﻿1
00:00:02.350 --> 00:00:27.050
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين. واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يديه الساعة بشيرا ونذيرا صلى الله عليه وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين

2
00:00:27.050 --> 00:00:43.750
ومن اتبع هداهم واقتفى اثرهم وسار في منهجهم الى يوم الدين اما بعد فكان الباب الذي قد انتهينا اليه قبل التوقف في شهر شعبان هو باب الشفعة وقد سبق اخذنا ان اخذنا منه

3
00:00:43.750 --> 00:01:03.750
من المسائل وفي درس ليلة البارحة كذلك. ونتابع الحديث في كتاب الشفعة الى ان يتم ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه ومن سار على نهجه الى يوم الدين

4
00:01:03.750 --> 00:01:21.850
وسلم تسليما كثيرا قال الامام مصنف ابن قدامة رحمه الله رحمة واسعة كتاب الشفعة قال فصل وان قال المشتري لا اعلم قدر الثمن فالقول لانه اعلم بنفسه. هذا تابعنا ايها الاخوة

5
00:01:22.700 --> 00:01:53.900
الشرط السابع وهو ما يتعلق باختلاف المشتري والشفيع. هذا متعلق به اعد المسألة نعم. قال فان قال وان قال المشتري لا اعلم قدر الثمن يعني ان قال المشتري للشفيع الشريك الذي لم يبع نصيبه. شريك الذي باع نصيبه على المشتري. ان قال لا ادري قدر الثمن. في

6
00:01:53.900 --> 00:02:10.650
اول قال ماذا؟ الثمن كذا. والبائع قال الثمن كذا. هنا قال لا ادري  قال فالقول قوله لانه اعلم بنفسه. ماذا هو اعلم بنفسه؟ لانه هو الذي هجر العقد فهو اعلم بما فيه

7
00:02:11.000 --> 00:02:33.050
والامر متعلق به لانه ملكه فاصبح حقا له قال فان حلف سقطت الشفعة لانه لا يمكن الاخذ بغير الحلفة الان المشتري قال للشفيع انا لا اعلم الثمن نسيت اولادكم حينئذ

8
00:02:33.100 --> 00:02:49.000
كيف ما الخروج من هذه المسألة؟ يقول المؤلف رحمه الله تعالى تسقط الشفعة لماذا لان هذا قال لا اعلم الثمن. فكيف يدفع اليه ثمنا لا يعلمه اذا بذلك ستنتهي الشفعة

9
00:02:49.050 --> 00:03:08.000
قال لانه لا يمكن الاخذ بغير ثمن ولا يمكن ان يدفع له ما لا يدعيه الا ان يفعل ذلك تحيلا على اسقاط لا يمكن ان يأخذ الشفيع الشق او المبيع بغير ثمن وهذا ظلم لا يجوز

10
00:03:08.300 --> 00:03:27.300
ولا يمكن ان يدفع له شيئا لا يعلمه. اذا الطريق السوي في ذلك هو انه لا شفعة قال الا ان يفعل ذلك تحيلا على اسقاطها فلا تسقطها الا ان يفعل المشتري ذلك تحيلا اي يقول

11
00:03:27.300 --> 00:03:41.000
لا اعلم الثمن كما لو قال رفع السعر مثلا سعره هذا الشخص عشرة الاف قال هو بمئة الف لانه اذا قال بمئة لن يقدم الشفيعة على شراءه لان فيه مبالغة

12
00:03:41.150 --> 00:04:03.300
اذا اذا كان فيه تحيل فلا اعتبار لقول اي اذا ثبت ان المشتري قد احتال في قوله فان قول او يسقط وتبقى الشفعة ثابتة لصاحبها اي للشريك الاخر قال الا ان يفعل ذلك تحيلا على اسقاطها فلا تسقط

13
00:04:03.400 --> 00:04:23.650
ويؤخذ الشقص بقيمته لان الغالب بيعه بقيمته. اذا نحن قلنا اذا ثبت بان الباء ان المشتري قال ذلك تحيلا حتى لا يعطي فرصة للشفيعة ان يأخذ الشخص منه او المبيع ان يأخذه منه

14
00:04:23.700 --> 00:04:45.050
اذا كيف نستطيع ان نحدد ثمن ذلك الشيء؟ يرجع في ذلك الى اهل الخبرة فينظر في قيمات واهل الخبرة دائما هم الذين يقومون الاشياء فاذا عرفنا قيمته دفع الشفيع للمشتري القيمة واخذ ذلك المبيع

15
00:04:45.550 --> 00:05:10.400
قال وان ادعى عليه انك فعلته تحيلا فانكر. فالقول قوله مع يمينه لانه منكر. فرق والاخوة بين ان تثبت الحيلة وبين ان يدعيها الشفيع فاذا ثبتت الحيلة عمل بها. والحيلة كما تعلمون لا تجوز في الشريعة الاسلامية. الا ان تكون في حرب وهذا مما استثني

16
00:05:10.400 --> 00:05:30.000
اما ان يحتال الانسان فهذا لا يجوز فهذا من صنيع اليهود ومنهجهم. وقد لعن الله سبحانه وتعالى اليهود لانهم يستحلون محارم ادنى الحيل. وهذا فيه احاديث كثيرة وقد مر بنا شيء من ذلك عندما درسنا كتاب الاطعمة

17
00:05:30.350 --> 00:05:47.450
لكن اذا لم يكن ذلك يعني لم يثبت فعلا يعني ثبت انه تحيل عليه فهذا عرفنا الحكم اذا لم يثبت كانت دعوة من الشفيع. الشفيع حريص على ان يأخذ الشخص

18
00:05:47.500 --> 00:06:10.350
ولا يريد ان يشركه غيره فقال للمشتري انت محتال احتلت علي هذه دعوة. والدعوة تحتاج الى بينة. فان اثبت البينة المؤلف يختصر فان جاء ببينة شهود بشاهدين على انه فعلا احتال في ذلك اخذ بالبينة واخذ الشفيع

19
00:06:10.350 --> 00:06:34.700
المبيع. وان لم تكن هناك بينة. لان الشفيع مدع وعليه البينة وانكر المشتري وهو المدعى عليه وحينئذ نطالبه باليمين لان مجرد انكاره لا يدل على الحقيقة. قد يكون صادقا وربما كان غير صادق

20
00:06:34.700 --> 00:06:52.950
اذا ما المخرج من ذلك؟ هو ان يؤيد ويدعم ايضا قوله بيمين كما قال عليه الصلاة والسلام البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه. في لفظ الصحيحين وفي غير الصحيحين

21
00:06:52.950 --> 00:07:13.900
واليمين على من انكر والمنكر هنا انما هو المشتري قال وان ادعى عليه انك فعلته تحيلا فانكر فالقول قوله مع يمينك يختصر ايها لانه لما وعبارة فانكر لها مفهوم. مفهومه انه لو اعترف

22
00:07:14.600 --> 00:07:37.450
انتهى الامر يعني لو قال انت تحيلت فاعترف المشتري بانه فعلا خلاص ثبتت الشفعة. لكن لو انكر المؤلف سكت عن اعترافه لان هذا يفهم من قوله فانكر اذ لو اعترف فالامر لا يحتاج الى خلاف ولا خلاف فيه بين العلماء

23
00:07:37.850 --> 00:07:58.950
قال رحمه الله وان كان الثمن عرضا فاختلف وان كان يقال عرضا ويقال عرضا يعني عرضا من عروض التجارة  يعني لا يكون الثمن نقدا كأن يكون مثلا ذهبا او في الظهر الات الان او دولار او دينار او غير ذلك وقد مر

24
00:07:58.950 --> 00:08:18.000
وبنا بانه قد يكون الثمن مر بنا قد يكون الثمن غير نقد كما مر بنا بان يكون ثمن الشخص المبيع عبدا مرت بنا في دروس ليلة البارحة ايه ده ايه ده اذا كان عرضا هي من عروض التجارة. نعم

25
00:08:18.100 --> 00:08:38.100
قال وان كان الثمن عرظا فاختلفا في قيمته رجع الى اهل الخبرة ان كان يعني عرظا كان يكون مثلا باع الشقس بماذا؟ بملابس باعه مثلا بنوع من الفرش يعني بعرض من عروض التجارة بالات بغير

26
00:08:38.100 --> 00:08:54.750
هذه عروض التجارة قال فاختلفا في قيمته رجع الى اهل الخبرة ان كان موجودا وان كان معدوما الى اهل الخبرة من هم اهل الخبرة؟ اهل الخبرة في ذلك هم الذين

27
00:08:54.750 --> 00:09:14.300
قومنا السلع الله تعالى يقول فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون هذا في في السؤال عن امور الشريعة ايضا العادة معتبرة وقد علقت عليها في درس ليلة البارحة وقلت ان هذه من القواعد الفقهية الكبرى وان دليلها

28
00:09:14.300 --> 00:09:36.050
ما اثر عبدالله المسعود رضي الله تعالى عنه ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن وما رأوه سيئا فهو عند الله سيء اذا هنا يرجع الى اهل الخبرة. من هم اهل الخبرة؟ هم الذين يقومون السلع. اي يحددون اثمانها

29
00:09:36.200 --> 00:09:49.500
فلا يرجع الى انسان جاهل او لا خبرة له ترجع الى ماذا؟ الى المختص في مثل هذه الامور فتقول يا فلان ما قيمة هذه السلع هذا اذا كانت هذه السلعة موجودة

30
00:09:49.600 --> 00:10:07.300
اما اذا تعذر احضارها بان تكون معدومة انقطعت هذه السلعة عن الاسواق. يعني غير موجودة او لا يمكن احضار الى السوق ولا يمكن ان يصل اليها المقوم ليأتي الحكم الذي ذكره المؤلف رحمه الله

31
00:10:08.100 --> 00:10:34.000
قال رحمه الله وان كان قال وان كان الثمن عرضا فاختلفا في قيمته رجع الى اهل الخبرة ان كان موجودا. فهل رأي اهل الخبرة يحسم النزاع الجواب نعم يعني اذا قرر اهل الخبرة يعني ربما يعترض على قول واحد في عرض بقول اخر قول اهل الخبرة معتبر هنا

32
00:10:34.000 --> 00:10:54.000
ويقرر حكم لان هذه صنعة وانتم تعلمون بان الخبرة معتبرة كما مر بنا في كتاب ماذا الزروع والثمار الخرس فان رسول الله صلى قال الخوف اقره وقال اذا خرصتم فدعوا الثلث وان لم تدعوا الثلث فدعوا الربع وكان يرسل ايضا

33
00:10:54.000 --> 00:11:12.100
عماله لخرص ماذا؟ الاموال لاخراج الزكاة منها قال رحمه الله وان كان معدوما فالقول قول المشتري في قيمته. يعني معنى معدوم انه انقطع عن السوق. انتم تعلمون بعض السلع تنقطع

34
00:11:12.250 --> 00:11:38.250
يعني بعض الالات تنقضى حتى السيارات تجدون انها تنقطع يعني استيرادها بعضها الادوية بعضها ينقطع يتغير وهكذا. اذا الانقطاع حاصل فيه صناعات تنقطع ايضا هذا هذا قائم نعم. قال وان كان معدوما فالقول قول المشتري في قيمته. قال رحمه الله وان كان معدوما فالقول

35
00:11:38.250 --> 00:12:03.700
قول المشتري في قيمته لماذا لانه تعذر ان يحظر عند اهل الخبرة فيشاهدوه ويقرروا. اذا نرجع الى الاصل من المالك الان؟ المالك هنا هو المشتري. لان ان السلعة بيده والشفيع يطالب بالتملك. يعني ترون ايها الاخوة فرق بين الملك وبين التملك. هنا

36
00:12:03.700 --> 00:12:29.500
المشتري ملك العين لانه اشتراها بثمن والشفيع لا يملكها ولكنه يريد ان يتملكها يريد ان يأخذها بالتملك فتصبح ملكا لهو اذا ثبت ذلك قال رحمه الله وان اختلفا في الغراس والبناء في الشخص. ها اختلف. يقول مثلا الشفيع

37
00:12:29.500 --> 00:12:49.450
يعني يكون المشتري اشترى ارظا هذه الارض وجد فيها غرس وبناء وقال المشتري انا فالمشتري يدعي بانه هو الذي فعل ذلك. والشفيع يقول لا هذي ارض شريكي وانا اعرفها بان

38
00:12:49.450 --> 00:13:10.850
هذا البنا وهذا الغرس موجود او هذا الزرع موجود بها قبل ان تأخذها اذا في هذه الحالة القول قول من؟ نعم قال وان اختلفا في الغراس والبناء في فقال المشتري انا احدثته. وقال الشفيع كان قديما

39
00:13:10.850 --> 00:13:30.900
والقول قول المشتري مع يميني هذا ايضا ايها الاخوة اذا لم تكن بينة لان المؤلف يوجز. يعني لا ودع المشتري انه هو الذي احدث وقال الشفيع هذا قديم واحظر الشفيع بينة اخذ بها

40
00:13:31.200 --> 00:13:46.700
او ايضا احضر المشتري بين بانه هو الذي احدث ذلك. هو الذي قام بغرس الارض والبناء فيها. فيؤخذ بالبينة هذا امر. البينة يؤخذ بها. لكن اذا لم تكن بينة ننظر الان

41
00:13:46.850 --> 00:14:12.100
او المبيع بيد المشتري. والغرس والبناء ايضا موجود فيه. وهو بيد المشتري. من الذي يملك الان هو المشتري. ومن الذي ومن الذي يطالب بالتملك هو الشفيع اذا هذا يقول انا الذي احدثت وذاك يقول قديم قبل ان تشتري

42
00:14:12.400 --> 00:14:31.400
ولا بينة عندنا حينئذ نأخذ بقول من؟ بقول الذي هو بيده وهو المالك لانه اولى به واعلم قال ولو قال اشتريت نصيبك فلي فيه الشفعة. وانكر ذلك. يعني لو قال احنا مر بنا في درس

43
00:14:31.400 --> 00:14:53.600
البارح انه لا يلزم ان تكون الشركة بين اثنين قد تكون بين ثلاثة او اربعة وخمسة فقال لاحد الشركاء قال هذا الشريك انا ماذا يعني هذا نصيبي قلالة بل انت اشتريت نصيبك اعد العبارة. قال ولو قال اشتريت ولو قال الشفيع

44
00:14:53.600 --> 00:15:14.950
احد شركائه الذي اشترى من الاخر او من الاخرين نعم اشتريت نصيبك فلي فيه الشفعة وانكر ذلك فقال الشفيع الشريك الاخر انت مشتري فلي الشفعة على قدر حقي نعم. فقال بل اتهمته اولثته

45
00:15:15.100 --> 00:15:38.800
فقال لا بل وهبني اياه صاحبه. اخذته هبة او ورثته او ايضا اوصى به لي. او كذلك وقفه على اذا في هذه الحالة ما الحكم قال فقال بل اتهمته او ورثته فالقول قوله مع يمينه. فالقول قوله مع يمين لماذا؟ لان الاصل

46
00:15:38.800 --> 00:15:54.300
في المسلم هي السلامة. هذا هو الاصل. ولان الملك بيده وهو يدعي اذا اصبح الملك قد انتقل اليه لكن هل انتقل اليه عن طريق عوظ البيع مثلا؟ او انه عن طريق هبة او عن طريق

47
00:15:54.300 --> 00:16:13.100
وقف او عن طريق او عن طريق مثلا امرأة ماهرة وغير ذلك في هذه الحالة اذا نظرنا ولا بينة عندنا نقوي جانب الذي بيده السلعة والذي بيده السلعة هو المشتري. لكن

48
00:16:13.200 --> 00:16:34.400
تأييدنا له او تقويتنا او اخذنا برأيه ليس امرا قطعيا ولا جزما اذا نحتاج الى ان طالبه بان بالله فاذا حلف بالله من حلف له بالله فليرضى. يقول عليه الصلاة والسلام من حلف له بالله فليرظى ومن لم يرظى فليس من الله في شيء

49
00:16:34.500 --> 00:16:58.850
فواجب المسلم اذا حلف له اخيه المسلم اخوه المسلم ان يرظى باليمين وان فان كان صادقا فالحمد لله وان كان كاذبا في يمينه فالوزر عليه والله تعالى ولا تجعلوا الله عرظة لايمانكم ان تبروا وتقسطوا وتصلحوا بين الناس. قال الامام رحمه الله تعالى فصل

50
00:16:59.100 --> 00:17:16.800
فان ادعى عليه الشراء فقال اشتريته لفلان سئل المقر له انظر ان ادعى عليه ان هذا الشخص الذي في يدك هذا المبيع الذي اشتريته الذي اخذته من شريك انتقد اشتريته

51
00:17:17.100 --> 00:17:35.000
قال لا انا ما اشتريته. لنفسي وانما اشتريته لفلان. هو هو الحقيقة ايها الحكم لا يتغير ما دام اشترى سواء له او لشخص اخر لكن يختلف بالنسبة للنتائج. لانه اذا ادعى بانه بكر مثلا

52
00:17:35.000 --> 00:17:59.500
اشترى وقال انا اشتريته لزيد. يسأل زيد فاذا قال زيد نعم هو اشتراه لي انتقل الحكم اليه. فيأتي الشفيع فيطالب زيدا لان ماذا الملك قد انتهى قال اليه وان لم يكن قد اشتراه لزيد وانما لنفسه يطالب هذا. اذا هو الشفعة ثابتة على كلا الامرين

53
00:17:59.500 --> 00:18:19.700
سواء اشترى لنفسه او اشترى لغيره. فان اقر المشتري له المدعى بانه اشتري له ثبتت الشفعة عليه. نعم قال فان ادعى عليه الشراء فقال اشتريته لفلان سئل المقر له فان صدقه فهو له فهو له

54
00:18:19.700 --> 00:18:41.850
يعني ثبت المشترى له ويطالب بالشفعة يعني بقية الكلام وعليه الشفعة وان كذبه فهو للمشتري. وان كذبه فهو للمشتري. وللشفيع ان يطلب من المشتري ان يشفع في ذلك الامر وينقله اليه عن طريق دفع الثمن كاملا

55
00:18:42.000 --> 00:19:01.150
قال ويؤخذ بالشفعة في الحالين. اه هو جاء بها بايجاز. يعني الشفعة ثابتة. سواء ثبت الشراء للمشتري او لمن اشتري له بواسطة وهو الثاني فالشفعة ثابتة هنا اذ لا يوجد ما يبطلها

56
00:19:01.500 --> 00:19:21.500
قال وان كان المقر له غائبا. اخذه الشفيع باذن الحاكم. ها ان كان الشفيع ان كان المشترى قاله غائبا يعني قال انا اشتريت هذه لا تدخل السير في هذا اشتريت هذه الدار او هذا البستان لفلان وفلان مسافر

57
00:19:21.500 --> 00:19:46.400
اما في رحلة علمية او في دراسة او في دعوة او في علاج او في غير ذلك. المهم انه ليس موجودا ويصعب الاتصال به لان الان اصبح الاتصال سهلا اذا وفلان غائب فما الحكم هنا؟ هل يؤخذ بقول المدعي الذي قال اشتريته لفلان وهو غائب؟ ويقال ننتظر

58
00:19:46.400 --> 00:20:11.250
ربما لا يعود الغائب. ربما تكون غيبته غيبة هلكة اذا ما الحكم هنا؟ لا ينتظر الغائب لانه لو طبق هذا الحكم لكان ذريعة ووسيلة للذين يماطلون في حقوقهم الناس فكل واحد يريد ان يتخلص من الشفيع يقول هذا لغيره هذا انا اشتريته لفلان وهو غائب

59
00:20:11.300 --> 00:20:37.200
ولذلك من الذي يرفع النزاع ويزيله هو الحاكم؟ يرجع ماذا الشفيع يرجع الشفيع الى الحاكم وحين اذن يقرر هذا ايضا الحاكم وهو القاضي ثبوت الشفعة قال وان كان المقر له غائبا اخذه الشفيع باذن الحاكم والغائب على حجته اذا قدم. والغائب

60
00:20:37.200 --> 00:21:02.550
اذا جاء له ان يطالب الغائب اذا جاء حجته لن تسقط نعم لاننا لو وقفنا الامر على حضور المقر له كان ذلك اسقاطا للشفعة وكان تحيلا كما هو معلوم والناس يسعون او بعض الناس يسعى الى الحيل للوصول الى مآربه. اذا فهذا فيه قطع ولذلك

61
00:21:02.550 --> 00:21:22.200
تقرر العلماء بابا معروفا في الاصول هو باب سد الذرائع سد الذرائع التي ينفذ منها للوصول ماذا؟ الى تقريب بعض الاحكام الباطلة قال لاننا لو وقفنا الامر الى حضور المقر له

62
00:21:22.300 --> 00:21:42.600
كان ذلك اسقاطا للشفعة لان كل مشتر يدعي انه لغائب قال رحمه الله وان قال اشتريته لابني الطفل وهو كالغائب في احد الوجهين. فهو كالغائب في احد انه يتملقه والاخرى فيه شفعة شفعة

63
00:21:42.800 --> 00:22:00.750
يعني اذا قال اشتريت لابني الطفل الطفل كما تعلمون ليس مكلفا فلا اعتبار له يعني لا يقبل منه بيع ولا شراء لانه غير مكلف لكن وصيه اوليه هو الذي يقوم بذلك

64
00:22:00.750 --> 00:22:18.600
فهو قال لاشتريت هذا لابني الطفل الطفل لا يمكن ان يؤخذ قوله في هذا الامر. فما الحكم؟ يقول نعامله معاملة الغائب. في في وجه وهو انه تثبت الشفع. القول الثاني انها لا تثبت الشفعة

65
00:22:19.400 --> 00:22:42.700
وان قال اشتريته لابني الطفل فهو كالغائب في احد الوجهين وفي الاخر لا تجب الشفعة لان الملك ثبت للطفل ولا يثبت في ماله حق باقرار وليه عليه. ننتبه لهذه العبارة هذه عبارة مهمة وستتكرر معنا في ابواب متعددة. هذه قاعدة اعدها مرة

66
00:22:42.700 --> 00:22:59.900
مرة اخرى ولا يثبت نعم. قال وان قال اشتريته لابني الطفل فهو كالغائب في احد الوجهين. وفي الاخر لا تجب الشفعة هذا التي بعدها نعم. وفي الاخر لا تجب الشفعة لان الملك ثبت للطفل

67
00:22:59.950 --> 00:23:21.800
ولا يثبت في ماله. ولا يثبت في مال الطفل نعم. حق باقرار وليه عليه. ولا يثبت في حق طفل اي الصغير حكم من الاحكام باقرار ولي امره عليه. لماذا انا اجيب على هذا لان الانسان يؤخذ قوله في الاقرار على نفسه

68
00:23:21.950 --> 00:23:41.950
اما اقراره على غيره وان كان صغيرا فلا اعتبار له هذا هو السبب. اذا هذه تعتبر قاعدة من القواعد المهمة انتم تجدون العلماء بين ثنايا كلامهم يأتون بقواعد. يأتون بمسائل كلية. فهنا الاب او الولي واقر. لكن لا لا

69
00:23:41.950 --> 00:24:03.050
اعتبروا اقرارا. لو اقر على نفسه على شيء في ماله نأخذ به. لكن لقرار متعلق بحق ليس له بحقك  والطفل لا اعتبار له في هذا الاقرار اذا الاقرار هنا لاغ لان الانسان ليس له ان يقر مال بحق غيره

70
00:24:03.050 --> 00:24:24.000
نعم قال ولا يثبت في ماله حق باقرار وليه عليه. فاما ان ادعى عليه الشفعة فاما ان ادعى عليه الشفعة في شقس فقال هذا لفلان الغائب او الطفل فلا شك انظروا الفرق

71
00:24:24.650 --> 00:24:43.500
انتبهوا الان ستجدون الحكم يختلف هذه المسألة عن التي قبله. الاولى اشترى لغائب او لطفل المسألة الاولى اشترى لغائب او طفل. الصورة الثانية ليس فيه ذكر للشراء وانما جعل فسأل فقال هذا لمن

72
00:24:43.500 --> 00:25:03.100
قال هذا لفلان الغائب او لطفل. نعم فاما ان ادعى عليه الشفعة في شخص فقال هذا لفلان الغائب او الطفل فلا شفعة فيه. لانه قد ثبت لهما فاقراره بذلك اقرار على

73
00:25:03.100 --> 00:25:22.650
غيره فلا يقبل. اه لانه هنا لما يأتي اليه فيقول هذا المال ليس لي. هذا انما هو لفلان الغائب او للطفل فاقراره هنا لا اعتبار له لان الانسان يقر على نفسه وليس له ان يقر في حق غيره

74
00:25:22.750 --> 00:25:42.750
فانت لا تقر في حق غيرك بان فلان له على فلان شيء الا اذا كنت شاهدا. اما مجرد الاقرار فهذا لا اعتبار له. يعني تقول يعني جاء شخص يطالبك فاقررت له. هذا من حقك. لانك اقررت على نفسك. لكن ان تقر على غيرك لا الا

75
00:25:42.750 --> 00:26:03.350
ان تكون شاهدا والشهادة نوع اخر قال الامام رحمه الله تعالى فصل اذا اختلف البائع والمشتري فقال البائع الثمن الفان وقال المشتري هو الف. هنا الان اصبح الخلاف بين البائع وبين المشرك. كان الخلاف

76
00:26:03.350 --> 00:26:20.600
فيما مضى بين المشتري والشفيع المشتري اللي لواحد الشريكين او الشركاء اختلف مع الشفيع الذي الذي هو شريك يريد ان ينتزع الحصة منه الان الخلاف بين من بين اصلين البايع

77
00:26:20.700 --> 00:26:41.600
الذي هو احد الشريكين والشركاء وبين المشتري منه اذا بين بائع ومشتري. الخلاف الان انتقل كان بين انتبهوا فيما مضى  بين المشتري وبين الشفيع. الان سقط الشفيع وحل محله البائع. فصار الكلام الخلاف بين او الاختلاف

78
00:26:41.600 --> 00:27:05.800
بين البايع وبين المشتري. نعم قال اذا اختلف البائع والمشتري فقال البائع الثمن الفان يعني مثلا قطعة ارض اوحى عطوداء باع شخص نصيبه على شخص اخر. فحصل خلاف بين المشتري وبين البائع

79
00:27:05.900 --> 00:27:23.100
عندما يأتي من الشفيع ليطالب فيقول البايع انا بعتها بالفين ويقول الشفيع لا انا اشتريتها بالف. الان كلا التي مل يعني ما الغاية؟ التي نريد الوصول اليها من هذا الحكم هو ان

80
00:27:23.100 --> 00:27:40.850
سنقرر بما يأخذ الشفيع هل يأخذ بالالفين الذي اقر بهما البائع او يأخذ بالشفيع البائع الشفيع او بما قر به المشتري الشفيع سيأخذ من المشتري. اذا هو سيأخذ منه على وفق اقراره

81
00:27:40.950 --> 00:27:58.150
هذا انا اعطيتكم ملخص المسألة. البايع يقول بعت بالفين والمشتري يقول اشتريت بالف يأتي الشفيع فهل يدفع ثمن الشخص اذا ثبتت له الشفعة يدفع الفين والفا؟ الجواب يدفع الفا لماذا

82
00:27:58.200 --> 00:28:18.850
لان هنا هو طريقه على المشتري والمشتري ماذا يرفض ان يكون الثمن الفين؟ فيطالب بحسب اقراره على نفسه. ولو رجع بعد ذلك وقال انا غلطت نقول لا اعتبار لرجوعك لانك سبق ان اعترفت

83
00:28:18.900 --> 00:28:44.650
بانك اشتريته بالف قال فقال البائع الثمن الفان وقال المشتري هو الف فاقام البائع بينة بدعواه ثبتت وللشفيع اخذه بالف لان المشتري يقر انه لا يستحق اكثر منها. وان البائع ظلمه فلا يرجع بما ظلمه على غيره. اذا حين

84
00:28:44.650 --> 00:29:09.000
هذه مسألة فيها مسألة اخرى تتعلق بالدعاوى والبينات والظلم. يعني البائع يقول بعتك الشخص بالفين وذاك يقول اشتريته بالف فجاء البائع الذي هو المدعي فاثبت ببينة انه باعه بالفين. قد تكون البينة صادقة وربما تكون كاذبة

85
00:29:09.000 --> 00:29:34.050
صاحب الحق يقول انا ما اشتريته الا بالف اذن هذه المسألة لا تقل من امرين اما ان يكون البائع صادقا وتكون دعواه وبينة صادقة فقد اخذ حقه ونأتي بعد ذلك الى المشتري المشتري اما ان يكون صادقا في دعواه ويكون البائع قد ظلمه وجاء

86
00:29:34.050 --> 00:29:54.150
بشهود زور فاضاف الى الالف الفا واخذا. اذا الظلم حصل من من؟ من البايع. فلا ينبغي ان ينقل الى الشفيع فاذا جاء الشفيع لينتزع الحصة من المشتري لا يدفع له الا الفا. لماذا؟ لانه لا يخر الا بالف. انسان يقول انا

87
00:29:54.150 --> 00:30:10.200
رأيت هذه بالف تضع السيف على رقبته يقول بلى بالفين لا اذا هو يعطيه الفا وياخذ السلعة لو جاء بعد فترة وقال لا انا نسيت انا غلطت يقال له لا. انت اقررت بذلك الامر وانتهى

88
00:30:11.200 --> 00:30:33.200
قال رحمه الله فاقام فاقام البائع بينة بدعواه ثبتت وللشفيع اخذه بالالف لان المشتري يقر انه لا يستحق اكثر منها وان البائع ظلمه فلا يرجع بما ظلمه على غيره. اذا المسألة لا تخلو اما ان البائع ظلم

89
00:30:33.500 --> 00:30:55.400
وهذا ظلمه سيكون ما سئلنا عنه عندما يقف بين يدي الله سبحانه وتعالى. وربما يرجع ذلك الظلم عليه الظلم ظلمات يوم القيامة كما جاء في الحديث اذا وربما يكون المشتري هو نفسه التبس عليه الامر او انه نسي. لكن نحن نأخذ بالظاهر

90
00:30:55.600 --> 00:31:16.400
لانه كما هو معلوم الاحكام تقر وفق الظاهر. واذا كان عليه الصلاة والسلام هو الذي ينزل عليه الوحي وهو اعلم الناس  واعلمهم بما ينزل عن الله تعالى يقول لعل احدكم يكون الحن بحجته من الاخر فاقضي على

91
00:31:16.400 --> 00:31:38.950
مما اسمع فمن قضيت له من حق اخيه بشيء فانما اقطع له قطعة من نار فليأخذها او فليدعها اذا نحن نحكم بالظاهر والله تعالى يتولى السرايا. هذا هو تقرير الاحكام في الشريعة الاسلامية. نعم. قال رحمه الله فان قال المشتري

92
00:31:39.150 --> 00:32:01.550
غلطت والثمن الفان لم يقبل لانه رجوع عن اقراره فلم يقبل كما لو اقر لاجنبي. يمكن جاء واحد وقال يا اخي انت لماذا تقر ما دام هذا ظلمك انت خليه الفين وخلاص خذ من الاخر. لا الذي يتقي الله لا يكون ذلك سببا في ان يدفع يقع. يعني ان تتابع

93
00:32:01.550 --> 00:32:23.550
بانه ظلم تظلم منه او بانه اكل حراما تأكل مثله لا نعم قال رحمه الله وان لم يكن بينة تحالف وليس للشفيع اخذه بما حلف عليه المشتري. لان فيه الزاما للعقد في حق البائع بخلاف ما حلف عليه

94
00:32:23.550 --> 00:32:52.650
ها لانه حينئذ اذا ما وجدت بينة حينئذ لابد من اليمين يعني اذا لم توجد بينة لا بد من اليمين اذا اليمين اصبح يعني يتحالفان يتحالفان ويسقط الامر. يعني يسقط الحكم في هذه الحالة. لماذا؟ لاننا لو غلبنا جانب ماذا؟ المشتري

95
00:32:52.650 --> 00:33:15.100
الزمنا البيعة بامر ما التزم به. فيكون ظررا عليه. هذا هو مراد المؤلف. اذا يتحالفان وتسقط الشفعة. نعم قال وان لم يكن بينة تحالفا وليس للشفيعي اخذه بما حلف عليه المشتري. لان فيه الزام للعقد في حق البائع. لكن لو اخذه بما قرره البائع فهذا

96
00:33:15.100 --> 00:33:32.450
نعم. قال بخلاف ما حدث عليه فان بذل ما حلف عليه البائع فله الاخذ لان البائع مقر له بانه يستحق الشفعة به ولا ظرر على مقر بانه باع وانه بمبلغ كذا فاذا رضي

97
00:33:32.450 --> 00:33:53.600
الشريك اي الشفيع ان يأخذه بالمبلغ الذي حدده وقرره البائع فلا مانع من ذلك قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وان اقر البائع بالبيع فانكره المشتري. وان اقر البائع بالبيع فانكره المشتري

98
00:33:53.950 --> 00:34:13.150
يعني هذا يقول انا بعت عليك هذه ماذا؟ السلعة التي هي يجوز فيها وهبتني اياها او اعطيتني اياها الى اخره. نعم قال وان اقر البائع بالبيع فانكره فيه وجهان احدهما لا تثبت الشفعة

99
00:34:13.200 --> 00:34:38.150
لان الشراء لم يثبت فلا تثبت الشفعة التابعة له ولان البائع ان اقر بقبض الثمن لم يكن الشفيع دفعه الى احد. لانه لا مدعي له. ولا يمكن الاخذ بغير ثمن لانه في هذه الحالة يعني اذا اقر البائع بالبيع وانكر المشتري وادع ايضا البائع بانه قبض الثمن

100
00:34:38.150 --> 00:34:59.200
حينئذ الشفيع يدفع الثمن لمن؟ البائع قبض حقه والمشتري ينفي ان يكون اشترى اذا لمن يسلم هذا الثمن سيأتي المؤلف في ذكر ذلك قال ولان البائع ان اقر بقبض ثمن لم يكن لم يمكن الشفيع دفعه الى احد

101
00:35:00.050 --> 00:35:19.300
ولانه لا مدعي له ولا يمكن الاخذ بغير ثمن يعني وليس له ان يأخذ بغير ثمن لان في هذا ظلم. نعم قال وان لم يقر البائع بقبره فعلى من يرجع فعلى من يرجع الشفيع بالعهدة

102
00:35:19.600 --> 00:35:41.500
ما هي العهدة؟ العهدة ما يلتزم به الانسان لغيره العهدة في اصطلاع الفقهاء ما تلتزم به لغيرك والمراد بها ما يترتب على العقل فمثلا البائع مسؤول امام المشتري والمشتري مسؤول امام الشفيع

103
00:35:41.950 --> 00:36:07.400
اذا هذا معنى. معنى العهدة ما يلزم من يتعهد بها. والمراد بالعهدة هنا ما يترتب على العقد الحكم الذي يترتب على العقد وهناك ملتزم به. فالبايع عندما يبيعك سلعة هو متعهد بان هذه السلعة ملك الله وانه لم يغتصبها من احد وانها حق الله الى غير ذلك من الشروط التي

104
00:36:07.400 --> 00:36:32.700
مرات في البعيد ان هذه نسمعها والمشتري يتعهد بدفع الثمن وهذا وان الثمن الذي دفعه هو ملك خالص له الى اخره اذا العهدة ما يلتزم به الانسان لغيره في امر من الامور وهي اي تفسيرها بدقة ما يترتب على عقد من العقود شخص

105
00:36:32.750 --> 00:36:52.750
يترتب عليه حق كالبايع والمشتري والمؤجر والمستأجر. فالذي يؤجرك الدار هذه الدار عهدة. المؤجر ماذا مسؤول عن هذا العقد ان هذه الدار ملك لله الى غير ذلك وانه لم يأخذها من احد او انه وكيل عليها بان يؤجرها وغير ذلك

106
00:36:52.750 --> 00:37:13.400
هذا هو المراد بالعنثة ما يترتب على العقد قال رحمه الله والثاني تثبت الشفعة لان البائع مقر بحق مقر بحق للمشتري والشفيع فاذا لم يقبل المشتري قبل الشفيع. وثبت حقه

107
00:37:13.950 --> 00:37:29.950
قال ويأخذ الشقص من البائع ويدفع ولكن حقيقة الوجه الاول هو اولى من هذا. يعني الاول هو اظهر نعم. قال ويدفع اليه الثمن وان لم وان لم وان لم يكن اقر بقبضه

108
00:37:30.000 --> 00:37:50.350
والعهدة عليه لان الاخذ منه وان اقر بقبض الثمن عرظناه على المشتري. فان قبله دفع اليه والا اقر في يد الشفيع في احد الوجوه. وفي الاخر يؤخذ الى هذه مسألة مهمة متعلقة بالشفعة وبغير هذه المسألة

109
00:37:50.350 --> 00:38:11.700
قراءته الاخيرة حينئذ نعرض ماذا الحق على المشتري؟ على الوجه الثاني ان الشفعة تثبت ويأتي ماذا الشفيع فيدفع ماذا المال للمشتري. في هذه الحالة ان اخذه المشتري فالحمد لله هذا وجه

110
00:38:11.850 --> 00:38:34.200
انه يرفض اخذه سيبقى في يدي الشفيع الى ان يطالب به اي الى ان يدعيه المشتري يعني لما تثبت الشفعة في هذه الصور التي ذكر المؤلف يقدم يقدم الشفيع الثمن الى المشتري

111
00:38:34.900 --> 00:38:54.650
فان اخذه فالحمد لله وربما يرفضه فاذا رفضه فلابد من اموره الامر الاول ان يبقى المبلغ بيد الشفيع لانه هو الذي يريد ان يسلمه وليس معنى ان يبقى في يده انه يكون ملكا له لا. هو ملك للمشتري

112
00:38:54.750 --> 00:39:17.150
لكن يبقى في يده فترة الى ان يأتي او يراجع المشتري نفسه فيدعي هذا الحق اي انه دفع الثمن الى البيع فيأخذه من ماذا يأخذه من الشفيع؟ هذه صورة. الصورة الاخرى ان يظل معاندا لا يأخذه

113
00:39:17.550 --> 00:39:38.350
حينئذ في الوجه الثاني يسلم الى من؟ الى الحاكم يعني الى القاضي والقاضي ايضا يبقيه عنده حتى يدعيه المشتريات ويقول نعم هذا الحق انا راجعت نفسي هذا حق كيف اريد فيسلمه ايضا الحاكم؟ لا لانه حقه

114
00:39:38.400 --> 00:39:59.700
الثالثة هي سورة الابراء ان يبرئه من الحق. يعني ان يبرئ المشتري الشفيع من الحق فيقول انا ابرئك من ذلك الحق ولا اريده. هذي الصور التي سماها المؤلف وجوه تعيدها مرة اخرى لتنتبهوا قال رحمه الله والثاني تثبت الشفعة

115
00:39:59.900 --> 00:40:24.250
لان البائع مقر بحق للمشتري والشفيع فاذا لم يقبل المشتري قبل الشفيعة. يعني فاذا لم يقبل المشتري الثمن نعم. قبل الشفيع وثبت حقه ويأخذ الشق وثبت حقه في الشفعة ثبت حق الشفع في الشفعة. وثبت حق المشتري في الثمن. ويأخذ الشق

116
00:40:24.250 --> 00:40:46.300
من البائع ويدفع اليه الثمن. ويأخذ الشفيع الان من البيع مباشرة ويدفع الثمن. نعم. قال وان لم يكن اقر بقبظه وان لم يكن البيع قر بقبضه وهذه هي التي ذكرنا فيها الوجوه يقول انا بعت لكنني ما قضاه. اذا اصبح ماذا الثمن نعم

117
00:40:46.300 --> 00:41:07.450
قال رحمه الله ويأخذ الشقص من البائع ويدفع اليه الثمن وان لم يكن اقر بقبضه والعهدة عليه لان الاخذ منه قال وان اقر بقبظ الثمن الذي هو البايع نعم عرظناه على المشتري ان اقر بقبر ثمن نعرض ثمن الشخص الذي

118
00:41:07.450 --> 00:41:25.850
اخذه الشفيع على الموت لانه مطالب من يدفع الثمن. عرظناه على المشتري. فان قبله دفع اليه. فان قبله دفع اليه وانتهى الامر قطع الجائزة قال كل خطيب. نعم. والا اقر في يد والا اقر فيه ثلاث وجوه اللي ذكرت لكم

119
00:41:26.050 --> 00:41:44.100
ان يبقى في يد معنى اقر ان يبقى في يد الشفيع الى ان يستيقظ المشتري ويدعيه ويطالب به او يسلم الى الحاكم الى ان يطالب الشافعي به او يطلب منه ان يبرئ يبرئ الشفيع من هذا الحق ثلاث اشياء

120
00:41:44.600 --> 00:42:10.000
قال والا اقر في يدي الشفيع في احد الوجوه. وفي الاخر رأيتم قال الوجوه معناها ثلاثة انتبهوا في احد الوجوه الثلاثة اكتبوا في احد الوجوه الثلاثة احدها ماذا انه في يد الشفية؟ ان يقر في يد الشفيع ويبقى الى ان يطالب به المشتري ان يدعي. الثاني

121
00:42:10.000 --> 00:42:28.000
سلموا الى الحاكم اي القاضي الى ان يطالب به من يطالب به. الثالثة ان يبرئه منه وفي الاخر يؤخذ الى بيت المال. ما معنى يؤخذ الى بيت المال؟ القصد يسلم الى الحاكم الى السلطان الى الحاكم. ويبقى عنده

122
00:42:28.000 --> 00:42:48.050
ليس معنى يسلم الى بيت المال ان بيت المال يتملك نعم يتملكه لو لم يطالب به. لكن لو طالب به وحقه يأخذه قال رحمه الله والثالث يقال له اما ان تقبض واما ان تبرئ اما انت ما فيه الان انت الان تدعي بانه لا حق

123
00:42:48.050 --> 00:43:04.950
فعند الشفيع فانت بين امرين اما ان تقبض الثمن واما ان تبرئ ماذا الشفيع من ذلك الحق فلا تبقي ذمته معلقة بذلك الحق. انت اما خذ هو يعرض عليك الحق. واما ان تبرئه منه

124
00:43:05.150 --> 00:43:26.500
قال واصل هذا اذا اقر بمال اذا ما معنى نقف ما معنى واصل هذا؟ يعني اصل هذا الموضوع او هذه المسألة او قياسها يعني الاصل الذي نرد هذه المسألة اليه. يعني قد يسأل سائل

125
00:43:26.500 --> 00:43:40.100
فيقول هذه الوجوه الثلاثة ما مستندها؟ ما اصلها كيف قررت اما ان يبقى في يد الشفيع الى ان يطلبه المشتري؟ او يعطى الحاكم الى ان يطالب او يطالب منه ليبراه؟ ما اصل ذلك

126
00:43:40.600 --> 00:44:00.600
المؤلف واصل ذلك هو كذا كما نقول ودليل ذلك والدليل قد يكون نصا وربما يكون قياسا. يقول اصل هذه اسئلة هي ماذا؟ اصل عام يشمل هذه المسألة وغيرها. نعم. قال واصل هذا اذا اقر بمال في يده

127
00:44:00.600 --> 00:44:18.250
لرجل فلم يعترف به يعني انسان مثلا اقر لانسان بان هذه دارك يا فلان. فلم يعتد باقراره قال يا فلان هذه دارك هي ملكك وانا استوليت عليها وانا سكنتها او هذه الارض هي ارضك

128
00:44:18.600 --> 00:44:39.050
او هذه الاجرة هي اجرتك انا استأجرت من ذلك وهو قال لا ابدا. هذه مثلها تماما. نعم. اعيد العبارة. قال واصل هذا اذا اقر بمال في يده لرجل فلم في يده يعني يأتي فيقول يا فلان هذا الالف ملك لك

129
00:44:39.550 --> 00:44:56.800
قال فلم يعترف به؟ فلم يعترف ماذا؟ الاخر انت جئت الى اخر فقلت يا فلان هذا المبلغ الذي في يدي لك لا يعترف انا ليس لي حق عندك. هذا هما. هذا اصل المسألة. كيف نعالج هذه المسألة

130
00:44:57.250 --> 00:45:15.100
يبقيه هذا الذي عنده المال الى ان يأتي هذا فيدعي فيعطيه اياه او يرفعه الى الحاكم ويخلص ذمته منه والحاكم يتولى ذلك فاذا عاد وطالب به تذكر او غير ذلك اخذه. والا يقال له يا اخي ما دمت انت تنفي ابرئني منه

131
00:45:15.250 --> 00:45:44.700
انا الان ذمتي مشغولة وبالي مشغول بهذا الحق فابرئني منه قال المصنف رحمه الله تعالى فصل واذا تصرف المشتري في الشخص قبل اخذ الشفيع لم يخلو من خمسة اضرب اوجز لنا المؤلف رحمه الله تعالى يعني اراد ان يبين لنا تصرفات المشتري في الشمس بعد ان اشترى

132
00:45:45.300 --> 00:46:04.800
نصيب احد الشريكين والشركاء تصرف فيه. وتصرفه يقول المؤلف محصور في امور خمسة لا يتجاوزها اما ان يبيع مثلا واما ان يهب او غير ذلك من الامور الخمسة ما طريقة هذه الامور الخمسة؟ نعم

133
00:46:05.100 --> 00:46:34.550
قال لم يخلو من خمسة اظرب لهذا المشتري اذا اخذ الشخص تصرف به قبل ان يتقدم الشفيع للشفاعة الذي يريد الشفعة قال احدها تصرف بالبيع. اه وهذا هو الاصل تصرف فيه البيع كما انه اشتراه بائعة تصرف في باعه على غيره وانظروا هنا

134
00:46:34.650 --> 00:46:55.900
يعني سواء باعه والاخر باعه على الاخر والثاني باعه على ثالث والثالث على رابع والرابع على خامس لا تسقط الشفع اذا  فكل واحد من البائعين يرجع لو اخذ من الخامس يرجع الخامس على الرابع والرابع على الثالث والثالث على الثاني والثاني على الاول

135
00:46:55.900 --> 00:47:22.450
وهكذا والاول يرجع على البائع نعم قال احدها تصرف بالبيع وما وما تستحق به الشفعة وما تستحق به الشفاء بالبيع وما تستحق به الشفعة كالايجارة مثلا نعم فللشفيع الخيار بين ان يأخذ بالعقد الثاني وبين فسخه ويأخذ بالعقد الاول اذا

136
00:47:22.450 --> 00:47:39.350
مخير هو بالخيار له ان يطالب المشتري الاول الذي اشترى من شريكه وله ان يطالب الثانية الذي اشترى منها لكن هنا اريد ان انبهكم الى دائما الشفيع يبحث عن ماذا الاقل؟ سعرا

137
00:47:39.550 --> 00:47:54.050
ربما يكون الاول اشترى مثلا بخمسين الف فربح وباع على الثاني بماذا؟ بمئة الف يرجع الى الاول. لانه لا يريد ان يظر نفسه. اذا هو يبحث على الاقل سعرا. ربما يكون

138
00:47:54.050 --> 00:48:15.150
هو اشتراه بمائة الف وباعه تغيرت الاحوال وباعه بخمسين الف فيرجع الشفيع الى الثاني لان سعره اقل  فيعطيه الخمسين الف فيقوم الثاني ماذا؟ فيقوم الاول يرجع الى الثاني فيأخذ وهكذا. نعم

139
00:48:15.150 --> 00:48:31.500
قال لانه شفيع في العقدين فملك الاخذ بما شاء منهما فان اخذه بالثاني دفع الى المشتري الثاني مثل ثمنه. وان اخذه بالاول دفع الى المشتري الاول مثل الذي اشترى به

140
00:48:31.500 --> 00:48:50.000
وربما يبيع ثالثا ورابعا وهكذا الشوفة ذي حق ثابت مع انها اختيار ايها الاخوة في حق الشفيع الشفيع له الحق ان يشفع وله ان يطالب بالشفعة وله الا يطالب. لكنها واجبة في حق الطرف الاخر المشتري

141
00:48:50.200 --> 00:49:07.500
لانه قال الشفعة في كل ما لم يقصد وقال حتى وليس لهن يبيع حتى يؤذن صاحبه شريكه. فان اذن له والا فهو احق به بالثمن مر بنا في اول الشفعة

142
00:49:08.000 --> 00:49:27.900
قال وان اخذه بالاول دفع الى المشتري الاول مثل الذي اشترى به واخذ الشقس. ويرجع الثاني على الاول بما اعطاه ثمنا قال وان كان ثم ثالث رجع الثالث على الثالث. هو ان كان ثمة رابع رجع الى الثلث وهكذا. يعني الحكم لا يختلف. نعم

143
00:49:28.500 --> 00:49:54.550
قال رحمه الله الثاني تصرف برد او اقالة. النوع الثاني نعود مرة اخرى انتبهوا للعنوان ما هو العنوان اذا اشترى المشتري المبيع الذي تجوز فيه الشفعة وتصرف فيه هذا هو العنوان وتندرج تحت امور خمسة. التصرف الاول باع ذلك الشيء

144
00:49:54.650 --> 00:50:15.900
باع ماذا الشخص؟ الثاني؟ نعم. قال الثاني تصرف برد او اقالته. ها رد المبيع رد اشتراه او اقاله البائع منه. يعني طلب من البائع قال يا اخي انا اشتريت هذه السلع وندمت. وتعلمون جاء في الحديث من

145
00:50:15.900 --> 00:50:29.400
قال مسلم اقال الله عثرته يوم القيامة. يعني لا يجب على البائع ان يقيله. يعني تعلمون عقد البيع من العقود اللازمة يعني ليس له من حقك ان ترجع وتقول يا فلان اقلني لا

146
00:50:30.150 --> 00:50:50.150
هذا امر عقد لازم اصبح ثابتا في حقك. كان وضع لك الخيار وانتهى. لكن قد ترجع اليه فتقول يا فلان انا اشتريت هذه السلعة في حالة تسرع وعجلة ولم افرئ افكر ولم ادرك عواقب الامور وظهر لي مع ان هذه السلعة

147
00:50:50.150 --> 00:51:05.150
قيمة وكذا وكذا لكنني انا لا تتناسب معي. فجزاك الله خيرا اقل لي. هذا قبل اقالة عثرة اخيه فان من قال عثرة اخيه قال الله عثرته يوم القيامة هذا يثاب البائع على ذلك

148
00:51:05.250 --> 00:51:21.750
اذا لو قبل الاقالة او رد المبيع سواء رده بعيب او غيره ايضا قال رحمه الله الثاني تصرف برد او اقالة فللشفيعي فسخ الاقالة والرد ويأخذ الشقس. ما معنى هذا

149
00:51:21.750 --> 00:51:42.900
الان المشتري رد ماذا اعاد السلع التي اشتراها الى البائع؟ اما بماذا؟ باقالة او رد يقول المؤلف رحمه الله تعالى قال يفسخ له ان يلغي كلمة الرد وكلمة اللي قال يلغي

150
00:51:42.900 --> 00:52:06.000
فيها لماذا؟ لانه يستحق الشفع بمجرد البيع. بمجرد ان يبيع الشريك نصيبه الى غيره تثبت الشكر والرد واو الاقالة جاء متأخرا عن ثبوت الشفعة. اذا المشتري من حقه الشفيع من حقه اما ان يترك الامر

151
00:52:06.000 --> 00:52:30.650
او ان يطالب بالشفه ويلغى الرد ويلغى او كذلك لقالة ويستحق الشفاء قال فلشافعي فسخ الاقالة والرد ويأخذ الشقص لان حقه اسبق منهما ولا يمكنه حق الشفيع اسبق منهما اي من الرد ومن اللي قال

152
00:52:30.650 --> 00:52:54.650
لان الاقالة ورجعت متى بعد ثبوت البيع وبمجرد ثبوت البيع ثبتت الشفعة. اذا ايهما اسبق؟ الشفعة ام الرد او الاقالة جواب الشفعة لان الشفعة مجرد تم وحصل البيع ثبتت الرد اول اقالة تأتي بعد ذلك اذا يوميا متأخرة عن الشفعة

153
00:52:54.750 --> 00:53:17.600
ولذلك له ان يلغي ذلك ويأخذ بالشبهة قال لان حقه اسبق منهما ولا يمكنه الاخذ معهما ولا يمكن ان يأخذ مع الرد والاقالة اذا يتعجل ان يأخذ رد للسلعة لا يمكن ان يأخذ مع الردة والاقالة اذا لابد من الغائهما ويصبح البيع ايضا

154
00:53:17.600 --> 00:53:41.800
المبيع ثابتا للمشتري. ثم ينتزعه منه الشفيع بثمنه قال الامام رحمه الله تعالى الثالث وهبه او وقفه او رهنه او اجره ونحوه طيب وهبه يعني وهبه المبيع او اجره اياه

155
00:53:41.900 --> 00:53:56.700
يعني اجره ذلك الدكان الذي اشتراه او الدار او العرب او كذلك ايضا اوقفه او اوقفه والوقف فيه خلاف كم كل هذه الامور فيها وقف؟ هل فيه تثبت فيها الشفع او لا مرت بنا

156
00:53:56.900 --> 00:54:17.700
نعم قال وهبه او وقفه او رهنه او اجره ونحوه فعن احمد ومر بنا انه قد يرى ان اذا كان مؤجلا يعني اذا كان المشتري اشترى مؤجلا وكان ايضا الشفيع مليئا لابد ايضا وطلب باحضار ظمين هذا مر بنا في درس

157
00:54:17.700 --> 00:54:41.950
البارحة نعم قال فعن احمد رحمه الله تسقط الشفعة لان في الاخذ بها اسقاط حق الموهوب والموقوف عليه بالكلية. وفيه وفيه ظرر بخلاف البيع لانه يوجب رد لانه يوجب رد العوض الى غير المالك وحرمان المالك

158
00:54:42.500 --> 00:54:57.950
قال رحمه الله وقال ابو بكر رحمه الله. هذه المسألة يجب ان قول ابو بكر هذا اللي هو خرج به عن المذهب وهو قول الائمة الثلاثة يعني هذا الذي سيذكره المؤلف قول ابي بكر وقول الائمة ابو حنيفة ومالك الشافعي

159
00:54:58.000 --> 00:55:11.700
ولذلك هو ارجح في هذا المقام لا لانهم اكثر ولكن لانه اولى. تعيد العبارة من انا ما علقت تركت القارئ يقرأ حتى نصل الى النتيجة في هذه المسألة فيه خلاف. انظروا انا اريد ان اصل الى شيء

160
00:55:11.900 --> 00:55:26.050
بانه ايها الاخوة قد يخرج احد العلماء في مذهب من المذاهب فيقول قولا وليس معنى هذا انه خرج على امامه وخالفه لا ولكن قد يقول قوله ايضا هو الاصفر رأى

161
00:55:26.300 --> 00:55:47.150
مثلا امام كبير ابو بكر غلام خلال اطلع على راعي العلما ووزن بين العارة فوجد ان الرأي الاخر اظهروا في قوله فقال به ما قال به مجرد متابعة للاخرين اقتناع. اذا قول هذا هو قول الائمة الثلاثة. اذا نعود للعبارة من جديد. قال فعلت

162
00:55:47.150 --> 00:56:07.150
احمد رحمه الله تسقط الشفعة لا تعود من اول القراءة حتى ننتبه الاخوة نعم وهبه او وقفه او رهنه او هذا الذي فعل هذا المشتري وهبه او اجره او كذلك ايضا اوقفه او ايضا رهنه او ايضا تصدق

163
00:56:07.150 --> 00:56:23.450
به او غير ذلك من الامور الكثيرة التي تحصل. نعم. فعن احمد رحمه الله تسقط الشفعة. عن احمد تسقط الشفعة في هذه الحالة اذا وهبه او وهذه المسألة فيها خلاف بين العلماء وهو مرت بنا

164
00:56:23.650 --> 00:56:42.950
هل اذا وهب السلعة او اوقفها او اجرها او مثلا رهنها تسقط الشفعة؟ مر بنا بان المذهب انها تسقط ان الشفعة تسقط ولكن الصحيح والراجح انها لا تسقط ولذلك ترون ابو بكر اخذ بها

165
00:56:43.150 --> 00:57:04.850
وهو قول الائمة الثلاثة نعم. قال لان في الاخذ بها اسقاط حق الموهوب والموقوف عليه بالكلية وفيه ظرر بخلاف البيع لانه وقد يكون اذا نظرنا من جانب نقول في ظرر على هؤلاء لكن هؤلاء له ان يعوضهم يعني الذي وهب او اوقف له ان يعوض

166
00:57:04.950 --> 00:57:20.800
ولكن لا يسقط حق الاخر ايضا فيه ظرر للاخر. يعني لا ينبغي ان نراعي جانب ونترك جانبا اخر مع ان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا ظرر ولا ظرار. والظرر لا يزال بالظرر. فانت لا تزيل ظررا بظرر. فاذا

167
00:57:20.800 --> 00:57:41.450
بقينا على الوقف او الهبة او الاجارة او كذلك الرهن وقلنا هذا حتى لا نضر باصحاب هذه الحقوق نقول ايضا ولكن الشفيعي يتضرر. واصلا الشفع انما قررت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. واجمع عليها العلماء

168
00:57:41.450 --> 00:57:56.950
رفع الظرر عن الشريك كما مر بنا وبينا ذلك. اذا الظرر هنا وهنا فلا نعالج الظرر بالظرر نأتي الى القاعدة المتفرعة قاعدة الضرر يزال وهي قاعدة الظرر لا يزال بالظرر

169
00:57:57.050 --> 00:58:19.100
وحينئذ نطبقها. نعم قال رحمه الله بخلاف البيع لانه يوجب رد العوظ الى غير المالك قال بخلاف البيع لانه يوجب رد العوظ الى غير المالك وحرمان المالك. لانه الى غير المالك الذي هو المشتري وحرمان المالك. نعم. وقال ابو

170
00:58:19.100 --> 00:58:42.650
ابو بكر رحمه الله تجب الشفعة. وقال ابو بكر وهو خير الائمة ابي حنيفة ومالك والشافعي تجب الشفع. وهذا هو العولى بل هو الراجع لان حق الشفيع اسبق فلا يملك المشتري التصرف بما الشفيع اسبق وقد سبق ان رجح المؤلف ايضا ان حق الشفيه في المسألة التي

171
00:58:42.650 --> 00:59:02.650
بنا الان فيما اذا تصرف المشتري يعني برد المبيع او اقاله البايع قبل ذلك واقاله قال هنا الشفعة لا تسقط لانها اسبق. اسبق من الرد واسبق ايضا من ماذا؟ من الاقالة. هنا

172
00:59:02.650 --> 00:59:25.750
ايضا كذلك ولانه ملك فسخ البيع مع امكان الاخذ به فلا ان يملك فسخ العقد لا يمكن الاخذ به يعني من العلماء من فصل القول في هذه قال طيب يعني انتم اذا قلتم في هذه الحالة للشفيع ان يأخذ بالشفاء معنى هذا تضرر ايضا صاحب الهبة

173
00:59:25.950 --> 00:59:40.700
او الايجار او غير ذلك؟ اجاب العلماء عن ذلك وقالوا في هذه الحالة يعطي ذلك نفس ثمنها يعطيه لمن وهب له او لمن تصدق عليها او لمن مثلا او صاده وهكذا او وقف

174
00:59:40.800 --> 01:00:04.200
فعل هذا تفسخ هذه العقود ويأخذ الشقس ويدفع الثمن الى المشتري قال المصنف رحمه الله تعالى الرابع بناء او غرس الرابع نحن لا نزل في الخمسة الخمسة هذي مهمة. وهذي حقيقة من ادق الامور التي يسلكها بعض الفقهاء. انه عندما يريد مثلا

175
01:00:05.000 --> 01:00:29.700
ان يقرر حكما متشعبا تجد انه في النهاية يوجزه يرتبه في امور. يعني يرى ولذلك ترون الاستقراء معمول به في الشريعة  يعني اذا اردت ان تخرج الى حكمها فاستقرئ لكي تقرر الحكم في مسألة مختلف فيها ولابد من الاستقراء. ان تعرظ اراء العلما اسباب الاختلاف. الادلة التي استدلوا بها

176
01:00:29.700 --> 01:00:46.850
وجهة كل قول ما موقفك من الادلة في اصح وهي غير صحيح ما توجيه الادلة وهكذا فبالاستقراء حينئذ تصل الى ماذا الى النتيجة؟ ولذلك ترون انهم يقولون الحكم كذا باستقراء الشريعة الاسلامية. نعم

177
01:00:47.100 --> 01:01:10.450
الرابع بناؤنا وغرس ويتصور ذلك بان يكون الشفيع غائبا. طيب الان كانه سائل يجيب المؤلف. كيف يبني او يغرس؟ هذا الان باع على شخص. كيف يتمكن من البناء والغرس المؤلف يريد ان يبين لنا قد يحصل ذلك. قد يدعي المشتري بانه اشترى السلعة بثمن عظيم جدا لا يطيقه الشريك

178
01:01:10.650 --> 01:01:20.650
الشريك احواله متوسطة والمشتري مات من اهل الغنى فقال يا اخي انا اشتريت هذه الدار بخمسين الف هذا لا يستطيع ان يدفع الا عشرة الاف بينما هو في الحقيقة شرعها بخمسة

179
01:01:20.650 --> 01:01:40.100
تخوفوا وخافوا من ذلك فجعله يحجم عن الشوف هذا لا يسقط حقه في ذلك او ان يكون غائبا نعم او ان يكون له وكيل. يكون هو غائب وهذا الشريك الشفيع له وكيل. فجاء وقال يا اخي تعال لنا نتقاسم انا واياك فقاسمه الوقت

180
01:01:40.100 --> 01:01:55.750
كون الوكيل قاسمه دون موافقة الشفيع لا يسقط حقه نعم او رفع ذلك الى حاكم وقال فلان غائب وكذا فاقر الحكم. هذه امور ننتبه لها هي المسائل لانه قد يسأل سائل فيقول كيف؟ هذا متسائل

181
01:01:55.750 --> 01:02:12.350
كيف يبيع شريكه ونصيبه وهو جالس نايم؟ لماذا ما اعترف؟ ترك هذا حتى بنى في الارض وغرس فيها الاشجار النخيل وغيرها الى متى؟ نعم قال الرابع بناء او غرس ويتصور ذلك

182
01:02:12.550 --> 01:02:32.850
بان يكون الشفيع غائبا تقاسم المشتري وكيله في القسمة فقاسم المشتري وكيل الغائب. نعم في القسمة او رفع الامر الى الحاكم فقاسمه. يعني رفع الامر وقال انا اريد فلان غير موجود وانا اريد ماذا

183
01:02:32.900 --> 01:02:53.900
ان اقاسم هذا الشخص نعم او اظهر ثمنا كثيرا او نحوه. يعني او قال؟ يعني خدعه. هذي من الحيل التي ذكرها المؤلف قبل قليل. يعني قام المشتري خدع ماذا الشفيق؟ قالوا انت لا تستطيع. انا شريت هذه الدار بثمن كبير جدا

184
01:02:54.100 --> 01:03:06.850
وانا بالغت فيها لان موقعها يناسبني وربما صلى الله على محمد خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة