانه ليس صادق المقولة وتجد ان الناس يشكون في اخباره. ولذلك على المؤمن ان يتوثق فيما ينقل

186
01:02:53.450 --> 01:03:12.900
ان الله تعالى يقول ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فالتبين مطلوب من المؤمن. فلا ينبغي للانسان اذا سمع شائعة تأشيرات لما فيها ان يبثها بين الناس وينشرها. عليه ان يتبين ونفاقه وصلى الله على محمد

187
01:03:14.150 --> 01:03:19.350
خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة