﻿1
00:00:02.200 --> 00:00:24.900
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. والعاقبة للمتقين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله وحده الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا

2
00:00:24.900 --> 00:00:54.400
صلوات الله وسلامه عليه وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين. الذين عملوا بكتاب ربهم وبسنة نبيهم حتى اتاهم اليقين ومن اتبع هداهم واقتفى اثرهم وصار في منهجهم اما بعد  فقد كان اخر ما انتهينا اليه في اخر دروس الاسبوع الماضي ان وقفنا بل اخذنا جزءا

3
00:00:54.400 --> 00:01:23.400
ان يسيرا من باب الاقرار. اقرار الورثة بمشارك يعني الاقرار بمشارك في الميراث هذا باب عقده المؤلف ليتكلم فيه عما اذا اقر الورثة وبعضهم بوارث لم يكن لا شك بانهم لو اتفقوا اي الورثة حتى وان كان واحدا فانه يثبت امران

4
00:01:23.550 --> 00:01:46.000
النسب وكذلك الميراث وان اختلفوا فلا نسب ويختلف ايضا في الميراث وهذا ما سيذكره المؤذن ونبينه ان شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد. وعلى اله واصحابه

5
00:01:46.000 --> 00:02:06.000
من سار على نهجه الى يوم الدين سلم تسليما كثيرا. قال الامام شيخ الاسلام رحمه الله تعالى كتاب الفرائض قال باب الاقرار بمشاركة في الميراث قال اذا اقر جميع الورثة بمشارك لهم في الميراث. اذا اقر جميع الورث عن الموجود منهم قد يكون واحدا

6
00:02:06.000 --> 00:02:25.650
فقط فلو اقر واحد باخ له يعني هلك هالك وترك ابنا فاقر هذا الابن بان له اخا ايظا وانه اخوه فانه يلحق به نسبا ويرث معه فيكون الميراث بينهما نصفين

7
00:02:25.900 --> 00:02:45.600
اذا قر جميع الورثة بمشارك لهم في الميراث ثبت نسبه وورثه. لكن ذكرت لكم ايها الاخوة شروطا لا بد من توفرها وايجادها بالنسبة لهذا الموضوع اول هذه الشروط ان يكون المقر له مجهول النسب

8
00:02:45.800 --> 00:03:07.800
لا يكون معلوم الناس يعني لا يذهب هذا الانسان الى جار له الى ابن جاره او اخيه فيقول هذا اخي او هذا ابني لا هذا معلوم النسب هذا واحد الثاني ايضا تصديق المقر له يعني اذا ذهب انسان وقال هذا اخي لابد من ان يوافق

9
00:03:07.800 --> 00:03:27.800
فقه المقر له المدعى الحاقه فيقول نعم انا اخوه. الامر الثالث صدق الدعوة. ما تكون الدعوة غير وواقعة لا يأتي انسان مثلا بينه وبين من يدعي خمس سنوات او سبع سنوات ويقول هذا ابني. هذه الدعوة غير واقعة

10
00:03:27.800 --> 00:03:53.800
اذا لا بد من توفر مثل هذه الشروط في موضوع الاقرار نعم. قال لان الورثة ثبت نسبه وورث طيب هنا نقف فاذا عنجزية نحن نقول الان يثبت الميراث يعني ياريت. لكن ما الفائدة؟ ما الغرض من الحاق الناس؟ هل له فائدة؟ الجواب نعم. لان الشارع حريص

11
00:03:53.800 --> 00:04:17.900
على ان تبقى انساب الناس محفوظة ولذلك ترون بالنسبة للزواج لا نكاح الا بولي وشاهد اي عدل والغرض من وجود الشهود هو المحافظة على نسب المولود. لانه لو تزوج انسان ولا يعلم ربما يظيع الناس. ولكن عندما يوجد

12
00:04:17.900 --> 00:04:35.200
قد يحتاج اليهم في وقت من الاوقات فيثبتون ان هذا هو ابن لفلان وهكذا نعم. ثبت نسبه وورث لان الورثة يقومون مقام الميت في ماله وحقوقه. وايضا زيادة على حرص

13
00:04:35.200 --> 00:04:54.200
الشارع هو يتشوف لذلك يعني الشارع يرغب في ذلك ايضا. يعني ان يثبت النسب لان هذه الشريعة لا تريد ان يبقى الناس مجهولين النسب لا تعرف اصولهم نعم قال وهذا من حقوقه. قال وان اقروا لمن يسقطهم

14
00:04:55.100 --> 00:05:11.400
كاخوة اقروا بابن هيظة لانه اذا اقروا هذا امر هم المتضررون به. فهم عندما يقرون باخ سيشاركهم في الميراث. فهذا حق له فهم الان يعني لما نأتي الى الورثة نجد

15
00:05:11.400 --> 00:05:31.650
انه نزلوا منزلة المورث فهؤلاء الابناء هم خليفة لابيهم لان المال انتقل اليهم فكما لو ان الاب ظم ابلا اليه يعني تزوج امرأة ولا يكون ذلك معلوما ثم اظهر بان هذا ابن له

16
00:05:31.700 --> 00:05:50.700
او هؤلاء الابناء من فلانة وهي زوجته اذا هنا فيه اقرار فبذلك يلحق النسب ويرثون معه قال وان اقروا لمن يسقطهم كاخوة اقروا بابن. يعني مثلا هلك هالك وترك ثلاث اخوة

17
00:05:50.800 --> 00:06:08.650
الاخوة سيتقاسمون المال بينهما ثلاثة فالمسألة من ثلاثة كل واحد ياخذه لكن قالوا له هذا اخونا الذي مات ترك ابنا. الابن هذا سيسقطهم لانه سيأخذ المال كله تعصيبا ولا يبقى لهم شيء

18
00:06:08.950 --> 00:06:28.800
هذا ليس فيه شك ولا ريبة. امر واضح نعم. قال ثبت نسبه واسقطهم لان الجميع ورثة لولا الاقرار لان الجميع ورث لماذا قبلت دعواهم بانه ابن؟ قال لان الجميع الثلاثة مثلا الذين ذكرن او اقل واكثر ورثه

19
00:06:28.800 --> 00:06:52.800
فيقبل تقبل الدعوة لكن ما الذي حجر ما الذي منعهم من الميراث؟ حجبهم هو الابن. حجبهم. حجب ماذا؟ حرمان بمعنى حرمهم من الميراث. مع انهم هم الذين  ولكن هذا هو حكم الله والله تعالى يقول افحكم الجاهلية يبغون؟ هذا هو حكم الله فهو الذي وضع هذا الامر واقره سبحانه

20
00:06:52.800 --> 00:07:17.100
وتعالى قال لان الجميع ورثه لولا الاقرار فاشبه ما لو اقروا بمشاركهم يعني يقول لا يختلف الامر بين ان يقروا بمشارك يشاركهم كاخوين يعني او كابنين يشتري يعني يعترفان ثالث يقول هنا ايضا تمام الحال كما لو اعترفوا بشريك

21
00:07:17.250 --> 00:07:36.900
هنا اعترفوا بمن يأخذ المال كله وهذا اكثر ايضا واقوى قال رحمه الله وان اقر بعظهم لم يثبت النسب. هنا ان اقر بعظهم لم يثبت النسب لماذا؟ لانه يقدر انه هلك هالكم وترك ابنيه

22
00:07:36.950 --> 00:07:58.000
فقام احدهما فاقر بان فلانا اخونا هو اخي. والاخر انكر قال ابدا هذا ليس اخي ولا نعرفه  اذا اصبحت المسألة مشكوك فيها لم يتفق الورثة على ماذا؟ على الاقرار به. اذا في هذه الحالة لا يثبت النسب في امر مشكوك فيه

23
00:07:58.400 --> 00:08:17.400
وهل يثبت الميراث هو يا يشارك الذي اقر به في الميراث ولا يشارك الاخر. فمثلا نحن فانا اقول مثلا هالك هالك عن ابنين نقول المسألة من اثنين. كل واحد منهما ياخذ نصف المال واحد واحد

24
00:08:17.750 --> 00:08:37.200
فاذا كانت التركة مثلا مئة الف كل واحد منهما اخذ خمسين الف قام احد الاثنين فاعترف اقر باخ قال هذا اخونا الاخر؟ قال لا اذا المسألة قلنا نسميها مسألة ماذا؟ الانكار من اثنين. هذا ياخذ نصف وهذا نصف

25
00:08:37.350 --> 00:08:56.450
ثم نأتي الى مسألة اخرى ننشئها نسميها مسألة الاقرار. لان احدهما اقر فتكون ماذا؟ من ثلاثة هذه المسألة اذا الصورة مختلفة. المؤلف سيضرب رحمه الله تعالى امثلة لذلك قال وان اقر بعضهم لم يثبت النسب

26
00:08:56.600 --> 00:09:14.550
ودفع المقر الى المقر له فظل ما لماذا قلنا الثانية تكون من ثلاثة؟ لانه حينئذ نأتي الى هذا له سهم واحد وهذا السهم سيشركه اخوه الذي اقر به بثلث ما في يده

27
00:09:14.650 --> 00:09:31.100
لان هذا المعترف به في الحقيقة له ثلثان يعني له ثلث المبلغ اصلا فثلث عند المنكر هذا الذي قال لا اعترف بقي. ذهب عليه. هذا الذي اعترف به يأخذ الثلث منه فتكون المسألة من ثلاثة

28
00:09:31.100 --> 00:09:48.450
ثم تضرب اثنين بثلاثة بستة فيأتي هذا المنكر فيضرب سهمه بالثلاثة فيأخذ النصف وهذا المعترف يضرب سهمه بالمسألة الاخرى مسألة الاقرار اثنين واحد اثنين باثنين وهذاك يبقى له سهم فيأخذوه

29
00:09:48.900 --> 00:10:06.900
المؤلف سيذكر مثالا نعم قال وان اقر بعضهم لم يثبت النسب ودفع المقر الى المقر له فضل ما في يده عن ميراثه. فضل ما في يده. ما معنى مفاضله؟ هل يبقى فضل هنا؟ المراد بالفضل هنا فيما لو كان

30
00:10:06.900 --> 00:10:25.650
غير وارث محجوب. هو وارد في الاصل لكنه حجب كما لو ترك الميت ابنا واخا المال كله سيأخذه الابن. فالاخ اقر اقر ماذا بابن اخر لهذا الشخص وهذا ان شاء كره

31
00:10:25.800 --> 00:10:45.050
اذا في هذه الحالة المقر ليس بيده لم يرد شيئا حتى نقول اعطه مما في يدك. لا نعم قال رحمه الله فاذا خلف ابنين فاقر احدهما باخ يعني باخ بابن ثالث نعم

32
00:10:45.150 --> 00:11:01.700
فله ثلث ما في يده. فله ثلث ما في يد المقر. له ثلث نحن نقول اصلا هناك مسألتان مسألة الاقرار ومسألة الانكار. نبدأ بمسألة الانكار التي انكر فيها احد فنقول

33
00:11:01.700 --> 00:11:17.100
من اثنين لماذا قلنا انكار؟ لان هذا لا يعترف بذاك. فنقسم المسألة بينه وبين اخيه فاذا ما انتهينا قلنا للمقر انت تعترف بهذا. يقول نعم. اذا نحتاج الى ان نضع مسألة اخرى

34
00:11:17.200 --> 00:11:35.600
ولما كان المقر له يأخذ الثلث ستكون المسألة من ثلاثة لان فيها ثلث. فيأخذ المقر ثلثين من واحد والمقر له يأخذ الثلث. هذه لا يمكن ان تنقسم ماذا فنرجع حينئذ فنضرب الاولى مسألة الانكار

35
00:11:35.750 --> 00:11:58.750
في مسألة الاعتراف اثنين بثلاثة بستة كما ذكرت لكم. ثم نأتي الى المنكر فنضرب نصيبه واحد من مسألة انكار التي يمين اثنين بمسألة الاقرار ثلاثة انتم ترون اخذ النصف لانه حقه. يعني ثلاثة من ستة بقي ثلاثة نأتي الى مسألة ماذا

36
00:11:59.000 --> 00:12:18.550
الانكار الاقرار الانكار فناخذ نضرب اثنين في واحد هي نصيب ماذا؟ نصيب الاخ المقر ويبقى سهم يأخذه المقارنة يعني كأن المسألة اصلا من ستة الاخ المنكر اخذ ثلاثة والمقر اخذ اثنين وذاك اخذ واحد

37
00:12:19.500 --> 00:12:37.450
قال رحمه الله وان اقر باخت فان اقر باخت فلها الخمس. ها هنا الان وان اقر باخت تغيرت لانه للذكر مثل حظ الانثيين ستكون المسألة من ماذا خمسة لانه للذكر مثل حظ الانثيين

38
00:12:38.000 --> 00:13:01.650
نحن الان سنقول ماذا نقول مسألة الانكار ايضا من اثنين للمنكر واحد وللمقر واحد ثم نأتي ونضع مسألة ماذا الاقرار ونقول من خمسة للذكر مثل حظ الانثيين. لكن هنا لا الاول لا يعترف بذلك. فلا يمكن ان تكون من خمسة

39
00:13:01.650 --> 00:13:20.000
لا بد ماذا ان نحتاج الى ظربها بحيث تنقسم عليهم جميعا؟ نرى ماذا يقول المؤلف ثم نبين ان شاء الله. قال وان اقر باخت فلها الخمس وان شئت ضربت مسألة الاقرار او وفقها

40
00:13:20.050 --> 00:13:45.950
في مسألة الانكار. كما قلنا اثنين بثلاثة مثلا بستة وهنا اثنين بخمسة ماذا؟ بعشرة. نعم ودفعت الى المنكر سهمه من مسألة الانكار. مظروبا في مسألة الاقرار او وفقها قال والى المقر سهمه من مسألة الاقرار مضروبا في مسألة الانكار او وفقها

41
00:13:46.150 --> 00:14:03.200
قام فظل فهو للمقر فهو للمقر هنا نحتاج الى ان نضرب مدى الرؤوس وهم الابن هذا المقر اخته ثلاثة فنضربها ماذا؟ بستة فتصبح ثمانية عشر ثم نقسم عليهم المنكر سيأخذ

42
00:14:03.250 --> 00:14:28.650
مدى التسع هو التسعة ستبقى بين ماذا الاخ واخته التي اقر بها له مثل نصيبها مرتين ستة ولها ثلاثة فهذه ثمانية عشر. نعم قال فما فضل فهو للمقر به فهو للمقر به وان لم يكن في يد المقر فضل

43
00:14:28.750 --> 00:14:52.750
ولا شيء كما لو كما لو كان المقر غير وارث وفي الاصل وارث لكنه محجوب يعني لو اقر انسان الحجب كاخ مع وجود ابن هنا لا يفيد اقراره لانه هذا الابن المنكر اخذ كل شيء. لكن لو اقر الابن وانكر الاخ فلا يؤثر. لان الابن هو وارث

44
00:14:52.750 --> 00:15:11.400
المال فيعطيه ماذا؟ نصيبه النصف قال وان لم يكن في يد المقر فضل فلا شيء للمقر به لانه يقر على غيره فان خلف لانه يقر على غيره يقر على الابل لا يقر على نفسه

45
00:15:11.550 --> 00:15:37.050
قال قال فان خلف ابنين فاقر احدهما باخوين الان هذه صورة اخرى يقول خلف الميت هلك هالك وخلف ابنين فقام نعم. فاقر احدهما باخوين فاقر احدهما باخوين يعني بابنين اخرين والثاني منكر

46
00:15:37.050 --> 00:16:00.100
اذا هلك هالك عن ابنين معروف التركة بينهما نصفين لكن احد الابنين قال لا لي اخوان انا اعترف بهما نحن اربعة وذاك يقول لا هذا سيأخذ نصيبه كاملا المنكر وذاك لا. نعم. فان خلف ابنين فاقر احدهما باخوين

47
00:16:00.350 --> 00:16:22.150
فصدقه اخوه في احدهما صدقه اخوه هذا باحدهما يعني الان هلك هالك وترك ابنين قام احد ماذا؟ الابنين واعترف باخوين جاء اخوه الاخر هذا الموجود معه الذي خلف لهم قال انا اوافقك مثلا خلف

48
00:16:22.150 --> 00:16:45.700
يعني قام اخوه مثلا عبد الله فاعترف او اقر بان له اخوين زيد وبكر فقام اخوه الاخر قال نعترف بزيد اما ذاكر الله ليس اخونا اذا اصبح الان الذين يرثون ثلاثة ستكون المسألة من ثلاثة لان احدهم احد الاثنين معترف

49
00:16:45.700 --> 00:17:08.250
من قبل الاثنين فستكون المسألة من ثلاثة كل واحد ياخذ واحد المنكر للاخ الثاني والمقر بهما معا والمقر له. فكل واحد ياخذ ثلث ماذا الموجود؟ نعم قال فصدقه اخوه في احدهما ثبت نسب من اتفقا عليه

50
00:17:08.400 --> 00:17:29.250
فصاروا كثلاثة اقر احدهم باخ الرابع اقر احدهم يعني يقول المؤلف كما لو كان هلك هالك عن ثلاثة بديل اقر احدهم برابع نصور المسألة كذا نحن كنا اولا من ثلاثة كل واحد له واحد الان سنجعلها ماذا؟ من اربعة

51
00:17:29.300 --> 00:17:55.650
نعم قال فاضرب مسألة الاقرار في مسألة الانكار. تكن اثني عشر. لماذا؟ لان مسألة الانكار اربعة فيها اربعة فتكون اثني عشر فانظروا نعم تكن اثني عشر للمقر سهم من مسألة انتبهوا نحن ضربنا الان مسألة الاقراع لانكار ثلاثة في مسألة الاقرار اربعة. ثلاثة في اربعة اثنعش وانتبهوا لهذا الان

52
00:17:55.650 --> 00:18:15.350
سيوزع نعم للمقر سهم من مسألة الاقرار سهم مسألة الاقرار التي هي اربعة في مسألة الانكار يعني مضروب في مسألة الانكار ثلاثة واحد بثلاثة بثلاثة. كلمة واحدة حتى الاخوة يتصوروا

53
00:18:17.500 --> 00:18:47.550
نحن قلنا هلك هالك عن ابنين فقام احدهما فاعترف باخوين انت معي فاعترف باخوين وافقه اخوه الاخر على واحد. وانكر الراء الثاني. اذا صاروا ماذا الابنى ثابت ميراثهم ثلاثة اليس كذلك؟ الاصلان والمقر له باتفاق. نقول المسألة من كم؟ من ثلاثة كل واحد ياخذ ثلث لانه

54
00:18:47.550 --> 00:19:10.500
نأتي الان الثاني احد الاخوين معترف برابع نجعل المسألة الاخرى نسميها مسألة القرار من اربعة فهمت؟ سنضرب مسألة الانكار ثلاثة في مسألة الاقرار اربعة فمن له فالمنكر سيأخذ نصيبه من مسألة ماذا

55
00:19:10.600 --> 00:19:28.650
الاقرار وهو يعتبر اقل ربع ها سيأخذ نصيبه من مسألة ماذا؟ الانكار فيضرب في هذه. اللي هو المنكر نصيبه من مسألة ماذا؟ الانكار واحد في مسألة الاقرار فيأخذ اربعة المؤلف بدأ بالمقر نعم

56
00:19:28.700 --> 00:19:45.650
قال للمقر سهم من مسألة الاقرار في مسألة الانكار ثلاثة. ساهموا من مسألة الاقرار مسألة الاقرار التي هي اربعة اذا تضرب واحد بثلاثة يكون ثلاثة. نعم. قال في مسألة الانكار ثلاثة

57
00:19:45.850 --> 00:20:25.000
وللمنكر سهم في مسألة الاقرار اربعة والعكس قال وللمنكر سهم في مسألة الاقرار اربعة  نعم    هذا الصحيح وللمنكر سهم في مسألة الاقرار مسألة اول شيء اريد الاخوة ان مسألة الاقرار الثلاثة لاننا عندما وزعناه اغفلنا النظر

58
00:20:25.000 --> 00:20:44.050
انا الرابع ابعدناه هذا لانه واحد يعترف به واخر ينكره فنضع مس نسميها مسألة الانكار لماذا؟ لانه احد الثلاثة ينكر الرابع. هذا معنى مسألة الانكار اذا كل من له شيء يضرب في المسألة الاخرى فنقول في صاحب الاقرار

59
00:20:44.350 --> 00:21:05.750
هذا له مسألة من مسألة ماذا؟ الاقرار مضروبة في مسألة ماذا الانكار واحد بثلاثة بثلاثة اما المنكر فله واحد من مسألة الانكار مضروب في مسألة الاقرار تكون اربعة حتى تستقيم. نعم. قال وللمنكر سهم ماذا قال عندك في الحاشية

60
00:21:06.200 --> 00:21:21.950
هذا هذا هو الصحيح. هذا هو الصحيح. ايه. نعم لان الان نحن ننظر الان الاخ المنكر له واحد من المسألة الانكار اليس كذلك؟ فنضربه في الاكر حتى ياخذ نصيبه؟ لانك انت لو اخذته الان

61
00:21:21.950 --> 00:21:39.750
عقليا احنا قلنا كم اثنى عشر فنوزعها هذا لا بد ان يأخذ اكثر المنكر يأخذ اربعة وايضا الثاني سياخذ ثلاثة. نأتي بعد ذلك ونتم للاخر. نعم. قال رحمه الله وللمنكر سهم

62
00:21:39.800 --> 00:21:56.400
من مسألة الانكار في مسألة الاقرار اربعة. اربعة نعم. ثم ان اقر المتفق المتفق عليه ها ثم ان اقر اتفق علي بالرابع نعم ثم ان اقر المتفق عليه بالمختلف فيه

63
00:21:56.500 --> 00:22:16.250
وله مثل سهم المقل. يعني له واحد من مسألة الاقرار في مسألة الانكار واحد بثلاثة بثلاثة لو اقر ولو انكر نقول لا له سهم من مسألة الانكار مضروب في مسألة الاقرار اربعة فيصير كالمنكر الاول اربعة واربعة ثمانية وثلاثة احد عشر

64
00:22:16.250 --> 00:22:31.000
باقي واحد اذا هنا سيفظل في المسألة اما واحد او اثنين. والمسألة تدور على المقر به هل يقر باخيه الرابع او لا؟ ان اقر به سيأخذ ثلاثة. وان انكر سيأخذ اربعة

65
00:22:31.050 --> 00:22:53.150
فهذا الان المتوقف ان اقر الاخر المقر به مع اخيه المقر به اصلا سيبقى اثنان يأخذهما من؟ يأخذهما هذا الذي انكره احد الاخوة الاصل قال ثم ان اقر المتفق عليه بالمختلف فيه

66
00:22:53.250 --> 00:23:15.050
وله مثل سهم مقر وان انكر فله مثل سهم المنكر. يعني انا اتيكم بها بعبارة كذا مبسوطة بصرف النظر عن المسائل. هؤلاء الان اصبحوا اخوة يعني اثنان اصلا تركهما ابوهما فقام احد الاخوين فاعترف باخوين. وافقه الثاني على واحد. اذا صاروا ثلاثة

67
00:23:15.150 --> 00:23:32.750
ليس فيه مشكل لكن هذا الثالث الذي اقروه اقرا به معا ربما يعترف بالرابع الذي اعترف به احد اخويه وربما يمكن. فان انكر كان اخيه كاخيه الاول له واربع وهذا اربعة ثمانية

68
00:23:33.000 --> 00:23:55.400
ويكون للمقر ثلاثة هذي احد عشر يبقى واحد لمن للمقرب للذي انكره اثنان واعترف جوعا. لكن لو ان المقر به وافق اخاه الثاني فاقر بالمختلف فيه يكون له ثلاثة ويصبح هذا الاخير ياخذ اثنين هذا هو معنى

69
00:23:55.450 --> 00:24:17.400
يعني المؤلف اجمل. قال ستأتي مسألة اكثر من هذه ننتبه لها المؤلف رحمه الله يعني كل بعد فترة يعطينا شيء عشان نحرك اذان يعني قال رحمه الله وان انكر فله مثل سهم المنكر والفضل للمختلف فيه. قد يكون واحد وربما يكون اثنان. اذا المختلف

70
00:24:17.400 --> 00:24:33.900
ياخذ واحد لو ان اخاه المقر له انكره ولو اعترف به سيأخذ واحدا منه وواحدا من الاخر فيأخذ هو ذاك هو الذي يأخذ الاربعة. نعم وقال ابو الخطاب رحمه الله

71
00:24:34.250 --> 00:24:51.000
ان اقر المتفق عليه بالمختلف فيه وانكر المختلف فيه المتفق وانكر المختلف فيه المتفق عليه هذا تعليل في المذهب الاول لكن نقرأه ما في مانع فان المتفق عليه يأخذ من المقرين ربعا

72
00:24:51.000 --> 00:25:13.500
ما في ايديهما ويأخذ المختلف فيه من المقر به ثلث ماله ليش ما يأخذ الثلث لوجود اخر مختلف فيه؟ نعم وتصح من ثمانية للمقر بهما سهمان وللمتفق عليه سهمان  ولي واحد من الاثنين كل واحد ساهم. وللمقر باحدهما ثلاثة

73
00:25:14.000 --> 00:25:34.850
وللمختلف فيه سهم قال رحمه الله وان كان الوارث ابنا وان كان الوارث ابنا فاقر باخوين في كلام متصل. ربما يكون الوارث ابنا واحدا. هناك ما يعرف بالكلام المتصل وكلام منقطع

74
00:25:35.350 --> 00:25:53.400
فهذا الابن الذي خلفه والده ووراه تركة قد تكون عظيمة ورب متوسطة وربما قليلة وهذا لا يختلف الحكم اعترف باخوين بكلام متصل. ما معنى متصل؟ يعني ما يعترف مثلا بواحد في جلسة

75
00:25:53.550 --> 00:26:12.250
ثم بعد ساعات او بعد يوم او يومين يعترف بالاخر لا بكلام متصل يقول انا لي اخوان متأكد اخبرني والده بهما وهما فلان وفلان ويوثق ذلك في مجلس واحد في هذه الحالة سيرثان معه وينتهي الامر

76
00:26:12.600 --> 00:26:38.350
لكن ربما يفصل بين فيعترف اليوم بواحد وبعد فترة يعترف بالاخر  قال وان كان الوارث ابنا فاقر باخوين بكلام متصل ثبت نسبهما سواء المراد بالاتصال ايها الاخوة الا يكون انقطاع فاصل لكن مجرد يعني كان يتكلم فيقول

77
00:26:38.400 --> 00:26:56.150
في مجلس لي اخوان فلان ثم جاء انسان وشغله او جاء امر من الامور هذا لا يعتبر انقطاع لكن الانقطاع ان يعترف في واحد ويسكت وينقطع الحديث ثم في جلسة اخرى او لقاء اخر يعترف بالاخر

78
00:26:56.850 --> 00:27:22.250
قال ثبت نسبهما سواء تصادقا او تجاحدا. يعني سواء تصادق على خوان المعترف بهما او فكل واحد من لا قيمة له لان هذا اعترف بهما في مجلس واحد وهو النائب عن ابيه وهو المستحق للمال فكونه الحقهما هذا دليل على ثبوت النسب واستحقاقهما للميراث

79
00:27:22.250 --> 00:27:43.600
نعم قال رحمه الله لان نسبهم ثبت في حال واحدة بقول الوارث الثابت النسب قبلهم. لماذا؟ لان هذا الابل ثابت ورث يعني خلفه فلان فمعروف انه فلان ابن فلان. والمال له كله. فجاء فاعترف باخوين قر بهما

80
00:27:43.600 --> 00:28:04.200
انهما يشاركان في المال فلا شبهة في هذا المقام. اذا يلحقان ويحتمل الا يثبت نسبهما اذا تجاحدا. اذا تجاحدا ربما الاثنين المعترف في كل واحد يقول له انا ابن فلان اما انت لست عذني وهذا كله انت وانا. ها؟ وهكذا يحصل. فهذه شبهة

81
00:28:04.300 --> 00:28:22.450
تجعل الامر يتردد فيه قال ويحتمل الا يثبت نسبه ما اذا تجاحدا. لانه لم يحصل الاقرار من جميع الورثة قال رحمه الله وان اقر بواحد بعد اخر ثبت نسب الاول

82
00:28:22.750 --> 00:28:38.650
واعطاه نصف ما في يده. لانه خلاص اقر به كما لو كان وحده ثم ان صدق الثاني بالثالث ثبت نسبه. ثم ان وافق الثاني ايضا اخاه الاول الذي اقر به

83
00:28:38.800 --> 00:29:00.150
نعم. ثم يصدق الثاني بالثالث ثبت نسبه ودفع اليه ثلث ما في ايديهما. وصارت المسألة من ثلاثة نعم. وان الثاني لم يثبت نسبه ودفع اليه المقر ثلث ماله كما جاءنا في المسألة الاولى. لان هذا المقر

84
00:29:00.300 --> 00:29:13.050
اخذ نصف المال والاصل ان هذا المال يكون بين ثلاثة كل واحد ياخذ ثلثين فهو قام اعطاه ثلث ما في يده لانه هو المستحق والثلث الاخر مع اخيه الاخر لكنه منكر

85
00:29:13.200 --> 00:29:33.850
بدليل انه لو اعترف لو اعطاه الثلث فصار معه ثلثان فتساوى الثلاثة نعم قال المصنف رحمه الله تعالى خصل وان اقر من اعيدت له المسألة. هذه المسألة المهمة التي ينبغي ان ننتبه لها. هي ليست صعبة ولكنها مسألة تحتاج الى

86
00:29:33.850 --> 00:29:59.800
الانتباه لانها تحتاج الى ضرب وتمديد والا هي مسألة سهلة نعم قال وان اقر من اعيلت له المسألة ناخذها جزئية وان اقر يعني ابن المثل او اخ او اخت ان اقر من اعيلت له المسألة ما معنى اعيلت يعني اعيلت بسببه؟ يعني المسألة عالت يعني ان كانت من ستة صارت سبعة وثمانية

87
00:29:59.800 --> 00:30:18.150
وتسعة. يعني اعيلت بسببه المسألة. وسيذكر المؤلف مسألة فيها عول التي هي زوج وام وايظا اخت. فستكون من ثمانية لان زوجته ياخذ ثلاثة. والاخت ثلاثة والام تاخذ اثنين لكن قد تعترف

88
00:30:18.150 --> 00:30:33.100
الاخت دي اخ فيتغير كل شيء في المسألة وتمتد. نعم قال وان اقر من اعيلت له المسألة بمن يسقط العول. بمن يسقط العول ومن هو اللي يسقط العول؟ هو العاصب

89
00:30:33.250 --> 00:30:53.100
لان الان كما ترون المسألة اذكر المسألة حتى كزوج وام واخت الان لو اخذنا هذه المسألة وقسمناها نقول للزوج النصف عدم وجود فرع وارد وللاخت ايضا نص لوجود فرع وارث ولعدم وجود عاصم ولا اخت تشاركها ايضا

90
00:30:53.250 --> 00:31:22.100
وللام هنا الثلث لعدم وجود فرع وارث وعدم وجود اكثر من اخ اذا المسألة عالة الى ثمانية فيها ثلاثة زائد اثنان للام خمسة زائد ثلاثة للاخت ثمانية الان الاخت ستقول انا لي اخ تقر بوجود اخ لها فاقرت الاخت باخ لها اذا ستغير لو الان جعلنا معهم

91
00:31:22.100 --> 00:31:40.800
قبل ان ندخل في تفصيل المسألة لو قلنا هلك هلك عن زوج وام واخت واخ تتغير المسألة اصبح ما فيها عول الان. اذا اعترفت البنت الاخت لمن يبطل العول. فنقول للزوج كما كان النصف

92
00:31:40.800 --> 00:32:02.600
الام تنزل انا الى السدس لانه صار اقوى هؤلاء اخذوا اربعة. الباقي كم من الستة اثنان يكون مشتركا بين الاخت واخيها لا ينقسم عليهما فسنحتاج الى ان نضربه بثلاثة نشوف المؤلف ماذا يقول. قال فاقرت الاخت باخ لها

93
00:32:02.850 --> 00:32:23.550
تضرب وفق مسألة الاقرار في مسألة الانكار. فاضرب وفق مسألة الاقرار في مسألة مدى الانكار. ثلاثة نعم. تكن اثنين اذا المؤلف قفز هي الاصل ان تضرب ثلاثة هذي بثلاثة بماذا؟ ان تضربها تكون ثمانية عشر

94
00:32:23.600 --> 00:32:45.750
ثم بعد ذلك تضربها باربعة تكون اثنين وسبعين. المؤلف ماذا فعل يعني الملف قفزة يعني صحة يعني اختصر المسألة قال تكن اثنتي تكن نقول لكم الان نحن قلنا الان مسألة الانكار لابد ان تعرفوا هذا نحن قلنا مثلا مؤلف يعني ادمجها

95
00:32:45.750 --> 00:33:05.750
يعني لخصها نحن قلنا في الصورة الاولى هلك هالك عن زوج وام واخت. قل المسألة اصلها من ستة. للزوج ثلاثة وللام اثنان وللاخت ثلاثة ثمانية هذه نسميها مسألة ايه لا

96
00:33:06.750 --> 00:33:27.150
هذه مسألة الانكار لانه ما فيها الاخ. انا اريد ان تعرفوا الاسس هذي نسميها مسألة ماذا؟ الانكار. لماذا؟ لاننا ما اعطينا الاخ كيف نسمي مسألة الانكار؟ لان الاخ محذوف. ما اعترف به مثلا الزوج والام لو اعترفوا به لانتهت وحلت المسألة. هذه الثمانية نسميها

97
00:33:27.150 --> 00:33:52.750
هذا مسألة الانكار. فهمتم هذا؟ نأتي الان الى مسألة الاقرار. التي هي الثانية فاضفنا اليه مخ فنقول للزوج ثلاثة وللام واحد بدل اثنين هذه اربعة بقي اثنان لمن؟ للذكر ومثل حظ بقي اثناء لا تنقسم على الاخ واخته

98
00:33:52.900 --> 00:34:12.450
حينئذ لابد ان نصحح الاسهم فنقوم نأتي الى عدد رؤوسهم تعتبر ثلاثة الاسهم بان الاخت لها سهم والاخ له سمن فنضرب ثلاثة في ستة تكون ثمانية عشر هذا كله اختصره المؤلف وتجاوزه. اذا لدينا الان مسألة الانكار كم

99
00:34:13.200 --> 00:34:32.100
انا اريد ان تمشوا معي ثماني ومسألة الاقرار ثمانية عشر. الان نأتي الى الوفق اللي قال لو نظرنا الى وفق ثمانية عشر اربعة ستة مع ثمانية نجدنهما تتفقان بالانصاف فكم نصف الثمانية عشر

100
00:34:32.400 --> 00:34:57.650
تسعة. وكم نصف الاربعة؟ طيب احنا احنا الان بالخيار ما دام حصل توافق لنا ان نضرب نصف الثمانية عشر التسعة في ثمانية كم؟ اثنين يساوي  اللي يعرف الظرب يعني ثمانية في تسعة اثنين ولنا ان نضرب ماذا وفق الثمانية اللي هو نصفه اربعة في ثمانية عشر كم؟ اثنين

101
00:34:57.650 --> 00:35:16.450
سبعين واظح ولا اعيد   احنا لا المهم من تفهم ونعود مرة اخرى هذه حقيقة المسألة وضعها المؤلف هذه يعني تجعل الانسان ينتبه نحن كنا نرى هذا مما يشجع يعني الان قلنا هلك

102
00:35:16.450 --> 00:35:41.550
تهالك عن زوج وام واخت هذا عصر المسألة. للام للزوج النصف ثلاثة. وللاخت النصف ثلاثة وللام الثلث اثنان مسألة ثمانية عالت الت الى ماذا؟ الاخت قامت واعترفت باخلاء هل هذه مسألة الثمانية نسميها مسألة انكار والا اقرار؟ لماذا

103
00:35:41.550 --> 00:35:59.600
انكار لعدم وجود الاخ المقر به موجود فيها لانه لم يحصل اقرار ماذا من الزوج مثلا؟ اذا هذاك مبعث لكن ليس معنى هذا ان نهمشه لابد ان ننشأ مسألة اخرى هي مسألة الاقرار

104
00:35:59.950 --> 00:36:18.550
سنعود مرة اخرى فنقول زوج وام واخت واخ نقول للزوج ثلاثة ما تغير نصيبه. الذي تغير نصيب ماذا الام والاخت؟ وللام واحد سدس لان الاخت انضم اليها اخ بالام الى السدس بقي اثنان

105
00:36:19.000 --> 00:36:42.800
معنا اخت واخوها لا يمكن ان تنقسم اثنين على ماذا؟ على ثلاثة لوجود كسر اذا ما المخرج من ذلك المخرج من ذلك ان نأتي الى عدد رؤوسهم. نقول الاخ يمثل اثنين والاخت تمثل واحدا هم ثلاثة فنضربهم في اصل مسألتهم ثلاثة بستة ثمانية عشر

106
00:36:43.200 --> 00:37:07.850
الان سننظر التوافق بين مسألتي الانكار ثمانية وبين مسألة الاقرار ثمانية عشر التوافق في الانصاف نصف الثمانية عشر تسعة ونصف مايو الثمانية اربعة. الان سواء ظربنا بالنصف هذا او النصف هذا ستخرج معنا اثنين وسبعين. فلو اخذنا الصغير هذا

107
00:37:07.850 --> 00:37:33.400
الذي هو نصف الثمانية وضربناه بماذا؟ بثمانية عشر. ماذا سيكون؟ اثنين وسبعين. ثمانية عشر زائد ثمانية عشر ستة ثلاثين ستة وثلاثين زائد ستة وثلاثين اثنين وسبعين ولو عكسنا قمنا اخذنا نصف الثمانية تسعة وضربناه بثمانية هي اي اثنين وسبعين. اذا عرفنا ان الحصينة الان اثنان

108
00:37:33.400 --> 00:37:55.650
معنا خطوات نعم قال يعني انا لا مانع معي ولو استغرقنا الدرس في هذه الاية يهمني ان تعرفوا هذه المسألة لانها مهمة جدا لو فهمناها استطعنا ولذلك المؤلف سيقول وقس عليها ما شئت. نعم. فاضرب وفق مسألة الاقرار في مسألة الانكار تكن اثنين وسبعين. يعني اما تضرب تسعة في

109
00:37:55.650 --> 00:38:16.200
او تضرب ماذا؟ او اربعة في ثمانية عشر كلاهما يخرج لك العدد المطلوب للام ربعها. طيب نادي كيف نقول للام ربعها؟ لاحظوا مسألة مرت بنا قريبة من هذي في في مسألة الانكار كم اخذت الام

110
00:38:17.350 --> 00:38:40.350
اخذت الثلث لكنها عالت وفي مسألة الاقرار اخذت ماذا؟ السدس. اذا هي اخذت سدس ونصف سدس السدس ونصف السدس كم تساوي ربع اذا الام اخذت من اثنين وسبعين ثمانية عشر لانك لو قسمت اثنين وسبعين على اربعة يخرج ثمانية عشر

111
00:38:40.500 --> 00:39:00.500
واضرب اربعة بثمانية عشر يخرج اثنين يساوي اذا نصيب الام هو الربع. لاننا وازنا بين نصيبها في مسألة العول مسألة وبين نصيبها في مسألة ماذا؟ الاقرار فصارت تأخذ الربع ثمانية عشر. ولكي تعرف صحة

112
00:39:00.500 --> 00:39:14.400
هذه المسائل في النهاية ان طلع معك العدد مظبوط تصبح صحيحا ما طلع معك العدد يكون فيه خلل. اذا عرفتم الان بان الام اخذت الربع لماذا ايه هو السدس ونصف

113
00:39:14.500 --> 00:39:41.250
السدس يساوي ربع الستة. اللي هي اصل مسألتهم اللي هي مسألة ماذا؟ مسألة الاقرار اذا الام هنا اخذت ثمانية عشر نعم. قال قال للام ربعها ثمانية عشر وللزوج ربعها وثمنها. ربعها وثمنها هذا يمكن يحسب عند الناس اللي يقولون بدائيين او كذا

114
00:39:41.300 --> 00:39:54.850
لكن نحن كيف نستطيع ان نخرج هذا يعني ونحن قلنا هناك الام لها كم ماذا؟ لها اثنان في الحقيقة لا اثنان من ثمانية فلما تضرب مثلا اثنين في تسعة اللي

115
00:39:54.850 --> 00:40:10.850
هو وفق ماذا؟ الثمانية عشر يخرج لها ثمانية عشر. يعني لو سلكنا الطريقة الاخرى لا سلك ربما طريقة المؤلف تكون  اذا نأتي بعد ذلك الى الزوج. الزوج كم له ثلاثة

116
00:40:11.050 --> 00:40:26.450
ثلاثة من ثمانية. اذا هو نقص عن ماذا؟ عن النصف. لان ثلاثة من ثمانية لا تمثل النصف وانما تمثل كما قال المؤلف الربع ثمن لكن بدل ما نقول الربع والثمن نقول نصيبه ثلاثة

117
00:40:26.600 --> 00:40:45.500
ماذا؟ مظغوفي وفق ماذا المسألة الثانية اللي هي مسألة الاقرار وفقها كم قلنا؟ تسعة نصفها ثلاثة في تسعة في كم؟ سبعة وعشرين. سبعة. ولو جينا الى الاخت وصرفنا النظر عن الاخ لقلنا ايضا هي مثله لها ثلاثة من ثمانية مظروبة

118
00:40:45.500 --> 00:41:07.500
ماذا بتسعة سبعة وعشرين لكن الاخت الان دخل عليها اخ وللذكر مثل حظ الانثيين. فهو سيأخذ نصيبه فسنعود الى السبعة والعشرين سنعود الان الى السبعة والعشرين فننظر الى نصيب الاخت. الاخت لها كم؟ يعني لها ماذا

119
00:41:07.850 --> 00:41:27.650
نعم يعني لها اثنان من ثمانية عشر اليس كذلك نضربها في نصف الثمانية اربعة تخرج ثمانية اذا اعطينا الاخت ثمانية من سبعة وعشرين كم يبقى؟ تسعة عشر للذكر مثل حظ الانثيين. كم سيأخذ من التسعة عشر

120
00:41:27.850 --> 00:41:48.350
ستة عشر يبقى ثلاثة معلقة لمن سيأخذ هذا سيذكره المؤلف؟ الان المؤلف سيأخذ ايضا دورة اخرى وسيضرب الى ان يحصل يصل الى مبالغ كبيرة. انا اعتقد الذي معه قلم ويعلق ممكن يستفيد يعني نعم. قال وللزوج ربعها وثمنها سبعة وعشرين

121
00:41:48.350 --> 00:42:09.350
لو قلنا نضرب ثلاثة في ثمنطعشر تسعة سبعة وعشرين وللزوج ربعها وثمنها سبعة وعشرون. لان ربع ماذا؟ انا الان اعطيكم على حساب المؤلف حساب نسميه بدائي كم ربع اثنين وسبعين ثمانية عشر كالذي اخذته الام؟ وكم ماذا نصف الربع تسعة

122
00:42:09.450 --> 00:42:26.900
تسعة زايد ثمانية عشر سبعة وعشرين. رأيتم هذا المعنى يعني اخذت الربع ثمانية عشر والثمن نصف الربع اللي هو الثمن تسعة تسعة زايد ثمانية عشر سبعة وعشرين. والاخت مثله تماما لكن الاخت لها شريك

123
00:42:27.250 --> 00:42:44.750
لها شريك ولها منازع لها شريك هو من الاخ ولها منازع الذي هو الزوج يقول انا الان في مسألتكم الاخيرة هذي انا من ستة وانا لي النصف صافي فاعطوني ستة وثلاثين. اعطيتموني سبعة

124
00:42:44.750 --> 00:43:07.000
فسيذكر المؤلف حالتين حالة فيها يظل الزوج منكرا للاخ وفي حالة يعترف فيها في الاخ  الامة يعني ليست مشكلة نعم. وللزوج ربعها وثمنها سبعة وعشرون وللاخت سهمان في ضرب صفح عن الاخت

125
00:43:07.700 --> 00:43:25.100
ضرب صفحة لكن الاخت انا اقول لكم كما رأيت في مسألة الانكار لها مثل الزوج ثلاثة فاضرب ثلاثة في كم؟ في تسعة سبعة وعشرين اذا لها سبعة وعشرين. لكن لماذا المؤلف ظرب صفحا عنها؟ لان السبعة وعشرين ما تصفو لها كالزوج

126
00:43:25.350 --> 00:43:44.950
ولذلك لا اخ فسياخذ اكثر فرجع المؤلف وقال لها هذه المسألة التي قلنا نحن كانت ستة فضربناها في ثلاثة ثمنطعشر قلنا اخذ الزوج ماذا نصفها؟ كم تسعة واخذت الام سدسها كم؟ ثلاثة هذي كم؟ اثنى عشر بقي ستة

127
00:43:45.150 --> 00:44:05.150
للذكر مثل حظ الانثيين. للاخ اربعة وللاخت اثنين. هذه الاثنين. هذه الاثنين التي من ثمانية عشر نضربها في وفق ماذا الثمن اه كم وافقت ثمانية؟ اربعة. اللي هو نحن قلنا انتبهوا حصل توافق بين الثمانية وبين الثمانية عشر

128
00:44:05.150 --> 00:44:19.450
الانصاف كم نصف الثمانية؟ الاربعة. وكم نصف الثمانية عشر؟ تسعة انتبهوا. فللخت اثنان من ثمانية عشر نضربها في وفق الثمانية اللي هي اربعة كم؟ اثنين في اثنين في اربعة بثمانية

129
00:44:20.650 --> 00:44:37.250
يعني وضح الان. نقوم نطرحها من سبعة وعشرين التي هي لها كانت في مسألة الانكار. كم سيبقى تسعطعش نريد ان نعطي الان الاخ الاخ كم له من مسألة الاقرار؟ الثمانية عشر

130
00:44:38.000 --> 00:44:56.100
اربعة ما عليه انا ما نريد هو له اربعة نضربها في وفق مسألة الانكار اربعة اربعة باربعة بستة عشر مرة اخرى نحن قلنا للاخت اثنان من ماذا مسألة الثماني عشر ولاخيها اربعة

131
00:44:56.150 --> 00:45:19.300
فنأخذ الاثنين فنضربها في الثمانية التي اربع لها ثمانية ما نأتي نقول على طول وللاخ ماذا؟ ستة عشر ما دام اخته له ناتي ونقول للاخ لانه ياخذ ظعف الاخت له اربعة ماذا؟ من ثمانية عشر يضربها بوثق ثمانية اثنين له ستة عشر

132
00:45:19.550 --> 00:45:33.850
يعني تسعة ما يعني ثمانية في اربعة في اربعة بماذا ستة عشر يعني له اربعة من هنا يضربها وفق الثمانية اربعة تصبح ماذا ستة عشر كم باقي؟ بقي ثلاثة من السبع والعشرين

133
00:45:34.550 --> 00:45:55.850
لو حسبناها الان قلنا الام كم اخذت اخذت ثمانية عشر والزوج اخذ سبعة وعشرين اليس كذلك؟ طيب والاخت اخذت ثمانية وماذا الاخ اخذ ستة عشر؟ بقي معنا كله اذا جمعتها تسعة وستين

134
00:45:55.950 --> 00:46:14.400
الان لو واحد معه قلم وجمعها مثلا قال سبعة وعشرين ثمانية عشر سبعة وزايد سبعة وعشرين زائد ايضا ثمانية زائد ستة عشر نعم تصبر تسعة وستين يبقى ثلاثة اثنين وسبعين هذي تبقى معلقة

135
00:46:14.600 --> 00:46:39.150
نعم قال رحمه الله وللزوج ربعها وثمنها سبعة وعشرون. وللاخت سهمان في مسألة الاقرار في نصف مسألة الانكار. لماذا في النصف؟ منين جاب لي؟ لانها وفق ماذا الثمانية. نعم يبقى تسعة عشر يدعي المقر المقر له

136
00:46:39.350 --> 00:46:59.350
ستة عشر لماذا يدعي؟ يقول لان اختي اخذت ثمانية وانا ذكر وللذكر مثل حظ الانثيين كما قال الله تعالى للذكر حظنا اذا ناخذ ستة عشر لكن نحن ما جئنا بها هكذا جملة فصلنا كيف اخذها؟ قلنا له اربعة من ثمانية عشر

137
00:46:59.350 --> 00:47:16.800
في نصف ثمانية اربعة باربع بستة عشر قال فان مضى الزوج على الانكار. مضى يعني استمر ظل الزوج منكر غير معترف بالاخ. نعم. اخذ الاخ ستة عشر. نعم. وبقيت ثلاثة

138
00:47:17.100 --> 00:47:32.650
يقران بها للزوج وهو الاخ واخته يقران يقولون للزوج خذها ارظاء يعني كمل بها الثلاثين والثلاثون خير من السبع والعشرين والستة يخلف الله عليك. هو يقول لا انا اريد نعم

139
00:47:32.900 --> 00:47:57.650
قال رحمه الله ففيها ثلاثة اوجه. ففيها ثلاث اوجه. نعم. احدها يدفع الى بيت المال. لانه كل واحد ما يريد اللي هو هذا الزوج ما عنده استعداد يأخذها نعم احدها يدفع الى بيت المال لانه مال لا يدعيه احد. كالمال السائب فهو كالمال الظائع. نعم. والثاني يقر

140
00:47:57.650 --> 00:48:18.050
في يد الاخت لانها هي التي ماذا خسرت باعترافها باخيها اكثر خاسر هي؟ نعم يعني ما اخذت الا ثلث ما كانت ستأخذه نعم. والثالث يترك حتى يصطلحا عليها. والثالث الرأي الثالث انه يترك هذا المال حتى يصطلح اما انه تأخذه الاخت او

141
00:48:18.050 --> 00:48:34.450
الزوج الان سيعود المؤلم مرة اخرى ما تظن المسألة انتهت؟ لا نعم. لانها لا تعدهما وقد جهلنا مستحقها منهما. يعني غير واظح نعم. هذي معلقة كالشيء المعلق نعم. قال رحمه الله

142
00:48:34.450 --> 00:48:55.450
وان اقر الزوج هذه الصورة الاخرى وان اقر الزوج يعني وافق قال نعم هذا اخ لفلانة نعم وهو يدعي تمام النصف تسعة فهو يدعي تمام النصف تسعة لماذا؟ لاظافته لسبب ستة وثلاثين لانه يقول في مسألة الاقرار انا

143
00:48:55.450 --> 00:49:13.500
ثلاثة ما فيها عول المسألة وثلاثة مع هذه الطريقة ساخذ ستة وثلاثين اذا انا اريد التسعة اضيفها الى سبعة وعشرين لاخر ستة وثلاثين. نعم قال رحمه الله فهو يدعي تمام النصف تسعة

144
00:49:13.550 --> 00:49:32.650
والاخ يدعي ستة عشر. والاخ يقول انا ايضا اعترفت باختي وانا ايضا واختي اخذت ثمانية فانا اخذ ظعف ايوه نعم. قال فالجميع خمسة وعشرون. فالجميع خمسة وعشرون ستة عشر زائد تسعة كم تساوي؟ خمسة وعشرين

145
00:49:33.150 --> 00:49:56.250
مرة اخرى نصيب الاخ كم ستة عشر وما يدعى الزوج سابقا اخذ كم؟ سبعة وعشرين باقي له تسعة الان نضيف التسعة الى نصيب ماذا نختصر ماذا خمسة وعشرين نعم قال والاخ يدعي ستة عشر فالجميع خمسة وعشرون

146
00:49:56.650 --> 00:50:16.650
والمقر به والمقر به والمقر والمقر به من السهام تسعة عشر. والمقرب تسعة عشر هذا الباقي لان الاخت لم عقدت من سبعة وعشرين ثمانية باقي تسعة عشر. اخذ الاخ ستة عشر وبقيت ثلاثة. نعم. قال والمقر به من

147
00:50:16.650 --> 00:50:29.450
تسعة عشر لا تنقسم على خمسة وعشرين لانها لو تنقسم على خمسة وعشرين انتهينا لكن ما تنقسم التسعة عشر اقل من الخمسة والعشرين فلا يمكن تنقسم لا بد من خطوة

148
00:50:29.450 --> 00:50:45.850
جديدة اضرب خمسة وعشرين في اصل المسألة. فاضرب خمسة وعشرين اصل المسألة كم؟ اثنين وسبعين. فاذا ضربت خمسة وعشرين اثنين وسبعين الف وثمان مئة لو واحد يجري ترون هذا الف وثمان مئة

149
00:50:45.950 --> 00:51:04.500
لما تضرب خمسة وعشرين في اثنين وسبعين لانك لما تجرد الاثنين وتضرب السبعين بخمسة وعشرين سبع مئة وسبع مئة الف واربع ثم ايضا ثلاث مئة وخمسين اربع مئة وخمسين واظرب الاثنين ماذا بخمسة وعشرين خمسين هذه تساوي الف

150
00:51:04.700 --> 00:51:28.550
وثمانمائة اذا الان ظربنا خمسة وعشرين باثنين وسبعين احذف الاثنين الطريقة الرياظية الذي يعرفها ثم اظرب خمسة وعشرين بماذا تصبح ماذا الف وسبع مئة وخمسين؟ ثم عندك هذه الان اللي هي الخمسة ماذا تظربها بماذا؟ تصبح ماذا الف وثمان مئة

151
00:51:28.550 --> 00:51:48.550
الخمسة وعشرين نضربها باثنين. خمسين ضعف الى الف وسبع مئة وخمسين تصبح الف وثمان مئة. هذه اذا ضرب الانسان سهل لكن انا اتكلم شفويا. نعم. قال ثم كل من له شيء من اصل تنظر هنا. ثم كل من له شيء من اصل ما

152
00:51:48.550 --> 00:52:07.450
المسألة ما هو؟ اثنين وسبعين. اثنين وسبعين. ها ثم كل من له شيء من من اصل المسألة مضروب في خمسة وعشرين. نقف هنا. كم نصيب الام ثمانية عشر فاضرب ثمانية عشر بخمسة وعشرين يخرج لك اربع مئة وخمسين

153
00:52:07.850 --> 00:52:26.400
يخرج كم؟ اربع مئة وخمسين جربوا هذا الذي اقوله لكم. اضرب ثمانية عشر بخمسة وعشرين يخرج ماذا لانك لو نظرت عشرة بخمسة وعشرين مئتين وخمسين. والخمسة عدها ثمان مرات مئتين هذي اربع مئة وخمسين

154
00:52:26.600 --> 00:52:50.300
اذا اليس كذلك؟ طيب. اذا عرفنا الان نصيب الام كم خمسين نأتي الان الى نصيب الزوج كم سبعة وعشرين نضرب سبعة وعشرين في اثنين وسبعين تصل الى ماذا لما نحذف هنا وهنا تصل ست مئة وخمسة وسبعين؟ تصبح ست مئة وخمسة وسبعين ثم الى نصيب الام لاننا نريد ان نطبق

155
00:52:50.300 --> 00:53:11.150
هل فعلا تصبح الف وثمانمئة طلعت فعلا ست مئة وخمسة وسبعين طيب نأتي الى نصيب ماذا الاخت؟ ثمانية نصيب الاخت ثمانية. ثمانية ضرب خمسة نعم نضربها في كم تصبح مئتين

156
00:53:13.700 --> 00:53:29.750
نأتي بعد ذلك الان باقي عندنا مشكلة من؟ الاخ والزوجة الزوجة اذا يطالب الزوجة الان يطالب يقول لي تسعة فنضرب التسعة ماذا بتسعة عشر كم ستخرج تسعة في تسعة عشر اظن مئة

157
00:53:29.900 --> 00:53:48.000
واحد وسبعين اعتقد مئة وواحد وسبعين. مئة وواحد وسبعين نعم. مئة وواحد وسبعين نأتي الى نصيب الاخ كم؟ ستة عشر في تسعة عشر ثلاث مئة ثلاث مئة واربعة. اجمع الان شف

158
00:53:49.150 --> 00:54:20.350
هل انضبطت ونعود للمسألة ها نعم كم خرجت الف وثمان مئة ها ولا لا وش حصل عندك؟ طيب انا اقول لكم الان نحن قلنا لهم رعاة  تخرج من يعرف الرياضيات بدون الة يكون

159
00:54:20.600 --> 00:54:40.650
طيب المهم اذا نرجع مرة اخرى للمسألة ماذا؟ ثانية. الان نقرأ ونرى يعني نعود اليها مرة اخرى لان المسألة هذي قد يكون فيها غموظ وانا اود اذا مات من هذه مسألة اصعب مسألة تقريبا مرت بنا او اطول مسألة نريد ان نعرفها حتى يسهل علينا غيرها

160
00:54:40.700 --> 00:55:03.750
نحن قلنا هلك هالك يعني يقول احيانا يكون المعترف به تكون المسألة فيها عون فيكون المقر به ماذا يزيل العول؟ يعني امتداد المسألة فقلنا هلك هالك عن زوج وام واخت قلنا اصلها من ستة للزوج ثلاثة

161
00:55:04.650 --> 00:55:30.950
وللاخت ثلاثة وللام اثنان ثمانية قامت الاخت فاعترفت باخ لها اذا سنرجع مرة اخرى ننشئ مسألة اخرى صار معنا اخ فزوج ام اخت اخ يقول للزوج ثلاثة وللام السدس نزلت الان واحد اربعة بقي اثنان هما نصيب الاخ واخته لا تنقسم عليهما

162
00:55:31.250 --> 00:55:51.250
ورؤوس ما تعتبر اسهمهما ثلاثة لان الاخ له سهمان والاخت لها سهم فنضرب ثلاثة بستة تصبح ثمانية عشر. مسألة الانكار عندنا التي لم يرد ما معنى انكار يعني الاخ ما جا فيها ما ورد فيها الثمانية سميها مسألة الانكار مسألة الاقرار

163
00:55:51.250 --> 00:56:17.300
الثمانية عشر لماذا؟ لان الاخ اخذ فيها اخذ فيها اربعة. فنأتي نوزعها نقول الزوج له ماذا؟ ثلاثة بثلاثة  وللام ثلاثة بواحد بثلاثة هذه اثنى عشر  قالوا الاخت ايضا اثنين في واحد باثنين وذاك واحد باربعة بماذا؟ باربعة. يعني الستة نقسمه بينهما للاخ اربع

164
00:56:17.300 --> 00:56:38.000
هذه ثمانية عشر يقول المؤلف الان سنوافق بين مسألة ماذا؟ الثمانية والثمانية عشر فنجد انها تلتقي بالانصاف. ما هو الانصاف؟ يعني اذا اخذت نصف الثمانية او نصف الثمانية عشر ستجد ان كل من

165
00:56:38.000 --> 00:57:01.150
صالح لان تظرب وستخرج فيقول المؤلف نقوم ناظرين اما ان نأخذ نصف الثمانية عشر التسعة ونضربها بثمانية فتصبح اثنين وسبعين او نأخذ ماذا الاربعة نصف الثماني نضربها بثمانية عشر فتصبح اثنين وسبعين. اذا هنا فيه توافق بينهما انتهينا

166
00:57:01.200 --> 00:57:20.700
نرجع فنوزع نقول للام ربعها اللي هو قال المؤلف لها اصلا السدس ونفخ في السدس هو الربع فربع الاثنين والسبعين ثمانية عشر الزوج له ماذا؟ له ايظا كما قال ربع وثمن

167
00:57:20.750 --> 00:57:35.600
كم تساوي هذي تساوي سبعة وعشرين لاننا نخرجها نضرب ثلاثة في تسعة بسبعة وعشرين اذا اصبح الزوج له الاخت ايظا لو نظرنا الى المسألة الاولى لها ايضا كالزوج ثلاثة في تسعة بسبعة وعشرين

168
00:57:35.800 --> 00:57:55.800
هذا نصيبها في مسألة ماذا؟ الانكار لكن الان ظهر لها اخ تتغير الصورة بناتي نقول للاخ ماذا من الثمانية عشر سهما نضربها في نصف ماذا الثمانية التي وفقها اثنين في ثمانية اثنين في اربعة بثمانية

169
00:57:55.850 --> 00:58:14.400
ثم نقول للاخ اربعة من الثمانية عشر مضروبة في وفق الثماني التي هي نصفه اربعة باربعة بستة عشر. بقي ثلاثة ورأيتم كيف التنازع فيها؟ هل تسلم لبيت المال؟ الزوج يرفضها؟ هل تعطى للاخت؟ هل تبقى معلقة ذكر

170
00:58:14.600 --> 00:58:28.850
ثم بين المؤلف مرة اخرى اننا نرجع في هذه الحالة وننظر الى تسعة عشر التي اخذ الاخ منها ستة عشر وبقي ثلاثة قال لا يمكن ان تنقسم على خمسة وعشرين

171
00:58:28.950 --> 00:58:46.100
فماذا نعمل فيها؟ لابد ان نوجد ان نضم مشكلة الزوجة التي يطالب بها التسعة مع ما اخذه الاخ الغريب عليهم الذي اعترظت بلخفة تسعة زايد ستة عشر كان خمسة وعشرين

172
00:58:46.350 --> 00:59:08.650
لكي نحل هذه المسألة نظرب خمسة وعشرين في اثنين وسبعين تخرج الف وثمان مئة الام اخذت ربع ثمانية عشر فاضرب ثمانية عشر بخمسة وعشرين اربع مئة وخمسين والزوج سبعة وعشرين في كم؟ في خمسة في خمسة وعشرين ست مئة وخمسة وسبعين

173
00:59:08.800 --> 00:59:32.250
وايضا الاخت لها ماذا؟ لها اثنان الاخت لها كم لها تماني في خمسة وعشرين بمئتين نأتي بعد ذلك الى الزوج ماذا الاخ فنأتي الى ماذا نضرب بتسعة عشر نصيب التسعة هذا الذي على الزوج تسعة في تسعة عشر مئة وواحد وسبعين

174
00:59:32.600 --> 00:59:51.100
قلنا مرة ليس كذلك وهنا ايضا ستة عشر في تسعة عشر بكم؟ ثلاث مئة واربعة. اذا جمعتها خرج الف وثمان مئة هذه هي المسألة قال ثم كل من له اشكال والا شيء

175
00:59:52.000 --> 01:00:06.300
ثم كل من له شيء من اصل المسألة مضروب في خمس وعشرين ومن له شيء من خمسة وعشرين مضروب في تسعة عشر وعلى هذا اعتقد الذي سجل خلاص واظحة يعني نعم

176
01:00:06.500 --> 01:00:31.500
قال وعلى هذا تعمل ما ورد المسألة تجيك اعمل بها كذا نعم ما ادري ما اسمع شيقول اه صلاة قاعدة احسنت نعم صارت يعني تقيس عليها. نعم. قال وعلى هذا تعمل ما ورد عليك من هذا

177
01:00:31.950 --> 01:00:49.600
قال المصنف رحمه الله تعالى باب ميراث المفقود آآ الان ننتقل الى المفقود نحن لا نزال ابواب قليلة ثم ننطلق تبدأ الابواب تتضح بخاصة اذا انتقلنا الى النكاح هو ليس ببعيد. اذا الان المفقود ما هو

178
01:00:49.750 --> 01:01:13.400
كان المفقود الذي فقده اهله انسان اختفى لا يدرى اهو في عداد الاحيا ام في عداد الاموات وهذا الذي اختفى غاب يسمونه غاب قد تكون غيبته غالبها السلامة وربما يكون غالبها الهلاك. اذا كان غالبها الهلاك مسألته سهلة. اربع سنين وينتهي كل شيء

179
01:01:14.050 --> 01:01:34.200
وربما بعض الاخوة يقول مثلا كيف قالب وانتم الان ربما تنظرون زمنه الى زمننا هذا الان والتليفونات والجوالات لقاءات والرسائل ومع ذلك قد يختفي ناس انا احكي لكم كان لي زميل دراستنا زمان ونحن ندرس

180
01:01:34.250 --> 01:02:00.000
ابوه سافر في المملكة في داخل المملكة هنا سافر من منطقة القصيم الى منطقة الجنوب وذهب هناك وتزوج هذا لما ذهب كان هذا حملا في بطن امه ولدته وغاب ولم يعلموا الا بعد سنوات عديدة ان جاءه اخوان بعد ما مات ابوه جاء اليه في بلدهم عرفوا تعرفوا وهم كان اخبرهم

181
01:02:00.250 --> 01:02:18.400
فوجدوا ذلك اذا هذا يحصل. ولذلك ايظا قظية الاختفاء ربما يكون الغالب هو ماذا؟ السلامة وربما يكون الغالب على الانسان في اختفاء الهلاك. مثلا نفرظ انسان دخل بين الصفين يقاتل

182
01:02:18.550 --> 01:02:39.950
ثم علم بانه قتل مجموعة. من هؤلاء الذين يقاتلون ثم اختفى هو اهو من المقتولين ام هو في عداد الاحيا وانتقل الى مكان اخر جماعة الراكب في سفينة فغرقت. ثم جاء الخبر ان بعضهم سلم وبعضهم غرق. ها هو من هؤلاء ام منها ام ام ليس من هؤلاء

183
01:02:39.950 --> 01:03:03.250
وهكذا يعني المؤلف سيذكر هذا ويقسم المسألة الى قسمين. نعم قال رحمه الله تعالى اذا غاب الانسان وخفي خبره وغالب سفره السلامة كالتاجر والسائح. كالتاجر والسايح والذي يذهب لطلب العلم الان ترون في طلاب يذهبون ويسافرون

184
01:03:03.250 --> 01:03:21.750
بعضهم يستقر في تلك البلاد ولا يتصل باهله ولا يدرى عنه وهو حي ام ميت. نعم. انتظر به تمام تسعين سنة. ها انظر لماذا تسعين سنة الاخ رفع يده تسعين سنة الله لماذا قالوا تسعين سنة؟ ما في نص عن الرسول عليه الصلاة والسلام

185
01:03:21.800 --> 01:03:37.550
لكن قالوا هذه هي الحالة اللي يندر ان يتجاوز الانسان ليس معنى ما يتجاوز يتجاوز لكن الذي جاء في الحديث اعمار امتي ما بين الستين والسبعين في بعض الاحاديث ما بين السبعين والستين هي واحدة لكن تقديم وتأخير

186
01:03:37.700 --> 01:03:57.700
يعني ان غالب اعمار هذه الامة ما بين ستين الى سبعين انتم انظروا الرسول توفي وعمره ثلاث وستون سنة ابو بكر مثله عمر مثله علي مثل عثمان من هو الذي يعني نافع للثمانين؟ وهكذا يعني تجد غالبا الناس ما بين الستين والسبعين وحتى في هذا الزمن يعني ما

187
01:03:57.700 --> 01:04:16.900
تصور اه مثلا طب وتطوره والعلاج وغيره ايضا. كثير من الناس وربما يموت الانسان وهو طفل لكن الغالب هو هذا. اذا قالوا التسعين لماذا قال لانه يقل من يصل اليه؟ فناخذ بماذا؟ بالنادر

188
01:04:17.050 --> 01:04:37.850
قال انتظر به تمام تسعين سنة من يوم ولد في اشهر الروايتين. هذا عند الامام احد في اشهر الروايتين يعني هذا قول احمد انه ينتظر تسعين سنة لكن تسعين سنة من ميلاده ما يقوم واحد مثلا يسافر عمره تسعة وثمانين سنة ونقول لن

189
01:04:37.850 --> 01:04:57.400
لا ننتظر السنة لو واحد سافر وعمره ثمانون ننتظر عشر سنين هذا هو المراد يعني يعني من تاريخ ولادته يعني منذ ولدته امه الى ان يكمل حينئذ ينهى امره يحكم عليه بانه في عداد الاموات

190
01:04:57.450 --> 01:05:14.400
وايضا ان كان زوجته موجودة فانها تعتد وتوزع تركته ربما يكون هو وارث نعم. قال وفي الاخرى ينتظر به ابدا. وفي الاخرى ينتظر وهذا هو رأي اكثر العلماء جمهور العلماء

191
01:05:14.800 --> 01:05:33.050
يعني هذا هو مذهب الشافي والمشهور من مذهبي الامام ابي حنيفة ايظا واحمد والامام ابي حنيفة ومالك قال او يرجع الى اجتهاد اذا هنا رأيان الرأي الاول هو المشهور في مذهب الحابي لانه ينتظر تسعين سنة ثم يتصرف

192
01:05:33.450 --> 01:05:58.000
يعني يقرر يحد في يعني يكون في عداد الموتى وتعتد زوجته اربعة اشهر وعشرا وتوزع تركته وايضا لزوجته ان تتزوج انا بحكي لكم قصة قد ترونها غريب ولكن هذه واقعة حصلت في زمن عمر رضي الله تعالى عنه. يعني احيانا الانسان ولذلك المؤلف سيذكر

193
01:05:58.000 --> 01:06:15.300
الان بان الانسان قد يخرج من المسجد ربما يذهب الى السوق ويختفي كيف يختفي كان في زمن عمر رضي الله تعالى عنه خرج رجل من صلاة العشاء ثم اختفى. بحثوا عنه فلم يجدوه. فلما مضى

194
01:06:15.300 --> 01:06:39.650
اربع سنوات لان هذا غالبه الهلاك. اختفى ما يدري اين هو عدو في من غالبهم الهلاك. والذي غالبه الهلاك هو الصورة الثانية ينتظر فيه اربع سنوات فذهبت زوجته لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وكان امير المؤمنين فشكت له. فعمر وخلاص قرر بانه خلاص حكم بان

195
01:06:39.650 --> 01:07:01.350
زوجها قد توفي وامرها بان تعتد وان ايضا تتزوج فتزوجها رجل وبعد ان تزوجها رجل لم تمض الا فترة قصيرة واذا بالرجل يأتي كيف جاء كان الرجل خرج من صلاة العشاء فاختطفه الجن اخذوه

196
01:07:01.450 --> 01:07:17.650
اخذوه ونزلوا به الى اماكن ذهبوا من اهله. فلما اراد الله سبحانه وتعالى له السلامة والرجوع الى اهله حصل قتال بين فئتين من الجن مسلمة وكافرة التي اختطفته كانت كافرة

197
01:07:17.900 --> 01:07:37.250
فحصل فانتصر المسلمون على من؟ على الكافرين. فلما رأوا هذا استغربوا ما جاء بك. انت لست منه فذكر لهم قصته فاخذوه به قال لا ارى رسول الله ونتم ان شاء الله غدا. يعني آآ عدد من الاخوة طلب اكمال القصة قال

198
01:07:37.250 --> 01:07:53.800
اولا انا اعطي تصور لان ما اخذنا تصور كامل عن المفقود قلنا ينقسم الى قسمين والمفقود هو الذي غاب عن اهله ولا يدرى اهو حي ام ميت لكن بعض الذين يعني انقطع عن اهله

199
01:07:54.100 --> 01:08:17.050
لكنه ينقسم الى قسمين او يقسمهم العلماء الى قسمين من غالبه السلامة كالذي يسافر في طلب العلم او في سياحة او في تجارة كالذين كانوا يسافرون الى الهند ويبقون سنوات عديدة. وربما ينتقلوا من منطق الى منطقة ولا يتصلوا بها هذا يسمونه غالبه

200
01:08:17.050 --> 01:08:43.050
السلامة فينتظر في اما تسعين سنة كما رأينا هو المشهور عن الامام احمد او انه الى الابد الا ان يقضي فيه وهذا هو رأي جمهور العلماء الثاني من غالبه الهلاك. كالذي يركب البحر فتغرق تلك السفينة ويموت بعض من فيها. يغرق وبعضهم احيا ولا

201
01:08:43.050 --> 01:09:07.150
يدرى هذا من هذا او كذلك ايضا فيضانات تصيبهم او بين الصفين يقتل جماعة يعني في المعركة. وامثلة ذلك كثيرة جدا فهذا الذي غالبه السلامة ينتظرون به تسعين سنة او ينتظرون به ماذا؟ الى الابد. الثاني ينتظر

202
01:09:07.150 --> 01:09:22.900
سنوات وهذا هو الذي حصل في قصة عمر التي ذكر الاخوة يعني جاء في هذه القصة ان رجلا صلى صلاة العشاء في زمن عمر رضي الله تعالى عنه عندما كان خليفة يعني كان امير المؤمنين

203
01:09:22.900 --> 01:09:45.050
فخرج من المسجد واهله ينتظرونه فانقطع. انتظروا انتظروا. فمضت اربع سنوات وهم لا يدرون اين ذهبوا. انظر انظروا من المسجد الى البيت ولا مسافة ثم بعد فترة تبين انه قد اخذ من قبل الجن كما يقال اختطفه الجن اي اخذوه

204
01:09:45.850 --> 01:10:08.300
فلما اراد له الله اراد الله سبحانه وتعالى له السلامة والعودة الى اهله حصل قتال بين طائفتين من الجن مسلمة واخرى كافرة وتلك التي اخذته كانت كافرة فنصر الله تعالى المسلمين على الكافرين. فلما رأوا ذلك الشخص دهشوا

205
01:10:08.350 --> 01:10:23.450
كيف يأتي مع هؤلاء؟ فسألوه فاخبرهم في قضيته وانه خرج من المسجد قالوا ماذا تريد؟ اطلب قال اريد ان ارجع الى اهلي فاخذوا به فهو لا يرى الا العاصوف كما يقولون فانزلوه في الحرة

206
01:10:23.650 --> 01:10:42.500
ثم جاء فلما جاء بعد اربع سنوات وجد ان امرأته قد تزوجت فذهب الى عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه فاخبره بماذا اخبره بتلك بما حصل له فخيره عمر بين امرين

207
01:10:43.000 --> 01:11:02.950
اما ان تطلق زوجته وتعود اليه. واما ان يأخذ المهر فلما رأى ان زوجته حبلى يعني قد حبلت من الاخر فضل ان يأخذ الامر وتركها. هذه واقعة حصلت يعني رويت باسانيد هذي اذا هذا ايها الاخوة قد يحصل يعني

208
01:11:03.150 --> 01:11:13.600
وهذا ان شاء الله سنعود الى هذه الاشياء في درس الغد ونفصلها خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة