﻿1
00:00:02.050 --> 00:00:21.850
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والعاقبة للمتقين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين. واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله

2
00:00:22.050 --> 00:00:41.500
بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا صلوات الله وسلامه عليه وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن اتبع هداهم واقتفى اثرهم وصار في من الى يوم الدين اما بعد

3
00:00:42.000 --> 00:01:02.000
فنبدأ من حيث انتهينا اليك بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه ومن سار على نهجه الى يوم الدين سلم تسليما كثيرا. قال الامام شيخ الاسلام رحمه الله تعالى باب احياء

4
00:01:02.000 --> 00:01:20.850
قال رحمه الله فصل قال وان شرع في الاحياء وترك قال له السلطان اما ان تعمر واما ان ترفع يدك هذا تابع ايها الاخوة لما مضى من الانسان اذا شرع في الاحياء فالاولى به ان يتم

5
00:01:20.900 --> 00:01:41.800
واذا لم يتم فلا يخلو اما ان ينظر في امره يعني ان يطلع على حاله فيقال له اما ان تعمر الارض واما ان تتركها لغيرك ليقوم باعمارها. وقد فعل ذلك عمر رضي الله تعالى عنه

6
00:01:42.400 --> 00:02:05.600
فان طلب مهلة يعني ان قال اعطوني فرصة لاعمل ذلك العمل اعطي فرصة تتناسب مع الاحياء كما ذكر المؤلف كشهر او شهرين او اكثر او اقل وان لم يقم بذلك اخذها السلطان منه وسلمها الى غيره ليقوم باحيائها

7
00:02:06.350 --> 00:02:22.500
قال وان شرع في الاحياء وترك قال له السلطان اما ان تعمر واما ان ترفع يدك لانه ضيق على الناس في حق مشترك على الناس لانه حجز ارضا الناس بحاجة اليه

8
00:02:22.500 --> 00:02:44.550
ولم يقل لما ينبغي له القيام به  طلب منه ان يتم ذلك العمل او ان يدعه لغيره قال لانه ضيق على الناس في حق مشترك فلم يمكن منه كالوقوف بطريق الناس. لان اللحية حق مشترك يعني الارض غير

9
00:02:44.550 --> 00:03:06.200
ليست ملكا لاحد وانما الناس يتساوون فيها لكن متى يفطر بعضهم بعضا اذا تقدم الى الاحياء او اعطاه الامام يعني انفقه الامام اي يقطعه الامام فان احيا فهو بلا شك حق وان لم يكن فانها تكون لغيره

10
00:03:06.350 --> 00:03:27.600
قال كالوقوف في طريق ضيق. كما لو جاء انسان ووقف بنفسه او بسيارته او بدابته في طريق ضيق فانه يمنع ذلك لانه يضر المسلمين في طريقهم ان يعرقلوا سيرهم فيقال له تنحى عن الطريق. كذلك من يأتي ويشرع في عمل ثم

11
00:03:27.600 --> 00:03:46.850
ويترك لا هو اتم ولا هو تركه لغيره. ايضا يقال له اما ان تتم ذلك العمل او تتركه فان سأل الامهال امهل مدة قريبة. كالشهرين ونحوهما. يعني لا يعطى مدة طويلة يماطل فيها سنة او سنتين لا

12
00:03:46.850 --> 00:04:02.400
تعطى المدة التي بلا شك ينظر فيها كم تحتاج هذه الارض الى الاحياء قد تحتاج الى حفر بير او الى ايصال ماء الى حرف الى تنقية. فهذه كلها تقدر ويعطى المدة الكافية

13
00:04:03.200 --> 00:04:27.350
فان انقضت ولم يعمر فلغيره احياؤها وتملكها كسائر الموات. فلغيرها احياؤها لانه ايها ومجرد ان تأخذ ارضا وتحجرها لا يسمى هذا احيا ولا يؤدي ذلك الى التملك لكن متى تملكها اذا احييت وقد مر بنا اللحية اما باحاطتها

14
00:04:27.500 --> 00:04:47.500
هذا احد القولين للعلماء واما ان تحييها بحسب ما تضع فيها ان كانت البنا بليت فيها وان كانت فانك تعدها لذلك وهكذا وان كانت للزرع تحرثها وتزرعها نعم. قال الامام رحمه الله تعالى فصل

15
00:04:47.500 --> 00:05:12.750
واذا كان في الموات معدن ظاهر ينتفع به المسلمون اذا كان مثلا في الموات معادن انتم تعلمون هذه مثل ما ذكر المؤلف مثل الملح وكذلك ايضا غيره من النفط وكذلك ما ذكر القار والماء وغير ذلك هذه امور ينتفع بها المسلمون

16
00:05:12.750 --> 00:05:28.100
فلا ينبغي لانسان ان يأتي الى ارض الموات تعود المسلمون على ان يأخذوا منها الملح او يأخذوا منها الماء او يأخذوا منها مثلا الذهب او غيره هذا فيما لا اطلق لهم الامر

17
00:05:28.350 --> 00:05:50.850
ثم يأتي فيحجزها عليهم لا ينبغي هذا. نعم قال واذا كان في الموات معدن ظاهر ينتفع به المسلمون. يعني ظاهر على وجه الارض. مثل الماء مثل القار مثل ماذا؟ الملح. فالملح كان يظهر في منطقة فيتجه الناس ويأخذون منه لطعامهم. نعم

18
00:05:50.950 --> 00:06:19.900
كالملح نعم لان ما في جوف الارض يتعب ويخرجه اما ما كان على سطح الارض فهو امر مبذول للناس جميعا. ما على سطح الارض ماء جار ملح نفط قار غير ذا وبعضهم يضيف الياقوت والذهب والفضة فهذه الاشياء الكحل هذه الاشياء التي بارزة

19
00:06:19.900 --> 00:06:33.450
ليس لاحد ان يستقل بها. اما اذا سعى هو في ذلك هو حفر واستخرج فهو بلا شك ايظا اولى من غيره. لكن قالوا كل ما يحتاج اليه ثم يترك غيره لينتفل

20
00:06:34.800 --> 00:07:00.000
قال كالملح وعيون الماء والكبريت والكحل والقار. عيون الماء ايضا الجالي ليس لاحد ان يأتي ويطوقه ويمنع الناس او فيها كبريت الى غير ذلك من الامور النافعة قال ومعادن الذهب والفضة والحديد ومقالع الطين ونحوها. مقالع الطين يعني مآخر الطين الاماكن التي يستخرج منها

21
00:07:00.000 --> 00:07:20.250
لان التوبة تختلف هناك تربة جيدة يستخرج منها الطين الذي يصنع منه اللبن وتبنى منه البيوت فيما مضى في الطين ولا يزال بعظ الناس ايظا ربما في بعظ المناطق او البلاد يبني بالطين. انما الان الغالب انما هو المسلح

22
00:07:20.350 --> 00:07:43.750
فمقاطع الطين يعني الاماكن التي يقطع منها اي يستخرج اي يؤخذ قال رحمه الله لم يجز لاحد احياؤها ولا تملك بالاحياء ليس لاحد ان يأتي تلك الى تلك الاماكن الذي تعود الناس على ارتيادها والاخذ منها والاستفادة

23
00:07:43.900 --> 00:08:09.650
فيطوقها يحجزها ثم يحييها ويقول هي لي لا. هذه اماكن تعينت واصبحت معروفة لعامة الناس. ومن المعلوم لان مصلحة الجماعة تقدم على مصلحة الفرد قال لان النبي صلى الله عليه واله وسلم اقطع ابيظ بن حمال رظي الله عنه معدن الملح

24
00:08:09.650 --> 00:08:33.950
فاقطعه اياه في مكان في اليمن اسمه مأرب فلما ولى انصرف في بعض الروايات قالوا له يا رسول الله انه معدن انه معدن جاري. يعني هذا ملح الناس ويأتون اليه. فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنعه منه. وفي بعض الروايات انه هو في

25
00:08:33.950 --> 00:08:52.400
مجلسه عليه الصلاة والسلام لما بين له ذلك الامر ممن رآه وعرفه قال لا وامره برده فلما قيل له انه بمنزلة الماء العد رده. هل له بمنزلة الماء العد ما هو الماء العد يعني الجاري

26
00:08:52.500 --> 00:09:11.050
يعني قالوا له هذا الملح ينزل منزلة الماء الجاري. والماء الجاري فائدته لا تقتصر على فرض فلو جاء انسان وحجره ومنع الناس منه لالحق بهم ضررا. كذلك هذا الموضع الذي ينتشر فيه الملح عندما

27
00:09:11.050 --> 00:09:30.300
ينفرد به شخص ويأخذه ويمنع الناس منه يحبس عنهم ما هم بحاجة اليه فلما قيل له انه بمنزلة الماء العدي رده. رواه ابو داوود الجاري وهو حديث صحيح وقال يا رسول الله

28
00:09:30.400 --> 00:09:52.650
ما يحمى من الاراك فقال ما لم تنله اخفاف الابل. ما لم تنله اخفاف الابل يعني ما لم تصل اليه يعني ضربت لي اكباد الابل فانها لا تصل اليه لبعده. اما الاماكن التي تحيط بالقرية او المدينة او غيرها فهذه لا ينبغي ماذا ان

29
00:09:52.650 --> 00:10:12.200
تحتجز لبعض الناس. نعم. رواه ابو داوود والترمذي رحمهما الله وغيرهما وهو حديث صحيح ولان هذا مما يحتاج اليه فلو ملك بالاحتجار ظاق على الناس وغلت اسعاره. يعني لو احتجزت الاشجار التي حول البلدة

30
00:10:12.350 --> 00:10:30.700
وضيق لضيق على الناس ذلك لانهم يحتاجون الى الحطب. يحتاجون الى الكلى يحتاجون الى العشب  تفرد بذلك اناس كان في ذلك تضييقا عليهم والرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا ظرر

31
00:10:30.750 --> 00:10:50.250
ولا ضرار قال رحمه الله فلو ملك بالاحتجار ظاق على الناس وغلت اسعاره وكذلك ما نظب عنه الماء من الجزائر يعني ظاق على الناس بمعنى انه ينذر الوصول اليه. وغلب

32
00:10:50.250 --> 00:11:08.400
تسعى لانه اذا سيطر عليه فرد او افراد ايضا ترتفع الاسعار بسبب القلة. وانتم تعلمون كلما كان العرض اكثر كان سعره اقل وكلما كان الطلب اكثر والعرظ اقل يكون السعر اعلى. نعم

33
00:11:08.900 --> 00:11:31.650
قال وكذلك ما نظب عنه الماء من الجزائر عند الانهار الكبار ما نظم ما معنى نظب عنه الماء يعني انحصر يعني انقطع عنه الماء. يعني ارظ بجوارنا كان يغمرها الماء ان يغطيها ثم انحصر عنها الماء يعني ان ابتعد عنها انقطع عنها

34
00:11:31.800 --> 00:11:53.100
هذه الارض لا شك التي كان يغمرها الماء هي ارض صالحة للاحتطاب وصالحة كذلك للكلى ويستفيد منها الناس فهذه الارض التي انحسر عنها الماء هل يجوز لانسان ان يحييها؟ يقول المؤلف لا. يقول الامام احمد ليس له ذلك

35
00:11:53.250 --> 00:12:08.550
وهذا هو ما ثبت عن عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه لكن ينتفع منها الناس بما يحصل فيها من نبت وغيره. هذه الارض التي انحصر عنها الماء لو ان انسانا جاء

36
00:12:08.550 --> 00:12:31.050
فاحيا فيها بنى فيها ثم عاد الماء مرة اخرى فان الماء سيصطدم بهذا البناء ثم يرده البناء فيعود الى الجهة الاخرى التي فيها املاك للاخرين فيتضررون ولذلك منع من البناء في هذا سبب

37
00:12:31.150 --> 00:12:50.500
والسبب الاخر ان هذه ارض صالحة للنبت يوجد فيها الحطب ويوجد فيها الكلى فاذا ما احياها انسان حجز ذلك عن الاخرين فتضرروا ولذلك منعه عمر رضي الله تعالى عنه الا

38
00:12:50.900 --> 00:13:06.300
للناس عامة بان يستفيدوا مما فيها من نبات وهذا هو الذي اخذ به الامام احمد اي ان الارظ التي نظب عنها الماء يعني يقول المؤلف الامام احمد يرى انه لا يجوز

39
00:13:06.300 --> 00:13:35.950
ان يحييها. فتعود المسألة هذي الى السابقة التي منع من احيائها قال وكذلك ما نظب عنه الماء من الجزائر عند الانهار الكبار. وكذلك يعني ان يمنع الحاقا يعني كذلك اعادة عطف على ما مضى اي من الاشياء الجارية كالملح والماء والعيون والقار وغير ذلك معد المؤلف التي يمنع

40
00:13:35.950 --> 00:13:50.850
ان يستولي الانسان عليها كذلك هنا يمنع قال احمد رحمه الله تعالى يروى عن عمر رضي الله عنه والجزائر جمع جزيرة والجزيرة هي التي كان فيها ماء فانقطع يعني كان

41
00:13:50.850 --> 00:14:07.600
كان الماء يعني يغمرها قال احمد رحمه الله يروى عن عمر رضي الله عنه انه اباح الجزائر وانا اخذ به. يروى عن عمر انه اباح الجزائر لاخذ النبات منها لا انه اباحها للحيا لا

42
00:14:07.600 --> 00:14:30.700
عمر منع من احيائها قال لانها حقوق عامة هذه امور عامة للمسلمين فلا ينبغي لاحد ان يستقل بها. ولذلك سترون بان رسول الله صلى الله عليه لما اقطع بلال ابن الحارث العقيق المعروف في المدينة

43
00:14:31.150 --> 00:14:47.550
فانه لما جاء زمن عمر رضي الله تعالى عنه ماذا قال له قال له خذ ما تحتاج ولا تحجزه عن الاخرين ودع غيرك لينتفع به وقال في جماعة من جهينة ايضا اقطعوا

44
00:14:47.650 --> 00:15:08.200
قال خذوا ما احيوا والا دعوا غيركم ليحيين. وكان عمر رضي الله تعالى عنه لا يأخذ ما احياه رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن لو انه اقطع مثلا من ابي بكر ولم يقم باللحية فان عمر يأخذ ويعطيه لغيره ليقوم باحيائه

45
00:15:08.950 --> 00:15:34.850
قال انه اباح الجزائر وانا اخذ به يعني ما ينبت فيها ولان البناء فيها يرد الماء الى الجانب الاخر فيضر باهله. رأيت ماذا يقول المؤلف ولانه عند ما يبنى في هذا المكان الذي كان مغمورا بالماء اي ممتلئا بالماء اذا بنيت فيه حينئذ لو جاء الماء عاد الماء

46
00:15:34.850 --> 00:15:55.250
او مرة اخرى سيلتقي بهذا الحائط بهذا البناء فهذا البناء سيرده يصده ثم يعود الى الجهة الاخرى. الجهة الاخرى فيها حقوق الاخرين املاك فيتضررون بعودة الماء اليهم. لان الذي يريد ان يبني في مكان يرفعه

47
00:15:55.750 --> 00:16:14.950
يعني يرفعه حتى لا يتأثر بالماء فاذا جاء الماء فاصطدم به عاد يعود الى من؟ الماء يتبع المكان المنخفض فاذا اتجه الى المنخفظ عاد الى ملاك الاخرين الذين كانت مبانيهم اخفظ فيتظررون بذلك

48
00:16:15.000 --> 00:16:33.950
وهذا من الاسباب التي منع منهجها اذا منع لسببين السبب الاول ان الارض التي انحسر عنها الماء انقطع لا ينبغي احياؤها لماذا؟ لامرين او لسببين. الاول لانها مكان يستفيد الناس عموما من النبات فيها

49
00:16:33.950 --> 00:16:59.750
فلو احياها انسان لتفرد بها ومصلحة المجتمع مقدمة. الامر الثاني انه يحصل بذلك ظرر على الاخرين الذين كانت لهم مبان سابقة قال ولانها منبت الكلأ والحطب فاشبهت المعادن. ولانها منبت الكلى والحطب والناس شركاء في

50
00:16:59.750 --> 00:17:25.450
كممر فهي تشبه ايضا المعادن البارزة الظاهرة على وجه الارض قال الامام رحمه الله تعالى فصلا وكل بئر ينتفع بها المسلمون او عين نابعة فليس لاحد احتجارها. يعني يأتي انسان مثلا من البادية. او من عامة المسلمين

51
00:17:25.450 --> 00:17:48.250
فيحفر بئرا في مكان ما في الصحراء وينبع فيها الماء او عين جارية لا يجوز لانسان ان يأتي وان يحوطها ويقول هذا ملكي لا هذه تترك للمسلمين عموما ينتفعون بها. لان صاحبها تركها واراد ان تكون موضعا

52
00:17:48.250 --> 00:18:19.050
الانتفاع قال فليس لاحد احتجارها لانها بمنزلة المعادن الظاهرة ومن حفر بئرا لغير قصد التملك من ما لينتفع بها المسلمون قول ينتفع بها مدة ثم يتركها لم يملكها وكان احق بها حتى ليس لاحد ان يملكه وهو ايضا لا يملكها لانه حفر هذه البير لغاية ما حفرها في ملكه

53
00:18:19.100 --> 00:18:39.100
حفر في مكان عام وهو يريد الانتفاع بها فترة او انه من الاصل قصد ان يتركها للمسلمين لمن يمر بها يشرب يستقي من هذه البير يسقي ايضا معشيته ينقل منها الماء فاذا قصد ذلك ليس له ان يملكها

54
00:18:40.150 --> 00:19:00.900
قال وكان احق بها حتى يرحل عنها. لكنه احق بها لانه هو الذي حفرها الى ان يرحل منها. فاذا ارتحل عنها انقطع حقه وصار الحق عاما له ولغيره قال وكان احق بها حتى يرحل عنها ثم تكون للمسلمين

55
00:19:01.450 --> 00:19:17.450
ومن حفر بئرا للتملك فلم يظهر ماؤها لم تملك به. اه لان البير تملك بماذا؟ يعني انت حفرت في ارض ولم يخرجوا المعنى تعتبر متملكا لان هذا يعرب يعتبر تخريبا للارض

56
00:19:17.800 --> 00:19:34.700
لكن متى يكون صلاحا عندما ينبع المال فاذا نبع الماء يتغير الحكم فان كان في ملكك او في ارض احييتها فهي لك وان لم تكن فينطبق عليها ما مضى في البئر التي يحفرها انسان

57
00:19:34.750 --> 00:20:01.700
لماذا لينتفع بها المسلمون اصلا او ليستفيد منها ويتركها لغيره قال لانه قال ومن حفر بئرا للتملك فلم يظهر ماؤها لم تملك به. شف ما قال المؤلف وقال من حفر بئرا للتملك نعليه ليتملكها ما قال ليملكها. لانه اولا ايها الاخوة التملك فيحصل الملك

58
00:20:01.700 --> 00:20:26.150
يعني انت تأتي الارظ فتحييه تحييها لتتملك ماذا تكون ملكا لك اذا توفرت فيها وسائل لحية نقول هذه الارض ملك لفلان قال لم تملك به لانه ما تم احياؤها وكان كالمتحجر الشارع في الاحياء. المتحجر مر بنا يعني الذي يدير

59
00:20:26.150 --> 00:20:43.450
العرض بحجارة او بحائط قصير او بتراب الذي يسمى العقم هذا نسميه تحج لا يكون وحيا. بل هو علامة او اشارة الى ان هذا الانسان يريد ان يحيي هذه الارض. فان

60
00:20:43.450 --> 00:21:04.900
احياها فنعم ما هي وان لم يحيها فليس له الحق بان يمنع غيره منها قال وكان كالمتحجر الشارع في الاحياء. قال الامام رحمه الله تعالى فصل وان احيا ارضا فظهر فيها معدن ملكه

61
00:21:05.500 --> 00:21:29.550
انظر ان احيا ارض لانه هو الذي احيا الارض وحفر بيها فظهر فيها المعدن يقول يتملكه لانه لم يضيق على الناس به لانه الذي اخرجه يعني ما جاء الى معدن كان موجود كالسابق من الملح وغيره استولى عليه لا هذا هو الذي نفسه حفر فكان سببا في وجوده

62
00:21:29.550 --> 00:21:54.700
قال ولو كان في الموات ارض يمكن فيها احداث معدن ظاهر ولو كان في الموات يعني في الارض الميتة التي لم تحيى بعد يمكن احداث معدن نعم ولو كان في الموات ارض يمكن فيها احداث معدن ظاهر

63
00:21:54.900 --> 00:22:12.200
كشط البحر اذا حصل فيه ماؤه صار الملح. انتم تعلمون البحر اذا امتد يخرج ماء. فاذا مثلا جزر البحر رجع صار المكان ملحا. لان الملح استخرج من البحر هذا هو مراد المؤلف

64
00:22:12.400 --> 00:22:30.200
فصار ملحا نعم قال يمكن فيها احداث معدن ظاهر كشط البحر اذا حصل فيه ماؤه صار ملحا. قال ملكه بالاحياء بلحية لانه لم يسبق لاي احد وهذا شيء جزر عنه البحر

65
00:22:30.350 --> 00:22:53.100
له ان يحيي ذلك الشيء قال لانه توسيع على المسلمين لا تظيق. اه لانه اذا مثلا عني بهذا الامر وكان فيه منحلة فيه توسيع للمسلمين ما حجزه عليه لكن يأتي الى مكان من الاصل معروف هذه القطعة بانها معروفة بالملح ويرتادها الناس فيأتي يطوقها لا هو ضيقها

66
00:22:53.100 --> 00:23:15.850
قال الامام رحمه الله تعالى فصل ومن سبق الى معدن ظاهر من سبق الى معدن ظاهر يعني بارز قال ومن سبق الى معدن ظاهر وهو الذي يوصل الى ما فيه من غير مؤونة كالماء والملح والنفط

67
00:23:16.150 --> 00:23:38.650
او باطل لا يوصل الى ما فيه الا بالعمل كمعادن الذهب والحديد كان احق به ايه لان هذا لم يستولى عليه غيره احد قبله قال ومن سبق الى معدن ظاهر وهو الذي يوصل الى ما فيه من غير مؤونة كالماء والملح والنفط

68
00:23:38.950 --> 00:23:55.300
او باطن لا يوصل الى ما فيه الا بالعمل كما عاد للذهب والحديد كان احق به للخبر فان اقام ما هو الخبر من احيا ارضا ميتة فهي له؟ الخبر الحديث الصحيح الذي مر بنا في اول الباب

69
00:23:55.550 --> 00:24:13.800
من احيا ارضا ميتة فهي له حين قام بعد قضاء حاجته منع منه يعني لا يفهم من هذا انه اصبح ملكا له. لكن هو احق به. ما دام مقيما فيه لانه هو السبب. لكن

70
00:24:13.950 --> 00:24:40.150
اذا اخذ حقه منه انتهى انتهت علاقته به ويترك المجال لغيره لانه يضيق على الناس بغير نفع فاشبه الوقوف في مشرعة ماء لا يستهقى منها لا يستقى منها قال وان طال مقامه للاخذ ففيه وجهان. وان طال مقامه قد يمكث مدة طويلة يعني ليست معتادة. هل يمنى؟ يطرد

71
00:24:40.150 --> 00:24:58.600
من المكان يقول المؤلف فيه وجهان في المذهب ليست للامام يعني الى الاصحاب احدهما نعم يبقى والثاني لا يمنع من ذلك قال وان طال مقامه للاخذ ففيه وجهان احدهما لا يمنع

72
00:24:58.650 --> 00:25:25.300
لانه سبق فكان احق كحالة الابتداء والثاني يمنع يعني كحالة الابتداء لانه في الابتداء ما منع كذلك في الانتهاء والوجه الاخر انه يمنع حتى يعطي الفرصة لغيره والثاني يمنع لانه يضيء لانه يضر كالمتحجر. لانه يضر بالاخرين ويضيق عليهم كما

73
00:25:25.300 --> 00:25:44.350
لو حجنا ارضا وتركها دون احياء قال رحمه الله فان سبق اليه اثنان يضيق المكان عنهما اقرع بينهما يعني المؤلف هنا يقول يعني تسابق انسان فتشاح في ذلك المكان. كل واحد منهم يقول انا اولى منك

74
00:25:44.700 --> 00:26:04.500
يعني وصل الى المكان في وقت واحد وكل واحد منهما يريد ان يأخذه. فما المخرج من ذلك قال المؤلف يقرع بينهما. وهل القرعة معتبرة شرعا؟ الجواب نعم يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقرع بين نسائه

75
00:26:04.550 --> 00:26:28.600
ولذلك اعتبرها العلماء من الاحكام الشرعية القرعة لانه يرفع بها النزاع فمثلا لو ان انسانا طلق مثلا قال لنساء احداكن طالق ولم يحدد يقرع بينهما كذلك انسان اراد مثلا ان يسافر باحدى نسائه يقرع بينهما. وهكذا ايظا نعم

76
00:26:29.200 --> 00:26:51.200
قال رحمه الله فان سبق اليه اثنان يضيق المكان عنهما اقرع بينهما لانه لا مزية لاحدهما على صاحبه. لانه لا مزية لاحدهما على الاخر. يعني وصل جميعا وليس باولى من الاخر فما المخرج؟ ليس هناك سبيل للقرعة. نعم

77
00:26:51.600 --> 00:27:15.900
قال اقرع بينهما لانه لا مزية لاحدهما على صاحبه. وقال بعض اصحابنا ان كانا يأخذان للتجارة  ها ياه الامام بينهما. ما معنى هاية؟ المهاية في باب يعرف بباب المهاية وهذا مر بنا في الايجار الاخوة الذين معنا لعلهم يذكرون

78
00:27:16.100 --> 00:27:36.100
عندما يكون بيت لا يصلح لان يسكن فيه المشتركان معا يهايأ بينهما او سيارة واحدة هذا يركبها مدة هذا مدة او يؤجرها مدة او مدة او دابة او غير ذلك. هناك ما يعرف بالفقه بالمهايئة. ما هي المهايئة؟ يعني

79
00:27:36.100 --> 00:28:02.450
يحصل بينهما اتفاق مواطة يعني هذا فترة يستخدم هذا الشيء. وهذا يستخدمه فترة اخرى. هذه تعرف بالمهايئة قال ها يأه الامام بينهما قال وان كانا يأخذان للحاجة ففيه اربعة اوجه. وان كان يأخذان للحاجة ان كانت للتجارة يهايأ بينهم. يقول انت

80
00:28:02.450 --> 00:28:23.350
لك مدة كذا انت لك اليوم وهذا غدا. وانت بعد غد وهذا الذي بعده وهكذا وان كان للحاجة لا. فالمجال اوسع اما ان يقرع واما ان يهايأ بينهما واما ان يجتهد الحاكم في ذلك ويعطي احدهما واما ان يجعل شخصا

81
00:28:23.350 --> 00:28:44.550
مثلا قيما على ذلك المكان فهو يقسم بينهما محصول ذلك الشيء قال احدهما يهيءه بينهما والثاني يقرع بينهما. يهايئ بينهما يعني لهذا فطرة ولهذا فترة. يقرع بينهما ومن تقع القرعة عليه يأخذه والاخر يسقط حقه

82
00:28:45.000 --> 00:29:14.000
والثالث يقدم الامام من يرى منهما والرابع ينصب الامام من يأخذ من يأخذ لهما ويقسم بينهما. وهذه الاربعة يعني يؤخذ بما يرى انه اصلح هل القرعة اصلح وسد الباب حتى يكون هذا متعينا او المهايا كل واحد منهما يستخدمه مدة لكن ربما يكون الاستخدام في بعض الايام

83
00:29:14.000 --> 00:29:32.800
يكون الانتاج اكثر النتاج اكثر او انه يقسم بينهما اصلا او انه يضع انسان ليتولى ذلك وهذا الاخير حقيقة فيه ايضا نوع من الانصاف. نعم قال الامام رحمه الله تعالى فصل

84
00:29:33.300 --> 00:29:48.950
ومن شرع في حفر معدن ولم يبلغ النيل به ما هو احق به كالشارع في الاحياء؟ من حفر يعني اراد ان يحفر الاستخراج معدن فلم يبلغ النيل به يعني لم ينله

85
00:29:49.650 --> 00:30:12.800
يعني لم يصل الى غايته لم ينل المراد منه. هذا مراده ليس المراد اما يبلغ النيل يعني لم يبلغ النيل لم يبلغ غايته اي مراده  قال ومن شرع في حفر معدن ولم يبلغ النيل به فهو احق به كالشارع في الاحياء. فهو احق به وان لم يصل

86
00:30:12.800 --> 00:30:34.150
انه هو الذي بدأ قال ولم ولا يملكه وان بلغ النيل لان الاحياء العمارة. لان الاحياء هي العمارة وليست مجرد الحفظ قال وان بلغ قال ولا يملكه وان بلغ النيل لان الاحياء العمارة وهذا تخريب فلا يملك به

87
00:30:34.150 --> 00:30:50.150
انت عندما تأتي الى الارض وتحفر فيها بئرا انت هنا هل انت اصلحت الارض والا ماذا افسدتها؟ انت ان حفرت ولم تصل الى نتيجة ما معنى هذا انك افسدت الارض؟ لان هذا البير عرضة ليقع فيها احد

88
00:30:50.250 --> 00:31:14.650
ومن يأتي ليصلح هذه الارض ليسكن فيها يحتاج الى دفنها ولكن لو خرج الماء يكون اصلاحا. لان هذا الحفر الذي يعتبر تخريب نتيجته افضل مما نوازن بين الامرين فانت حفر الارض تخريب لكن اذا وصلت الى الماء واخرجته كان خروج الماء فيه مصلحة ومنفعة

89
00:31:14.700 --> 00:31:34.050
فاي الضررين اهون يختار اهون الضررين او اهون الشرين. اذا اهونهما هو استخراج الماء فهو خير استخراج الماء خير والحفر فيه ضرر. اذا وجد الماء نعم لكن لو ذهب انسان الارظ حفر فيها حفرة هذا يعتبر نوع من العبث

90
00:31:34.400 --> 00:31:51.650
وهذا فيه تخريب لتلك الارض. نعم قال رحمه الله ولانه يحتاج في كل في كل جزء الى عمل فلا يملك منه الا ما اخذ لكن يكون احق به ما دام يأخذ

91
00:31:51.850 --> 00:32:08.600
وان حفره انسان قال رحمه الله وان حفره انسان من جانب اخر فوصل الى النيل لم يكن له منعه لانه لم يملكه. يعني جاء انسان فاخذ يحفر في مكان ليصل الى معدن او غيره

92
00:32:08.600 --> 00:32:30.150
اول ما فلم يصل فجاء اخر من الطرف الاخر الجانب الاخر فاخذ يحفر هذا الاخر الذي حفر يعني وفقه الله فوصل الى الغاية فوجد المعدن هل من حق الاول ان يقول لا يا اخي انا بدأت احفر قبلك فانطلق. هو ما جاء الى حفرته. هو حفر في مكان اخر

93
00:32:30.500 --> 00:32:50.700
ومن هنا لو كنت في مكان فحفرت بئرا فخرج الماء ثم حفر اخر اي ضبيرا فقل ماؤك او انقطع. هل من حقك ان تطالب؟ فيها خلاف وهذا سيأتي في باب الذي يلي هذا مباشرة باب احكام المية وهذا ترونه يحصل كثيرا

94
00:32:50.750 --> 00:33:09.100
يعني تجد بعض المزارع بعضها بجوار بعض فيأتي تجد هذه المزرعة فيها مياه والاخرى ليس فيها ينقطع نفايات هذا الجار الذي قطع عنه الماء فيتعمق في حفر البئر. فربما وليس دائما هذا يحصل

95
00:33:09.200 --> 00:33:27.950
تكون هذه البئر اذا نزلت عن الاخوة ربما يكون مجراهما واحد فتسحب الماء الذي عند الجار فينقطع عنه فتصبح مزرعته خلاص ميتة الا ماذا ان يحفر بيرا اخرى؟ او يتعمق هو ايضا في الحفر

96
00:33:28.900 --> 00:33:51.250
قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة فصل ويجوز الارتفاع بالقعود في الرحاب والشوارع والطرق الواسعة للبلد الارتفاق ايها الاخوة مأخوذ من الرفق هذه الاماكن الشوارع الواسعة الرحاب التي تكون بجوار المساجد او الساحات

97
00:33:51.550 --> 00:34:10.200
هذه كلها او المقاعد التي مثلا تضعه الدولة كما نقول الان البلدية توسع منطقة وتتركها مكانا ليبيع الناس ويشتري فيها هذه في الحقيقة لا تكون ملكا لاحد. لكن من يسبق اليها هو اولى بها

98
00:34:10.350 --> 00:34:32.150
اما الاماكن الضيقة الازقة وكذلك الطرقات الضيقة فليس لاحد حقيقة ان يبقى فيها وان يجلس. ولذلك قال المؤلف الشارع هو الواسع الذي يلتقي فيه الناس هذا ذاهب وهذا عائد وهكذا فهي تحمل الناس ولو جلسوا في احد طرفه او فيهما معا لما تضرر

99
00:34:32.150 --> 00:34:54.250
والمارة بذلك هذا شيء. هناك ريحان المساجد تجد لها ساحات يعني بجوارها ساحات موجودة يجلس فيها الناس يبيعون فيها وهكذا. نعم ويجوز الارتفاع بالقعود في الرحاب والشوارع والطرق الواسعة للبيع والشراء

100
00:34:54.500 --> 00:35:12.450
لاتفاق اهل الانصار عليهم من غير انكار. اه لانه قد يسأل سائل فيقول ما دليل ذلك ما الدليل على ان الشوارع الواسعة التي هي ملك عام للمسلمين وكذلك الساحات والرحاب

101
00:35:12.450 --> 00:35:34.300
والاماكن اللي يسمونها البرحات او الساحات بجوار المساجد. لماذا يبيع فيها الناس ويشترون. قال المؤلف هذا مما تعارف عليه الناس ونحن اول ما بدأنا هذا الباب ذكر المؤلف رحمه الله تعالى حديث من احيا ارضا ميتة فهي له

102
00:35:34.450 --> 00:35:51.850
فهذا فهذه قاعدة عظمى وضعها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بانك اذا احييت الارض فانها تكون ملكا لك لكن هل الرسول صلى الله عليه وسلم وصف لنا وصفا يتم به الاحياء؟ الجواب له

103
00:35:52.100 --> 00:36:09.450
اذا ما الطريق وما هو السبيل السوي الذي نستطيع ان نصل اليه لنعرف ما هو الاحياء نرجع الى عادات الناس واعرافهم كما تعارف عليه المسلمون فاننا نأخذ به. يقول المؤلف

104
00:36:09.500 --> 00:36:32.050
الجلوس في الساحات. وكذلك في الشوارع الواسعة وفي البرحات هذه يقول المؤلف امور تعارف عليها الناس منذ القدم منذ العصر الاول منذ زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم والى وقتنا الحاضر الان تجدون الحلقات التي يبيع فيها الناس ويشتري هذه يأتي الانسان

105
00:36:32.050 --> 00:37:00.500
فراشه او يضع له كرسي ويجلس عليه ويطلب الرزق. لانه يسعى ماذا؟ في طلب الرزق. اذا هذه امور دليلها انها امور اتفق عليها المسلمون وتعارفوا عليها فكانت جائزة وليس بمقدور كل انسان ان يذهب فيستعجل دكانا او حانوتا او مكانا ليبيع فيه ويشتري. بعض الناس تجده ليس معه رأي

106
00:37:00.500 --> 00:37:20.500
الا قليل جدا يشتري قليلا من الفاكهة ويبيع او قليلا من الملابس فيبيع او او من الاقلام او من غيرها من الاشيا كما ترون الناس الذين يضع احدهم يفرس سجادة ويجلس عليها ويبيع ويشتري هذه هي حاجته. وتجد انه ينفق على اولاده واهله

107
00:37:20.500 --> 00:37:41.050
بيتك فمثل هؤلاء ايضا لهم الحق. لماذا؟ لان ايضا يشارك الناس ويسعوا كما قال الله تعالى فاسعوا وكلوا من رزقه واليه النشور اذا هذا امر ايها الاخوة يجوز للمسلم ان يفعله لكن لماذا ذكر المؤلف ذلك

108
00:37:41.100 --> 00:37:56.400
ذكره ليبين بان من سبق الى مكان فهو الاولى به من سبق الى شيء او الى امر لم يسبق اليه مسلم فهو احق به او فهو له كما في الحديث نعم

109
00:37:56.850 --> 00:38:16.850
قال رحمه الله تعالى ولان ولانه ولانه ارتفاق بمباح من غير اظرار. يعني يقول المؤلف هنا الاتفاق لا يخلو اما ان يكون بمباح او حرام. فلا يجوز لك ان تذهب وترتفق بملك غيرك. تستوي على حق لغيرك وتقول هذا ارتفاع

110
00:38:16.850 --> 00:38:35.550
لاريد انا ما عندي بيت استولي على بيت فلان. هذا ليس جوابا. والله فلان عنده مجموعة من الدكاكين انا اذهب واخذ احد دكاكيني بالقوة نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. فانت يا هذا الذي ترى انه ليس عندك شيء من المال

111
00:38:35.650 --> 00:38:56.400
ربما لك منزلة عظيمة عند الله سبحانه وتعالى والاخر وهذا الذي اعطاه الله المال قد يكون المال ابتلاء واختبارا له وربما يكون هذا المال وبالا عليه اذا لم يصرفه في طاعة الله سبحانه وتعالى وينفق منه على

112
00:38:56.400 --> 00:39:14.300
ويكون اصلا قد جمعه من حلال ولذلك ترون ايها الاخوة ان من عباد الله يقول الله تعالى ان من عبادي من لو افقرته لكان الغنى خيرا له. لان بعظ الناس اذا كان فاخرا يجزع ويظجر

113
00:39:14.300 --> 00:39:31.850
ويقنط من رحمته. لماذا انا اكون فقير؟ لماذا انا؟ لماذا فلان؟ انا احسن منه بدنا واحسن منه صحة وانا انتسب الى اعلى من قبيلته. لماذا انا اكون فقير؟ وذاك الذي لا يساوي شيء يكون غنيا لا

114
00:39:32.100 --> 00:39:48.150
لان الدنيا يعطيها الله سبحانه وتعالى لمن يحب ومن لا يحب اما الاخرة فلا يعطيها الله تعالى الا لمن يحب ولذلك ولو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى منها الكافر شربة واحدة

115
00:39:48.450 --> 00:40:10.350
ينخدعو بعض الناس. بعض الناس الفقر يصلحه. ومن هو الذي يصلح الفقر؟ ان يرظى بقظاء الله وقدره. تجد انه في شدة تجد انه في عسر تجد انه في كرب ومع ذلك اذا اكل اللقمة الخشنة يرفع يديه الى السماء يحمد الله تعالى ويشكره. فما اعظم ذلك

116
00:40:10.550 --> 00:40:30.550
وهناك من الناس من يغدق الله تعالى عليه الاموال. وتراها تترى مكاسب وارباح ملايين مليارات. ولكنه يصرفها في غير طاعة الله تعالى وربما اصلا اسسها على حرام. فاي الفريقين احق بالامن؟ ايهما احق بماذا

117
00:40:30.550 --> 00:40:50.550
بان ماذا ينال رضا الله هو ذاك الاول الفقير الشاكر الذي رظي بما قدر الله تعالى له ولذلك كانوا يذكرون عن احد امراء بني العباس انه كانت له شرفة يطل بها على نهر دجلة في بغداد فكان

118
00:40:50.550 --> 00:41:12.950
سيأتي رجل يعني يحمل فكان اذا خلص جاء على جانب النهر ففك كيسا معه واخرج منه قطعة من الخبز جافة. يابسة فيأخذ بالاناء القدح الذي هو ما ثم يغطى هذه الخبز الماء يأكلها ويحمد الله تعالى ويقوم ويصلي غبطه ذلك الامير

119
00:41:13.000 --> 00:41:29.950
لان الامير ما كان مرتاحا حتى قالوا بانه ركب ركب سفينة وغاب فانظروا رجل يعيش في بحبحة العيش ويغبط ذلك الفقير الذي يحمل على ظهره او على رأسه وقوت قطعة من

120
00:41:29.950 --> 00:41:56.550
الخبز الجاف لماذا؟ لان هذا الفقير مرتاح البال مستقر النفس راض بقضاء الله وقدره شاكرا لما اعطاه الله تعالى. اما الاخر فتجد انه في ضجر في هموم وهكذا فكم من التجار من يتمنى ان يأكل رغيفا وتجد العامل يجلس في اي مكان ويأخذ الخبز ويأكله وهو في احسن حال لانه

121
00:41:56.550 --> 00:42:16.700
قال رحمه الله تعالى ولانه ارتفاق بمباح من غير اظرار فلا يمنع منه كالاجتياز انت الان اذا جيت تمشي في الطريق هل من حق احد ان يوقفك لماذا؟ قف لماذا تمر مع هذا الشارع

122
00:42:16.950 --> 00:42:31.300
كيف لا مر يا اخي؟ هذا طريق المسلمين. اذا انت ليس من حقك ان تمنع احدا. اذا كذلك هذا شهر عام وضعه ولي الامر والسعة او من العصر اتفق عليه بين اهل الحي فمن حق

123
00:42:31.350 --> 00:42:53.750
ماذا الناس ان يفرشوا على جانبيه؟ ويبيعوا ويشتري ويشتروا طلبا للرزق. نعم قال ومن سبق اليه كان احق به لقوله صلى الله عليه واله وسلم منن مناخ من سبق من المناخ لمن سبق

124
00:42:53.800 --> 00:43:09.750
عام ولذلك يختلف العلماء هل يجوز بيع وتهجير اراضي منى ومكة ايضا فيها خلاف وهذا سنأتي اليه ان شاء الله سبحانه اذا هنا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من المناخ لمن سبق. مناخ

125
00:43:09.800 --> 00:43:26.400
كانوا كما تعلمون يحجون على الابل. فاذا جاء احدهم ينيخ ماذا راحلته في مكان لا يجوز لاخر ان يأتي ويقول يا فلان؟ قم انقل راحلتك وانا اريد ان اجلس في هذا المكان لا ما دام سبقك الى ذلك المناخ

126
00:43:26.450 --> 00:43:45.950
لذلك المناخ فهو اولى به ولذلك انظر منى مناخ لمن سبق هذه قاعدة ايضا عامة ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لو ان احدنا قرأ احاديث الرسول صلى الله عليه وسلم التي خرجت من بشكاة النبوة

127
00:43:45.950 --> 00:44:13.250
وجد انها كلها بمثابة قواعد اصول عظيمة جامعة كلمة واحدة جملة واحدة تحمل المعاني الكثيرة فلو انك اخذت حديثا واحدا لتشرحه. فارجعوا مثلا الى فتح الباري وانظروا كم يستغرق شرح بعض الاحاديث من ابن حجر لكي يشرحه شرحا واضحا بينا قد يحتاج الى اكثر من عشر

128
00:44:13.250 --> 00:44:41.800
في صفحات وبعض الاحاديث اقل. وتجد ان من الاحاديث ما افرد بماذا؟ بمجلد كحديث انما الاعمال الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى حديث واحد يكتب فيه ماذا المجلد وايضا البينة على المدعي الخراج بالظمان لو يعطى الناس بدعواهم وهكذا احاديث كثيرة جدا

129
00:44:41.800 --> 00:45:01.900
الرسول صلى الله عليه وسلم مما اختصه الله تعالى به انه اوتي جوامع الكلم اعطيت خمسا لم يعطهن احد من الانبياء قبلي ومنها اعطيت اوتيت جوامع الكلم. اي يقول الكلام القليل يحمل المعاني الكثيرة. منن

130
00:45:01.950 --> 00:45:27.650
مناخ لمن سبق اعطانا هذه الكلمة التي تشع بالنور من مشكاة النبوة لنطبقها ندخل تحتها معاني كثيرة جدا نعم قال لان قال رحمه الله ومن سبق اليه كان احق به لقوله صلى الله عليه واله وسلم من المناخ من سبق. يعني هات هذا الانسان البسيط معه قطعة من القماش

131
00:45:27.650 --> 00:45:47.550
سجادة فيفرشها على الارض تجد انه يظع ما لا حاجياته ليبيعه ليس من حق انسان اقوى منه ان يأتي ويقول قم ويمنعه لا الا اذا كان في ذاك ايضا ظرر على الناس في طرقهم ونحو ذلك فهذا يرجع الى ماذا؟ الى المسئولين عن ذلك لكن ليس

132
00:45:47.550 --> 00:46:07.700
لاحد من عامة الناس ان يقيم احدا ويقعد مكانه وله ان يضلل عليه بما لا يضر وهكذا ايضا لو سبقت الى مكان في الصف الاول ليس لحق انسان في الدنيا ان ياتي ويقومك ويقول اذهب وارعى. انت لو ذهبت نعم

133
00:46:07.750 --> 00:46:17.750
ولكن هذه من الامور التي يقول الله تعالى فاستبقوا الخيرات. سارعوا الى مغفرة من ربكم. وانا ما ارجع من الصف الاول الى العاشر. واتركه لغير نعم. فظله في امور الدنيا

134
00:46:17.750 --> 00:46:37.750
وان كان بعض العلماء يقول يعني امرنا ان ننزل الناس منازلهم فربما لو جاء كبير ربما تقدمه لا انك بنية بان تتخلى عن الصف الاول او الثاني الى ما هو دونه زهدا في ذلك المكان لا ولكن تكريما لاخيك المؤمن فانت تنال الاجر. هذه

135
00:46:37.750 --> 00:46:55.500
فيها تفصيل وكلام للعلماء قال وله ان يضلل عليه بما لا يضر بالمارة. انظر ما يأتي ويقول والله ابني لي مثلا مبنى ضع لي مثلا مكان ابني فيه واضع فيه مثلا رفوف

136
00:46:55.600 --> 00:47:15.600
ويكون يضللني الله او اتي بانسياج واضعها صندقة وابنيها لا يأتي بقطعة قماش الشمسية الان اللي نعرفها يأتي بالشمسية التي توقف تثبت في الارض الكبيرة ويجلس تحتها يأتي مثلا بالة كذا وينشر عليها سجادة وغيرها فتظل

137
00:47:15.600 --> 00:47:36.100
كان هناك شجرة يجلس تحتها. لكن يأتي ويبني في السوق لا ليس هذا من حقه قال رحمه الله تعالى وله ان يضلل عليه بما لا يضر بالمارة لان الحاجة تدعو اليه وتعلم. الانسان من حقه ان يظلل على نفسه

138
00:47:36.100 --> 00:47:52.900
الرسول صلى الله عليه وسلم ظلل عليه وسامة وبلال وهو في منى يعني كان بلال يظلل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في منى. فالانسان يظلل على نفسه لكن ما يأتي وينصب خيمة في وسط السوق

139
00:47:53.200 --> 00:48:12.300
او يبني او يقول اتي ببناء اشياء جاهزة او اركبها ويسد على الناس؟ لا. هذا ليس مكانا للتفاخر وللتعالي في البناء مكان وضع يمر به الناس والان اصبحت الشوارع الحاجة اليها اكثر الان وجدت السيارات والعربات وغيرها

140
00:48:13.050 --> 00:48:37.100
قال لان الحاجة وله ان يضلل عليه بما لا يضر بالمارة وله ان يضلل عليه بما لا يضر بالمارة لان الحاجة تدعو اليه من غير ضار بغيره قال وليس له ان يبني دكة لذلك العلماء يقولون غالب واب الفقه لو رجعتم مثلا الى ما كتبه العلماء الذين كتبوا في القواعد

141
00:48:37.250 --> 00:48:59.150
كلمة من السيوطي او ابن نجيد وقبلهما ايضا كثير من العلماء بابن الوكيل والسبكي وغير هؤلاء لما يأتون الاحاديث لا ضرر ولا ضرار ويضعون القاعدة الضرر يزال انظروا كم كتبوا عن هذه القاعدة وطوفوا به على ابواب الفقه فنجد ان

142
00:48:59.150 --> 00:49:15.050
هذه القاعدة تدخل في اكثر ابواب الفقه يعني قاعدة الظرر يسال التي اصلها حديث لا ظرر ولا ظرار تبر بها بالكم مرت بنا كم من الابواب الان متوالية يمر بنا هذا الحديث او الاشارة اليه

143
00:49:15.100 --> 00:49:31.200
لا ضرر ولا ضرار الضرر يزال. مر بنا هناك في الاجارة وضع الانسان الخشب على جدار جاره البناء عليه الى غير ذلك من الامور كثيرة نعم قال وليس له ان يبني دكة ولا غيرها

144
00:49:31.900 --> 00:49:53.100
الدكة تعرفونها الان ما تغيرت يعني يعني اشبه ما تكون فيما لو كان خزان اسفل الارض وكان مرتفعا مثلا ربع متر ونصف متر سطح يسميه دكة هي بمثل هذا بناء مرتفع عن الارض مسطح لكن ما يرتفع قليل كثيرا لا يرتفع قليلا

145
00:49:53.100 --> 00:50:16.750
ربع متر نصف متر متر وهكذا. مسطح لماذا؟ لانه يشبه السطح ليس له ابنية هذه الدكة لماذا؟ لان هذه الدكة يترتب عليها اضرار. ما هذه الاضرار انها تضر بالمارة. يعني ربما يأتي انسان لم ينتبه فيصطدم بها فتنكسر رجله او تجرح

146
00:50:17.050 --> 00:50:42.350
هذا ماذا في الليل هذا بالنسبة للمبصر وربما يمر اعمى ليلا او نهارا فيتضرر في هذه الدكة وانتم تعلمون ماذا؟ ان من الايمان اماطة الاذى عن الطريق الايمان تسع وسبعون واخرها اماطة الاذى عن الطريق. فاماطة الاذى عن الطريق ماذا؟ انما هي من الايمان. وجدت

147
00:50:42.350 --> 00:51:02.350
حجارة وجدت شوكا وجدت مثلا زجاجا مكسرا وجدت علبا وجدت خشبا وجدت وجدت عبرا هذه كلها اذا ازلتها لا يذهب ماذا؟ جزاؤك عند الله تعالى بل يثيبك على هذا العمل

148
00:51:02.350 --> 00:51:20.600
البسيط الذي ترى انه سهلا. فاماطة الاذى فيها فما بالكم بمن يضع الاذى في ماذا؟ في طريق المسلمين مين حتى وان لم يقصد الايذاء. ولكن اذا ترتب عليها الايذاء كانسان يضع مثلا خشبة

149
00:51:20.750 --> 00:51:40.300
مثلا شبه منصة في طريق الناس قد يأتي انسان لا يدري عنها فيصطدم بها فتؤذيه او الدكة التي ذكر المؤلف لا لا ظرر ولا ظرار قال وليس له ان يبني دكة ولا غيرها لانها تضييق ويعثر بها العابر

150
00:51:40.950 --> 00:52:00.750
قال فان قام وترك متاعه لم يجز لغيره ان يقعدا. لان يده لم تزل. ليس له ان يعود كما لو قمت مثلا لتضع المصحف في الصلاة ووضعت علامة في مكانك ليس لاحد ان يأتيه ويدخل في مكانك في الصلاة اللي فيها منافسة

151
00:52:01.350 --> 00:52:21.350
الا ان لا يراك ربما يأتي ولكن صاحب المكان اولى به لكن لا ينبغي لك ان تأتي يكون لك ابن او صديق وتقول يا فلان اذهبوا قبلك بساعة وتقول خذ هذه السجادة واحجز بها مكان الليل. فتجد تحجز على الناس جاءوا قبلك ومع ذلك حجزت. وانت تجلس

152
00:52:21.350 --> 00:52:44.500
بيتك تتنعم بالمأكولات والمشروبات وتأتي وقد انتفخ بطنك وماذا اصبت بماذا؟ بما نهى عنه رسول الله شو بنادم لقيمات يقيمن صلبه انت جئت مصابا بالبطنة؟ لا مع ان بعض العلماء يقول لو حجز له المكان له ذلك فيها خلاف. لكن الاولى الا يفعل الانسان ذلك

153
00:52:45.050 --> 00:53:06.450
قال وان طال القعود ففيه وجهان سبق توجيههما. يعني له هو احق سبق توجيههم والثاني لا ينبغي ان يعطي الفرصة لغيره لكن في الواقع هذا يرجع فيه الى العرف تعلمون اعلان اماكن مثل ما نعرفه بالحلقات يأتي الناس هذا يضع علامة فلان معروفة له

154
00:53:06.550 --> 00:53:25.750
يأتي هذا ما كان وهذا فيه حسم للنزاع ورفع للخلاف. تجد ان اهل السوق معروفين هذا مكانه وهذا مكانه لانها ربما لو تركت ورفعت هذه العلامات ربما يحصل الخلاف والشجار بين الناس وهذه الشريعة جاءت لتوصد باب الخلاف والنزاع

155
00:53:26.350 --> 00:53:56.200
قال وان سبق اليه اثنان ففيه وجهان احدهما يقرع بينهما لتساويهما والثاني يقدم الامام احدهما لان له نظرا واجتهادا. وجد مكان شاغر يعني فارغ بين هؤلاء البائعة كان فيه رجل فانتقل عنه. اما انه سافر الى مكان اخر او تغيرت صنعته او كان يعمل فاصبح موظفا وجد وظيفة

156
00:53:56.200 --> 00:54:14.950
وترك ذلك المكان فجاء اثنان مسرعين فتشاحا كل منهما وضع قدمه فيه فنفضل ايهما؟ نحن ليس بامكاننا ان نفضل احدا على الاخر في هذا لانه ليست الميزة هنا ان نقول هذا اكبر وهذا اصغر هذا اصل

157
00:54:14.950 --> 00:54:38.550
وهذا اقل هذا حق مشترك لهما كل منهم وله الحق في ذلك. اذا كيف نستطيع ان نرفع النزاع يقرع بينهما. والقرى انما هي ترفع الخلاف وتزيل فيقرع بينهما. فمن وقعت عليه القرعة فهذا حق له والقرعة جاءت الاشارة اليها في كتاب الله عز وجل

158
00:54:39.850 --> 00:55:04.350
قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة فصل في القطائع فصل في القطاع القطايع يعني المراد بها الاقطاعات يعني المراد بها للطاعات التي يمنحها الامام للناس يعني اشارة الى الاقناعات التي تسمى الان بالمنح

159
00:55:04.600 --> 00:55:33.650
يعني الان المنح التي تعطى للناس ما حكم القضايا؟ سترون ان المؤلف يقسمها الى قسمين يقصد بها الارفاق يعني في المرافق العامة يرتفق بها الناس مثل الشوارع وغيرها والساحات واقطاعات لا يقصد بها الاحياء يعطيك عرضا لتحييها. فهذه لا حكم وهذه لا حكم هذا هو المراد

160
00:55:33.650 --> 00:55:53.650
اولا هل الاقطاع جائز من حيث الجملة والعصر؟ الجوابون عنه ما الدليل؟ لان رسولا صلى الله عليه وسلم بلال ابن الحارث واقطع وائل ابن حجر وايضا ابو بكر اخطأ عبيد الله طلحة بن عبيد الله وعمر

161
00:55:53.650 --> 00:56:13.650
ايضا اقطع ابا نافع وعثمان واقطع عددا من اكابر الصحابة هم الزبير ابن العوام وسعد ابن ابي وعبدالله بن مسعود واسامة بن زيد وخباب بن الارت. اذا الاقطاع حصل في زمن وقد مر بنا قبل قليل ان

162
00:56:13.650 --> 00:56:32.800
الرسول صلى الله عليه وسلم ايضا منع ذلك الرجل الذي من اليمن ماذا ابن حمال وكذلك ايضا اعطى غيره كجماعة من جهينة واعطى ايضا بلالا وغيره. المهم بان جائز من حيث الاصل. اذا

163
00:56:32.800 --> 00:57:03.200
للامام ان يقطع ما يشاء لكن يراعى عدم الاغرار بالمسلمين. نعم قال في القطاع وهي ظربان اقطاع ارفاق وهي مقاعد الاسواق التي يقصد بها الرفق بالناس ومراعاة مصالحهم يعني يقطع الناس مكان في الاسواق ليجلسوا فيها للبيع والشراء هذا معنى ارفاق

164
00:57:03.900 --> 00:57:24.550
ولذلك ترون انهم يسمون المرافق الان العامة مثل المياه ومثل مثلا الكهرباء وغيره اخذوها من ذلك لان فيها رفق بالناس وارفاق به فهذه امور عامة للناس. يأتي الى مكان سوق مبني فيضع فيه ساحة يعني الامام يمنحها للناس ليبيعوا ويشتروا

165
00:57:24.550 --> 00:57:46.250
ترون الان المزاد اللي يسمونه الحراج. هناك ترون هناك في طريق الخليل ما كان. هناك يسمى الحراج. هذا ليس مملوك لاحد. هذا ترى ترك من قبل البلدية ليبيع فيه الناس ويشتري. لكن بجواره محلات مملوكة. هذا يسمى ماذا قصد به الارفاق

166
00:57:46.250 --> 00:58:07.100
قال وهي مقاعد الاسواق والرحاب. مقاعد الاسواق التي يقعد فيها الناس للبيع والشراء. تجدها ساحة دائرة مكان مستدير مكان مربع شارع واسع جدا تجد الناس في طرف هذا وفي طرف هذا الان

167
00:58:07.100 --> 00:58:24.150
احيانا يضعون هذه مرتفعة قليلا عن الشارع العام وهي واسعة جدا حتى تجد الناس يبيعون كل الذين يبيعون النعناع وغير ذلك ترون الان موجودة في المدينة. يعني ترى في السوق الان تراهم مطبقة عمليا. نعم

168
00:58:24.700 --> 00:58:45.500
قال فللامام اقطاعها لمن يجلس فيها فيصير كالسابق اليها. ما يسبق اليه ويؤجرها لا الامام مقطعها للناس حسب المصلحة من يبيع ويشتري يعمل لكن ما يأتي هو من خلف الستار يقول انا سبقتك واخذ كذا واعطيك

169
00:58:46.100 --> 00:59:08.400
ويصير كالسابق اليها الا انه احق بها قال كلمة المؤلف فيصير للسابق اليها يشير للحديث الصحيح الذي مر بنا من سبق الى ما لم يسبق اليه مسلم فهو احق به. من سبق الى ما لم يسبق اليه مسلم فهو احق به

170
00:59:08.450 --> 00:59:27.750
قال فيصيرك السابق اليها الا انه احق بها وان نقل متاعه لان للامام لان للامام النظر والاجتهاد. لان الامام حدد ما دام حدد لك موضع الامام فاصبحت احق بها لكن لا تملكها

171
00:59:27.800 --> 00:59:40.350
يعني هذي مواضع ارفاق يبيع الناس فيها ويشترون لكن حدد انت يا فلان لك كذا من كذا الى كذا كم متر وفلان كذا وفلان كذا هذه اصبحت للانفاق اي منحنان

172
00:59:40.700 --> 01:00:02.650
قال لان للامام النظر والاجتهاد فان اقطعه ثبتت يده عليه بالاقطاع الامام له النظر والاجتهاد لانه اذا لم يجتهد ينظر وينظر الى المصالح المرسلة التي فيها خير للناس فمن يفعل؟ ما يمكن ان يترك الناس على حالهم لا يصح الناس فوضى لا سراط لهم ولا سراة

173
01:00:02.650 --> 01:00:18.600
اذا الامام يتدخل في هذه وليس شرطا ان يتدخل الامام بنفسه النائب من يقوم عن من الوزارات المعروفة الان نجد مثلا امانة البلديات هذه تقوم بهذه الاشياء في احيانا بعض الوزارات

174
01:00:18.600 --> 01:00:40.000
كل وزارة مختصة بشيء من ماذا يتعلق هناك وزارة للحج وهكذا. فهذه تقوم بما وكل اليه. هذه ينيبها الامام تقوم مقامه قال رحمه الله فان اقطعه ثبتت يده عليه بالاقطاع فلم يكن لغيره ان يقعد فيه

175
01:00:40.350 --> 01:00:56.100
الضرب الثاني موات الارض الامام اقطاعها لمن يحييها. اذا الاقطاع على نوع ما يقصد به الارفاق ان يوزعه الامام على جماعة ليبيعوا ويشتروا فيه وهذا يسمى ملكا لكن يسمى اختصاصا

176
01:00:56.200 --> 01:01:17.350
وقد عرفنا الفرق بين الملك وبين الاختصاص. الملك ان تتملكه كدارك كسيارتك كقلمك ككتابك كثوبك هذا ملكك اختصاص مثل الاشياء التي لا تباع او لا تملكها كاختصاصك مثلا بماذا ان تختص تختار منطقة فيها مباح عشبة وكذا نسمي انك اختصيت

177
01:01:17.400 --> 01:01:35.100
ايضا سبقت الى كلب حراسة او صيد هذا يسمى مختص لا يجوز لك ان تبيعه لان الكلب لا يباع ما لان الرسول نهى عن ثمن الكلب. ايضا بعض الاشياء التي تخرج وتحتاج اليها من غير الطاهرات في مزرعتك. ايضا سبقت اليها. وهكذا

178
01:01:35.100 --> 01:01:56.400
كثيرة نعم قال الضرب الثاني موات الارض. فللامام اقطاعها لمن يحييها. موات الارض التي نحن لا نزال في دراستها اللي هي عنوان باب يا المواد يعني الارض الميتة التي قال الله تعالى وايات لهم الارض الميتة واحييناها واخرجنا منها حبا فمنه ياكلون

179
01:01:56.500 --> 01:02:20.000
اذا وهي بلا شك بان الارض تحيا بالماء للساقي بوظع البذر فيها نعم نعم هذا هذا للتمليك اذا حييت عايزة تملك هذه الاراضي التي يقطعها الامام اذا احييتها وان لم تحييها من حق الامام ان منك ويسلمها الى غيرك

180
01:02:20.100 --> 01:02:41.350
هذي لا يسمى تمليك التمليك اذا وهبك الامام دارا او شيما لك كاياه هذه التي ترون الان المنح ليست لا تسمى تمديكا وانما تسمى اختصاصا لك الحق فيها اكثر من غيرك ليس من حق احد ان يأتي. فاذا احييتها تخرج عليها صكا هذي تعتبر

181
01:02:41.350 --> 01:02:57.650
يعني انت الان عندما تمنح قطعة كما ترون الان يوزعون على القبائل او على غيره ما المنح التي تخرج الان من الدولة مثلا؟ نحن عايشين في نفس الواقع  تخرج هذه باسم فلان كذا الرقم الفلاني يأخذ وثيقة

182
01:02:57.950 --> 01:03:17.450
من البلدية. هذه الوثيقة على ضوء اللحية يذهب الى المحكمة ويأخذ بها صكا شرعيا. لكن لو تركت هذه ولم تحيها لا خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة