﻿1
00:00:02.150 --> 00:00:20.250
قال المصنف رحمه الله تعالى باب احكام المياه. باب احكام المياه. هذه مسألة مهمة هذه مسألة يتساهل فيها الناس والماء كما ترون ايها الاخوة هو وسيلة الحياة. الى جانب الطعام

2
00:00:20.300 --> 00:00:41.650
ولذلك الله تعالى يقول في اية كريمة عظيمة وجعلنا من الماء كل شيء حي لا يمكن للانسان ان يحني بدون الماء ولا يمكن لحيوان ايضا ان يعيش على هذه البسيطة بدون المال. ولا يمكن ان تنبت نبتا او تغرس غرسا

3
00:00:41.650 --> 00:01:02.150
يشب وينمو دون الماء اذا لابد من الماء والماء قد يكون من مالا طار وانزلنا من السماء ماء ينزل لكم من السماء ماء وانزلنا من السماء ماء طهورا وربما وهناك مياه البحار وهناك مياه الانهار وميماتها ومياه العيون

4
00:01:02.200 --> 00:01:29.900
وهناك مياه الابار الى غير ذلك اذا هذا هو الماء. فالماء اساس في حياة الانسان. لكن الانسان هل الماء؟ هل هو سلعة من يباع ويشترى كما تبيع الالات وتبيع الاثاث وتبيع الخشب وتبيع الفرش وتبيع ايضا الدور والاراظي والبساتين وغيرها

5
00:01:30.350 --> 00:01:54.800
او انه لا يباع. الماء محل خلاف بين العلماء من العلماء من يجيز بيع الماء وهذا وراء جمهور العلماء يقولون يجوز بيع الماء قالوا لان الاصل هو بيعه. بدليل ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلام

6
00:01:54.850 --> 00:02:15.100
فنص على فضل الماء نهى عن منع فضل الماء ولم ينه عن اصل الماء. قالوا فهذا يدل على بيع الماء وهناك من يقول بان الماء لا يجوز بيعه هذا خلاف رأي الجمهور لان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الماء

7
00:02:15.750 --> 00:02:35.750
فكيف نجمع بين ذلك؟ الجمهور رد هذا الحديث نهيه عليه الصلاة والسلام عن بيع الماء الى الاحاديث الاخرى لا يمنع فضل المال ليمنع به الكلى لا تمنعوا فضل المال تمنعوا بفظل الكلى. قالوا نرد النهي العامي عن بيع الماء

8
00:02:35.900 --> 00:02:52.650
الى الاحاديث الاخرى التي نهت عن بيع فظل الماء الزائد منه لا تبيعه والمراد بالنهي عن فضل بيع الماء الذي يكون في فلاة. وهذا ما تشير اليه المؤلف رحمه الله. اذا باختصار ايها الاخوة بعض

9
00:02:52.650 --> 00:03:12.550
العلماء يمنعوا بيع الماء مطلقا. فيقول لا يجوز للانسان ان يأخذ المواضيع كما ترون الان السيارات تبيع المياه وايضا هناك هنا الان الذين يمنعون يأخذون برأي من يقول بالنهي عن ما يقولون صاحب الوايت السيارة هذا التي يبيع له الحق

10
00:03:12.550 --> 00:03:27.450
لان هذه السيارة اشتراها بمبالغ ولها سائق وعليها وايضا فيها مصروفات فهذه الاشياء التي تؤخذ مقابل هذه الاشياء وللانسان ايضا ان يكسب لانه ليس مجرد فقط ان يأخذ هذه الاشياء ويجلس

11
00:03:27.750 --> 00:03:48.650
المهم المسألة في خلاف والمؤلفون لم يبحث. هي محلها في البيع هناك. لكن انا اردت ان اشير اليها بمناسبة ذكر الماء. نعم قال وهي ظربان مباح وغيره. انظروا قال احكام المياه وهي ظربان مباح وغير ليس معنى هذا ايها الاخوة بان

12
00:03:48.650 --> 00:04:07.400
فيهم اباح وفيه محرم. لا الماء كله في الاصل مباح لكن يريد المؤلف بماء يحوزه انسان بئر يحفرها في داره يحملها يحفرها في مزرعته. وبين نهر جار او عيون تجري فهذه تختلف

13
00:04:07.550 --> 00:04:26.800
فيريد بالمياه المباحة مثل عمياء مياه المطر السماء التي تنزل من السماء مياه الانهار مياه العيون الابار التي في الفلاة هذه كلها مياه مباحة. بمعنى ان لكل انسان يأخذ منها وان يستفيد منها

14
00:04:26.950 --> 00:04:44.050
فله ان يشرب وله ان يسقي معشيته وله ان يحمل في سيارته وله ايضا ان يحمل الى داره الى غير ذلك وله ان يجذب من النهر الى بستانه النهر الكبير اما النهر الصغير ففيه تفصيل كما سيأتي

15
00:04:44.150 --> 00:05:10.100
اذا هذه مياه مباحة المياه غير المباحة لا يقصد بان الماء من اصله غير مباح. لا الماء في الاصل مباح. لكن مراده بغير المباحة التي ملكها انسان بمعنى حفر في بير. فليس لك ان تأتي حتى الذين قالوا بان الماء لا يجوز بيعه. يقولون لا يجوز للانسان ان يذهب الى انسان في بيته

16
00:05:10.100 --> 00:05:25.500
عليه يقرع بابه ويلزمه بان يفتح له ويأخذ من ماله. لان البيت له حرمة اذا هذا هو مراد المؤلف في ذلك فلننتبه. قال فغير المباح ما ينبع في ارض مملوكة

17
00:05:25.550 --> 00:05:43.600
فغير المباح ما ينبع في ارض مملوكة كانوا في مواضع اكثر الناس كانوا يحفرون في دور ابارا الان كما ترون النعم كثرة فضل الله والدولة يعني قامت بايصال المئة الى البيوت بل في الطرق بل في المساجد بل ايضا في اماكن

18
00:05:43.600 --> 00:06:04.900
لكن فيما مضى كان الانسان بين امرين اما ان يحفر بيرا في داره او تكون هناك ابار عامة في المدينة او في القرية يذهب الناس وعن طريق الدلو يزعبون الماء يخرجونه ويحملونه الى بيوتهم. عن طريق الكرب او الشراء ممن يبيعون

19
00:06:04.900 --> 00:06:23.100
على ماذا؟ على الحمير او غيرها او على ايضا يحملونه على اكتافهم ورؤوسهم اذا هذي كانت حالة الناس وبعظهم من عنده القدرة يحفر في داره. بل تجد احيانا ان الجارين لا يستطيع كل واحد منهما

20
00:06:23.100 --> 00:06:43.050
ان يحفر بيرا في داره. يعني يسمونها خليبا فيشترك مع جاره. فيوجد هناك بينهما فراغ فيحفران البير لكل واحد منهما دلو في بيته تجد انهم عندما يبدأون بالحفر يبنون جدار بحيث لا يكشف الجار ماذا

21
00:06:43.100 --> 00:06:59.050
بيت جاره ثم بعد ذلك تجد ان البير فيها منفذ لهذا البين واخر في البيت الاخر فكل يخرج منها الماء. هذه كانت عادات الناس والكبار يدركون ذلك. وربما توجد هذه الابار في بعض الاماكن

22
00:06:59.050 --> 00:07:21.100
في بعض القرى لا تزال قال فغير مباح ما ينبع في ارض مملوكة فصاحبه احق به لانه يملكه في رواية وفي الاخرى لا الا انه ليس لغيره مرة اخرى. قال لانه يملكه في رواية في رواية عن الامام احمد يملك الماء

23
00:07:21.100 --> 00:07:40.500
هذا المالك المختص به في رواية يملكه هذا المال الذي في داره او في بستانه نعم وفي الاخرى لا يملكه اذا الحنابلة وكذلك المالكية عندهم خلاف في المذهب. هل الماء يعني يجوز بيعه يملكه

24
00:07:40.500 --> 00:07:57.300
والانسان او هو عام للناس حتى وان كان في ملكه المسألة فيها خلاف. نعم قال الا انه ليس لغيره دخول ارضه بغير اذنه قال الرواية الاخرى بانه لا يملك الماء لم يكن المنع

25
00:07:57.350 --> 00:08:12.150
من اجل وصول للماء ولكن لانه سيتشرع بيته ويدخل الى منزله حائطه فهذا فيه تعدي ولذلك منع من هذه الناحية عند من يقول لان الماء انما هو عام للناس ولا يملك

26
00:08:12.450 --> 00:08:32.050
قال وما فضل عن حاجته لزمه بذله في غيره. وما فضل عن حاجته لزم بذله. ولكن العلماء ذلك بالفلاح كما سيأتي في الاحاديث المتفق عليها ومنها قوله عليه الصلاة والسلام

27
00:08:32.100 --> 00:08:54.450
لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلام. هذا احد لفظي البخاري ومسلم. واللفظ الاخر النهي لا تمنع او فضل الماء لتمنعوا به فظل الكلام وخصوا ذلك بالفلاح ان يكون انسان في فلاة قد حفر بئرا

28
00:08:55.000 --> 00:09:13.500
ثم وجد حول هذه البئر الكلأ نبات كثير فاذا جاء انسان بماشية لترعى في ذلك المكان فاذا قلنا بان البير ملك لذلك الانسان وليس له ان يبذل ما فضل عن حاجته

29
00:09:13.600 --> 00:09:37.750
فان ذلك سيتضرر باهل تلك الماشية ما فائدتهم ان ترعى ابله وبقرهم واغنامهم في ذلك المكان وهم يمنعون من الماء هذا سيؤدي الى ان تموت تلك  اذا هذا الذي منع منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقبل ذلك نسينا ايها الاخوة ان ننبه الى شيء

30
00:09:37.900 --> 00:10:05.350
لان من اخطر الامور ان يأكل الانسان في فلاة فيمر به ابن السبيل. انسان محتاج الى الماء ثم يمنع منه فان فان ذلك احد الثلاثة الذين حذر منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. الذين قال فيهم ثلاثة لا ينظر الله تعالى اليهم يوم القيامة. ولا يزكي

31
00:10:05.350 --> 00:10:24.450
ولهم عذاب اليم رجل كان نادى على ماء فمنع منه السبيل في فلاة فمنع منه السبيل. هذا من الذين لا ينظر الله تعالى اليهم يوم القيامة ولا وصلى الله على محمد

32
00:10:27.150 --> 00:10:32.350
خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة