﻿1
00:00:02.200 --> 00:00:22.200
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والعاقبة للمتقين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين. واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله. بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين

2
00:00:22.200 --> 00:00:47.000
الساعة بشيرا ونذيرا صلى الله عليه وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين. ومن اتبع هداهم واقتفى اثرهم وصار في منهجهم الى يوم الدين اما ما بعد فقد بقي من كتاب الوصايا باب واحد وهو باب الاوصية. وقد بدأنا فيه في درس ليلة البارحة

3
00:00:47.000 --> 00:01:08.200
والاوصية جمع وصي. والمراد به هو الذي يوصى له والوصية ايها الاخوة تقوم على اركان ثلاثة. اول هذه الاركان موصي وهو الذي يوصي بالشيء ثم ثم موصل له وهو الذي يوصله بذلك الشيء

4
00:01:08.350 --> 00:01:33.550
ثم الثالث ماذا اوصا به وهو ذلك الشيء ثم بعد ذلك يأتي الرابع وهو الاصية وهذا ليس في الحقيقة من اركان الوصية لانه ليس شرط ان ان اوجد الموصع اليه فرب قد تقوم الوصية دون ذلك. بان يوصي لبناء المساجد او غيرها فتتولاها جهة معينة

5
00:01:34.900 --> 00:01:54.900
اذا بدأنا في هذا في درس كما لو قلنا مثلا اوصى زيد لعمرو بدار. فالموصي هو زيد وصى له انما هو عمرو والمصاب هي الدار. وهنا كما ترون ليس هناك احد يقوم بالوصية لكن لا شك الحاجة تدعو

6
00:01:54.900 --> 00:02:14.900
الى ذلك لكن الموصى اليه هو الذي نحن بصدد رأسته واخذنا من شروطه ان يكون الموصى يكون مني اذا كان الموصى اذا كان الموصي مسلما ينبغي ان يكون الموصى اليه ايضا مسلم والموصى اليه مسلم

7
00:02:14.900 --> 00:02:34.900
وان يكون ايضا كذلك مكلفا يعني عاقلا بالغا. وان يكون عدلا وان يكون رشيدا. واخذنا باب المؤلف رحمه الله تعالى في الوصية الى الفاسق وكذلك ايضا الى الكافر. بسم الله الرحمن الرحيم

8
00:02:34.900 --> 00:02:55.650
الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيدنا ونبينا محمد. اللهم صل سلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه ومن سار على نهجه الى يوم الدين. وسلم تسليما كثيرا. قال الامام المصنف

9
00:02:55.650 --> 00:03:19.750
رحمه الله تعالى كتاب الوصايا. قال باب الاوصياء قال وفي وصية الكافر الى الكافر وجهان. هنا ايها ايها الاخوة غدا ان شاء الله ان شاء الله نفرغ من كتاب الوصية في هذه الليلة وغدا ان شاء الله نبدأ بدراسة احكام الحج في صحيح مسلم. ونقرأ في ذلك حديث جابر بن عبدالله

10
00:03:19.750 --> 00:03:38.750
وانا اتناوله ان شاء الله بالشرح وهو حديث جامع يجمع لنا اصول احكام الحج. هنا الوصية هل يجوز ان يوصي كافر الى كافر ذكر المؤلف ان فيه وجهين في المذهب يعني تخريجان على رأي الامام

11
00:03:38.900 --> 00:03:54.950
احدهما له ان يوصي لان الكافر له الولاية على الكافر. سواء كان في النكاح او في التصرفات المالية فكذلك الحال بالنسبة للوصية والوجه الاخر ان ذلك لا ينبغي لان الكافر غير امين

12
00:03:55.000 --> 00:04:16.300
والذي نرجحه ان ذلك جائز كغيره من الولايات لان له ولاية النكاح على الكافر مثله وله ايضا ولاية التصرف فهكذا ايضا يكون له الحق في الوصية قال وفي قال وفي وصية الكافر الى الكافر وجهان احدهما يجوز

13
00:04:16.400 --> 00:04:36.500
لانه يجوز ان يكون وليا له فجاز ان يكون وصيا له كالمسلم. يعني يجوز ان يكون وليا مثلا لابنه الكافر ويجوز ايضا ان يكون وليا لابنته الكافرة فيزوجها على الرأي الصحيح. اذا كذلك يجوز ان يكون وصيا له

14
00:04:37.650 --> 00:05:02.950
قال والثاني لا يجوز لانه اسوأ حالا من الفاسق وتصح وصيته الى مسلم. لان المسلم مقبول الشهادة عليه وعلى غيره. لان المسلم عدل مقبولة شهادة على المسلم وعلى غير المسلم. لان المسلم الاصل فيه السلامة هو ان يكون امينا وان يكون عدلا. هذا هو الاصل في

15
00:05:02.950 --> 00:05:27.950
قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وتصح وصية الرجل الى المرأة. وتصح وصية الرجل للمرأة هذه مسألة اجمع عليها الائمة الاربعة يعني الائمة الاربعة رحمهم الله تعالى ابو حنيفة ومالك والشافعي واحمد كلهم متفقون على انه يجوز ان

16
00:05:27.950 --> 00:05:53.200
يوصي الرجل الى المرأة يعني يجوز ان توصي بشيء وتجعل الولاية عليه اي تجعل الموصى اليه الذي يتولى ذلك ويقوم به انما هو امرأة قال وتصح وصية الرجل الى المرأة لان عمر رضي الله عنه اوصى الى حفصة رضي الله عنها حفصة هي زوج رسول

17
00:05:53.200 --> 00:06:13.200
الله صلى الله عليه وسلم واحدى امهات المؤمنين وهي ابنة عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنهما وعمر رضي الله تعالى عنهما لما اراد ان يوصي او يوقف مالا له اختار اجود امواله. وهكذا كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم

18
00:06:13.200 --> 00:06:32.900
ولكن دفعهم اكثر الى ذلك عندما نزل قوله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وذكر عمر رضي الله تعالى عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم ان انفس مال عنده هو تلك الاسهم التي

19
00:06:32.900 --> 00:06:52.900
حصل عليها بخيبر لما فتحها المسلمون وكانت مائة سهم فطلب من الرسول صلى الله عليه استشار رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له عليه الصلاة والسلام ان شئت حبست اصولها وسبلت منفعتها. وهذا مر بنا قريبا في باب

20
00:06:52.900 --> 00:07:18.800
قال وتصح وصية الرجل الى المرأة لان عمر رضي الله عنه اوصى الى حفصة رضي الله عنها ولانها من اهل الشهادة. ولانها اي المرأة من اهل الشهادة. نعم اشادة اقل من الرجل ولكن شهادتها انما هي معتبرة. فاستشهدوا شهيدين من رجالكم فان لم يكون

21
00:07:18.800 --> 00:07:40.850
رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء اذا المرأة معتبرة شهادتها. والشهادة فيها توثيق وتوثق. فاذا كانت شهادتها تصح على الامور على امور معينة الا في الدماغ فانها لا تشهد اشياء اخرى نبينها ان شاء الله في الشهادة

22
00:07:40.900 --> 00:08:09.800
فانها كذلك يجوز ان تكون وصية قال يقبل اقرارها لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما ارسل الصحابي قال واذا بلفين اعترفت فارجمها في قصة الذي جاء الى رسول لله وقال ان له ابن وانه كان عسيفا عند رجل وانه زنا بامرأته فقال الرسول اذهب اليها فان اعترفت فارجوه

23
00:08:09.800 --> 00:08:35.050
اذا شهادتها معتبرة واعترافها اقرارها ومعتبر ايضا ومن هنا صحت لها الولاية قال ولانها من اهل الشهادة فاشبهت الرجل قال رحمه الله قال ولانها من اهل الشهادة واهل الشهادة عدو. لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال هل رأيت الشمس؟ قال نعم

24
00:08:35.050 --> 00:09:00.250
قال على مثلها فاشهد اودع اذا ما دامت من اهل الشهادة فهي من اهل العدل قال رحمه الله والى الاعمى هل ايضا يجوز ان يوصى الى الاعمى الاعمى مر بنا في الصلاة لعل الاخوة يذكرون منذ زمن طويل وهو انه لا خلاف في جواز امامة الاعلى. ولكن

25
00:09:00.250 --> 00:09:23.600
العلماء يختلفون بالنسبة للاعمى والمبصر ايهما افضل من العلماء من فظل الاعمى. قالوا لماذا؟ لانه لا يبصر. فلا يقع نظره على ما لا يجوز ومنهم من قال يقدم المبصر لماذا قالوا لانه يتوقى النجاسات اكثر من الاعمى؟ فالاعمي ربما تصيبه

26
00:09:23.600 --> 00:09:42.300
صحيح ان ذلك كله جائز وانه ايضا يجوز ان يكون الاعمى وليا يذكر المؤلف بعض التعليلات نعم. قال والى الاعمى لانه من اهل الشهادة. لانه من اهل الشهادة وهذا واحد اذا

27
00:09:42.300 --> 00:10:04.600
الاعمى يقبل وصيا لان شهادته تقبل. وهو ايضا من اهل التصرفات وهناك ثالث لم يذكره المؤلف وهو ان له الولاية له الولاية على ابنائه وبناته. اذا العمى من اهل الشهادة. ويقبل تصرفه خلافا لبعض الشافعية

28
00:10:05.250 --> 00:10:24.700
لان من الشافعية من يرى ان الاعمى لا تجوز بعض الشافعية لكن اكثرهم يرى ذلك ان الاعمى لا تجوز وصيته لانه يعارضون في تصرفاته البالية في بيعه وشرائه. ولكن الصحيح عند جمهور العلماء

29
00:10:24.750 --> 00:10:44.750
ان الاعمى يصح تصح ولايته. كما يصح تصرفه لماذا؟ اولا لانه من اهل الشهادة شهادته مقبولة ثانيا لانه من اهل التصرف يقبل بيعه شراء وسائل تصرفاته من هبة وغيرها ووقف وغير ذلك

30
00:10:44.750 --> 00:11:12.650
وايضا هو من اهل الولاية لانه له الولاية على ابنائه وبناته قال والى الاعمال انه من اهل الشهادة والتصرفات والولاية. نعم. فاشبه البصير قال رحمه الله والى الضعيف لذلك الضعيف ما المراد بالضعيف؟ هو المؤمن المسلم العدل

31
00:11:12.650 --> 00:11:31.450
الرشيد لكنه فيه ضعف والضعف ايها الاخوة يختلف باختلاف الاحوال ولذلك لما جاء ابو ذر الصحابي الجليل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله استعملني اي عيني على عملك

32
00:11:31.450 --> 00:11:54.300
سواء كان جباية الصدقات او في اي ولاية. قال فظرب بيده على منكبي وقال انك ضعيف وانها امانة يوم القيامة الا من ادى حقها وادى الا من اخذ بحقها وادى ما عليه فيها

33
00:11:54.750 --> 00:12:11.150
وفي حديث اخر في رواية اخرى كل هذا في البخاري ان ابا ذر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا ابا ذر اني اراك ضعيفا واني احب لك ما احب لنفسي. انظروا

34
00:12:11.600 --> 00:12:31.000
الرسول صلى الله عليه وسلم عامله بالاخلاص. وبما فيه مصلحة له بدعة فقال اني اراك ضعيفا. والولاية يحتاج لانسان عنده قوة وشكيمة وصبر وتحمل ودراية كمثل عمر رضي الله تعالى عنه

35
00:12:31.200 --> 00:12:57.500
فقال اني اراك ضعيفا واني احب لك ما احب لنفسي فلتولين فلا تولين على اثنين. يعني فلا تأمرن على اثنين يعني لا تكون عليه اماميرا فلا تأمرن على اثنين ولا تولين مال يتيم. انظروا كيف اوجه الرسول صلى الله عليه وسلم

36
00:12:57.550 --> 00:13:18.100
قال له انك رجل ضعيف. واذا كنت ضعيف وكما في الحديث الاخر انها ندامة يوم القيامة الا من اخذ بحقها وادى الذي عليه فيه وقال لسمرة لا تطلب الامارة فانك ان اعطيت عن مسألة وكلت اليها

37
00:13:18.150 --> 00:13:43.450
وان جاءتك دون طلب اعنت عليهم. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما ذئبان جائعان ارسلا في غنم بافسد يا لها من حب المرء للمال والشرف لدينه اذا بعض الناس سجد انه يهاد يتهافت على حب الوظائف. بخاصة التي تكون فيها سلطة. وكذلك

38
00:13:43.450 --> 00:14:00.850
وراء الاموال ويسلك جميع السبل مع ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما ذئبان جائعات ضاريان ارسل في غنم بافسد لها من حب المرء للمال والشرف اليه. انظروا دين جائع ظاري

39
00:14:00.850 --> 00:14:22.800
يتلوى من الجوع ويجد امامه فريسة الغنم ماذا سيفعل بها يقول الرسول صلى الله عليه حب الانسان للامارة للمناصب وتعلقه بالمال اشد من ماذا؟ تعلق هذا الدين بتلك الغنم اذا هذا كل الذي دفعني الى الحديث عنه وقضية ضعيف

40
00:14:23.150 --> 00:14:46.250
اذا بعض العلماء اولا بالنسبة لقبول الوصية يعني ان يكون الانسان وصيا هل هذا امر واجب او مستحب اولا ليس بواجب يقول العلماء لا بأس به. يعني لا بأس ان تقبل ان تكون وصيا على ايتام وائل. وبعض العلماء

41
00:14:46.250 --> 00:15:08.400
يقول الاولى ان يتجنب الانسان ذلك وراء بعض العلماء يقول ويستدلون بحديث ابي ذر فان الرسول صلى الله عليه وسلم قال انك ضعيف وبخاصة اذا كان الانسان لا يطمئن الى نفسه يخشى ان يحيف في الامانة او يكون ضعيفا غير قادر على

42
00:15:08.400 --> 00:15:25.600
الحق فان عليه ان يتجنب ذلك كما قال عليه الصلاة والسلام انك ضعيف وقال في الرواية الاخرى اني اراك ضعيفا وانا ناصح لك لانه قال عليه الصلاة اني احب لك ما احب لنفسي

43
00:15:25.750 --> 00:15:52.300
فلا تأمرن على اثنين شوف فقط على اثنين لا تكونوا اميرا عليه ولا تولنا تولينا مال يتيم لانه مسؤولية. اذا نأتي الى الضعيف الظعيف العلماء ما قالوا يجوز لكن ان خير من استأجرت القوي الامين. فالاولى ان الانسان اذا اراد ان يوصي على اولاده او بناته

44
00:15:52.300 --> 00:16:17.000
او شيء من امواله فينبغي ان يختار التقي الصالح الذي فيه قوة ايضا في الحقيقة. لا يبحث عن انسان ضعيف لان الضعيف ماذا يحتاج الى انسان يقويه فاذا جمعت اليه اخر كان قويا. ولذلك الشاعر يقول لا تخاصم بواحد اهل بيت فضعيفان يغلبان قويا. ربما

45
00:16:17.000 --> 00:16:36.700
كيف اذا اجتمع معه ضعيف تقوى به فصار خويين ولذلك قال فضعيفان يغلبان قوي قال والى الضعيف لذلك الا انه يضم اليه امين يعينه. رأيتم الا انه يضم اليه انسان

46
00:16:36.700 --> 00:16:56.700
امين ولين ولماذا؟ بسبب الضعف. اذا اذا كنت او اذا كان سيحتاج الى ان يضم الى غيره فلما لا تبحث عن شخص قوي يريحك ويقوم بتلك المهمة التي وكلت اليها ويكون خير راع لابنائك الذين ماذا

47
00:16:56.700 --> 00:17:15.700
اوصيت اليه ان يقوم برعايتهم او اوصيت اليه ان يقوم برعاية ذلك المال لا شك ان ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يعني لما ذكر المؤمن القوي قال وفي كل خير المؤمن القوي خير

48
00:17:15.700 --> 00:17:36.800
واحب الى الله من المؤمن الضعيف في كل خير اذا المؤمن القوي يقدم على الضعيف  المراد هنا في الرأي اما ضعف البدن لا يؤثر بدليله ان الاعمى فقد بصره وهو من اهم ومع ذلك يوصى اليه. ولذلك ترى ان

49
00:17:36.800 --> 00:17:59.050
الاعمى يتولى القضاء ولقد وجد من المكفوفين من فاقوا المبصرين في تولي مناصب القضاء او في وغير ذلك لان الله سبحانه وتعالى يهب فطنة وجراية وغير ذلك. ولو استعدنا وقتنا الحاضر لوجدنا نماذج قريبة. لن نمضي عليها وقت

50
00:17:59.050 --> 00:18:18.850
في مقدمة العلماء. نعم قال رحمه الله وتصح وصية الرجل الى ام ولده نص عليه رحمه الله. يعني ام الولد من هي؟ هي التي تكون عند انسان ان يملكها. فيقوم فيضعها. فتحبل منه

51
00:18:18.900 --> 00:18:38.950
وتأتي بولد هذه تسمى ام ولد في الفقه. لانها ولدت ولدا له. اصبح الولد حرا. وهي الان في وقت حياته ليست حرة لكن هي اباه متى تكون حرة بمجرد ان يتوفى زوجها تكون حرة

52
00:18:39.150 --> 00:18:58.150
اذا هي بمجرد وفاة الزوج وقبل ان يبدأ في الوصية تكون حرة. قد مر بنا انه يجوز ان يوصى الى المرأة وقد فعل ذلك عمر رظي الله تعالى عنه كما مر سابقا وقبل قليل في قصة حفصة

53
00:18:59.050 --> 00:19:19.750
قال وتصح وصية الرجل الى ام ولده نص عليه رحمه الله. لانها حرة عند نفوذ الوصية. عند نفوذ الوصية عندما يبدأ بتنفيذ الوصية تكون حرة لانها تحررت بموت سيده وقال ابن حامد رحمه الله تصح الوصية الى العبد

54
00:19:20.200 --> 00:19:40.200
سواء كان له او لغيره. الحديث ايها الاخوة عن العبد سيتكرر معنا كثيرا في باب الشهادة. وفي باب الشهادة اكثر وما تكلم عنه العلماء يعني فصلوا القول فيه ويأتي في كتاب النكاح حله الولاية هل لك ان توكل عبدا في تزويج

55
00:19:40.200 --> 00:20:01.100
ابنتك واختك وامك هذه مسألة فيها خلاف اذا هنا المؤلف تكلم على العبد هل يجوز ان يوصي الى عبدي يعني يجعله وصيا عنه يشرف على اولاده او على ما اوصى به من اموال اولاد. العلماء حقيقة مختلفون من العلماء من

56
00:20:01.100 --> 00:20:23.500
يجوز ان يكون وصيا وهذا هو مذهب الامامين مالك واحمد اذا الامامان مالك واحمد هريرة لانه يكون وصيا والامام الشافعي لا يرى ذلك ومذهب الحنفية فيه تفصيل لا يحتاج يعني يحتاج الامر الى ان يتتبع نعم

57
00:20:23.800 --> 00:20:46.950
قال رحمه الله وقال ابن حامد رحمه الله تصح الوصية الى العبد سواء كان له او لغيره لانه يصح ما معنى سواء كان له او لغيره يعني سواء كان العبد ملكا له او ملكا لغيره يعني يجوز لك على هذا ان توصي عبدك فيه

58
00:20:46.950 --> 00:21:08.000
كأن يقوم برعاية ابنائك الايتام. وان يتولى الاشراف على تلك الاموال التي اوصيت اليها في بناء مساجد او او مدارس او بيوت او غير ذلك. يعني يجوز ان يقوم عليها هذا مال اذا كان عبدا لك او يكون عبدا لغيره

59
00:21:08.000 --> 00:21:28.000
وهذا هو مذهب الامامين كما قلت مالك والامام احمد رحمهم الله تعالى. والشافعية يخالفون في ذلك والحنفية بين ان يكون عبدا له وبين ان يكون عبدا لغيره. فان كان عبدا له فاكثرهم يجيزون ذلك فيتفقون مع المال

60
00:21:28.000 --> 00:21:44.250
والحنابلة وان كان عبدا لغيره ففيه تفصيل عندهم قال لانه يصح توكيله فاشبه لانه الحقيقة في هذه المسألة هناك يعني ابو حنيفة مع صاحبيه ومع اصحابه مختلفون يعني رأيهم لا يتفقون

61
00:21:44.250 --> 00:22:12.250
رأي الايمان  قال والمكاتب والمدبر والمعلق عتقه بصفة كالقن. المكاتب تعرفون الذي يكاتب سيده على سيده على نجوم على اقساط يسددها له ثم يصبح حرا والمجبر هو من هو الذي اوقفت حريته على وفاة سيده من ماذا من تدبير الامور دبر الشيء بمعنى اخر

62
00:22:12.250 --> 00:22:32.450
يعني جاء دبرا. ولذلك ظهر الانسان يطلق عليه دبر يقال مثلا اصيب من امامه في الحرب ولم يصب من دبره والقاص من ظهره. كما في قصة الثلاثة الذين سيشيروا اليهم المؤلف او الى بعضهم في في غزوة مؤتة

63
00:22:32.650 --> 00:22:55.100
اذا هنا نعم قال والمعلق عتقه بصفة وكذلك المعلق عتقه بصفة كأن يقول ان شفى الله ابني او ان نجح ابني او ان قدم او غير ذلك ففلان حر. هؤلاء كلهم مثل القن. والقن من هو؟ هو ماذا كامل الرق

64
00:22:55.100 --> 00:23:20.300
يعني الذي لم يتحرر منه شيء. هؤلاء جميعا المكاتب والمدبر والقن الذي علق عتقه على شرط هؤلاء كلهم مختلف فيهم. ايجوز ان توكل اليهم الوصية او لا والاولى الا توكل اليهم في الحقيقة لانهم مشغولون بانفسهم

65
00:23:21.050 --> 00:23:41.250
قال والمكاتب والمدبر والمعلق عتقه بصفة كالقن لانهم عبيد قال رحمه الله وفي الوصية الى الصبي العاقل وجهان وفي الوصية الى الصبي العاقل وجهان اذا لم يأتي شيء عن الامام احمد

66
00:23:41.600 --> 00:24:02.550
يعني لم يأتي نص على الامام احمد بالنسبة للوصية للصبي ومن هنا خرجوها على اصول الامام. وقالوا فيها وجهان. الوجه الاول انه يجوز. والثاني انه لا يجوز يجوز والثانية لا يجوز والثانية هي مذهب الامام الشافعي

67
00:24:02.750 --> 00:24:29.250
احدهما تصح لانه يصح توكيله فاشبه الرجل الاولى يصح لانه يصح توكيله فاشبه الرجل. هذا واحد. والثاني لا يصح. وهي اقوى. لماذا اذكر العلة اقرأ. قال لانه ليس من اهل الشهادة. لانه ليس من اهل الشهادة هذا واحد. ولانه لا يقبل اقراره على

68
00:24:29.250 --> 00:24:50.800
غير مكلف ولانه ايضا لا يجوز له التصرف في امواله الا باذن ماذا؟ ماذا الوصي عليه اذا هناك فيه اسباب ثلاثة اولها ليس من اهل الشهادة بمعنى انه لا يحمل الشهادة. بمعنى ان شهادة الصبي لا تقبل

69
00:24:51.050 --> 00:25:11.150
لان الشهادة امرها عظيم ولها شروط كما سيأتي. الثاني انه لا يقبل اقراره الثالث انه لا يتصرف الا باذن وصيه. اذا اصبحت تصرفاته مقيدة اذا هو ناقص من هذه الناحية

70
00:25:11.300 --> 00:25:31.300
ولذلك يذكر العلماء ان من اسباب التخفيف النقص فيذكرون العبد فالعبد ناقص لانه لا يتصرف الا باذن سيده المرأة ناقصة في وجود اشياء فيها بانه لا يجب عليها الجهاد لا تجاهد وبان الصلاة اذا كانت حائضا لا تلزم

71
00:25:31.300 --> 00:25:52.650
بعد ان تطهر وهناك اشياء كثيرة جدا تخالف فيها الرجل قال والثاني لا يصح وهذا هو الراجح قال لانه ليس من اهل الشهادة فلا يكون وليا كالفاسق ليس من اهل الشهادة ولا الاقرار ولا يتصرف نعم. يعني اوصى الى

72
00:25:52.650 --> 00:26:12.350
كشخص ولم يقبل اولا انتبهوا ايها الاخوة فرق بين الموصى اليه والموصاة الموصاله كما تعلمون اذا قبل لا لا خلاص اصبحت لازمة اما الموصى اليه فهو متبرع يعني له ان

73
00:26:12.450 --> 00:26:40.100
يرد الوصية ماذا في حياة الموصي وبعد وفاته. لكن من العلماء من قال ان كان بعد الوفاة فلا ينبغي له ان يردها بما في ذلك من الظرر نعم هي عقد الجائز بالنسبة قلت لكم من اركان الوصية ثلاثة موصي موصل له وصية موصى به اما الموصى اليه فهذا

74
00:26:40.100 --> 00:26:58.150
يعتبر يعتبر حتى قال العلماء بانه ما حكم ماذا الموصى اليه؟ قالوا يعني لا بأس به جائزة ولا مستحبة. وقال بعض العلماء كالامام احمد الاولى ان يبتعد عنه وذكرت لكم قصة

75
00:26:58.250 --> 00:27:25.550
ماذا وترون الانسان ايها الاخوة اذا وجد من نفسه القوة والاخلاص والامان واطمئن الى نفسك بانه لا يكون باذن الله اي تعلم بيد الله للامانة التي ترون القضاء من جهابذة العلماء واكابرهم من امتنع عن القضاء فالامام ابي حنيفة وكذلك الامام ماذا؟ مالك والامام احمد لا

76
00:27:25.550 --> 00:27:42.250
ابنه صاح لما تولى القضاء وذكر له ان السبب عيان لكن ليس معنى هذا ان يترك الخطأ منصب القضاء منصب عظيم وشريف ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول القضاة ثلاثة. قاضيان في النار وقاض في الجنة

77
00:27:42.350 --> 00:28:05.400
ماذا عرف الحق ما حكم فقضى بخلافه فهو في النار وراء قاض قضى عن جهل فهو في الله. وقاض عرف الحق حكم به فهو في الجنة. وقال عليه الصلاة والسلام اذا اجتهد الحاكم فاصاب فله اجران وان اخطأ فله اجر واحد حتى لو اجتهد القاضي وقصد الخير

78
00:28:05.400 --> 00:28:27.250
لو اخطأ اذا هذي لكن العلماء ما تركوا ذلك بان منصب القضاء لا قيمة له يتركون ذلك تورعا خوفا ان تزل الاقل اقدامهم قال والثاني لا يصح لانه ليس من اهل الشهادة فلا يكون وصيا كالفاسق

79
00:28:27.500 --> 00:28:46.250
قال المصنف رحمه الله تعالى قصد وتعتبر هذه الشروط حال العقد في احد الوجهين. ما هو حل عندما اوصاه هذا يسمونه حال العقد يعني عندما اوصى اليه هذا هو معنى الذي يشير حال العاق

80
00:28:46.400 --> 00:29:08.600
ومتى يعتبر نفوذها عندما يتوفى ويتولاه؟ بعض العلماء يقول فان المعتبر حال العقد وحال انفاذها. وبعضهم قال حال العقد وبعضهم قال حال العلم هو المؤلف سيذكر قياسا دقيقا في هذه المسألة نعم

81
00:29:09.050 --> 00:29:24.400
قال وتعتبر هذه الشروط حال العقد في احد الوجهين لانها شروط لعقد حال العقد يعني عندما يسيء له في نفس الوقت الذي اوصى له فيه هذا هو حال العاق. يعني عند الوصية

82
00:29:24.400 --> 00:29:46.800
عندما يوصي اليه يعني عندما يوصي اليه المهم انه ما جاء النفاد نعم او قبل الوفاة يعني تبدأ من هذا بعضهم يراها مستمرة حتى ان الى ان تنفذ قال لانها شروط لعقد فاعتبرت حال وجوده كسائر العقود

83
00:29:47.350 --> 00:30:06.700
والثاني تعتبر حال الموت وحقيقة هذا قوي لان المؤلف قاسه على الشهادة. انت الان عندما تأتي تشهد على قظية من القاظية نسميك حامل للشيعة الشهادة لها ركنان اساسيان حملها واداؤها

84
00:30:07.150 --> 00:30:31.950
فالحمل شيء والاداء شيء انت رأيت امرا فكنت شاهدا فيه وعندما تطلب منك الشهادة فيجب ان تؤديها على الوجه الصحيح. ولذلك ماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال خير الشهود الذي يشهد قبل ان يستشهد. وبنفس العبارة قال شر الشهود الذي يشهد قبل ان يستشهد

85
00:30:32.100 --> 00:30:52.100
فكيف نوفق بينهم؟ هناك خير الشهود الذي يشهد قبل ان يستشهد يعلم بان هناك حقا لفلان ان فلان وهو شاهد علي وقائم عليه ومدرك لذلك وقام هذا فجحده فحينئذ لو سكت يكون ممن

86
00:30:52.100 --> 00:31:12.100
كتم الشهادة ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال خير الشهود الذي يشهد قبل ان يستشهد. وشخص وشاهد واقعه شهد فيها لكنه ربما لو شهد فيها لادى ذلك الى الفتنة. فلا ينبغي ان يتعجل فعليه ان يتريث

87
00:31:12.100 --> 00:31:33.000
ان طلبت منه الشهادة فنعم والا لا قال رحمه الله والثاني تعتبر حال الموت لانه حال ثبوت الوصية ولزومها فاعتبرت الشروط فيها هذا هو الوقت الذي تنفذ فيه. فينبغي ان تكون مثل الشهادة

88
00:31:33.050 --> 00:31:51.050
انت شهدت على امر فماذا اذا جاء وقت اداء الشهادة هذا هو المطلوب. ما الغرض من ماذا؟ من حمل الشهادة. الان لما ننتقل الى باب النكاح الذي ما وصلنا والعلما قالوا لابد من وجود شاهدين

89
00:31:51.300 --> 00:32:10.500
من شاهدين عدلين وولي لابد من وجود ذلك لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل الامام مالك لا يشترط الشهادة لا لان الامام مالك يعني لا يرى اهمية ذلك لا ولكن الامام مالك عنده يرى ان النكاح ينبغي ان

90
00:32:10.500 --> 00:32:28.900
فعلا ينبغي ان يشهر يعلم في الحي في المكان حتى يعرف لانه ما الغرض ما الحكمة من الشهادة او حفظ نسب الاولاد الامام مالك اذا تحقق لكن ليس معنى هذا ان يرجح مذهب مالك لا. رأي الجمهور هو الصحيح. انه لابد من ماذا؟ من الشهادة

91
00:32:29.550 --> 00:32:47.000
قال ولان شروط الشهادة تعتبر عند ادائها لا عند تحملها. ها ولان شروط الشهادة ما معنى شعوب؟ ينبغي ان تتوفر فيك عند الاذى يعني ربما انت شهدت في قضية وانت ما بلغت

92
00:32:47.300 --> 00:33:16.900
او ربما هذا الذي الشاهد كان فاسقا لكن عند اداء الشهادة اصبح بالغا. اصبح عدلا اذا شهادته تقبل. هو وهو تلبس بالصدق الاخيرة دينه سيحميه من ان يشهد بالباطل لماذا؟ لانه يعلم خطور الشهادة وان الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال الا اخبركم باكبر الكبائر

93
00:33:16.900 --> 00:33:34.950
قال الا وشهادة الزور الا وشهادة حتى قال الصحابي لا زال يكرر حتى قلنا يا ليته ساكت اذا الانسان اذا عاقل وادرك وايقن وصار مؤمنا حقا يخشى الله تعالى. حتى ولو كانت شهادة

94
00:33:34.950 --> 00:33:58.200
وسينفيه قال ولان شروط الشهادة تعتبر عند ادائها لا عند تحملها. فكذلك ها هنا ولو كانت الشروط موجودة عند الوصية ثم عدمت عند الموت بطلت الوصية اليه يعني كان عدلا فصار فاسقا

95
00:33:58.400 --> 00:34:17.600
كان مؤمنا نسأل الله العافية فارتد كان رشيدا فاصبح سفيها. مع ان الرشيد فيه خلاف. نعم قال ولو كانت الشروط موجودة عند الوصية ثم عدمت عند الموت بطلت الوصية اليه. لان المراد عند العمل

96
00:34:17.600 --> 00:34:40.950
هذا عند الاداء لانه وجه الحاقة لان الشهادة فيها تأدية لشيء تأدية اللحق وهذه فيها قيام بحق فالتقيا في هذا الامر انت عندما تشهد على قظية ماذا تريد ان تثبت ان تثبت حقا لاخيك المؤمن عملا بقول الله تعالى فاستشهدوا شهيدا

97
00:34:40.950 --> 00:35:00.850
اذا انت تريد ان تؤدي هذه الشهادة لماذا؟ ليثبت حق لاخيك. ايضا انت عندما يوصى اليك بشيء وتقول برعاية ذلك الشيء انت وكيل على ان تقوم برعاية ذلك الشيء واحقاق الحق لاهله

98
00:35:01.650 --> 00:35:20.550
قال لانه يخرج بذلك عن كونه من اهل الولاية قال المصنف رحمه الله فصل ويجوز ان يوصي الى نفسين لما روي ان ابن مسعود اول الاصل ايها الاخوة ان الانسان يوصي الى شخص

99
00:35:20.650 --> 00:35:36.800
والوصية هذه ثابتة ايضا نصا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث المتفق عليه ما حديث عبد الله ابن عمر ما حق امرئ مسلم له شيء له شيء من المال يبيت ليلته يبيت

100
00:35:36.800 --> 00:35:52.900
الا ووصيته مكتوبة عنده. وفي بعض الروايات في غير الصحيح عند رأسه جاءت عن طريق التطبيق كما رأينا في قصة عمر عند ماذا اوصى؟ واوصى لابنته حفصة. ايضا الصحابة رضوان الله تعالى

101
00:35:52.900 --> 00:36:09.150
ان اوصل فنجد مثلا ان ابا عبيدة لما عبر الفرات ليقاتل الفرس ماذا حصل؟ اوصى الى عمر ابن الخطاب رضي الله عنه يعني جعله وصيا عنه. وكذلك كان عدد من الصحابة يوصون الى الزبير

102
00:36:09.150 --> 00:36:29.150
حصافته ودقته في الامور ومعرفته وامانته وكل الصحابة عدول في الحقيقة. فمن اوصى اليه عثمان؟ عثمان بن عفان واوصى اليه عبد الله ابن مسعود واوصى اليه عبد الرحمن من ابن عوف وهؤلاء من اكابر الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. ايضا ابن عمر

103
00:36:29.150 --> 00:36:42.350
كان وصيا على رجل. اذا الوصية الاصل فيها ان تكون هل يجوز ان يوصي لشخصين؟ نعم لا مانع من ذلك. كما ذكر المؤلف وسند ذلك قصة عبد الله ابن مسعود

104
00:36:42.950 --> 00:37:02.650
قال ويجوز ان يوصي الى نفسين لما روي ان ابن مسعود رضي الله عنه كتب في وصيته ان مرجع وصيتي الى الله ثم الى الزبير وابنه عبدالله وخير من يوكل الله ان من يوكل الانسان

105
00:37:02.650 --> 00:37:17.100
ان يجعل الله تعالى وكيلا على امور هذا هو الاصل ايها الاخوة وافوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد فينبغي لكل مؤمن في العاصي ان يفوض امره الى الله سبحانه وتعالى

106
00:37:17.250 --> 00:37:39.450
وان يكل الامر اليه سبحانه وان لا يتوكل الا عليه. ولا يخشى الله ولا يطلب الانابة الا منه سبحانه وتعالى فهو القادر على كل شيء وما عداه فهو ضعيف فقير اليه. لان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله. اذا هو

107
00:37:39.450 --> 00:37:56.700
المتفرد بالكون بكل ما في هذا الكون اذا لا شك ان ان تكل الامر الى الله تعالى ولذلك هكذا كانت عقيدة السلف رضوان الله عليهم رضوان الله تعالى فانظر الى عبد الله ابن مسعود

108
00:37:56.800 --> 00:38:15.950
انه يفوض الامر اولا الى الله ثم الى الزبير والى ابنه عبد الله وهما صحابيان قال ولانها استنابة في التصرف فجازت الى اثنين كالوكالة. كالوكالة يجوز ان يوكل اثنين. والوصية هي بمثابة

109
00:38:15.950 --> 00:38:40.150
الوكالة ولكن تختلف الوصية عن الوكالة لان الوكالة في الحياة والوصية تكون بعد الممات ويجوز ان يجعل التصرف اليهما جميعا والى كل واحد منهما منفردا. بما معنى هذا؟ يعني يجوز ان ان يوصل الى زيد ولا يقول لا تصرف الا مجتمعيه

110
00:38:40.150 --> 00:39:00.150
وامرهم شورى بينهم. لا بد من التشاور ودراسة الامور. ومن الممكن ان يجعل الامر الى كل واحد ومنفردا فيتصرف منفردا دون الرجوع الى صاحبه وهذا حق له لانه هو صاحب الوصية وله ان

111
00:39:00.150 --> 00:39:21.600
قيدها وله ان يطلقها قال ويجوز ان يجعل التصرف اليهما جميعا والى كل واحد منهما منفردا لانه تصرف مستفاد بالاذن اجاز ذلك فيه كالتوكيل. مستفاد بالاذن من الموصي فجاز ذلك

112
00:39:21.600 --> 00:39:50.550
قال فان جعله الى كل واحد منهما لكل واحد ان ينفرد بالتصرف والحفظ. يعني ان يستقل التصرف هو حفظ المالين قال فان ضعف او فسق او مات الاخر على تصرفه. نعم ان مات واصابه فسق او ضعف اصبح غير قادر. فيبقى الاخر على تصرفه في الصورة

113
00:39:50.550 --> 00:40:09.300
اجاز لكل واحد منهم ان يتصرف منفردا. يعني لو حصل خلل في احد الشخصين لا يؤثر على الاخرين لكن لو قال تصرف جميعا فتأثر احدهما يؤثر على الاخر فليس له ان يتصرف منفردا

114
00:40:09.850 --> 00:40:28.350
قال فان ضعف او فسق او مات فالاخر على تصرفه ولا يقام غير الميت مقامه لان الموصي رضي بنظر هذا الباقي. يعني واذا مات احدهما وكان الموصي قد اعطى كل واحد منهما التصرف

115
00:40:28.350 --> 00:40:48.650
منفردا فلا ينبغي ان يقام ايضا وصي اخر مقام الذي مات. لان هذا الباقي وكل اليه الامر كله فله ان يتصرف فيه قال وان جعل التصرف اليهما جميعا او اطلق الوصية اليهما

116
00:40:48.800 --> 00:41:13.450
لم يجز لاحدهما الانفراد بالتصرف. لا بد من الاجتماع والتشاور لانه لم يرظ بنظره وحده قال وان فسق احدهما او جن او مات اقام الحاكم مقامه امينا. يعني اذا لم يكن فوض الى كل واحد منهم منفردا وانما فوض اليهما

117
00:41:13.450 --> 00:41:38.250
الامر مجتمعين حينئذ لو مات احدهما او فسق او كذلك ضعف حينئذ للحاكم ان يختار مكانه شخصا اخر امينا قال وان فسق احدهما او جن او ماتا فقام الحاكم مقامه امينا. لان الموصي لم يرظى بنظر احدهما وحده

118
00:41:38.650 --> 00:41:56.000
وليس واذا كان لم يرظى حينئذ يرجع الامر الى من؟ الى السلطة. لانه يرجع اليه في هذه الامور. نعم قال وليس للحاكم اني قصدنا هنا بالسلطان هنا القاضي صاحب السلطة

119
00:41:56.300 --> 00:42:16.000
قال وليس للحاكم ان يفوض الجميع الى الباقي لذلك. وليس للحاكم ان يفوض امر الامر الى اثنين معا لان وصية الاب مقدمة عليه. لان الموصي وصيته مقدمة على الحاكم. نعم

120
00:42:16.250 --> 00:42:31.450
قال وان في مسائل يختلف في سناتي فيها فيما لو اوصى مثلا لشخص غريبا يزوج ابنته مع وجود اخوتها بعض العلماء يرد ذلك ويقول هم اولى. نعم قال رحمه الله

121
00:42:32.400 --> 00:43:00.250
اذا حصل بينهما خلاف كحفظ المال او غيره يتدخل الحاكم ويحفظه في مكان معين. يلتقيان حوله قال وان ماتا معا فهل للحاكم تفويض ذلك الى واحد فيها وجهان؟ يعني هل للحاكم ان يفوض ذلك الى وحده؟ لا بد من اثنين

122
00:43:00.250 --> 00:43:20.250
عملا بوصية الموصي احدهما يجوز لان حكم وصيته مع قال احدهما يجوز لان حكم وصيته ما سقط بموتهما. لان ما حكم وصيته بهما سقطت انتهت؟ اذا الحاكم يتصرف كان الامر قد ابتدأ

123
00:43:20.700 --> 00:43:37.250
فكان الامر الى الحاكم كمن لم يكن له وصي غسلان لا يجوز يعني لو مات شخص ولم يوصي وله اولاد ايتام واليتيم هو الذي مات ابوه ولم يبلغ من يتولى امورهم لا يوجد لهم اخوة كبار ولا

124
00:43:37.250 --> 00:43:53.550
يتركون يضيعون الحاكم هو الذي يتولى امرهم فيتخذ الوصية له ان يكون وصيا هو وله ان ان يختار ان انه وصي عليهم ولو ان يختار وصيا اخر تتوفر في الشروط

125
00:43:53.700 --> 00:44:15.150
قال والثاني لا يجوز لان الموصي لم يرضى بنظر واحد قال رحمه الله وان اختلف الوصيان في حفظ المال جعل في مكان جعل في مكان واحد تحت نظريهما. يعني يحفظ من مكان ويكون محل رعاية

126
00:44:15.150 --> 00:44:33.650
اللي معهدهم ويقول نحن نضعه في مكان بارد والاخر يكون في مكان حار. الاخر يقول لا نضع في مكان يكثر فيه السكان ويقول الاخر لا هنا الاجرة غالية وهكذا يختلفون فتجد ماذا انه يجمع لهما في مكان واحد

127
00:44:33.700 --> 00:45:01.550
ويكون مرجعا لهما يرجعان اليه قال وان اختلف الوصيان في حفظ المال جعل في مكان واحد تحت نظريهما لان الموصي لم يرظى باحدهما الم يجز له الانفراد به كالتصرف قال وان اوصاني الى رجل وبعده الى اخر فهما وصيان. يجوز ايضا ان يقول مثلا اوصيت الى فلان ثم الى فلان

128
00:45:02.200 --> 00:45:20.500
هذا كله جائز كالوكالة يقول وكلت فلان ثم فلان قال فهما وصيان الا ان يقول قد خرجت الاول او ما يدل على ذلك لما ذكرنا  الا ان يقول قد اخرجت الاول

129
00:45:20.600 --> 00:45:45.400
او ما يدل على ذلك اخرج اقوى هنا في هذا المقام قال او ما يدل على ذلك لما ذكرنا في الوصية له قال المصنف رحمه الله فصل ويجوز ويجوز ان يوصي الى رجل فان مات فالى اخر. يجوز ان يوصي الى رجل مثلا يقول

130
00:45:45.400 --> 00:46:03.650
وصيت الى فلان ابن فلان. فاذا مات يعني من باب الاحتياط فبعده فلان ابن فلان كما في الوكالة هذا موجود الان في الوصايا شخص مثلا يكون له اخ كبير يعني يأتي بعده في السن ومستقيم وكذا وله اخ بعده

131
00:46:03.650 --> 00:46:23.050
فيقوم يوصي الكبير الكبير يموت بعد فترة فهو يقوم يوصي مثلا شخص اخر حتى يتولى ذلك بعده قال رحمه الله لان النبي صلى الله عليه وسلم قال في جيش مؤتة اميركم زيد فان قتل فاميركم جعفر

132
00:46:23.050 --> 00:46:44.050
ان قتل فاميركم عبدالله بن رواحة رواه احمد والنسائي رحمهما الله. اقول في هذا الحديث في البخاري يعني هذا الحديث في صحيح البخاري وهذا الحديث معروف مشهور ايها الاخوة وهنا الموضوع في الامارة لكن الوصية مثل الامارة بجامع الولاية في كل

133
00:46:44.150 --> 00:47:01.450
يعني هذا له قصة ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان ارسل رسالة الى احد الامراء في جهة الشام من قبل الروم فقتلوا الرسول وعرس الرسول صلى الله عليه وسلم جيشا قوامه ثلاثة الاف

134
00:47:01.500 --> 00:47:23.450
فالتقى باولئك وكان عددهم كبيرا. فعن الرسول صلى الله امر عليهم زيد ابن حارثة يعني قال اميركم زيد يعني زيد ابن حارثة فان اصيب فجعفر يعني جعفر ابن ابي طالب فان اصيب فابن رواحة يعني عبد الله ابن رواحة

135
00:47:23.950 --> 00:47:45.800
وقد اصيب هؤلاء الثلاثة جميعا. حمل الراية زيد ابن حارثة وخاتم رضي الله تعالى عنه حتى قتل حتى انه امسك بها رجليه ثم بعد ذلك تولى ذلك جعفر ابن ابي طالب ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم فاصيب ايضا وقتل. يقول

136
00:47:45.800 --> 00:47:58.850
الله ابن عمر راوي الحديث في البخاري يقول وكنت في القوم يعني ممن جاهد يعني في تلك المعركة قال فتتبعنا يعني لمسناه في القتل اللي هو جعفر ابن ابي طالب

137
00:47:58.850 --> 00:48:18.050
قال فوجدنا فيه بضعا وتسعين طعنا ليست فيها طعنة في دبره يعني في ظهره كلها في مقدمته هكذا كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم باعوا هذه الحياة الدنيا في الاخرة. ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنة

138
00:48:18.050 --> 00:48:41.250
يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والانجيل والقرآن اذا هذا ثم بعد ذلك لما قتل ماذا؟ ايضا جعفر انت قلت الرسول قال حسب توجيه رسول الله الى عبد الله ابن رواحة فقتل رضي الله تعالى عنه

139
00:48:41.300 --> 00:48:59.300
ثم الصحابة بعد ذلك فاعطوا الراية لخالد بن الوليد الرسول صلى الله عليه وسلم نقل ذلك دعا ذلك الى اصحابه. يعني كانوا مجتمعين فنعى اليهم قبل ان يصل الى الخبر. الرسول كما

140
00:48:59.300 --> 00:49:27.450
الامونيا ينزل عليه الوحي فقال اوصيك. قال ماذا؟ حمل الراية زيد فاصيب. ثم حمل الراية جعفر اصيب ثم حمل الراية ابن رواحة فاصيب ثم حملها سيف من سيوف الله قال رحمه الله تعالى والوصية في معنى التأمين. ايظا لما قال حملها سيف من سيوف الله

141
00:49:27.750 --> 00:49:48.850
قال ففتح الله على المؤمنين يعني نصرهم قال والوصية في معنى التأمين قال ولو قال انت وصي. فاذا كبر ابني فهو وصي. قال والوصية تعيد العبارة؟ قال في معنى التأمين. والوصية في معنى التأمير. يعني هو استشهد وجه الشاهد من هذا الحديث

142
00:49:48.900 --> 00:50:12.350
ان الرسول صلى الله عليه وسلم جعل الامار اولا في زيد ابن حارثة فان اصيب فتكون في جعفر فمن اصيب فتكون في من بعد كبرة وكلهم اصيبوا كأن الصحابة اختاروا رجلا لا اذكره الان ولكنه فوض خالد بن الوحيد قال لانك اكثر دراية مني في شؤون الحرب

143
00:50:13.600 --> 00:50:34.900
قال ولو قال انت وصيي فاذا كبر ابني فهو صي. يعني يكون له ابناء صغار فيقول مثلا انت وصي كذا فاذا كبر ابني تنتقل الوصية اليه هذا حق. نعم قال صح لانه اذن في التصرف اجاز مؤقتا

144
00:50:35.200 --> 00:50:54.850
التوكيل ومن ومن اوصي له في مدة لم يكن وصيا في غيره. يعني اوصي اليه في مدة مؤقتة يعني اوصى اليه مدة سنة بعد ما تنتهي السنة ينتهي قال ومن اوصي اليه في مدة

145
00:50:54.900 --> 00:51:14.550
لم يكن وصيا في غيرها لذلك فاذا اوصى المؤقت فاذا اوصى الى رجل وجعل له ان يوصي الى من شاء جاز نعم له وكالة يوكل شخص يقول ولك ان توكل من تشاء ما دام ما يثق فيه له ذلك

146
00:51:15.050 --> 00:51:40.050
قال وله ان يوصي الوصية ايها الاخوة مثل الوكالة تماما لكن الفرق الوكالة في الحياة والوصية تكون بعد الموت قال وله ان يوصي الى من شاء من اهل الوصية لانه رضي باجتهاده وولاية من ولاه. ولذلك عمر رضي الله تعالى عنه لما اوصى الى حفصة قال ثم ماذا؟ من

147
00:51:40.050 --> 00:51:57.150
اولى اهله ولذلك انتقلت الى عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال رحمه الله وانهاه عن الايصال لم يكن له ان يوصي. نعم اذا قال لانت وصي وبعد ذلك ليس لك

148
00:51:57.150 --> 00:52:22.950
توصي احدا ليس له ان يتجاوز ماذا شروط الوصية كالحال بالنسبة للوكالة كما لو لم يكن له ان يوصي كما لو نهى كما لو نهى الوكيل عن التوكيل وان اطلق ففي روايتان. يعني الاطلق اوصله وسكت. بعض العلماء قال له ان يوصي ما اطلق له الا انه اجازه بعضهم قال لا

149
00:52:22.950 --> 00:52:48.800
لو اراد ان يوصي لنبه على ذلك وقيده به قال رحمه الله وان اطلق ففيه روايتان احداهما له ان يوصي لانه قائم مقام الاب فملك ذلك كالاب والثاني ليس له ذلك اختار ابو بكر رحمه الله وهو ظاهر كلام لماذا قال؟ قال لانه قائم مقام له لماذا خصص

150
00:52:48.800 --> 00:53:07.250
قالوا لان الاب هو الذي له ان يوصل وهو الذي له ان يوصي على تزويج ابنته بخلاف غيره من ماذا؟ من الاولياء ولذلك قال الاب قال ووصي الاب يحل محله وفيها مسألة خلاف نعرفها ان شاء الله في كتاب النكاح

151
00:53:07.400 --> 00:53:28.250
قال وهو ظاهر كلام الخرقي رحمه الله لانه يتصرف بالتولية فلم يكن له التفويض من غير اذن فيه كالتوكيل الراجح هنا انه اذا قال له يعني رخص له بالوصيف هذا لا اشكال فيه لا خلاف. الامر الثاني انه اذا اطلق ينظر الى المصلحة

152
00:53:28.850 --> 00:53:44.850
فان رأى من المصلحة مثلا رأى ان الموجودين ليسوا اهلا ليتولى احدهم فله ان يوصيه من باب حفظ ماذا؟ اموال الايتام او من باب المحافظة على الوصية التي اوصى بها

153
00:53:45.150 --> 00:54:05.150
قال رحمه الله تعالى فصل وللوصي التوكيل في فيما لم تجري العادة ان يتولاه بنفسه نعم كالوكالة يعني هناك امور لا يتولى مثل بناء وادم او اجراء ما يتعلق بماذا؟ بالوصية هذه امور

154
00:54:05.150 --> 00:54:24.050
ليست مثلا من اختصاصه فيوكل غيره للقيام بها. نعم. وهل له التوكيل فيما يتولاه بنفسه على روايته؟ يعني امور يعمل ولكن هل هو قالت بان يعمل ايضا هو محسن ما على المحسنين من سبيل. بعضهم يقول نعم ما دام التزم فعليه ان يقوم وبعضهم قال لا

155
00:54:24.600 --> 00:54:47.800
قال المصنف رحمه الله تعالى فصل ولا ولا يتم الا بالقبول. ولا يتم يعني لا يتم ماذا تتم ماذا؟ الوصية للموصى اليه الا بان يقبل ذلك يقول قبلت. لانه لا يلزم هو هذا تصرف والتصرف لا تلزم فيه. يعني لا

156
00:54:47.800 --> 00:55:00.200
شخص يقول خذ بعلي هذه السلعة تقل لا نعتذر يقول لك لابد ان تبيع لا. او خذ اشتري لي لا يلزمك قال لانه وصية فلا يتم الا بالقبول كالوصية له

157
00:55:00.700 --> 00:55:19.500
ويجوز قبولها وردها. الوصية له بشيء فانه لابد ان القبول كما مر ويجوز قبولها وردها في حياة الموصي لانه اذن في التصرف وجاز قبوله عقيم الاذن كالوكالة. عقيب يعني عقب بعد الاذن

158
00:55:20.250 --> 00:55:48.500
ويجوز تأخير قبولها الى ما بعد الموت لانه نوع وصية وصح قبولها بعد الموت كالوصية لهم قال المصنف رحمه الله فصل والموصي عزل الوصي متى شاء. وللموصي وللموصي وللموصي. عزل الوصي متى شاء. له ذلك لانه هو الذي عينه كالوكيل فله ان ياء

159
00:55:48.500 --> 00:56:10.650
مع ذلك متى شاء لكن العلماء يختلفون كما مر بنا ومر بنا كتاب الوكالة نعم عرفتم بانه مثلا اذا الموكل لو انه مثلا نقض الوكالة ولم يبلغ الوكيل وتصرف ما الحكم؟ هذه مسألة يختلف فيها العلماء وبخاصة في الدين

160
00:56:10.650 --> 00:56:27.800
قال وللوصي عدل نفسه متى شاء في حياة الموصي وبعد موته لانه اذن في التصرف فملك كل واحد منهما فسخه كالوكالة. هذا شيء لا مانع. وذكر ابن ابي موسى رحمه الله

161
00:56:27.800 --> 00:56:47.800
رواية اخرى لابي موسى من الحنابلة نعم. ليس للوصي عزل نفسه بعد موت الموصي. لانه غره بقبول وصيته فعزل نفسه اضرار به قال ضرر مدفوع شرعا. قالوا لان هذا فيه تغريب. هو هو لما قبل ان يتولى ذلك كانه وثق

162
00:56:47.800 --> 00:57:03.200
انا اليه لان هذا شخص ثقة فاذا ما مات ومن قالب عليه وغير ذلك وقال انا لا اتحمل ذلك هذا فيه تغرير قال بعض العلماء هو اصلا لا يجب عليه ذلك لكن هناك اداب

163
00:57:03.400 --> 00:57:23.800
لان الشريعة الاسلامية كمعلوم عقيدة عبادة معاملة اخلاق ايضا. وهناك اخلاق ينبغي ان يحفظها الانسان لان من منهج هذا الاسلام ليكون المؤمن على خلق فليس من خلق المؤمن ان يترك الانسان حتى اذا ما ودع هذه الحياة الدنيا وانتقل عنها

164
00:57:23.800 --> 00:57:39.650
هو يقول انا اعتذر عن قبول ماذا الوصية وليس لدي ان اقوم ولا اريد ان اقوم بها لا وايضا فيه يترتب عليه ضرر والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار

165
00:57:40.950 --> 00:57:55.300
الراجح يعني نحن لا نستطيع ان نقول يلزموا ولكن نقول لا ينبغي له يعني من باب الادب ماذا؟ وحقوق المسلم على اخيه المسلم لا ينبغي له حقيقة ان يدع ذلك

166
00:57:55.650 --> 00:58:12.700
قال المصنف رحمه الله تعالى فصل واذا بلغ الصبي فاختلف هو والوصي في النفقة فالقول قول الصبي قبل ان ولو بقليل لا يعتبر ماذا؟ قوله لانه غير مكلف لكن بلغ الصبي

167
00:58:13.200 --> 00:58:29.850
هذا الصبي الذي كان عليه الوصي كان علي كان هذا الولد يتيما وكان هذا هو الذي يرعى شؤونه وينفق عليه وتولى اموره ثم بعد ذلك بلغ فحصل بينهما خلاف في بعض الامور يذكر المؤلف شيئا منه

168
00:58:30.050 --> 00:58:51.450
قال فالقول قول الوصي لانه امين ويتعذر عليه اقامة البينة عليه. فالقول قول الوصي لانه امين. ولو ان الوكالة ايضا دائما قبل فيها قول المعترض الموكل عليه او كذلك في الوصية لما اقبل الناس على مثل هذه التبرعات

169
00:58:51.650 --> 00:59:09.450
لان هذه الانسان يدخل فيها يريد ان يحسن ان يقدم عملا. فاذا كانت النتيجة انه ربما يخون فلا يريد ان فتتحقل مثل هذه الامور. نعم. فاذا قال واذا قال انفقت عليك كل سنة مئة

170
00:59:09.500 --> 00:59:31.750
فقال الصبي بالخمسين فالقول قول المنفق. لماذا؟ لانه امين اذا كان ما ادعاه قدر النفقة بالمعروف وان كان قدر النفقة بالمعروف لكن لو كان في مبالغة لا وان كان اكثر ظمن الزيادة لتفريطه بها. يعني ظمن الزيادة الوصي

171
00:59:32.450 --> 00:59:52.450
وان قال انفقت عليك منذ سنتين فقال الصبي ما مات ابي الا من سنة فالقول قول واضح يعني يأتي يقول انا منذ سنتين وانا انفق عليه يقول سبحان الله والدي توفي في الشهر الفلاني مثلا محرم ونحن الان من عام مثلا الف

172
00:59:52.450 --> 01:00:11.650
مثلا وواحد ونحن الان في اربع مئة واثنين كيف انفقت علي سنتين ووالدي حتى الان في هذا اليوم اكمل سنة كلامه مردود كلام الواصل لا اعتبار له قال لانه لم يثبت كون الوصي امينا في السنة المختلف فيها. والاصل عدم ذلك

173
01:00:11.950 --> 01:00:33.600
قال وان اختلفا في دفع المال اليه بعد بلوغه القول قول الوصي لانه امين في ولان الاصل ان يعطيهم ماله وقبل قوله في ايه كالنفقة وكالمودع كالنفقة يعني عليه فهو يقبل قوله فيما ينفق به على الموصى

174
01:00:34.100 --> 01:00:59.450
ايضا الموصى اليه اه موسى له وكذلك ايضا بالنسبة للمودع انت وضعت مبلغا عند شخص فهذا الذي وضعت عنده هذا المال انت ائتمنت هو امين يعني على الانسان اذا تؤمن ان يرد الامانة. اذا ادي الامانة الى معنى ائتمنك ولا تخون من خانك. فلا ينبغي ان يخون بل

175
01:00:59.450 --> 01:01:19.450
ينبغي ان يكون محل ثقة وايظا امان. قال المصنف رحمه الله فصل اذا ملك المريظ من يعتق عليه. صلى الله على محمد. طيب يمكن. نقرأها. طيب نقرأها ونمشي. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل

176
01:01:19.450 --> 01:01:38.250
اذا ملك المريض من يعتق عليه فحكى الحظرمي رحمه الله لا مو الحظرمي  وحكى الخضري عن احمد انه يعتق ويرق. وهذا من علماء الشافعية نعم. لانه انظروا بعض اصحاب المذاهب ينقلون عن امام اخر

177
01:01:39.000 --> 01:01:58.500
لانه ان ملكهم بغير عوظ فلم يظع في عتقهم شيء فلم يظع في عتقهم شيء من ماله لينه اذا اخذهم بهبة مثلا او ميراث لم يخسر شيء. اذا تنفذ ويرث يعني يعتق العبد او العبيد يعتقون ويرثوا

178
01:01:58.500 --> 01:02:18.350
كن ماذا هذا الشخص الذي كان مريض اذا مات والذي يعتق على الانسان مثل ابنه او مثل ابيه قال لانه ان ملكهم بغير عوظ فلم يظع في عتقهم شيئا من ماله ليس يظع فلم يظع

179
01:02:18.350 --> 01:02:42.900
في عتقهم شيئا من ماله فلم يحتسب وصية فلم يحتسب وصية لهم. كما لو ورثهم. قال وان ملكهم بعوض فلم يصل اليهم ايضا كذلك ان ملكهم بعوض لا يصل اليهم لماذا؟ لانهم ما يستفيد منهم شيء من المال ولكنهم عاتقوه اذا هو ما اعطاهم المال هذا هو

180
01:02:42.900 --> 01:03:09.250
المؤلف ولذلك يعتقون قال وانما اتلفه المريض على ورثته فهو كما لو بنى به ليعلم اذهبه المريض واتلفه على ورثته يعني ضيعه عليهم الا ما بسببه ولا بسببهم هم وقال القاضي رحمه الله فيما ملكه بعوض ان خرج من من الثلث عتق وورث. وهذا هو قول الامامين ابي حنيفة وما

181
01:03:09.250 --> 01:03:29.600
يعني قول القاضي هو قول الامامين ابي حنيفة ومالك. والا عتق منه بقدر الثلث. وما ملكه بغير عوض عتق كل حال خلاص خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة