﻿1
00:00:02.200 --> 00:00:22.200
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والعاقبة للمتقين. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له الاولي الصالحين. واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله. بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة

2
00:00:22.200 --> 00:00:42.200
ونذيرا وصلوات الله وسلامه عليه وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن اتبع هداه واقتفى اثرهم وصار في منهجهم الى يوم الدين اما بعد. فقد انتهينا في درس ليلة البارحة الى مساء

3
00:00:42.200 --> 00:01:04.250
يذكر المؤلف رحمه الله تعالى تتعلق فيما اذا وصى لشخص او اكثر بجزء معين او ان ذلك او ان تلك الوصية انما تكون بمقدار الوصية لاحد الورثة كيف يتم تقدير ذلك

4
00:01:04.500 --> 00:01:20.750
والله. قال بسم الله الرحمن الرحيم. من اول المسألة. نعم. الفصل. قال المصنف رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب الوصايا. قال باب الوصية بالانصباء

5
00:01:20.850 --> 00:01:42.650
قال رحمه الله فصل عرفنا ايها الاخوة من باب التذكير ان الانصبة جمع نصاب والمراد الانصبة جمع نصيب والمراد به المقدر شرعا للانسان من ميراث ونحوه من الوصايا واما ما يتعلق بذلك

6
00:01:43.000 --> 00:02:01.800
فيما يتعلق بالاجزاء فالمراد بها انما هي الاجزاء التي تكون جزءا من المسألة. نعم قال فصل وان وصى له بمثل نصيب احد ورثته. يعني وصى انسان انا في البارح تكلمت

7
00:02:01.800 --> 00:02:24.900
عن هذي اعدتموني ولكن ما كان في ذهني حقيقة ايظا ولذلك ينبغي ان نبين السرعة احيانا يعني هنا اذا وصى لاحد بمثل نصيب احد الورثة هذه حقيقة وهي تفصيل انا اول ما بدأت الدرس قلت بانه يأخذ وثن نصيب احد الورثة

8
00:02:25.200 --> 00:02:44.500
ثم رجعنا وقلنا المؤلف قال يأخذ نصيب اقلهم وهي الحقيقة فيها تفصيل يعني اذا وصى لشخص بمثل نصيب احد ورثته. وكان الورثة متساوين في الوصية فانه يأخذ مثلهم. كما مثلا لو

9
00:02:44.500 --> 00:03:02.750
قصة لشخص بثلث وترك ابنين فان الموصا له يأخذ الثلث والابنان يأخذ منه كل منهما  فتكون لمجموع ثلاثة يعني هو اخذ ثلث وكل واحد من الابنين اخذ ثلثه اذا هنا تساوي

10
00:03:03.100 --> 00:03:27.150
اذا اذا كان الورقة متساوون في ماذا؟ في مقدار نصيبهم فهنا يكون المصال مثلهم  لكن لو وجد منهم من هو اقل كما لو وصى لشخص بثلث ماله ثم لو وصى لشخص بنصيب احد الورثة كما ذكر المؤلف

11
00:03:27.350 --> 00:03:51.100
وخلف ترك المؤلف وراءه ابنا وبنتا لا شك بان البنت تأخذ نصف نصيب الذكر. فهنا تكون المسألة من اربعة الذكر والابن ياخذ سهمين والبنت تأخذ سهما والموصا له يأخذ مثل نصيب الاقل وهي البنت

12
00:03:51.100 --> 00:04:10.050
المسألة تصبح من اربعة هذا هو اذا ننتبه لهذا اذا وصى لشخص بمثل نصيب احد ورثته وكان الورثة متساوون في الميراث كالابنى فانه يأخذ مثلهم تماما اذ لا يوجد نقص

13
00:04:10.200 --> 00:04:31.600
وان كان فيهم من هو اقل فانه في هذه الحالة يأخذ مثل نصيب الاقل لماذا قالوا لان هذا هو الاحوط لانه ربما يكون اوصى له بمثل نصيب وارث احتمال ان يريد الاكثر واحتمال ان يريد الاقل قالوا فيؤخذ بالاحوط

14
00:04:31.650 --> 00:04:51.250
الا وهو الاقل حفاظا على حقوق الورثة قال وان وصى له بمثل نصيب احد ورثته اعطي مثل ما لاقلهم نصيبا. اعطي ما لمثل اقلهم نصيبا هذا في حالة ما اذا كانوا ليسوا

15
00:04:51.250 --> 00:05:17.300
متساوي كما مثلنا وجد الوارثان ابن وبنت فالبنت دون الابن. هنا يعطى مثل نصيب البنت اما لو كانوا او كان متساويين كابنين فان المسألة تكون من ثلاثة هو يأخذ ثلثا وكل واحد من الابنين يأخذ ثلثا فاصبح مساويا لهم لعدم

16
00:05:17.300 --> 00:05:35.150
في وجود من هو اقل من الاخر في النصاب من الورثة قال اعطي مثل ما لاقلهم نصيبا لانه اليقين يزاد ذلك على مسألة الورثة فان كان له ابن فله النصف

17
00:05:35.950 --> 00:05:57.350
لانه سوى بينهما. يعني لو قدر انه وصى لشخص يعني وصى لشخص بمثل نصيب الوارث ولم يكن وراء ذلك الذي مات ترك الا ابنا واحدا. فالتركة توزع بين المصالة وبين الابن نصفين. يكون

18
00:05:57.350 --> 00:06:14.450
ومخرجها من اثنين يأخذ المنصاله واحدا وهذا يأخذ واحدا يعني نصف لهذا ونصف لهذا لماذا؟ لان كارثة واحد هنا فيأخذ مثل نصيبه هذي صورة ثالثة يزيد على الثلث هكذا يا شيخ

19
00:06:16.300 --> 00:06:39.000
هذه مسألة اخرى يعني مسألة يزيد على الثلث هذي ترجع الى ان يجيز الورثة او لا يجيز. نحن الان نتكلم فيما لو اوصله بنصيب وارث  هنا بلا شك زاد على الثلج لو اعترض الابل ستكون المسألة من ثلاثة يرد الى الثلث يأخذ واحدا ويأخذ لابن اثنين

20
00:06:39.000 --> 00:06:56.200
ان اجاز الابن بقيت على حالها يساويه قال رحمه الله فان كان له ابن فله النصف لانه سوى بينهما ولا تحصل التسوية الا بذلك يعني لا تتم التسوية الا بذلك. ها

21
00:06:57.650 --> 00:07:20.400
العبارة عندك. قال رحمه الله وان وصى له بمثل نصيب احد ورثته اعطي مثل ما لاقلهم نصيبا لانه اليقين. نعم. يزاد ذلك اليقين يعني لان الواحد ليس له يعني لا يوجد الا ابن واحد فهو يأخذ مثل هذا متيقن

22
00:07:21.400 --> 00:07:36.400
لكن لو وجدت معه بنت او زوجة مثلا ابن وزوجة الزوجة هنا ستأخذ الثمن. والابن سياخذ سبعة من ثمانية. اذا لا بد ان تعول المسألة. الى تسعة فسياخذ هو واحدا

23
00:07:36.400 --> 00:08:00.000
مثلا لانه مثل نصيب الزوج. الزوجة نصيبها ثم لكنه اصبح تسع وهو كذلك نعم قال فان كان له ابن فله النصف لانه يزاد اذا احتاج الى عول يعني يزاد على مسألة الورثة الان انا اضربت مثل لهذا يعني زوجة وابن

24
00:08:00.100 --> 00:08:13.900
مخرج المسألة هنا من كم لان فيها ثمن وبالنسبة للابل لا ننظر اليه لانه ليس من اهل الفروض. اذا الثوم يخرج من مدى من ثمانية. او من اربعة وعشرين فهنا نبدأ بالاصفر اللي هو

25
00:08:13.900 --> 00:08:33.650
ثمانية ولذلك قلت لكم اذا دخلنا في ابواب الفرائض ستسهل المسائل اذا الزوجة ستأخذ الثمن والابن سيأخذ سبعة. طيب وهذا الذي اصيبه بمثل نصيب؟ قالوا نعطيها الاقل وهو الاحوط. مثل نصيب الزوجة

26
00:08:33.800 --> 00:08:57.950
هنا الزوجة اخذت واحدا والابن اخذ سبعة. كيف نطيق؟ قالوا تعول المسألة زاد الى تسعة كمسائل الفرائض فيأخذ ثمنا ولكنه في الحقيقة سوءا والمرأة تأخذ ثمنا وهو في الحقيقة تسع والابن ايضا يأخذ ماذا سمعه ولكنها ايضا سبعة ليست سبعة على ثمانية

27
00:08:57.950 --> 00:09:15.100
لو ان سبعة على تسعة قال رحمه الله فان كان له ابن فله النصف لانه سوى بينهما. ولا تحصل التسوية الا بذلك وان كان له ابنان رجل موصى له الثلث

28
00:09:15.950 --> 00:09:42.250
وان وصى بنصيب احدهما قال وان وصى بنصيب احدهما ففيه وجهان. وان وصى بنصيب احدهما نعم. قال ففيه وجهان كان احدهما يصح ويكون ذلك كناية عن مثل نصيبه. انظر الى المسألة انتبهوا لها ايش المشكل فيها؟ انه قال وان وصى له بنصيب

29
00:09:42.250 --> 00:09:59.400
باحد ما له فيها احتمالان واختلف فيها الائمة الاربعة. لما يقال وصى له بنصيب احدهما كما لو كان عنده ابنان احدهما وزيد والاخر بكر فوصى له بنصيب احدهما يعني كأنه يأخذ نصيب زيد

30
00:09:59.850 --> 00:10:19.750
هذا لا يجوز في من العلماء من يقول على تقدير مضاف. الامامين مالك واحمد في رواية كما هو هنا. الرواية الاولى هي مذهب الامام مالك  الرواية الاخرى هي مذهب الامامين ابي حنيفة والشافعي لا تصح هذه المسألة. نعم

31
00:10:19.900 --> 00:10:46.200
قال ففي وجهان احدهما يصح ويكون ذلك كناية عن مثل نصيبه. يعني على تقدير مضاف بتقدير حذف المضاف واقامة المضاف اليه مقامه. ما هو المضاف نصيب والمضاف اليه ماذا مثل؟ المضاف هو ماذا مثل والمضاف اليه نصيب فحذفنا المضاف واقمنا المضاف اليه مقامه

32
00:10:46.200 --> 00:11:01.450
فهو نصيب فهل يحتاج الى تقدير بعض العلماء يقول وكثير من العلماء لا حاجة للتقدير المسألة واضحة. فهذه مسألة لا تصح لانه لا يمكن ان يصيره بنصيب الوارث. لماذا؟ لان نصيب

33
00:11:01.450 --> 00:11:17.500
الوالد قد حدده الله سبحانه وتعالى في كتابه فليس لاحد ان يحول بينه وبينه الا اذا وجد مانع كان يكون هناك كفر او يكون الابن رقيقا هذه مسائل اخرى قال والثاني لا يصح

34
00:11:18.100 --> 00:11:38.050
لان نصيب الابن له. وهذه الثانية هي مذهب الامامين ابي حنيفة والشافعي فلا تصح الوصية به كما لو وصى بماله من غير الميراث. كما لو وصى بماله من غير الميراث. كذلك هنا نعم

35
00:11:38.950 --> 00:12:02.650
قال وان وصى بمثل نصيب ابنه الكافر نعم هذي شف جاء بمسألة ليبين لنا يعني المسألة السابقة فيما لو وصى الانسان بنصيب احد ابنيه هنا قال بعض العلماء لا يجوز لماذا؟ لانه لا يجوز ان يوصي بنصيب ابنه

36
00:12:03.500 --> 00:12:23.500
لكن بمثل نصيبه نعم. من العلماء من قدر مضاف فقد عرفتم من قال بهذا ومن قال بذا. الان نعم الا وين وصى بمثل نصيب ابنه الكافر او الرقيب. يعني شخص له ابناء فيهم المسلم وفيهم الكافر. يوجد

37
00:12:23.500 --> 00:12:44.000
من ابنائه من هو كافر فوصى بشخص بمثل نصيب ابنه الكافر نقول هذه وصية فاسدة باطلة لان الكافر لا يرث نعم قال فالوصية باطلة لانه وصى بمثل نصيب من لا نصيب له

38
00:12:44.450 --> 00:13:04.100
لانه وصى بمهر نصيب من لا نصيب له. وصى بمثل نصيب الكافر والكافر لا نصيب له. اذا تلغى هذه الوصية  هذا وين وصى بمثل نصيب ابنه الكافر او الرقيق؟ او الرقيق لان الرقيق لا يرث ايضا

39
00:13:04.200 --> 00:13:32.050
نعم فالوصية لو اصبح حرا قبل ماذا؟ التركة حينئذ يرث ولو كان بعضه حر ورث بقدر الحرية قال فالوصية باطلة اي انا اقول الاحوط هو الثاني قول الامامين ابي حنيفة والشافعي وهي الرواية للامام احمد

40
00:13:32.100 --> 00:13:48.750
لان هذه مسألة مبهمة وكنا نقدر ونضيع شيئا على الورثة والاصل وان الحق لهم هذي يعني مسألة فيها هناك قال نعطي ما هو الاحوط اذا قال بمثل نصيبي احد ابنائه نعطيه نصيب الاقل احتياطا

41
00:13:48.750 --> 00:14:05.850
هنا احتياط لماذا يعني شيء يحتاج الى تقدير واخر لا يحتاج الى تقدير فالذي لا يحتاج الى تقدير او لا قال لانه فالوصية باطلة لانه وصى بمثل نصيب من لا نصيب له

42
00:14:06.300 --> 00:14:27.900
قال المصنف رحمه الله تعالى فصل انتبهوا الان سيأتي الظعف والظعفان وهذي لا علاقة باللغة انتبهوا اذا انتهينا قلتم يعني نريد نمشي خطوة خطوة نعم قال رحمه الله وان وصى له بضعف نصيب ابنه. ما هو الضعف

43
00:14:28.150 --> 00:14:43.550
يا علي يعني مثل نصيب الابن ومثله ايضا مرة اخرى يعني مقدار نصيب الابن اضف اليه مثله فاذا كان نصيب الابن خمسين اضف اليه خمسين. تكون مائة هذا هو الضعف

44
00:14:43.650 --> 00:15:08.200
لكن هل هناك فرق بين ان يقال ضعف ويقال ضعفان؟ ما هو يفرق كما سيذكر عن سيذكر المؤلف عن بعض الحنابلة قال وان وصى له بضعف نصيب ابنه فله مثل نصيبه مرتين. يعني لو انه مات شخص وترك ابنا. واوصى لشخص بضعف

45
00:15:08.200 --> 00:15:38.350
نصيب ابنه يكون للمصالة والثلثان وللابن الثلث يرد سؤال الاخ فهد اللي اول كيف يأخذ اكثر نقول لو اعترض الابن انعكست المسألة فهذا يأخذ الثلث والابن ياخذ الثلثين. نعم قال رحمه الله فله مثل نصيبه مرتين لان ضعف الشيء مثله. لان ضعف الشيء يكون

46
00:15:38.350 --> 00:16:07.250
كن مثلي كما قلت لكم مات شخص وترك ابنا وترك مئة وخمسين ريالا واوصى لشخص بضعف نصيب ابنه هذا فان الموصاله يأخذ مائة والابن يأخذ الخمسين لان له يأخذ مقدار نصيب الابن مرتين. لكن لو اعترض

47
00:16:07.250 --> 00:16:32.350
وقال انا لا اوافق ارد هذه الوصية واذا ردها لا تبطل لكنها ترجع الى الثلث. اذا يقال للموصلة خذ الثلث الخمسين ورد الخمسين الاخرى للابل فهي حق. هذا هو قال وان وصى له بضعفي نصيب ابنه. وصى له بضعفين. احنا عرفنا ان الضعف يعني قدر الشيء مرتين

48
00:16:32.350 --> 00:16:53.250
ولا وصى للائمة لو وصى له بضعف ابنه المال مية وخمسون يعني مئة له وخمسون للابل لانه يأخذ مقدار الابل مرتين. لكن لو وصى له بالظعفين هل نقول الضعفان هما اثنين ثم نزيد عليهم بمثلهم مثلهما او لا

49
00:16:53.550 --> 00:17:20.000
هو هذا الذي سيذكره المؤنث قال رحمه الله وان وصى له بضعفي نصيب ابنه فقال اصحابنا يعني من الحنابلة فقال اصحابنا قال فقال اصحابنا له ثلاثة امثاله وثلاثة اضعافه. لا لا. فقال اصحابنا له ثلاثة

50
00:17:20.000 --> 00:17:36.950
امثاله يعني بدل ما اخذ مثلا مقدار الابن مرتين ياخذ ثلاث مرات يعني يصير مثلا نقول مئتان يأخذ هو مئة وخمسين والابل يأخذ خمسين فقط لو كانت التركة مئتين هو يأخذ مئة

51
00:17:36.950 --> 00:17:57.900
خمسين والابن يأخذ خمسين. هذا اذا لم يردها الوارث. فانا كنت اسكت عن هذه المسألة على انها استقرت. نعم قال رحمه الله فقال له ثلاثة امثاله يا علي ان اوصى له بضعفين فله ثلاثة امثاله

52
00:17:58.150 --> 00:18:21.000
وان اضعافه وان اوصى له نعم. وثلاثة اضعافه وان اوصى له بثلاثة اضعاف الصلاة هو اربعة امثاله ولو اوصى له باربعة اضعاف فله خمسة امثاله وسر على هذا الطريق هذا هو المعنى. المؤلف سيعارض هذا

53
00:18:21.300 --> 00:18:39.550
المعارض سيعرض هذا وسيقرر بانه لا فرق بين ان يقال ضعف او يقال ضعفان لا فرق بينهما وسيحتج لهذا القول وللقول الاخر وما قاله المؤلف والاظهر فننتبه لما سيذكره رحمه الله

54
00:18:40.400 --> 00:19:11.500
قال وثلاثة اظعافه واربعة امثاله قال وثلاثة اضعافه اربعة امثاله. نعم هو هذا ولذلك انا شرحت هكذا. نعم لان ضعف الشيء هو ومثله. لان ضعف الشيء هو مثله وضعفاه هو ومثلاه. هو ومثلاه على قول الاصحاب. انتبهوا على قول الاصحاب لا على قول المؤلف

55
00:19:11.800 --> 00:19:29.750
وقال ذلك ابو عبيدة رحمه الله. نعم ابو عبيدة اللغوي المعروف نعم قال رحمه الله واختياري وقعيتم المؤلف يقل ان يختار ولكنه قال واختياري واختيار المؤلف هو الذي يختاره ايضا نعم

56
00:19:29.850 --> 00:19:53.500
ان ضعفي الشيء مثلاه. ان ضعفي الشيء مثله. يعني كأنه يقول لا فرق بين ان يقول للوصا له واقف نصيب ابني او له ضعفا نصيب ابني. فقط يجوز ان تفرد اللفظ وتقول ضعف ويجوز ماذا ان تثنيه؟ فتقول ضيفان قالوا

57
00:19:53.500 --> 00:20:14.100
تقول ذلك. هذا معروف في لغة العرب وان كان الاكثر هو الافراد لكن التثنية ايضا واردة  قال واختيار ان ضعفي الشيء مثلاه بمنزلة ضعفه. ها هما سوا يعني لما يوصي له بضعف ابنه نعود للمسألة

58
00:20:14.100 --> 00:20:36.850
الاولى يأخذ المنصا له مئة من مئة وخمسين والابل ياخذ الخمسين لكن على قول الاصحاب لا لو اوصى له بمئتين يأخذ المصالة مئة وهو والابن ياخذ خمسين قال لقول الله

59
00:20:37.100 --> 00:20:54.250
هذا المتداول عندكم ولكن الشيء الاخر هو الاقرب وهو الانفع للورثة والثاني هو الاكثر ضررا بهم وما دامت اللغة تجيز ذلك فينبغي. ونحن نعود الى كتاب الله عز وجل تؤتي اكلها

60
00:20:54.900 --> 00:21:17.600
ضعفين نعم قال ان ضعفي الشيء مثلاه بمنزلة ضعفه لقوله تعالى فاتت فاتت فاتت اكلها ضعفين يعني مثلين يعني مرتين وليس المراد ثلاثة هكذا قال المفسرون واهل اللغة نعم قاله اهل التفسير

61
00:21:17.850 --> 00:21:42.600
وكذلك يضاعف ايها الاخوة بان اهل التفسير هم اهل اللغة ففيهم ابو حيان وغير غالب المفسرين انما هم من فطاحلة اللغة. اذا هم قالوا هذا ايضا وكذلك يضاعف لها العذاب قلته فهذا هو الصح. هذا هو السائد بين الناس والمنتشر

62
00:21:42.650 --> 00:22:08.850
يعني عندنا عندما نتكلم هو هذا. نعم  وقال هشام ابن معاوية النحوي العربي يتكلم بالظعف مثنى فيقول انا اعطيتني درهما فلك ظعفاه اي مثلاه. فلك ظعفا  لا ليس في باب الربا ذا

63
00:22:09.250 --> 00:22:26.150
ندخل ونتكلم في الربا لا قال يعني كانه يقول لو اهديت لي مثلا درهما ساهدي اليك باذن الله درهمين فنخرج الى باب الهدية التي هي الهدية بالثواب او الهبة بالثواب التي مرت بنا

64
00:22:26.500 --> 00:22:49.800
قالوا اعطيك درهما وتعطيني درهما واعطيك درهمين هذا لا يجوز. في تفاضل نعم. قال وافراده لا بأس به والتثني احسن وافراده لا بأس به والتثنية احسن. اذا هذا رجح ان التسلية احسن. نعم. لكن المشهور في استعمال الناس هو ما ذكر الاخوة

65
00:22:49.900 --> 00:23:14.000
لانك عندما تقول الضعف فتقصد به مقدار الشيء مرتين. وعندما تقول الضعفين مقداره مرتين. هذا هو المتداول المعروف عند الناس قال فعل هذا ثلاثة اظعافه ثلاثة امثاله. فعلى هذا ثلاثة اظعافه ثلاثة امثاله. يعني ياخذ

66
00:23:14.000 --> 00:23:41.950
من المائتين صاحب الضعفين مئة وخمسين. والابن ياخذ خمسين ولو قلنا وعلى الصورة الاولى الضعف يأخذ ماذا يأخذ مائة نعم قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وان وصى لرجل بجزء مقدر من ما له كثلث او ربع. انتبهوا ايها عندما يقول جزء مخدر فمعنى هذا

67
00:23:41.950 --> 00:23:57.150
انه يحتمل ان يكون النصف يحتمل ان يكون الثلث يحتمل ان يكون الربع ايحتمل ان يكون السدس يحتمل ان يكون الثمن ويحتمل ان يكون واحد على اثني عشر او على

68
00:23:57.150 --> 00:24:16.100
اربعة وعشرين الى اخره هو يقدم اذا بجزء مقدر معنى هذا انه احد المخارج التي تكون عليها الانصبة قال وان وصى لرجل بجزء مقدر من ما له ما هو الجزء المقدر؟ نصف

69
00:24:16.350 --> 00:24:41.900
وهكذا. نعم. كثلث او ربع اخذته من مخرجه اخذته ما هو مخرج الثلث ثلاثة وما هو مخرج النصف اثنان هذه مقدمات للفرائض اذا انت تأخذ من المخرج عندك ثلاثة في اثنين مباشرة ستضرب الاثنين في ثلاثة ستة ستخرج المسألة

70
00:24:43.450 --> 00:25:00.050
قال اخذته من مخرج يعني بعظ الاخوة قد يستصعب هذه المسائل ونحن ما نحاول نتعمق فيها لكن باذن الله تعالى عندما نأتي الى كتاب الفرائظ من كثرة الامثلة والشواهد وتكررها ستصبح امور عادية جدا. نعم

71
00:25:01.850 --> 00:25:15.450
اسأل الله لنا ولكم التوفيق جميعا والسداد. نعم قال اخذته من مخرجه يعني الذي ما درس الفرائض تجد مشقة لكنه اما ترى الماء في تكراره في الصخرة الصماء يعني يؤثر

72
00:25:15.850 --> 00:25:35.250
هي الفرائض علم وليس بسهل ولذلك الرسول جعله نصف العلم فانه ينسى. وهو اول شيء ينزع من امتي ولذلك قال العلماء لان هناك علما يتعلق بالدنيا هو سائر العلوم. وعلم يتعلق بالاخرة وهو علم الفرائض لانه يتعلق بالتركة

73
00:25:35.250 --> 00:25:53.500
وهذه متى توزع بعد موت الانسان قال اخذته من مخرجه فدفعته اليه وقسمت الباب نعود مرة اخرى لانه اذا انشغلت تراغيب عن موضوع المسائل اللعن. قال وان وصى لرجل بجزء مقدر من ماله

74
00:25:53.500 --> 00:26:17.650
الجزء قد يكون ربع ثلث ثمن الى اخره. عرفنا الجزء معه. نعم. كثلث او ربع. كثلث. والثلث مخرجه كم ثلاثة والنصف مخرجه والربع مخرجه والسدس والثمن ها اريد ان ترسخ هذه في اذهانكم وحتى تبدأ تتضح المسائل نعم

75
00:26:17.850 --> 00:26:46.300
قال اخذته من مخرجه فدفعته اليه. اخذته من مخرجه فدفعته اليه. نعم. وقسمت الباقي على مسألة الورثة. وقسمت باقي على مسألة الورثة اذا لم تطلب اثنين في ثلاثة بستة نعم. قال وقسمت الباقي على مسألة الورثة ان انقسم والا ظربت مسألة الورثة او وفقها في

76
00:26:46.300 --> 00:27:07.750
في مخرج الوصية. ايوا نعم وما بلغ فمنه تصح. فما بلغ فمنه تصح. نعم فان كان اكثر من الثلث فاجاز الورثة فكذلك. فكذلك نعم. وان رد. والمشكلة ان لم يجز الورثة. نعم لانه اذا جاز الورثة سيأخذ

77
00:27:07.750 --> 00:27:28.650
ثلث ويسحب يعني اذا جاز الورثة اخذ نصيبه النصف واكثر واقل وما شئن ردوه الى الثلث اخذ الثلث وانتهى لكن نعم. قال وان ردوا اعطيت الموصى له الثلث وان ردوا رددت الموصاله الى نصيبه الشرعي وهو الثلث

78
00:27:29.100 --> 00:27:50.650
وجعلت للورثة الثلثين. وجعلت للورثة الثلثين يعني هو سيأخذ اثنين من ستة والورثة سيأخذون اربعة لكل كوارث الاثنين اذا كانوا اثنين قال المصنف رحمه الله تعالى وان وصى بجزئين. وان وصى بجزئين

79
00:27:50.850 --> 00:28:11.900
يا نعم مثل ان يوصي لرجل بثلث ماله ولاخر بنصفه. يوصي لشخص بثلث ماله ولاخر بكم باقي؟ بقي سدس يعني ما ابقى للورثة الا السدس وصل زيد بثلث ماله ولعمرو بنصفه

80
00:28:12.100 --> 00:28:42.400
فبقي من ماذا سدسها كما لو كانت ستة واحدهما يأخذ النصف ثلاثة والثاني يأخذ الثلث اثنين ويبقى للورثة واحد عشر ستة فان اجازوا جاز ومشى نعم قال وان وصى بجزئين مثل ان يوصي لرجل بثلث ماله ولاخر من هذه المسائل حتى الاخوة لان هذه امور نعم

81
00:28:42.400 --> 00:29:04.400
مخرج الوصيتين وضربت احداهما في الاخرى. اخذت مخرج الوصيتين اثنين في ثلاثة نعم. تصير ستة ستة فاعطيت صاحب النصف ثلاثة. نعم اخذ نصف التركة. وصاحب الثلث سهمين. سهمين وبقي سهم واحد

82
00:29:04.400 --> 00:29:22.150
السدس للورث هذا ان اجاز الورثة. ان اجاز الورثة وين ردوا؟ قال وان ردوا يعني رد الوصية وسترجع الى ماذا؟ الى الاصل. اذا كل كلاهما سيعود الى الثلث. صاحب النصف

83
00:29:22.250 --> 00:29:46.300
وصاحب الثلث وايضا المشكلة انه ربما يتسامح الورثة مع صاحب النصف فيوافقون يقولون لا مانع ان تأخذ نصف المال والثاني لا يوافقون فلابد لا يمكن ان يذهب الثاني هكذا لابد ان يأخذ قدرا. لان هذا اذا اخذ النص سيشاركه ذلك في الثلث بلا شك. اذا

84
00:29:46.300 --> 00:30:09.650
ستحتاج الى بسط والى مقام والى غير ذلك المؤلف ممكن ان يخرجها بطريقة معتادة سهلة لكن هو خرجها بطريقة اخرى نعم. قال وان ردوا قسمت الثلث بينهما على خمسة قسمت الثلث بينهما على خمس لماذا؟ لان صاحب النصف اذا وازنته

85
00:30:09.650 --> 00:30:35.450
بالنسبة لصاحب واحد ونصف يعني تجعل اثنين ماذا على ثلاثة؟ تساوي ماذا؟ الثلثين. اذا الثلث هما ثلثا النصف يعني سدسان يعني صاحب النصف ياخذ ثلاثة اسداس وصاحب الثلث ياخذ السدسين فلننتبه يا اذا لابد ان نجعلها من خمس المؤلف ممكن ان يقف عند هذا ويريحنا

86
00:30:35.650 --> 00:30:54.950
ويقول نردها الى خمسة فيأخذ هذا ثلاثة وهذا اثنين  قال قسمت الثلث بينهما على خمسة وضربت ذلك في ثلاثة تكن خمسة عشر. اه لانه يريد ان يطمئن على نصيب الورثة ايضا. اصبح هنا ثلث

87
00:30:55.400 --> 00:31:24.300
وهناك ثلثان اذا الورثة كم سيأخذون؟ سيأخذون العشرة الثلثين والثلث وهو الخمسة نوزعها بين صاحب النصف وصاحب الثلث. صاحب النصف حظه يساوي صاحب الثلث مرة والنصف ثلاثة اسداس اذا نأتي بالخمسة فنقول لصاحب النصف خذ الثلاثة اللي كانت ما شاء الله ثلاثة من ستة والآن اصبحت ثلاثة من خمسة عشر يعني

88
00:31:24.300 --> 00:31:45.050
انظر كم نزلت ها وها الثاني ياخذ اثنين كانت اثنين من ماذا؟ من ستة. والان اصبحت اثنين من خمسة عشر في الواقع وليست من خمسة  قال قسمت الثلث بينهما على خمسة وضربت ذلك في ثلاثة تكن خمسة عشر

89
00:31:45.300 --> 00:32:05.450
للوصيين خمسة وللورثة عشرة لان ما قسم متفاضلا عند اتساع المال قسم متفاضلا عند ضيقه كالمواريث. لما كان المال متسعا ستة وكل الراضي كان عند ست عند ستة لكن لما

90
00:32:05.450 --> 00:32:31.150
عارض الورثة ظيقنا ولذلك الامام الشافعي يقول اذا ضاق الامر اتسع واذا اتسع الامر ظاق نعم قال رحمه الله وان اجازوا هنا انتبهوا للجزئية الاخيرة هذي وان قال وان اجازوا لاحدهما دون الاخر. وان اجازوا لاحدنا اما لصاحب النصف وصاحبة قالوا انت يا صاحب النصف خذا النصف

91
00:32:31.150 --> 00:32:50.250
وانت او انت يا صاحب الثلث خذ الثلث. لكن لابد ان يشاركه صاحب النصف الثلث. وان وان قالوا خذ النصف انت فلابد شاركه ايضا ماذا صاحب الثلث الثلث؟ لا يمكن ان يسقط حقه لان الثلث مشترك بينهما

92
00:32:50.800 --> 00:33:22.400
قال وان اجازوا لاحدهما دون الاخر ضربت مسألة الاجازة في مسألة الرد. مسألة الاجازة كم ها شوفوا انتم معي قال ستة ومسألة الرد  خمسة عشر ونضرب ستة في خمسة عشر تصبح تسعين. ها خذ هذا واحد. قال وان اجازوا لاحدهما دون الاخر ظربت مسألة الاجازة

93
00:33:22.400 --> 00:33:47.100
في مسألة الرد او وفقها ان وافقت. يعني ما يماثلها نحن نقف عند مسألة الرد الخمسة عشر نضربها بمسألة الاجازة ستة فاذا ضربت ستة بخمسة عشر بلغت تسعين وقفنا الان نأخذ اولا انهم اجازوا لصاحب النصف. ها قال واعطيت المجاز له سهامه

94
00:33:47.100 --> 00:34:05.400
نقف هنا الان نعتبر ان المجاز له صاحب النصف وانه قالوا لصاحب النصف لا نعترض عليك اعطيته سهامه ماذا لا اقرأ ما اريدك تقرأ. قال اوفق ان وافقت واعطيت المجاز له سهامه

95
00:34:05.550 --> 00:34:29.450
من مسألة الاجازة. من مسألة كم نصيب من مسألة اجازة ها؟ لا ليست ستة كم في الاول مسألة الاجازة لستة قلنا ثلاثة لصاحب النصف واثنان لصاحب الثلث وواحد للورثة. نصيبه من مسألة الاجازة الاولى التي بدأ بها فهد في

96
00:34:29.450 --> 00:34:50.500
الفصل ثلاثة نعم فتضربها في ماذا؟ قال مضروبة في مسألة الرد كم مسألة الرد؟ اظربها ثلاثة في كم؟ خمستاش صفحة خمسة حصلت خمسة واربعين اخذ النصف قال نعم مظروبة في مسألة الرد او وفقها

97
00:34:50.850 --> 00:35:09.250
واعطيت الاخر سهامه من مسألة الرد كم سهامه من مسألة الرد؟ اثنان ها مضروبة في سهامه من مسألة الرد كم اثنان لانه اثنان من خمسة انتبهوا يا جماعة اثنان من خمسة ها

98
00:35:09.350 --> 00:35:29.150
مضروبة في مسألة الاجازة او مضروبة في خمس عشرة ثلاثين فانظروا صار هذا ثلاثين وهذا كم خمسة عشرة هذا لو اعتبرنا ايضا ان هذا نفسه اخذ نصيبه لكن لو اردنا ان نعتبر ان صاحب الثلث ما اخذنا

99
00:35:29.750 --> 00:35:52.450
لو اعتبرناه انه رد نظرب مثلا الاثنين في ستة فتصبح اثنى عشر ويصبح نصيب صاحب الثلث اثنى عشر مقارنة بصاحبه صاحب النصف خمسة واربعين قال رحمه الله تعالى ويبتسم صعبة هذه يعني هنا ها قال رحمه الله لو نمشي يعني نعم

100
00:35:52.500 --> 00:36:06.550
ولو هيا الحمدلله يعني باقي اليوم وجزء من درس يمكن الغد ولياليتنا ننتهي اليوم وندخل في مسائل علمية نعم قال ولو نقفز حقيقة لاننا نريد ان نمر على الكتاب كاملا. نعم

101
00:36:07.350 --> 00:36:33.750
ولو وصى لرجل بجميع ماله ولاخر بثلثه شوف يعني وصفة يعني بعض الموصين يوقع الورثة وغيرهم بماذا؟ في حيرة. اوصى لشخص بجميع ماله واوصى لاخر بثلث ماله اليس كذلك  قال كيف يوصي الشخص بكل المال والاخر بالثلث؟ لابد ان توجد حل لهذا هكذا العلماء

102
00:36:33.800 --> 00:36:50.200
ولا تظن ان هذا عند الملك كل المذاهب فيها كذا يعني تجدون فيها خلاف انا لا اتعرض لخلاف المذاهب لدى الجزئيات لماذا؟ لان المسائل تأتي في الاول هذي شبه متفق عليها. ولو اقتصر عليها لكن المؤلف اراد ان يستقصي نعم

103
00:36:50.550 --> 00:37:11.850
قال ولو وصى لرجل بجميع ماله ولاخر بثلثه رسمت المال على اربعة قسمت المال على اربعة. لماذا لان هذا سيأخذ المال كله. وهذا سيأخذ ثلثه فنعتبر ان المسألة من ثلاثة

104
00:37:12.000 --> 00:37:30.500
لكن لا يمكن اذا اعتبرناها من ثلاثة ان يكون الثلث ماذا سيكون يعادل الثلثين؟ كاننا اعتبرنا لهذا صاحب الكل انه اخذ ثلثين وذاك كان اذا لا بد ان ننقلها نزيج كما ذكر المؤلف فتنتقل الى اربعة

105
00:37:30.800 --> 00:37:52.100
بعدها سيأخذ واحد وهذا يأخذ ماذا؟ ثلاثة. فيصير تصير الثلاثة مقابل الواحد ضعفه ثلاث مرات نعم قال رحمه الله قسمت المال على اربعة لاننا لو جعلناها من ثلاثة سيكون صاحب الثلث ياخذ النصف صاحب

106
00:37:52.100 --> 00:38:08.450
لكن اذا جعلناها من اربعة لابد هو في الاصل هو مفروض ان يأخذ ماذا؟ الثلث لكن هنا سينتقل ويأخذ ماذا؟ الربع. لان المسألة لابد ان تعود. نعم قال رحمه الله

107
00:38:08.750 --> 00:38:40.700
قسمت المال على اربعة سلمت عجلت  يعني هل الثلث يعني؟ هذا صاحب ثلث يعني اعطيته نصف يعني يعني اذا مقداره مرتين بانما صاحب الكل يساوي الثلث كم مرة ثلاث مرات. اذا لا يمكن الحل الا ننقل الى اربعة. فلما يأخذ هذا ثلاثة واربع وهذا واحد

108
00:38:40.750 --> 00:39:09.300
طبقنا القاعدة. نعم قال قسمت المال على اربعة لصاحب المال ثلاثة. ولصاحب الثلث سهم. نعم. لان السهام في الوصايا كالسهام في المراء. نعم. تعان بالزائد قال وان لم يجيزوا قسم الثلث على اربعة. وان لم يجيزه خلاص

109
00:39:09.550 --> 00:39:33.950
عرفنا الان المؤلف مهد لنا الطريق وطى عرفنا ان اصل المسألة مع الاجازة من اربع هذا ياخذ ثلاثة لا شيء لهم هذا اذا اجازوا لكن اذا لم يجيزوا سترجع الى الثلث. اكيد اذا رجعت الى الثلث هل نقول نقسم الثلث بينكما فكل واحد يأخذ سدس؟ لا

110
00:39:34.150 --> 00:39:52.250
يصبح تصبح وصية الموصي عبث عندما نسوي بين صاحب الكل وصاحب الثلث كاننا ظربنا بوصية الموصي عرض الحائط اذا لا بد ان نجعلها ايظا رباعية احدهما يأخذ الربع اذا سنجعل الثلث

111
00:39:52.400 --> 00:40:16.600
اربعا. نعم. قال وان لم يجيزوا قسم الثلث على اربعة فان اجازوا لصاحب الكل وحده ولصاحب الثلث ربع الثلث نعم. لان ذلك كان له في حال في حال الرد عليهما. في حال الرد عليهما يعني اولا قبل يعني قبل الرد

112
00:40:16.600 --> 00:40:38.000
كان يأخذ هذا نعم قال رحمه الله وفي صاحب المال وجهان. وفي صاحب المال وجهان. ما هو صاحب المال الذي يعطي الكل يعني صاحب المال الذي اوصي له بكل المال. نعم. وفي صاحب المال وجهان احدهما يعني تخريجان في المذهب

113
00:40:39.300 --> 00:41:08.400
احدهما له الباقي  له الباقي كله يعني ثلاثة من اربعة وهذا هو الاظهر. نعم. قال له الباقي كله لانه موصى له به وانما وانما امتنع منه وانما امتنع منه في حال الاجازة لهما. في حال الاجازة لهما اي لصاحبه. فصاحبه اخذ الربع اذا هذه الثلاثة الارباع

114
00:41:08.400 --> 00:41:28.400
ارباع الثلث ثلاث ارباع الثلث هي نصيب فيأخذها. نعم. قال وانما امتنع منه في حال الاجازة لهما لمزاحمة لصاحبه له. يعني امتنع من اخذ الكل لمزاحمة صاحبه. ثم امتنع والورثة ثم امتنع ورد الورثة. ثم الان امتنع

115
00:41:28.400 --> 00:41:47.800
لماذا لمزاحمة صاحبه له؟ لانه لو لم يزاحمه يأخذ الثلث وانتهى فاذا زالت المزاحمة يعني القصد لو كان الشخص الذي يوصي له بوصي له بجميع المال رفظ الورثة ولا معه شخص اخر مو صالة. يرجع فيأخذ الثلث ويمشي

116
00:41:47.950 --> 00:42:20.400
لكن معه شريك اخر موصل له بالثلث نعم قال رحمه الله فاذا زالت المزاحمة في الباقي كان له قال والثاني هكذا اوصى وماذا تفعل؟ لا بد ان تحل وجدت وصية مكتوبة بهذا. ولذلك ينبغي للانسان اذا اراد ان يوصي

117
00:42:20.450 --> 00:42:37.950
ان يكون من يكتب الوصية من اهل العلم والمعرفة والخبرة لكن انت وجدت وصية بهذا وهذه الوصية لابد ان تنفذها. ماذا؟ ستلغي صاحب الثلث تظلمه. ستقول انت لماذا يكتب لك المال كله؟ يا اخي هذا ظلم. ورثة

118
00:42:37.950 --> 00:42:53.050
الورثة يستطيعون ان يتحكموا ويردون الاثنين الى الثلثة نحن نريد الثلثين هذا راجع لهما ولا احد يعترض لان هذا شيء اعطاهم الله تعالى اياه لا يستطيع المورث ولا غيره. نعم

119
00:42:53.450 --> 00:43:14.300
قال والثاني ليس له الا ثلاثة ارباع المال التي كانت له في حال الاجازة لهما. نعم. والباقي للورثة لانه من نصيب صاحب الثلث قال رحمه الله وان اجازوا لصاحب الثلث وحده

120
00:43:14.650 --> 00:43:41.050
ففيه وجهان احدهما له الثلث كاملا الثاني له الربع له الثلث كاملا والثاني له الربع. يعني ربع الثلث. نعم. قال احدهما له الثلث كاملا والثاني له الربع ولصاحب المال الربع. والباقي للورثة. والباقى للورثة نعم

121
00:43:41.550 --> 00:44:06.050
قال رحمه الله وان كثرت السهام. انتبهوا كثرة السهام فيها ثمن وربع وسدس نعم. وان كثرت السهام كرجل اوصى لرجل بالمال ولاخر المال هذا سهل ولاخر بنصفه كم مخرج نعود مرة اخرى؟ النصف كم؟ انتبهوا اثنان ها ولاخر بثلثه؟ كم اخرج

122
00:44:06.050 --> 00:44:29.950
ثلاثة لان سنحتاج اليه هذي نجمعها نعم ولاخر بربعه كم مخرج ماذا؟ الربع اربعة ولاخر بسدسه؟ بسدسه اذا عندنا نصف وعندنا ثلث عندنا ربع اليس هو عندنا سدس يعني اجمع هذه الاشياء اجمع اثنين مع ثلاثة مع ستة كم تصل؟ نعم

123
00:44:30.150 --> 00:44:47.950
نعم اخذت مخرجا يجمع الكسور وجعلته المال اخذت مالا ما هو اللي يجمع اثنا عشر اثنا عشر هو اثنا عشر ليس خمسة عشر لما نقول اثنان زائد ثلاثة  خمسة زايد اربعة

124
00:44:48.400 --> 00:45:15.550
نعم تسعة زايد   انا اقول  مع ستة ستة مع اربعة نأخذها واحد واحد لو اعدتها انا اقول لها قال والاخر بنصفه والاخر بثلثه نعم النصف مع الثلث المتباهين فيها نعم طيب

125
00:45:16.000 --> 00:45:37.150
ولاخر بربعه اربعة وستة فيها اثنعش. نعم. والسدس متوافق اخذت مخرجا يجمع الكسور فجعلته المال وهو هنا اثنى عشر. وهو هنا الاثنى عشر. ما معنى يجمع المال؟ لان النصف يخرج من اثنين ومن اربعة ومن ستة ومن ثمانية ومن اثنى عشر

126
00:45:37.600 --> 00:45:50.350
اذا نقف به. نأتي الى الثلث. يخرج من ثلاثة ولا يخرج من اربعة ويخرج من ستة ولا يخرج من ثمانية ومن اثناعش. اذا لا يزال ينطبق عليهم اثني عشر نأتي الى الربع

127
00:45:50.450 --> 00:46:07.950
الربع يخرج من ماذا؟ من اربعة ومن ثمانية ومن اثنى عشر. نأتي بعد ذلك والثلث يخرج من ماذا؟ من ثلاثة. اذا القدر الذي تخرج عليه جامعة الانصبة هو اثنا عشر هو الذي يجمعها اذا اثنى عشر

128
00:46:08.350 --> 00:46:30.250
نعم هو القاسم المشترك. نعم قال وهو هنا اثنى عشر ثم زدت عليه نصفه. ثم زدت عليه نصفه كم؟ ستة وثلثه. ستة صارت ثمانية عشر وثلثه ثلاثة واحد وعشرين وربعه ثلاثة اربعة وعشرين. وسدسه. صار كم

129
00:46:31.050 --> 00:46:46.650
سبعة وعشرين لا لا تعود مرة اخرى زدت عليه نصفا ثم زدت عليه نصفه صار كم؟ ثمنطعش ثمانية عشر زدت عليه نصفه نعم اللي هو نصف الاثنى عشر ستة ثمانية عشر

130
00:46:46.750 --> 00:47:11.350
وثلثه وثلثه اربعة قال وربعه وربعه ثلاثة وسدسه. وسدسه كم؟ اثنان. اذا سبعة وعشرين قال سبعة وعشرين ولكنها لابد ان تعول او تقسم مع الكسور قال فبلغ الجميع سبعة وعشرين. بلغ الجميع سبعة وعشرين

131
00:47:11.700 --> 00:47:29.950
ايقسم المال بينهم اذا صار المال الان سبعة وعشرين فيقسم بينهم كل يأخذ نصيبه. نعم. ان اجيز لهم اول ثلث ان رد عليهم. هي اول ثلث الرد عليهم وثلث السبع والعشرين انما هي تسعة

132
00:47:30.300 --> 00:47:56.200
نعم ثلث السبع والعشرين تسعة. نعم قال المصنف رحمه الله تعالى فصل فان وصى لرجل بثلث ماله ولاخر بمثل نصيب احد ورثته وهما اثنان بعضهم كاتب وهم وكلمة وهم اولى. نعم وكلها جائزة نعم

133
00:47:57.700 --> 00:48:15.400
مرة اخرى وان وصى فان وصى لرجل بثلث ماله بثلث ماله هذا وهذا جائزا يوصي بثلث المال ولاخر بمثل نصيب احد ورثته. والاخر بمثل نصيب احد ورثته. فان كان الورثة متساوون

134
00:48:15.450 --> 00:48:34.100
يأخذ مثلهم انتبهوا. واظن هنا سيذكر ابنين او ثلاثة. نعم قال وهما اثنان ففيها اذا هما ابنان. اذا يصبح يساويهم يعني الثلثان تقسم بين من؟ بين الابنين والموصاة له بثلث

135
00:48:34.250 --> 00:49:02.050
نعم بمثل نصيب احدهما  وهما اثنان. وهما المصال وهما اثنان نعم. ففيهما ففيها وجهان. ففيها وجهان. احدهما ان يعطي الثلث لصاحبه ويقسم اذا اذا هذي هي اسهل الامور هذي اسهل الطرق ان تعطي صاحب الثلث نصيبه وهذا جائز شرعا

136
00:49:02.100 --> 00:49:22.450
ويمشي ثم تقسم ماذا؟ البقية على الموصل هو الاخر والورثة معه. يتساوون هنا اذا كانوا ابنين يقسم الباقي على ثلاثة. هذا اذا اجاز الورثة لكن لو رد الورثة حينئذ نعود مرة اخرى

137
00:49:24.350 --> 00:49:44.150
قال رحمه الله وفيها وجهان ان يعطى الثلث لصاحبه ويقسم الباقي بين الاثنين. هذا سهل لو لم يعترض الورقة المسألة سهلة جدا ولا تحتاج الى تفكير نعم والوصي الاخر على ثلاثة

138
00:49:44.450 --> 00:50:10.600
وتصح المسألة من تسعة. فتصح من تسعة هذا اخذ الثلث اللي هو اصيله بالثلث. ويبقى الثلاثة الباقون. كل واحد ياخذ ما  سهمين نعم للموصى له بالثلث ثلثه وللاخر سهمان ولكل ابن سهمان. ولكل ابن سهمان. اذا يعني المصالة الثاني بمثل نصيب احد الورثة

139
00:50:10.700 --> 00:50:27.350
مع الابنين يأخذون ستة وهذا يأخذ ثلاثة مسألة سهلة ذي ولا تحتاج الى لكن اذا رد الورثة ماذا سيحصل نعم. قال وان رداء قسمت الثلث قسمت وان رد وان رد

140
00:50:27.400 --> 00:50:50.100
قسمت الثلث بين الوصيين يعني لبنان نعم وان رد وان رد قسمت الثلث بين الوصيين على خمسة. على خمسة نعم قال رحمه الله والوجه الاخر ان صاحب النصيب موصل له بثلث المال

141
00:50:51.550 --> 00:51:21.650
ولاننا ان ان صاحب النصيب موصل له بثلث المال. لاننا لا نرتب الوصايا بعظها على بعظ فعلى هذا ان اجيز لهما فللوصيين الثلثان وللابنين الثلث  والثلث بينهما على اثنين والثلثاء للابنين. اه. يعني واضحة هذي مسألة واضحة. نعم. وتصح من ستة

142
00:51:22.000 --> 00:51:45.900
يعني يقول نحن لا نرتبها ليست كلها متنسقة لا. يعني نحن نسير في الوصايا على ما يتعلق برأي الورثة يا علي الوصايا ليست كالفرائض على نسق واحد. لا لا هذيك في العطاء

143
00:51:45.900 --> 00:52:07.150
في العطايا. مقدمة الاسبق. اما الوصايا ليس فيه تقديم هي الوصايا تزدحم قال رحمه الله وتصح من مسألة وتصح من ستة فان كانت الوصية الاولى بالنصف وبه وجه ثالث وهو

144
00:52:07.200 --> 00:52:27.450
ان تجعل لصاحب ترى الرأي الذي يأتي به المؤلف اولا هذا الذي لا اشكال فيه هو الراجح عند العلماء وهو لو اخذ به لكفى ولكن لاننا نقرأ كتاب نقرأه يا علي انت لو اخذت مثلا بالمسائل الظاهرة عادي تكفيك نعم

145
00:52:27.700 --> 00:52:43.350
قال رحمه الله وان كانت الوصية الاولى بالنصف ففيه وجه ثاني. لان فيه من العلماء من رد مثل هذه الاشياء لانه لا ما تعلم مثل هذه المسائل. في العلماء يقين حتى ذكروا ان بعض العلماء اعترض على مثل ذلك

146
00:52:43.400 --> 00:53:05.500
مع ان هذه المسائل تجد في كتب الحنفية المالكية حتى الامام ابو حنيفة له رأي ومالك وغيره كلهم لهم ارى واحمد في هذه المسائل نعم قال ففيه وجه ثالث فان كانت الوصية ابن قدامة يبدو انه بعد تعلم الرياضيات فبدأ ماذا يتوسع ونعم

147
00:53:06.100 --> 00:53:31.550
فان كانت الوصية الاولى بالنصف فيه وجه ثالث وهو ان تجعل لصاحب النصيب نصيبه من الثلثين وهو وهو ثلثه  ولصاحب النصف النصف ان اجاز الورثة وان ردوا قسمت الثلث بين الوصيين على ثلاثة عشر سهما انه عال نعم والثلثان للابن

148
00:53:31.550 --> 00:53:52.550
نعم قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وان وصى لرجل بمثل نصيب احد ورثته ولاخر بجزء مما يبقى من المال رجل يعني اذا اردتم ان نبقى نتوقف من جبال الاسئلة يعني بمسائل يمكن اه يعني

149
00:53:53.750 --> 00:54:15.600
ما في الا سؤالين طيب اذا اه طيب خلونا نمشي عشان نتجاوز عشان الاخوة الحجاج كرجل له ثلاثة بنين اوصى بمثل نصيب احدهم ولاخر بثلث ما بقي فعل الوجه كتاب وثلث ما بقي

150
00:54:15.800 --> 00:54:33.150
يعني ثلث ما بقي من ماذا؟ من الثلث. يعني ثلث الثلث نعم فعلى الوجه الذي نقول لصاحب النصيب في المسألة التي قبلها ثلث المال له ها هنا ربع المال يعني شو هو المؤلف ربط المسائل ترى بعضها ببعض

151
00:54:33.600 --> 00:54:57.250
ليست كعادات كل فصل منفصل. لا هذه المسائل مرتبطة ببعض. ولذلك يكرر الابنين. نعم ويكون للاخر ربع ايضا يبقى سهمان من اربعة لثلاثة بنين وتصح من اثني عشر سهما. يعني ثلاثة بنين في اول مسألة بدأنا فيها هذه الليلة. كان فيها ثلاثة من البنين

152
00:54:57.300 --> 00:55:19.400
لكل واحد من الوصيين من الوصيين ثلاثة ولكل ابن سهمان قال وان ردوا عليهما صمت الثلث بين الوصيين نصفين والباقي للبنين قال وعلى الوجه الاخر لا يزاد صاحب النصيب على ميراث ابن

153
00:55:19.750 --> 00:55:41.450
لانه قصد التسوية بينه وبينهم. نعم فلا ينبغي ان يزاد عليه ولك في عملها طرق احدها ان تضرب. سنقرأ قراءة ويكفي نعم. ان تضرب مخرج احدى الوصيتين في الاخرى وهو هنا ثلاثة في اربعة تكن اثنتي اثني عشر

154
00:55:41.900 --> 00:55:59.950
ثم تنقصه سهما يبقى احد عشر. فمنه تصح. فمنه تصح. نعم يصير خمسة ونصف مقابل خمسة ونصف. نعم. ثم تأخذه مخرج الجزئي وهو ثلاثة تنقصها سهما يبقى سهمانه النصيب. نعم

155
00:56:00.000 --> 00:56:21.500
قال الطريق الثاني ان تجعل المال ثلاثة اسهم ونصيبا تدفع تدفع النصيب الى صاحبه والى الوصي الاخر فثلث الباقي سهما يبقى سهمان بين البنين لكل واحد ثلثا سهم اتعلم ان النصيب ثلثا سهم

156
00:56:22.050 --> 00:56:47.050
فاذا بسطتها اثلاثا كانت احد عشر قال الطريق الثالث ان تقول ثلاثة اسهم بقية مال ذهب ثلثه فرد عليه نصفه وسهما صارت خمسة ونصفا. لان نصفه اثنان ونصف وسهم نعم. اذا بسطتها كانت احد عشرا. هي تعود الى لنعم

157
00:56:47.200 --> 00:57:07.100
قال رحمه الله فصل وان ارى ان نقف عند هذا يعني حتى يعني  انا اجيب حقيقة في سؤالان وايضا احد الاخوة عنده سؤال بعد ذلك لا مانع مم هل يحتاج الى

158
00:57:08.400 --> 00:57:36.450
يقول الاخ هنا ما معا الشافعي رحمه الله اذا ضاق الامر اتسع واذا اتسع ضاق مع ضرب مثال على ذلك يوضح القاعدة هذه مأخوذة من القاعدة المعروفة التي هي اولا من قول الله تعالى ان مع العسر يسرا

159
00:57:37.000 --> 00:57:51.500
يعني انت عندما تكون في ضيق وهذا قد ما اشرنا اليه في درس ليلة البارحة وتتجه الى الله سبحانه وتعالى فان الله تعالى يفرج عنك كما قال تعالى ان مع العسر يسرا

160
00:57:51.550 --> 00:58:17.400
نحن عندنا قواعد فقهية خمس اتفق العلماء عليها. قالوا وعليها تدور احكام الفقه جميع هذه الاحكام الكثيرة المنتثرة. هذه التي ترون لنا عدة سنوات ونحن نقرأ في كتاب متوسط بل يعتبر صغيرا بالنسبة لبعض الكتب والتي تبلغ عشرين مجلدا او ثلاثين او خمسة عشر

161
00:58:17.450 --> 00:58:37.300
هذا يعتبر كتاب خلاصة لتلك الكتب القاعدة الاولى هي قاعدة الامور بمقاصدها الامور بمقاصدها هذه القاعدة اخذوها من قوله عليه الصلاة والسلام في حديث عمر عن ابن الخطاب المتفق عليه

162
00:58:37.350 --> 00:58:56.900
وهو الحديث الذي افتتح به البخاري صحيحه انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى فهذه تدور عليها امور العقيدة. وامور العبادات وما يتعلق بالاخلاق وكثير من مسائل الفقه تدور عليه. لما تأتي

163
00:58:56.900 --> 00:59:21.150
الفقهاء تجد انهم اول ما يبدأون بكتاب الفقه يبدأون بمسألة ماذا؟ النية في الوضوء اذا مسألة النية مهمة ويستدلون بحديث انما الاعمال بالنيات جمهور العلماء يقولون النية شرط في الوضوء. واذا لم تنوي لا يصح وضوءك لا يكفي ان تتمضمض

164
00:59:21.300 --> 00:59:47.750
وتستنشق وتغسل وجهك ويديك وتمسح رأسك وتغسل رجليك لا يكفي لا بد من ان تنوي الدخول في النسك. والزكاة والصلاة ايضا لا بد ان تنوي يداه وان تخصصها بقلبك. والزكاة لابد ان تنوي انك اردت باخراج الفرض الواجب عليك. لا انك تريد ان

165
00:59:47.750 --> 01:00:12.250
تتصدق على الفقراء تطوعا والحج لابد له من النية ولذلك قال العلماء الدخول في النسك في نسوك الحق في نسك الحج ركن من اركان الحج بعض الناس يظن ان الدخول في الحج هو هو ان يقول لبيك اللهم لبيك هذه شعيرة الحج ان تلبي ان تقول كلمة التوحيد

166
01:00:12.250 --> 01:00:33.150
كما ذكر جابر رضي الله تعالى عنه في حديثه الطويل لكن كيف تدخل في النسك في الحج تنوي بقلبك انك تريد ان تحج متمتعا او قارنا او تحج ماذا مفردا؟ اذا تلبست بالنسك يعني

167
01:00:33.150 --> 01:00:52.100
اني نويته بقلبك ثم بعد ذلك لان تقل تقول لبيك عمرة لبيك حجا لبيك حجا وعمرة هذا الحديث استخرج العلماء منه قاعدة عظيمة جدا الامور بمقاصدها يعني تعود الى النيات

168
01:00:52.200 --> 01:01:10.850
وظربوا عليها امثلة كثيرة ثم بعد ذلك جاءوا الى قاعدة اخرى اليقين لا يزول بالشك. هذه مسألة مهمة في الفقه كم احتجنا اليها في مسائل ماذا؟ نحن كما ترون هنا في باب الوصايا

169
01:01:10.900 --> 01:01:32.250
لما يوصي لاحد مثلا لشخص بنصيب احد ابنائه قالوا ان لم يكن الورثة متساوين في الميراث فانه ينبغي ان يعطى اقلهم من باب اليقين. من باب اليقين. اذا ولهذا استخرجوه من قوله عليه الصلاة والسلام لا ينصرف

170
01:01:32.250 --> 01:01:49.400
حتى يسمع صوتا او يجد ريحا يعني سئل عن الرجل يخيل اليه انه يجد الشيء في الصلاة. فقال عليه الصلاة والسلام لا ينصرف حتى يسمع صوتا يخرج منه او يجد ريحا اذا

171
01:01:49.450 --> 01:02:08.800
هذا الذي ينبغي ماذا ان يفعله؟ واليقين لا يزول بالشك مثلا انت مثلا توضأت في صلاة الظهر فلما قربت صلاة العصر لب اليك الشك هل انت على وضوءك او وضوءك باق او لا

172
01:02:09.850 --> 01:02:31.450
انت هنا تنظر. الاصل انك على طهارة ومجرد هذا الشك لا يبطل به اليقين لانك متيقن انك توظأت اذا اليقين لا يزال بالشك الا عند المالكية فلهم رأي في هذه المسألة ويأتون بقاعدة فرعية يرون انك تأخذ بالاحوط

173
01:02:31.450 --> 01:02:53.350
في هذا المقام لكن حديث اليقين لا يزول بالشك هذا عمدة لجمهور العلماء في هذه المسألة كذلك ننتقل الى قاعدة اخرى مرت بنا كله نسأل الله اه ذكرنا يعني بعض القواعد وثالثتها الظرر يزاد

174
01:02:54.050 --> 01:03:06.900
والرابع العادة محكمة هذه ويعني هذه خامسة العادة محكمة خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة