﻿1
00:00:02.200 --> 00:00:22.200
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والعاقبة للمتقين. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين. واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله. بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي

2
00:00:22.200 --> 00:00:46.550
بشيرا ونذيرا. صلى الله عليه وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين. ومن اتبع هداهم واختفى اثرهم وسار في منهجهم الى يوم الدين اما بعد فقد عرفنا ان الوقفة انما يصرف في اعمال البر كالفقراء والمساكين والاقارب وبناء

3
00:00:46.550 --> 00:01:11.450
والقناطر وكذلك ايضا ما وقف العمائر على طلبة العلم وغير هؤلاء ممن هم ممن تصرف لهم فيكونون من اهل البر اي عمل ذلك ولا يجوز ان تصرف في اعمال الاثم وقد ذكر المؤلف شيئا من ذلك كالوقف على البيع وكذلك

4
00:01:11.450 --> 00:01:31.450
ناقص وما اشبه ذلك وكتب البدع ايضا او الدعاة الى البدع ونحو ذلك كل ذلك لا يجوز. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه ومن سار على نهجه الى يوم الدين

5
00:01:31.450 --> 00:01:50.500
كثيرا قال الامام المصنف رحمه الله تعالى باب الوقف قال فصل ولا على من لا يملك كالميت يعني ولا على من لا يملك لانه كيف يوقف على ميت؟ الميت في قبره فماذا سيستفيد من ذلك الوقف

6
00:01:50.700 --> 00:02:10.850
اذا الذي لا يملك لا لا يوقف عليه وانما يوقف فهذا شرط من شروط الوقف يعني المؤلف هنا ادخل الشروط ولكنه لان من الشروط ان يكون الوقف على عمل من اعمال البر وان يكون الوقف ايضا فيه منفعة. يعني لا تقف

7
00:02:10.850 --> 00:02:29.900
شيئا ليس فيه منفعة شيء لا ثمرة له ولا غل ولا نفع لا وانما ينبغي ان يكون عملا من اعمال البر وان كذلك للوقف منفعة يستفيد منها الموقوف عليه او الموقوف الموقوفون عليهم

8
00:02:30.500 --> 00:02:56.550
قال كالميت والملك والجني هؤلاء كلهم ايوه ولا يوقف عليهم لانه بالنسبة للميت لا يستفيد والملك والجن لا يدركه قال لان الوقف تمليك في الحياة ولا على عبد او ام ولد. وهؤلاء ايضا لا يملكون ولا يملكون ولا عبد نيبا لان العبد في الاصل انه لا يملك. من

9
00:02:56.550 --> 00:03:13.250
عبدا له مال يقول عليه الصلاة والسلام من ابتاع عبدا له مال فماله لسيده الا ان يشترطه المبتلى وهل يملك اذا ملك فيه خلاف ايضا بين العلما سبق في كتاب البيع

10
00:03:13.350 --> 00:03:35.450
قال ولا على عبد او امي ولد لانه لا يملك في رواية وفي اخرى لانه لا يملك وهي ايضا كذلك لا تملك فرد ضمير الى المذكر من الذكر قال ولا على عبد ولا على ام ولد. لانهما لا يملكان اي كل من العبد وام الولد

11
00:03:35.450 --> 00:03:53.800
لا يملكها قال لانه لا يملك في رواية وفي اخرى ملكه غير لازم قال رحمه الله وفي اخرى التي هي الرواية الاخرى على القول بانه يملك اذا ملك لا يكون ملك لازما بل لسيده ان يأخذه

12
00:03:53.800 --> 00:04:15.300
قال والوقف لا يجوز ان يكون متزلزلا. والوقف لا يجوز ان يكون متزلزلا بل يكون ثابتا. ولذلك فلما جاء عمر رضي الله تعالى عنه كما استمعنا في حديثه في ليلة البارحة انه جاء الى رسول الله صلى

13
00:04:15.300 --> 00:04:41.750
الله عليه وسلم يخبره بانه اصاب ارضا بخيبر لم يصب قط انفس منه. فقال له رسول الله فقال فما تأمرني؟ قال ان شئت حبست اصلها وتصدقت بها اذا لا بد في الاصل ان تكون ان يكون الاصل محبسا والمنفع هي التي تتحرك ويستفاد منها

14
00:04:42.600 --> 00:05:04.150
قال ولا على حربي او مرتد. ولا على حربي ولا على مرتد لماذا؟ لانه لا حرمة لهما الحربي هو الذي بينه وبين المسلمين عداء والمرتد هو الذي ارتد عن دينه. والمرتد يستتاب فان تاب والا يقتل. اذا لا حرمة لهما

15
00:05:04.300 --> 00:05:25.900
ومالهما ايضا عرظة للاخ اذا هذا شيء غير ثابت فلا يوقف على حرب ولا كذلك على مرتد اولا لانه لا حرمة لهما ولانه لا يثبت لهما شيء قال لان ملكهما تجوز ازالته

16
00:05:26.550 --> 00:05:47.950
يجوز ازالته بالقتل ايضا. نعم. والوقف يجب ان يكون لازما. والوقف يجب ان يكون لازما حبست اسمها ولا على غير معين كرجل او امرأة. ولا غير معين كان يقول وقفت على رجل من هو هذا الرجل او على امرأة نكرة

17
00:05:47.950 --> 00:06:17.900
وهو ايضا نكرة فلابد من التعيين. يقول وقفت على فلان ولذلك يقولون الوقف الصحيح لا خلاف فيه. هو الذي يعرف ابتداؤه وانتهاؤه. فاذا عرفت بدايتها وقفت على المساكين فهذا امر يستمر وقفت على الفقراء هذا امر مستمر بدايته للفقراء ونهايته لهم. هذا امر لا خلاف فيه بين

18
00:06:17.900 --> 00:06:40.150
العلماء جميعا. نعم قال رحمه الله ولا على غير معين كرجل او امرأة لان تمليك غير المعين لا يصح فان كذلك بيعه كيف تبيع غير معين؟ لا بد ان تعين ونحن قلنا ما جاز بيعه جاز وقفه مع انه تستثنى

19
00:06:40.150 --> 00:07:06.050
يجوز بيعها ولا يجوز الوقف فيها كالمطعومات وغيره. مع ان هناك من ينازع في المطعومات نعم قال فان قيل فكيف جاز الوقف على المساجد وهي لا تملك قلنا الوقف انما هو على المسلمين. لكن عين نفع لكن عين نفعا خاصا لهم. لكن فاذا كنا على

20
00:07:06.050 --> 00:07:25.200
وهي لا تملك المساجد. هناك قال العبد لا يوقف عليه لانه لا يملك. ولا على ملك ولا على جندي. المسجد ايضا لا يملك فكيف يوقف عليها جواب المؤلف اجابة دقيقة حيث وضع الفارق قال المساجد الوقف عليها للمسلمين

21
00:07:25.200 --> 00:07:43.250
والمسلمون يملكون فهذا المسجد ما بني الا لتقام فيه الصلاة. ومن الذي يقيم فيه الصلاة هم المسلمون؟ اذا هو بني لا للمسجد ذاتي ولكن بني ليصلى فيه قال لكن عين نفعا خاصا لهم

22
00:07:43.500 --> 00:08:06.700
قال الامام رحمه الله تعالى فصل ولا يصح تعليقه على شرط المستقبل. ولا يصح تعليقه على شرط على شرط مستقبل لان الوقت كما قلت قبل قليل هو الذي تعرف بداية ونهايته. فمتى توفر هذا القيد في الوقف صار مسلما عند

23
00:08:06.700 --> 00:08:26.700
جميع العلماء اذا هنا اعيد العبارة قال ولا يصح تعليقه على شرط المستقبل لا يصح على شرط المستقبل كأن يقول ان ولد لي غلام فداري الفلانية وقف او فحائطي وقف او فساد

24
00:08:26.700 --> 00:08:48.250
سيارتي وقف او ان قدم غائبي يعني ابنه الغائب او اخوه او عمه او خاله او ابوه فكذلك ايضا  وقد وقفت كذا وكذا. اذا يقيده يعلقه على شيء مستقبل لم يحصل. فكما ان البيع لا يصح ان تعلقه على

25
00:08:48.250 --> 00:09:13.700
لا عمر المستقبل كذلك ايضا الوقف. فلا بد ان يكون على امر معين. قال لانه عقد يبطل بالجهالة. لانه عقد ان يبطلوا بالجهاد كما ان البيع يبطل بالجهالة قال لانه عقد يبطل بالجهالة فلم فلم يجز تعليقه على شرط مستقبل كالبيع

26
00:09:14.050 --> 00:09:35.650
الا ان يقول هو وقف بعد موتي فيصح. اذا قال هو وقف بعد موته انتقلنا من باب الوقف الى باب الوصية  وهناك ايها الاخوة فرق بين الوصية وبين الوقف الوقف اذا تم فانه يكون في الحياة

27
00:09:35.700 --> 00:09:54.400
ولو اوقف الانسان جميع ما له فله ذلك اما الوصية فلا تكون الا بعد الوفاة من بعد وصية يوصون بها اذا تكون بعد الممات. وايضا الوصية لابد ان تكون من الثلث

28
00:09:54.650 --> 00:10:15.000
فان لم يكن للانسان وارث جاز له ان يوصي بجميع ماله فان اوصى بما زاد على الثلث فلابد من موافقة الورثة وان اوصى لوارث ولو من الثلث فلا بد من موافقة ايضا بقية الوراثة

29
00:10:15.050 --> 00:10:38.450
اذا الوقف ثابت متعين ينفذ في الحياة والوصية بعد الممات الوقف ايظا يا يا يتم يعني يحبس فيه الاصل وتستخدم الثمرة بخلاف ماذا الوصية قال الا ان يقول هو وقف بعد موتي فيصح

30
00:10:39.000 --> 00:10:56.850
ويكون وصية يعتبر خروجهم من الثلث. ها يعتبر خروجه من الثلث لانه ان كان وارث فلا وصية جوارث وان كان غير وارث وله ورثة فلا يجوز ان يوصي بما زاد على الثلث

31
00:10:57.100 --> 00:11:17.100
الا ان لا يكون له وارث فله ان يوصي ولو بجميع ما له. والفرق ايضا بينهما ايها الاخوة فرق مهم ايضا ان الوصي لا والرجوع فيها. يعني انت قد توصي بشيء ولك ان ترجع فيه تعدل عنه. لانها لا تنفذ الا بعد الممات. اما

32
00:11:17.100 --> 00:11:34.750
فليس لك الرجوع فيه فاذا وقفت دارا فليس لك ان ترجع ان ترجع فيها الا على قول ضعيف القول الصحيح عند كافة العلماء جمهور العلماء فهو ان الوقف لا يرجع فيه. نعم

33
00:11:40.050 --> 00:12:06.500
يصير وصية كونوا وصية قال الا ان يقول هو وقف بعد موتي فيصح ويكون وصية فيصح وينقلب من الوقف الى الوصية نعم لأ هو يصح على انه وصية لا انه وقف ينتقل من باب الوقف الى باب الوصية

34
00:12:07.000 --> 00:12:27.000
لا يصح ان تقول هو وقف هذه الدار وقف بعد موتي. لان الوقف منجس تعرفون معنى منجز يعني في الحال منفذ في الحال. اما الوصية فهي مؤجلة بعد الموت. يقول المؤلف كيف نخرج فيه من يرى ان هذا لا يجوز؟ اذا قالها

35
00:12:27.000 --> 00:12:43.050
هذه الدار وقف بعد موته يقول لا يجوز. حتى في المذهب خلاف سيذكره المؤلف. ومن العلماء من قال نخرجه على ان يكون وصيا  يعني لما يقول هو وقف بعد موتي يعني وصية بعد موتي

36
00:12:43.650 --> 00:13:01.500
قال ويكون وصية يعتبر خروج من الثلث لانه تبرع مشروط بالموت فكان وصية كما لو قال اذا مت فهذه صدقة للمساكين. كما لو قال النت فهذه صدقة للمساكين. اذا هو ربط الصدقة بماذا

37
00:13:01.500 --> 00:13:22.450
بما بعد الموت او يكون له ديننا الاحد فيقول اذا مت فاني ابرم فلانا من الدين الذي عليه قال كما لو قال اذا مت فهذا صدقة للمساكين. قال وجعل القاضي وابو الخطاب رحمهما الله تعليق الوقف على الموت

38
00:13:22.450 --> 00:13:42.450
كتعليقه على شرط في الحياة فلا يجوز ها فلا يصح في الموضعين الا على قول الخرق كتعليق على شنط في الحياة كما مر بنا ان ولد لغلام او قدم غائب او نجح ابني فاوقفت كذا يقولون لا يجوز لانه تعليق على امر

39
00:13:42.450 --> 00:14:03.600
موجود مستقبلا. قال فلا يصح في الموضعين الا على قول الخرق رحمه الله. ولكن قول الخرقي في نظري هو الارجح نحو انه لا مانع ان يفعل ذلك ويتحول وصية يعني قائل من قال بانه يصبح وصية هذا هو القول الراجح

40
00:14:03.750 --> 00:14:23.750
قال والاولى التفريق بينهم لاننا اذا نظرنا الى الوصية او الوقف ماذا قصد به ان يوقف على اوجه البر والذي يوصي يوصي في ايضا في اعمال الخير هو يوصي مثلا لفلان او لاشخاص للفقراء للمساكين للمحتاجين للمرضى بلا

41
00:14:23.750 --> 00:14:47.050
مسجد قنطرة الى غير ذلك نعم. قال والاولى التفريق بينهما لان تعليقه بالموت وصية فجاز كما لو قال اذا مت لفلان او ابرأته من ديني عليه. يعني المؤلف يقول ينبغي ان يفرق فالمؤلف يميل الى رأي فراقي وهو انه يصح ان يكون

42
00:14:47.050 --> 00:15:13.450
قال للفرق بينهما فلما يقول وقفت هذا بعد موتي يصبح وصية كما لو قال اذا مت فقد فلانا مما عليه او تصدقت بمالي او بداري او غير ذلك قال ولا يلزم من جواز ذلك صحة تعليق الهبة والابراء. قال ولا يلزم من هذا ان يكون ذلك بالهبة لان الهبة

43
00:15:13.450 --> 00:15:29.700
والعبرة يشترط الا يعلقان بشرط. فانت عندما تهب شخصا لا ينبغي ان تعلق ذلك بشرط. انا اهب فلانا شرط ان يكون كذا او ان وجد كذا لا. الهبة ينبغي ان تكون صريحة

44
00:15:30.150 --> 00:15:48.850
والابراء ومثلها الابرة من الدين قال على قال ولا يلزم من جواز ذلك صحة تعليق الهبة والابراء على شرط في الحياة كذا ها هنا قال ولا يجوز الوقف الى يعني كذا ها هنا كالحال هنا

45
00:15:49.000 --> 00:16:14.650
قال ولا يجوز الوقف الى مدة. ولا يجوز الوقف الى مدة كأن يقول وقفت داري هذه لمدة سنة. او لمدة سنتين او لمدة ستة اشهر. او الى ان الحاج هنا ترون المدة معروفة حددها وقتها بشيء معروف. لانه لما يقول الى سنة حددها. لكن

46
00:16:14.650 --> 00:16:41.350
وقف لا يكون في هذا القيد لان الوقف يحبس الاصل فيه الى الابد يعني انت عندما توقف شيئا يحبس العصر. تحبيسا مؤبدا. يعني يحبس الاصل. فانت لما تقول معنى هذا انه بعد سنة يبطل الوقف. او الى قدوم الحاج انت حددت قدوم الحاج ايضا. لكنك ستبطله والوقف لا

47
00:16:41.350 --> 00:17:05.100
بهذا الشرط وان كان هناك من يصححه ولكنه رأي ضعيف قال رحمه الله ولا يجوز الوقف الى مدة لانه اخراج مال على سبيل القربة فلم يجز الى مدة كالصدقة لانه اخراج مال على جهة القربى اخراجا مؤبدا

48
00:17:05.200 --> 00:17:26.800
لا مقيدا فلم يجز. نعم. فان شرط فيه الخيار او شرط فيه الرجوع اذا شاء او يبيعه اذا احتاج او لم يدخل فيه من شاء لم يصح. كذلك لو قال يعني انا اوقف هذه الدار لكن للخيار في الرجوع او في

49
00:17:26.800 --> 00:17:46.800
بيعها او في ادخال احد اخر او غير ذلك فهذا لا يجوز. هذا هو الصحيح. وهناك ايضا من يقول له الخيار والحقيقة ان هذا القول الذي قيل بالجواز يتنافى مع معنى الوقف لان الوقف هو تحبيس الاصل

50
00:17:46.800 --> 00:18:05.550
وتسبيل المنفعة الاصل ثابت مستقل لا يتغير. فهذا يتعارض مع معنى الوقف قال لانه اخراج ملك على سبيل القربة فلم يصح مع هذه الشروط كالصدقة قال الامام رحمه الله فصل

51
00:18:06.150 --> 00:18:29.850
وان شرط ان يأكل منه ايام حياته او مدة يعينها فله شرطه. يعني له ان يقول وقفت مثلا هذا الحائط ماذا على المساكين او على الفقراء او على ذوي القربى او غير ذلك. يقول المؤلف يجوز له ان يأكل منه ما دام حيا

52
00:18:30.350 --> 00:18:52.550
هذا شيء يعني يجوز ان يأكل منه ما دام حيا. عمر رضي الله تعالى عنه عندما اوقف اسهمه التي في خيبر ظلت في بيده الى ان توفي ظلت بقيت في يده لا ان توفي فهموا من هذا انه يجوز للانسان ان يبقيها بيده وان يتولى الاشراف عليها

53
00:18:52.550 --> 00:19:12.550
من هنا يختلفون هل الانسان اذا وقف الشيخ خرج من يده وانتقل الى غيره او لا مانع من ان يبقى في يده. اذا يقول المؤلف رحمه الله تعالى اذا وقف شيئا جاز له ان يأكل منه او ان يسكن في بعض نواحي الدار او في شقة

54
00:19:12.550 --> 00:19:28.850
من العمارة او غير ذلك. نعم قال وان شرط ان يأكل منه ايام حياته او مدة يعينها فله شرطه نص علي احمد رحمه الله. او مدة يعينها كسنة او اكثر او اقل فله ذلك. قال نص عليه احمد

55
00:19:28.850 --> 00:19:48.850
وحجتهم في ذلك هو اثر عمر رضي الله تعالى عنه لان الوقف بقي بيده وقال ذكر بانه على والمساكين وان من يتولى ذلك فله ان يأكل بالمعروف غير او متأثل اي غير

56
00:19:48.850 --> 00:20:15.050
جامع لشيء من ذلك واحتج بما روى حجر المدري ان في صدقة رسول الله صلى الله عليه حجر المدري واحتج بما روي بما روى حجر المدر ان في صدقة رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان يأكل اهله بالمعروف. ان يأكل بالمعروف يعني القدر المعروف

57
00:20:15.150 --> 00:20:35.900
يعني القدر الذي تعارف عليه الناس واصطلحوا عليه. وليس معنى ذلك ان يبالغ فيأخذ ويصرف ويوزع لا ان يطعم صديقا كما مر او ان يأكل او ان يعطي محتاجا هذه امور مستثناة كما جاءت في وقف عمر رضي الله تعالى

58
00:20:35.900 --> 00:20:56.800
قال ان في صدقة رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان يأكل اهله بالمعروف غير المنكر. بالمعروف غير المنكر يعني غير ما تستنكره النفوس وليس القصد هنا بالمنكر الذي هو ضد المعروف الذي هو الاثم او فعل المنكر لا يعني المعروف

59
00:20:56.800 --> 00:21:16.400
الذي تعارف عليه الناس وعرف قدره غير المنكر الذي يستنكرونه اي ما يفحش ويزيد عن الحد ولان عمر رضي الله عنه وارضاه قال في وقفه لا جناح على من وليها ان يأكل منها او يطعم صديقا. لا جناح على من ولي هذا

60
00:21:16.400 --> 00:21:31.800
قلت لكم ومستند هؤلاء ان يأكل بالمعروف او يطعم صديقا وكان الوقف في يده الى ان مات. وكان الوقف في يد عمر الى ان مات وقد اوصى ان يكون في يد ابنه ابنته حفصة

61
00:21:31.850 --> 00:21:54.650
فاذا ما ماتت انتقل الى من بعدها من ماذا؟ من ورثته ولانه لو وقف وقفا عاما كالسقاية والمسجد لكان له ان ينتفع منه ولانه لو وقف وقفا عن ملء السقاية المكان الذي يعد يعني يأتي الى بير مثلا ويضع مكانه يعني

62
00:21:54.650 --> 00:22:17.850
جواره بركة ليستقي منها الناس ويشربون هذا ايضا سبيل هذا وقف لانه يمكن ان توقف الماء. وهناك خلاف بين العلماء هل ايضا يصح وقف الماء ان تأتي بقربة مثلا وتوقفها كانت القربة الان نقول ثلاجة برادة يصح وقف ذلك مع ان فيه خلاف. الصحيح

63
00:22:17.850 --> 00:22:34.700
انه يصح ان تأتي ببرادة وتضعها في مكان في طريق الناس في شرب منها المارة ومن يحتاج الى ذلك وربما يحمل بعض الناس فهذا يجوز لانك اوقفت الماء على القول بان الماء يجوز بيعه

64
00:22:34.800 --> 00:22:57.550
قال ولانه ولانه لو وقف وقفا عاما كالسقاية والمسجد لكان له ان ينتفع منه السقاية مكان السقيا جعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد تعلمون بان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزل نزل ليطوف طواف الافاضة وكانت

65
00:22:57.550 --> 00:23:17.550
قريش وهي في يد ماذا؟ العباس يا ابن عبد المطلب ماهر السقاية قال انزعوا بني عبد المطلب لولا ان يزدحم الناس لا نزعت معكم خشي انه لو بدأ ينزع لاجتمع الناس اقتداء بالرسول وكان يشرب عليه الصلاة والسلام الى الاستقامة ما يستقي منه

66
00:23:17.550 --> 00:23:36.250
ناس ويشربون ولا يظن البعض ان هذا الماء البسيط الذي يوقفه الانسان هذا فيه ثواب عظيم واجر لان في كل ذات كبد رطبة حتى لو وقفت ماء على الحيوان فلك اجر في ذلك

67
00:23:36.300 --> 00:23:57.700
لان في كل ذات كبد رطبة اجر قال لكان له ان ينتفع منه كذلك اذا خصه بانتفاعه قال الامام رحمه الله فصل وان وقف والمسجد ايضا هو كغيره من الناس يصلي فيه ويبقى فيه ويمكث ويقرأ القرآن الى غير ذلك

68
00:23:58.000 --> 00:24:16.550
قال فصل وان وقف على نفسه وان وقف على نفسه ثم على اولاده ففيه روايتان ان وقل ففعل نفسه اكثر العلما يقولون لا يجوز ان يوقف على نفسه لانه كما لو باع على نفسه هل يجوز لك ان تبيع على نفسك؟ هذا من باب العبث

69
00:24:16.650 --> 00:24:35.600
لان هذا شيء ملكك كيف تبيع؟ تقول تكتب وتقول بعت على نفسي العمارة الفلانية. او السيارة الفلانية او الكتاب الثاني او الالة الفلانية انت تملكها فكيف تبيع على نفسك وجماهير العلما يمنعون ذلك

70
00:24:36.100 --> 00:24:58.300
قال احداهما لا يصح لان الوقف تمليك ما لم يصح ان يملك نفسه به كالبيع. كالبيع لانك لا تبيع على نفسك وانما تبيع على غيرك. كيف تبيع ملكك ولذلك كما مر بنا في البيع قالوا لا يبيع على العبد لماذا؟ لان العبد ملكه. فكيف يبيع على ملكه؟ نفس الكلام. يعني قالوا ليس

71
00:24:58.300 --> 00:25:14.500
اذا يبيع على عبده لان العبد مملوك له فيكون باع ملكه على ملكه اذا هنا لا يبيع على نفسه قال والثاني يصح لانه لما جاز ان يشترط لنفسه منه شيئا

72
00:25:14.650 --> 00:25:30.750
جاز ان ان يختص به ايام حياته كالوصية. الحقيقة فرق بينهما لانه كونك توقف وقفا. وتكون بحاجة الى ان تطعم منه كل هذا امر معقول. لكن ان تبيع على نفس ان توقف على نفسك ماذا

73
00:25:30.850 --> 00:25:46.050
وقفت على نفسي هذا البيت مدة حياتي يعني امر. اما لو وقف على المساكين وقال لي ان انتفع به كما في الصورة الاولى. نعم. او ان اكل منه اذا كان يؤكل نعم

74
00:25:46.050 --> 00:26:05.350
يعني لك ان تقف دارا على المساكين او على طلاب العلم او على المرظى او مستشفى من المستشفيات وايظا تقول على ان تفع بجزء من سكناها هذا لا كهذا. يكون كالصورة الاولى لكن توقف على نفسك لا

75
00:26:05.700 --> 00:26:29.250
قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة فصل ولا يكون الوقف الا على سبيل غير منقطع كالفقراء والمساكين. ولا يكون الا ويكون الوقف على سبيل منقطع الا على سبيل غير منقطع هذا الذي قلت لكم يقولون الوقف الصحيح الذي لا اختلاف فيه هو الوقف الذي له

76
00:26:29.250 --> 00:26:48.650
ابتداء وله انتهاء كالوقف على المساجد على القناطر على الفقرا على طلبة العلم الى غير ذلك من الامور اوجه البر على طبع الكتب الشرعية الى غير ذلك. هذه هذا يسمى وقف مستمر

77
00:26:48.700 --> 00:27:03.400
له ابتداء وله انتهاء لان الفقراء لا ينتهون. يبدأ في الفقراء فينتقل من فقير الى فقير. اذا هو مستقر ثابت له بداية وهم الفقراء وله نهاية هو ينتهي ايضا بالفقراء

78
00:27:03.700 --> 00:27:24.250
ولا يكون الوقف الا على سبيل غير منقطع كالفقراء والمساكين وطلبة العلم والمساجد او على رجل بعينه ثم على ما لا او على رجل بعينه لكن الرجل بعينه سينقطع يعني هذه مسألة اخرى انتقل لا تظن او عن او على رجل بعينه

79
00:27:24.250 --> 00:27:44.250
انه يدخل في الصورة الاولى التي لها بداوة نهاية مثل المساجد مثل الطرق مثل السقاية مثل الفقراء مثل طلبة العلم. اما على معين فهذه صورة اخرى هذا ينقطع. له ابتداء وهو رجل معين. لكن ما له نهاية

80
00:27:44.250 --> 00:28:09.400
هذا لان هذا الانسان مهما طال عمره فانه سيموت لا بد من سلف مقيم فانتظر ابي ارض قومك ام باخرى المضجع ولا يأتين عليك يوم مرة يبكى عليك بالله تسمعوا لابد من الموت. اذا بعد ان يموت هذا المتعين ينتقل الى غيره. هذا هو مراده. هو على معين

81
00:28:09.400 --> 00:28:32.350
لكنه ينتقل الى نفس النوع ان كان من القرابة انتقل الى البقاء القرابة. من القرابة هم الورثة؟ هل هم ماذا؟ العصبة؟ هذا فيه  قال او على رجل بعينه ايها الاخوة الوقف مهم من الامور المهمة جدا التي ينبغي حقيقة ان ننتبه لها. لانه من المسائل

82
00:28:32.350 --> 00:28:52.350
التي يحتاجها الانسان هو وباب الوصية ايضا. الوصية ستأتي قريب يعني بعده الهبة ثم بعد الهبة مباشرة الوصية فهذان البابان كما ان حصلت حصل اهتمام في العبادات في البيوع ينبغي ان نهتم. ولذلك انتم ترون ان

83
00:28:52.350 --> 00:29:09.550
عند كل جزئية واحاول ان ابينها حتى تصبح ظاهرة. لانك قد تقرأ عبارة ما مارستها قد تجدها مغلقة لا تفهم القصد منها وربما تفهم عكس ذلك. لكن عندما تنذر لك وتبين تتضح العبارة

84
00:29:10.050 --> 00:29:26.900
قال رحمه الله ثم على ما لا ينقطع. ثم على ما لا ينقطع رأيتم على معين لان المعين ينقطع اذا لا يدخله الصورة الاولى ثم على من لا ينقطع فهل هذا المعين فقير؟ نقول

85
00:29:27.050 --> 00:29:48.650
يسري بعد ذلك فالفقهاء هل هو قريب؟ بعد ذلك يكون للقربى؟ نعم فان وقفه على رجل بعينه وسكت صح وكان مؤبدا لان مقتضاه التأبيد. لان مقتضاه يعني لازمه التأبيه. لانك عندما وقفت على شخص والشخص ممن يصح الوقف عليه

86
00:29:48.650 --> 00:30:06.650
قال الشخص له نهاية. واذا انتهى سينتقل الى ماذا؟ ما دام اصل وقفك صحيح له بداية فينبغي ان تكون له نهاية. لكن انه اظعف من الصور الاولى التي ذكرها المؤلف التي لها بداية ولها نهاية من الاصل

87
00:30:07.200 --> 00:30:33.800
قال صح يعني الاولى ان الانسان اذا وقف شيئا ان يجعل له بداية ونهاية. فيقول وقفت هذه الثمرة هذه هذا الحائط باشجاره وثمرته على الفقراء. هذا له بداية ونهاية على طلاب العلم على من يحتاج من اقارب على ذوي القربى الى اخره فهذا لا شك هو الاولى

88
00:30:34.650 --> 00:30:55.250
قال فان وقفه على رجل بعينه وسكت صح وكان مؤبدا لان مقتضاه التأبيد وحمل فيما سماه على ما شرطه وفيما سكت عنه على مقتضاه ويصير كأنه وقف مؤبد. ويصير كأنه وقف مؤبد لانه ينتقل الى غيره

89
00:30:55.850 --> 00:31:15.850
ولذلك سترون المؤلف ربما يضرب امثلة. فيما اذا وقف على بر ثم على غير بر. كان يقول مثلا وقفت هذه الدار على ماذا؟ المساكين ثم على البيع. او على ماذا؟ الكنائس. هنا نخرج الكنائس

90
00:31:15.850 --> 00:31:35.850
احيانا تجد انه يقف على شخص لا يصلح له الوقت. كان يقول وقفت مثلا هذا الحائط على عبدي. العبد لا يوقف عليه انه لا يملك. قالوا يبقى الوقف معطلا حتى ينقرض هذا العبد. او ام الولد مثلا ثم بعد ذلك ينتقل الى الثانية

91
00:31:35.850 --> 00:31:59.700
يقول على عبدي ثم على الفقراء. الفقراء لا يأخذون من الوقف حتى ينقرض ماذا لو؟ البطن الاول ثم ينتقل الى الاخرين هذا يرجع الى شرط واقف اذا كان الواقف وقف على المساكين فهذا هو اذا اراد مثلا بالنسبة للورثة يقول على ورثة الذكور ثم على

92
00:31:59.700 --> 00:32:19.700
وبناتهم او على اولاد اولادهم ويقيده. هناك شرط يعرف بشرط الواقف اذا اراد ان يكتب الواقف شوفوا وقفة ولابد ان يذهب الى انسان عنده خبرة فيحدد هذه الاشياء. لكن لو قال على المساكين يدخل فيه كل مسكين. طلبة العلم يدخل

93
00:32:19.700 --> 00:32:40.550
المحتاج من طلبة العلم سبيل غير منقطع يعني له بداية ونهاية انا فصلته على المساكين ما لا ينقطع انه في الحقيقة ينقطع لكنه فيه سبب يجعله لا يتوقف كما لو وقف على معين

94
00:32:40.550 --> 00:33:07.400
لو قال وقفت مثلا على زيد ابن فلان خصه زيد هذا مهما طالت حياته سيموت. هل ينقطع الوقف؟ الجواب؟ لا. ينتقل الى اعمال البر. هذا هو. فالاول لان الاول له بداية ونهاية والثاني له بداية ولكنه لم يترك له نهاية ولكن لما كان وقت بر

95
00:33:07.400 --> 00:33:35.000
هذا الامر يعني اقتضى لازمه ان يكون له كما قال اللازم والمقتضي قال رحمه الله او قدم المسمى على غيره. فاذا انقرض المسمى صرف الى اقارب الواقف. نعم. لان حق الناس بصدقته كما لو وقف على عبد وهو لا يستحق بعد ذلك الى ماذا؟ على الاقارب. نعم. بدليل قوله

96
00:33:35.000 --> 00:33:53.250
النبي صلى الله عليه واله وسلم صدقتك على غير رحمك صدقة وصدقتك على رحمك صدقة وصلة. وتعلمون هذا حصل فيه سؤال في قصة زوج عبد الله ابن مسعود الرسول صلى الله عليه وسلم يقول صدقتك على ماذا

97
00:33:53.450 --> 00:34:13.350
قريبك على غير قريبك انما هي صدقة. ولكن على القريب ذي الرحم هي صدقة ايضا وصلة رحم فانت مثلا عندما يكون عندك شخصان محتاجان احدهما يعني تعرفه ولكن ليس قريبا لك

98
00:34:13.450 --> 00:34:37.300
فتصدقت عليه هذه لا شك انها عمل بر لكن لو تصدقت على قريب جمعت بين الحسنيين بين حصولك على فضل الصدقة وعلى صلة الرحم وجمعت بين خصلتين عظيمتين اديت الصدقة التي حر الله سبحانه وتعالى عليها ووصلت رحمك

99
00:34:37.300 --> 00:34:59.350
قال رحمه الله وعنه انه يرجع الى وعن الامام احمد انه يرجع الى المساكين. لانهم لانهم مصارف الصدقات يعني هذا الذي يوقف على انسان معين ثم ينقرض هل يرد الى القرابة؟ لان الاقربون اولى بالمعروف او يرجع الى الفقراء

100
00:34:59.350 --> 00:35:25.250
ارى لانهم احد مصارف الزكاة. قيل هذا وقيل ذاك  قال لانهم مصارف الصدقات المفروضات كالزكوات والكفارات. والاول ظاهر المذهب وظاهر كلام والاول ظاهر مذهب يعني انه ينتقل لذوي القرب ولانه اخص ولذلك اورد المؤلف هذا الحديث ماذا وصدقتك على قريبك صدقة

101
00:35:25.250 --> 00:35:43.150
صلة رحم وصلة رحم قال والاول ظاهر المذهب وظاهر كلام احمد رحمه الله والخرقي انه يرجع الى الاغنياء والفقراء من اقاربه. ايضا يقولون هل يجوز الوقف على على الاغنياء والفقراء او لابد من الفقراء

102
00:35:44.600 --> 00:35:58.400
كثير من العلماء يقولون يجوز على الصنفين يعني كالهبة لك ان تهب للفقير ولك ان تهب للغني كذلك الوقت لك فان ان توقف على الجمع ولكن الاولى ان يكون الوقف على

103
00:35:58.400 --> 00:36:19.000
محتاجين لانه عمل بر وينبغي ان تكون له ثمرة ظاهرة. نعم قال رحمه الله تعالى وظاهر كلام احمد رحمه الله والخرقي رحمه الله انه يرجع الى الاغنياء. والفقراء من اقاربه. لان الوقف يستوي فيه الغني والفقير

104
00:36:19.400 --> 00:36:45.950
ويحتمل ان يختص الفقهاء ان يختص الفقراء لانهم مصرف الصدقات يعني قال ويحتمل الاصل في المذهب انه لا فرق بين غني وفقير بالنسبة للوقف. لكن يقول المؤلف يحتمل يعني وجهة نظر انه يختص به الفقراء لماذا؟ لانه عمل بر وقصد به المحتاجين

105
00:36:45.950 --> 00:37:05.950
ولا شك بان الفقير اولى ان يستفيد من ذلك لان الغني في غنى لكن الاخرين ماذا يقولون؟ الغنى والفقر شيئان ماذا؟ غير ثابت. فكم من انسان غني تحول فقيرا؟ ومن فقير اصبح غنيا. فهذه الدنيا

106
00:37:05.950 --> 00:37:24.300
في احوال الناس قد يبدأ الانسان حياته فقيرا ثم يتحول غنيا كبيرا ويكون العكس ايضا كما ترون الذين اشتركوا في الاسهم اناس كانوا اغنياء فذهبت اموالهم واصبحوا فقراء. وربما تجد انسانا كان يعني بسيط الحال

107
00:37:24.300 --> 00:37:43.450
اشتغل في العقار فكسب في قطعة ارض مبالغ كبيرة فاصبح غنيا وانعكس الامر هذا قد يحصل الله سبحانه وتعالى هو الذي يقدر الارزاق  قال رحمه الله تعالى ويرجع الى جميع الورثة في احدى الروايتين

108
00:37:43.500 --> 00:38:00.350
لانه يصرف اليهم ما له يعني قصد المؤلف هل اذا قلنا يرد الى الورثة يأخذه الورثة كلهم كل من يرثه ياخذ او انه يرد الى العصبة لان العصبة هم عاقلته

109
00:38:00.550 --> 00:38:19.350
تعلمون الانسان عندما يكون عليه دية في قتل خطأ ماذا يحصل فيها؟ يقول يتحملها العاقلة وهم عصبته خلافا لابي حنيفة لان ابو حنيفة يرى ان العاقل هم الكتاب اللي في الديوان يعني الجنود هم الذين يتحملون اما الجمهور لا

110
00:38:19.350 --> 00:38:39.750
يقولون عاقلتهم عصبته وهم الذين يتولون يأخذون الولاء بعده يعني لو اعتق شخصا ثم مات هذا الشخص فله الولاء ولو مات هو كان الولاء لعصبته قال والثانية يرجع الى اقرب عصبة الواقف

111
00:38:39.900 --> 00:39:03.750
لانه مصرف ولاء معتقه. لانه ماذا مصرف ولائمعتقه؟ اذا اعتق شخص يكون له الولا. فلو مات ينتقل الولاء الى هؤلاء العصبة يعني ما معنى ولذلك تعلمون قصة عائشة مع بريرة؟ لما ارادت عائشة ماذا ان تعينها على ان تعتق

112
00:39:03.750 --> 00:39:23.750
يعني اتفقت مع اهلها يعني الذين يملكون على ان تقدم لهم نجوما وهي لا تستطيع. فجاءت الى عائشة رضي الله تعالى عنها لا تستعين بها لتعين. فقالت ان شاء اهلك دفعت لهم ماذا؟ ذلك كله على ان يكون الولاء لي

113
00:39:23.750 --> 00:39:46.200
قالوا لا  ذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه قال ادفعي واشترقي لهم الولاء. قولي الولاء لكم لان الولاء لمن اعتق سواء اشترطوا مشترطوا هناك حكم شرعي ليس لاحد ان يتقدم عليه الا وهو ان العتق

114
00:39:46.200 --> 00:40:06.450
ان الولاء لمن اعتق. والولاء لحمة كلحمة النسب قال انا ان شاء الله كله يأتي بيان مفصلا في كتاب العتق والثاني يرجع الى اقرب عصبة الواقف لانه مصرف ولاء معتقه وعليهم عقله. فخصوا بهذا

115
00:40:06.900 --> 00:40:32.150
ويكون وقفا على من رجع اليه لانه انما صرف اليهم بوقف مالكه لهم قال رحمه الله والوقف يقتضي التأبيد. والوقف يقتضي التأبيد رأيتم؟ اذا هو ليس مؤقتا اذا الوقف يقتضي الاستمرار. انت عندما توفى كم من الاوقاف تجدونها عاشت مئات السنين

116
00:40:32.300 --> 00:40:49.750
اوقاف ما لم مثلا يحصل عليها تغير الزمن او غيره فهي تجد انها موقوفة هناك مدارس قديمة في بعض البلاد الاسلامية تجد هناك اربطة تجد فيه مثلا حيطان موقف واستمر ابار

117
00:40:50.200 --> 00:41:11.800
لكن ربما يثني عليها الزمان فتتغير ولكنها تبقى وقفا قال والوقف يقتضي التأبيد فاذا انقرضوا رجع الى المساكين. رأيتم والوقف يقتضي التأبيد لا نقاطع بانقطاع ماذا؟ الاقارب الذين وقف عليهم

118
00:41:11.850 --> 00:41:29.500
فاذا منته يرجع الى اولى مصرف من مصارف الزكاة وهم الفقراء الذين قال الله تعالى فيهم وبدأ بهم انما الصدقة للفقراء والمساكين. اذا يرجع الى المساكين فهم اشد الناس حاجة الى ذلك

119
00:41:29.900 --> 00:41:52.000
قال فاذا انقرضوا رجع الى المساكين وان لم يكن له اقارب رجع الى المساكين ليعيلهم. واذا لم يكن له اقارب راجع اذا مرده الى المساكين قال ولو جعل الانتهاء مما لا يجوز الوقف عليه. فقال وقفت على اولادي ثم على البيع

120
00:41:52.300 --> 00:42:12.300
وحكمه حكم ما لم يسمى له انتهاء. ها يعني لو قال وقفت على اولادي ثم على البيعة وقفوا على اولاده صحيح. لكن ثم للبيع نلغيه ثم بعد ذلك ننقله الى المساكين ولا اعتبار بهذا الشيء الذي لا يجوز. لان الوقف لا ينبغي ان يكون على

121
00:42:12.300 --> 00:42:32.700
اثم بان هناك بر وهناك اثم. والوقف ينبغي ان يكون على بر. بعض العلماء قالوا قد لا يكون بر لكنه ليس اثم كأن توقف على شخص معين. يعني لا تقصد البر وانما تقصد اعانته. لكن الصحيح ان الوقف الغرض منه

122
00:42:32.700 --> 00:42:56.050
غاية هو عمل البر. ولذلك تجدون ان ابا طلحة لما نزل قول الله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون تبرع باحسن ما عنده وربما كان خير بستان في المدينة. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم ويتردد عليه ويشرب من ماءه العذب الطيب. وكذلك

123
00:42:56.050 --> 00:43:25.600
عمر اختار اجود وانفس امواله فوقفها. اذا ووقفها على من؟ على من سمعتم على اعمال البر قرب مساكين ضيف كل هؤلاء بحاجة لن يقدم لهم قال رحمه الله تعالى ولو جعل الانتهاء مما لا يجوز الوقف عليه فقال وقفت على اولادي ثم على البيع فحكم حكما لا مالا يسمى له انتهاء

124
00:43:25.600 --> 00:43:42.250
اننا نلغي هذا الذي لا يجوز ونرده فيما وننقله الى ما يجوز. هذا هو المراد. لانه ذكر ما لا يجوز كعدمه لان ذكرى ما لا يجوز كعدمها. هل نعطيه لبقية قراباته او الى المساكين مر هذا

125
00:43:43.000 --> 00:44:00.950
قال وان قال وقفت داري ولم يذكر سبلها يعني ولم يذكر تسبيلا. لما يقول وقفت داري نعم صح في قياس المذهب. لان الاصل هو الوقف. لانه لما يقول وقفت داري

126
00:44:01.300 --> 00:44:23.650
الدار اما ان تكون للسكنة واما ان تؤجر ماذا تدفع غلتها اي اجرتها على من على المحتاجين على اقاربها وعلى ماذا؟ على المساكين قال صح في قياس المذهب لانه ازالة ملك على سبيل القربة فصح مطلقا كالعتق

127
00:44:23.900 --> 00:44:46.800
وحكمه حكم منقطع الانتهاء لان الانسان ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والعتاق فحتى لو قلت عبدي فلان عتيق لوجه الله او حر وقع العتق كالطلاق. نعم قال المصنف رحمه الله فصل فان قال

128
00:44:46.900 --> 00:45:05.300
وقفت على هذا العبد ولم يذكر له مالا فهو باطل. لو قال وقفت على هذا العبد بس وسكت ولم يذكر مالا فهو باطل يقول لانه ماذا؟ اولا العبد لا يوقف عليه ولم يحدد مالا. ولكن لو حدد مالا انتظرنا

129
00:45:05.350 --> 00:45:24.200
حتى ينقطع هذا العبد ينتهي يموت ثم ينتقل الى من يستحق. قال فهو باطل لحظة لحظة نعم طيب اقرأ اقرأ قال فان قال وقفت على هذا العبد ولم يذكر له مالا

130
00:45:24.500 --> 00:45:43.850
اه والله والاولى مآلا يعني هو الاقرب مهالا يعني له نهاية يعني ما يقول وقفت على هذا العبد الى كذا او الى بعده الى كذا هذا هو الاولى قال فان قال وقفت والكتاب متقارب بس هنا سقط المد يعني

131
00:45:44.250 --> 00:46:02.700
وقفت على هذا العبد ولم يذكر له مآلا فهو باطل لانه منقطع الابتداء والانتهاء. نعم لانه نظر الى المدة ولم يقصد المال. نعم وان جعل له ما لا يجوز الوقف عليه فقال ثم على المساكين صحة

132
00:46:03.050 --> 00:46:17.550
لانه جمع فيه بينما يجوز وما لا يجوز فصح عندما لو وقفوا على اولاده ثم على البيع كما لو وقف على اولاده ثم على البيع على اولاده صحيح ونقفل امر البيع

133
00:46:18.350 --> 00:46:38.700
قال رحمه الله ويحتمل قال لانه جمع فيه وان جعل له ما لا يجوز الوقف عليه. فقال ثم على وان جعل له مآلا قال وان جعل له مآلا يجوز الوقف عليه. ايه

134
00:46:39.100 --> 00:46:58.800
فقال ثم على المساكين صحة يعني الواضحة هنا واضحة جدا في الصورة الثانية يعني جدا ان المقصود المآل ثم جعل له مآلا يجوز الوقف عليه. يعني مآلا مدة او نهاية يجوز الوقف عليها. نعم

135
00:46:59.400 --> 00:47:12.750
قال وان جعل له مآلا يجوز الوقف عليه فقال ثم على المساكين صحة لانه جمع فيه بينما يجوز وما لا يجوز فصح كما لو وقفوا على اولاده ثم على البيع

136
00:47:13.350 --> 00:47:35.850
قال ويحتمل ان ان يخرج ان يخرج ويحتمل ان يخرج ان يخرج صحته على الروايتين في تفريق الصفقة. تفريق الصفقة تعرفونها. عندما يجمع في عقد واحد بين سلعتين احداهما يجوز بيعها والاخرى لا يجوز. كما مثلا لو باع شاتين

137
00:47:36.050 --> 00:47:48.900
مثلا باع شاة وما في بطن هذه الشاة. فبيع الشاة جائز وما في بطنه هذه لا يجوز لانه ليس لا يجوز بيع الحمل في البطن فنفرق نقول كم قيمة الشاة

138
00:47:49.000 --> 00:48:09.000
غير الحامل التي بيعت بنفسها مثلا قيمتها مثلا خمسون ريال. وكم قيمتي التي في بطنها حمل؟ سبعون ريال كل مئة وعشرين. فنحذف السبعين وننفذ الصفقة بالنسبة للشاة التي لا مانع من بيعها. هذا معنى تفريق الصفقة

139
00:48:09.400 --> 00:48:31.400
يعني تأتي الى الصفقة فيها نوعان احدهما يجوز بيعه والاخر لا يجوز بعضهم يقول لا يجوز اصلا ان تجمع بين بيعتين في بيعة وقضية في بيع مختلف في هل هي هذه او غير؟ المهم ان عندك امران احدهما يجوز بيعه والاخر لا يجوز

140
00:48:31.500 --> 00:48:59.750
حينئذ لا ينبغي ان نبطل الصفقة يقولون فاذا عرفنا قيمة هذه وقيمة هذه نفذنا البيع الصحيح وابطلنا غير الصحيح قال ويحتمل ان يخرج صحته على الروايتين في تفريق الصفقة وان قلنا بصحته وكان من لا يصح الوقف عليه لا يمكن اعتبار انقراضه كالميت والمجهول صرف صرف في الحال

141
00:48:59.750 --> 00:49:17.400
الى من يجوز؟ يعني قد يقف على ما يمكن انقراضه الميت مات انت الى متى؟ انقرض هو في الاصل كان منقرضا اذا هنا من الاصل نصرفه في اهله. اما اذا كان الشخص على عبد او ام ولد ويمكن انقراضه هو سينقرض بلا شك. حين

142
00:49:17.400 --> 00:49:41.350
اذا ننتظر حتى يزول هذا الذي في الطريق الذي يحول بين الوقف وبين الاستفادة منه فاذا ذهب هؤلاء اين اذا رجع الى من يجوز الوقف عليهم قال لان هناك يعني شبه اتفاق بين العلماء انه اذا وقف الوقف على من لا يجوز الوقف عليه وعلى من يجوز الوقف عليه بعد

143
00:49:41.350 --> 00:49:58.700
سينتظر حتى يزول الذي لا يجد الوقف عليه يقولون ينقرض ثم ينتقل الى من بعده ولا يجوز ان تنقله وهذا الذي وقف عليه موجود لانه لا يجوز شرعا ماذا ان يستفيد من القرض ولكن

144
00:49:58.700 --> 00:50:13.900
انه حاجز كما نجد ذلك في الورثة يعني الابن يحجز ابن الابن. وهكذا تجد هذا يحجز هذا نعم قال صرف بالحال الى من من يجوز لان ذكر من لا يجوز كعدمه

145
00:50:14.200 --> 00:50:36.500
وان امكن اعتباره كعبد معين احتمل ذلك احتمل ذلك ايضا لذلك. واحتمل ان يصرف الى اقارب الواقف الى ان ينقرض من لا يجوز الوقف عليه ثم يصرف الى من يجوز؟ اه يعني نعم. لانه لان وقفه

146
00:50:36.950 --> 00:50:52.500
لان وقفه على من يجوز مشروط بانقراض من لا يجوز. يعني يقول المؤلف هل اذا مثلا اوقف علم على من لا يجوز الوقف عليه كعبد او ام ولد ثم على من لا يجوز الوقف عليه

147
00:50:52.550 --> 00:51:14.500
ثم على من يجوز الوقف عليه وهذا الذي يجوز الوقف عليه هناك حاجز يحول بينه وبين الاستفادة من الوقت. يقول هل نعطل الوقف ونجعله منتهيا ننتظر انقراض المانع هذا العبد والامة او اننا نصرفه في ورثته ثم اذا زاد

148
00:51:14.500 --> 00:51:41.050
انقرض هذا العبد او هذه او ام الولد او من لا يجوز الوقف عليه ننقله الى اصحابه الذين يأتون في الدرجة الثانية  قال رحمه الله تعالى قال لان واحتمل ان يصرف الى اقارب الواقف الى ان ينقرض من لا يجوز من لا يجوز الوقف عليه. ثم يصرف الى من يجوز

149
00:51:41.150 --> 00:52:01.150
لان وقفه على من يجوز مشروط بانقراض من لا يجوز. ارأيتم بانقراض من لا يجوز. يعني انت عندما الواقف عندما يضع وقف درجات الموقوف عليهم. معنى هذا ان هناك الطبقة الاولى لا يمكن ان ينتقل الوقف الى الثانية الا من قراظ الطبقتين. فلما

150
00:52:01.150 --> 00:52:18.400
يقول على اولادي ثم على اولاد اولادي. او على اولادي ثم على المساكين. لا ينتقل الى المساكين الا بانقراض اولاده نعم فكان الوقف قبل ذلك لا مصرف له فصرف الى الاقارب كمنقطع الانتهاء

151
00:52:19.250 --> 00:52:39.050
قال المصنف رحمه الله فصل ويصح الوقف بالقول والفعل الدال عليه ها يعني ما هي صيغة الوقف هل يعني يجوز الوقف بالفعل؟ يعني تقوم فتبني مسجدا مثلا ثم مثلا تفتح ابوابه مشرعة

152
00:52:39.050 --> 00:52:59.050
معنى هذا انك تريد الصلاة فيه تأتي الى قطعة ارض مملوكة لك وتحوطها ثم مثلا تفتح الباب ليدفن فيه فيها الموتى دون ان تكتب عليها مثلا او تقول هذه مقبرة وهذا مسجد للصلاة. هذا معنى انه يكون بالفعل. او مثلا

153
00:52:59.050 --> 00:53:19.050
في مثلا ماذا قنطرة؟ تأتي الى نهر من الانهار واسع فتبني عليه قنطرة كما نقول الان جسر يعبر عليه الناس فتترك الناس يمشون عليه ولا تعترض هذا بالفعل. واما بالقول كان تقول اي انا بنيت

154
00:53:19.050 --> 00:53:43.250
المسجد للصلاة فيه هذه المقبرة للدفن فيها هذه القنطرة هذه المدرسة ليدرس فيها الطلاب هذه العمارة التي لطلاب العلم او للفقراء والمساكين او المرظى او غير ذلك قال ويصح الوقف بالقول والفعل الدال عليه مثل ان يبني مسجدا

155
00:53:43.350 --> 00:54:11.050
ويأذن للناس بالصلاة فيه او مقبرة ويأذن لهم في الدفن فيها او سقاية ويشرع ابواب يشرع ابوابها يعني يفتحها. نعم نعم اعد العبارة قال مثل ان يبني مسجدا ويأذن للناس بالصلاة فيه. اقرأ اقرأ العبارة اللي قبله. هل هذا الفعل ولا القول؟ ويصح الوقف بالقول

156
00:54:11.050 --> 00:54:33.900
الفعل الدال عليه مثل ان يبني مسجدا ويأذن للناس. هذا قوم هذا قول نعم او مقبرة ويأذن لهم في الدفن فيها. او سقاية يشرع بابها. ويأذن في في دخولها لان العرف جار به. لان العرف جار بذلك

157
00:54:34.300 --> 00:54:55.600
ها طيب اقرأ انا لان العرف جار بي وفيه دلالة على الوقف. فجاز ان يثبت به كالقول وجرى مجرى من قدم طعاما لضيفانه او نثر نثارا. هو الواقع انه اذا بنى مسجدا يشرع ابوابه ويدخل الناس فيه. اما

158
00:54:55.600 --> 00:55:10.450
ما يقول اوقفت هذا او نحو ذلك لكن هو مراد المؤلف هنا انه يقول صلوا في هذا المسجد ولا يقول وقفت فهذا ليس قولا مجرد فعل يعني يقول صلوا في هذا المسجد

159
00:55:10.650 --> 00:55:26.950
اشربوا من هذه السيقاية. اعبروا على هذا الجسر. ولا يأتي بذكر الوقف فهو هنا يتكلم عن ان يكون قول او فعل هو ذكر الوقف  فيكون هذا فعلا قال رحمه الله تعالى

160
00:55:27.550 --> 00:55:48.800
وجاز وفيه دلالة على لان العرف جار به وفيه دلالة على الوقف فجاز ان يثبت به كالقول وجرى مجرى من قدم طعاما لظيفانه او نثر نثارا وجرى من قدم طعاما الذي جاء الظيوف ووظعه على سفرة دون ان يقول لهم كلوا

161
00:55:48.950 --> 00:56:14.600
ولما تكلم بدون قول المعتاد ان الانسان اذا قدم ليضيفه انهم يتقدمون يأكلون او نثر يعني نثر دراهم على ناس جالسين في مناسبة معنى هذا انه يريد انها لهم او صب في خواب السبيل ماء. او صب مثلا في ازيار او قرب او غيرها ما فمعنى هذا انه يريد ان يشرب الناس

162
00:56:14.600 --> 00:56:31.550
ليس شرطا ان يكتب  قال او واما القول فالفاظه ستة. ها اذا جاء هذا هو اذا يرجع الى لفظ الى لفظ الوقف في الفاظ القول ستة كما كان يقول وقفت

163
00:56:31.650 --> 00:56:46.050
او يقول حبست او يقول سبلت هذي نسميها صريحة يقول وقفت هذه الدار او حبست هذا البستان او سبلت مثلا هذه السقاية هذا نسميه لفظا صحيحا كما اننا نقول لفظ

164
00:56:46.050 --> 00:57:06.050
الطلاق صريح وهناك كناية. فاللفظ الصريح الذي لا يحتمل غيره. فاذا قال وقفت نعلم بانه وقف. واذا قال حبذا نعلم بانه وقف. واذا قال سبلت نعلم انه وقف. وهذا جاء في حديث عمر ان شئت ان شئت

165
00:57:06.050 --> 00:57:28.850
لست اصلها نادى وسبلت منفعته. نعم. ان شئت حبست اصولا. نعم. قال واما القول فالفاظه ستة ثلاثة صريحة وهي وقفت وحبست وسبلت. هذه الصريحة. لما يقول عرفت لان هذه جاءت في اثر عمر وغيره. اولا جاء في في اثر عمر

166
00:57:28.850 --> 00:57:46.450
قص ماذا حبست وسبلت؟ ان شئت حبست اصلها وسبلت منفعتها. هذه نص اما الوقف فهو اصل ولفظ الوقف لا يحتاج الى ان يأتي لان الوقف هو العنوان. اذا هذه الفاظ صريحة فاذا نطق بها

167
00:57:46.500 --> 00:58:07.200
الذي يقف شيئا الواقف وهي صريح. لما يقول وقفت هذه الداء او سبلت هذه السقاية او مثلا حبست هذه هذا الحائط معنى هذا ان وقف صريح. نعم قال متى اتى بواحدة منها صار وقفا

168
00:58:07.600 --> 00:58:26.900
لانه ثبت لها عرف الاستعمال. ثم بعد ذلك تأتي الكناية. الكنايات ما هي؟ مثل ان يقول تصدقت او يقول حرمت او يقول ابدت. هذه عبارات لا تقتصر هذه كناية. ما الفرق بين الصريح والكناية؟ الكناية معروفة في البلاغة

169
00:58:26.900 --> 00:58:42.400
كما تحتمل اكثر من معنى. يعني لها مدلولان فلا بد من التعيين هنا وقد يكون التعيين بالنية او بوصف من الاوصاف يعني ان تأتي باحد هذه الاوصاف الخمسة سواء كانت

170
00:58:42.400 --> 00:59:10.450
الصريحة او الاثنان غير الذي سيذكره كأن يذكر مثلا تصدقت لو اضفت اليه مثلا وقفا تقول تصدقت بهذه الدار وقفا او تصدقت بهذه الدار تحبيسا او تصدقت بها هذه الدار تسبيلا او تصدقت بهذه الدار محرمة او تصدقت بهذه الدار مؤبدة. جئت بالخمسة وطبقت هذا كله نعرف انه

171
00:59:10.450 --> 00:59:32.000
انه وقف لكن لو قلت تصدقت بهذه الدار هذه فيها احتفال نستمع لا للمؤلف ونوضح. قال متى اتى اذا فهمتم الان الالفاظ الصريحة ثلاثة وقفت حبست سبلت وهذه صريحة لا تحتمل غير الوقف

172
00:59:32.300 --> 00:59:50.750
متى اتى بواحدة منا صار وقفا لانه ثبت لها عرف الاستعمال وعرف الشرع. لانه ثبت لا عرف الاستعمال وعرف الشرع لان الوقف معروف والتحبيس ايضا التسبير ورد في خطاب عمر. والعرف ايضا قام على ذلك

173
00:59:51.400 --> 01:00:09.750
بقول النبي صلى الله عليه واله وسلم لعمر رضي الله عنه ان شئت حبست اصلها وسبلت ثمرتها فصارت كلفظ الطلاق فيه. كلفظ الطلاق فيه فهو صريح. ولكن لما يقول الحقي باهلك ونحو ذلك. هذه ليست

174
01:00:09.750 --> 01:00:30.750
صريحة نعم. قال وثلاثة كناية وهي تصدقت وحرمت وابدت. نحن لما نأتي لتصدقت يحتمل انها الصدقة الواجبة ويحتمل انها صدقة التطوع ويحتمل ايضا انها الوقف. فبما نعرف ذلك بواحد من امرين اما بالنية

175
01:00:30.750 --> 01:00:51.050
ان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول انما الاعمال بالنيات واما بوصف بوصفها باحد تلك الخمسة سواء او الاثنان الاخران اللذان هما كناية يقع انه يرجع ما معنى هذا؟ يرجع الى نيته

176
01:00:51.300 --> 01:01:10.750
وما معنى كيف نفرق بين الصريح صريح؟ نطق باللفظ ثلاث جدهن جد وهزلهن جد الطلاق وصلى الله على محمد  خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة