﻿1
00:00:02.200 --> 00:00:26.750
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والعاقبة للمتقين. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا صلى الله عليه وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن اتبعه

2
00:00:26.750 --> 00:00:54.100
واقتفى اثرهم وسار في منهجهم الى يوم الدين اما بعد سنبدأ ان شاء الله تعالى في هذه الليلة في كتاب العتق وقد عرفنا في درس ليلة البارحة ان العتق انما هو ازالة الملك. اي ازالة الرق عن الانسان. فكان الرقيق مقيد. فاذا زال عنه ذلك

3
00:00:54.100 --> 00:01:18.350
انطلق وتصرف كيف يشاء في حدود هذه الشريعة بلا شك هذا هو معنى الرق بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن سار على نهجه الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا

4
00:01:18.450 --> 00:01:36.650
قال الامام المصنف شيخ الاسلام رحمه الله تعالى كتاب العتق قال وهو قربة مندوب اليها الان المؤلف رحمه الله تعالى هنا ما عرف لنا العتق ولكن هو كما قلنا يقال فيه ازالة الملك او يقال وهو مع

5
00:01:36.650 --> 00:01:55.600
في في اللغة القدم. ومنه قوله تعالى ثم محلها الى البيت العتيق الان المؤلف يقول هو قربة. اذا هو عمل جليل اذا هو عمل يثاب عليه الانسان لان اي قربة يفعلها الانسان

6
00:01:55.700 --> 00:02:20.600
فان الله تعالى يجازيه عليها احسن الجزاء. فالصدقة قربة والاحسان الى اليتامى قربة وفعل الخيرات قربة مع كثرتها وتعددها والله تعالى كما قال لا يضيع اجر من احسن عملا والمؤلف رحمه الله تعالى اورد ذلكم الحديث العظيم في هذا الباب

7
00:02:20.850 --> 00:02:46.400
من اعتق وهو قوله عليه الصلاة والسلام من اعتق رقبة مؤمنة من اعتق يعني حرر من اعتق رقبة مؤمنة اعتق الله سبحانه وتعالى لكل قرد منها اربا منه من النار حتى انه ليعتق اليد باليد

8
00:02:46.450 --> 00:03:06.700
والرجل بالرجل والفرج بالفرج وورد في بعض الروايات بدل العرب عضو وهذا هو المعروف في الصحيحين. اذا هذا الحديث ايها الاخوة فيه دلالة على فضل العتق وانه مما يتسابق فيه المتسابقون

9
00:03:06.750 --> 00:03:26.750
ولذلك نجد ان هذه الشريعة الغر وضعت ذلك في عدة امور. فنجد ان العتق يأتي في مقدمة صارت في نهار رمضان فان من جامع في نهار رمضان كما في قصة ذلك الرجل الذي جاء الى رسول الله صلى الله عليه

10
00:03:26.750 --> 00:03:45.350
وسلم فقال هلكت. قال ما اهلكك؟ قال وقعت على اهلي في نهر رمضان فكان اول ما امره به رسول الله صلى الله عليه وسلم ان قال له اعتق رقبة وهذه ايها الاخوة انما تأتي على الترتيب

11
00:03:45.450 --> 00:04:05.450
يعني هذه ليست على التأخير قال له اعتق رقبة. وكذلك في الظهار وفي كفارة اليمين الا ان كفارة اليمين العتق يكون وفيها على التخيير وليس على الترتيب. اذا كونه وضع في الكفارات وكون الانسان يثاب عليه. والله سبحانه

12
00:04:05.450 --> 00:04:25.450
وتعالى يقول وتحريف فتحرير رقبة ويقول سبحانه وتعالى فك رقبة اذا نجد ان هذه الشريعة اسلامية اهتمت بالعتق في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم واجمع العلماء ايضا على

13
00:04:25.450 --> 00:04:54.450
اذا العتق الاصل فيه الكتاب والسنة وكذلك ايضا الاجماع قال وهو قربة مندوب اليها. وهو قربة مندوب اليها لان الند فيه الحظ كما ترون في النكاح الرسول صلى الله عليه وسلم يقول النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني وحض عليه

14
00:04:54.450 --> 00:05:14.450
وقال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. مع ان الاصل في النكاح انه ما هو مندوب. لكن احيانا يكون واجبا واحيانا يكون محرما واحيانا يكون مكروها. واحيانا يكون جاهزا. لكن الاصل فيه اذا

15
00:05:14.450 --> 00:05:34.450
الشرائط وانتفت الموانع انه مندوب اليه. اذا العتق ايظا فظيلة. وقربة تتقرب يا الى الله سبحانه وتعالى. فاذا ما اعتق الانسان رقبة فان الله سبحانه وتعالى يعتقه من النار. كما جاء في

16
00:05:34.450 --> 00:05:53.750
احاديث اخرى ولا شك ايضا بان الرقابة تفاوت ولذلك المؤلف سيشير رحمه الله تعالى بايجاز الى ذلك قال بدليل ما روى ابو هريرة رضي الله عنه وارضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم

17
00:05:54.200 --> 00:06:11.500
من اعتق رقبة مؤمنة اعتق الله بكل ارب منها اربا منه من النار رواه مسلم رحمه الله ولا شك بان هذا الغاية التي يروم المؤمن الوصول اليها ويسعى اليها. ان يعتقها الله سبحانه وتعالى من النار

18
00:06:11.500 --> 00:06:31.500
ان يباعده عن النار وان يدخله الجنة. فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. هذه هي الغاية. ولا شك من الوسائل التي تعيد وتقرب الى جنات عدن هو الاحسان الى المخلوقين. ومن ذلك ما يكون فيه

19
00:06:31.500 --> 00:06:56.950
اعتاق الرقاب فان هذا عمل جليل وفظيلة وقربة يثاب عليها الانسان ويظاعف له الاجر في ذلك قال حتى انه ليعتق اليد باليد والرجل بالرجل والفرج بالفرج. وهذا زيادة ايها الاخوة في الحديث. يعني حتى انه جاء التفصيل لا يعتق اليد باليد

20
00:06:56.950 --> 00:07:17.100
والرجل بالرجل والفرج بالفرج فما بقي؟ اذا كانت اليد التي يبطش فيها الانسان ويعمل فيها ويحمل ويضع تعتق وكذلك الرجل التي يمشي عليها ثم الفرج الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم من يحفظ لي ما بين فكي

21
00:07:17.100 --> 00:07:36.300
وما بين فخذيه اضمن له الجنة. اذا لا شك هذا حديث عظيم جليل لا شك بان فيه حافز ودافع الى الاستباق في اعمال الخير. ومنها ذلك الذي ذكر في هذا الحديث الا وهو العتق

22
00:07:37.500 --> 00:07:53.950
قال رحمه الله والافضل عتق من له قوة وكسب يستغني به يعني المؤلف رحمه الله تعالى يقول اي رقبة تعتقها ذلك جائز. ولكن عليك ان تختار الرقبة التي فيها قوة

23
00:07:53.950 --> 00:08:17.350
لانك اذا اخترت الاقوياء الاغلى ثمنا الذين يقدمون خدمة لهذا المجتمع وينفعون فلا شك بانك ينبغي ان تبدأ الاهم والاهم فالاهم. ولذلك لما سأل ابو ذر رضي الله تعالى عنه في ذلكم الحديث الذي اخرجه البخاري وغيره

24
00:08:17.400 --> 00:08:44.450
لما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اي العمل افضل؟ قال عليه الصلاة والسلام ايمان بالله وجهاد في سبيله قال قلت واي الرقاب افضل قال اغلاها وانفسها عند اهلها. قلت فان لم افعل؟ يعني ان لم يكن عندي ثمن اشهر

25
00:08:44.450 --> 00:09:08.250
به تلك الرقبة واعتقها لوجه الله تعالى قال تعين ضائعا وفي لفظ صانعا اصنعوا لماذا؟ لغير صاحب صنعة ثم قال فقلت فان لم افعل؟ فقال له عليه الصلاة والسلام تدع الشر

26
00:09:08.350 --> 00:09:28.350
يعني تمسك عليك لسانك وتحفظ يديك عن ايذاء الاخرين فان المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. اذا الرسول صلى الله عليه وسلم لما سأله ابو ذر عن الرقاب قال له اجودها اغلاها يعني اغلاها

27
00:09:28.350 --> 00:09:48.350
ثمنا وانفسها عند اهلها يعني احبها عند اهلها التي لها قيمة كبيرة. فقال فان لم افعل يعني الا ما استطع قال تعين صانعا او تصنع لاخرا. انسان لا يعرف فانت تقدم له تلك الصنعة وتعينه عليه وترشده لك اجر

28
00:09:48.350 --> 00:10:12.100
ثم ختم ذلك عليه الصلاة والسلام بان اذا لم يجد ما يفعله ويقدمه فانه يدع ويمسك عنه بجميع انواعه وهذا لا شك حديث عام. ليس لابي ذر وحده وانما هو لغيره. فابو ذر ابعد الناس بلا شك عن الشر. ولكن هذا درس

29
00:10:12.100 --> 00:10:33.350
رسول الله صلى الله عليه وسلم وحكما يطلق لنستفيد منه جميعا قال والافضل عتق من له قوة وكسب يستغني به. لماذا الافضل يقولون الافضل لانك لانه اذا اعتق انسانا يعني عاجزا

30
00:10:33.450 --> 00:10:54.700
او كان ضعيفا فان هذا المعتق ربما يكون العتق ظررا عليه لانه بذلك سيعجز عن ان يكسب وان يقدم خدمة للمجتمع وربما كان عالة على الناس. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول من

31
00:10:54.700 --> 00:11:12.750
تعفف يعفه الله ومن يستغني يغنيه الله. ربما يدفعه ذلك اذا حرر ان يذهب فيمد يديه للناس فيأتي يوم القيامة وليس في وجهه نزعة من لحم كما جاء في الحديث. اذا

32
00:11:12.950 --> 00:11:34.350
ينبغي ان الانسان اذا اراد ان يعتق ان يختار الرقبة التي فيها قوة لينفع صاحبها نفسه ثم بعد ذلك ينفع ايضا غيره. بل انه احيانا ربما يكون من الظرر يعتاق بعظ الرقاب. ربما يكون انسان مثلا

33
00:11:34.400 --> 00:11:54.400
معروف بالشر وبالفساد. وهو الان مسيطر عليه فربما لو اخذ حريته لكان ذلك دافعا له سببا ومعينا على نشر الفساد. ورب ربما انطلق فالتحق بالكفار. فقال العلماء مع ان العتق قربة

34
00:11:54.400 --> 00:12:14.400
وفضيلة ويثاب عليه فاعله فينبغي ان يحسن الاختيار اذا اراد ان يعتق فلا يعتق ضعيفا تضرروا بماذا بالعتق فلا يستطيع ان ان يبحث عن لقمة العيش ولا ان يصرف على نفسه ولا ان يكون

35
00:12:14.400 --> 00:12:42.250
ايضا انسانا مؤذيا بل عليه ان يختار انسانا فيه صلاح وخير للمجتمع لان درء المفاسد مقدم  على جلب المصالح قال رحمه الله فاما من لا كسب له ما حكي عن احمد رحمه الله انه لا يستحب عتقه. وهذا جمع من العلماء عللهم بذلك لانني لا كسب له سيحرره ثم

36
00:12:42.250 --> 00:13:02.250
وهكذا عاقل ليس امامه الا ان يمد يده للناس وهذا شيء من اسوء الامور ان يصل الى هذا الحد لكن اذا بقي عند سيده الذي ربما امتص شبابه واستفاد منه فلا شك بان الفضل لا ينسى بينهما فهو سينفق عليه ويعينه بخلاف ما اذا

37
00:13:02.250 --> 00:13:22.150
انطلق هكذا فانه ربما يتضرج. وربما كما قلنا يكون العتق ظرر من جانب اخر ان يكون هذا الانسان عنده استعداد للشر والاذى فيكون تحريره عونا له على ذلك فهذا ايضا ينبغي الا يتجه الى مثل هذا النوع

38
00:13:22.800 --> 00:13:45.550
قال فاما من لا كسب له فحكي عن احمد رحمه الله انه لا يستحب عتقه لانه يتضرر بفواتيره نفقته الواجبة له وربما صار كلا على الناس. كلا على الناس يعني عالة علي ماذا هو رأي الامام احمد رحمه الله هذا تعليل وجيه وعلل به عدد من العلماء

39
00:13:45.550 --> 00:14:08.050
ومقبول لانه نعم. الاسلام حظ ورغب على اعتاق الرقاب لكن قد تعتق رقبة يتظرر صاحبها فمن الخير ان يبقى عند سيده ولذلك ترون في المكاتبة في الكتاب اذا عجز العبد عن تسديد ما عليه يرجع الى ملك سيده

40
00:14:08.400 --> 00:14:26.150
قال رحمه الله فصل ويحصل العتق بثلاثة يعني يحصل العتق بثلاثة امور يعني العتق لا يأتي عن طريق واحد وهو في الواقع ليست ثلاثة اربعة بل ربما نوصلها الى خمسة

41
00:14:26.150 --> 00:14:43.150
المؤلف اقتصر على ثلاثة وننظر هل يوجد غيرها؟ الجواب نعم يوجد غيرها لكن الخامس هذا ربما يقال انه يتم عن طريق السرايا فلا يكون اصله ماذا ممتدا؟ يعني بعض العلماء اضعفها لكن في الحقيقة

42
00:14:43.150 --> 00:15:00.950
هو يحصل به العتق. كما لو كان عبد مشترك بين اثنين فاعتق احدهما نصيبه فانه يسري نصيب الاخر. يسري بالقوة فهذا نوع حقيقة من الانواع التي ذكر المؤلف نأخذ ما ذكره المؤلف ثم نضيف

43
00:15:01.050 --> 00:15:21.050
ونبين ما يحتاج الى بيان. قال ويحصل العتق بثلاثة القول القول والقول ينقسم الى صريح والى كناية يبين المؤلف رحمه الله تعالى ما المراد بالصريح؟ وما المراد بالكناية؟ وسنزيد ذلك بيانا ان شاء الله تعالى

44
00:15:21.050 --> 00:15:40.350
هذا هو الاول اذا يحصل بالقول كان يقول انت حر. انت عتيق لوجه الله. انا معتقك انت معتق انت محرر. هذا سميه بالقول تلفظ به. نعم. قال والملك. والملك ما هو الملك؟ ان تملك ذا رحم

45
00:15:40.400 --> 00:16:00.250
ولذلك جاء في الحديث الصحيح من ملك ذا محرم من ملك ذا رحم محرم فهو حر يقول عليه الصلاة والسلام من ملك ذا محرم حر وقد سبق ان بينا هذا وقلنا ان المراد بذي المحرم

46
00:16:00.250 --> 00:16:20.250
انه لو كان المعتق لو قدر انه انثى لا يجوز للمعتق ماذا ان يتزوجه من غير الرضاعة؟ هذا هو المراد يعني مثلا الاخ الاخت العمة الخالة هؤلاء فانه يصل بمجرد ان يشتري الانسان

47
00:16:20.250 --> 00:16:41.700
اباه اذا كان مملوكا او اخاه او اخته او عمته فانه يصبح حرا هكذا دون حتى يقول العلماء ان يقولوا  فانه بذلك يعتق عليه لكن مر بنا في درس ليلة البارحة في الولا انه يبقى الولاء عليه حتى الابن يبقى له ولاء

48
00:16:41.700 --> 00:17:07.650
على ابي او على اخيه او على اخته بسبب العتق والاستيلاد والاستيلاد يعني ام الولد. لانه اذا كان عند انسان امة فواطئها فولدت له. فانه مجرد ان يتوفى يعني اذا مات ذلك الذي استولد الامة فانها تصبح فانه الامة تصبح

49
00:17:07.650 --> 00:17:32.100
هذا معنى الاستيلاء. طيب هل بقي غير ذلك؟ الجواب نعم. المثلى يعني لو قدر ان سيدا مثل بعبده يعني قام فقطع اذنه او انه قطع اي عضو من اعضائه. هذا يكون سببا الى ماذا؟ الى الحرية. اجبارا

50
00:17:32.150 --> 00:17:47.450
يعني قهرا. ولذلك لما جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم صارخا. يعني جاء الى رسول الله يصرخ فقال له عليه الصلاة والسلام وهو الشفيق الرحيم ما لك

51
00:17:47.650 --> 00:18:10.100
قال سيدي رآني اقبل جارية فاجتث مذاكيري. يعني قطع مذاكري يعني قام فخصا اذا هو جاء الى رسول الله يشكو رآه يعمل عملا ليس جيدا. فغضب السيد عليه فما كان منه الا ان جب مذاكيره

52
00:18:10.100 --> 00:18:30.200
كما في الحديث يعني خصاه الرسول صلى الله عليه وسلم قال اذهب فانت حر يعني جاء الى رسول الله صارخا يعني يصرخ. فقال له الرسول ما لك؟ يعني ما شأنك؟ قال سيدي رآني اقبل جالية

53
00:18:30.200 --> 00:18:52.550
مداكيري يعني قطعه يعني خصاه فماذا قال له عليه الصلاة والسلام؟ قال اذهب فانت حر اذا هذا ايضا من الاسباب القهرية التي تؤدي الى الحرية فاذا ما مثل السيد بعبدي فان العبد يكون حرا بحكم هذه الشريعة

54
00:18:52.800 --> 00:19:14.500
ايضا اضافوا اليه الى ذلك خامسا وهو القوة بالسرايا لاننا نعرف سراية العتق. يعني عبد مثلا مشترك بين اثنين فقام احدهما فاعتق نصيبه. وعند هذا المعتق مال فانه يسري. الى نصيب صاحبه

55
00:19:14.500 --> 00:19:34.500
قهرا وليس للاخر ان يعترض. لكن الخلاف فيما اذا كان المعتق معسرا وليس موسرا فانه يعتق نصيبه وهل يستسأى العبد او لا؟ هذا سيذكره المؤلف رحمه الله. اذا هذه ايها الاخوة اسباب خمسة اذا وجد واحد منهم

56
00:19:34.500 --> 00:20:03.100
كان مبررا وسببا للعتق القول كما قال المؤلف كذلك ايضا الملك وعرفنا الملك اذا اعتق الانسان واذا ملك ذا رحم وكذلك ايظا كما ذكرنا واظفنا ايظا اذا مثل السيد او كذلك ايضا سراية العتق والثالث الذي ذكره المؤلف هو للصلاد يعني ام الولد

57
00:20:03.200 --> 00:20:24.600
تكون حرة بعد موت سيدها نعم الخامس هو في اصله اتفاق اذا كان لدى المعتق الشريك فانه يسري بلا خلاف. لكن اذا كان معسرا سيأتي الخلاف فيه المؤلف سيذكر رحمه الله

58
00:20:25.050 --> 00:20:44.350
قال ولا يحصل بالنية المجردة. لماذا؟ لا مثل الطلاق. يعني انسان نوى في نفسه شيء هذا لا يحصل به شيء لانه نعم انما الاعمال بالنيات لكن هناك امور قد تدور في قلبك لكنك لا تطبقها فالانسان اذا هم

59
00:20:44.350 --> 00:21:04.350
بسيئة ولم يعملها لا تكتب له. واذا هم بحسنة وحتى لم يعملها تكتب له حسنة. وفي الحديث الصحيح ان الرسول الله عليه وسلم بين ان الانسان اذا تحدث بحديث ان الله تجاوز عن امتي ما حدثت به انفسهم

60
00:21:04.350 --> 00:21:28.900
وما لم تتكلم به او تعمل اذا الشيء الذي لا تتكلم فيه ولا تعمله لا تحاسب عليه لكن ليس معنى ذلك ان النية تقفل لا النية هي اساس الاعمال لابد من كل عبادة ان تنوي بها اذا ان تنوي بها وجه الله تعالى فالصلاة والطهارة

61
00:21:28.900 --> 00:21:53.400
ظهر خلافا للحنفية يعني بالنسبة لاشتراط النية في الوضوء وهكذا ايها الاخوة فالنية مطلوبة لابد لها وفي الزكاة وفي الصيام اذا النية مطلوبة لكن تنوي في قلبك شيء ولا تتلفظ به لا ومن اخطر الامور الطلاق. فالطلاق ما لم يتلفظ به الانسان لا يحصل

62
00:21:53.400 --> 00:22:15.650
ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ثلاث جدهن جد وهزلهن جد الطلاق والعتاق والرجعة قال رحمه الله ولا يحصل بالنية المجردة لانه ازالة ملك فلم يحصل بمجرد النية مجرد ان تنوي شيئا يزول الملك لا

63
00:22:15.700 --> 00:22:35.700
يقول المؤلف رحمه الله تعالى لانه على العتق ازالة منك. هذا العبد الذي كان رقيقا لك انت تملكه من السلع لك ان تبيعه ولك ان تهديه تتصرف فيه كيف تشاء. اذا عندما تعتقه اخرجته من ملك

64
00:22:35.700 --> 00:22:54.950
فهل بمجرد ان تنوي يخرج من ملكك؟ لا لابد من ان يأتي قول او فعل يدل على ذلك. يأتي قول او فعل يدل على انك نزلت او تركت ذلك الملك او انك ازلت الملك عنه

65
00:22:55.600 --> 00:23:19.750
ولا يحصل بالنية المجردة لانه ازالة ملك فلم يحصل بمجرد النية كالطلاق. كالطلاق كالطلاق لا يحصل بمجرد النية مع ان الطلاق من اخطر الامور يعني  قال رحمه الله والفاظه تنقسم الى صريح وكناية. اذا الان عاد مرة اخرى ليبين لنا لانه قال

66
00:23:19.750 --> 00:23:39.800
بين لنا اسباب العتق والامور التي يحصل بها العتق ذكر ثلاثة واضفنا اليها اثنين فصارت خمسة. اولها قال القول هل القول نوع واحد؟ الجواب لا ينقسم الى قسمين صريح كالحال بالنسبة للطلاق. فهناك الطلاق الصريح

67
00:23:39.800 --> 00:23:59.800
قوله ان يقول لزوجته انتقالا. ولكن لما يقول الحقي باهلك هذه تحتاج الى هذه العبارة التي هي كناية ان تدعم ما مقصوده بذلك؟ الحقي باهلك اذهبي يعني للزيارة او الحقي باهلك انه تخلى عنها. اذا كذلك بالنسبة

68
00:23:59.800 --> 00:24:28.900
بالنسبة للعتق القول ينقسم الى صريح والى كناية. ما المراد بالصريح؟ هو الذي لا يحتمل غير المراد لما يقول له لمملوكه انت حر. هذه عبارة صريحة ولكن لما يقول لا سبيل لي عليك. هذه تحتمل لا سبيل لي عليك في امر ربما امره امره ان يفعل شيئا

69
00:24:29.100 --> 00:24:43.250
ان يشتري شيئا ان يبني بناء فيقول تصرف فيه فيقول لا سبيل لي عليك. يعني انت حر في التصرف. واحتمال ان قوله لا سبيل لي عليك انك خلاص طليق حر

70
00:24:43.450 --> 00:25:11.900
فنحتاج الى بالنسبة للكناية الى شيء. اذا المراد بالصريح ما لا يحتمل غير المراد والمراد بغير الصريح هو الذي يحتمل المراد وغيره اذا كيف نفرق بينهما ما هي الالة التي نفرق بها بين الصريح وبين الكناية هي النية؟ عدنا مرة اخرى

71
00:25:11.900 --> 00:25:34.750
وانما الاعمال بالنية انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. فنرجع الى نيته فنقول لهم ماذا اردت بهذه العبارة الكناية فان قال اردت العتق خلاص قطعت جاوزتك قول كل خطيب وان اراد ان يكني بمعنى

72
00:25:34.800 --> 00:25:54.800
مثلا ان يمر يمشي في السوق فيقابل امرأة متلففة يقول تنحي يا حرة وهي امة هل هذه تطرق؟ نرجع الى نيتك لانه ربما يريد حرة يعني يا عفيفة يا من صانت نفسها يا من عرفت بكرم الاخلاق الى غير ذلك اذا هذا

73
00:25:54.800 --> 00:26:12.600
لا يريد به ماذا؟ الحرية وانما يريد ان ان يمدحه وان يثني عليها بانها امرأة عفيفة لانها صانت نفسها تحفظت فهو يريد ان تذهب عن طريقه قال رحمه الله. نعم

74
00:26:13.500 --> 00:26:25.500
الصريح لا يحتاج الى نية. لان الصريح لا يحتاج اليه. لما يقول انت حر لا نذهب ونقول ماذا نويت؟ هذا مكشوف. ولما يطلق يقول لامرأتي طالق لا يحتاج الى نية

75
00:26:26.150 --> 00:26:45.050
انا قلت لكم الفرق بين الصريح والكناية هو ان الصريح لا يحتاج الى نية واما الكناية الى نية لاننا لا نستطيع ان نحدد اهي صريحة اهي مقصودة او لا الا بالنية؟ نعم

76
00:26:45.100 --> 00:27:07.900
المقصود المقصود بالنية هنا يا شيخ انا لا نسأل عن نيته وانما يحصل الان اذا قال له انت حر هذا نسميه لفظ ماذا صريح هذا خلاص لا يحتاج الى نية حتى لو ما نوى ثلاث جدهن جد وهزلهن جد اذا كان لفظه محتملا كما قلنا

77
00:27:07.900 --> 00:27:32.950
يحتمل ماذا الصريح وغير الصريح لا بد ان تعرف نيته. نعم نعم لا فرق انا واظفت اليها قرينة فرق بين ان يقول انت حرة يقابلها متى هو يقول انت حرة ويمشي في الشارع يجد امرأة ملتفة متغطية لا يعرف من هي فيقول

78
00:27:32.950 --> 00:27:57.000
تحية حرة يعني ابتعدي عن طريقي. تختلف. نعم قال والفاظه تنقسم الى صريح وكناية. فالصريح لفظ العتق والحرية. وما تصرف منهما. يعني وما شق منه وما تصرف منه فانت لما تأتي حور تقول له انت حر او محرر او حررتك انت عتيق او انت معتق او اعتقتك

79
00:27:57.000 --> 00:28:20.300
كل ما اشتق من الكلمتين فنعم. لماذا؟ لان تلكم الكلمتان هما اللتان جاءتا في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفي الاستعمال العرف تعامل الناس عليها. نعم. فتحرير رقبة. اذا هنا الحرية فك رقبة

80
00:28:20.600 --> 00:28:44.750
نأتي بعد ذلك الى العتق من اعتق رقبة مؤمنة في حديث رسول الله فنص على العتق. اذا هناك لفظان عتق يعتق وماذا حرر يحرر هاتان اللفظتان صريحتان بالنسبة بالنسبة للعتق كصراحة لفظ الطلاق في الطلاق

81
00:28:44.950 --> 00:29:10.050
فان جاء بما يحتمل الامرين حينئذ نرجع ماذا؟ الى النية لتحدد المراد قال رحمه الله فالصريح لفظ العتق والحرية وما تصرف منهما لانه يثبت لهما عرف الشرع والاستعمال حرف الشرع لانه تحير رقبة. اذا جاء التنصيص على ماذا التحريم

82
00:29:10.100 --> 00:29:36.150
وجاء في الحديث اعتق رقبة والاجماع ايضا قام على ذلك بالنسبة للعتق اصلا وهكذا استعمله منذ قدم الزمن نعم قال رحمه الله لانه يثبت لهما عرف الشرع والاستعمال وكانا صريحين كلفظ الطلاق في الطلاق. والاستعمال معتبر لانه يرجع الى العادة والعادة محكمة. وجاء

83
00:29:36.150 --> 00:29:56.150
في اثر عبد الله بن مسعود الموقوف عليه ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن وما رأوه سيئا فهو عند الله سيء. اذا هنا وقد عرفنا ان للتجار عادة عادات. فبما يتعلق بالتجار نرجع اليهم بالنسبة للمهندسين للاطباء

84
00:29:56.150 --> 00:30:11.550
فكل اهل صنعة يرجع اليهم في ماذا؟ فيما يحتاج الى البيع ولذلك كان الائمة رحمهم الله تعالى يرجعون الى النسا في ماذا؟ في العادة في الحيض في النفاس يسألون النساء

85
00:30:11.550 --> 00:30:41.800
تقرر تلك الاحكام. نعم قال رحمه الله فان اراد بهما غير العتق رجل يقول لغلامه هو حر يريد انه عفيف كريم الاخلاق او يغالبه فيقول ما انت الا حر يريد انك تمتنع بينهم مجادلة ومغالبة يقول فما انت الا حر هو لا يريد ان يحررها يعني يريد انك حر يعني في

86
00:30:41.800 --> 00:31:01.200
تصرفك كانك نزلت نفسك منزلة الاحرار بمعنى انك تعاليت واصبحت تضع نفسك كما يقول اذا قام ساوى غالب الفحل يعني كأنه يقول انت ساويتني في الامر. فانت تشبهت بالحر في هذا المقام كما لو كنت اجادل او اناظر حرا

87
00:31:01.400 --> 00:31:26.150
نعم قال رحمه الله فان اراد بهما غير العتق كرجل يقول لغلامه هو حر يريد انه عفيف كريم الاخلاق او يغالبه فيقول ما انت الا حر في نسخة يعاتبك نعم. في نسخة يعاتبه هو معنى المغالبة فيها المعاتبة

88
00:31:26.800 --> 00:31:53.850
المغالبة فيها معنى المجادلة. بمعنى انها صيغة مفاعلة غالب يغالب مثل فاعلة يفاعل فهي مشتركة بين الاثنين لكن لما تقول يعاتبه ما تأتي على صيغة المبالغة ولذلك ما اثبت المغالبة اولى هنا لان المغالبة صيغة مفاعلة والمفاعلة لا تحصل الا بين اثنين. ولذلك يقولون يخطئ بعض الكتاب او

89
00:31:53.850 --> 00:32:15.050
باحثين عندما يقول ساهم لماذا؟ لانك قد ساهمت في كذا انت فرد واحد لكن يقولون الصحيح ان تقول اسهم لا كنت قل شاركت فلانا نعم جئت بصيغة مفاجئة. قاتل خاصم هل يحصل القتال من فرد واحد يقاتل نفسه؟ يقاتل غيره. يخاصم

90
00:32:15.050 --> 00:32:34.450
نفسه يخاصم غيره. فكل شيء فيه مغالبة ومجادلة ومناظرة هذا يسمى صيغة مفاعلة كما هنا. يعني كأنه ولذلك المؤلف فسر ذلك بقوله يعني كأنك نزلت نفسك منزلة حر تجادلني في هذا الامر

91
00:32:34.600 --> 00:32:49.750
او يغالبه فيقول ما انت الا حر يريد انك تمتنع من طاعتي امتناع الحر وقال احمد رحمه الله لعل هذي فيها يعني النفس فيها ميان شيء ولذلك الامام احمد سترون كلامه رحمه الله

92
00:32:50.200 --> 00:33:04.250
فقال فقد قال احمد رحمه الله في رواية حنبل رحمه الله تعالى حنبل هو ابن عمه يعني الامام احمد له رواة كثير ابنه عبد الله ابنه حنبل ومن بين رواة ابو داوود صاحب السنن

93
00:33:05.350 --> 00:33:26.300
قال ارجو الا يعتق ارجو شوف ارجو هذا هو الورع ايها الاخوة انظروا الى امام اهل السنة والجماعة امام دار السلام ماذا يقول؟ ارجو ما الامام الذي كانت تظرب اليه اكباد الابل. والذي جنازته كان يقول بالنسبة

94
00:33:26.300 --> 00:33:52.500
لمخالفين من اهل البدع موعدنا واياكم يوم الجنائز الطرق امتلأت في جنازته واما المعتزلة وامثالهم فكم من كان يمشي وراءهم؟ هذا الذي صبر ودافع عن كتاب الله عز وجل ولذلك قيل فيه ابو بكر يوم الردة. واحمد يوم الفتنة يعني القول بفتنة القرآن. انظروا كيف

95
00:33:52.500 --> 00:34:07.550
ونحن الان في هذا الزمن ربما يعطي احدنا الفتيا دون ان يفكر عن علم او غير علم. فانظروا مع جلالة قدره صاحب مسلم المسند الذي جامع اكثر احاديث بالنسبة للرواة

96
00:34:07.650 --> 00:34:27.650
وهو ايضا له كتب كثيرة في الزهد وفي غيره. ومع ذلك انظروا ماذا وله مسائل ملأت الدنيا رواها عنه جميع غفير من تلاميذه منهم الذي بعض الذين ذكرنا. قال فقد قال احمد رحمه الله في رواية حنبل رحمه الله

97
00:34:27.650 --> 00:34:44.500
وارجو الا يعتق وانا اهاب المسألة. وانا اهاب. يقول انا ارجو الا يعتق لكن يقول لنا اهاب من هذه المسألة يعني اقول هذه المقالة وانا ارتعد خوفا ولذلك احيانا ترونه

98
00:34:44.500 --> 00:35:04.500
اكثر فيقول اجبن عن القول في هذه المسألة. يعني اعتبروني جبانا ومثله الامام مالك لما جاءه ركب من المغرب يسألونه عن عموم فيسأل في اربعين مسألة ستة وثلاثين مسألة لا يجيب فيتحير اولئك يستغربون هذا هو مالك هذا

99
00:35:04.500 --> 00:35:21.300
امام دار الهجرة قال اذهبوا ونادوا بالسوء وقولوا ان مالك ابن انس يقول لا ادري ومع ذلك يقول العلماء لا ادري نصف العلم. فلا ادري خير من ان تقول وانت لا تدري اجرأكم على الفتيا اجرؤكم على النار

100
00:35:21.950 --> 00:35:38.400
قال فظاهر هذا انه لا يعتق لانه نوى بلفظه ما يحتمله فانصرف اليه كما لو كما لو نوى العتق بكناية هو شف ترى العسل من تقول عتق يعتق يعني الظم دي فيها كلام

101
00:35:38.800 --> 00:36:06.700
نعم. فظاهر هذا انه لا يعتق لانه نوى بلفظه ما يحتمله فانصرف اليه كما لو نوى العتق بكنايته قال رحمه الله والكناية محو قوله قد خليتك واذهب حيث يعني الكناية كما ذكرنا وهي يعني صيغة من صيغ البلاغة المعروفة ان تقول شيء وتحتمل غيره تحتمل هذا الذي قلت وتحتمل

102
00:36:06.700 --> 00:36:23.100
وقد تكون فيما قلت اظهر لكنها تحتمل غيره  قال والكناية لحو قوم كما اوجى احد منكم من الغاء او لامستم النسا نعم الغاية كان الاصل فيه هو المكان المطمئن من الارض

103
00:36:23.300 --> 00:36:49.800
فلما كان يرتدى ذلك المكان وتقضى فيه الحاجة اطلق بعد ذلك الغائط على الفظلة التي تخرج من  قال والكناية نحو قوله قد خليتك واذهب الان بدأ المؤلف في القسم الاخر قد خليتك خليتك ماذا؟ هل مراد خليتك خلاص؟ ملكتك

104
00:36:49.800 --> 00:37:06.200
نفسك او خليتك يعني تبقى وحيدا او تركت لك الحرية في التصرف كأن يكون في دكان في حانوت في مصنع في غير ذلك هذه كلها يعني محتملة  واذهب حيث شئت

105
00:37:06.850 --> 00:37:30.500
والحق باهلك وكذلك يقال في المرأة الحقي باهلك نعم. وحبلك على لما يقال للمرأة الحق باهلك هذه تذهب الى ماذا الى الطلاق نعم وحبلك على غاربك حبلك على غاربك ما معنى هذا الكلام؟ هذه كلمة يكثرونها يعني يضربون بها المثل فيقال لما مثلا

106
00:37:30.500 --> 00:37:54.750
يغضب من ولده ولا يكون ملتزما ولا متقيدا بتوجيهاته ولا متأدبا بادابه يقول اذهب حبلك على غاربك الغالب يقولون هو في اللغة هو اعلى شيء في الانسان يعني اعلى ما يكون فيك هو غالبك. ولذلك يقول الشاعر اذا قام ساوى غالب الفحل غريبة

107
00:37:54.950 --> 00:38:19.750
يعني اعلى الفاحل يساوي هامته اذا هذا هو المراد بماذا به اصلا والمراد هنا هو عدم القيد اي انطلق دون قيد فانت مرسل معنى انت على غاربك. نعم. قال ونحوه فلا يعتق فلا يعتق وما يشبه هذه العبارات

108
00:38:19.750 --> 00:38:40.600
التي مثل بها المؤلف رجع فيه الى هذه كناية فلا يعتق بذلك حتى ينويه لانه يحتمل ولذلك النية ايها الاخوة يعني تجدون بعض العلماء الف فيها كتبا مستقلة كالامام السيوط وغيره

109
00:38:40.600 --> 00:38:57.100
امنية في احكام النية والنية يعني هي التي نميز فيها بين العبادات الواجب وغير الواجب. يعني صلاة الفجر ركعتان سنة الفجر ركعتان كيف نفرق ماذا ان هذه فريضة وهذه سنة؟ عن طريق النية

110
00:38:57.200 --> 00:39:17.200
اذا هناك صيام وتطوع وهناك صيام واجب. كيف نفرق بين الواجب وغيره؟ احيانا تفرق بها بين العبادة وبين العادة انسان مثلا قام يصلي رياضة لا يريد الصلاة. هل هذا نسميه انه صلى؟ انسان يصوم لاجل الحمية. هذه

111
00:39:17.200 --> 00:39:43.250
اذا النية هذي يومين يميز بها بين العبادات والمفروضة وبين العبادات المفروضة وغير المفروضة يعني السنن وبين العبادات والعادات قال رحمه الله فلا يعتق بذلك حتى ينويه حتى يهنيه لانه يحتمل غير العتق

112
00:39:43.400 --> 00:39:58.800
فاشبه كناية الطلاق فيه. فاشبه كناية الطلاق. نعم. قال رحمه الله. الطلاق ان شاء الله بعد ابواب سيأتي الحديث عنه في كتاب النكاح قال وفي قوله لا سبيل لي عليك

113
00:39:59.300 --> 00:40:17.350
ولا سلطان لي عليك. هذي مسألة يعني ترون قوية. هذي من الكنايات القوية التي يحتمل ان تكون المن يكون المراد بها ماذا الصريح نعم. وفي قوله لا سبيل لي عليك ولا سلطان لي عليك وانت سائبة

114
00:40:17.550 --> 00:40:41.650
وفككت رقبتي يعني الشائبة مطلق يعني شيبتك لله نعم. وفككت رقبتك ولا رق لي عليك ولا ملك لي عليك وانت لله وانت مولاي وملقتك نفسك يعني تحتمل قوله ومولاي يعني معتقد مر بنا في درس ليلة البارحة الولا وعرفنا ذلك

115
00:40:41.700 --> 00:41:04.850
ما معنى ان يتزوج مثلا عبد ماذا مولاه نعتقه؟ نعم وانت مولاي وملكتك نفسك قال رحمه الله فيه روايتان احداهما هو صريح في نعم في شيء لا هذه هذه مسألة اخرى يعني مولانا تكريم يعني

116
00:41:05.150 --> 00:41:24.700
الله مولانا ولا مولى لكم. نعم يعني مولانا ويقصد بها التكريم يعني هذا يرجع الى نيته. نعم نعم هما هو يقصد يعني لا هو يقصد مولانا لي غيره يعني لك ولاية علينا

117
00:41:25.050 --> 00:41:43.550
قال فيه روايتان احداهما هو صريح في العتق في هذه العبارات التي مرت لا سبيل لها عليك انت سائبة الى غير ذلك يقول المؤلف اختلف المذهب في ذلك. نعم. قال هو صريح في العتق لانها تتضمن العتق

118
00:41:43.800 --> 00:42:05.000
وقد جاء في كتاب الله تعالى فك رقبة يعني العتق وهذا هو مذهب الامام الشافعي رحمه الله تعالى ايضا قال والرواية الاخرى مذهب ابي حنيفة قال رحمه الله وقد جاء في كتاب الله تعالى فك رقبة يعني العتق فكانت صريحة كقوله اعتقتك

119
00:42:05.900 --> 00:42:28.800
والثانية هو كناية لان على اساس الاقتصار على لفظ حر  عتق او عتق نعم. الرواية الاولى الشافعي يا شيخ نعم الرواية الاولى وهي المذهب الشافعي والثانية ومذهب ابي حنيفة قال والثانية هو كناية

120
00:42:28.850 --> 00:42:47.200
لانها تحتمل غير العتق. هذه يختلف العلماء فيها بعضهم يراعي جانب المملوك فيقول هذه في الحقيقة يعني الذين رجحوا ان تكون صريحة نظروا الى جانب المملوك لان فيه تحرير لا

121
00:42:47.200 --> 00:43:08.600
ونقله من عبودية الرق الى نور الحرية والاخرون يقولون لا هذا ملك ولا يمكن ان ينزع من الانسان ملكه الا بامر صريح كسائر امواله. نعم قال وقال القاضي رحمه الله القاضي ابو يعلى من الحنابلة. قوله لا رق لي عليك

122
00:43:11.900 --> 00:43:31.100
في القرآن فك رقبة لكنها ليست بمعنى الحرية ليس فيها لفظ حررتك او اعتقتك والله حقيقة هذه ينظري هي يرجع فيها الى نية الانسان يعني لا احنا نرجع الى نيته

123
00:43:31.250 --> 00:43:50.950
فنسأله في ذلك. فهو مسؤول امام الله ان كان نوى العتق وكذب فهو يتحمل لانه لا يمكن ان يلزم. نعم وقال القاضي رحمه الله قوله لا رق لي عليك ولا ملك لي عليك وانت لله صريح نص عليه احمد رحمه الله في

124
00:43:51.100 --> 00:44:11.400
انت لله لان معناه انت حر لله. لا هو نص احمد كما قال انت لله. يعني انت حر لله تعالى يعني اطلقت ماذا قيدك حرية؟ نعم قال رحمه الله واللفظان الاولان صريحان في نفي الملك

125
00:44:12.050 --> 00:44:38.400
والعتق من ضرورته. يقول واللفظان الاولان الذي ارادهما من الثلاثة صريحان في نفي الملك ولا شك بان الملك له لوازم فلا ينصرف الملك ويزول الا بما يقتضي ذلك. نعم قال رحمه المؤلف كأنه يميل الى ان اللفظين الاولين الاولى ان يكونا من الصريح وليست من الكناية. اللي هي لا رقية عليك ولا

126
00:44:38.400 --> 00:45:01.000
قال رحمه الله تعالى وفي قوله لامته انت طالق او انت حرام هنا يقول انت طالق ليس الطلاق المعروف الذي هو الطلاق الذي تعتد به او تكون بائلا لا يعني تعلمون يعني انت طالق هل معناه من القيد

127
00:45:01.350 --> 00:45:27.450
يعني انت طالق من القيد او المراد انت طالق خلاص اصبحتي حرة غير مقيدة مرسلة نعم قال نعم في غير الصريح ولذلك يختلفون فيه. نعم  لا بس هو في هذه الناحية ما اراد

128
00:45:27.650 --> 00:45:49.600
احنا نرجع الان الان نرجع بالنسبة له الى هذه الحرية ماذا قصد اما هذا اللي تتكلم عنه ذاك يتعلق بالطلاق قال رحمه الله في قوله لامته انت طالق او انت حرام علي روايتان. تعلمون حرام علي وانت علي كظهر امي هذه من

129
00:45:49.600 --> 00:46:06.800
ومن الالفاظ ماذا الظهار قال رحمه الله روايتان احداهما هو كناية تعتق به اذا نوى به العتق وهذا هو مذهب الامامين مالك والشافعي وهذا مذهب الجمهور. يعني هذه الرواية هي مذهب جمهور العلماء

130
00:46:07.000 --> 00:46:29.800
انها كناية ويرجع فيها الى نيته قال تعتق هو كناية تعتق به اذا نوى به العتق لان الرق احد الملكين في الادمي لان الرق احد الملكين في الادمي الملك ايها الاخوة ينقسم الى قسمين

131
00:46:30.050 --> 00:46:56.700
ملك رقبة وملك منفعة. فملك الرقبة هو هذا. مثل العتق لان الذي يملك عبدا يكون ملك رقبته. هذا نسميه ماذا؟ ملك رقبة. وملك المنفعة كملك الزوج لزوجته فانه يملك منافعها. ومن هنا رأيتم الفرق هناك بين البيع وبين الاجارة

132
00:46:56.700 --> 00:47:16.700
لان البيع هو عقد يعني البيع انما هو بيع عين يعني ملك عين انت عندما تشتري سلعة تملك العين وعندما تستأجر دارا تملك المنفعة فنسمي الاجارة ماذا ملك منفعة وملكك

133
00:47:16.700 --> 00:47:38.950
ابيع انما هو ملك عين يستقر لك. اما ملك المنفعة فهو مؤقت كذلك الزوجة لو طلقها زالت تلك المنفعة. اذا المؤلف يقول الملك هنا نوعان وينقسم الى قسمين اسمه الاول منه ملك الرقبة وهذا ينطبق على العتق

134
00:47:39.150 --> 00:47:56.200
على الرق هو لا يقصد الطلاق هنا هو لما قصد الطلاق هو لا يقصد هنا الطلاق يقصد ماذا انت طالق لا يقصد انه طلقها ذاك يأتي في كتاب الطلاق نحن الان في العتق

135
00:47:56.250 --> 00:48:20.900
يعني لما يقول انت طالق ما معنى؟ يعني انت حرة. انت غير مقيدة يعني لا قيد لي عليك فتحتمل انه يريد ماذا؟ العتق ويحتمل غيره قال رحمه الله احداهما هو كناية تعتق به الى نوى به العتق. لان الرق احد الملكين في الادمي فيزول بلفظ الطلاق

136
00:48:20.900 --> 00:48:36.200
كملك النكاح احد الملكين في الادمي والملك الاخر معه؟ النكاح. هنا ليس في السلع يتكلم. انتبهوا يعني لا يقصد هنا الملك الذي هو ملك عين وملك منفعة هناك في البيع والاجارة لا في الادمي

137
00:48:36.300 --> 00:49:01.150
ففي الذي في الادم ايضا نسميه ملك رقبة يشبه ملك العين الذي هو ماذا؟ ملك الرقيق. ملك منفعة ان يملك الزوج منافع زوجته. نعم ويقصد في ذلك نعم. قال فيزول بلفظ الطلاق كملك النكاح والحرية رأيتم كملك النكاح. نعم. والحرية يحصل بها

138
00:49:01.150 --> 00:49:28.550
تحريمها عليه فجاز ان يكون كناية فيه. نعم قال والثانية ليس بكناية وهو مذهب الامام ابن حنيفة رحمه الله. نعم. لانه والثانية ليس بكناية لانه ملك لا يستدرك بالرجعة فلم يزل بالطلاق. فقوله انت طالق. يقول هذا ليس ليس نكاحا حتى نقول بانها تطلق

139
00:49:28.550 --> 00:49:46.050
وتستعاد تسترد بالرجعة. اذا كان طلاقها طلاق الرجاء لله. فيقول هذا ليس كناية فلا ينبغي ان نقيسه على النكاح لانه يختلف لان النكاح له شروط واحكام تختص به ومنها الرجعة وهذا ليس فيه رجعة

140
00:49:46.050 --> 00:50:08.750
يمكن واحد يحرر انسان ثم يرجع يقول انا تراجعت. لكن الزوج يطلق زوجته وما دامت في العدة اذا طلقها طلاقا رجعيا فانه يستردها وهو ايضا يستردها دون رغبتها لا ينظر الى ماذا موافقتها ولا موافقة اهلها ولا يحتاج ان يدفع صداقا

141
00:50:08.750 --> 00:50:29.200
غير ذلك هذا كله وهل يشهد عليها على الرجعة فيه خلاف بين العلماء اذا الصورة مختلفة. نعم قال والثانية ليس بكناية لانه ملك لا يستدرك بالرجعة فلم يزل بالطلاق لانه ملك لا يستدرك بالرجعة

142
00:50:29.200 --> 00:50:51.500
النكاح فان النكاح استدرك بالرجعة. واما العتق فلا يستدرك بالرجعة. فلو قال سيد لعبده انت حر اصبح  نفذ هل له ان يقول لرجعت عن قولي؟ لا. لكن النكاح له ان يستردها. وحتى بعد ان تخرج العدة يكون خاطب من الخطاب

143
00:50:51.500 --> 00:51:16.050
واذا ايظا طلقها طلاقا بائنا لا بد ان تنكح زوجا غيره. نعم. قال لانه ملك لا يستدرك بالرجعة فلم يزل بالطلاق كملك المال ملك المال اذا هو يقول اقرب الى ملك المال ماذا لا الى النكاح؟ نعم. قال رحمه الله والتحريم

144
00:51:16.100 --> 00:51:32.700
صريح في الظهار فلم يكن يريد ان يرد يعني المؤلف هنا يميل الى ان هذا في الحقيقة ليس كناية. يعني يقول والتحريم ظاهر في ماذا؟ ايضا لما تكلم عن الطلاق هو ظاهر في النكاح

145
00:51:32.800 --> 00:51:54.050
قال والتحريم ظاهر في ماذا؟ في الظهار. كان يقول انت علي حرام. انت علي كظهر امي. نعم قال والتحريم صريح في الظهار فلم يكن كناية في العتق كقوله انت علي كظهر وانت علي. نعم. انت علي كظهر امي

146
00:51:55.000 --> 00:52:19.050
قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة فصل ولا يصح العتق الا من جائز التصرف يقول المؤلف رحمه الله تعالى قيد ذلك يقول لا يصح العتق الا من جائز التصرف لا يطلق لاي انسان ومعنى قولي هذا اننا نقيده نقول لا يصح العتق الا من مكلف رشيد

147
00:52:19.050 --> 00:52:40.150
مكلف يدخل فيه العاقل ويدخل فيه ماذا البالغ؟ اذا لا يصح من صغير ولا من مجنون لحديث رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يفيق وعن الصغير حتى يبلغ. اذا لا بد

148
00:52:40.150 --> 00:53:06.700
فمن ان يكون الذي يعتق ان يكون جائز التصرف ان يكون بالغا عاقلا رشيدا يعني لا يكون سفيها لماذا؟ ما علاقة السفه؟ السفه مر بنا في الحجر هناك وقلنا السفيه يحجر عليه قد يكون عمره اربعون سنة واكثر ويحجر عليه. لانه سفيه في تصرفه في ماله. يعني اخرق

149
00:53:06.700 --> 00:53:26.700
فهنا من حاجة لان العتق انما هو اخراج مال لان هذا العبد الذي سيعتقه مال جزء من تركته فسيذهب ذلك المال ويتلفه على نفسه. اذا لا لا يحصل من صغير. ولذلك الصغير حتى المميز يشترط العلماء في

150
00:53:26.700 --> 00:53:47.050
تصرفه ان يوافق على ذلك وليه عند من يجيز تصرف غير البالغ اذا ان يكون مكلفا وان يكون ايضا رشيدا يعني ان يكون بالتفصيل بالغا عاقلا رشيدا. سواء كان مسلما او

151
00:53:47.050 --> 00:54:03.050
كان ذميا او كان حربيا. هنا المؤلف ما قيد. يعني ما فصل يعني مع هنا هذا انه يصح العتق من المسلم ومن الكافر الذمي وقد عرفتم الذمي ومن الكافر الحق

152
00:54:03.050 --> 00:54:27.800
هذا هو رأي جمهور العلماء ومنهم الائمة الثلاثة مالك والشافعي واحمد. المؤلف اوجز وخالفهم ابو حنيفة رحمه الله تعالى فقال لا يصح اعتاق يعني لا يصح عتق الحربي حنفية يجيزون عتق الذمي الحربي يقول قالوا لم؟ لماذا

153
00:54:27.900 --> 00:54:49.800
قالوا لي ان ملكه ليس بتام ملك الحرب ناقص. رد عليهم جمهور العلماء فقالوا اليس طلاقه يصح فيقولون بلى قالوا اذا ما الفرق بينه وبين بين العتق وبين الطلاق؟ هذا واحد. الامر الثاني قال جمهور العلماء

154
00:54:49.800 --> 00:55:10.450
اليس هو مالك عاقل ايظا بالغ فيقال نعم قالوا اذا يصح اعتاقه كغيره كالذمي قاسوه على الذمي. قالوا اذا كان يتفق مع الذمي بانه يصح طلاقه. ويصح ملكه ويصح كذا

155
00:55:10.450 --> 00:55:35.800
انه بالغ وعاقل فلماذا تفرقون بينه وبين الذمي نأتي الى نقطة الخلافة الدقيقة وهي قضية ان الحنفية قالوا لا يملك ملكا تاما فاعترض عليهم جمهور العلماء ما هو موجود في مذهبهم؟ قالوا انتم تقولون بان الحرب يملك ملء مال المسلم ملكا قهريا

156
00:55:35.800 --> 00:55:55.800
قالوا فاذا قلتم بان الحرب يملك مال المسلم ملكا قهريا عن طريق القوة فمن باب اولى ان يصح ملكه اولي امر ليس فيه قهر لانه كان يقهر المسلم ويأخذ ماله ويقال هذا ملك صحيح عندكم فكيف لو كان

157
00:55:55.800 --> 00:56:16.600
الملك عن طريق غير قهره وبذلك يكون مذهب جمهور العلماء هو الارجح. نعم قال ولا يصح العتق الا من جائز التصرف ولا يصح من صبي ولا مجنون ولا سفيه. ولا سفيه المقصود بالسفيه هنا في التصرف في المال

158
00:56:16.600 --> 00:56:33.200
لان السفه ايها الاخوة ليس على كل شيء. تجدون في النكاح مثلا السفيه هل له ان يزوج اخته؟ يزوج امه في خلاف لكن بالنسبة للمال يحجر عليه قال لانه تضرع في الحياة فاشبه الهبة

159
00:56:33.900 --> 00:56:53.900
قال رحمه الله ولا يصح عتق الموقوف ولا يصح عتق الموقوف. سبق ان درسنا كتاب الوقف وقد فصل المؤلف القول فيه قبل يعني ابواب قبل فترة طويلة تكلمنا عن ذلك ومر لانه اذا ماذا اعتق العبد

160
00:56:53.900 --> 00:57:15.700
موقوف تعطلت منافعه سيخسر اهل الوقف وربما يكون اهل هذا البطن الاول الذي يستفيدون استفادوا لكن من سيأتي بعد  قد يسأل سائل فيقول طيب هو يموت. المهم انه يظل وقفا حتى ماذا؟ حتى يموت او حتى يباع ويشترى به غيره لانه

161
00:57:15.700 --> 00:57:35.700
قد يصل العبد كالدار وكغيره وكالمسجد ايضا اذا تهدم وغير ذلك فان ذلك الشيء بالنسبة للقربات تنقل وبالنسبة للدور وغيرها ايضا يقام باصلاحها وقد تحتاج الى بيع ذلك الشيء ونقله الى غيره. نعم

162
00:57:36.000 --> 00:57:51.900
قال ولا يصح عتق الموقوف لان فيه ابطالا لحق البطن الثاني منه وليس له ذلك. لماذا لا يصح اعتاق الموقوف؟ اولا الرسول عليه الصلاة والسلام بين بان لا يجوز بيعه ولا هبته

163
00:57:52.000 --> 00:58:12.000
ولا ايظا يعني الولا ارث. يعني الوقف باق مستقر لا يباع ولا يوهب ولا يورث. ولذلك عمر رظي الله تعالى عنه لما اوقف انفس امواله في خيبر ذهب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستشيره فقال ان شئت حبست اصولها

164
00:58:12.500 --> 00:58:32.500
ثم بين غير انه لا يباع ولا يوهب ولا يرفع. واختلف هل هذا من قول الرسول صلى الله عليه وسلم او من قول عمر قد رجح كثير من العلماء انه من قول الرسول وحتى لو كان من قول عمر فعمر لا يقول هكذا دون ان يكون عنده حجة

165
00:58:32.500 --> 00:58:54.100
يستند اليها. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل فان كان العبد بين شريكين فاعتق احدهما نصيبه يعني الان ايها الاخوة قد يكون ما لك العبد شخص واحد وهو معسر ايضا فقير فلو قال له انت حر عتق

166
00:58:55.250 --> 00:59:10.050
يعني اذا هذا اذا كان يملكه لكن احيانا يكون معه شريك والشريك قد يكون واحدا او اكثر. قد يكون له نصف العبد. وربما يكون له ثلثه. وربما يكون له ربعه وربما يكون سدس

167
00:59:10.050 --> 00:59:31.150
فهل اذا اعتق الشريك جزءا منه يعتق؟ قال العلماء نعم حتى لو اعتق ظفره. يعتق لكن يسري الى ملك الاخرين؟ نعم. اذا كان المعتق عنده مال يستطيع ان يشتري نصيب شركائه. هذا لا اشكال

168
00:59:31.150 --> 00:59:55.950
لكن اذا كان معسرا هل يستسحى العبد بمعنى تكون له السعاية ان يذهب ويعمل ويحرر باقي نفسه؟ هذه هي المسألة التي فيها خلاف سيأتي الكلام عنها ان شاء  قال فان كان العبد بين شريكين فاعتق احدهما نصيبه وهو موسر عتق واجد

169
00:59:55.950 --> 01:00:15.200
المعسر ولذلك الله تعالى يقول وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة. الموسر الذي عنده ميسرة والمعسر من العسر الذي ليس عنده شيء. ربما يكون رأس ما له وذلك العبد. ولكنه سمع بفضيلة العتق وما يترتب عليه

170
01:00:15.200 --> 01:00:30.850
من الجزى فاراد ان يغتنم ذلك الثواب فاعتق ما عنده قال فاعجب لكن الرسول صلى الله عليه وسلم وان كان هذا خارج عن درسنا سيأتي في التدبير ايضا لم يقر ذلك الرجل الذي اعتق عبدا

171
01:00:30.850 --> 01:00:50.850
فهو عليه دين فان الرسول صلى الله عليه دبر عبده بايعه الرسول صلى الله عليه وسلم وامره ان يسدد ما عليه وفي قصته لا اعبد الستة ايضا حين دبرهم شخص فالرسول صلى الله عليه وسلم باع منهم واقرع بينهم فباع ما يحتاج اليه وترك الباقي

172
01:00:50.850 --> 01:01:20.300
مدبرا. نعم. قال رحمه الله فان كان العبد بين شريكين فاعتق احدهما نصيبه وهو موسر عتق كل ووجب عليه هذا يسري. يعني اذا كان عبد مشترك بين اثنين فقام احد الشريكين فاعتق نصيبه. ولكن هذا الذي يعتق عنده مال. هذا المال يغطي قيمة بقية العبد. هذا نقول

173
01:01:20.300 --> 01:01:46.100
والخلاص اصبح العبد ماذا حرا؟ وهو هذا الذي قلنا الخامس من ماذا؟ مما رأيتموه؟ مما يثبت به ماذا العتق يعني قوة ماذا السراية السرايا لانه سيسري بالقوة لا خيار لماذا؟ ليس هناك خيار للمعتق ولا ايظا للشريك ما يأتي الشريك ويقول

174
01:01:46.100 --> 01:02:06.100
يا اخي انا لا اريد ان ابيع نصيبي انا بحاجة الي هذا العبد عنده من القوة هو يعمل في مزرعتي يعمل في مصنعي يعمل في خدمة فاعلان قالوا له لا الاسلام حظ ورغب في العتق فهذا هو الطريق وانتهى فلا

175
01:02:06.100 --> 01:02:17.950
حجة للشريك الاخر وصلى الله على محمد خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة