﻿1
00:00:02.150 --> 00:00:22.150
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والعاقبة في العلم المتقين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وفي الصالح واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله. الله سبحانه وتعالى بالحق بين يديه الساعة بشيرا ونذيرا

2
00:00:22.500 --> 00:00:46.500
صلوات الله وسلامه عليه وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن اتبع هداهم واقتفى اثرهم في منهجهم الى يوم الدين اما بعد ايها الاخوة ما يتعلق باحكام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين

3
00:00:46.500 --> 00:01:06.500
صلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن سار على نهجه الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا قال الامام المصنف رحمه الله تعالى كتاب الوصايا قال باب الموصى له قال فصل قال وان وصى

4
00:01:06.500 --> 00:01:28.550
لزيد والمساكين فلزيد النصف وللمساكين النصف. لا يزال عنوان رحمه الله تعالى يضرب لنا وفيما يتعلق بالوصايا فيما يتعلق بالمصالح لهم. يقول لو وصى شخص بزيد من الناس وهو المثل هنا بالاسم

5
00:01:28.800 --> 00:01:45.850
الفقراء فهنا وصى الى سنفه. ولا يضر في الواقع ان يكون محارم ما خرج وباسم الاخر او الفريق الاخر جماعة فانه لا فرق كما لو وصى مثل لجة لا بالعلم وللفقراء

6
00:01:45.950 --> 00:02:05.050
وهنا تعادل هنا جمع وهنا جمع هنا جماعة وهنا جماعة ولا مانع ايضا يكون احد الطرفين فردا يقول لو وصل زيد من الناس او بكى عم او عم او عبدالله او محمد او غير هؤلاء من الاسماء وللفقراء

7
00:02:05.050 --> 00:02:36.550
فانه بذلك ستقسم الوصية بينهم في حدود الثلث نصفين يأخذ نصفها والفقراء يعطون امس قال وان وصى لزيد والمساكين فلزيد النصر وللمساكين النص لانه جعلها لجهتين فوجب فوجب قسمها فوجب قسمها نصفين او نصفين. هو جعل الى جهتين

8
00:02:36.650 --> 00:03:01.550
زيد جعله جهة مستقلة ثم يعادله هناك ويقابله الفقراء وقال فلما جعل في جهتين او في قسمين جاز قسمها للتساوي اي هذا يأخذ نصف اولئك يعطون نصفه قال لانه جعلها لجهتين فوجب قسمها نصفين كما لو وصى لزيد وعمرو

9
00:03:01.750 --> 00:03:28.400
يعني كما لو وصى لفرضين او وصى ايضا جماعتين مثلا يوصي مثلا للفقراء وكذلك ايضا العجزة. فهنا جماعة وهنا جماعة ذلك يقول المؤلف لا فرق بين هذه المنزلة ولا يستغرب ان يأخذ زيد للناس لان هذه بمثابة ما لو وصى لزيد وبكر

10
00:03:28.700 --> 00:03:51.850
ان المسألة تقسم بينهما بالسوية. اذا كونه اعطى فردا النسر وخص جماعة للنصف الاخر هذا امر راجع له. لان هذا خالص حقه وله ان يتصرف فيه كيف شاء. وربما قهوة وقد قصد ان ينفع زيدا وهذا ماله فله ذلك

11
00:03:52.700 --> 00:04:11.200
قال وان وصاني زيد والفقراء والمساكين. فلزيد ذي الثلث لذلك. هنا الان ستكون المسألة من ثلاث يعني الاولى مخرجها من اثنين يأخذ زيد نصفا ويأخذ ماذا الفقراء نصفنا الان جاء على ثلاثة

12
00:04:11.250 --> 00:04:30.550
فقال لي زيد وللفقراء والمساكين ومن المعلوم بان الفقهاء والمساكين اذا اجتمعوا افترقوا واذا اشترطوا اجتمعوا. نحن الان لو قال لما قال لزيد والمساكين في الصورة الاولى او لزيد والفقراء

13
00:04:30.550 --> 00:04:58.250
ان الصنف الاخر يدخل. لكن لما فصل خطاة زيد والفقراء والمساكين عرفنا انه جعل الفقراء غير المساكين لان المسكين اقل حاجة من الفقيد لكن الفقير اشد على اختلاف بين العلماء لان من العلماء من يرى ان المسكين اشد حاجة

14
00:04:58.250 --> 00:05:23.300
وهذا قد نار في كتاب الزكاة قال وين وصى لزيد بدينار وللفقراء بثلاثة وزيد فقير لم يعط غير الدينار. ها هنا يقول المؤلف لو انه وصى لزيد يعني وصى باربعة دنانير. وقال احد والديه

15
00:05:23.350 --> 00:05:52.350
الثلاثة الاخرى للمساكين. وزيد مسكين فقير. يعني شديد الفقر فهل نقول يعطى الدينامي لانه اخذه عن طريق الوصية. وبما انه فقير من الفقراء يشترك مع الفقراء قال المؤلف لا وكلام مؤلف لماذا؟ لان الذي اعطاه انما قصد ان يخصه بذلك الشيء. ولو اراد ان

16
00:05:52.350 --> 00:06:22.000
مع الاخرين على ذلك قال رحمه الله لم يعط غير الدينار لانه قطع الاجتهاد بالدفع اليه في تقدير حقه بدينار. لان الموصي قطع الاجتهاد بكونه خصه بدينا وهو عندما خصه بدينار اخرجه من ماذا؟ من مشاركة الفقراء او المساكين الذين

17
00:06:22.600 --> 00:06:44.350
قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وان قال له ضعف في حيث يريك الله. يعني شخص اولى اوصى لشخص فقال الله تعالى اعطاني ثلث مالي ان اتصرف فيه وقد قال عليه الصلاة والسلام الثلث والثلث اذا انقرض ثلثه

18
00:06:44.550 --> 00:07:09.000
فوجد انسانا يثق به فوصاه جعله وقيلا ولكنه فوض الامر اليه المسك لا يخلو اما ان يحدد الجهات التي تنفق الوصية فيها ان يقول في اعمال البر ثم ينص المساجد الفقراء المساكين الطرق بناء الجسور الى غير ذلك

19
00:07:09.300 --> 00:07:30.200
او انه يطلق لا يصرف حينئذ في اعمال البر. لكن هنا وكل الامر الى من؟ الى الموصى اليه وقال له الله ثلثي فيما رعاك الله وعندما يقول فيما اراك الله جعل ذلك امانة في عنقه

20
00:07:30.350 --> 00:07:50.750
وانه لا ينبغي له ان يتصرف في الوصية الا لما هو يتفق مع بينه ما بينه الله تعالى وحدده. اذا ليس له حقيقة ان يحيف في الصارخ وانما عليه ان يفعل ما يرضي الله تعالى

21
00:07:51.250 --> 00:08:11.250
قال وان قال له ضع ثلثي حيث يريك الله لم يملك اخذه لنفسه. والله تعالى لا يرد انسان ولا يدله ولا ينشده الا ما فيه الخير. فما دام ما يريه الله تعالى اي ما يريد الله تعالى له والله تعالى لا يريد الا العبد

22
00:08:11.250 --> 00:08:31.250
ولا يريد الا الرحمة بالناس ولا يريد سبحانه وتعالى الا رفع الظلم عنهم. الا الله سبحانه وتعالى نريد منه ان يكون عادلا في تقسيم ذلك. كما انه يشترط في الموصل ان يكون عادلا فيما

23
00:08:31.250 --> 00:08:50.950
قال لم يملك اخذه لنفسه. هذه مسألة يختلف فيها العلماء وهي مسألة مهمة. وكثيرا ما يسأل عنها بعض الناس. يقول مثلا انا فقير ومن احوج الناس وربما تكون بحاجة اشد من الذين اعطيهم

24
00:08:51.000 --> 00:09:11.000
انا بحاجة ربما اذا تغديت ولا نتعشي واذا تعشيت لا اجد الغدا واذا وجدت غدائي لا اجد ملابس للاولاد ولا اجد ماذا قيمة الكهرباء ولا الماء ولا التليفون كان عنده. ولا اجد اجرة المنزل وهكذا تجد ان لديه من

25
00:09:11.000 --> 00:09:32.650
ظروف هو يعيش في قلبي يعيش في شدة. فيقول هل لي اذا اوصاني شخص يعني دفع الي انسان مبلغ وقال تصرف به حيث يريك الله او وزعه على الفقراء او على المساكين انا واحد منهم وربما اكون فيهم وربما اكون قائدا لهم في هذا المجال

26
00:09:32.650 --> 00:09:58.950
فهل لي انا اخذ هذا ما سيبينونه اكثر العلماء يقولون لا لانه لو اراد ان يعطيه لقال وزعه على الفقراء وانت منهم. او وزعه على الفقراء ولك نصيب او نسبة معينة. لكن قالوا اذا لم يأذن له في ذلك الوكيل

27
00:09:59.350 --> 00:10:24.750
وكل شخص ماذا اوصاه مثلا في بيع شيء او غيره ليس له ان يأخذه لنفسه. كذلك ليس له ايضا ان يفعل ذلك لولده ولا لوالده. لماذا لان الانسان متهم بالنسبة لوالده وبالنسبة لولده. لان الانسان حريص كل الحرص على ان يبر والده

28
00:10:24.750 --> 00:10:44.750
خالدة وكذلك ان يبر ابنه. يريد لهما النفع يريد لهم ان يكون من خيري الناس فهو دائما يريد ان يقدم لهم اكرم ما يقدم لغيرهم وهو من هنا قالوا وضع هناك حاجز وحد يمنع من ذلك حتى

29
00:10:44.750 --> 00:11:08.700
لا تحزن التهمة والمحاباة قال لم يملك اخذه لنفسه لانه تمليك ملكه بالاذن. وانه تمليك ملكه بالاذن. ولكن من العلماء من من العلماء من يقول اذا تقرب ان حاله بهذه المثابة ان يكون بمنزلة الذين يعطيهم وكذا

30
00:11:08.800 --> 00:11:28.150
انا احد الاخوة قريب سألني قال انا اعطيت مبلغا بمكة واوزعه وانا مثله واحوج هل اخر؟ قلت او جماهير العلماء انك لا تأخذه هناك من يجيز ذلك لانك انت امين فانت متهم بان تخص نفسك فتتجنب مثل هذا الشيء

31
00:11:28.700 --> 00:11:48.700
قال لانه تمليك ملكه بالاذن فلم يملك صرفه الى نفسه. لانه ملكه في الاذن في جهة محددة عندما يقول له وزعه في الفقراء هو في الغالب لا يريده لا يريده ان يكون منه لانه لو اراد لقال وانت منه

32
00:11:48.700 --> 00:12:09.850
لانه هو سيجمع بين امرين انه محتاج وسيقوم بتوزيع ذلك المال او تلك الصدقة اي صدقة كانت في اوجه البر اذا هو لو خصه لكان له حق اكثر لكن هو ما دام قد سكت عنه فهو لا يريد ماذا ان يدخله

33
00:12:10.200 --> 00:12:26.600
ربما يكون هذا الانسان لا يعرف حاله لكن ما المانع يجوز للانسان في مثل هذه الحالة؟ ان يقول قد يوجد شخص من اقرب الناس اليك او ممن تكل اليهم بعض الامور هم لامس الحاجة الى ذلك

34
00:12:26.750 --> 00:12:50.600
فما رأيك لو اخذوا ولا مانع ان ينص بنفسه؟ ما دام محتاج وليس محتالا لا مانعا يذكره بنفسه  عليه هؤلاء الزكاة لا يدخل فيه هناك شيء مفروض لان العامل عليها يعطى وان كان غنيا

35
00:12:50.950 --> 00:13:09.700
يعني قد يكون الرجل يملك الملايين ويعطى مقابل عمله قال فلم يملك صرفه الى نفسه كالبيع قال ولا الى ولده ولا الى والده لانه بمنزلته. لانه ولذلك ما تقبل شهادته

36
00:13:09.800 --> 00:13:27.750
لوالده لا له ولا عليه. وكذلك ايضا الاب اذا التهمة موجودة. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول دع ما يريبك الى ما لا يريبك كل شيء تشك فيه فدعه وخذ ما لا شك فيه ولا ريب

37
00:13:28.200 --> 00:13:48.100
قال لانه بمنزلة الان سيأتي قول اخر نعم في المنسمة. قال ولهذا منع من قبول شهادته له قال رحمه الله سيأتي ان شاء الله في باب الشهادة حتى بعض العلماء يعني توسع في هذا المقام ما اقتصر على الاب والابن؟ قال حتى ولا اقاربه

38
00:13:48.100 --> 00:14:06.150
اخوته واعمامه واخواله. بعض العلماء تشدد قالوا لان التهمة قائمة. فالانسان دائما تميل نفسه الى قريبه. نعم قال رحم الله ويحتمل ذلك. وهذا الذي قال يحتمل هو مذهب ابي حنيفة

39
00:14:06.500 --> 00:14:28.050
فمن اراد ان يأخذ بقول فقد قال به احد الائمة الاربعة يعني ابو حنيفة يرى انه اذا كان محتاجا عقلنا يعني يعطى ان يكون مثل غيره يعني لماذا هو يمنع؟ هو قام بهذا العمل الجليل وفرقه على الناس وهو بامس الحاجة اليه فيقول لماذا لا يأخذ؟ بل يعقل

40
00:14:28.050 --> 00:14:53.300
لكن عليه الا يجوع في ذلك  هم هم علة العلما الذين منعوا قالوا وجود التهمة الذين منعوا قالوا لان هنالك شبهة يقول زعم يريب كل ما لا يريب. هذا الشيء اللي تشك فيه قد يكون ليس محرما لكن انت تشك فيه فتبعه

41
00:14:53.500 --> 00:15:21.950
لا لا تكون منهم لا تكونوا منهم ما دام ما نص عليك على رأي الجمهور حتى لو لم يكن هذا انسان او يوزع ليس عنده عشاء تلك الليلة فنام. الا في حالة الضرورة

42
00:15:22.000 --> 00:15:53.150
من يخشى على نفسه فالانسان في هذه الحالة يقدم على المحرم يأكل من الميتة ويدفع الغص بما لا يجوز حال الضرورة  لا من جماعته ابي بعيد والمهم ان لا يكون قريبا متهما فيه. فالانسان معروف بانه يشفق على

43
00:15:53.150 --> 00:16:14.100
على ابنائه. وايضا دائما ايضا الاخ له مكانة فيه وندى يعني الذين يعني بينهم وبين اخوتهم جفوة. هذا يعتبر شاذ وهو خارج عن عن القاعدة الشرعية لكن الاصل ان الانسان يحب قريبه. الاقربون اولى بالمعروف ولذلك الرسول عليه

44
00:16:14.100 --> 00:16:48.950
والصلاة والسلام جعل اعطاء افضل من اعطاء البعير. لان اعطاء البعير صدقة وهذا صدقة وصلة رحم لا يعطى الا على القول الاخر هو يدخل احنا قلنا الان هو اشد فقرا ممن سيوزع عليهم لكن الجمهور يقولون لا. لماذا؟ قالوا لانه ما قصد ان يعطيه. لو قصد ان يعطي

45
00:16:48.950 --> 00:17:10.950
له لنص عليه هذا واحد ولانه لو قدر انه قيل ربما في كلامه لو علم حاله لاعطاه يقال هو متهم قالوا يحتمل جواز ذلك لعموم لفظ الموصي على كل حال الحمد لله ما دام المؤلف قال يحتمل وهذا فيه توجيه ثم يذهب وقال في احد

46
00:17:10.950 --> 00:17:26.000
ان واذا اطمأنت نفس الانسان ووثق بالنفس فهل يأخذ بهذا الرأي؟ انتم ترون الان فتاوى في الحج كانت مهجورة وكانوا لا يأخذون بها في بعض المسائل لما كثر الناس والزحام

47
00:17:26.000 --> 00:17:41.900
او صاروا يأخذون بها هناك مسائل كان العلماء يقولون هذه فرضية. ما معنى فرضية؟ الفقه نوعان فقه شرعي وفقه واقعي. ما هو فقه الواقع؟ اللي تأخذه من الكتاب والسنة. احيانا تفرض مسائل

48
00:17:42.200 --> 00:18:07.950
يعني تفرض كما كانوا يقولون لو ان انسانا معلق في الهواء ماذا كيف يصلي؟ الانصار يحلق الهواء. لو ان انسانا مثلا كان يصلي ورجله مربوطة بنجاسة. الان الانسان تسوله العملية ويخرج البول. وقائع كثير لو ان انسانا انقطعت به السفينة مسافة القصر في لحظات

49
00:18:07.950 --> 00:18:31.800
يقصر؟ قالوا نعم. هل انتم ترون؟ الطائرة يعني دقائق يعني تقرأ به مسافة القصر ومثلها السفينة والسيارة ايضا اذا هذا كله وايضا قال العلماء ايضا بعكس ذلك يعني قالوا لماذا قصرت الصلاة في السفر؟ وايضا جاز للانسان

50
00:18:31.800 --> 00:18:59.150
يفطر والعلة ما ظنها في الشعر. مظنة المشقة ما قالوا ان المشقة متحققة في السفر لان بعض الناس يسافر سيارة فارهة مكيفة ربما في طائرة ربما لكن السفر مهما كان قطعة من السفر فيه شدة مهما كان وانت تنتظر وانت وازن ايهم اشد الانسان يركب سيارة مثلا من

51
00:18:59.150 --> 00:19:19.150
هنا في هالتهكيف وفي الوسائل الراحة والمعني والصفات والطعام وبين انسان في شدة الحر يقف على فرج يخبز للناس. والعرق يتصبى من ايهما اشد؟ هذا اشد. لكن هذه حالات قليلة. انما السفر استثني

52
00:19:19.150 --> 00:19:45.500
ان الغار في السفر هو المشقة قال ويحتمل جواز ذلك لعموم لفظ الموصي فيهم وله وضعها لانه قال له على الفقراء وهو واحد منهم وهو واحد من هذي وجهته والحنفية يعللون يقولون يعني هو يعني مشكلته فقط انه يوزن يعني هو قدم خدمة لهذا الانسان عمله

53
00:19:45.500 --> 00:20:11.650
خيرا له وللمعطين وكان واسطة في ايصال المعروف الى من يستحقه. وفي نفس الوقت هو ايظا خدم هذا الذي اعطاه ناب عنه في فلماذا يمنع ويحرم اذا انا اقول اذا وجدت فتوى لاحد الائمة المشهورين ووثق الانسان من نفسه فلا مانع. حتى وان قال الجمهور بغير ذلك

54
00:20:11.650 --> 00:20:29.350
قال والمستحب ما الذي يريد ان يتضرع ويتجنب مواضع الشبه فهذا امر اخر قال والمستحب صرفها الى الى فقراء اقارب الميت. ممن لا يردهم. انتقل الى مرحلة اخرى. قال عندما

55
00:20:29.350 --> 00:20:58.400
فهل يصرفها في كل فقير يمر عليه يدعي انه فقير؟ او يبدأ اولا باقارب الميت من الفقراء. حتى تجمع بين صفتين تصدق عليهم وايضا وصل رحمه كما جاء في الحديث الصحيح لان الصدقة على على البعيد انما هي صدقة. وبالنسبة للقريب صدقة

56
00:20:58.400 --> 00:21:23.400
صلة الرحم اذا يقول المؤلفون رحمه الله تعالى ينبغي ان يبدأ باقارب الميت. الذين لا يرثون. انظروا  لانه كانت هناك يعني كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خير الوصين كانت هذه عامة ولكن تكلم العلماء وقالوا انها نسخت

57
00:21:23.450 --> 00:21:51.450
لماذا بايات المواريث؟ في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين وهذا كله سيأتي ان شاء الله مبين في كتاب الفراعنة. وايضا المشكلات سيواجهها الاخوة هنا من المسائل سترون انها تسهل وتصبح سهلة عندما ننتقل الى كتاب الفرائض لانهم كتاب

58
00:21:51.450 --> 00:22:11.450
صوت يقوم على المسائل موظة. ان شاء الله كل هذه الامور ستصبح واضحة. قال والمستحب صرفها الى فقراء الميت ممن لا يرثه لانهم اولى الناس بوصية الميت وصدقته. ولذلك ترون ايها الاخوة الميت اذا

59
00:22:11.450 --> 00:22:34.300
يعني اذا كان في مرض الموت فقلوب يبحث عن الشخص الذي يرتاح اليه هذا المريض ان يصل الى خبايا نفسه يستطيع عن طريق الاقناع والتأثير ان يأخذ بيده الى طريق الخلف. ستكون حياته معه في تلك الفقرة هي تتعلق

60
00:22:34.300 --> 00:22:54.850
بايام الله بالصلاة بعلاقاتي بالناس بحقوق الاخرين ويكثر من تلقينه لا اله الا الله انسان احمق منه يتلمأ يبحث عن الطف الناس به. واكثرهم كثير ربما يكون له صديق. هذا الصديق

61
00:22:54.950 --> 00:23:18.450
يعني تجد انه مجرد ان يراه يدش وجهه وترتاح نفسه حينئذ يحضر له مثل هذا من اقاربه كذلك وهكذا قال ونقل المروذي رحمه الله المروذي ونقل المروذي رحمه الله عن احمد رحمه الله تعالى فيمن وصى بثلثه

62
00:23:18.550 --> 00:23:39.600
في ابواب البر يجزأ ثلاثة اجزاء لا مانع حقيقة ان نتوقف بعد هذا النقاط لانها تهمنا الان يعني  يعني سيذكر انها توزع في ثلاث جهات في الجهات وعلى الفقراء وعلى من؟ وفي الحج

63
00:23:41.050 --> 00:24:00.800
مثلا ما وجد مال يحج قال رحمه الله تعالى يجزأ ثلاثة اجزاء في الجهاد وجزء يتصدق به في قرابته وجزء في الحج ويحتمل ان يصرخ يعني جزء في الجهاد وتعلمون اي العمل افضل

64
00:24:00.850 --> 00:24:25.050
يعني بعد ان ذكر الصداق على جهاد في سبيل او مرة بعد ان ذكر الشهادتين. مرة ذكر الحج بعد ماذا؟ بعد الايمان بالله وبين انه جهاد ايضا لان الحج جهاد في الحقيقة انظر انت لما تقطع الفياخ والقفار وتتخطى المخاوز وتتحمل المشاق. وتدخل في الزحام وتطوف

65
00:24:25.050 --> 00:24:45.050
وتتنقل من مكان الى مكان. وانت تعمل وتهجر ابناءك واهلك وامك واباك وتأتي وتترك كل تلك الامور وراءك ظهرية وتعقب مصالحك. وتقبل على الله وتدبر عما سواه. هذه كلها لا شك لان

66
00:24:45.050 --> 00:25:00.300
الجهاد لانك قصدت به قربة الى الله سبحانه وتعالى ورجوت الثواب منه فهذه من اجمع الاعمال اذا هنا قال جهاد في ثلاث جهات الجهاز او في اقاربهم او في الحج

67
00:25:00.750 --> 00:25:20.750
الجهاد معروف. يعني انه يدفع ذلك في الاعانة على الجهاد. غازي يريد ان يغزي ليس يغزو ليس معه شيء يستعين به في من ذلك دعاء نفقة المجاهدين تعلمون ان من الصحابة كعثمان جهز جيش العسرة. وكل الصحابة كانوا

68
00:25:20.750 --> 00:25:40.750
ويشاركون في ذلك. وهذا من اجل الاعمال لا شك. الامر الثاني الاقارب الانسان ايضا عندما يعطي اقاربه العمل فيه خير وبر وصلاح لا شك وهذه صلة رحم. الحج ايضا ان تجد انسان مثلا لا يستطيع ان يحج لعدم وجود مال تعطيه

69
00:25:40.750 --> 00:26:05.700
لكن هل هذه هي الامور المؤلفة؟ الان سيعلق. نعم قال ويحتوي الحقيقة انا يعجبني في المؤلف رحمه الله تعالى وسعته فقه. ولا يتقيد فقط المذهب بل تجد انه ويظهر احتمالات وتعليلات جيدة. هذا هو حقيقة شأن الفقيه. يعني الفقيه ينبغي ان ان

70
00:26:05.700 --> 00:26:25.700
يعني يدخل في مسائل الفقه في لبها ويعرف قضاياه ولا يتعرف عليها ويحاول قدر الامكان ان يتصرف اسرار الشريعة او بعضها الشريعة واضحة منها امور واضحة فلا تجدوا حكما من الاحكام لو دققت النظر فيه الا وتجد فيه سر من اسرار هذه الشريعة وعظمتها ومكانتها

71
00:26:25.700 --> 00:26:45.700
وشدة وانه ما طرق العالم مثلها وانها هي الشريعة الباقية لم يرث الله الارض ومن عليها هذه كلها مزايا كثيرة جدا كنا فيما مضى نكثر من بيان ذلك ولكن صار يغلب علينا في الحقيقة ان نسير في المنهج. لكن لا مانع

72
00:26:45.700 --> 00:27:04.800
الان ونحن بمناسبة موسم نقف عند بعض الاشياء. نعم. قال ويحتمل ان يصرف في ابواب البر كلها. انظر ويحتمل ابواب البر كله. لو وجدتنا يعني انت مثلا مسؤول عن هذه الوصية

73
00:27:05.100 --> 00:27:26.500
وقيل لك مثلا اصرفها في مثلا اعمال البر وقل لعلها تنصرف الى الثلاثة جهاد عقارب حج ايهما او يعني تجد انسان يحتاج الى الكفن او انسان محج ولم يحج لانه لا مال عنده واذا كان لا مال عنده

74
00:27:26.500 --> 00:27:50.900
فقد فقد احد طرف الاستطاعة فلا يجب عليه الحج او انسان عليه دين تجد ان الغرماء يقعدونه ليل نهار. ويضيقون عليه الخناق وربما تجده محبوس في ربما في فلاة يبتعد عن اولاده يترك الانفاق عليهم. غلب المعيشة هذا ايضا. انسان

75
00:27:50.900 --> 00:28:13.850
في كرب يعيش في شدة الا يحتاج هذا الشيء اذا انا سائل كثيرة انسان ملهوف بامس الحاجة الى من يعينه انسان مريض بامس الحاجة والى الدواء الذي يرفع عنه الالام. الا ننظر الى هذه الاشياء؟ هو كما قال المؤلف رحمه الله تعالى يعني هذه امورا ينبغي

76
00:28:13.850 --> 00:28:39.550
وان يكون الفقيه حصيفا واسعا الافق لا يقتصر على قضايا. فلينظر لان القصد هنا هو عمل البر فهل هناك عمل بر من ان تكفن ميت من ان تجهزه هذا من اجل الاعمال انسان مدين. كما قلنا الغرباء يلحدون به من كل جانب. لا يستطع ان ينفذ من بيته

77
00:28:39.550 --> 00:28:59.750
ان اولاده في حالة عسرة انسان ايضا تجد انه باشد الامراض عنده ولا يجد ماذا ما يعالجه اذا وامثلة ذلك كثيرة. اذا ينبغي الحقيقة ان تراعى مثل هذه الامور. وان ايظا الانسان يقدر

78
00:28:59.750 --> 00:29:15.900
وتقذر بقدرها. فانت انظر الى ما هو اشد حاجة. فلا مانع ان تعطي في الجهاد وان تعطي لكن خص مثل هذا هؤلاء الناس الذين ذكرن امثلة لهم وما اكثر الامثلة ايضا

79
00:29:15.950 --> 00:29:30.500
نجد طالب علم منقطع يعني تجد انه مقبل على العلم كذلك ايضا ما المانع ان تعطيه اية حتى تعينه على طلب العلم وطلب والعلم جهاز اذا نادي كلها ابواب بر كثيرة نعم

80
00:29:33.550 --> 00:29:53.650
نعم كل المذاهب فيها هذا الاحتمال. كلها قال بعض العلماء من المذاهب بهم قال ويحتمل ان يصرف في ابواب البر كلها وهي كل ما فيه قربة يعني واذا لم يغب عني لم تخني الذاكرة فهذا

81
00:29:53.650 --> 00:30:14.450
الامام الشافعي يعني الذي بيده ان هذا رأي للشافعي قال في ابواب البر كلها وهي كل ما فيه قربة لان لفظه عام ولا نعلم قرينة مخصصة فوجب ابقاؤه على العموم. كما قال المؤلف اللفظ عام ولم توجد قرينة

82
00:30:14.450 --> 00:30:33.250
ولا بالفقراء من الاقارب ولا بالحج. اذا لماذا نضيق واسعا الامام الشافعي رحمه الله تعالى يقول اذا ضاق الامر التاسع اذا ضاق الامر التاسع. والله تعالى يقول ان مع العسر يسرا

83
00:30:33.400 --> 00:30:50.250
وليجرب كل واحد منا لانه اذا ضاقت عليه السبل همت الخطوب وانسدت امامه كثير من الابواب فجأ الى الله تعالى رافعا يديه يا رب يا رب سائلا اياه ان يخفف من كربته وان

84
00:30:50.250 --> 00:31:10.250
الله سبحانه وتعالى لا يرده خائبا لان الله سبحانه وتعالى يستحي من عبده ان يرفع يديه للسماء فيقول يا رب يا رب لا يرد سؤله ولكن لنجرب نقوي صلتنا بالله تعالى لا نمل من ان نسأل مرة او مرتين

85
00:31:10.250 --> 00:31:30.350
او عشرمائة ونقول ما اجيب دعاؤنا لا ننتظر وربما لم يجب دعائك لانه حفظ لك بامر اهم مما انت فيه. ربما ادخر لك في الاخرة ستجده في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم

86
00:31:30.550 --> 00:32:06.550
قال المصنف رحمه الله تعالى فصل فرق بين ان تكون المصلحة عامة وان تكون فردية مصلحة المجتمع دائما لا تساوى بمصلحة الفرد ودائما الشريعة الاسلامية تراعي مصلحة المجتمع نحن لما نوزع وننظر الى حاجة المجتمع خير من ان ننظر الى حاجة فرج

87
00:32:07.100 --> 00:32:22.900
ولذلك الان لو ان شخصا بيته يعترض الطريق يقف في واصر قال انا لا اريد ان يهدم بيتي انا هذا بيتي وعشت فيه ورثته عن اب واب عن جد الى اخره. فلماذا هذا ملك

88
00:32:22.900 --> 00:32:41.350
ونتصرف فيه والله حذر من اخذ اموال الناس. نقول له نعم هذا حقك ولكن المصلحة اقتضت ان يزال هذا البيت ان تأخذ حقه لان مصلحة الامة اولى من مصلحتك ان تهاكنا. فمصلحة الجماعة مقدمة

89
00:32:41.850 --> 00:33:07.700
قال المصنف رحمه الله تعالى فصل اذا وصاه بشيء لله ولزيد وجميعه لزيد. اذا وصى شهوة ليس بحاجة ان توصينا لكن ماذا تحصد لما تقول؟ خذ هذه الدراهم لله هل معنى هذا انك قدمت شيئا لله؟ انت تبتغي وجه الله تعالى والدار الاخرين. انت عندما تتصدق تريد ماذا وجه الله؟ انت

90
00:33:07.700 --> 00:33:27.700
ما عندما تصلي ماذا تريد؟ تريد الثواب. وعندما تخشع في صلاتك قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعين تريد زيادة وانت عندما تكثر الدعاء في سجودك تتمثل قول الرسول عليه الصلاة والسلام اقرب ما يكون العبد من ربه

91
00:33:27.700 --> 00:33:47.700
وانت عندما تبرر تمرغ اشرف شيء في بدنك وهو الوجه. على الارض او على التراب انت تريد من هو الذل هو القيادي والخضوع لله تعالى. اذا هذه كلها ستثاب عليهم. اذا ايها الاخوة فلما يقال لله يقصد بذلك

92
00:33:47.700 --> 00:34:08.700
يقصد بذلك ان يكون هذا العمم المراد منه وجه الله سبحانه وتعالى وابتغاء مرضاته ابتغاء رضوانه قال اذا وصى بشيء لله ولزيد فجميعه لزيد لان ذكر الله تعالى للتبرك لما قال واعلموا ان

93
00:34:08.700 --> 00:34:28.700
كما علمت من شيء فان لله خبثا. هل هذا يصرف لله؟ لا لن ينال الله لحومها ولا دماءها ولكن ينال اقوى منكم والله غني عنا. يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد. الله تعالى غني عنه ولكن نحن الذين

94
00:34:28.700 --> 00:34:55.200
بامس الحاجة اليه لا يستغني احدنا عنه طرفة عين نحن لا شك باننا مملوكون لله. وهو سبحانه ومن سخطه وهو الرازق وهو المحيي وهو المميت. وهو الذي يعلم خائنة اللعب وما تطفي الصدور. وهو الذي يرفع ويخفض ويعز ويذل كل هذه بيد الله سبحانه وتعالى

95
00:34:55.200 --> 00:35:12.250
لكن كل من يعمل عملا صالحا فانما يريد بذلك ان يطلب الثواب من الله سبحانه وتعالى. اي عمل تعمله انت تريد به الثواب تريد به التقوى تريد به جنات عدن

96
00:35:13.200 --> 00:35:30.850
قال رحمه الله كقوله سبحانه واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله فرصه قال وان وصى بشيء لزيد ولكن هذا الذي سيصرف في اوجه البر والخير نعم رحمه الله

97
00:35:33.400 --> 00:35:56.300
لانه بالنسبة الله سبحانه وتعالى لا يصرف له وقال لله ولزيد. هو قال ماذا اقرأ العبارة. قال اذا وصاه بشيء لله ولزيد فجميعه لزيد. كونه يتقدم لله انا مرنته قتلا زين

98
00:35:56.550 --> 00:36:14.200
هو لما يقول لله ولزيد انظر فهل فيه شيء يرفع لله من اموال الدنيا لا يعني انت تريد ان تقول يعني لما يقال لله ماذا انه للفقراء؟ لا مما يقال لا لا للتمليك

99
00:36:14.300 --> 00:36:33.950
واذا ما قصد بذلك التمليك ولو قال الى الله او يصرف طلب رجاء ثواب الله طلب مرضاة الله. نعم لكن هو قال لله ولزيد فكأنه سوى بينهما. واذا كان الله تعالى غني لا يعطى شيء. اذا ماذا

100
00:36:33.950 --> 00:36:54.350
اذا لما نأتي الى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا بحاجة لن يخلى خاصة انك تقرض عبادة ربما تقول اذا ما دام الله لا يعطى شيء اذا هو ايه؟ للفقراء. والناس كلهم عبيد الله. والناس كلهم عيال الله. واغر الناس

101
00:36:54.350 --> 00:37:14.350
او اكثرهم طاعة لله اكثرهم مال صدقة ورحمة بعياله. نعم. وليس المراد عياله انهم اولاد لا الله عن ذلك قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. لكن لما نقول عيال من عال يعول عالة عليه

102
00:37:14.350 --> 00:37:33.250
وقلنا قبل قليل كلهم عالة على الله كلهم لا يستغنون عنه كلهم بحاجة اليه اذا ما دامهم عالة فهم عباد الله واذا كان هؤلاء هم عيال الله وهم عباده وهم عالة اليه فاحسن اليهم لتنال مرة الله

103
00:37:33.700 --> 00:37:53.700
قال وان وصى بشيء لزيد ولمن لا يملك اما اذا اردنا ان نخرج عن افاق المذهب فلا شك ان بعض العلماء فسرها بانه عندما يقول لله ولزيد فالله تعالى لا يرفع اليه شيء الا الدعاء. اذا ماذا نحوله الى ماذا؟ الى المحتاجين

104
00:37:53.700 --> 00:38:11.150
لان الناس هم عيال الله. نعم قال وان وصى بشيء لزيد ولمن لا يملك يا جبريل والرياح والميت. هذه مرت بنا مر بنا جبريل وكذلك الرياح زاد الرياح الان ومثلها الجني مر وكذلك الحيوان

105
00:38:11.150 --> 00:38:29.150
اخوان هؤلاء كلهم لا يملكون. الحيوان لا يملك لانه لا عقل له ايضا كذلك الجن لا يملك اذا وايضا كذلك الملك لا يملك هذا هو السر. اذا كونه يوصي لهم الوصية هنا غير واقعة بالنسبة

106
00:38:29.150 --> 00:38:55.500
هؤلاء اذا قال فالموصى به كله لزيد لكن فيها خلاف المسألة هناك من يقول لا هو وصى لهؤلاء ولزيد لزيد النص ولهؤلاء ولما كان هؤلاء لا يستحقونها لكونهم لا يملكون تنقل الى ماذا؟ ما مر بنا. انه اي قضية لا يمكن لدى مصلحة اول الى ماذا؟ الى الفقراء لانهم احوج الناس. هناك من قال هذا

107
00:38:57.050 --> 00:39:26.550
قد يوجد انسان يرسل الجن اما علمت ان من الجن من يخدم فيه من الجن فيما مضى ذكر العلماء انهم يتصلون بالعلماء ويحضرون دروسهم ويحلمونهم. تذكر العلماء فيقال من العلماء لا الفقهاء وغيرهم هذا قد يحصل

108
00:39:26.900 --> 00:39:46.900
لكن انسان جا ووصى لمثله اما لجهله او لظنه ان هذا ينفعه ويقول الملك هؤلاء لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما فاريد ان اتقرب الى الله لا يوصي الى ملك. الجن الذي اوصي لا يقول هو ماذا؟ من المسلمين. واذ صرفنا اليك نفرا من الجن يستمعون القرآن

109
00:39:46.900 --> 00:40:06.250
فلما حضروه قالوا انصتوا ورسول الله صلى الله عليه وسلم خط على عبد الله بن مسعود بمكة فخط والتقى بالجن ودعاهم في تلك الليلة هذا حصل اذا هذا يحصل اذا اذا قضية انه يوصي لجن او غيره هذا يحصل لكنه لا ينفر

110
00:40:06.450 --> 00:40:33.200
قال ويحتمل ويحتمل ان له نصف الموصى به لانه شريك بينه وبين   انه شرك بينه وبين غيره الم يقل له اكثر فلم يكن له اكثر من النصف؟ هذا الذي قلت له وهذا قال به بعض العلماء انه اذا وصى لزيد ومعه

111
00:40:33.200 --> 00:40:50.200
طائفة اخرى لا تستحق او لا تملك حينئذ نعطي زيد نصيب والباقي نتصرف فيه فنعطيه من هو اولى من زيد وهم الفقراء والمساكين او طلبة العلم من المحتاجين وغير هؤلاء من اوجه الذئب. نعم

112
00:40:50.900 --> 00:41:12.750
نعم انا الرأي الاخر هذا الذي جعله الاخير هو في الحقيقة هو الاولى وهذا هو الذي يلتقي مع نبض الشريعة. لان كونك تخص زيد وتعطيه كلا المال لماذا  ولا يعرف الحكم وضم معه هؤلاء. يعني انسان يريد ماذا؟ ان يتفلسف كما يقولون

113
00:41:12.950 --> 00:41:34.500
يعني ربما يقولان عظيم لان هؤلاء لا يعصون البشر يعصون لكن زيت صديق له فاوصانا او الى جني يمكن الجني هذا يكون كافر ويسلم اوصي لشخص اخر لانه يجوز ان توصي لي كافر. نعم

114
00:41:34.800 --> 00:41:56.050
قال لانه شرك بيني وبين غيري فلم يكن له اكثر من نصف كما لو كان شريك ممن يملك قال وان وصى لزيد وعمرو وبان احدهما ميتا فبان احد الاثنين يعني وصى بثلث ماله مثلا شخص عنده مثلا ما

115
00:41:56.050 --> 00:42:16.150
ثلاث مئة الف فوصى لزيد وعمرو بثلثها الثلث ومئة الف. يعني كل من زيد وعمرو يأخذ خمسين الفا لكن تبين ان عمرا مثلا قد مات ولم يبقى الا زيد. فهل اعطي زيدا؟ نقول لا انت نصيبك الخمسون

116
00:42:16.150 --> 00:42:40.800
وهو عندما اوصى يظن ان عمرا لا يزال على قيد الحياة ولكنه مات واولى منك ان نحمل هذا المبلغ ونوزعه على المحتاجين في اوجه البر وهذا يفيد الميت اكثر ورثته قلنا بانهم سيأخذون الثلثين. اما ولم يكن لورثته شيء فلا يجوز ان يوصل الا اذا وافقوا

117
00:42:40.900 --> 00:43:05.200
قال وان وصى لزيد وعمرو فبان احدهما ميتا فليس لاحدهما الا نصف الوصية لانه قاصد للتشريك بينهما لاعتقاده حياتهما قال المصنف رحمه الله تعالى باب الوصية بالانصباء. باب الوصية بالانصبة. الانصبة جمع نصيب

118
00:43:05.350 --> 00:43:25.650
وما المراد بالنصيب هو نصيب الوارث المقدر؟ هذا هو في الاصل وستعرفون هذا في الفراغ. وهناك سيذكر المؤلف الاسمن والاسهم هذه تأتي من مخارج المسائل. فلما تكون المسألة مثلا من ستة انا اقول سهم مثلا ماذا

119
00:43:25.900 --> 00:43:43.450
الابناء كل واحد مثلا لديه اذا كانوا ستة يتوزع بينهم كل واحد يأكل سدس يعني سهم ونصيبه بسدس وهكذا  قال المصنف رحمه الله تعالى اذا وصى لرجل بسهم من ماله

120
00:43:43.550 --> 00:44:01.950
فحكى فيها الخرقي رحمه الله المؤلف هنا يقول هل السهم يوما؟ يعني السهم عندما لانه جزء الشيء انت الان تقول اشتركت في اسهم او دفعت اسهم بمعنى انها اجزأ شيء

121
00:44:02.500 --> 00:44:25.950
فهل اذا اطلق السهم اطلاقا عاما ينصرف الى شيء؟ المؤلف سيقول بانه ينصرف في الغالب الى السدس وايش تدل على ذلك بماذا بامرين اولا حديث عبد الله بن مسعود وهو ضعيف. هو جاء مرفوعا وموقوفا. المرفوع منه ضعيف والموقوف صحيح على عبد الله بن مسعود

122
00:44:25.950 --> 00:44:42.000
وايضا جاء ذلك عن علي ابن ابي طالب وقال به بعض العلماء وهو ايضا وقد قال به كثير من اهل اللغة قالوا بانه اذا اطلق السهم في لغة العرب فانه ينصرف

123
00:44:42.100 --> 00:45:02.050
الى السدس اذا ماذا هناك نصيب؟ والنصيب هو الشيء المقدر والمراد به نصيب الوالد او غيره مما يصان. ولكن انه عندما يقال الانصبة جمع نصيب والمراد به نصيب الوارث اي حقه من الارث

124
00:45:02.100 --> 00:45:28.800
قال اذا وصاني رجل بسهم من ماله فحكى فيها الخرقي رحمه الله فيها روايتين. حكى الفرق يلي هو صاحب من المتن قال حكى فيها روايتين يعني عن الامام احمد رحمهم الله تعالى جميعا. هم. احداهما للموصى له الثلث. اوصي بسبع الايمان

125
00:45:28.800 --> 00:45:52.200
نعم النصيب لازم يحدده والا بعد ذلك يرجع الى مثل الحظ اللي جاي والجزء وغيره هذا يعطى قال ما يعطيه الورقة لما يقول حظه ونصيب لكن لما يقول مثل نصيب احد الورثة يكون مثلهم. نعم

126
00:45:52.900 --> 00:46:13.550
قال تحكى فيها الخرقي فيها روايتين احداهما للموصى له السدس لانه يروى عن ابن مسعود رضي الله عنه ان رجلا وصى برجل بسهم من ماله واعطاه النبي صلى الله عليه واله وسلم سدس المال. اما لو صح هذا الحديث فلا نقاش ولا ينظر الى قول احد

127
00:46:13.900 --> 00:46:29.650
لانه اذا صح الحديث عام اذا جاء الامر عن الله تعالى فعلى العين والراس كما قال الامام ابو حنيفة. واذا جاء عن رسول الله فكذلك ولذلك الامام الشافعي ماذا كان يقول؟ يقول اذا صح الحديث فهو مذهبي

128
00:46:29.750 --> 00:46:48.400
يعني اللي ما هو الشاهي يخالف في مسائي لكن يقول اذا صح الحديث فهو مذهب ولذلك تجدون ان اصحابه المدققين المجتهدين في المذهب المتحررين كالامام النووي دائما وهذا هو مذهب الامام الشافعي لانه قال اذا صح الحديث فهو

129
00:46:48.400 --> 00:47:04.800
والحديث لم يكن قد صح عند الامام الشافعي ولكن وجهت له طرق وجدت ايضا اه روايات اخرى ستعبده فصار الحديث صحيحا اذا هذا هو مذهب الشافعي. وهذا هو في الحقيقة هو نعم. نعم

130
00:47:04.950 --> 00:47:19.000
قال وقال الياس بن معاوية رحمه الله السهم في كلام العرب اليأس هذا من القضاة ومن القضاة الابكي الذين يضرب بهم المثل وهو جمع من العلم وبين الذكا وبين الخبرة والفراسة

131
00:47:19.100 --> 00:47:42.700
انها تفيد يعني تفيده في ماذا في القضاء في الاحكام لانه يتفرص في الخصوم وربما يستنتج من بعض حركات الخصمين او الخصوم اشياء ربما نظراته لهم لكن هو لا يعتبر هذا دليلا قطعيا لكن يراها قليلة. والامثلة

132
00:47:42.700 --> 00:48:01.100
جدا من ماذا فراسة القضاة في هذا المقام وسنعرف هذا ان شاء الله عندما نصل الى كتاب القضاء  هذا الحديث ضعيف لكن صح موقوف عن عبد الله ابن مسعود. وصح عن علي ابن ابي طالب

133
00:48:01.200 --> 00:48:17.150
اذا قول عبد الله بن مسعود راوي الحديث يعبده وقول علي ابن ابي طالب وهو قول اخر العلماء. عامة العلما يقولون به من حكي هذا عن الائمة الاربعة قال فان كان الورثة عصبة

134
00:48:18.200 --> 00:48:35.800
جماعة اعطي سدس جميع المال ما يأكله الذئب ونحن العصب اخوة يوسف هي كانت خديعة لا شك نعم قال والباقي للعصبة اعيد مرة اخرى فان كان الورثة عصبة او عصبة

135
00:48:36.150 --> 00:48:53.950
كان الورثة عصبة. نعم قال فان كان الورثة عصبة اعطي سدس جميع المال والباقي للعصبة. لماذا؟ قال سدس المال لانه سيوزعه اما لو لو انه اراد بيع العصبة اللي انت ذكرت

136
00:48:54.000 --> 00:49:10.850
هو يريد العصبة خلاف اهل الفرض لان الفضل لهم مخرج ما فيه يعني انصبة اهل الفروض محددة. هذا يأخذ نص وهذا يأخذ ربع وهذا يأخذ ثمن وهذا الذكر. يأخذ مثل الانثيين

137
00:49:10.850 --> 00:49:27.750
زوجات كانت واحدة اخذت مثلا ولا يوجد فرع وارد تأخذ الربع وان وجد فرع وارد الثمم وان كنا اثنتين اشتركن اشتركنا فيه وان كنا اربعة اشتركنا فيه وهكذا ايها الاخوة نعم

138
00:49:29.000 --> 00:49:47.350
قال فان كان الورد عصب اعطي سدس جميع المال والباقي للعصبة وان كانوا ذوي فرض اعيلت المسألة بالسدس. اعيلت المسألة بالسدس اعيد العيد مرة اخرى حتى نظرب لها مثلا يقول نعم

139
00:49:47.850 --> 00:50:11.200
فان كان الورثة عصبة اعطي سدس جميع المسألة من اوله حتى الاخوة يتصورون انا متصور لكن نريد الاخوة ان يفهموا هذه المسائل نعم  قال رحمه الله والباقي للعصب احنا الان عرفناه نوضح الاخوة ما دام ما تريد تعيد الاخوة انا ابين الان المؤلف قال

140
00:50:11.200 --> 00:50:28.850
اذا اطلق السهم فالمراد به السدس. فاذا مثلا ترك انسان تركة  فيها شخص اوصي له بماذا؟ بسهم. نقوم فلنجعل اصل المسألة من ستة. لماذا؟ لان هذا سهم ستة لكن شريط

141
00:50:28.850 --> 00:50:47.300
هل يقوم ماذا عصب الذين معه؟ فنقول خذوا السدس ويبقى من الستة خمسة هذي توزع ماذا؟ على الورثة المسألة قد ترد على كل مسائل اخرى. المهم انه اخذ سدسه وانتهى

142
00:50:47.500 --> 00:51:12.500
نعم وان كانوا اهل فرض. قال وان كانوا ذوي فرض اعيلت المسألة بالسدس فيصير الى السبع نعم قال وان كانوا ذوي فرض اعيلت المسألة بالسدس ويصير الى السبع. وان كانوا اهل فار. ما معنى هذا

143
00:51:12.800 --> 00:51:31.400
يعني اذا كانوا اهل فاض فلا بد من ان تعود لماذا؟ لان اهل الفرض لهم قروض مخدرة لا يمكن ان تنقصها ولكن هناك طريق للتخلص من هذا ان تعول المسألة الى ماذا؟ سبعة. وربما تعود الى ثمانية وفيه الى سبعة. اثنى عشر

144
00:51:31.400 --> 00:51:52.650
حتى الى سبعة عشر اربعة وعشرين تعود الى كم؟ الى سبعة وعشرين. وهكذا هناك مسائل يعني ليست كل المخارج مثلا هناك نصف مثلا نجد انه يعود نجد ماذا؟ السدس يعود الاثنى عشر تعود وهكذا هذه كلها نعرفها في الفرائض ان شاء الله

145
00:51:53.700 --> 00:52:12.250
قال وان كانوا ذوي فرض اعيلت المسألة بالثلث ويصير له السبع وان اعيدت للفريضة وان اعينت الفريضة اعيل سهمه ايضا. وان يعيلك الفريضة يعني ما صار المخرج كاف يعني بدلا ستة

146
00:52:12.250 --> 00:52:27.650
سبعة او مثلا اثنعشر ثلاثة عشر فيعال ايضا نصيبهم لانه لا يمكن ان يدخل على النقص على الورثة وهو لا هو سيلحقه ما يلحقهم. يعني هو اولى ان يلحقه النقص. ان كان هناك نقص فهو من باب اولى ان يلحق

147
00:52:27.700 --> 00:52:55.800
الذي وصلنا قال لانه ليس باحسن حال باحسن ليس باحسن حالا منهم او ها؟ لانه ليس باحسن حالا من الوارد والثانية يعطى سهما مما تصح منه الفريضة عليها يعطى سهم مما تصح منه الفريضة لو قدر ان الفريضة من اربعة

148
00:52:56.100 --> 00:53:14.550
نقوم نعطيه ماذا؟ واحد من خمسة والباقي للورثة لو كانت مثلا الفريضة يعني اوصي له مثلا بماذا اوصي لشخص بثلث والشخص عنده ادمان. فنقول ماذا نعطي هذا ثلث وكل واحد من الابنين ماذا

149
00:53:14.750 --> 00:53:34.800
ياخد الثلث اصلا لو قسمنا المسجد على الابنين كل واحد ياخد نص لكن دخل عليهم هذا الشخص. لكن لو كانوا مثلا ثلاثة ابناء سنعيل المسألة يقال مثلا له نصيب احد ابنائي وهم ثلاثة سنرفع المسألة الى اربعة هذي ستأتي صور يذكرها المؤلف المهم

150
00:53:34.850 --> 00:54:05.450
انه اذا نص على السهم فيأخذ السدس قال رحمه الله والثاني يعطى سهما مما تصح منه الفريضة مزادا عليها لان وصيته من الفريضة فيكون سهما على شهمانها نعم اعد الرواية الثانية

151
00:54:05.450 --> 00:54:30.950
قال والثاني يعطى سهما مما تصح منه الفريضة مزادا عليها انا اعطيك الان مات شخص وترك مثلا اربعة ابناء كل واحد ماذا ياخذ هذا سنعطيه مثلهم فنزيد واحد عليه وهكذا يعني نفرض مثلا اتي بمسألة اخرى نقول مثلا

152
00:54:30.950 --> 00:54:47.050
شخص اوصي لشخص المسألة ليس فيها الا ابن وزوجة مشق الزوجة هنا لا يمكن ان تأخذ الربع لوجود اليدين. اذا اصل المال ان الزوجة تأكل الثمن واحد والسبعة تقول للولد. اذا وجد

153
00:54:47.050 --> 00:55:07.350
هذا الشخص ستعول المسألة الى تسعة اذا هو ياخذ تسع والمرأة تاخذ الثمن لكنه في الواقع في قال رحمه الله قال القاضي ويشترط الا يزيد على الثلث ويشترط الا يزيد على الثلث رد الى السجود

154
00:55:11.150 --> 00:55:29.800
قال القاضي ويشترط الا يزيد على الثلث فان زاد عليه رد الى السدس انا اعتقد السدس قال القاضي ويشترط الا يزيد على السدس. نعم. فان زاد عليه رد الى السدس. يرد الى السدس ان زاد على السدس نصيبه

155
00:55:29.800 --> 00:55:50.250
هذا هو معنى قول القاضي واختار الخلال وصاحبه رحمهما الله ان يعطى اقل سهم من سهام الورثة. وهذا قول الامام الشافعي الامام الشافعي رحمه الله تعالى يرى انه يعطى اقل صيام لان كلمة مثلا

156
00:55:50.500 --> 00:56:13.600
يعني نصيب سهم ويقول السهم اقل ما ما معنى السهم؟ نحن نقول الان نصيب سهم جزء من المسألة. مسألة بالاثني عشر يقول الامام الشافعي يأخذ منها جزءا. اقل وارث يأخذ مثلا مسألة تذكرت اولا

157
00:56:13.650 --> 00:56:32.850
يعني خص بهذا المسألة نقول فيها ابن وزوجة. الزوجة ستأخذ الثمن. لوجود الابن الفرع الوارد الذي يحرمها من اذا اقل نصيب ما هو؟ ثمن اذا هو ياخذ لكن المسألة ستعود

158
00:56:32.950 --> 00:56:48.600
نرتفع الى تسعة فيأخذ تسع والمرأة تأخذ تسع والباقي الولد ياخذ سبعة من تسعة وهكذا قال واختار واختار الخلال وصاحبه هذه المسائل كلها ان شاء الله ستتوضح اكثر في الفرائض نعم

159
00:56:49.200 --> 00:57:13.350
هذا وقتنا الخلال وصاحبه ان يعطى اقل سهم من سهام الورثة فيكون ذلك بمنزلة الوصية بنصيب والده لكنه اقل الورثة يعني كما لو مثلا مثلا تركة واوصى بنصيب احد الورى فماذا نعطيه؟ نعطيه اقل نصيب اقل الورثة مثل ما

160
00:57:13.350 --> 00:57:32.900
قبل قليل لن اصيب الزوجة  اذا لم يكن عصبا نعم انتهى العصبة هذي يعطى سدسه ثم بعد ذلك توزع عليهم لكن الكلام هنا عن اهل الفرض قال المصنف رحمه الله تعالى اصل

161
00:57:33.250 --> 00:57:57.600
وان وصى له بنصيب او حظ او جزء من ما له اعطاه الورثة ما شاءوا. الامام الشافعي يرى ان قضية السدس مثل هذه. مثل الحظ والنصيب وغير ذلك نعم  قال وين وصى له بنصيب او حظ

162
00:57:57.650 --> 00:58:12.050
او جزء من ما له اعطاه الورثة ما شاءوا لان كل شيء بعض العلماء يضرب امثلة مثلا ليقول لو صدر انه ترك مثلا يعني يقفون عند الناس تركع الشيب مليم واوصل

163
00:58:12.050 --> 00:58:36.350
ان اوصيت فلان بحول او نصيب   هو اصلا ما اوصله الا يريد ان ينفع العلماء تكلم عن هذه المسألة. ولذلك الفقهاء يدققون في مثل هذه المسائل. يعني هو لما يقول الفقهاء اذا اوصى له حظ او نصيب او بجزء يعطى ماذا

164
00:58:36.750 --> 00:58:52.700
ماذا قال؟ ما يراه الله. بنصيب او حظ او جزء من ما له اعطاه الورم دون ما شاء. ما شاء. يعني لو اعطوه ريال ليس له هذا المال  يعني لو اعطوه ربع ريال لو قالوا له خذ هذا له

165
00:58:53.100 --> 00:59:25.550
يا اخي انت غريب لماذا تشاركنا هذه تركة ونحن اولى بهذا هو حقكم. نزيدك خذ ريال وامشي  هذا هو على رأي المدى ورأي جماعة من العلماء لماذا هو انسان يريد ان يغادر يعني هو قرر هذا بعد ان يغادر الحياة. وهو اصلا خصم في ذلك ماذا طلب الخير والسعادة

166
00:59:25.550 --> 00:59:41.250
هل يمكن يعني ان يحصل من هذا انسان يعني؟ فيوصي لفلان ويقصد انه يعطى شيئا تافها لا قال رحمه الله لان كل شيء يقع عليه اسم ذلك؟ لانه صح. ما دام شيء

167
00:59:41.400 --> 01:00:04.850
شيء يطلق عليه اي شيء كثراء قلبه. نعم والله انا ارى هذا في الحقيقة نعم. نارا هذا قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وان وصى له بمثل نصيب احد ورثته. الان بدأت تتضح المسألة الان بدا يفصل. وان وصى له بمثل اخر

168
01:00:04.850 --> 01:00:26.750
سيدي احد الورثة نفرض مثلا بانه وصى لزيد من الناس بمثل نصيب احد ورثته وهو قد خلف ابنين المال لو بقي للابنين لاخذ كل واحد منهما نصفه ولكن هذا اوصى له بالثلث. اذا هو سيأخذ الثلث

169
01:00:26.950 --> 01:00:48.700
اللهم سيأخذان الثلثين كل واحد ياخذه. فاذا بدلا ما كانت المسألة من اثنين بدل ما كان مخرجها. اثنين صار المخرج ثلاثة اذا شاركهم في ذلك ولو كانوا مثلا ماذا هذي الان اخذ مثلا مثل نصيب الورثة. لو قال اقل الورثة

170
01:00:49.600 --> 01:01:07.800
اذ قال اقل الورقة وفيهن بنت نعطيه مثل نصيب البنت لانها اقل من الابنين. نعم. قال وان وصى له قف لي نصيب احد ورثته اعطي مثل مال اقلهم نصيبا. نعم. لانه اليقين

171
01:01:08.300 --> 01:01:42.050
يزاد ذلك على مسألة الورقة  نعم قال  وان وصى له بمثل نصيب احد ورثته اعطي مثل ما لاقلهم نصيبا. هذي احد من نصيب احد  نعم لانه اليقين. نعم. لانه اليقين بنصيب احد يعطى اقل

172
01:01:42.100 --> 01:02:04.650
فلو كان مثلا معهم بنت لكن لو قال احد ابنائي لهم تزاد ذلك على مسألة الورثة فان كان له ابن فله النصف لانه سوى بينهما ولا تحصل التسوية الا. يعني المؤلف يقول الان لو قدر انه قال نصيب احد الورثة

173
01:02:05.200 --> 01:02:26.450
ولم ولم يبق عنده الا ابن. الابن كم  لا هو سيأخذ النصف وهذا يأخذ النصف لأنه جعله نصيب ما في اقل منه. لكن لو ترك خلف ابنا وبنتا البنت الذكر مثل حظ وسيأخذ ماذا

174
01:02:26.600 --> 01:02:51.450
مثل البنت ستكون المسألة من اربعة. يعني يأخذ الولد مثلا يعني نصفها اثنين والبنت واحد وهو واحد. نعم. هذا  ناعم اكثر من هو اخذ الربع هنا نعم قال رحمه الله

175
01:02:53.850 --> 01:03:20.050
يعني وصى له بنصيب احد الورثة قلنا يأخذ اقلهم وهذا الذي ما خلف ابنا وبنتا اقلهم انا البنت ما ياخذ مثل نصيب البنت اذا المسألة تكون من اربعة لان مخرجها من اربعة ولو كان ما فيها الا البنت والابن كانت من ثلاثة سيأخذ الابن سهمين وتأخذ البنت سهم لكن لما دخل هذا

176
01:03:20.050 --> 01:03:41.250
معهم سنرفعه من ثلاثة الى اربعة. فيأخذ الربع والبنت الربع وهذا يأخذ سهمين. نعم الواحد هذا لو كانت هذا كلام انا تجاوزت المسألة انا قلت اقل الورثة ضربت مثالا اخر

177
01:03:41.450 --> 01:03:56.800
لو انه خلف ابنا وبنتا ايهما الذي يأخذها؟ قال النبي صلوا على محمد خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة