﻿1
00:00:02.300 --> 00:00:25.050
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين العاقبة للمتقين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشير ونذيرا

2
00:00:25.400 --> 00:00:49.350
صلوات الله وسلامه عليه وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين. ومن اتبع هداهم واقتفى اثرهم وصار في منهجهم الى يوم الدين اما بعد فقد بدأنا في اخر دروس الاسبوع الماضي في ميراث ذوي الارحام. وعرفنا

3
00:00:49.400 --> 00:01:09.050
ما المراد بهم؟ وان ذو الارحاب يطلق على كل قريب. لكن اهل الخريف ذلك بمال بمن لم يكن يا فرض او تعصيب وعرفنا انهم لا يرثون مع وجود اصحاب الفروض

4
00:01:09.350 --> 00:01:29.350
وانه يرد على اصحاب الفروض عدا الزوجين الزوج والزوجة فانهما فانهم يرثون معهما. هذا كل مر بنا وبقيت اكثر مسائله اي مسائل ذوي الارحام لم نمر عليها. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد

5
00:01:29.350 --> 00:01:49.350
الله رب العالمين. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه ومن سار على نهجه الى يوم الدين. سلم تسليما كثيرا. قال الامام المصنف شيخ الاسلام رحمه الله تعالى كتاب الفرائض

6
00:01:49.350 --> 00:02:08.600
قال باب ميراث ذوي الارحام. قال فصل والعمات والعم من الام بمنزلة الاب. يعني المؤلف رحمه الله الله تعالى يتكلم عن التنزيل ان كل واحد من ذوي الارحام ينزل منزلة من ادلى به

7
00:02:08.850 --> 00:02:38.450
بنت البنت مثلا تنزل منزلة البنت وبنت وبنت الابن تنزل منزلة بنت الابن وبنت الاخت تنزل منزلة الاخت. وبنت الاخ تنزل منزلة الاخ وهكذا. فالمؤلف يعطينا امثلة ولا مال  ان كل من ادلى او من استحق الميراث من ذوي الارحاب فانه يدلي فانه يرث لمن هو

8
00:02:38.450 --> 00:02:59.300
واسطة له قال والعمات والعم من الام بمنزلة الاب وعن احمد رحمه الله رواية اخرى وعن احمد رحمه الله رواية اخرى انه تنزل العمة منزلة العم. يعني المشهور ان العمة بمنزلة الاب لانها ادلت به

9
00:02:59.400 --> 00:03:16.650
وهناك من يرى ان العمة تكون بمنزلة العم فهي لا تتجاوزه ولكن الراية المشهورة المعروف هو الاول. لا شك بان الحكم يختلف لانها لو كانت في منزلة الهب لحجبت الاخوة

10
00:03:16.950 --> 00:03:38.850
يعني ابناء الذين يدرون بالاخوة ولو كانت بمنزلة ماذا العامة لاختلف الامر لو كانت بمنزلة العملة اختلف الامر لان بنت الاخ ستحجبها. نعم قال لانه روي عن علي رضي الله عنه. يعني روي عنه انها بمنزلة

11
00:03:38.900 --> 00:03:57.450
نلعب قال والاول اولى. والاول اولى وهذا هو الاقرب وهذا الذي اثر عن كثير من الصحابة. وعمل به جمهور العلماء قال والاول اولى لما روى والامام احمد رحمه الله باسناده عن الزهري رحمه الله

12
00:03:57.600 --> 00:04:17.600
ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال العمة بمنزلة الاب اذا لم يكن بينهما اب والخالة هو المشهور العم بمنزله ولكن المؤلف يعني اسند هذا الى اوفر. يعني نسب هذا الى مسند الى الامام احمد وهو في الحقيقة غير موجود

13
00:04:17.600 --> 00:04:37.600
لكن لعل هو ما قال الى المسند الى احمد ربما رأوه في كتاب اخر من كتبه كمثلا الورع والخالة بمنزلة الام اذا لم يكن بينهما ام قال ولان الاب اقوى جهاتها فنزلت منزلته

14
00:04:38.500 --> 00:05:04.100
كما ان بنت الاخ تدلي بابيها لا باخيها بنت الاخ تدلي بابيها لا باخيها نعم. فهذا قياس يعني مناسب. نعم. وبنت العم تدلي بابيها لا اخيها قال واذا انفرد ذو رحم ورث المال كله. يعني قصده لو انفرد احد ذوي الارحام بالمال لاخذه كله

15
00:05:04.650 --> 00:05:24.150
يعني كما لو انفردت به بنت اخ فانها تأخذه او كذلك بنت عم فانها تأخذه يعني او جده او غير ذلك فانها تأخذ المال قال واذا انفرد ذو رحم ورث المال كله

16
00:05:24.250 --> 00:05:46.100
وان اجتمع منهم جماعة فادلوا بشخص واحد لا لحظة يعني لو قدر انه هلك هالك ولم يترك الا ابنة اخ فانها تأخذ البال كله وهذا ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

17
00:05:47.500 --> 00:06:03.350
قال رحمه الله تعالى لانه ليس بعدهم وارد يعني ليس بعده اهل الفرض لا يوجدون لانهم لم لو وجدوا لما كان هناك ذو رحم والعصب غير موجودين اذ لو وجدوا

18
00:06:03.350 --> 00:06:16.500
لما ورث ذوي الارحام اذا لا يبقى الا بيت المال والذين ورثوهم يرون انهم اولى من بيت المال. وقد مر بنا بان من الفقراء هاي من لا يورث دولة حنبل يرى

19
00:06:16.650 --> 00:06:35.650
انه يرجع الى بيت المال قال وان اجتمع منهم جماعة فادلوا بشخص واحد كانوا في درجة واحدة فالمال بينهم على حسب مواريثهم منه. كما لو هلك هالك وترك اربع عمات فان

20
00:06:35.650 --> 00:06:53.050
انه يشتركن في ذلك لكن قد يختلف عما وقال في درجة واحدة قد يكون بعضهن عمة يعني اخت للاب شقيقة وبعضهن من اب وبعضهن من ام الحكم يختلف والمؤلف رحمه الله تعالى سيضرب لنا امثلة في ذلك

21
00:06:53.250 --> 00:07:20.200
يعاملهن معاملة الاخوات وكذلك الخالات قال فان اسقط بعضهم بعضا قال فان اسقط بعضهم بعضا كاب الام والاخوال. لان ابا الام يسقط. الاخوان لانه اقرب منهم. اسقط الاخوال بابي الام. لان كل منهم يدلي بالام ولكن الاب اقرب. ابو الام

22
00:07:20.400 --> 00:07:40.400
قال لان الاب يسقط الاخوة في ان الاب هذا ابو الام والاب يسقط الاخوة اذا كذلك ابو الام يسقي الدم لان الاب يسقط الاخوة وان كان بعضهم اقرب وان كان بعضهم اقرب من بعض. سقط البعيد منهم

23
00:07:40.500 --> 00:07:59.600
نعم كما لو كان هناك مثلا بنت بنت وبنت بنت بنت. فان هذه الاقدم تسقط المتأخرة قال وان كان بعضهم اقرب من بعض سقط البعيد منهم كما يسقط بعيد العصبات بقريب. ما في شك نعم

24
00:07:59.700 --> 00:08:15.750
قال وان لم يسقط بعد فان ابن الاخ هناك في العصبة يسقط بوجود الاخ قال وان لم يسقط بعضهم بعضا. قسمت المال بينهم على حسب مواريثهم منهم. على حسب مواريثهم التي مرت بنا

25
00:08:16.750 --> 00:08:43.050
قال فنقول فتقول في ثلاث عمات متفرقات. انظروا ثلاث عمات متفرقات. ما معنى متفرقات؟ يعني عامة شقيق  وعمة من اب وعمة من ام. نعم قال فتقول في ثلاث عمات تذكروا ماذا تأخذ الاخت الشقيقة والاخت لاب والاخت اليوم هذه شبيهة بها

26
00:08:43.050 --> 00:09:07.250
هي تعامل معاملتها. نعم المال بينهم على خمسة لانهن اخوات لاب لان الاخت الشقيقة تأخذ ثلاثة ولاب تاخذ واحد تكملة الثلثين وتلك تاخذ ماذا التي هي منه تأخذ السدس. اذا خمسة رددناها من ستة الى خمسة

27
00:09:07.700 --> 00:09:31.650
قال المال بينهن على خمسة لانهن اخوات لاب وكان ميراثهن كميراث كميرات ثلاث اخوات للميت متفرقات قال وان كان يعني رأيتم العمات نزلن منزلة الاخوات قال وان كان ثلاث خالات متفرقات

28
00:09:32.250 --> 00:10:02.650
نزلت العمات ابا والخالات اما مرة اخرى اعد. قال وان    عندنا شقيقة عامة شقيقة وعم الاب وعمة لام. نعم لانهن من اب كلهن يدلين بالاب الاخت الام الا تدلي بالعبد

29
00:10:02.700 --> 00:10:29.350
ها ايها اذا زال الاسم يعني في نسخة لانهن اخوات الاب   قال رحمه الله وان كان ثلاث خالات متفرقات لان اصلا كلمة عمه ترفع الاشكال. العمة معروفة انها اختنا فما قال

30
00:10:29.350 --> 00:10:57.450
ما دام قال متفرقات احداهن شقيقة والاخرى والثانية لام نعم قال وان كان ثلاث خالات متفرقة يعني خال شقيقة للام واخرى اخت لها من الاب وثالثة من الام فكذلك لانهن اخوات الام. يعني نزلناهن منزلة الاخوات كما نورث الاخوات لكن انظروا لو اجتمع الخلائق

31
00:10:57.450 --> 00:11:21.850
مع العمات اختلفن لان العمات يمثلن الاب والخالات يمثلن الام. فتجد ان العمات يأخذن اكثر. نعم قال فكذلك لانهن اخوات لامي فان اجتمع فان اجتمع ثلاث خالات متفرقة اذا الشقيقة تأخذ ثلاثة وتلك واحد والتي

32
00:11:21.850 --> 00:11:46.700
تأخذ واحد وهكذا. خمسة نعم. قال فان اجتمع ثلاث خالات متفرقات وثلاث عمات متبرجة. اذا وجدتا في ماذا؟ في تركة واحدة. فلا ثلاث عمات متفرقات يعني اخت للاب شقيقة واخرى لاب وثالثة لام وثلاث خالات متفرقات

33
00:11:47.050 --> 00:12:15.650
واحدة شقيقة للام واخرى لاب والثالثة بام. كيف نورثهم؟ العمة قلة نزلوا منزلة الاب والخالة تنزل منزلة ماذا اعلم؟ فكأن الوارث عندنا في هذا المقام اب وام فالام لها كم؟ الثلث كما مر بنا. والباقي كان يأخذه العبد. اذا نفس الصغرى. سنعطي العمات الثلثين ونعطي

34
00:12:15.650 --> 00:12:38.350
الخالات الثلث ثم المؤلف سيبين الطريقة التي يتم بها لانه لا يمكن ان نقسمها لاننا لو قلنا ثلث وثلثان سنعطي الخالات ثلث ونعطي العمات ثلثين على هذا الوضع لا يمكن ان تنقسم فلابد من ان نتخذ اجراء اخر نعم

35
00:12:38.950 --> 00:13:05.150
قال نزلت العمات ابا والخالات اما. لاننا قلنا لو الارحام ينزلون منزلة منهج الله بهم. فالعمات ادلين بمن الاب فننزلهن منزلة الاب والخالات عدلين بالام فننزلهن منزلة الام قال فجعلت الثلث للخالات على خمس. على خمسة

36
00:13:05.300 --> 00:13:25.300
لماذا؟ لان الخالات متفرقة ظرورية ان تجعلها على خمسة. لان واحدة ستاخذ ثلاثة وواحدة تاخذ اثنين وواحدة تأخذ واحد والثاني ايضا واحد. اذا هذا هو. لكن بالنسبة للعمات سيختلف لان المؤلف الان سيستخدم طريقة

37
00:13:25.300 --> 00:13:46.700
بها الكسر فكيف يتم الكسر؟ الان نرى نحن رأينا ثلاث وثلاث  قال فجعلت الثلث للخالات على خمسة والباقي للعمات على خمسة. والباقي للعمات على خمسة لكن العمات ياخذها اكثر. الشقيقة تاخذ ستة وكل واحدة من

38
00:13:46.700 --> 00:14:12.700
لان نصيبهن اكثر مضاعف بالنسبة للخالات  يعني الخانات باختصار سيأخذنا خمسة وبالنسبة ماذا؟ للعمات يأخذن عشرة قال فتجتزء باحدى الخمسين وتضربها ما معنى تجتزع؟ يعني تكتفي باحد الخمستين مو الخمسين

39
00:14:12.700 --> 00:14:40.050
الخمسة اليس كذلك؟ فتجتزء باحد الخمستين لتكتفي باحد الخمستين اما خمسة الخالات او ماذا العمات وتضربها بماذا؟ بالعدد باي العددين ايضا اذا بثلاثة اما برؤوس العمات واما برؤوس الخال ستبلغ خمسة عشر. نعم

40
00:14:40.100 --> 00:15:04.100
قال فتجتزء باحدى الخمستين وتظربها في ثلاث. اجتزء يعني تكتفي تقتصر نعم نعم للتماثل خمسة عشر تكن خمسة عشر كيف نوزعه؟ ثلث الخمسة عشر كم؟ خمسة يعني انسان حتى الانسان العادي يعرفه ويحسبه والثلثان عشرة

41
00:15:04.300 --> 00:15:24.750
معنى هذا ان الخلاص لهن خمسة الشقيقة لها ثلاثة وكل واحدة لها واحد هناك عشرة الشقيقة كم ستأخذ نعم يعني ستأخذ ستة لانها كانت اخذت ثلاثة والاخريين كانت كل واحدة تاخذ واحدة الان ستاخذ اثنين. واضحة المسألة

42
00:15:24.900 --> 00:15:44.100
قال تكن خمسة عشر للخالة التي من قبل الابوين للخالة التي من قبل ابوين ثلاثة اسهم وللخالة من الاب سهم وللخالة من الام سهم وللعمة من الابوين ستة وللعمة من ابي سهمان وللعمة من الام سهمان

43
00:15:44.750 --> 00:16:09.450
قال رحمه الله وان كان ثلاثة اخوال متفرقين وان كان ثلاثة اخوان متفرقين يعني شقيق لاب لام الخالي من الام السدس والباقي للخال من الاب. ساسأل لماذا اسقط الخال من الاب

44
00:16:09.650 --> 00:16:34.050
من الذي حجبه احسنتم يا خال الشقيق لانه ينبغي الا ننسب مر بنا بماذا؟ هناك بالنسبة للفرظ والتعصيب. اذا تكون المسألة من ستة ها ولكن ترجع الى ماذا؟ اقرأ قال فللخالي من الام السدس والباقي للخالي من الابوين

45
00:16:34.300 --> 00:16:54.650
كثلاثة اخوة متفرقين. طيب لماذا ما حجب الاخ لام الاخ لاب هو الذي ذهب ها لانه اصله صاحب فرض نعم فلا يحجبها الاخ الاخر. لكن هنا الاخ الشقيق حجب اخاه وقد عرفتم ان الاخوة الاشقاء كانوا

46
00:16:54.650 --> 00:17:29.550
يتخذون الاخوة لابورغة رابحة مع الجد هذا يعني ينزلونهم معهم يعني يستغلون ذلك بالنسبة لمرض الجد ثم يذهبون خذونا  قال وان كان ابوهم واحدا وامهم واحدة وان كان قال رحمه الله وان كان ثلاثة اقوال. لا لا وان كان ابوه. وان كان ابوه موحدا وامه واحدة قد ذكر والانثى

47
00:17:29.550 --> 00:17:48.600
سواء ما معنى هذا الكلام وان كان ابوهما واحدا وامه يعني معنى هذا ان كان شقيقين معنى هذا هل لهم معاملة خاصة؟ كأن المؤلف يريد ان يفرز ماذا؟ الاشقاء بانه يستوي الذكر والانثى

48
00:17:48.600 --> 00:18:05.600
وهذا هو مراده. يعني مراده هنا انه اذا كانوا اشقاء فلا فرق بين ذكر وانثى والمسألة فيها ميزان. لو خرجنا عن المذهب لوجدنا فيها خلاف بل هناك خلاف في المذهب. فانتدوا لهذه العبارة

49
00:18:06.100 --> 00:18:28.800
يعني قصده لو كان اخوين من اب ومن ام يعني شقيقين فانهما يرثان سويا. كالحال بالنسبة للاخوة للام. الاخوة اليوم لا فرق بين ذكر وانثى  احنا كده مشينا بتمهل يعني يتضح للاخوة نعم

50
00:18:28.850 --> 00:18:49.850
قال وان كان ابوهم واحدا وامه واحدة والذكر والانثى سواء لانهم يرثون بالرحم المجرد فاستوى ذكرهم وانثاهم. ما معنى يرثون بالرحم المجرد؟ في احد يدرك هذا يرثون بالرحم المجرد يعني دون عصبية

51
00:18:50.150 --> 00:19:10.450
يعني هكذا مجربة لا عصبية ولا حمية هذا هو البرهان. يرثون بالرحم المجرد يعني من الحمية والعصبية يعني ما في يعني هذا ياخذ اكثر وهذا ياخذها ما دامه اشقاء فكلهم خرجوا من ماذا؟ من صلب رجل واحد ومن بطن

52
00:19:10.450 --> 00:19:35.000
من واحد فهم في هذا المقام ليسوا في مجال تعصيب ولا فرض فيأخذون سويا هذا معنى قوله اذا من غير ها؟ قال لانهم يرثون بالرحم بالرحم المجرد فاستوى ذكروا او يقال المجردة المراد المجردة من الحمية ومن العصبية فلا عصبية هنا ولا

53
00:19:35.000 --> 00:19:52.600
محامية في هذا المقام فينبغي ان يستووا في ذلك. وليس معنى هذا ان الذكر يساوي العنف لا المسألة ترى فيها خلاف يعني المسألة فيها خلاف عند العلماء. بعض العلماء يقول هذا غير مسلم

54
00:19:52.750 --> 00:20:12.400
نعم بل ينبغي ان يكون للذكر مثل حظ الانثيين الا نستثني من ذلك اولاد الاخوة لام قياسا على اصله بانهم يتساوون في الاصل وهذا ثبت اما ما عداهم فينبغي ان يكون للذكر مثل حظ الانثيين وهذا حقيقة هو الراجح. نعم

55
00:20:12.700 --> 00:20:31.400
قال لانهم يرثون بالرحم المجرد فاستوى ذكرهم وانثاهم كولد الام يعني لماذا هنا قلنا المجرد يعني الخالي من الحمية والعصبية لانه لو كان اخ لاب وام يقال سبحان الله فيه تفرقة لكن هنا هم اشقاء

56
00:20:31.600 --> 00:20:50.550
فلا هنا يوجد حمية ولا عصبية كلاهما خرج من بطن واحد ومن صلب واحد فلا مجال للحمية ولا العصبي هنا ان يقول هذا لانني كما رأيتم في الاخوة اليوم في المشاركة في الاخوة الاشقاء لما نزعوا اخوته من العنف المشركة

57
00:20:50.600 --> 00:21:09.750
حتى وصل ان قالوا هب ابانا حجرا في اليام وبعضهم يقول ان بعض الحاضرين قال ذلك هب ابانا مثلا حمارا والحجر خف نعم قال وعنه رحمه الله انهم وعنه يعني وعن الامام احمد رواية اخرى

58
00:21:10.100 --> 00:21:34.950
انهم يقتسمون للذكر مثل حظ فهو الراجح وهو مذهب جمهور العلماء يعني الراجح في الحقيقة ان للذكر مثل حظ الانثيين. فهنا حقيقة تفريق في موضع لم يتم فيه التفريط قال الذين وردت المساواة بينهم هم الاخوة اليوم

59
00:21:35.250 --> 00:21:56.400
اما ما عداهم فلا. نعم. قال وعنه انهم يقتسمون للذكر مثل حظ الانثيين لانهم فرع على هذا يعني عنه يعني على الامام احمد رحمه الله تعالى قال لانهم فرع على ذوي الفروض والعصبات

60
00:21:56.500 --> 00:22:19.500
ما ثبت فيهم حكمهم  لانهم اعد لانهم فرع على ذوي الفروض والعصبات. يعني لانهم فرع عن ذوي الفروض والعصبة فيكون مثل فلماذا تميز بينهم ما ثبت فيهم حكمهم قال وقال الخرقي رحمه الله

61
00:22:19.800 --> 00:22:40.950
يفضل الخال على الخالة دون سائر ذوي الارحام. دون ان يذكر سببا وانما سقط الخال يعني لانه يعني رجل وتلك امرأة وهذا حقيقة ايضا لا دليل عليه قال وان ادلى جماعة بجماعة

62
00:22:41.200 --> 00:23:07.300
ادلى جماعة بجماعة يعني بنت بنت بنت عدلت دي بنت بنت مثلا بنت جند اخ ادلت ببنت اخ اذا ننتبه لهذا يعني متأخر عدلا بمتقدم قال وان ادلى جماعة بجماعة

63
00:23:07.600 --> 00:23:26.250
اقسم المال بين المدلى بهم على ما توجبه الفريضة. فاقسم المال على المدلى بهم. كما لو قلنا بنت بنت نعتبر الذي يأخذ من؟ البنت ولو قلنا بنت بنت اخ فمن الذي نعطيها؟ الاخ

64
00:23:26.500 --> 00:23:44.150
ثم بعد ذلك حتى يقول الملح احيانا تجد ان هذه يسهل فيها حجم لانك اذا جبت بنت بنت متأخرة ستحجب ماذا؟ بنت اخ متقدمة فهو اذا سيحصل ولذلك المولد سينبه على

65
00:23:44.450 --> 00:24:01.300
قال فاقسم فاقسم المال بين المدلى بهم على ما توجبه الفريضة فما صار لكل وارث فهو لمن ادلى به. لمن صار لكل ورث ما صار للذنب فهو لبنت البنت وما صار للاخ فهو لبنت

66
00:24:01.300 --> 00:24:21.000
اخ وهكذا نعم. فان سبق بعضهم الى الوارث فهو احق بالمال. فان سبق بعضهم الى الوارث فهو احق بالمال فمثلا بنت جنت اولى من بنت بنت وبنت اخ اولى من بنت بنت اخ

67
00:24:21.300 --> 00:24:42.450
هذا هو مراد المؤلف كلما سبق لكن قد يحصل سبق ولكن في طرف اخر يعني شعبة اخرى ويحصل مع ذلك الحجم بالترتيب نعم كما قلنا يعني بنت بنت هذي اولى من بنت بنت

68
00:24:42.500 --> 00:25:04.600
الام اولى من بنتها قال فان سبق بعضهم الى الوارث وهو احق بالمال ويسقط به البعيد ان كانا من جهة واحدة رأيت ان كان من جهة واحدة لكن لو كان من جهتين فلا تطبق هذه القاعدة

69
00:25:04.850 --> 00:25:30.100
قد يأتي متأخر فيحجب المتقدم قد تأتي بنت بنت وتحجب ماذا؟ بنت؟ ماذا اخ؟ لماذا لان الاصل ان البنت اولى مما ذم ابن الاخ قال وان قال فهو قال وان كانا من جهتين

70
00:25:30.400 --> 00:25:50.700
نزلت البعيد حتى يلحق ترفع بنت بنت بنت ترفعها الى بنت بنت ثم ترفعها الى البنت  قال وان كانا من جهتين نزلت البعيد حتى يلحق بوالده. يعني ترفعه شيف شيء حتى يصل الى الجدة مثلا

71
00:25:50.700 --> 00:26:15.550
التي هي البنت فاصبح بمنزلة البنت سواء سقط به القريب او لم يسقط. سواء سقط به القريب يعني سواء ترتب على هذا العلو والتدرج سقوط قريب او لم يسكت هذا هو مراد المؤنث. اتقول في بنت بنت؟ نعم. وبنت اخ لام

72
00:26:15.650 --> 00:26:40.150
وبنت اخ لام. نعم المال لبنت بنت البنت. لماذا لانها حلت محل البنت والبنت تحجب ماذا؟ نعم ليس الاخ اليوم بنت الاخ اليوم وليس كذلك؟ قال. قال رحمه الله، فتقول في بنتي بنت بنت. نعم. وبنت اخ لام

73
00:26:40.150 --> 00:27:10.150
بنتي اخي اللي عيش يا اخ نعم المال لبنتي بنت البنت لان نزلت منزلة البنت. والبنت تحجب  نعم نعم يحجبه الفرع لانه يشترى تحتهم موجود كان وارد ليس هو اخ انتبه

74
00:27:10.450 --> 00:27:28.150
لا يلتبس عليك الامر باخ شقيق او لابنت شروطهم ماذا؟ شروط ان يرث الاخ اليوم الا يوجد فرع وارث الا يوجد الا يوجد جد هذه كلها مجمع عليها  ثم بعد ذلك

75
00:27:28.250 --> 00:27:51.850
هذه الثلاثة الرأي يضاف اليهم الجد. نعم قال رحمه الله تعالى والجهات اربع. والجهات اربع بالنسبة لذوي الارحام الجهات وهي نفسها في الحقيقة هي الموجودة هناك لانه اما ابوة واما بنوة واما اخوة واما عموما. نعم

76
00:27:52.450 --> 00:28:21.100
قال والجهات اربع الابوة والبنوة والاخوة والامومة. لما نقول الابوة من يكون فيها هنا؟ ما فيها اب ها   نحن لما نقول العماء هنا نقول الابوة من فيها وايضا الجدات التي يرثن ماذا من ذولا رحام. نعم

77
00:28:21.300 --> 00:28:49.450
ولما نقول بنوة يدخل فيها ماذا؟ بنات البنات وبنات ماذا؟ وهكذا نعم قال والجهات اربع الابوة والبنوة والاخوة والامومة وان اجتمعت بنت اخ وعمة وان اجتمعت بنت اخ وعمة. انظروا الاصل هناك في الفروض من الذي يحجب الاخر؟ الاب يحجب الاخر

78
00:28:50.850 --> 00:29:18.600
وان اجتمعت بنت اخ وعلم انا ما تكلمت عن الاب انا قلت بنت اخ وعم ايهما الذي يحجب هناك في الفروض؟ لو كان ذكرا يعني لو كان ذكر وعم  انا مرادي لو هذه بنت الاخصر ابنا. محلها ابن. لحظة ومحل العمة عم. من الذي يحجب

79
00:29:18.600 --> 00:29:40.350
الابن الاخ. ابن الاخ سترون الان العكس قال وان اجتمعت بنت اخ وعمة فالمال للعمة لماذا؟ لان العمة منزلة الاب والاب يحجب الاخوة فمن باب اولى ان يحجب ابنهم ولكن الخلاف في الجد تذكروا هنا

80
00:29:40.700 --> 00:30:04.400
لا تتصوروا ان ذوي الارحام انفصلت علاقاتهم كليا عن ماذا؟ الفرد والتعصيب له اذا عندنا هنا عمة وعندنا بنت ماذا؟ اخ هناك نحن عندنا لو كان ابن اخ وعم نجد ان ابن الاخ يحجب العم ويأخذ المال كله لانه اقرب

81
00:30:04.450 --> 00:30:32.550
لانه ادلى بابيه اذا هو ده اختلفت الصورة العمة تدلي بالاب. وهذا يدلي بمن يدلي به. وهذه تدلي بابيها. والاب يحجب ماذا الاخوة  قال وان اجتمعت بنت اخ وعمة فالمال للعمة لانها بمنزلة ابي لكن هل يمكن ان تحجب

82
00:30:32.550 --> 00:30:58.000
بنت الاخ العمة يعني هل هذا مجمع عليها؟ انا قربت لكم هل هذا مجمع عليه اه احسنت لعلى قول ابن مسعود لا لانه يرى ان العمة تنزل منزلة العم فلو نزلنا العم منزلة العم ونزلنا ابنة الاخ مكان ماذا؟ الاخ

83
00:30:58.150 --> 00:31:19.900
وقلنا بحجب لاخذ مال اخذت بنت الاخ المال ملة. لكن الراي المشهور المعروف هو التالي الذي سار عليه المؤلف رحمه الله قال وان اجتمعت بنت اخ وعمة فالمال للعمة لانها بمنزلة اب وهو يسقط الاخ

84
00:31:20.500 --> 00:31:42.700
قال ومن نزلها عما ومن نزلها عمن هي العمة جعلها بمنزلة العم نعم ومن نزلها عمن اسقطها ببنت الاخ لان الاخ يسقط العم. لان الاخ يسقط العبد. لانه اقرب منك. نعم

85
00:31:43.800 --> 00:32:08.550
قال رحمه الله تعالى وان اجتمع بنت اخت وابن وان اجتمعا بنت اخت وابن يعني مع بعض يعني يمثلان طرفا وبنت اخت اخرى. وبنت اخت اخرى يعني هنا بنت اخت مع اخيها

86
00:32:08.800 --> 00:32:27.000
وهناك بنت اخت وحدة يعني اخت اخرى. يعني اختان لهما الفرعان  بل الواحدة حق امها النصف. ما نقول زي هنا نجمع الثلاثة هنا لا لان هذه عدلت بواسطة وهذه ادلت بواسطة

87
00:32:27.000 --> 00:32:46.100
تطلع وتأخذ نصيب امها. لانه لو قدر انهما ماذا اختان شقيقتان كل واحدة سنأخذ ماذا؟ نصف المال يقسم ماذا؟ يعني تأخذان الثلثين. وكل واحدة تأخذ ثلثا. هنا الاخت التي انفرجت

88
00:32:46.500 --> 00:33:13.050
يأخذ منزلة امه يعني نصف المال والاخ وقته يأخذان النصف الاخر للذكر مثل حظ الانثيين قال وان اجتمع بنت اخت وابن وبنت اختم بنت اخت واخيها يعني اللي يشكل عليه لا تظنوا انه ابن اخ لا اجتمع بنت اخت واخيها

89
00:33:13.800 --> 00:33:33.800
وايضا بنت اخت اخرى. يقول المؤلف بنت الاخت الاخرى تأخذ نصف المال. لماذا؟ لانها محل امها فلو كان في الاصل اختي يقسم بالمال النصيب بينهما بالسوية. نعم. فللواحدة ترى هي دولة

90
00:33:33.800 --> 00:34:00.450
هي نفسها اعادة لما مضى ولكن اهم شيء ان ينتبه الانسان  قال فللواحدة حق امها النصف وللاخرى واخيها حق امه ما النصف؟ يعني نصف المال نصف التركة نعم قال وان ادلى ذو رحم بقرابتين ورد بهما وهذي مرت بنا كما قلنا لو كان الزوج هناك وابن عم

91
00:34:00.450 --> 00:34:24.700
لانه مثلا شخص يتزوج ابنة عمه ثم بعد ذلك تموت فيكون هو زوجها وابن عمها فادلى في ناحيته. يرث فرضا ويرث ماذا تعصيب؟ ان وجد لها اولاد اخذ الربع ثم بعد ذلك فلو قدر انها ماتت عن الزوج وحده فسيرث مالها كله لانه

92
00:34:24.700 --> 00:34:44.800
يأخذ الفرض لانه هو لا يرد عليه الزوج كما تعلمون النص ويأخذ الباقي تعصيبا قال وان ادلى ذو رحم بقرابتين ورث بهما اتقول في بنت ابن اخ لام بنت بنت اخ لام

93
00:34:46.250 --> 00:35:07.600
وتقول في بنت في بنت ابن اخ لامه. نعم هي بنت بنت اخت لاب. ها يعني في نفسها يحصل هذا نعم وبنت بنت اخت لابوين. لابوين. هنا يعني هذي بمنزلة شقيقة. ولكن هذي جمعت بين امرين

94
00:35:07.600 --> 00:35:33.300
بين ام وبين اب فهذه ستأخذ السدسين وتلك تأخذ نصيبها الاصل ثلاثة نعم الاولى الخمسان بقرابتيها. عن طريق عن طريق الاب وعن طريق الام اخوة لاب واخوة لام نعم والثانية ثلاثة اخماس. لان لها في الاصل ماذا؟ ثلاثة من ستة هي اصلها من ستة نزلت الى خمسة

95
00:35:33.350 --> 00:35:55.300
لان مسائل ذوي الارحام تنزل نعم لانهما بمنزلة ثلاث اخوات متفرقات. نعم رأيتم بمنزلة ثلاث اخوات متفرقات لو كنا ثلاث اخوات متفرقات يقول الشقيقة تأخذ النصف والتي لاب تاخذ السدس تكملة

96
00:35:55.600 --> 00:36:16.550
ثلثين هذه ذكرى هذا بالنسبة للفرظ هنا والاخت اليوم نصيبها ماذا؟ السدس قال رحمه الله ولا يعول في مسائل الارحام الا واحدة. في مسائل الارحام يقول المؤلف الا واحدة يعني تأتي مشابهة لها

97
00:36:16.750 --> 00:36:43.750
نعم. ولا يعول في مسائل الارحام الا واحدة وشبهها وهي خال خال انظر والخال بمنزلة الام. نعم. وبنات ست اخوات متفرقات. وبنات ست اخوات متفرقات فانتبهوا نعم الخال هنا سيأخذ ماذا؟ قبل ان نبدأ السدس لوجود عدد من نعم

98
00:36:45.600 --> 00:37:09.850
قال رحمه الله نقذت اجابتكم تدل على انه في تصور يعني وهذا هو الذي نريد نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل ولا يرث ذو رحم مع ذي فرض ولا عصابة الا مع الزوج. طيب انت تركت المسألة ذيك ما وهي خال الاخوة يعني بعظهم يعني يود

99
00:37:09.850 --> 00:37:29.150
من يعرف وهي خال. طيب الخال نعطيه كم؟ ها لماذا توقفت؟ نعطيها السدس لماذا لوجود جمع من الاخوة طيب والباقي؟ وبناتي ست اخوات باقي كم؟ كيف نعطي؟ الثلثين للاخت الشقيقة. نعم

100
00:37:30.400 --> 00:38:14.650
ولا شيء للاخوات اعد وبناتي ست اخوات متفرقات. نعم اذا في ثنتين شقيقات. في اثنتان شقيقتان    الاختان الشاغتان يأخذن كم ثلثين والاخت لاب تودع كما ذكر الاخت اليوم اخونا الثلث. اذا هنا ثلثا وثلث انتهى. والخالة اخذ السدس معناه المسألة عانت

101
00:38:14.800 --> 00:38:33.250
هذا معنى العام. الاخت لاب هنا لا تأخذ شيئا. الثاني لاب لا تأخذان شيئا. لماذا؟ لان الاختان الشقيقتان استكملتا الثلثين اذا ثلثاه وثلث وهناك سدس اصلها من ستة عانت الى سبعة هذا هو كلام المؤنث

102
00:38:34.100 --> 00:38:55.050
يعني هو ما حله المؤلف؟ لا ما حله. ايه انت قفزته المصنف رحمه الله. يعني الاختال لاب تسقطان الشقيقتان تأخذنا الثلثين والاختان لام تأخذ الثلث هذه تكملة النصاب. وهناك الخال اخذ السدس منزلة الام فعال

103
00:38:55.050 --> 00:39:19.200
الاسابيع فصار الواحد من سبعة لا من ستة نعم وقال ست اخوات وهكذا ذكرها لان العلماء دائما احيانا يدخلون لانه لو يعني ادخال الاختين لاب يزيدك تفكيرا يعني ربما لو اخذت المسألة سهلة لكن شوف بعض الاخوة وقع فيها

104
00:39:19.700 --> 00:39:42.150
قال تكملة الثلثين والثلثان اخذا فانتهى هذي فيها زيادة فائدة لانه دائما الاسئلة تطرح احيانا يكون فيها لف  قال المصنف رحمه الله تعالى فصل ولا يرث ذو رحم مع ذي فرض. ولا يرث ذو رحم مع ذي فرض الا

105
00:39:42.200 --> 00:40:00.100
قال مع ولا يرث ذو رحم مع ذي فرض ولا عصبة الا مع الزوج. الا مع الزوج او الزوجة قال لان الرد اولى والزوج لا هو فقط على الزوج نعم لانه يطلق على الزوج ويزوجه لاجل كذا ذكر يحيى

106
00:40:00.300 --> 00:40:19.150
لان كلمة الزوج قالوا الاصل في الزوج ماذا ان يقال؟ يقول اول من قال الزوجة هم الفرضيون على فكرة يقولون العصر الزوج في اللغة العربية زوج يطلق على الذكر والانثى. لكن اهل الفرائض لكي يفرقوا. قالوا هذا زوج وهذه زوجة

107
00:40:19.150 --> 00:40:39.150
لان اهل الفاظ يختلفون هم يقسمون تركات وحقوق وربما لو قلت الزوج ايهما بل الانثى والا الذكر؟ ففرقوا بينهما فالحقوا التاء بذلك. وهي واردة اللغة لكن الاقوى عدم ماذا التام؟ قال الزوج. يعني الاقوى لغة او

108
00:40:39.150 --> 00:40:57.550
اشهر ان يقال الزوج لكل من الزوجين. وورد ان يقال زوج وزوجة فاهل الفرائض هم الذين يسلكون ولكن ترون الفقهاء عادة تجده يقول الزوج. نعم قال رحمه الله تعالى ولا يرث ذو الارحام

109
00:40:57.650 --> 00:41:14.350
مع ذي فرض ولا عصبة الا مع الزوج. لان الرد اولى والزوج لا يرد عليه. لان الرد اولى لاننا هناك درسنا باب الرد وانه يرد على ماذا اصحاب الفروض متى

110
00:41:14.650 --> 00:41:34.500
بشرط ماذا اذا لم يوجد عصبة اما اذا وجد عصبة وعرفنا العاصم له ثلاثة احكام اذا انفرد اخذ المال كله ويأخذ ما يبقى من ذوي الفروض مطلقا وكذلك ايضا يسقط

111
00:41:34.650 --> 00:41:52.350
ماذا اذا استغرق هل يسقط مطلقا ولا فيه ها من اللي يستثنى من هؤلاء ثلاثة الابن وابن الابن والاب انا اعدت هذي حتى نتذكر. هكذا يعني الانسان يحفظ المساجد اذا بدأ يعيد

112
00:41:52.850 --> 00:42:13.350
يعني انا ارى كثير من الطلبة يشكون لانه اذا بدأ في وخاصة بداية المجتهد رؤية الطلاب قديما وحديثا يشكون كيف نستطيع ان نعرف مثلا مع وجود اقوال واختلاف علماء مثل هذا. كل ما تقدمت قليل استعذ به جائز

113
00:42:13.500 --> 00:42:28.650
قرأت اليوم صفحتين دعها غدا اقرأ صفحتين. ولكن قبل ان تقرأ الصفحتين مر على الولايين. واربطهما بالاثنتين ثم هكذا الى ان يأتي اخر يوم في الاسبوع لا تقرأ فيه جيد. عد وذاتي

114
00:42:29.800 --> 00:42:50.900
وانا اضمن لي اي طالب نعم هذا فيه ربما تعب على الفكر وجهد لكن هذه الطريقة باذن الله لو سلقتها ربما تأتي بالعلامة الكاملة  قال رحمه الله لان الرد اولى والزوج لا يرد عليه

115
00:42:50.950 --> 00:43:12.650
فان اجتمع معهم زوج اعطيته فرضه غيرك انتبه لهذا يعني اللي اجتمع مع ذوي الارحام زوج تعطيه نصيبه وتودعه لكن هل توديعك له توديع فصل او لا ننظر الان؟ نعم. قال فان اجتمع معهم زوج

116
00:43:12.800 --> 00:43:34.150
اعطيته فرضه غير محجوب ولا معاول محجوب معروفة ومعنى على ولا معاوية يعني بلا هوا يعني ولا معاون معاول مفاعل يعني فيه معنى المفاعلة اي لا يوجد عون في المسألة ولا رد

117
00:43:34.650 --> 00:43:55.400
اذا الزوج لا يرد عليه ولا تعول المسألة تعطيه نصيبه مطلقا يأخذه ثم يمشي يعني يأخذون نصف إذا كان زوج واذا كان الزوجة تأخذ الربع قال وقسمت الباقي بينهم كما لو قسمت الباقي بينهم كما لو انصرفوا. نعم

118
00:43:55.800 --> 00:44:21.600
فتقول في زوج انتبه لزوج وبنتي بنتي. وبنتي بنت. وبنت اخت. وبنت اختي انتبهوا زوج وبنت بنت وبنت اخت هنا بنت بنت ننزلها منزلة ماذا البنت وبنت ماذا ننزلها ماذا؟ منزلة الاخت

119
00:44:21.850 --> 00:44:40.400
طيب لو كنا في الفرض كم سنعطي الزوج؟ الربع احسنت نعطيه الربع لوجود فرع وارد ثم بعد ذا ونعطي الاخت كم؟ ونعطي البنت كم نعطيها النصف والاخت لاب ماذا نعطيها

120
00:44:41.100 --> 00:44:58.400
ها تكبيلة الاخوات مع البنات عصبات. يعني تذكروا ما هناك حتى نربط هنا. اذا عندنا هنا زوج وبنت بنت وبنت اخت اليس كذلك؟ هيا نوزع سنعطي الزوج هنا النصف لماذا

121
00:44:58.750 --> 00:45:17.200
لاننا هنا في باب ذوي الارحام نعم قال فتقول في زوج وبنتي بنت وبنت اخت للزوج النصف والباقي عندنا بنت وبنت ليست البنت. نحن الان في ذوي الارحام وبنت البنت ما تري اصلا

122
00:45:17.700 --> 00:45:37.700
نسيتم بنت البنت لا ترث فرضا ولا تعصيبا. لانها من ذوي الارحام. لكن على القول بتوريد خلافا مثلا لبعض العلماء كالمالكية نجد هنا انها تنزل منزلة الام لكن لا يهضم الزوج الزوج يعطون ونصيبه

123
00:45:37.700 --> 00:45:53.050
هنا لان البنت هنا ليست واردة ليست من ذوي الفروض فاولا اعطي الزوج نصيبه كاملا نصف المال ثم اخرجه. واعتبر كان الباقي نفرظ مثلا انه ان مثلا المسألة من ستة

124
00:45:53.550 --> 00:46:15.100
يعطي الزوج نصفه كم؟ ثلاثة. والمبلغ ستون الف اعطيته ثلاثين الف مشعل باقي ثلاثون الف كان هذا هو المال الموجود بالنسبة لبنت البنت وبنت الاخت انتبهوا لهذا. نعم وتقول في زوج وبنتي بنت وبنت اخت للزوج النصف

125
00:46:15.150 --> 00:46:47.500
والباقي بينهما نصفان. والباقي بينهما نص عنهما السوء نحن عندنا هنا بنت بنت نزلناها منزلة البنت. وهناك بنت ماذا اخت نزل لها منزلة الاخت؟ فكيف جعل المال بينهما نعم لان هذه البنت تأخذ ماذا؟ النصف على انه مثلا فرض ننزله وتلك تأخذ الباقي تعصي. ان كان

126
00:46:47.550 --> 00:47:14.600
لو هلك هالك عن بنت واخت شقيقة. فالبنت ستاخذ ماذا ستأخذ النصف والباقي تأخذه الاخت تعصيبا الاخوات مع البنات عصبات فانتبهوا لهذا مرة اخرى لدينا زوج اخذ نصيبه النص والباقي نقسمه بين البنت والاخت بالسوية لماذا؟ لان البنت اخذته ماذا

127
00:47:14.600 --> 00:47:30.500
على اساس انه فرض هو ليس بفرض وتلك تأخذه على انه تعصيب. نعم قال رحمه الله تعالى وتقول في زوج وبنت بنت وبنت اخت للزوج النصف والباقي بينهما نصفان قال

128
00:47:30.600 --> 00:47:56.900
امرأة وابنتا بنتين وابنتا اختين. امرأة وابنتا. بنتين. بنتين. وابنتا اختين. وابنتا ها. للزوجة الربع. لماذا؟ لان الزوجة هذا نصيبها الاكثر ها ولهن الربع مما تركتم نعم. ولبنتي البنتين ثلثا الباقي. وللبنتين البنتين هنا بنتان

129
00:47:56.900 --> 00:48:26.900
الاولة بنت واخت هنا عندنا بنتان ونصيبهما كم؟ الثلاثان ها فلهما ثلثا ما ترك ثلثان مما ترك. اذا نصيبهما انتبهوا للمسألة مرة اخرى عندنا زوجة هنا نصيبها الربع وبن ثاء بنت يعني اثنتان تأخذان الثلثين وبنت

130
00:48:26.950 --> 00:48:51.100
اخت نعم. قال وابنتا ابنتين وابنتا اختين. نعم. للزوجة الربع ولبنتي البنتين ثلثا الباقي والباقي لبنتي الاخت يكسب بينهما بالسعودي. نعم قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة باب ميراث الخنثى

131
00:48:53.900 --> 00:49:08.850
يعني ما المراد؟ المؤلف حقيقة يعني رحمه الله يعني ما اراد ان يدخلنا في متاهات ويأتينا بانواع الخنثى الذي له الذي له فرج والذي ما له فارج والذي له دبر

132
00:49:08.950 --> 00:49:27.100
مثلا لا يوجد له دبر اصلا وانما يأكل ويشرب ويبقى الطعام في مائدته وقتا ثم بعد ذلك يخرجه قيا ما دخل بنا في هذه الحاجات جاء بنا المراد من له الة

133
00:49:27.100 --> 00:49:52.950
والة انفجع اشهر ذلك لكن قد يوجد مثلا انثى له مثلا هذا مخرج واحد. هكذا عد الفقهاء تجد انه يتبول منه ويتغوط له مخرج واحد وثالث نوع ثالث له دبر يتغوط منه لكن لا ليس له مكان للبول قالوا فيخرج منه مثل العرق الشديد

134
00:49:53.150 --> 00:50:16.450
ويوجد نوع لا يوجد له فرج اصلا. هذا قالوا يأكل ويشرب وبارادة الله وحكمته يبقى الطعام في بطني فترة حتى يمتصه الجسم ويستفيد منه ثم يخرجه بعد ذلك لكن المشهور المؤلف وقف بنا عند المشهور

135
00:50:16.650 --> 00:50:39.400
هو من له الة ذكر والة انثى؟ انثى اما ايها الاخوة لو كان مثلا يعني يبول مثلا من حالة الانثى فهذا معلوم بانه انثى اليس كذلك؟ لان يعني هناك علامات احيانا تخرج فلا نقول هذا مثلا

136
00:50:39.450 --> 00:51:01.050
كنت مشكل نعم قال رحمه الله كان يقول من الة الذكر يكون ذكر. لكن متى يكون خنثى مشكل اذا اشكل ولذلك المؤلف ستجدون انه سيركز على البول لان البول تتبين من العلامة في الصغر لانه لا فرق بين كبير وصغير

137
00:51:01.100 --> 00:51:23.050
كل انسان يبول وكل انسان يتغوط ولو لم يتمكن من البول والغائط لمات. اذا هذا موجود في الصغير والكبير. فلو بال مثلا من الة الذكر قلنا هو ذكر ولو بالت من الة الانثى قلنا هي انثى لكن هناك علامات اخرى تأتي متأخرة

138
00:51:23.050 --> 00:51:42.600
اللحية متى؟ بعد البلوغ تأتي مثلا بالنسبة للذكر خروج المني. هذا يأتي بعد البلوغ ايضا بالنسبة للمرأة الحيض يأتي بعد البلوغ. الحمل يأتي بعد البلوغ وبعد الزواج. اذا هناك علامات. اذا الخلد المشكل

139
00:51:42.600 --> 00:51:59.000
المؤلف رحمه الله تعالى، لماذا سموه مشكل؟ لانه لا يعلى ما هو ذاكر او انثى هناك طريقان اذا لم يطالب الورثة بتقسيم التركة فانه ينتظره. حتى تتبين حاله كما سيأتي في الحمل ايضا

140
00:51:59.900 --> 00:52:20.350
يعني بعض العلماء اصلا بالنسبة للحمل كما سيأتي لا يرى ان يجاب الورثة وبعضهم يقول لا يجابون. المهم هذه المسألة ستأتي نتركها لكن عندنا الخنثى المشكل ما طريقته نعم قال وهو الذي له ذكر وفرج امرأة

141
00:52:20.450 --> 00:52:45.050
يعني لا هو ذكر يعني ذكر وفرج امرأة نعم ويعتبر بمباله. فيعتبر بمباله يعني ببوله يعني نعرف يعني ببول عن طريق الة الذكر فهو ذكر وان بال عن طريق الة الانثى فهو انثى. وهذا يتبين امره ولا اشكال في الحقيقة نعم

142
00:52:45.450 --> 00:53:09.650
قال لانه قد جاء في الاثر  يورث الخنثى من حيث يبول هذا حقيقة الاثر الذي جاء به المؤلف اثر ضعيف وكذلك جاء اثر اخر انه جاء فيها من الانصار فقال الرسول صلى الله عليه وسلم يورث بمباني يعني لتبين من اين يبول؟ يعني حسب ما يبول

143
00:53:09.650 --> 00:53:29.650
ولانها اعم علاماته بانها توجد في الصغير والكبير. هو نبدأ يعني اهم العلامات هو البول. نعم. وقد اجرى الله الله العادة ان الذكر يبول من ذكره والانثى من فرجها. هذا هو ولكن الفقهاء ذكروا عشية شاذة نادرة ما ادري في هذا الزمن

144
00:53:29.650 --> 00:53:48.600
انه يوجد انسان نعم نحن درسنا انه توجد المرأة الرتق يعني المرأة الرتق التي ليس لها فرج بالنسبة يعني ضيق جدا وهذا عيب من عيوب النكاح يرد بها النكاح. وكذلك يوجد الرجل عنينا وهذا كثير

145
00:53:48.850 --> 00:54:11.250
لكن هنا ان يوجد شخص ماذا يعني ليس له فرج ليس له قبل ولا دبر هذا حقيقة ذكره الفقهاء قال فان بال من حيث يبول الرجل فهو ذكر وان بال من حيث تبول المرأة فله حكم المرأة

146
00:54:11.500 --> 00:54:36.250
قال رحمه الله فان بال منهما اعتبر اذا بال منهما مشكل. كيف نستطيع؟ ماذا ان نعرف؟ يبول من هنا ومن هنا كيف نفرق؟ هل انا المؤلف سيبني فان بال منهما اعتبر باسبقهما. يعني الذي بال منه اول من بال من الة الذكر اولهم قلنا هو ذكر. وان بال

147
00:54:36.250 --> 00:54:59.350
الانثى اولا قلنا هو انثى. نعم فان خرجا في حالة واحدة. ان خرج في حالة واحدة بال منهما معا. اعتبر اكثرهما. اعتبر اكثرهما وهذه قضية تقرأ فيها خلاف ينازع فيه بعض العلماء فيما يذكر الشافعية لا يرون ذلك. يقولون الكفرة غير معتبرة

148
00:54:59.500 --> 00:55:15.300
ويوافقون على الباقي. نعم. قال اعتبر اكثرهما لان الاكثر اقوى في الدلالة. لان الاكثر اقوى في الدلالة نعم ليس حقيقة شرطا انا مع الشافعي قد يكون اكثر اليوم وغدا يكون اقل يعني

149
00:55:15.400 --> 00:55:40.600
نعم قال رحمه الله فان استويا. نعم لا معناته هو الكثرة عين يثج فجا يعني الكثرة تجد يشج ثجا كما نقول كيف نفرق بين الحيض والاستحاضة من الفروق ان دم الحيض يفجر يعني قوي. ودم الاستحاضة دم مرضه يخرج برخاوة

150
00:55:41.000 --> 00:56:04.250
هذا هو قولهم ولكن يحتاج الى مراقبة وغيرها لكن ربما يكون احتبس من هنا ولم يحتبس من هنا وبذلك الشافعية وافقوا في كل الاشياء ما عدا هذه  قال رحمه الله انا حقيقة يعني في نظري انا انا يعني اميل الى مذهب الشافعي ما ارى حقيقة هذه انها عامل قوي يبنى عليها

151
00:56:04.250 --> 00:56:22.100
حكم من الاحكام نعم قال رحمه الله فان استويا فهو مشكل فان استوي فهو مشكل يعني خلفا مشكل  فان مات له من يرثه. ها هنا وهذا المطلوب عندنا في الفرائض

152
00:56:22.150 --> 00:56:47.450
مات له من يرثه. يعني هلك هالك وترك مثلا ولدا مثلا وولدا خنثى يعني ولد سليم ذكر وخنت مثلا. او مثلا ترك ذكرا وبنتا وولدا خنثا وربما يترك خنثيين وهنا تكون الامور شدة اذا وربما ثلاثة وربما اربعة وهكذا نعم

153
00:56:47.750 --> 00:57:05.450
فان مات له من يرثه اعطي هو ومن معه اليقين. اعطي هو ومن معه اليقين مثلا هل نعطيه مثلا نصيب ذكر او نعطيه نصيب انثى او نعطيه نصف نصيب ذكر ونصيب

154
00:57:05.450 --> 00:57:22.900
ماذا انثى؟ كل هذه قال بها العلماء من العلماء من قال نعطيه الاحوط له ونعطيه نصيب ذكر وخالفهم الاخرون. قالوا اذا انتم اعطيتم هذا وهو مشكوك فيه وهظمتم المتيقن حقا

155
00:57:22.900 --> 00:57:42.650
كابن مثل او ابن واخت ونحو ذلك بعضهم قال لا نعطيه انثى. قالوا انتم عظمتم حقا اذا في نظري اعدل الاقوال هي التي ذكرها المؤلف ان يعطى نصف ذكر ونصف انثى ثم يحجز شيء هذا من المال فين

156
00:57:42.650 --> 00:58:01.000
وقد تحصل مطالبة كما المؤلف حقيقة في باب الخنثى وضح لنا الامر. قال نحتاج حقيقة الى مزيد عليه جزاه الله رحمه الله. نعم او الالوثية يعني حتى يتيقن عند البلوغ

157
00:58:01.250 --> 00:58:23.300
خرجت له لحية مثلا او خرج عن منهما ليتيقن ماذا؟ انه ذكر وان حاظ او كذلك مثلا يعني استدار ثدياه يعني الثديان كبرا واستدار نقول هذا انثى اذا هناك علامات للمرأة وهناك علامات للرجل

158
00:58:23.650 --> 00:58:44.100
نعم هذا بالنسبة للتركة لكن نحن متى نتيقن اهو ذكر وانثى لكن نحن الان سنعطيه هو مشكوك فيه نحن الان سنعطيه وهو مشكوك في حاله ما نعطيه ماذا؟ ما نستطيع نعطيه اليقين لانني ما استطيع ان اقطع

159
00:58:44.150 --> 00:59:05.150
لا نستطيع ان نقول اليقين ان يأخذ محل ذكر نقول الاحوظ لكن يضر بالورثة الاخرين. ولو اعطيناه نصيب انثى. الحقنا الضرر به. اذا العدالة ان تجعله بين بين. نعم قال فان مات له من يرثه اعطي هو ومن معه اليقين

160
00:59:05.250 --> 00:59:24.400
اعطي هو ومن معه اليقين. نعم ما هو اليقين ووقف الباقي حتى يبلغا فينكشف الامر بان يظهر فيه علامات الرجال من خروج المني من ذكره ونبات اللحية او علامات النساء من تفلت الثدي

161
00:59:24.850 --> 00:59:47.650
والحيض والحمل. يعني استدارة الثدي والحمل والحيض. لكن الحمل يحصل بعد الزواج. نعم نعطيها اليقين على انه ما هو اليقين؟ بعض العلماء يقول اليقين نعطيه نصيب امرأة وبعض العلماء عندهم يقول اليقين مثلا بعض الحنفية يقولون نصيب امرأة الشافعية يقولون ذكر

162
00:59:47.850 --> 01:00:02.550
الحنابلة نصف ذكر ونصف انثى وهكذا تجد فهذا هو اليقين وصلى الله على محمد خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة