﻿1
00:00:02.450 --> 00:00:24.050
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشير ونذيرا

2
00:00:24.500 --> 00:00:39.950
صلى الله عليه وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن اتبع هداهم واقتفى اثرهم وصار في منهجهم الى يوم الدين اما بعد قد بدأنا في منتصف درس ليلة البارحة في كتاب الهبة

3
00:00:40.450 --> 00:01:01.900
وعرفنا الفرق بين كلمة الهبة عرفنا اشتقاقها ومعناها في الاصطباع الفقهي. وهل هناك فرق بين الهبة والعطية وعرفنا ان الفرق هو من باب عطف الخاص على العام فان الهبة عم وعرفنا المراد

4
00:01:02.300 --> 00:01:23.050
من باب عطف الخاص على العام يعني عطف العقلية على الهبة وعرفنا ما المراد ايضا بالهدية وكذلك ايضا الصدقة هذا كله مر ورأينا ان دليل الهبة ثابت بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم

5
00:01:23.100 --> 00:01:38.950
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه ومن سار على نهجه الى يوم الدين سلم تسليما كثيرا قال المصنف رحمه الله تعالى باب الهبة

6
00:01:39.050 --> 00:01:59.450
قال ولا يجوز تفضيل بعض ولده على بعض في العطية المؤلف رحمه الله تعالى يقول لا ينبغي ولا يجوز ان يفضل بعض الاولاد على بعض لان هذا قد قد يوجد الشحن والبغظ والعداوة وتفكك الاسرة

7
00:01:59.550 --> 00:02:22.300
وقطيعة الرحم ولذلك تسوية بينهم هي العدل وهي التي تؤدي ايضا الى جمع الكلمة ولم الشمل فان وجد فارق وتفصيل بعضهم على بعض فان هذا في الحقيقة قد يوجد امرا لا ينبغي ان يحصل

8
00:02:22.500 --> 00:02:41.350
ومن هنا ينبغي التسوية فبالتسوية تقوم العدالة وبالعدالة ترتاح النفوس وبالتسوية ايضا يقتنع كل الانسان ولا يتطلع الى غير ما ياتيه قال لما روى النعمان ابن بشير رضي الله عنهما

9
00:02:41.550 --> 00:03:00.150
قال تصدق علي ابي ببعض ماله. قل لا تصدق المراد انه وهبة لكن كلمة الصدقة تنوب عن الهبة. وقلنا الصدقة تطلق من الرد ما يتعلق بها الثواب يعني كل عمل اردت به به الثواب

10
00:03:00.250 --> 00:03:20.650
واعطيت فقيرا او مسكينا او محتاجا او خففت كربة مسلم. هذا كله في الحقيقة وقصدت به الصدقة انت تريد بذلك وجه الله تعالى والدار الاخرة وتطلب الثواب عليه اذا الصدقة تطلق ايضا على الهبة الهبة تطلق عليها

11
00:03:20.700 --> 00:03:46.300
ولكن عند التفصيل نجد فرقا بينها. لان الصدقة في امور الاخرة والهبة تقصد به نفع اخيك قال فقالت امي عمرة بنت رواحة رضي الله عنها لا ارضى حتى تشهد عليها رسول الله. هذا ذكرت لكم القصة في درس ليلة البارح التي وردت في بعض روايات الحديث وانها

12
00:03:46.300 --> 00:04:06.000
لما ولدت النعمان ابن بشير يعني ابن زوجي هذا شيء شرطت عليه في تربيته الا تربيه حتى يهبل له شيئا في بعض الروايات انه اهدى لها حديقة وهي من انفس امواله

13
00:04:06.200 --> 00:04:30.400
وفي الاخير انه اهدى له وهبه غلاما ثم انها ارادت ان تتوثق من ذلك وان تتأكد وان يكون ذلك بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم فطلبت منه ان يشهد على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم نستمع لما في باقي الحديث

14
00:04:31.150 --> 00:04:49.500
فقالت امي عمرة بنت رواحة رضي الله عنها لا ارضاه حتى تشهد عليها رسول الله وجاء بي الى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ليشهده على صدقتي وقال كل ولدك اعطيت مثله؟ قال لا

15
00:04:49.750 --> 00:05:08.650
قال فاتقوا الله واعدلوا بين اولادكم. انظر الى النص النبوي الكريم. اتقوا الله فذكره بالتقوى ان تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية اي حصنا حصينا يحصنك ويحميك من العذاب فقال اتقوا

16
00:05:08.650 --> 00:05:32.100
الله ونتيجة التقوى ان تعدل. لانك اذا اتقيت الله لابد ان تسير في منهج سوي سيرك في المنهج السوي الذي نتج عن التقوى هو ان تعدل ومن العدل ان تعدل بين اولادك. ولذلك حظه رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما المرأة

17
00:05:32.200 --> 00:05:50.250
فان ابنها صغير وقد يكون له اخوة كبار فارادت ان تطمئن على ولدها وان يكون له شيء  النعمان ابن بشير ذكر ذلك وهو على المنبر يعني ذكر هذه القصة لمن كان يخطب فيهم

18
00:05:50.700 --> 00:06:11.700
في بعض الروايات انه كان صغيرا وفي بعض الروايات كان غلاما العلماء جمعوا قالوا انه مشى قليلا ربما صغير ثم عمله والده المهم فيها كلام وهل هي هدية واحدة او اكثر؟ قيل بانه اهدى له في اول الامر حديقة منحه حديقة

19
00:06:11.900 --> 00:06:34.300
ثم بعد رواية لكنه اه يعني تباطأ في ذلك ومضى عام او اكثر بعظ الروايات عامان وهو يماطل بزوجته ام النعمان ثم انها بعد ذلك الحت وهبه غلاما هذا كله موجود في الصحيحين وفي غيرهما

20
00:06:35.350 --> 00:06:53.700
قال فرجع ابي فرد تلك الصدقة رواه مسلم رحمه الله. لما هو متفق عليه الحديث يعني لما انه ذهب الى رسول الله وسأله اعطيت كل اولادك؟ يعني امنحتهم مثل ما منحت؟ قال لا

21
00:06:54.050 --> 00:07:13.350
قال له اتق الله اتق الله واعدلوا بين اولادكم. وقولا قال له اتق الله قال اتقوا الله. فالحكم لا يخص بشيرا ان ما يشمله ويشمل غيره. من كان حاضرا او غائبا حيا او لم يأت بعد لم يوجد على الحياة الى يوم القيامة

22
00:07:13.550 --> 00:07:30.950
اذا هذا حكم تقديري اقره الرسول صلى الله عليه وسلم وامر به فينبغي ان يتخذ لقد اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم. فما كان من البشير والصحابة كما تعلمون من اسرع الناس استجابة لما يأتي عن

23
00:07:30.950 --> 00:07:50.000
الله تعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم فرد العطية اي رد الهبة اي تراجع فيها. ولذلك جاء في بعض الروايات امر فاردده يعني غردد الغلام خذه منه عين لا تعطيه اياه وفي بعضها فارجعه

24
00:07:50.150 --> 00:08:07.150
اذا لا تنفذ ذلك ومن هنا وقع الخلاف بين العلماء في مثل هذه الحالة هل اذا اهدى الاب لولده شيئا ان تنفذ تلك الهبة او لا تنفذ العلماء اختلفوا في ذلك نعم

25
00:08:07.700 --> 00:08:25.050
قال وفي لفظ لا تشهدني على جور. متفق عليه. اذا فيه جور. والجور كما تعلمون هو حيف والحيف ظلم. والله تعالى حرم الظلم على نفسه وجعله بيننا محرما. لان الجور خروج عن الطريق السوي

26
00:08:25.100 --> 00:08:41.900
لان من يجور في الامر يحيف فيه ان يميل ومن يمين يخرج عن طريق الهدى. اذا الرسول حذره من ذلك وقال لا تشهدني على جور وفي بعض الروايات اشهد على ذلك غيري

27
00:08:42.900 --> 00:09:06.350
قال فسماه جورا والجور حرام ولان ذلك يوقع العداوة وقطيعة الرحم فمنع منه كنكاح المرأة على عمتها. انظروا الى يعني دقة الفقهاء في الخياس رحمهم الله تعالى قال ولانه لو فضل بين اولاده

28
00:09:06.700 --> 00:09:26.700
تميز بعضهم على هذا في العطية حتى لو كان في القول. حتى لو كان في المعاملة شعر الاخوة ماذا؟ ولذلك يوسف عليه السلام لما رأى تلك الرؤيا وقص على ابيه ماذا قال له ابوه يعقوب لا تقصص رؤياك على اخوتك فيكيدوا لك كيدا

29
00:09:27.350 --> 00:09:45.200
لان الشيطان للانسان عدو مبين. ماذا كانت النتيجة؟ ان ما اراد الله تعالى وقع قالوا لي يوسف واخوه اي شقيقه احب الى ابي نميمتي. ثم قالوا اقتلوا يوسف او اطرحوه ارضا يخلو لكم وجه ابيكم

30
00:09:45.550 --> 00:10:11.400
وتكونوا من بعدي قوما صالحين. يعني بعد ان تنتكبوا الذنب فتوبوا الى الله وترجعوا ويصفى لكم الاب وتتوحدون وبمحبته. هذا هو الذي انت او اليك ولكن الله الله غالب على امره. اذا هذا ما حصل هو مجرد انه كان يميل لربما لصغرهما ربما لمزايا فيهما

31
00:10:11.550 --> 00:10:36.150
المهم ان هذا حصى فاذا كان هذا ايها الاخوة في المعاملة وربما باللطف والتودد ويوسف واخوه اصغر من اخوانه الاخرين. ومع ذلك تأثروا بذلك. يعني شيئا في نفوسهم فكانت النتيجة ان ارادوا ان ينتقبوا من يوسف وان يزيلوه عن طريقهم حتى يصفوا لهم الاب

32
00:10:36.250 --> 00:11:05.350
ويخلو لهم اذا هنا يقول المؤلف مثل هذا الذي يحصل عندما تخص بعض اولادك بعطية او تمنحه منحة فانك بذلك توقع بين الاخوان العداوة الجفى البغظ الذي نهايته قطيعة الرحم. وقد سمعتم ما جاء من التحذير في قطيعة الرحم في كتاب الله عز وجل. وفي

33
00:11:05.350 --> 00:11:29.850
رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال يعني انكاح المرأة على عمتها نزيد ابن خالتها فما نوع هذا القياس؟ نعم القياس. لماذا لا يجوز؟ نحن عندما نجد المحرمات التي ذكرها الله تعالى في كتابه العزيز والتي ابتدأها بقول حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم

34
00:11:29.850 --> 00:11:51.050
وعماتهم وخالاتكم وبنات الاخ وبنات الاخت لاخر الايات. المحرمات لا نجد فيها ذكرا للعامة ولا للخالة ولكن اين جاء تحريمهما في قوله عليه الصلاة والسلام لا يجمع بين المرأة وعمتها

35
00:11:51.100 --> 00:12:10.550
ولا بين المرة وخالته وهذه من المسائل التي دار فيها خلاف بين الخوارج وبين عمر ابن عبد العزيز تعلمون عمر ابن العزيز هو الخليفة الذي اعتبره كثير من العلماء عهده متمما لعهد الخلفاء الراشدين

36
00:12:10.900 --> 00:12:35.350
وكان ايضا الخوارج لا يتجاوبون في ذاك الوقت وخرجوا على المسلمين واراقوا الدماء وبدأ خروجهم منذ زمن علي ابن ابي قصتهم والتحكيم وما ترتب على ذلك وما اوجدوه من من شق وفتق في الصف الاسلامي. المهم انهم جاؤوا الى عمر ابن عبد العزيز. فقالوا انكم

37
00:12:35.350 --> 00:12:55.100
يقولون بانه لا يجوز ان يجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها. ونحن لا نجد ذلك في كتاب الله عز وجل   فرد عليهم عمر بن عبدالعزيز ولا ننسى لان الخليفة عمر كان عالما من العلماء

38
00:12:55.200 --> 00:13:11.750
يعني لم يكن جاهلة وانما كان عالما. ولذلك رد عليهم قال بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا الله تعالى يقول ما فرطنا في الكتاب من شيء قال لهم اذا نأتي الى الصلاة

39
00:13:11.900 --> 00:13:31.900
ما حكم الصلاة؟ فقال والصلاة ركن من اركان الاسلام. قال اين نجد عدد اركانها وشروطها وواجباتها؟ ووجود طمأنينة وغير ذلك. قالوا هذا جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم. قال وهذا اذا جاء عن رسول الله. فطلبوا مهلة ثم ذهبوا ثم

40
00:13:31.900 --> 00:13:48.550
فسلموا له ذلك الاعرج. وهكذا ايها الاخوة كل متنطع يقع بمثل تلك الاشياء هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله تعالى يقول وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس من انزل اليهم

41
00:13:48.700 --> 00:14:08.050
ليبين لهم الذي اختلفوا فيه. فاين يكون البيان؟ هو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهي المصدر الثاني بعد الكتاب العزيز وكانت مبينة لما اجمل في الكتاب. وفي السنة ايضا احكام لم ترد في الكتاب العزيز

42
00:14:08.100 --> 00:14:29.000
ومنها الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها. لماذا؟ المؤلف قاسى عليها. لانه تصور العلاقة بين المرأة وعمتها وخالتها علاقة رحم. صلة رحم وخرابة وتعلمون ان بانهم اكثر ما تقع الشحنة بين الضرتين

43
00:14:29.050 --> 00:14:51.900
واذا كانت هذه ذرة لهذه يحصل الخلاف والتنازع والشقاق والتدابر والثقافة الذي ينتهي الى قطيعة الرحم وربما يسد ابواب الصيف. اذا عن ذلك من اجل هذه الحكمة وهذا الغرض فقياس المؤلف رحمه الله تعالى كان في محله

44
00:14:52.650 --> 00:15:18.050
قال ولان ذلك يوقع العداوة وقطيعة الرحم فمنع منه كنكاح المرأة على عمتها وخالتها وان فعل فعليه التسوية باحد باحد امرين. يقول المؤلف ولو قدر انه فضل احد اولاده ووقعت الواقعة فلا بد من احدهم معين اما

45
00:15:18.250 --> 00:15:35.350
ان يرد العطية. يعني يرجعها اليه كما امر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيرا والد النعمان. واما ان يعطيهم كما اعطى ذلك كان ولد فهذا هو العدل والانصاف

46
00:15:36.050 --> 00:15:57.400
قال فان فعل فعليه التسوية باحد امرين ما رد عطية الاول او اعطاء الاخر مثله؟ يرد السؤال هنا وهو محل خلاف العلماء. لو انه فعل ذلك ولم يرد العطية فظل بعظهم كما فعل بشير نادى والد النعمان

47
00:15:57.550 --> 00:16:17.350
وقدر انه لم يرد. لو ان ابا اعطى احد اولاده وخصه على بقية ابنائه فما الحكم هنا هل تنفض الهبة العلماء يقولون نعم ابو حنيفة ومالك والشافعي يقول نعم ولكنهم يكرهون ذلك

48
00:16:17.400 --> 00:16:38.400
ويقولون الاولى والافضل هو ان يسوي بين اولاده عملا بقوله عليه الصلاة والسلام اتقوا الله واعدلوا واعدلوا بين  ولذلك الرسول قالوا قال لا تشهدني على جور لان فيهم وقال اشد على ذلك غيري. قالوا لو لم يكن يا جائز لما قال

49
00:16:38.400 --> 00:17:05.900
اشهد على ذلك غيري وذهب جماعة من العلماء من هو الامام العلم ابن المبارك وقبله ايضا من التابعين طاووس وعروة ومجاهد ومن الفقهاء الثوري واسحاق وهي الرواية التي للامام احمد الى انه يجب عليه ان يرد العطية وان قوله عليه الصلاة والسلام

50
00:17:06.050 --> 00:17:27.250
اردده وقوله فارجعه قالوا هذا امر والامر يقتضي الوجوب فيجب بعد ان يسمى بين ان يسوى بين الاولاد ولا يجوز ان يخص احدهم بمزيه الا ما يأتي مما يستثنيه المؤلف وهو موضع اجتهاد ايضا

51
00:17:27.650 --> 00:17:48.200
قال فان فعل فعليه التسوية باحد امرين اما رد عطية الاول او اعطاء الاخر مثله لان النبي صلى الله عليه واله وسلم امره برده وامره يقتضي الوجوب. قال له اردده يعني اردد الغلام. وفي لفظ فارجعه. وهذا كله في الصحيحين

52
00:17:48.350 --> 00:18:07.950
الرسول اكد ذلك لم يقتصر فقط على قوله فاتقوا الله واعدلوا بين اولادكم قوله لا تشهدني على جور وقوله اشهد على ذلك غيري قال اردده ولذلك الصحابي رد ذلك فهم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم بلا شك

53
00:18:08.050 --> 00:18:27.600
اهل البلاغة والبيان الصحابة وهم اعلم الناس بالفاظ اللغة وبمدلولاتها ولذلك مجرد ان قال له ردده قام ورد العطية. وهو في الاصل كان مترددا قال فان مات ولم يسوي بينهم

54
00:18:28.200 --> 00:18:45.900
وفيه رواية لهما يثبت ذلك لمن وهب له ويسقط حق الرجوع اختاره الخراقي رحمه الله يعني هذا في المذهب اما الجمهور عرفتم ان ذلك يجوز ولكن الافضل الا يفرق بين اولاده

55
00:18:47.100 --> 00:19:04.600
قال فان مات ولم يسوي بينهم. ففي روايتان احداهما يثبت ذلك لمن وهب له ويسقط حق الرجوع اختاره الخرقي رحمه الله يقول اذا مات فيه روايتان في المذهب احدى الروايتين انه تثبت العطية

56
00:19:04.600 --> 00:19:24.300
هاي الهيبة ويسقط حق الرجوع ارجاعها. والثانية التي ستأتي لا يجب ردها الى الورثة تقول من ضمن المئة قال لانه حق للاب يتعلق بمال الولد فسقط بموته كالاخذ من ماله

57
00:19:24.800 --> 00:19:49.500
والثاني يجب رده وهذا اختيار ابن بطة وصاحبه ابي حفص رحمهما الله ابي حفص البرمك وكل هؤلاء من الحنابلة لان النبي صلى الله عليه واله وسلم سماه جورا والجور يجب ردهم بكل حال. لان الرسول سماه كما قال المؤلف جورا لا تشهدني على جوهر. هو يقول الجور اختلف

58
00:19:49.650 --> 00:20:09.650
بين الميت وغيره لان العطية موجودة فما الفرق بين ان ترد ان ترد وهو حي؟ او ترد بعد مماته لانها ما دامت في يا جور والجور ظلم فينبغي ان يزال الظلم وازالة الظلم هو رد هذه الهبة وان تكون ضمن الميراث فيشترك بها

59
00:20:09.650 --> 00:20:33.950
وهذا هو اللولى على مذهب  لا هو اذا ردت هذه العطية صارت من ظمن ماله. واذا صارت من ضمن تركته فانها تورم قال قلت لكم الراجح انها ترد على مذهب الحنابلة الترجيح

60
00:20:34.650 --> 00:20:50.600
ومع ذلك انا رأي ابن مذهب الحنابلة في هذه المسألة اولى بان فيه عاد وهو يلتقي ايضا مع مقاصد هذه الشريعة لان هذه الشريعة لها مقاصد. ولذلك نحن لما ننظر الى اصول هذه الشرعية تقوم على امور اولها

61
00:20:50.600 --> 00:21:15.350
العدل فهل هذا فيه عدل؟ عندما تخص بعض ابنائك بامر دون سبب اذا اصول الشريعة العدل مراعاة مصالح الناس فلماذا لم تراعي مصالح اولادك الاخرين ايضا اليسر واليسر يقتضي ايضا ان تتعامل مع الكل

62
00:21:15.450 --> 00:21:39.350
في طريق واحد قال والتسوية المأمور بها القسمة بينهم على قدر مواريثهم لانه تعجيل لما يصل اليهم بعد الموت فاشبه الميراث. يقول المؤلف يعني الاولى في في العطية ان يكون التقسيم على قدر المواريث للذكر مثل حظ الانثيين ويقدم الاول فالاول

63
00:21:39.400 --> 00:22:02.650
هذا هو الذي يعني ينبع هذا استحبابا وليس وجوبا قال المصنف رحمه الله تعالى فصل فان خص بعض ولده لغرض صحيح هذا استثنى المؤلفين يقول المؤلف قد يتميز بعض الاولاد على بعض فالاولاد فيهم الصالح وفيهم الطالح

64
00:22:03.700 --> 00:22:25.900
فيهم التقي وربما يوجد فيهم الفاسق. فيهم البار بوالديه وفيهم العاق فيه من يقضي حياته ويبذل ثوب قلبه في خدمة والديه وبعضهم تجد انه مجرد ان يشب عن الطوق ويصبح رجلا يخرج ويترك والديه ويندر ان يأتي اليهم. وان

65
00:22:25.900 --> 00:22:43.050
جاء فهو يمر عليهم مرور الكرام ايضا بعض الاولاد فيهم الغني وفيهم الفقير الصحيح وفيهم المريض. اذا هذه كلها فيهم ذو العيال يعني انسان عنده عيال. وانسان مثلا لا يوجد عنده

66
00:22:43.050 --> 00:23:00.750
وصاحب العائلة يحتاج الى نفقة اكبر ولذلك لما تولى القضاء صالح ابن احمد ابن حنبل يعني ابن الامام احمد تأثر والده وقاطعه وغضب عليه. ليس معنى هذا ان الامام احمد لا يرى تولي منصب القضاء

67
00:23:00.850 --> 00:23:16.700
ولكن تعلمون ايها الاخوة منصب القضاء امر عظيم. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام يقول من تولى القضاء فقد ذبح نفسه بغير سكين  ويقول القضاة ثلاثة قاضيان في النار وقاض في الجنة

68
00:23:16.900 --> 00:23:40.200
عرف الحق فحكم بخلافه وهو في النار. وقام ان حكم عن جهل فهو في النار وغاب ان عرف الحق فحكم به فهو في الجنة هذه امور امر القضاء والدخول فيه ليس سهلا نعم هو عمل فيه فضل ولا ينبغي ان يعطل هذا الباب والانسان اذا وجد من نفسه

69
00:23:40.200 --> 00:24:04.050
الصلاح وصدق النية واقدم على هذا العمل وقضى بين الناس هذا هموم طيب ما في شك لكن مسؤوليته عظيمة ولذلك الامام احمد ماذا عتب على ابنه صالح فاخذ الابن يتودد الى ابيه ويبين له بانه ذو عيال. انا اوردت هذه القضية عشان قظية دعيا. وانه بحاجة الى النفقة

70
00:24:04.550 --> 00:24:22.850
والقضاء تعنى له عطاء يعني من بيت المال ينفخ على الخفاف ويعطون ما يسد حاجاتهم. اذا هو اقدم على ذلك لهذا السبب يعني لم يكن فقط تطلعا لمنصب القضاء وانه يريد ان تكون له السلطة لا

71
00:24:23.150 --> 00:24:39.700
اذا ايها تعلمون عدد من العلماء عزفوا عن القضاء ومنهم من لم ابو يوسف كان قاضيا من رشيد. وبعض العلماء يتوقف حنيفة وغيره قال فان خص بعض ولده لغرض صحيح

72
00:24:40.000 --> 00:24:59.150
من زيادة حاجة او عائلة او اشتغاله بعلم او لفسق الاخر وبدعة. يعني لفظ ان احد ابنائه انقطع لطلب العلم. من اين ينفقه على الناس ليس هناك طريق. نعم قد يكون بعضهم عنده مال

73
00:24:59.400 --> 00:25:19.250
او يكون مثلا يستطيع ان يجمع بين الامرين ان يعمل وان كذلك يطلب العلم كما كان الامام احمد ولكن بعضهم ايضا يشق عليه ذلك الامام احمد رحمه الله تعالى كان يحمل على رأسه وكان يأكل من كسب يده

74
00:25:19.300 --> 00:25:37.750
ولذلك لما سافر مع اسحاق ابن اسحاق ابن رويكة نثريا سافر الى اليمن وسقا الامام احمد اخذ ذهب العلم يعني للتلقي عن الشيوخ هناك وكان الامام احمد ينطلق ويعمل يكسب

75
00:25:37.850 --> 00:25:58.700
ويعرض عليه اسحاقيه ان يقدم له شيئا حتى ولو قرظا فكان يهدأ. هذا من باب الزهد. لكن ليس مع هذا انه لا يجوز. اذا ايها الاخوة  هو كما ذكر المؤلف هذا حقيقة تعليل جيد. اذا كان هذا الولد طالب علم ومنقطع له. او كان عنده عيال او

76
00:25:58.700 --> 00:26:16.800
كان فقيرا دخله لا يكفي او لاحظ ان هذا الابن كان مطيعا تقيا صالحا والاخر على خلاف ذلك والاخرين فاراد ان يجعل ذلك تشجيعا له لعل ذلك يجلب الاخرين فهذا جائز نعم

77
00:26:17.200 --> 00:26:31.950
قال فقد روي عن احمد رحمه الله ما يدل على جوازه لقوله في تخصيص بعضهم بالوقف لا بأس به اذا كان على سبيل الحاجة. هذا مر بنا بالوقف الامام احمد يقول لا

78
00:26:31.950 --> 00:26:51.000
ان تخص بعض اولادك بمزية اذا كان على سبيل الحاجة والحاجة انواع ليس فقط الحاجة هي حاجة الاكل والشرب لا يكون طالب علم قاطع تعطيه لحاجته الى المال والنفقة. يقول مريض لا يستطيع ان يكشف فتعطيه

79
00:26:51.100 --> 00:27:15.750
يكون مثلا ماذا يعني ذو عيال يعني بيته مليء بالاولاد لا يحتاج الى اعانة هذا كله داخلة في مسمى الحاجة قال لا بأس به اذا كان على سبيله. نعم لان الوقف تضرع وهذا تضرع. يعني الهبة ليس عقدا لازما وانما هي عقد جائز تضرع والوقف كذلك

80
00:27:16.400 --> 00:27:34.650
كل منهما قصد به ماذا المنفعة الهبة قصد بها النفع والوقف ايضا قصد به ماذا النفع؟ فالهبة عندما تعطيها لمحتاج قصدت البر فتلتقي ايضا مع الوقف لانه على سبيل المثال

81
00:27:35.500 --> 00:27:54.600
لا بأس به اذا كان على سبيل الحاجة واكرهه اذا كان على سبيل الاثرة. هل اثره نعم يعني انك تفضل هذا يوجد البغضاء سبق في ذكر المؤلف يعني اذا حتى الزوجات يعني لو نظرت الى واحدة الان ترون الخاوي

82
00:27:55.000 --> 00:28:17.650
اذا حضر عنده الخصمان ينبغي ان يسوي بينهما اتعلمون شو رأيك حضر عنده علي بن ابي طالب ومعه اليهودي. هذا خليفة المسلمين في زمنه وهذا يهودي كافر بالله تعالى ومع ذلك سوى بينهم في المجلس. وكان نظر اليهما متفقا وحكم

83
00:28:17.650 --> 00:28:35.300
من حكم لليهودي لانه كان معه درع علي وعلي يعرفه. ولكن ما اصطدى علي رضي الله تعالى عنه ان يأتي ببينة فما كان منه الا ان حكم ماذا لليهودي. ولكن لما رأى اليهودي عدالة الاسلام

84
00:28:35.650 --> 00:28:57.900
وانه انصف وانه لم يميز بين احد واحد وانما حكم له لانه لم يظهر الدليل رأى حكمة الاسلام فاعترف بان هذا الحق ليس له وانما هو لعلي. وهكذا ترون ايها الاخوة ان من انجح اساليب

85
00:28:57.900 --> 00:29:15.400
ان يكون حكيما ان يدعو على بصيرة حتى يؤثر في ماذا؟ في المدعوين. ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي احسن. قل هذه سبيلي ادعو الى الله على وصية

86
00:29:15.450 --> 00:29:37.850
فانت عندما توجه انسانا لو جئت مثلا الى مجموعة من الشباب ورأيتهم يرتكبون اخطاء انت لو هاجمتهم بالكلام وقسات ربما ينشرون منك ويسخرون منك لكن عندما تأتي وتأخذ بارباب قلوبهم وتناطفهم وتبين لهم ما ينبغي وانهم من شباب المسلمين وكذا وكذا

87
00:29:37.900 --> 00:29:54.700
تجد انك تنظر الى قلوب فتترك اثرا. وربما يكون سببا في استقامتهم وسلوكهم الطريق وهذا ما يحصل الان كما نرى في كثير من الشباب ممن يلتزمون يعني انتم ترون اناس في الحلقة شباب صغار وهناك من هو اكبر

88
00:29:54.700 --> 00:30:17.050
ومنهم في الطرق ويسيحون فيها ويضيعون اوقاتهم فيما لا ينفع هذا من فضل الله. نعم قال وجه ذلك ما روي ان ابا بكر رضي الله عنه وارضاه قال لعائشة رضي الله عنها كنت قد نحلتك جلال عشرين وصقا. جداد عشرين يجوز جدال وجدال يعني عشرين

89
00:30:17.050 --> 00:30:42.250
هذا وسق الوسخ كممر بنا ستون صاعا يعني عشرين فاذا ضربتها بستين بالف ومئتا صاع يعني شيء كبير من بستانه في العالية منحها هي ولكن عائشة رضي الله تعالى عنها لم تقبضها. بمعنى لم تحزها اليها

90
00:30:42.300 --> 00:31:07.000
فلما دنت منية ابي بكر ورأى انها لم تحزها امرها بان ترد اي ان تبقيها وان تكون من غافل لاخويها واختيها اذا وكذلك حصل من عمر ابن الخطاب ايضا عندما منح ابنه عاصما دون سائر ولده

91
00:31:07.400 --> 00:31:27.450
قال كنت قد نحلتك جذاذ عشرين وسقا ووجدت انك حزتيه. هو الافضل وجدت. وددت انك حزتيه وانما هو عن عبد الله ابن عباس انه قال وددت لو ان الايدي تقطع في بيع المصاحف

92
00:31:27.650 --> 00:31:45.450
اذا هنا ايها الاخوة هذا ظاهر وايضا جاء المؤلف لا يستقصي جاء ايضا بانه قال وانك احب الناس بعدي انك احب الناس ماذا يعني بعدي؟ يعني بعد مماتي. فهو لم يترك

93
00:31:45.650 --> 00:32:03.750
لم يغادر الدنيا ويبقى فيها من هي من هو احب لعائشة وكان يشق عليه ماذا ان يأخذ منها ذلك. ويود ان تبقى لها لكنه علل بان هذا ميراث اختاك. او اخواك

94
00:32:03.750 --> 00:32:23.900
اخي واختاك قال وددت وددت انك حزتيه وانما هو اليوم مال الوارث وانما هما اخواك واختاك. يعني انك لم تقبظي ومن هنا يقولون يشترط لكي تتم الهبة ان تكون مقبوضة

95
00:32:24.100 --> 00:32:40.250
فهي نوع تمليك. والبيع تمليك. والبيع يشترط فيه القبض وكل ذلك على تفصيل كما مر بنا التفريق بين المكيل والموزون وبين غيرك اذا ابو بكر رضي الله لكن هنا سؤال يرد ايها الاخوة

96
00:32:40.400 --> 00:33:01.100
ابو بكر رضي الله تعالى عنه عندما مات لم يكن له الا ابنان وبنت واحدة فاما بنته فهي المشهورة المعروفة اسماء بنت ابي بكر التي كانت لها مواقف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع ابيها عندما كان بمكة واختفي في الغار وسميت بذات النطاقين

97
00:33:01.100 --> 00:33:25.400
عندما كانت ماذا تلف الطعام وكانت ترى الغنم في بطحاء مكة وكانت تأتي بالطعام لرسول الله صلى الله عليه سلم وابيها ابي بكر هذه اسماء ولها اخوان عبدالرحمن الكبير ومحمد الذي ولد بذي الحليفة وقصته معروفة في الحج عندما ارسلت

98
00:33:25.400 --> 00:33:52.050
زوجة ابي بكر رسول الله فامرها ان تستثمر بثوب وان تغتسل وان تحرم اين الاخت الثانية؟ كانت زوجته حاملا. طب كيف قال ابو بكر واختاك؟ مع ان في البطن والله تعالى يقول ان الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري

99
00:33:52.050 --> 00:34:14.150
قالوا لعله رأى ذلك في المنام والرؤيا الصالحة جزء من ستة واربعين جزء من النبوة فهل هناك اصلح من ابي بكر بعد انبياء الله ورسله؟ هو الذي قال فيه محمد بن عبدالله لو وزن ايمانه بايمان الامة

100
00:34:14.150 --> 00:34:36.250
وقال مروا ابا بكر فليصلي بالناس. وقال سدوا علي هذه الخوخة اي الفتحة الا خوخة ابي بكر وقال لو كنت متخذا  لاتخاذت ابا بكر خليل. فهذا اما الهام او لعله رأى ذلك وايضا ازيدكم بان ابا بكر رضي الله تعالى عنه

101
00:34:36.250 --> 00:35:03.100
كان ممن يفسر الرؤى قال رحمه الله ويحتمل المنع لان النبي صلى الله عليه واله وسلم لم يستفصل بشيرا رضي الله عنه يعني لم يفسر شيء وانما تركه. نعم قال المصنف رحمه الله فصل والام كالاب في التسوية بين الاولاد. لان الاب والد وهي والدة فيسوى بينه هو

102
00:35:03.100 --> 00:35:16.950
جاءت الواقعة في قصة الاب لان الاب غالبا هو صاحب المال وهو الذي يعطي والام في الغالب ينفق عليها لكن مع ذلك قد تكون الام ذات مال. اما ان تكون ورثت

103
00:35:17.050 --> 00:35:37.050
او ان تكون صاحب التجارة ولا يمنع ايضا ايها الاخوة في الاسلام ان تتاجر المرأة مع حشمتها وتعلمون ماذا خديجة اول زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت من اغنياء مكة. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ان يتزوجها

104
00:35:37.050 --> 00:36:05.100
وقبل بعد نزول الوحي عليه كان ايضا يضارب باموالها. يعني يذهب الى الشام ويعود ويتاجر قال والام كالاب في التسوية بين الاولاد لانها احد الابوين فاشبهت الاب وقال رحمه الله ولا تجب التسوية بين سائر الوراث. يعني المؤلف يقول تسوية تكون بين الاولاد. اما سائر

105
00:36:05.100 --> 00:36:23.250
الوارثين فلا يجب لكن الاولى ان يسوى بينهم. فرق بين ان يجب وبين الاولى فالاولى ان يسوى بينهم لان التسوية عدل وحجة المؤلف بان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يستفصل

106
00:36:23.350 --> 00:36:50.650
ماذا من بشير قال له اردده اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم ولم يقل اتقوا الله واعدلوا في عطاياكم. او في عطايا من تعطون. وهناك زوجة. وهناك اخوات ونحن لذلك قالوا فكونه نص على الولد دليل على ان الوجوب يتعلق به. اما ما عدا الولد فذلك

107
00:36:50.650 --> 00:37:17.750
ومستحب وليس يعجب قال يا ولا تجب التسوية بين سائر الوراث لان النبي صلى الله عليه واله وسلم علم ان لبشير زوجة فلم يأمره باعطائها حين امره بالتسوية بين الاولاد. كيف علم؟ لانه قال ان زوجته عمرة بنت روائح يعني اخت عبدالله ابن رواحة

108
00:37:17.750 --> 00:37:34.400
التي اشارت عليه بل هي التي ضغطت عليه في ذلك الامر والحت حتى اعطاه. ومع ذلك نجد ان الرسول ما قال واعدلوا ماذا في العطية بين نسائكم؟ وهناك من يرى العدل. هذا هو الاصل ايها الاخوة

109
00:37:34.800 --> 00:38:00.000
ولا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا اعدلو هو اقرب للتقوى حتى في النظر ينبغي ان تعدل وقلت لكم القاضي يطالب في نظراته في جلسته في وضعه للخصوم في حديثه معهم ينبغي ان تكون العدالة سائدة وهكذا المعلم امام تلاميذه

110
00:38:00.000 --> 00:38:17.850
ينبغي كذلك الا خطيب الجمعة ان خطيب الجمعة يكره له ان يلتفت قالوا لا يلتفت يمينا ولا شمالا لانه اذا التفت وانما يصوب نظره ولكن ماذا المصلون هم الذين ينظرون اليك

111
00:38:18.100 --> 00:38:44.550
لذلك يكره للامام الذي يخطب الناس ان يلتفت يمينا ويسيرا سارا لانه ينصرف عن هؤلاء وعن هؤلاء يصوب وجهه نحو الذين هم امامه والبقية ينظرون اليه بل يرى بعض العلماء وكثير من العلماء انه ينبغي للمصلي اثناء الخطبة ان يصوب نظره نحو الخطيب

112
00:38:44.600 --> 00:39:04.450
ولذلك كان احد الخلفاء الامويين اظنه هشام لست متأكدا الان مع مرور الزمن كان يأمر من يقوم ويأخذ برقاب الناس فيوجهم اليه وهو يخطب قال المصنف رحمه الله تعالى فصل

113
00:39:05.300 --> 00:39:31.050
وما جاز بيعه من مقسوم او مشاع او غيره جازت هبته. وما جاز بيعه من مقسوم كالارض التي قسمت بين شريكين فاعرفت نصيبك وعرف نصيبه او مشاع يعني شركة بينك وبين شخص او اشخاص لك جزء منها معلوم لكنك لا تستطيع ان تحدد موقعه

114
00:39:31.050 --> 00:39:56.650
انه مشع وغير ذلك يعني كالمنقولان الحيوان وغيره اذا هذا معنى وغيره كالمنقولات. هذه كلها تجوز فيها الهبة لانه كلما جاز بيعه جاز  الا امورا مستثنى عند دخول قاعدة لها استثناء. هناك لا يجوز ان تبيع الكلب

115
00:39:57.450 --> 00:40:17.300
لكن هنا يجوز ان تهديه. يجوز ان تهب. لا يجوز لك ان تبيع جلد الميت الذي لم يدبر وهنا يجوز ماذا انتهت كلام الحنابلة اما على غيرهم بالنسبة لجيل الميتة فيه كلام وهكذا النجاسات الزبل

116
00:40:17.400 --> 00:40:37.000
لا يجوز ان تبيعها لكن لك ان تهديها لان هذه يستفاد منها في الزراعة وغيره وهكذا الامور التي مرت بنا فانتبهوا يعني احيانا نحن قلنا كل ما جاز بيعه جاز وقفه

117
00:40:37.350 --> 00:41:03.800
فهناك اشياء يجوز وقفها ولا يجوز بيعها ويجوز بيعها ولا يجوز وقفها. فمثلا يجوز بيع الماكون والمشروب والروائح ولا يجوز ماذا وقفها لانها تستهلك ومن هنا دائما طالب الفقه ينبغي ان يكون يربط بين الابواب حتى يستطيع ان يقرب المسافة

118
00:41:04.650 --> 00:41:27.800
قال لانه عقد يقصد به تمليك العين فاشبه البيع لانه اي الهبة عقد يقصد به تمليك العين فانت لما تهب كتابا لزميلك معنى ذلك ان نقبل انك ملكت كما لو انك بعتها اياه. بعته اياه. اذا كله تمليك

119
00:41:28.850 --> 00:41:45.250
قال وتجوز هبة الكلب وتجوز هبة الكلب هل يجوز بيع الكلب؟ الجواب عليه لماذا لا يجوز؟ لان الكلب لا يجوز اخذ ثمنه بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم

120
00:41:45.250 --> 00:41:59.750
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمنيك واذا كان لا يجوز اخذ الثمن عليه اذا لا يجوز بيعه. لكن يجوز للانسان ان يختص به بواحد من الامور الثلاثة الا كالبصير

121
00:41:59.750 --> 00:42:23.450
او ماشية صيد او ماشي او لكن اذا جاءك زميلك وقال بعني هذا الكلب. هذا ما شاء الله يعني يعني مبدع في الصيد يعني فاريد ان تبيعني تقول لا لا ابيعك لكن لك ان تعيره اياه ولك ان تفديه له اما البيع فلا

122
00:42:23.450 --> 00:42:46.650
لانه لا يجوز اخذ ثمر الكلب. جلد الميتة لا يجوز عند الحنابلة اما عند لان الحنابلة يقولون كل جلد ميتة دبغ او لم يدبغ فهو نجس وعند غيرهم الجمهور الائمة الثلاثة يجوز. ودليل الجمهور اقوى وارجح لانه عليه الصلاة والسلام يقول اذا دبر الايهاب فقد طهر

123
00:42:46.650 --> 00:43:06.300
اي ما ايهاب نبغض فقط قالوا هلا انتفعتم بجلدها؟ فقالوا انها ميتة. قال انما يطهره. ماذا الدبى الكلاب كلها لا تتبع ولا تشترى لا فرق بين ما يسمى سلك وغيره

124
00:43:06.550 --> 00:43:28.850
لان هذي متخصصة في الصيد لا تبها قال وتجوز هبة الكلب وما يباح الانتفاع به من النجاسات لانه تضرع فجاز في ذلك كالوصية انظروا لانه تضرع فجازك الوصي ولما كانت الوصية تضرعا ويجوز ان يوصي بكلب

125
00:43:28.850 --> 00:43:54.750
ايضا جازت الهبة قياسا على الوصي بجامع ماذا؟ ان كل من الهبة والوصية ضرا. اذا مر يعني القياس لنسميه  يعني الهبة تشبه الوصية بجامع ان كل واحدة منهما يقصد بها التبرع

126
00:43:54.750 --> 00:44:19.150
قال ولا يجوز في مجهول ولا معجوز عن واحدة واحدة ولا يجوز في مجهول ما هو المجهول؟ كاللبن في الظرر مقدار اللبن في الضرر لا ولذلك نهي عن بيع المسرات كاللبن في الذرة والحمل في البطن. انت تجري هذا الحمل اهو ذكر ام انثى؟ ها هو صحيح ام مريض

127
00:44:19.150 --> 00:44:36.300
الجسم كبير ام صغير هو مجهول؟ لا تستطيع وصفه حتى يخرج الى الدنيا. وكذلك اللبن في كل مجهول لا يجوز لا تجوز هبته كما انه لا يجوز بيعه لا يجوز لك ان تبيع اللبن في

128
00:44:36.350 --> 00:44:56.350
ولا يجوز لك ان تبيع الحملة في البطن لكن لك ان تبيع الشاة وما في بطنها. ولك ان تبيع البقرة ناقة وما في بطنها ولك ان تبيع الشاة وما في ثديها فيكون تبعا. وقلت لكم ماذا؟ يثبت تبعا

129
00:44:56.350 --> 00:45:20.150
ما لا يثبت استقلالا قاعدة فقهية والقواعد تتكرر يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالي ما معنى هذا؟ لا يجوز لك ان تبيع الحبل منفردا. لان هنا مستقل يجوز لك ان تبيع الحمل مع امه لان الحملة تبع لامه. لا يجوز لك ان تبيع اللبن في الضرع لانه مستقل

130
00:45:20.200 --> 00:45:46.750
يجوز لك ان تبيع اللبن مع امه لانه تابع لامه. اذا هذه قاعدة فقير يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا ومرت بنا في ابواب قريبة    لا اتكلم عن الزيادة اقصد الجهل

131
00:45:47.400 --> 00:46:00.350
الزيادة هذي مسألة اخرى كونك تشتري شاة وهي حامل لا شك لان ثمنها اكثر هذا لا يشكل فيه انا كلامي هل يجوز لك ان تقول بعني ما في بطني هذا الشاه

132
00:46:01.100 --> 00:46:16.600
في يعني ما في بطن هذي الناقة لا يجوز. لماذا؟ لانه مجهول لكن لو قلت بع لي هذه الناقة او الشاة والبقرة وما في بطنه يجوز ذلك البيض. لان الحمل صار تبعا لماذا؟ لامه

133
00:46:16.600 --> 00:46:39.800
فيجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا. فاذا افردت اللبن او الحمل يكون مستقل فلا يجوز واذا جعلته تبعا جاز فيه من يجيز ذلك. فيه من يجيز بيع المجهول ولكن الاولى له اذا قلنا كل ما جازت هبة كل ما جاز بيعه جازت هبته نعم

134
00:46:40.250 --> 00:46:57.950
قالوا والذين عللوا قالوا لان الهبة تختلف عن البيع. يقابله ثمن. وهذه هدية هبة فلا يترتب عليها شيء فما المانع؟ هو ان ظهر حيا او ميتا او صغيرا او كبيرا او غير ذلك لا يضره لانه جاء بلا ثم هذا ذكره

135
00:46:57.950 --> 00:47:12.300
بعض العلماء ولكن اكثر العلماء على ان ذلك لا يجوز قال ولا يجوز في مجهول ولا معجوز عن تسليمه. معجوز عن تسليمه مر بنا في البيع. مثل الطائر في السماء

136
00:47:12.350 --> 00:47:30.850
هذا الطائر الذي يطير. او السمك سمكة في الماء. او مثلا عبدا شرد او مثلا ما عبدا ابق او بعير شرد قالوا لا يجوز لانه غير مقدور على تسليمه ونحن قلنا كل ما جاز بيعه

137
00:47:31.300 --> 00:47:53.200
جائزة هبة وبعضهم يجيز ان ايضا تهبه عبدا سابقا شاردا لانه لا يتضرر  ولا في المبيع قبل قبظه. ولا في المبيع قبل قبظه يعني لا يجوز ان تهب البيع قبل خفضه لانه متى يكون الظمان عليك

138
00:47:53.200 --> 00:48:14.050
اذا قبضت اما قبل ان تقبل فالضمان على من هو في يده. وهناك تفصيل بالنسبة للقبض قبض كل شيء بحسبه قال رحمه الله لانه عقد يقصد به التمليك في الحياة اشبه البيع. لانه انظروا

139
00:48:14.250 --> 00:48:36.100
قال لانه عقد يقصد به التمليك في الحياة. اخرج شيئا وادخل اخر وهنا قول لانه عقد يقصد به التمليك دخل به البيع وكذلك الوصية وقوله في الحياة اخرج الوصية لان الوصية تمليك بعد الوفاة

140
00:48:36.250 --> 00:48:57.850
عقد يقصد به تمليك او التمليك في الحياة. فلما يقول عقد يقصد به التمليك يقال يدخل في ذلك ماذا البيع وكذلك الوصية. والوصية لا يجوز. فقال في الحياة. اخرج الوصية لان الوصية متى تثبت

141
00:48:57.950 --> 00:49:24.450
بعد ان يموت صاحبه قال لانه عقد يقصد به التمليك في الحياة اشبه البيع ولا يجوز تعليقها على شرط مستقبل لذلك. ولا يجوز تعليقها على شرط مستقبل ما معنى شرط مستقبل؟ تقول ان قد ان نجح ابني وهبتك سيارة. او كتابا او قلما او ثلاجة

142
00:49:24.450 --> 00:49:45.000
وغير ذلك اذا شفى الله ابي اعطيها اهديت اليك كذا وكذا وهنا علقت على شيء في المستقبل لكن ليس معنى انه لا يصح انه يبطل مطلقا. قال يعتبر وعدا يعني فرق بين الوعد

143
00:49:45.100 --> 00:50:11.900
وبين التمليك. فلما يقول اذا شفي والدي وهبتك معنى هذا وعد لانك علقت على شيء في المستقبل ولذلك لما ارسل الرسول صلى الله عليه وسلم هدية الى النجاشي تعلمون بان الرسول لا يعلم الغيب. ولكنه ينزل عليه الوحي وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي

144
00:50:11.900 --> 00:50:32.350
يوحى وكما في سورة ماذا؟ قل اوحي الي اختص الله سبحانه وتعالى من علم الغيب ما ينزل على رسله قال رسول الله لام سلمة وان مات ان رجعت الهدية فلك منها كذا فهي لك

145
00:50:32.650 --> 00:50:52.900
فعلا مات النجاشي كما ذكر الرسول فردت الهدية فاعطى بعد زوجاته منها شيء وهي شيء من الذهب  وخص ام سلمة بما بقي لانه كان اعطاها وحده فهذا يعتبرونه حجة قال رحمه الله

146
00:50:53.000 --> 00:51:12.600
لا يجوز تعليقها على شرط المستقبل لذلك. واذا علقت على شرط تكون وعدا وليست هدية  والحكم في الايجاب والقبول فيها كالحكم في البيع على ما ذكر في بابه. نقف عند هذه مسألة مهمة قال والحكم في الايمان

147
00:51:12.600 --> 00:51:31.500
الحجاب والقبول في الهبة الحكم في البيع على ما ذكرنا من الخلاف. هذا كلام مجمل المؤلف يبني على ما مضى في بعض المسائل لان الكتاب لا يعتبر مفصلا. كل التفصيل فهو وسط

148
00:51:31.950 --> 00:51:56.850
ما معنى هذا القول؟ معنى هذا يشير المؤلف الى ان الايجاب والقبول في باب الهبة فيه خلاف. وفعلا نقتصر على المدى نجد ان القاضي ابا يعلى وتلميذه ابا الخطاب يرون ان الايجاب والقبول شرطان واجبا لا بد منهم. لابد ان تقول مثلا وهبتك هذه

149
00:51:56.850 --> 00:52:13.750
او اعطيتك هذه السيارة. فيقول هو قبلت او رضيت. يعني تأتي باي لفظ يدل على الهبة سواء لفظ الهبة او  تصدقت عليك او اهديت اليك كل هذه الالفاظ تنوب عنها كما مر

150
00:52:14.000 --> 00:52:32.500
هنا عندهم يقولون يجب هذا قالوا يجب لابد من ايجاب وقبول ما معنى قوله؟ هل الايجاب والقبول ماذا فيه خلاف في البيع هذا مضى منذ زمن طويل منكم منذ سنة ونصف

151
00:52:32.700 --> 00:52:58.300
فهل احد يذكر ذلك؟ الجواب نعم. لان البيع بيعان الذي هو نسميه التسليم وبيع المعاطاة يعني بيع الاخذ والعطاء بكم هذه السلعة بكذا الذي يسمى السوم والنوع الاخر المعاطى الفريق الاخر ومنه ايضا احد تلاميذ القاضي ابي يعلى وهو ابن عقيل

152
00:52:58.500 --> 00:53:17.750
يرون انه يصح تصح الهبة بلا ايجاب ولا قبول. وفي نظر ان هذا القول هو الاقوى والارجح. لماذا ابين لكم لان رسول الله صلى الله عليه وسلم اهدى واهدي اليه واعطى واعطي

153
00:53:17.800 --> 00:53:33.200
وتصدق ايضا على الاخوة لكن ما تصدق عليه لان الرسول لا يقبل الصدقة ما هو وتصدق وارسل ايضا سعاته بالصدقة في جمع مادى الزكوات وفي توزيعه. وكذلك الصحابة رضوان الله تعالى عليهم

154
00:53:33.250 --> 00:53:55.800
كانوا ايضا يهبون يعني يهدون ويهدى اليهم ولم ينقل عن الرسول صلى الله عليه وسلم انه امر بالايجاب والقبول بل من اصلح الادلة على ذلك قصة مرت بنا منذ زمن ايضا فيما يتعلق بالمرت بالاجارة قصة ماذا

155
00:53:56.000 --> 00:54:09.750
عبدالله بن عمر وابن عمر مع رسول الله كان عبد الله ابن عمر راكبا على بعير لعمر اي لوالده عمر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعطني هذا الجمل

156
00:54:10.550 --> 00:54:26.550
وقال لا قال بعني هذا الجمل. فقال عمر هو لك يا رسول الله. ايضا هو هدية لك فقال عليه الصلاة والسلام هو لك يا عبد الله ابن عمر الجمل لعمر والراكب ابنه عبد الله

157
00:54:26.600 --> 00:54:42.900
والذي طلب البيع هو رسول الله وعمر قال هو لك يعني هدية لا الرسول لم يرد الهدية. لكن اعطاه لمن؟ للراكب عليه وهو عبد الله لانه رأى انه فقال هو لك يا عبد الله

158
00:54:43.600 --> 00:54:58.500
اين محل الشاهد هو ان عمر لما قال لرسول الله هو لك يعني وهبت لك ما قال الرسول قبلت ولما قال لعبدالله ابن عمر هو لك ما قال عبد الله ابن عمر قبلت ورضيت

159
00:54:58.700 --> 00:55:18.700
من هذا انها كبيع المعطاة ما هو بيعاطى فادخل البقالة فتجد سلعة مكتوب عليها السعر فتأخذها وتعطيه هذا بيعاقة خذ وهات ما تكلم ما تساوم الاصل في البيع هو الصوم هذا المشهور

160
00:55:18.950 --> 00:55:39.900
وهذا العصر المماكسة مطلوبة. قد تعرف ان هذا المحل فيه اسعار محددة لا يزيد ولا ينقص. والاسعار مكتوبة خذها  ليس معنى هذا انه لا يجوز لك ان تساوم لا لك هذا. لك ان تقول هذه السلعة فيها زيادة. فاريدها بكذا لكن لو اخذت نحن نتكلم عن

161
00:55:39.900 --> 00:56:02.150
الجواز لو اخذتها ودفعت الثمن وانصرفت ذلك جائز. هذا مر بنا في كتب في في البيع نص هذه المنزلة قال رحمه الله والحكم في الايجاب والقبول فيه ربما ترون انني اذا مر شيء سابق احاول ان اركز عليه واوضحه

162
00:56:02.150 --> 00:56:20.600
لان نريد ان نذكر واذا كان شيء سيأتي اوجز في الكلام عنه لانه سيأتي نعم والحكم في الايجاب والقبول فيها اذا الراجح انه لا يشترط انه لا يجب الاجاب والقبول وقد ذكرت لكم امثلة

163
00:56:20.600 --> 00:56:40.600
ان الرسول يهدي ويهدى عليه ويعطي ويعطى ويتصدق وكذلك الصحابة وما نقل عنه انه امر بالاجابة بل قصته مع عمر وعبدالله بن عمر نص في هذه المسألة اذا لو حصل شيء من ذلك لنقل الينا وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز

164
00:56:41.400 --> 00:56:57.550
قال والحكم في الايجاب والقبول فيها كالحكم في البيع على ما ذكر في بابه. العالم وضحته لكم. ما ذكر في بابه وما ذكرته لانه قد يقرع الانسان مهما يذهب ويأتي ويبحث قد لا يجد

165
00:56:58.200 --> 00:57:16.500
لما يوضح ينبغي ان نعلق حتى انه مر انه يجوز البيع لا بد من يعني يشترط القبول والايجاب في البيع القول الاخر انه لا يشترط يجوز بيع المعاطاة لان هذا هو الذي يشير اليه المؤلف رحمه الله

166
00:57:17.200 --> 00:57:41.100
قال المصنف رحمه الله تعالى فصل ولا يثبت الملك للموهوب. والعلماء ايها الاخوة الكبار امثال ابن قدامة وابن حجر وابن القيم وابن تيمية. تجدهم يردون لان طلاب العلم فيما مضى يختلفون عنا الان نحن الان تجدنا نتخصص في جزئيات او مسائل هؤلاء دائما علاقتهم

167
00:57:41.100 --> 00:58:02.600
يدرس النحو والصرف والبلاغة والفقه والتوحيد والتفسير والحديث والاصول وعلوم القرآن وغيره. كل هذه يقرأها فتجدنه. ولذلك ترى احيانا ابن الحاجان يعني الذي قرأ فيفتح الباري يأتي فتجد انه يبدأ في شر يقول سيأتي في باب شرحه وكذا هو ما واصل لربما بقي عليها الاف

168
00:58:02.600 --> 00:58:22.700
والارقام في اخر البخاري ومع ذلك سيقول غسان اشرحوا وسيأتي شرحه في كتاب كذا لماذا انه قرأ البخاري وهو ترمي ودقق فيه وعرف مواقعه واين ذكر هذا وهذا فيعرف ما سيأتي او يقول مضى في كتاب كذا وكذا

169
00:58:22.950 --> 00:58:43.100
وهو ابن قدامة قال رحمه الله فصل ولا يثبت ولا يثبت الملك للموهوب له المكيل والموزون الا بقبضه في حديث ابي بكر رضي الله عنه. حديث ابي بكر عندما نحل مال عائشة

170
00:58:43.450 --> 00:59:06.450
وروي عن عمر رضي الله عنه نحوه. وروي عن عمر نحوه ما هو نحوه ما ذكره. يعني انه وهب ابنه عاصما يعني نحى له نحلة دون سائر اولاده يعني عمر نحن ابنه عاصم دون سائر اولاده يعني اعطاه عطية

171
00:59:07.000 --> 00:59:26.100
مفردا بها دون بقية اولاده قال وروي عن عمر رضي الله عنه نحوه فان مات الموهوب له قبل القبض بطلت لانه غير لازم يعني اذا مات الواهب والموهوب بطلت اذا مات الواهب تبطل لكن الموهوب فيه خلاف

172
00:59:27.050 --> 00:59:47.700
فان مات الموهوب له قبل القبض بطلت لانه غير لازم فيبطل بالموت كالشركة وان مات الواهب فالشركة كالمضاربة وسائر الشركات شركة العنان وغيرها وعنه رحمه وان مات الواهب فعله رحمه الله ما ما يدل

173
00:59:47.750 --> 01:00:02.900
على ان الهبة تبطر لذلك وهو قول القاضي رحمه الله. يعني فيه قولان في المذهب عنه انها لا تبطل وقال ابو الخطاب رحمه الله لا تبطل لانه عقد مآله الى اللزوم

174
01:00:03.000 --> 01:00:22.350
فلا يبطل بالموت والاولى انها في الاثنين تبطل. يعني الراجح انها تبطل في الاثنين. وهذا رأي اكثر العلماء هو ليس قصده اللزوم هنا بالايجاب والقبول انها تلزم يعني اصبحت عقدا لازما لا انها تعينت

175
01:00:22.950 --> 01:00:39.100
انت مثلا عندما يهبط انسان ربا هي في العصر  له ان يعطيك اياها قبل ان يسلمك وله الا يعطيك لكن اذا اعطاك اياها يعني ناعمة عن الرجل لا يجوز له ان يرجع فيها

176
01:00:39.350 --> 01:01:02.300
العائد في هبته كالكلب يقيث ويعود الا الوالد كما جاء في الحديث ثم يعطي ولده يقول عليه الصلاة والسلام لا يحل لرجل ان يعطي عطية ثم يعني يعطي عطية او يهب هبة ثم يرجع فيها الا الوالد فيما يعطي ولده. وهذا حديث صحيح اخرجه اصحاب السنن

177
01:01:02.950 --> 01:01:30.450
ابو داوود والترمذي والنسائي وابن ماجع والامام احمد وغيرهم  قال رحمه الله ويقوم الوارث مقام الموروثون للتقبيض والفسخ. ويقوم الوارث وقام الموروثون في التقبيل والفسخ. هذا المقام موروث. اما الموروثون تقول الموروثين. يعني انا لاحظت من ناحية اللغة

178
01:01:30.700 --> 01:01:54.000
ويقوم الوارث مقام الموروث في التقبيض والفسخ واذا قبض ثبت الملك حينئذ. يعني اذا انت قلت اليه يحل الورث محل الموروث من حيث القبض  قال رحمه الله والخيرة في التقبيظ الى الواهب

179
01:01:54.200 --> 01:02:22.800
والخيرة في هذا هذا مرتبط بسؤالك والخيرة في التقبيظ الى الواهب يعني انت مثلا وهبت فلانا سيئا. متى يستحق اصلا الهبة جاهزة. متى تصبح لازمة اذا اقبضت واياها فانه لا يجوز لك ان ترجع فيها معنى هذا انها اصبحت ملكا له

180
01:02:22.900 --> 01:02:48.650
ولا الا الوالد كما في قصة ابي بكر  وايضا قصة مال بشير قال ويقوم الوارث مقام الموروث في التقبيظ والفسخ فاذا قبظ ثبت الملك خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة