﻿1
00:00:02.200 --> 00:00:25.450
قال الامام رحمه الله رحمة واسعة باب احياء الموات. هذا الان ايها الاخوة باب مهم جدا وان كان المؤلف لم يطل النفس فيه. ولكنه اوجز المسائل التي اقتصر في الغالب على امهات المسائل وعرج يعني على بعض المسائل الفرعية ومعنى احياء الاحياء

2
00:00:25.450 --> 00:00:48.950
قولوا ماذا بعد موت اذا كيف يسمى مثلا بناء الارظ او كذلك ايضا غرسها او زرعها ماذا يحيى قال العلماء ولذلك قالوا احياء الموات ولم يقولوا احياء الميتة اولا كلمة احيا مصدر في لغة العرب. احيا يحيي احياء

3
00:00:49.500 --> 00:01:12.250
ونحن نجد ايها الاخوة ان من اسباب ايضا قيام الارض هو يسمى احياء ولذلك الله تعالى يقول في سورة ياسين واية لهم الارض الميتة واحييناها واخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. واية لهم الارض الميتة احييناها. اذا نص على انها كانت ميتة فهي

4
00:01:12.250 --> 00:01:31.650
بزرعها وبسقيها بالماء اصبحت حية فشبهت بالانسان والحيوان هذا هو معنى الاحياء اذا من انواع وليس شرطا ان تكون بالزرع احياؤها يكون بالبنا لان الانسان قد يبنيها للسكنى قد يبنيها مستودعا

5
00:01:31.650 --> 00:01:56.950
قد يضعها حظيرة لماشيته قد ايظا يظعها بمكان يحفظ في اشياء الى غير ذلك من الامور اذا الان سندخل في باب اسمه الاحياء. فما هو الاحياء المؤلف عرفه. وهناك تعريفات اخرى للعلماء. فننظر الان ما هو التعريف الذي اورده المؤلف لاحياء

6
00:01:56.950 --> 00:02:13.250
اي الاراضي قال باب احياء الموات وهي الارض الداخرة التي لا يعرف لها مالك. اذا عرفنا ان الذي يحيا المقصود هنا بلحية هي الان وقالت ذاكرة ما معنى ان درست

7
00:02:13.600 --> 00:02:32.900
خلاص لا يعرف لها مالك والاحياء على نوعين كما سيذكر المؤلف ان تذهب الى مكان عيد فتحي جزءا من ذلك المكان وهذا المكان لم يسبقك احد اليه باحياء فهذا اصلا لا خلاف فيه بين العلماء

8
00:02:33.050 --> 00:02:53.000
اذا انت هنا احييت هذه الارض واحيانا يكون الاحياء لارض سبق ان احيت اما بسكن او غيره كما في الاثار التي وجدت ماذا؟ في الامم قبلنا او في الجاهلية. هل للانسان ايضا

9
00:02:53.000 --> 00:03:14.700
يحيى هذه الارض وتكون ويتملكها كما يتملك الارض التي يبدأ اصلا باحيائها اذا الغوا المندثر بعض العلماء يعرف ذلك بتعريف قد يكون اعمق من تعريف المؤلف او ربما يكون ادق فيقول هي الارظ المفكة

10
00:03:14.750 --> 00:03:34.550
على الاختصاصات وملك معصوم. هي العرض يقول في يحيى المحيي الارض فهنا وافق المؤلف هي الارض المنفكة يعني الخالية من الاختصاصات ما هي الاختصاصات؟ يعني ما تأتي وتحيي في مجرى السيل

11
00:03:34.700 --> 00:03:48.850
او في مكان يرعى فيها الناس او في طريق عام للناس او تأتي الى ساحة يملكها شخص فتحيها او الى او مكان يجلس فيه الناس او سوق يتبايعون فيه الان

12
00:03:49.400 --> 00:04:06.000
هذه الامور التي يستفيد منها الناس في مصالحهم لا يجوز لك ان تحيي فيها فمعنى قول هي الارض المنفكة يعني الخالية من الاختصاص يعني لا يختص بها الناس عموما كالطرق او يختص بها

13
00:04:06.000 --> 00:04:24.450
كالساحة التي تضعها امام بيتك الفنا الى غير ذلك. هذه ماذا؟ لا يجوز ان نحييها. قال وملك يعني انسان او ملكي معصوم يعني انسان سبقك الى ارض فاحياها فاذا احياها

14
00:04:24.700 --> 00:04:49.600
لاسباب اللحية التي سيذكرها المؤلف تكون ملكا له فلا يجوز لك بعد ذلك ان تأتي وتضع يدك عليها لانك لو وضعت يدك عليها تكون غاصبا. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول ليس لعرق ظالم حق. فمن؟ ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام وهو عمدة هذا الباب

15
00:04:49.850 --> 00:05:17.150
من احيا ارضا ميتة فهي له. من احيا ارضا ميتة فهي له. اذا يعني من سبق الى احياء عرب ميتة فيا له. هذا الحديث اورده المؤلم. اذا عمدة هذا يعني هذا الباب باب احياء الموات فهو السنة. لانه جاءت فيه احاديث صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث ان لم يكن في الصحيح

16
00:05:17.150 --> 00:05:35.450
فاننا نجد ان البخاري علقه رحمه الله يعني لما جاء الى قطاع الاراضين واحياء الاراضين علق هذا هو ومن وقال عمر من احيا اعظم ميتة فهي له. ثم ذكر ان ذلك رواه عمر وغيره وجابر وغيره

17
00:05:35.450 --> 00:05:59.050
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن البخاري كما تعلمون له شروط وشروط البخاري اقوى الشروط في قبول الاحاديث فمسلم اخف منه في بعض الشعوب وايضا اصحاب السنن والمسانيد خف من الامامين. ولذلك الامام البخاري لم يخرج هذا الحديث صحيح لماذا؟ لان

18
00:05:59.050 --> 00:06:16.150
انه ليس على شروطه لم تتوفر فيه شروطه. فليس معنى هذا ان الحديث اذا لم يكن في البخاري او في مسلم لا يكون صحيحا بل هو حديث صحيح لحديث اخرجه ابو داوود والامام احمد وابن ماجه وغيرهما هو حديث صحيح

19
00:06:16.200 --> 00:06:35.600
اذا عمدة هذا الباب هو حديث من احيا ارضا ميتة فهي له. وهناك احاديث اخرى قال وهي الارض الدافرة التي لا يعرف لها ما لك. وهي الارض الدافرة يعني التي اندثرت اندرست اخنى عليها الذي اخنى على

20
00:06:35.600 --> 00:06:55.600
يعني مضى عليها زمن طويل. كالاراضي التي وجدت بعد ثمود او عاد او في الجاهلية وغير ذلك. حصون دور لك لم يكن لها مالك سبقك اليها محيي فانك لك ان تمسك بها. ولذلك سيأتي حديث يدل على ذا عادي الارض

21
00:06:55.600 --> 00:07:16.250
لله ولرسوله ثم هي لكم بعدي. عادي الارض هي لله ولرسوله ثم هي لكم بعد. ونعلق عليه اذا وصلنا اليه ان شاء الله قال وهي نوعان. اه اذا الارض التي تحيا نوعا

22
00:07:16.600 --> 00:07:40.250
قال وهي نوعان احدهما ما لم يجري عليه ملك احدهما ما لم يجري عليهما اي لم يسبقك احد الى احياءه هذه لا خلاف بين العلماء فيها هذه لا خلاف بين العلماء فيها بانك لو سبقت الى ارظ فاحييتها. كان تكون احقتها ان كنت تريدها بيتا

23
00:07:40.250 --> 00:07:58.050
ووضعت سقفا او غرفا او تكون اجريت اليها الماء وقمت بحذفها وتنقيتها من الحجارة ان كانت بحاجة الى ذلك زرعت او غير ذلك وامثال ذلك فانك تكون مالكا لها وليس لاحد ان يعترض عليك

24
00:07:58.550 --> 00:08:16.550
لكن هناك قيد يذكره بعض العلماء فيما اذا اصدر السلطان قرارا بانه ليس احدا يرظي ان يحيي ارظا الا باذنه. هذي مسألة سنبحثها ان شاء الله بعد ذلك عند عن مذهب ابي حنيفة

25
00:08:17.150 --> 00:08:34.700
قال فهذا احدهما ما لم يجري عليه ملك فهذا يملك بالاحياء. وهذا لا خلاف فيه ما روى جابر ابن عبد الله رضي الله عنه وارضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم

26
00:08:35.300 --> 00:08:57.350
من احيا ارضا ميتة فهي له رواه احمد والترمذي وصححه. هو حديث صحيح نعم وغيرهما قال ولا يفتقر الى اذن الامام اي اريد ان تفهموا قاعدة يعني الانسان الذي درس المذاهب والطلع يستطيع ان يعرف ان المسألة فيها خلاف

27
00:08:57.500 --> 00:09:13.350
قوله ولا يفتقر اذني ايمان. مذهب الحنابلة لا يحتاج لاذن الامام. اذا لماذا يقول ولا يفتقر الى اذ الايمان اشارة الى خلاف ابي حنيفة. فالامام ابو حنيفة رحمه الله تعالى يرى

28
00:09:14.100 --> 00:09:35.900
انه لا يجوز لانسان ان يحيي ارضا الا باذن من الامام اي بموافقة السلطان او من ينيبه لان السلطان المراد به ماذا؟ هو الحاكم وله ان ينيب من ان ينيب اميرا او وزيرا او محافظا او قاضيا بمعنى يعطيه السلطة

29
00:09:36.000 --> 00:09:59.850
اذا الامام ابو حنيفة يقول جمهور العلماء ومنهم الشافعية والحنابلة وكثير من العلماء يقولون بان للانسان ان يحيي ارضا بشرط ان لا تكون ان تخرج من التعريف القيود التي ذكرنا لا تكون يختص بها احد كان تكون في مجرى سيل او في طريق او ساحة لانسان او غير ذلك مما

30
00:09:59.850 --> 00:10:21.850
ذكرنا يقولون فان له ان يحييها وهي ملك له. ولا يفرقون بينما بعد وقرب. الامام ما لك توسط في ذلك فوافق الجمهور في الاحياء من حيث الجملة. ولكنه قيده بماذا؟ بالا يكون قريبا من ماذا

31
00:10:21.850 --> 00:10:41.850
من الارض العاملة والامام مالك قال ذلك عندما كانت البلاد واكثرها خلاء والان كما ترون توسعت المدن وامتدت فسترون ان الفقهاء رحمهم الله رحمهم الله احيانا يدلون برأي يدل على حصافتهم وبعد نظرهم

32
00:10:41.850 --> 00:11:00.050
الامام مالك قيد ذلك بالا يكون لحية قريبا ماذا؟ من الاماكن العامرة. لانه بعد ذلك سيحيي ضيقوا على اهل هذه القرية او المدينة لان الناس ما كانوا يتصورون مثلا ان المدينة ستمتد بهذا الشكل

33
00:11:00.100 --> 00:11:17.300
الى وقت ليس ببعيد كانت المدينة محدودة. فما بالك اذا ذهبت الى جدة والرياض هذه المدن التي اتسعت وانتقلت الى اماكن ما كانوا رعاة يصلون اليها اصبحت اماكن للسكن اذا الامام مالك له نظرة

34
00:11:17.450 --> 00:11:38.650
حصيف رحمه الله تعالى فنظر الى قضية القرب والبعد نعم ها احسنت الاخ نبهني الى قضية قلت اذا وصلنا الى كلام ابي حنيفة انبه هنا كلام ابو حنيفة يقول لابد من اذن الامام. كلام ابو حنيفة

35
00:11:38.650 --> 00:11:57.600
لو طبقناه لهذا العصر لوجدنا حقيقة انه وارد لان فيه مصلحة لكن الامام من حقه ان يصدر امرا او قرارا بان يمنع احياء الاراضي الا ماذا باذن للمصلحة؟ لانه يوجد من الناس من هو محتال

36
00:11:57.700 --> 00:12:16.250
ويأتي بشهود وربما يكون شهود زور. وان هذا ليس ملك احيا هذه الارض من زمن وانه كذا وكذا. وربما ظيق على الناس واستولي على كثير من الاراضي وتعلمون بان الامام هناك ما يعرف بالمصالح المرسلة

37
00:12:16.550 --> 00:12:34.250
هناك الادلة التي يستدل بها في مقدمتها الكتاب السنة الاجماع القياس فالكتاب هذا هو اصل الادلة. السنة الصحيحة كذلك لا اختلاف فيها الاجماع لا خلاف فيه. لان الله تعالى يقول ومن يشاقق الرسول من بعد ما

38
00:12:34.250 --> 00:12:53.650
بين له الهدى ويتبع السبيل غيره ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولوا ونصله جهنم. فقالوا هذا هو دليل على الاجماع واجماع الامة ينبغي ان يسلم هو اجماع اهل العصر. وليس هذا محل الحديث كذلك القياس هو حجة الا عند اهل ظاهر

39
00:12:53.650 --> 00:13:19.600
ونقصد ما بالقياس الذي هو قياس العلة. وليس قياس الشبه فقياس الشبه ضعيف. هناك ايضا اقوال الصحابة هناك ماذا المصالح المرسلة؟ هناك ايضا الاستحسان فمن الادلة التي يجعلها العلماء ادلة تكميلية او الحاقية ما يعرف بماذا بالاستسلام

40
00:13:19.600 --> 00:13:37.550
ما يعرف بماذا؟ بالاستصلاح او المصالح المرسلة. وهذا توسع فيه المالكية اكثر من غيرهم ومن درس اصول الفقه اعرف ذلك اذا للامام اذا رأى المصحف كما ترون الان نحن نجد الان انظمة في البلديات

41
00:13:37.750 --> 00:14:01.650
في المرور في الامن في معاملة الناس هذي انظمة وضعها الامام استخلصت بعد دراسة لا يقال بان هذه الانظمة ما نزل بها من سلطان لان اصلا لا تعارض احكام الشريعة الاسلامية. فهل هذه الاشارات اللي وضعت فيها مصلحة ولا الاجر؟ فيها مصلحة. لانه لو ترك هذا للناس لكل واحد قال الحق

42
00:14:01.650 --> 00:14:21.650
وانطلق فاصطدم الناس بعضهم ببعض. اذا هذا النظام فيه مصلحة وحفظ لاحبال احوال الناس. اذا الامام له ليقرر بعض الاحكام للمصالح العامة. والله تعالى يقول يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم. نحن

43
00:14:21.650 --> 00:14:36.900
اقول في هذا المقام الراجح هو مذهب جمهور العلماء لان هذا فيه نص من احيا ارضا ميتة فهي له. فللانسان ان يحيي الارض واذا احياها تكون ملكا له ما لم يحييها في مكان ممنوع. الا

44
00:14:37.750 --> 00:14:54.600
اذا اصدر الحاكم امرا بان لا تحيي ارظ الا باذنه فهو ما فعل ذلك الا من باب مصلحة فعليه ان يتقيد بذلك والا يكون مخالفا هذا حقيقة هو القول الوسط والعدل في ذلك. الامام مالك رأيتم

45
00:14:54.650 --> 00:15:14.650
يقول له ان يحيي لكن في اماكن بعيدة جدا عن مصالح الناس. ما يأتي الى المساكن العامرة والطرق فيحيي بجواره ويلصق بها لا لان هذه المدن تمتد كما ترون وهذه الطرق توسع وانتم ترون الان. يعني هل المسجد النبوي بحجمه الذي كان

46
00:15:15.050 --> 00:15:30.400
هل المدينة بحجمها الذي كان؟ يعني لو من ادرك قبل خمسين او حتى اربعين او ثلاثين سنة يجد فرقا كبيرا بين المدينة فيما مضى وبينها اليوم وهكذا بقية المدن. هناك قرى صغيرة

47
00:15:30.450 --> 00:15:47.350
يعني تجد انها كانت مكان يأوي اليها بعض البادن واصبحت الان مدن تتوفر فيها جميع وسائل الوسائل التي اجعلوا هم دينه وهكذا اذا ايها الاخوة المصالح مراعاة في الشريعة الاسلامية

48
00:15:47.950 --> 00:16:05.000
قال ولا يفتقر الى اذن الامام للخبر. نقول خلافا لابي حنيفة ولا يفتقر الى اذن الامام خلافا لابي حنيفة. وسيأتي بعد بعد قليل يقول وله ان يحيى فيما قرب من العامر نقول خلافا لمالك

49
00:16:05.100 --> 00:16:22.100
قال ولانه تملك مباح فلم يفتقر الى اذن كالصيد الصيد والاحتشاش والاحتطاب والاخذ من ماء النهر ومن البحر. هل انت لو ذهبت تأخذ من ماء البحر احد يمنعك؟ لا. هل لو وقفت

50
00:16:22.100 --> 00:16:39.100
على جانب النهر واخذت ماء او ملأت سيارتك فلا احد يعترض. لو ذهبت لتصطاد الا الياتي ولي الامر فيضع قيدا يمنع الصيد في فترة واحدة لمصلع. ما هي هذه المصلح؟ هي عدم اثناء الصيد والقراءة. اذا هذي فيها مصلحة

51
00:16:39.100 --> 00:16:58.150
اذا ولي الامر منع من امر في ارتكابه ظرر على الناس وفي تركه مصلحة لهم. فينبغي ان يطاع في ذلك لانه لم يأمر بمعصية قال والثاني ما جرى عليه ملك وباد اهله

52
00:16:58.550 --> 00:17:20.350
ولم يعرف له مالك وفيه روايتان احداهما يملك بالاحياء للخبر ولما روى الخبر تذكرونه من احيا ارضا ميتة فهي له قال ولما روى طاووس رحمه الله ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال

53
00:17:20.400 --> 00:17:38.250
عادي الارض لله ولرسوله ثم هي لكم بعد هذا حديث مرسل لانه طاووس تابعي ولم يدرك الرسول لكنه مرسل صحيح اذا هنا في هذا الاثر او الحديث عادي الارض لله ولرسوله

54
00:17:38.650 --> 00:17:56.900
يعني هذا ان ما ترك من الامم السابقة فهو لله ولرسوله ثم يقول عليه الصلاة والسلام ثم هو لكم بعد يعني بعد ذلك يعني يكون بعد ذلك لكم. ما معنى عدي الارض

55
00:17:57.800 --> 00:18:15.600
يعني هذي كاريمة تشكر الا عن انسان مرت به او درسها عادي الارض هذي نسبة الى عاد طيب لماذا تنسب الى عهد عاد تعرفونها قوم كانوا اهل بطش وقوة وكانوا اهل ماذا

56
00:18:15.650 --> 00:18:44.600
اهلا اثار قديمة تركوا اثارا عظيمة كما قال الله تعالى في سورة الفجر الم تر في رمضانات العماد الم ترى كيف فعل ربك بعاد في رمضان يعني ذات العماد هل ذات العماد انهم كانوا يسكنون خياما عالية فيها اعمدة عالية؟ او انهم كانوا طوالا فيسمون ماذلا ذات العماد

57
00:18:44.600 --> 00:19:00.600
او انهم كانوا يبنون بيوتهم بالاعمدة التي ترفع البيوت وتقام عليها البيت لا يبتنى الا له عمد ولا عماد اذا لم ترسه اوتادم لكن لماذا نسبت الى عادة؟ عاديوا الارض نسبة الى عاد

58
00:19:01.500 --> 00:19:28.000
قال العلماء لكثرة ما خلفوه من العثار لانهم كانوا اهل قوة واهل بطش واهل ماذا شدة ولذلك نسب ذلك اليهم لكثرة اثارهم والله تعالى اهلكهم بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية ايام حسوما فترى القوم فيها صرعى

59
00:19:28.000 --> 00:19:47.650
انهم اعجاز نقل غاوية. خاوية. فلم تمنعهم قوتهم ولا بطشهم ولا جبروتهم. ولا قدرتهم من ان يفروا من عذاب الله سبحانه وتعالى. لانه لا يفر من ملك الله سبحانه وتعالى لانها الجميع خلقه

60
00:19:47.900 --> 00:20:06.750
ولو كان احد يفر لفر فرعون بجبروته وعناد وما لديه من القوة وغيرها ولكنه كان اذل الناس عندما انطبق عليه البحر قال امنت بالذي امنت به بنو اسرائيل لكن متى بعد ما فات الاوان

61
00:20:06.850 --> 00:20:29.850
اذا ايها الاخوة عادي الارض هي نسبة الى عاد ونسبته الى عاد لانه مقاوم اهل قوة. اهل بطش اهل جبروت. ومع ذلك كذبوا نبيهم هود. فلم ذلك اهلكهم الله تعالى بريح صرصر عاتية كما مر ذلك. وقد ذكر الله تعالى قصتهم في مواضع كثيرة في كتابه

62
00:20:29.950 --> 00:20:55.700
العزيز والغرض من ذكر القصة كما قال الله تعالى في اخر سورة يوسف فقد كان في قصصهم عبرة لالباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه قال رواه ابو عبيد رحمه الله في الاموال. ابو عبيد له كتاب جليل القدر يعرف في كتاب الاموال وقد حقق عدة تحقيقات وهو

63
00:20:55.700 --> 00:21:13.350
ويحتوي على ثروة عظيمة من الاحاديث لا اقول بان كلها صحيحة منها ما هو في الصحيحين ومنها ما هو في السنن منها وما هو صحيح ومنها ما ما فيه ضعف ومنها ما هو ضعيف جدا. ولكنه يخدم ما يتعلق بالاموال والاقتصاد

64
00:21:13.450 --> 00:21:39.500
يعني كتاب الاموال لابو عبيد فيه ماذا خدمة لماذا لكتاب البيوع نعم قال يعني المعاملات عموما نعم. قال ولانه في دار الاسلام فيملك كاللقطة والثانية لا يملك انت ترى اللقط تملك ولكن اللقط ماذا لها شروط ان تعرفها وقد درسناها الا لقطات مكة فانك لا تأخذها

65
00:21:40.400 --> 00:21:54.650
قال والثانية لا يمنع. رأيتم هذه مثل المسائل التي تمر علينا اشارات برقيات مفروض ان نتذكر يعني مثل هذه اللقطة مثل كذا تمر بنا احيانا جزئيات مسائل مرت نعتبرها اشارات

66
00:21:54.850 --> 00:22:14.650
يعني اشارات خفيفة ينبغي ان نتذكر ما مر بنا نستحضر الباب ونرى ما بقي في ذهننا من ذلك الذي تقدم ودرسناه قال والثانية لا يملك لانه اما لمسلم او لذمي او بيت المال. وهذه فيها خلاف في المذاهب الاخرى ايضا

67
00:22:14.900 --> 00:22:31.700
ولكن الصحيح انه يملك نعم ولم يجز احياؤه كما لو تعين مالكه قال رحمه الله ويجوز احياء ما قرب من العامر. خلافا لذلك نقوى. لكن ليس معنى هذا اننا نقول خلافا

68
00:22:31.700 --> 00:22:50.350
انا ارجح هذا القوى انا في الحقيقة ارجح قول مالك. لماذا؟ لاننا ينبغي ان ننظر الى واقعنا الان ينبغي ان يكون اللحية ليس متصلا بالعامر. لماذا؟ لان غالبا ما يكون لحية عشوائية

69
00:22:50.450 --> 00:23:15.800
وربما يضيق على الناس وان لم يكن في مصالحهم فينبغي لمن يريد ان يحيي ان يبتعد قليلا حتى يعطي فرصة ماذا للناس لان يتوسعوا في طرقهم وافنيتهم وغير ذلك اذا نقول خلافا لمالك معنى ذلك ان الامام مالك يرى ان اللحية اللحية لكن لا يراه مطلقا كابي حنيفة ابو حنيفة يمنع لحية مطلقا

70
00:23:16.250 --> 00:23:38.900
الا باذن الله ومالك يمنعه فيما قرب لا فيما بعد يعني القابل القريب من العمران من الاماكن العامرة يقول الامام مالك لا يحيى واذا بعد فايحي على كيفك قال ويجوز احياء ما قرب من العامر اذا لم يتعلق بمصالحه للخبر والمعنى

71
00:23:39.350 --> 00:24:01.250
قال وعنه رحمه الله لا يملك لانه لا يخلو من مصلحة لا يملك وبذلك تلتقي هذه الرواية على مدن مالك الذي رجحناه قال وعنه لا يملك لانه لا يخلو من مصلحة فاشبه ما تعلق بمصالحه للخبر قال رحمه الله والمذهب الاول. ما تعلق بمصالحه

72
00:24:01.250 --> 00:24:21.350
ضمير يعود الى العامر ما اشبه القريب ما تعلق بمصالح العامر. مثل قلنا الافنيا الاسواق الطرقات مسيل الماء اماكن الرعي اماكن اماكن الحشيش والاحتطاب وغير ذلك. هذه اماكن لا ينبغي ان يتم لحيها فيها ما يأتي

73
00:24:21.350 --> 00:24:40.850
الانسان الى وادي ويحيي فيه ولا الى مثيل ويحيي فيه. ولا من مكان اتخذه الناس مكانا لماذا؟ للاحتطاب او للرعي فيحيي فيه. لا قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وما تعلقت به مصلحة العامري

74
00:24:41.400 --> 00:25:04.200
يا حريم انظروا وما تعلقت به مصلحة ماذا؟ العامر ما هو؟ يعني الدور العامرة والبلاد العامرة او العامرة مات علقت به مصلحة العامر قال كحريم البير ما معنى كحريم البير؟ هل المراد هنا بحريم ما يحرم؟ لا. المراد ما حوله

75
00:25:04.400 --> 00:25:22.250
لان البير لا تخلو من واحد من امرين اما ان يكون حريمها من كل جهة خمسة وعشرون مال ذراعا واما ان تكون ماذا خمسين؟ وهذا سنبينه للفرق بين الارض التي سبق ان احيي

76
00:25:22.250 --> 00:25:40.100
والتي ابتدأ في احياء ايهما التي يكون قطرها خمسون والتي يكون قطرها مئة؟ نعم قال كحريم البئر وفناء الطريق ومسيل الماء. فلاع الطريق يعني المكان الذي جعل فسحة للطريق. يعني تجد اصحاب

77
00:25:40.100 --> 00:26:00.100
والبيوت كانوا في مضى قبل التنظيمات يأتون يتفقون هذا يترك ويدخل دخلة من بيته وهذا من بيته فيكون ممر للناس وبعضهم يترك ساحة امام بيته ربما يحيطها او يضع عليها سلكا او يتركها هكذا. اما ان يضع فيها الماشية او يجعلونها للجلوس

78
00:26:00.100 --> 00:26:21.050
فيها او نحو ذلك نعم قال كحريم البئر وفناء الطريق وبسيل الماء قال يملك بالاحياء ولا يجوز لغير مالك العامر احياؤه ولا يجوز لغير ما لك العامر صاحب الفنا والساحة التي امام بيته نعم

79
00:26:21.350 --> 00:26:42.300
قال لحظة وما تعلقت به مصلحة العالم الاخ في النسخة الاخرى انت ها؟ وما تعلقت به مصلحة العامري كحريم البئر وفناء الطريق  ومسيل الماء لا يملك بالاحياء. نعم. ولا يجوز الاحياء. وانت عندك ماذا؟ يملك

80
00:26:42.350 --> 00:27:06.700
لا لا يملك بلاه  انا ما انتبهت جزاك الله خير يا اخوان لا يملك بلحية. وهذا لا سبق تكلمت عنه يعني انا في الشرح تكلمت عن هذا ان المسيل مكان الرعي مكان الاحتشاس مكان الاحتطاب الساحات هذي لا تملك ماذا بلحية انما من الذي يملك صاحبه

81
00:27:06.700 --> 00:27:23.550
عليكم قال ولا يجوز لغير مالك العامر احياؤه لانه تابع للعام. انت تركت ساحة امام بيت خوفنا. ليس من حق احد ان يأتي ويقول ما شاء الله. هذه القطعة في مكان استراتيجي طيب

82
00:27:23.550 --> 00:27:43.000
خلاص انا اتي لا هذا تعدي لصاحب الحق الان اصبح هذا صعب الان اصبحت في محاكم وصكوك. وقيود وارقام ولا يمكن ان يفرغ الانسان الا بعد ان ينظم ضبطت الامور لكن فيما مضى لا ما كانت الامور كهذه الحال

83
00:27:43.750 --> 00:28:04.450
قال لانه تابع للعامر مملوك لصاحبه ولان تجويز احياءه ابطال للملك في العامر على اهله. ابطال له على اهله وهذا فيه تعدي وضرر عليهم والرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا ظرر ولا ظرار من ظار ظره الله

84
00:28:05.600 --> 00:28:30.100
وكذلك ما بين العامري من الرحاب والشوارع رحاب الساحات نعم الاماكن الفارغة والشوارع ومقاعد الاسواق لا يجوز تملكه بالاحياء لانه ليس هذه مقاعد الاسواق ايها الاخوة والشوارع والطرق هذه مصالح عامة للناس يعني للمجتمع

85
00:28:30.600 --> 00:28:44.800
هذي لا شك بان الانتفاع فيها للمجتمع فلا يجوز لاحد ان يحيي فيها. وايضا لا تنسوا ايضا بان مقاعد الاسواق هذي مهمة انتم تجدون اناس ليس عندهم طريق لطلب الرزق

86
00:28:45.000 --> 00:29:03.000
ولا وسيلة الا ان يبقى في ذلك المكان تلك الساحة والبرحة يسمونها ماذا؟ او الحلقة يعني يجلس فيها فيبيع ويشتري ماذا يسعى في طلب الرزق لانفاقه على نفسه واولاده. فهذا لا يجوز لاحد ان يأتي ويستولي عليها

87
00:29:03.000 --> 00:29:22.500
الان الدولة بحمد الله اصبحت تضع الدول اماكن ماذا للناس لمكان البيع والشراء؟ ساحات يعمل فيها الناس الذين ليس بامكانهم ان ماذا يستأجر او الذين يعني بيعهم لفترة قصيرة واماكن ايظا للاجرة

88
00:29:22.500 --> 00:29:43.250
وهكذا فروعيت مصالح الناس في هذا الامر قال وتجويز احيائه تظييق على الناس في املاكهم وطرقهم. اذا هذا عام ايظا هناك ملك خاص كالساحة ليتركها صاحبها فناء الدار او غيره لا يجوز لاحد ان يحي لانه استولى على ملكه هذا كله لا يجوز

89
00:29:43.700 --> 00:30:03.750
قال وتجويز احياءه تظييق على الناس في املاكه انتم ترون الان بعظ الناس يعني قل الوازع الديني عندهم فبدأوا يحتلون في الاحياء فلما مثلا اصدرت الدولة انه لا يجوز اللحية بدون اذن يعني تملك ارض من عام كذا بدأوا يذهبون ويأتون بشهود زور وان هذه

90
00:30:03.750 --> 00:30:27.150
قد احياها قبل كذا ربما احياها قبل يومين الناس يعني يعني لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء اقوام واموالهم. اذا كون الدولة تضبط هذا الامر هذا لا شك فيه خير ومصلحة للجميع. بعض الناس تجد اذا اراد ان يقدم على مثل اللحية ويتعلم ولماذا؟ لكن لو كان

91
00:30:27.150 --> 00:30:48.250
والذي لحقه الضرر لادرك هذا الشيء. نعم قال وتجويز احياءه تضييق على الناس في املاكهم وطرقهم وهذا لا يجوز قال المصنف رحمه الله تعالى فصل ويجيء ويجوز الاحياء من كل من يملك المال للخبر. ايه يعني قد يسأل

92
00:30:48.250 --> 00:31:03.950
فيقول من الذي يحيي؟ بعض الناس يظن ان اللحية للفقير معناته لا يحيي ارضا الا واحد فقير لا يملك شيء يذهب يحرص هذه الارض واذا كانت الارض مثلا الارض يعني سهلة

93
00:31:04.050 --> 00:31:24.050
يعني ارض خصبة الارض الخصبة يعني سهلة العمل فيها مجرد يحرثها ويوصل اليها الماء ويزرع لكن الاراضي مثل اراضي الحجاز الجبلية هذه تجد انها تحتاج الى اخراج الحجارة منها وتنقية. كانت فيما مضى بالفؤوس وليسمون هذه المسحاة صعبة الان اصبحت فيه سيارة

94
00:31:24.050 --> 00:31:48.500
قرأت في فترة قصيرة تنقيها وتخلصها من الاشجار ومن الحجارة وغيرها ايضا قد تكون فيها املاح وغيرها ممكن تنقيها منها. المهم انه كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى يقول يعني قد يفهم انه لا يحيي الا الفقير لا. يقول كل انسان عنده مال من حقه ان يحيي

95
00:31:48.800 --> 00:32:04.400
لكن ما يذهب ويتعدى على حقوق الاخرين لان المال وضع في يد الانسان ليستفيد بهذه الحياة اني جاعل في الارض خليفة. قالوا وتجعل فيها من يفسد فيها. الله تعالى وضع هذا الانسان في هذه الارض

96
00:32:04.500 --> 00:32:20.400
خلقه اولا لعبادته وهذا هو الاصل وما خلقت الجن الا ليعبدون الامر الثاني انه ليعمر هذا الكون الفسيح. الذي يعج بهذه المخلوقات لانه بدون عمران هذا القول كيف يعيش الناس؟ اذا

97
00:32:20.400 --> 00:32:43.250
لابد من عمارته ولذلك تجد الناس يتفاوتون هذا مثلا الصائم وهذا نجار وهذا مزارع وهذا بايع وهذا مشتري وهذا جزار وهذا حداد يتفاوتون ولذلك الشعب وصفهم بقول الناس من بعض وحى من بدو وحاضرة بعض لبعض

98
00:32:43.300 --> 00:33:03.300
وان لم يشعروا خدموا. انت تحتاج الى صاحب البادية تشتري منه الماشية. وربما اللبن وربما تشتري منه الصوف الجبن وغير ذلك وهو بحاجة الى ان يأتي الى صاحب البقالة. ويشتري منه الغرز والقمح والسكر. والكل محتاج الى صاحب القماش

99
00:33:03.300 --> 00:33:19.800
والى صاحب الى الجزار والجزار محتاج الاخرين وهكذا هو شأن الحياة. نعم قال ويجوز الاحياء من كل من يملك المال للخبر ولانه فعل الخبر من احيا ارضا ميتة في اهله. فهذا عام نعم

100
00:33:19.950 --> 00:33:40.400
ولانه فعل يملك به فجاز ممن ممن يملك المال كالصيد الصعيد الصعيد الان مباح لاي احد يعني لك ان تذهب وتصيد الا كما قلنا اذا ولي الامر منع في فترات محددة او في اماكن فعليك ان تطيع نعم

101
00:33:41.950 --> 00:33:55.600
قال ويملك الذمي ايها الاخوة ان بعض الناس نظرهم قصير يأتي يقول طيب لماذا الحاكم يمنع من هذا الشيء؟ انت انظر هل الحاكم منع من هذا الشيء لمصلحة او لا

102
00:33:55.800 --> 00:34:12.750
يعني بعض الناس يقول الان حدد عدد الحجاج مثلا لماذا يمنع؟ ما الدليل عليها؟ الدليل هو مصلحة الناس انت تنظر هناك مصلحة فرد وهناك مصلحة جمع. انت ترى من مصلحتك ان تحج مع انك حججت سنوات

103
00:34:12.950 --> 00:34:29.800
ولكن من مصلحة الاخرين الذين لم يحجوا وهم ملايين من المسلمين الا يكثر العدد حتى يأخذ الاخرون فرصة اكثر والحج ركن وفريضة اذا فيه مصلحة. هذا نظام المرور الان كما ترى

104
00:34:29.900 --> 00:34:44.850
لو لم تكن فيه هذه العلامات والاشارات والتنظيمات وصلى الله على محمد خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة