﻿1
00:00:02.100 --> 00:00:25.950
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين اشهد ان محمدا عبد الله ورسوله بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشير ونذيرا

2
00:00:26.050 --> 00:00:45.700
صلى الله عليه وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين. الذين عملوا بكتاب ربهم وبسنة نبيهم فجاهدوا في الله بحق جهاده حتى اتاهم اليقين ومن اتبع هداهم واقتفى اثرهم وسار في منهجهم الى يوم الدين. اما بعد

3
00:00:46.700 --> 00:01:07.300
فقد بدأنا في الشطر الاخير من درس ليلة البارحة في باب الكتابة والمراد بالكتابة هنا ما يخص المكاتب وسميت كتابا لما يحصل فيها بين السيد وعبده من ان ينجي السيد على عبده عتق اي

4
00:01:07.300 --> 00:01:32.050
يعتقه على نجوم معروفة كما مر قليل من ذلك وسيأتي الكثير ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن سار على نهجه الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الامام المصنف رحمه الله تعالى كتاب العتق قال باب

5
00:01:32.050 --> 00:01:59.200
كتابه قال فصل وان كاتب عبده المجنون او الطفل فهو عقد باطل هذا متعلق ايها الاخوة باول الفصل وهو قول المؤلف رحمه الله تعالى انه يشترط المكاتب في المكاتب ان يكون ان يكون قادرا على التصرف اي ممن يصح تصرفه

6
00:01:59.200 --> 00:02:20.250
كما مر بنا في البيع وكذلك في الاجارة وفي العتق وفي الوقت وفي غير ذلك من العقود انه يشترط بمن ينفذ عقدا يترتب عليه عوض ما له فانه لا بد ان يكون قادرا على التصرف اي ممن يصح تصرفه

7
00:02:21.000 --> 00:02:43.250
وقد سبق الكلام عمن يصح تصرفه وهو المكلف ويعنى به البالغ العاقل فلا يدخل في ذلك الصغير من حيث الجملة ولا المجنون ولا السفيه. ثم بعد ذلك ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ما يتعلق بالصغير المميز

8
00:02:43.750 --> 00:03:04.900
وعرفنا اختلاف العلماء في ذلك. فهناك من اجازه وهناك من منعه وقد تحدثنا عن ذلك وخرجنا على الكتاب. بتوظيح  الان المؤلف عاد مرة اخرى فبين انه لا تصح المكاتبة مع طفل لانه مرفوع عنه القلم لانه غير

9
00:03:04.900 --> 00:03:26.550
مكلف ولا مجنون لانه كذلك رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يفيق وعن الصغير حتى يبلغ فالطفل وكذلك المجنون لا يحسن للتصرف ولذلك لا يقبل فعلهما في ذلك ولا يصح

10
00:03:27.050 --> 00:03:53.950
قال وان كاتب عبده المجنون او الطفل وهو عقد باطل وجوده كعدمه. لماذا؟ لان الطفل والمجنون قاصرين فلا يصح تصرفهما قال الا ان القاضي رحمه الله قال يعتق بالاداء. يعني يقول القاضي لو حصل ذلك

11
00:03:54.350 --> 00:04:19.700
واؤدي يعني وادي للسير حق فانه يعتق اي يعتق الطفل وكذلك ايضا المجنون. لكن القول الاول هو القول الصحيح. نعم قال الا ان القاضي رحمه الله تعالى قال يعتق بالاداء لان الكتابة تعليق الحرية بالاداء

12
00:04:19.800 --> 00:04:45.850
فاذا بطلت الكتابة كان عتقهما بحكم الصفة المحضة الصفة المحضة هذه نعتبرها عتقا كما مر بنا  قال وقال ابو بكر رحمه الله لا يعتق لان الكتابة ليست بصفة. وهذا القول الذي قاله ابو بكر من الحنابلة غلام الخلال هو القول الصحيح

13
00:04:47.350 --> 00:05:06.400
قال وقال ابو بكر رحمه الله لا يعتق لان الكتابة ليست بصفة ولا يعتبر ذكر الصفة فيها بحال ليست الكتاب وانما الصفة هو ذلكم الشيء الذي يتفق عليه. اما الكتابة فليست صفة في الحقيقة كما ذكر ابو بكر

14
00:05:07.450 --> 00:05:34.400
قال الامام رحمه الله تعالى فصل ولا تصح الا على عوض اولا ايها الاخوة الكتابة عقد معارضة. مر بنا بان البيع عقد معاوظة هو مبادلة مال بمال تأخذ السلعة وتقدم ثمنها. والاجرة ايضا فيها معاورة. استأجروا تلك الدار وتدفع ثمن الاجرة

15
00:05:34.400 --> 00:05:52.050
الدكان او السيارة او الدابة او السفينة او غير ذلك اذا هذه عقود معاوضة. اذا لما كانت الكتابة تبنى على العوض كانت من عقود المعاوضة فلابد فيها من وجود العلم

16
00:05:53.100 --> 00:06:21.850
قال ولا تصح الا على عوض لانها عقد معاوضة فاشبه البيع. ما معنى معاوضة مفاعلة لانها تحصل بين اثنين احدهما السيد يمكن عبده من ان يتحرر على انجم يقدمها اليه ان يؤدي اليه مبالغ على اقساط يصبح بها حرا. اذا هناك عوظ يكون

17
00:06:21.850 --> 00:06:43.550
بينهما على مبلغ يتفقان عليه. كما حصل من عبدالله بن عمر رضي الله تعالى عنهما فانه كاتب عبده في بعض الروايات على الف دينار فعجز لما وصل الى التسع الى التسع مئة عجز فعاد الى الرق وفي رواية انه كاتبه على اكثر من

18
00:06:43.550 --> 00:07:05.600
المهم ان هذا حاصل بين الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وبار بنا في درس ليلة الامس ما حصل بين انس وبين سيرين والي محمد  قال ومن شرطه ان يكون مؤجلا. ومن شرطه ان يكون مؤجلا. وهذه مسألة فيها خلاف بين العلماء

19
00:07:05.750 --> 00:07:28.600
حقيقة الامامان الشافعي واحمد يشترطان التأجيل والامامان ابو حنيفة ومالك لا يشترطان ذلك. بل يقولان لو حصل حالا لجاز ذلك ثم وعللان اصحاب القول الثاني لان اصحاب القول الاول الشافي واحمد معهم دليل حديث بريرة

20
00:07:28.850 --> 00:07:52.900
اذا اصحاب القول الثاني يعللان بماذا؟ يقولون للعبد ان يبيع نفسه العبد لما يبيع نفسه يعني يشتري سيده يشتري نفسه من سيده يدفع له المبلغ حالا يعني عبد يأتي الى سيدي فيقول بعني نفسي. فيقول مثلا بعشرة الاف فيقول خذها

21
00:07:53.100 --> 00:08:17.900
قالوا هذا يجوز حالا. اذا كذلك هنا ينبغي ان تكون الكتابة كذلك فما الفرق بينهم؟ ثم يعودون ايضا مرة اخرى ويقولون لا شك بان الكتاب فيها حكمة وامر التأجيل مقصود به الرفق بالمكاتب. لانه بحاجة الى من يرفق به لانه بحاجة

22
00:08:17.900 --> 00:08:41.450
ان يعطى وقتا ليجمع المال لانه لا مال له لا يملك العبد. اذا هو بحاجة الى ان يعطى فرصة من الزمن ليجمع المال فيحرر نفسه عن طريق الكتابة اما الشافعي واحمد فدليلهما ما ذكره المؤلف وهي ايضا رواية للامام ايضا احمد او وجهه في المذهب نعم

23
00:08:41.800 --> 00:09:04.100
قال ومن شرطه ان يكون مؤجلا لان جعله حالا يفضي الى العجز عن ادائه. لان جعله حالا يقول ان هو جاء بالدليل ماذا المعقول نسمي الدليل القياسي معقولا. والدليل من الكتاب والسنة من قول لانه ثابت

24
00:09:04.200 --> 00:09:28.400
اذا هو بدأ بالدليل المعقول. فقال لان جعله حالا في الغالب. يفضي ماذا انتهاء الكتابة؟ لان هذا فيه تعجيز للعبد لا يستطيع ان يقدم ذلك حالا. ولكن الاخرون لا بان ذلك لا بد ان يحصل هم يقولون يجوز

25
00:09:28.750 --> 00:09:49.750
قال لان جعله حالا يفضي الى العجز عن ادائه وفسخ العقد بذلك فيفوت المقصود. لكن الشافعية ايضا والحنابلة يرجعون ويقولون على احتجاج المالكية والحنفية لما يقولون نحن ما قلنا بانه لازم يلزم ان يكون حالا

26
00:09:49.750 --> 00:10:08.550
ولكن يجوز يقولون عندما يقال بانه يجوز ان يكون حالا يكون مدخلا للسيد اذا اراد ان يعجز عبده فيقول له ادفع الي المال انا اريده الان. فاذا عجز معنى ذلك بطل عتقه وعاد الى الرق

27
00:10:11.150 --> 00:10:31.150
هو سيأتي دليل الاخرين الحديث حديث بريرة. قال وان يكون منجما نجمين فصاعدا. وان يكون منجما ما تحدثنا عن هذه القضية وقلنا ان العرب كانوا يتعاملون يعني كانوا يبنون معاملاتهم على ماذا؟ النجوم

28
00:10:31.150 --> 00:10:54.700
على ماذا طلوع النجم؟ لانهم ما كانوا يعرفون الحساب. كانوا امة امية كما جاء في الحديث قوله عليه الصلاة والسلام ان امة امية لا نقرأ ولا نكتب اذا ما كانوا يعرفون الحساب ولذلك كانوا يتعاملون اذا طلع النجم الفلاني دفعت اليك كذا. واذا طلع النجم الفلاني دفعت اليك كذا

29
00:10:54.700 --> 00:11:15.100
فسمي بذلك الوقت الذي يتم به الاتفاق ثم اطلق بعد ذلك على ما يقع فيه وهو المؤدى فيه فسمي المبلغ الذي يؤدى في ذلك الوقت سمي نجما. وهو ما نسميه الان قسطا او اذا جمعناه نقول اقسام

30
00:11:15.100 --> 00:11:36.600
قال وان يكون منجما نجمين فصاعدا في قول ابي بكر رحمه الله وظاهر كلام الخرق رحمه الله وان يكون منجم النجمين يعني اكون قسطين فاكثر ولا يكون اقل من ذلك وهذا هو مذهب الامام الشافعي. هذه رواية في المذهب

31
00:11:36.600 --> 00:11:53.600
هناك رواية اخرى على انه لو كان نجما واحدا لصاح قال لان علي رضي الله عنه قال الكتابة على نجمين والايتاء من الثاني. الكتابة على هذا اثر اثر عن علي ابن ابي

32
00:11:53.600 --> 00:12:14.100
الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه الكتابة على نجمين والايتاء من التاني او بالثاني. يعني الايتاء يتم بالثاني يعني يدفع النجم الاول فاذا دفع الثاني تم الايتاء واكتمال ذلك فان عجز حينئذ يعود مرة

33
00:12:14.100 --> 00:12:41.300
اخرى الى الرق وقال ابن ابي موسى رحمه الله يعني من الحنابلة يجوز جعل المال كله في تجوز جعل المال كله في نجم واحد. وعلى مذهب الحنفية والمالكي يدخل ذلك لانهم لا يشترطون كما ترون التأجيل يعني لو دفع حال لانجاز ولذلك ما عرضنا لمذهبهم لان مذهبهم معروف

34
00:12:41.600 --> 00:13:07.000
اذا في رواية اخرى ليكون نجما واحدا  وقال ابن ابي موسى رحمه الله يجوز جعل المال كله في نجم واحد لانه عقد شرط فيه التأجيل اجاز على حقيقة ايها الاخوة لو اردنا ان نأخذ هذه المسألة التي ان يكونا نجمين وان يكون اذا اخذنا بالاحوط نقول الاولى ان يكون نجما

35
00:13:07.000 --> 00:13:23.700
فاكثر خروجا من الخلاف وفي القاعدة الخروج من الخلاف مستحب لكن لما نعود الى حديث بريرة الذي سيرده المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذلك في قصتها عندما جاءت الى ام المؤمنين

36
00:13:23.700 --> 00:13:50.550
عائشة رضي الله تعالى عنها فقالت اني كاتبت اهلي اي اسيادها كاتبت اهلي على تسع اواق في كل عام رقية فاعنيني فماذا قالت عائشة رضي الله تعالى عنها؟ قالت ان احب اهلك ان اعدها لهم عدة واحدة واعتقك فعلت ولكن يكون ولاؤك

37
00:13:50.550 --> 00:14:11.200
اذا ان شاءوا يعني دفعتها مرة واحدة لهم. لكن هذا يعترض عليه بان هذا جاء عن طريق الاعانة وليست هي التي دفعته وانما جاءت تستعين سيأتي الكلام بعد ذلك هل يجوز للمكاتبة والمكاتبة

38
00:14:11.250 --> 00:14:28.200
ان يأخذ من الصدقات وان يقبل الهدايا وان يسأل ايضا هذا كله سيذكره المؤلف ونتكلم عنه ان شاء الله قال لانه عقد شرط فيه التأجيل فجاز على نجم واحد كالسلم

39
00:14:28.300 --> 00:14:46.000
اذا الاولى حقيقة ان يكون يعني في نجمين هذا هو الاحوط خروجا من الخلاف وفيه رفق ايضا بالبكاء قوله كالسلم لان السلام مر بنا ودرسناه ايها الاخوة والسلم تعريفه هو عقد على موصوف في الذمة

40
00:14:46.150 --> 00:15:08.400
والسلام ايضا ثبت بالسنة والاجماع. لان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وجد الناس يسلفون في السنتين والثلاث وفي رواية يسلفون السنة والسنتين فقال من اسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم

41
00:15:08.400 --> 00:15:25.400
الى اجل معلوم. ولذلك قال العلماء في تعريف السلف عقد على موصوف في الذمة. وينبغي ان يكون وصف دقيقة ما هو السلام؟ ان تأتي مثلا بخمسة الاف ريال الى صاحب مزرعة

42
00:15:25.450 --> 00:15:51.000
فتقول مثلا اريد خمس مئة كيلو مثلا من التمر وتخصصه العجوة والروثانا والسكري وغير ذلك وتعطيه المبلغ مقدما وانت بعد لم تأخذ. فاذا جاءت الثمرة حينئذ اعطاك ولو لم تظهر عنده الثمرة هذه فيها كلام اخر مر الحديث عنه. او كذلك الى صاحب قمح او رز او غير ذلك

43
00:15:51.000 --> 00:16:11.550
يعني انت تسلم ما الفائدة من ذلك؟ قال والسلم جاء على خلاف القياس لماذا؟ قالوا لانك تدفع الثمن ولا تأخذ المثمن قالوا هذا من باب التخفيف في هذه الشريعة واعانة لاصحاب المزارع والبساتين لانه قد لا يكون كل انسان

44
00:16:11.550 --> 00:16:31.150
عنده مزرعة يستطيع ماذا ان يغرس ويبذر ان ينتج وان يأتي بالعمال وان يسقي وغير ذلك؟ فاذا جاءه مثل ذلك في ماذا؟ في اخراج ثمرة بستانه قال ولان القصد بالتأجيل ان كان التسليم عنده

45
00:16:31.450 --> 00:16:54.050
ويحصل ذلك في النجم الواحد. يقول ما الغرض من من الكتابة او التأجير؟ هو ان يتسلم عند ذلك القبر يعني ذلك تلك المدة المحددة فاذا حصل في نجم واحد سيكون ذلك. نعم. قال والاحوط نجمان فصاعدا. وهذا اي

46
00:16:54.050 --> 00:17:08.050
والاخوة لا يعترض عليه بما سيذكر المؤلف ربما في درس اليوم والغد او بعده اظنه ربما في درس الغد او بعده سيشير الى ما سنعتقد انه سيشير اليها بانه لو جاء المكاتب

47
00:17:08.300 --> 00:17:27.050
بالمبلغ الى سيده وقال خذ هذا المبلغ فان عليه ان يتقبل بعض العلماء يقول لا. ليس له ذلك لانه على نجوم لكن الصحيح ان عليه ان يأخذه وهذه قصة وقعت في زمن عمر رضي الله تعالى عنه

48
00:17:27.150 --> 00:17:54.500
فان سيدا كاتب عبده على انجم فجاء العبد بالمبلغ حالا فابى السيد ان يأخذه فرفع عبره الى عمر رضي الله تعالى عنه فقال له اني كتبت فلانا واصابني اليسر يعني يسر الله سبحانه وتعالى لي

49
00:17:55.100 --> 00:18:23.150
وانه ابى ان يأخذ ذلك. ماذا قال عمر رضي الله تعالى عنه؟ قال لخازنه خذه وضعه في بيت المال واعطه في كل سنة نجما اعطه فلما سمع الرجل بذلك طفق مسرعا وجاء فاخذ المال. فانظر كيف ادبه عمر رظي الله تعالى عنه تأديبا غير

50
00:18:23.150 --> 00:18:39.650
مباشر قال اذا كان لا يريد خير يصل اليك ولا يأخذه فظعه في بيت المال وهو محفوظ في بيت المال وفي كل عام اعطه النجم الذي يحل له معنى هذا انه كان في كل عام يحل له شيء

51
00:18:39.950 --> 00:19:01.350
السيد لما علم بذلك اسرع واخذ المال وحصل في زمن عثمان ايضا رضي الله تعالى عنهما قال رحمه الله تعالى والاحوط نجمان فصاعدا. وانا مع المؤلف الاحوط نجمان لانه فيه خروج من الخلاف. وايضا فيه رفق بالمكات

52
00:19:01.350 --> 00:19:27.850
وتيسير عليه ولطف بحاله قال ويجب ان تكون النجوم معلومة. ينبغي ان تكون معلومة. لماذا؟ لان الكتاب عقد على عوظ. وانتم تعلمون لا يصح بيع المجهول هذا جاء الرسول صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم نهى عن ماذا؟ عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر. والغرر فيه جهالة غير معلوم

53
00:19:27.850 --> 00:19:46.050
فلا تبيعوا شاة في باطن ولا لبنا في ولا سمكا في ولا سمكا في الماء ولا طائرا في الجو هذي كلها مرت بنا في احكام البيوت. اذا الكتابة كالبيع والايجارة. لان

54
00:19:46.150 --> 00:20:07.300
البيع والايجارة كل منهما يقوم على عوض. لكن الفرق بين البيع والايجارة ان البيع عقد على عين فانت عندما تعقد على اين تشتري تلك الدار؟ اذا انت استلمت عينها. وعندما تؤجل الدار تأخذ منفعته اذا عقد على منفعة. وهذا الفرق بينهما

55
00:20:07.300 --> 00:20:37.550
ولذلك بعض العلماء يقول كل ما صح ماذا؟ بيعا او ايجارة صحت في مال المكاتبة الا ما يستثنى من امور في هذا الموضوع قال رحمه الله تعالى ويجب ان تكون النجوم معلومة. وينبغي ان تكون معلومة. ما يقول مثلا يعني انا اكاتبك على اربعة او خمس

56
00:20:37.550 --> 00:20:53.450
تسعة وثلاثة انجم ولا يعرف ماذا؟ متى تكون؟ هل كل نجم مدته شهر او شهران او اسبوع او سنة او اكثر؟ لابد فمن ان تكون الانجم معروف اي تحدد ماذا مدتها

57
00:20:54.900 --> 00:21:13.600
كنا تكلمنا قبل ان تأتي اقول لك تأخرت البارح اشرنا الى ان العرب ماذا لا يعرفون الحساب فكانوا يتعاملون بالنجوم؟ فيقول اذا طلع النجم الفلاني دفعت لك كذا وكذا ما كانوا يعرفون الحساب

58
00:21:13.700 --> 00:21:39.250
امة امية ثم ايد ذلك بالوقت فصار تحديد الوقت نجما نقول الشهر ثم سارى الى ما يدفع في ذلك الوقت وهو القسط الذي قيل قال ويعلم في كل نجم قدر المؤدى. ها يعني ان تعرف النجم كم مدته وتعرف كم يؤدى فيه

59
00:21:39.250 --> 00:21:58.900
لانه يتفاوت. ربما يكون مثلا كاتبه على خمسين الف يكون في الشهر الاول ربما عشرة الاف على خمسة اشهر وفي الثاني عشرة ربما يكون في الاول عشرون وفي الثاني مثلا خمسة وهكذا. ربما تتفاوت فلابد

60
00:21:58.900 --> 00:22:27.150
من ان يعرف ماذا مقدار الانجم وما يدفع فيها قال ويعلم في كل نجم قدر المؤدى وان يكون العوظ معلوما بالصفة. وان يكون معلوما بالصفة هل هو دراهم؟ هل هو دنانير؟ هل هو ايظا دولارات؟ هل هو عبد؟ يعطى اياه لان التعامل ايها يعني بعظ الاخوة

61
00:22:27.150 --> 00:22:45.350
ويظن ان البيع والشراء لا يجوز الا بالنقدين هذا لا اصلا كانت معاملات الناس بالمعاطاة سلعة سلعة فلما ظهرت الدراهم والدنانير الذهب والفضة غطت كل شيء لكن التعامل يجوز لك ان تذهب بتمر

62
00:22:45.550 --> 00:23:08.150
وتشتري بهم ماذا؟ شيئا اخر لكن ما تشتري تمر بتمر فرورا من الربا. لان الرسول نهى عن ذلك. قال بيع الردي واشتري به جيدا قال رحمه الله وان يكون العوظ معلوما بالصفة لانه عوض في الذمة فوجب فيه العلم بذلك كالسلف

63
00:23:08.150 --> 00:23:27.900
السلام ماذا في؟ انت عندما تريد تذهب الى مصنع او كما قلنا الى صاحب مزرعة لابد ان تحدد الشيء الذي تريد باوصافه تريد تشتري سيارة ترد بعد فترة لا بد ان تحددها نوعها صناعة اي بلد ماركتها ماذا موديلها كامل

64
00:23:27.900 --> 00:23:55.250
الموجودة تعطي وصفا كاملا عنها بحيث انها اذا جاءت تتحقق هذا يشترط في السلم اذا كذلك هنا يشترط ذلك في ماذا في ايضا الكتابة. والبيع كما تعلمون البيع اقسام منه بيع ماذا تراه؟ يعني بيع المشاهدة البيع المعاين وهناك بيع موصوف

65
00:23:55.350 --> 00:24:10.450
يعني تقول ابيعك داري الفلانية في البلد الفلاني وتعطيها اوصافها. فاذا هو السيارة الفلانية وغير موجودة. فان تحققت الاوصاف يكون البيع صحيحا هذا على عند رأي من يرى صحة البيع

66
00:24:10.500 --> 00:24:28.300
بالوصف وهو الرأي الصحيح كما سبق ان درسناه ونبهنا قال وان يكون العوض معلوما بالصفة لانه عوض في الذمة. فوجب فيه العلم بذلك لانه عوض في الذكر مما ليس حالا

67
00:24:28.400 --> 00:24:47.150
نحن قلنا البيع الحال انت تشاهده امامك. شيء امامك مشاهد كتاب تقلبه وتعرفه. تعرف هذا الكتاب نوعه كذا طبعته كذا هل يا طبعه هل هو مصور هل هو كذا؟ كيف نوع تجليده؟ اي سلعة تأخذها تكون امامك. هذا نسميه حال

68
00:24:47.200 --> 00:25:07.850
بيع معايد مرئي النوع الاخر الذي يكن في الصفة لا بد ان تعطى عنه وصفا دقيقا بحيث تجده عند ما يصل اليه  قال ولا تصح الا على عوض يصح السلم فيه لما ذكرناه

69
00:25:08.950 --> 00:25:29.750
قال وذكر القاضي رحمه الله انه يحتمل ان يصح على عوظ مطلق بناء على قولي في النكاح والخلع والصحيح ما قدمنا هنا يقول يصح على بيع مطلق ما معنى مطلق؟ يقول مثلا هذا

70
00:25:30.200 --> 00:25:49.050
اكاتبك على ان اعطيك عبدا يكون له عبيد نفس هذا العبد. لا تقولون لا العبد لا يملك ويملك هذي مسائل اخرى. على انه يملك وعنده عبيد لانه كل المسائل ستأتينا على ان له لانه قد يشتري مكاتبا ويشتري عبيدا وغير ذلك

71
00:25:49.250 --> 00:26:22.800
اذا يقول ونعطيك عبدا ما حدد العبد مجهول نعم  ها يعني مطلق قال وذكر القاضي انه يحتمل ان يصح على عوظ مطلق لا هو عبد مطلق على عبد مطلق اوضح. لانه عوض مطلق ايضا يعني صحيح هو حقيقة في الجملة لكن لولا عبد مطلق. بدليل

72
00:26:22.950 --> 00:26:44.750
انهم يوازنون بين الحيوان وبين العبد. فالاولى عبد مطلق ولكن لو نظرنا الى الصحة يصح لعوض لان العبد عوض. المهم هنا العلماء اختلفوا  المذهب فيه وجهان. يعني المذهب الذي ندرسه مذهب الحنان فيه وجهان. ما معنى وجهان رأيان للاصحاب لا للايمان؟ الامام احمد ما نقل عنه

73
00:26:44.750 --> 00:27:07.950
بذلك شيء الرأي الاول ان ذلك لا يجوز. وهذا هو مذهب الامام الشافعي. لماذا؟ قالوا لان الكتاب كما مر بنا على عوض فهي كالبيع والجارة. والبيع والجارة يشترط فيهما ان يكون ماذا معلوما ان يكون العوض

74
00:27:07.950 --> 00:27:30.500
معلوما وان تنتفي منه الجهالة. فلما نقول على عبد مطلق او عوظ مطلق معنى هذا انه مجهول. فاصبح فيه جهالة فلا يصح ومن العلماء من قال بانه يصح وهو مذهب الامامين مالك وابي حنيفة

75
00:27:30.500 --> 00:27:51.500
احمد في رواية ليس احمد والحنابلة في الوجه الاخر وعلة هؤلاء انهم قالوا انه لا يلحقه الفسخ يعني لا يلحقه الفسخ بعوض لانه هو المكاتب ماذا يكاتبه سيده فان ادى ذلك الحق والا انفسخ

76
00:27:51.500 --> 00:28:16.000
بطبيعته وعاد الى الى سيده لكن البيع يختلف عن ذلك. لو لم يكن الثمن واضحا معلوما يتم ماذا؟ فسخ البيع وكذلك الاجارة من هنا فرقوا بينهم ووقسوا على العقل يعني اللي يحصل في الدما وسيأتي الكلام عنها ان شاء الله

77
00:28:16.600 --> 00:28:30.400
قال رحمه الله وذكر يعني لما يقال على مئة من الابل ليس شرطا ان تأتي في الابل وتقول وصفها كذا وكذا لا  وذكر القاضي رحمه الله ان الراجح عندي هو الرأي الاخر

78
00:28:31.300 --> 00:28:48.750
وذكر القاضي رحمه الله انه يحتمل ان يصح على عبد مطلق بناء على قوله في النكاح والخلع والصحيح ما معنى بناء على قوله في النكاح والخمر؟ يعني في النكاح ان المهر يكون مطلقا

79
00:28:49.400 --> 00:29:07.400
ولكن عند الاختلاف يرجع الى ماذا؟ الى مهر المثل. وكذلك الحال في الخلع المرأة مثلا اذا وجدت من زوجها ما لا تتحمله وربما لا يكون تقصيرا من الزوج لكن ربما ان المرأة لا تحب الزوج

80
00:29:08.050 --> 00:29:29.700
يعني تكرهه وتكون امرأة تقية تخشى الله سبحانه وتعالى. والزوج له حقوق عظيمة. كما في قصة امرأة ثابت ابن قيس ابن شم  عندما جاءت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله اني لا انقم على ثابت في دين ولا خلق

81
00:29:29.750 --> 00:29:50.850
ولكني امرأة اكره الكفر في الاسلام ليس قصدها الكفر المخرج من الملة انما هو كفر العشيق. يعني الا تؤدي حقوقه فسألها رسول الله ماذا اصدقها؟ قالت حديقة. قال اتردين عليه حديقته؟ قالت نعم. فاعطاه الحديقة وطلقها

82
00:29:50.850 --> 00:30:12.150
ثابت ابن قيس مر بنا قبل فترة انه كاتب ايضا نعم قال رحمه الله فصل وتجوز الكتابة على المنافع. وتجوز الكتابة على المنافع والمنافع سواء كان اجرة او اجرة او خدمة. يعني الاصل ان المكاتبة على مال

83
00:30:12.500 --> 00:30:32.500
هذا الاصل فلا في داعي ان يقول لان هذا هو الاصل لكن يقول مع ذلك يجوز ان ان تكون باجرة دار او ان يعمل عنده مثلا سائقا او في بستانه لفترة لانه اذا كاتبه يعطيه الفرصة على ان يعمل وينتج حتى يسدد له ذلك ليس

84
00:30:32.500 --> 00:30:49.100
معنى هذا انه يبقيه في خدمته. ويمنعه من كل شيء هذا تعجيز. معنى كاتبه قال له اذهب واعمل وابحث وجد فاذا جمعت المال فتؤدي تلك الاقساط قال وتجوز الكتابة على المنافع

85
00:30:49.200 --> 00:31:04.050
لانها تثبت في الذمة بالعقد. لانها تثبت في الذمة في العقد. فلو انت لو استأجرت دارا بمبلغ عشرة الاف ريال الا تكذب في ذمتك الجواب نعم. هي في الاصل انها لا تسلم

86
00:31:04.100 --> 00:31:32.250
الا عندما تستغرق المدة. لكن لو قدمت لجاز ذلك وهذا من الامور التي تسامحت في هذه الشريعة. ومن باب حفظ حق المؤجر قال لانها تثبت في الذمة بالعقد فجازت الكتابة عليها كالمال. لان المال يثبت ماذا في الذمة؟ يعني لك ان تدفعه حالا ويبقى في الذمة وكذلك

87
00:31:32.250 --> 00:31:58.950
الاجرة والمنفعة التي هي الخدمة قال وتجوز على مال او خدمة اذا تجوز على وايضا يجوز الجمع بينهم. اذا تجوز على ما وتجوز على منفعة وتجوز على مال منفعة يجمع بينهما. كأني اقول مثلا يتفق معه على انه ماذا يدفع له مبلغا ويؤجر

88
00:31:58.950 --> 00:32:24.950
نفسه له فجمع بين الامرين قال وتجوز على مال او خدمة لان قال وتجوز على مال او خدمة لان كل واحد منهما يصح ان يكون عوضا منفردا لان كلا من المال ومن الخدمة او المنفعة والاجرة يصح ان

89
00:32:24.950 --> 00:32:41.350
تكون منفردا فلو كاتبه على منفعة لاصح ولو كتبه على مال لكان هو الاصل ولو جمع بينهما الاصح لان ان كل واحد منهما يصح ان يكون منفردا فجاز ان يكون مع الاخر

90
00:32:41.550 --> 00:32:59.800
قال وتجوز على مال وخدمة. وتجوز على مال وخدمة ايضا نعم. لان كل واحد منهما يصح ان يكون عوظا منفردا فصحى مع الاخر كالمالين قال رحمه الله فان كاتبه على خدمة شهر

91
00:32:59.950 --> 00:33:19.950
او شهرين متواليين فهو كالنجم الواحد. يعني لو كاتبه على خدمة شهر او شهرين متوالين يعني مثلا على خدمة شهر محرم او على شهر محرم وصفر يعتبر هذا نجما واحدا لاتصالهما وعدم

92
00:33:19.950 --> 00:33:40.750
لكن لو كاتبه على ان يعمل عنده شهر محرم وشهر رجب لا نقول هذان نجمان لانه فصل بينهما فان كاتبه على خدمة شهر او شهرين متواليين ما هو كالنجم الواحد لانها مدة واحدة

93
00:33:41.000 --> 00:34:02.150
فان قال على ان تخدمني شهرا ثم تخدمني عقيمه شهرا اخر صح لانهما نجمان. اه. عقيبة يعني على معنى هذا انه توجد فترة بعدهما او فصل بينهما قال عقب فصل بينهما ما قال تخدم لي شهرين

94
00:34:02.250 --> 00:34:23.050
قال شهرا ثم وثم ماذا تفيد التراخي اذا فصلت بين الامرين قال رحمه الله وان قال على خدمة شهر ودينار بعده بيوم صح لانهما نجمان. ايضا يصح على ان يقول ان تخدمني مثلا شهر

95
00:34:23.050 --> 00:34:47.100
وبعده ايضا تدفع لي دينارا فيكون خدمة الشهر تساوي ماذا نجم؟ ودفع الدينار الذي هو عشر دراهم في ذاك الوقت وهو من الذهب يساوي اي اذا يعتبر نجما اخر قال فان جعل الدينار مع انقضاء الشهر او في اثنائه صح

96
00:34:47.700 --> 00:35:10.000
لان الخدمة بمنزلة العوض الحال فصار كالاجلين. نعم ويحتمل الا يصح. ويحتمل ان لا يصح لماذا؟ على القول بانه لا يصح لابد ان يكون مؤجلا. انتبهوا هذا كلام مرتبط ببعض عند من يقول لابد ان يكون مؤجلا وهو مذهب الحنابل فهو يتكلم

97
00:35:10.100 --> 00:35:27.150
عن مذهب الحنابلة لا عن مذهب الحنفية والمالكية قال ويحتمل الا يصح لانهما في مدة واحدة فكانا نجما واحدا. ولكن على مذهب الحنفية والمالكية يصح لانهم قالوا يصح ان يكون حالا

98
00:35:28.200 --> 00:35:45.800
قال وان جعل الدينار حال عقيب العقد لم يصح لانه عوض حال معجوز عنه. يرجع ايضا الى عدم التأجيل الى مسألة عدم التأجيل. لما يقول الحال لان الدينار نحتاج الى بحث لكن الخدمة

99
00:35:45.900 --> 00:36:02.150
يبدأ بها هي لا تأتي دفعة واحدة لما يقول تخدم لي شهر اليوم وغد وهكذا قال وان جعل الدينار حالا عقيب الخدمة لم يصح لانه عوض حال معجوز عنه بخلاف الخدمة

100
00:36:04.150 --> 00:36:19.700
قال وان جعل الدينار حالا عقب العقد لم يصح لانه عوض عقب الخدمة يناقض الماء له عقيدة سمي وعنده عقيدة. لا لا يهمني انا عقيب واعاقب انت قلت عقب الخدمة

101
00:36:20.450 --> 00:36:44.600
بينما عقب العقد لانه عقب الخدمة ينقض الكلام اللي قلناه ينقض كلام المؤلف الاول لانه لما تقول عقب العقد يعني مجرد ان يتم العقد تدفع الدينار هذا يكون حال وهناك اشترط ان يكون مؤجر وهو مذهب الشافعي لكن لو كنا نتكلم في مذهب الحنابلة نقول هذا في مذهب الحنفية والمالكية

102
00:36:44.600 --> 00:37:04.100
هل يجوز قال وان جعل الدينار حالا عقيم العقد لم يصح. لكن لما تقول عقب الخدمة هذا صحيح وذكره لانه عوض ايها الاخوة الخطأ اللي يقع في بعظ النسخ يغير المعنى ويفسده حقيقة. يعني تقع اخطاء تغير المعنى تماما. نعم

103
00:37:04.650 --> 00:37:24.650
قال لانه عوض حال معجوز عنه بخلاف الخدمة فانها وان كانت بمنزلة الحال فهو قال تعللت به قلت لان الخدمة لا تأتي دفعة واحدة لما يقول خدمة شهوة يخدم اليوم وغدا وكذا فهذه ليس فيها مشقة عليه لكن الدينار ضربة لازم

104
00:37:24.650 --> 00:37:50.800
بعد العقد هات قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة فصل والكتابة عقد لازم لا يملك العبد فسخها بحال الكتابة عقد لازم مر بنا ايها الاخوة اثناء دراستنا الطويلة للكتاب وللكتاب الذي قبله ان العقود تنقسم على قسمين عقد لازم

105
00:37:50.800 --> 00:38:13.500
وعقد غير لازم فمثلا الوكالة غير لازمة ايضا الظمان هل هو لازم او لا؟ عقد يختلف فيه لازم هناك عقود لازمة. وهناك عقود كن جائزة وهناك عقود مختلف فيها. اما العقود اللازمة فمثل البيع ومثل الاجارة

106
00:38:13.650 --> 00:38:34.800
اذا الكتابة عقد لازم. ما الفرق بين اللازم والجائز العقد اللازم لا يجوز لاحد المتعاقدين ان يفسخه. الا لسبب يوجب الفسخ كعيب من العيوب. فان لم يوجد عيب فلا يفسخ الا برضا احد المتعاقدين

107
00:38:35.200 --> 00:38:57.650
لا شك ان الرسول صلى الله عليه وسلم حظ على مثل ذلك لان الرسول صلى الله عليه وسلم حظ ايظا المؤمن على انه اذا ابرم عقدا بينه وبين اخيه ثم وجد المشتري او البائع ندم في ذلك فانه يقيله. ولذلك جاء في قوله عليه الصلاة والسلام

108
00:38:57.650 --> 00:39:19.350
في الحديث الصحيح من اقال مسلما اقال الله عثرته يوم القيامة. قد تذهب متسرعا فيأخذ بريق السدر بقلبك فتعجب بها وتندفع وتشتريها؟ فاذا رجعت وفكرت وتدبرت الامر وشاورت اخوانك وجدت كانك قد

109
00:39:19.350 --> 00:39:44.500
بنت في تلك السلعة او ان تلك السلعة لا تتفق مع تريد والعقد لازم وقد استوفى كل الشروط فليس امامك في هذا المقام الا ان تتلطف باخيه لعله يقيلوك فان رضي فالحمد لله وان لم يرضى فالحق معه. لكن نجد ان هذه الشريعة التي بنيت على امور منها السماحة

110
00:39:44.750 --> 00:40:10.050
لان الاسلام هو السماحة والصبر. اذا الرسول اغراك فقال من اقال عثرة مؤمن اقال الله عثر قال مسلما اقال الله عثرته يوم القيامة. وكل يسعى لذلك. نعم قال رحمه الله تعالى والكتابة عقد لازم لا يملك العبد فسخها بحال

111
00:40:10.150 --> 00:40:29.950
وعنه رحمه الله انه يملك  في رواية السيد لا يملك ذلك لانه عقد نبل لكن العبد يملكه لماذا؟ ما انه عقل لازم لان العبد يأتي بطريق يأبى ان يسدد. لانه ليس ملزما بان يسدد الاقسام

112
00:40:29.950 --> 00:40:57.950
فمن هذه الناحية يمتنع عن الاداء فيصبح العقد خلاص يعود الى الريق قال وعنه انه يملكه قال ولا يملك السيد فسخها قبل عجز المكافأة لا يملك ذلك عقد اللازم. والسيد اقدم ذلك على الرضا. وهو عندما ابرم ذلك العقد ويدرك ان المصلحة لمن؟ للمكاتب

113
00:40:58.500 --> 00:41:16.950
لان السيد ربما يكون مصلحته تكون مصلحته في بقاء العبد يخدم عنده. ويأخذ ضره ونفعه فهو عندما يكاتبه سيأخذ ثمنا ولكن ذلك الثمن سينتهي بفترة. نعم قال رحمه الله تعالى

114
00:41:17.350 --> 00:41:36.900
ولا يملك السيد فسخها قبل عجز المكاتب لانه اسقط حقه منه بالعوض فلم يملك ذلك قبل العجز عنه كالبيع. اذا العبد اذا عجز عن اتمام الكتابة تنفسخ دون فسخ يرجع الى الرق

115
00:41:37.000 --> 00:41:57.200
لذلك جاء في الحديث الصحيح المكاتب عبد وان بقي عليه درهم هذا حديث عن الرسول عليه الصلاة جاء يعني موقوفا ومرفوعا لكن منه حديث صحيح مرفوع المكاتب عبد وان بقي عليه درهم. وفي بعض الروايات وان بقي عليه شيء

116
00:41:57.800 --> 00:42:17.800
قال رحمه الله العلماء يختلفون سيئاتي لو بقي عليه الربع هل يعتبر حرا؟ نعم وهذا يرجع الى قول الله سبحانه وتعالى والذين يبتغون من مال مالك ايمانك فكاتبوه من علمتم فيهم خيرا. واتوه من مال الذي واتوهم من مال الله الذي اتاكم. اتوهم

117
00:42:17.800 --> 00:42:36.900
هذا بعضهم قال الربع فيه خلاف بين العلماء سيأتي شر قال وللعبد الامتناع من الاداء رأيتم لانه ليس واجبا عليه. نعم. لانه جاء لانه جعل شرطا في عتقه فلم يلزمه. لانه جعل في شرطا

118
00:42:36.900 --> 00:42:58.350
في عتقه لا يمكن ان يعتق الا ان يؤدي الاقساط واذا ما دام فرض عليه لا يلزمه لانه ربما لا يريد الرق. لا يريد الحرية قال وللعبد الامتناع من الاداء لانه جعل شرطا في عتقه فلم يلزمه كدخول كدخول الدار. هل اذا قال السيد

119
00:42:58.350 --> 00:43:20.000
لعبدي ان دخلت الدار فانتحر يلزمه هو يقول ان دخلت الدار فانت حر ان اكلت هذا الرغيف فانت حر ان لبست هذا الثوب فانت حر العبد ربما لا يريد الحرية فلا يدخل الدار ولا يلبس الثوب ولا يركب السيارة ولا كل الشرط الذي وظعه تعلق الحرية بشرط لا

120
00:43:20.000 --> 00:43:33.350
وهكذا يأتي هذا ايضا في الطلاق. اذا هذا تعليق الحكم بشرط فلو لم يفعله لا يحصل. اذا يقول المؤلف كذا لا يجوز لا يأتي السيد ويقول بد ان تدخل الدار لا

121
00:43:34.750 --> 00:43:53.100
قال ولا تبطلوا بموت السيد ولا جنونه. فلماذا؟ لان عقد اللازم. لا تبطل بموت السيد. ولا بجنونه ولا وبسفهه ايضا ربما يكون عنده سفه في المال يطرأ عليه. والسفوي والاخوة في المال لا يتقيد بالصغير

122
00:43:53.250 --> 00:44:13.000
انتم تشاهدون قد تجد صاحب الثلاثين او الاربعين يبدل المال ويضيعه ربما تجده في سن الستين ولا يملك شيئا يعني يترك اولاده عالة يتكففون الناس. مع حب الانسان للمال ولكن يوجد من الناس من هو اخر لا يعرف قيمة للمال

123
00:44:13.000 --> 00:44:34.800
فلا يهتم بهذا نسميه ماذا سفيها في الرشد في المال هذا يحجر عليه حتى وان كان عمره مئة سنة يحجر عليه ويمنع من تصرف في الماء قال ولا تبطلوا بموت السيد ولا جنونه ولا الحجر عليه ولا جنون العبد. يعني ولا الحجر عليه لماذا؟ لفلس

124
00:44:34.800 --> 00:44:56.150
وربما يكون ايضا لسفه قال ولا تبطلوا بموت السيد ولا جنونه. ولا الحجر عليه. ولا جنون العبد. لانه عقد لازم. لانه السبب انه عقد لازم فاذا مات السعيد سينتقل الحكم الى ورثته

125
00:44:56.200 --> 00:45:18.900
ومتى سدد المكاتب اصبح حرا؟ وان لم يستطع عاد رقيقا قال لانه عقد لازم فاشبه البيع قال وينتقل بموت السيد الى ورثته. لانه مملوك لمورثه. لماذا ينتقل؟ لانه سلعة من

126
00:45:18.900 --> 00:45:35.100
هو يباع ويشترى كما تبيع السيارة والالة والكتاب والفراش وغير ذلك وكل اموال ايها الاخوة المورث تنتقل الى ورثته ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لفت نظر الصحابة الى امر هام ايكم

127
00:45:35.200 --> 00:45:56.050
ما له مورثه احب اليه من قالوا لا احد منا. كل انسان يحب ما له اكثر. اذا ما دام ما لك بين يديك فتصرف فيه. افعل افعل الخير ولا تقل كما جاء في الحديث يعني حتى ماذا اذا ضاق بك الامر قلت لفلان كذا ولفلان كذا كذا في مرض الموت او تجعل

128
00:45:56.050 --> 00:46:15.050
يعني تجعل الوصية بعد موتك لا. الافضل لك ان تتصرف في هذه الحياة ان كنت ممن اعطاك الله يسر ولا يحقر الانسان ايها اخوة شيء من فعل المعروف الصدقة سبق دينار سبق درهم الف درهم

129
00:46:15.700 --> 00:46:34.450
قد يأتي صاحب عنده مليارات او مئات الملايين وانت لا تملك الا عشرة ريالات امية فتتصدق بريال او ريالين انت سبقته في ذلك. لانك انت اخرجت شيئا بامس الحاجة اليه. وهو اخرج شيء من فائض ما له. فشتان بينهما

130
00:46:34.550 --> 00:46:51.300
ولا يقول الانسان هذا عندهم ولا اكثر الله تعالى يقول نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم بعضا درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ولا نظن ان المقياس في هذه الحياة الدنيا هو المال

131
00:46:51.450 --> 00:47:11.150
فان من عباد الله من لو افقره الله لكان الفقر خيرا له وان من عبادي من لو اغناه لكان ماذا الفاقر خيرا له. من لو لكان الغنى خيرا له وهناك من لوغناه لكان الفقر خيرا له. اذا هذه الحياة الدنيا قيمة الانسان فيها انما هي بالتقوى

132
00:47:11.650 --> 00:47:34.750
قال وينتقل بموت السيد الى ورثته لانه مملوك لمورثهم فانتقل اليهم كالقن العبد يعني الذي كامل الرق يعني الذي لم يتحرر منه شهادة يسمونه قن اذا القن ينتقل الى الورثة كذلك المكاتب. ينتقل الى الورقة

133
00:47:36.100 --> 00:47:58.500
قال فاذا ادى اليهم عتقا وولاؤه لمكاتبه. مكاتبه الذي مات لكن تعلمون الولا يورث اصنع لكنه يورث من قبل ماذا؟ من قبل العصبة واما النساء فلا يرثن الولا الا من اعتقت او من اعتق من اعتقت

134
00:47:58.650 --> 00:48:23.650
قال فاذا فاذا ادى اليهم عتق وولاؤه لمكاتبه لان السبب وجد منه. ومكاتبه قد مات اذا ينتقل الولا لعصبة الميت قال ولا يجوز شرط نعم  لا يؤثر ان لا يفسخ

135
00:48:24.900 --> 00:48:40.250
لا وقت هو كلام المؤلف رحمه الله تعالى انه اذا هدي ذلك المبلغ فان هذا لا يمنع يعني لا يكون جنونه قد يأتي شخص فيسدد عنه المبلغ. يدفع عنه اذا وصل

136
00:48:40.850 --> 00:48:58.150
قال لانه هذا الذي تقصد لو عجز حتى غير مجنون لو عجز اصبح رقيقا. نعم. قال رحمه الله تعالى ولا يجوز شرط الخيار في الكتابة. ولا يجوز شرط الخيار في الكتابة. لماذا ايها الاخوة

137
00:48:58.300 --> 00:49:15.050
اذا جئنا ان شاء الله انتقلنا الى كتاب النكاح يعني ما بقي الان بعد هذا الا كتاب امهات الاولاد ننتقل للنكاح. ستجدون هناك ان المؤلف ربما ما ادري لكم معروف عند العلماء وفقها ان النكاح ليس فيه خيار

138
00:49:15.150 --> 00:49:34.450
هنا ايضا قال ايضا العتق ليس فيه خيار لماذا؟ لان السيد اصل من اصلا عندما اقدم على اعطاء الفرصة لعبده ان يحرر نفسه عن طريق المكاتب هو يعلم يعلم ان الحظ لمن؟ للعبد

139
00:49:34.750 --> 00:49:56.350
اذا هو فكر وقدر فلم يلزم في ذلك. كذلك لما تأتي الى النكاح النكاح هناك ايضا لا يشترط فيه ايها الاخوة ماذا لماذا لان الانسان الذي يريد ان يخطب امرأة هو يفكر يسأل عنها وعن اهلها وعن اسرتها ويستشير ثم بعد ذلك

140
00:49:56.350 --> 00:50:13.550
ايضا يطبق الحديث ينظر اليها كما جاء في الحديث فانه احرى ان يودم بينهما. ولما جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب ماذا فتاة من الانصار ارشده الرسول قال انظر اليها في ان في اعين الانصار شيئا

141
00:50:13.750 --> 00:50:34.200
اذا هناك في النكاح انت تتدبر الامر وتفكر وتاخذ الفرصة فلا خيار فيه يصبح عقدا متعينا لازما. نعم هو ينقض بالطلاق هذا شيء اخر هنا ايضا كذلك ايها الاخوة فيما يتعلق بالكتابة ليس فيها خير لماذا

142
00:50:34.350 --> 00:50:54.200
لان السيد عندما اقدم على ذلك كان له في الغالب دافعا هو انه يعطي هذا فرصة يعطيه مبلغا ويعطيه الحرية ليكون حرا  قال رحمه الله تعالى ولا يجوز شرط الخيار في الكتابة

143
00:50:54.400 --> 00:51:13.250
لان الخيار شرع لدفع الغبن عن المال والسيد دخل على بصيرة. انت الان لما تذهب وتشتري سلعة وانت لست ذا خبرة ماذا؟ ربما تشتري هذه السلعة قيمتها مثلا الف ريال فيبيعك اياها بعشرة الاف

144
00:51:13.450 --> 00:51:31.950
يوجد كثير من الذين يستغلون الناس وبخاصة اذا وجد انسان فيه طيابة وعدم خبرة ودراية يستغله. فاذا فقد خوف الله سبحانه وتعالى فلا مانع ان يستغلك فلما ترجع تجد انك غبنت غبنا فاحشا اما الغبن اليسير هذا

145
00:51:32.000 --> 00:51:46.250
قالوا يسقط يتسامح فيه. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا قال لذلك الرجل الذي اصابه شيء في رأسه؟ فكان اذا اشترى سلعة كان يغبن فيها فقال الرسول اذا اشتريت فقل لا اخلى به

146
00:51:46.600 --> 00:52:09.200
يعني لا غبن. يعني قل لا غبن. معناتك وظعت هذا يعني معناته اذا غبنتني ايها البائع انا ارد اليك سلعتك. واخذ ثمنها قال رحمه الله لان الخيار شرع لدفع الغبن عن المال والسيد دخل على بصيرة ان الحظ لعبده فلا

147
00:52:09.300 --> 00:52:34.350
معنى للخيار. الكاسب هو من؟ العبد لانه اي مهما دفع من المال ومهما شدد عليه سيده في الاقساط ومهما كل تلكم لا تقابل الحرية ساعة واحدة ولذلك جاء في الحديث الصحيح بان الولد لا يدرك قدر والديه مهما بذل. لو حمل والده او

148
00:52:34.350 --> 00:53:00.700
وعلى رأسه واطاف به الدنيا وادى كل شيء ما لحق الجزاء الا ان يكون ابوه مال رقيقا فيشتريه فيعتق عليه. اذا لماذا؟ لان الاب هو سبب وجود لابني بعد الله تعالى هو الذي وضع النطفة في معنى في رحم الام فخرج اصبحت تكونت فخرج ماذا

149
00:53:00.700 --> 00:53:22.500
صغيرا فاخذ يشب الى ان اصبح ماذا رجلا؟ اذا السبب بعد الله هو هذا الاب. اذا فظله لا يمكن ان يقابل بفضل لكن اذا هو نقلك من ظلمات الرحم وغيره الى هذه الحياة الدنيا لا. كذلك لما يأتي وينقل هذا الانسان اباه من ماذا

150
00:53:22.500 --> 00:53:46.550
ظلمات العبودية الرق الى الحرية ينطلق في هذه الحياة الدنيا فهو قد اضاء له هذه الدنيا اذا كافئه في ذلك ها  ما معنى لا غبن لانه رجل كان اصيب في رأسه هو يقال خلابة وخلابة نعم

151
00:53:48.950 --> 00:54:10.100
الان يا عم بس ليست مطلقا ما يأتي انسان يحتال هذه ليست على مصراعيها يأتي انسان من اذكى الناس ولكنه تغيرت السر. ربما اليوم ذهب ليشتري سيارة فانخفضت السيارات وثلاجة فانخفضت فهو فراش او العكس

152
00:54:10.200 --> 00:54:29.650
سيأتي يحتال او يأتي ذاك نفسه يقول غبنتني لا يكون هذا فعلا يعني انسان غير رشيد كما قال الرسول دعوة وبعضهم يقول هذه خاصة به. بعض العلماء يقول هذا خاص بي كما في قصة الرضاعة اربع سالما تحرمي عليه

153
00:54:29.650 --> 00:54:47.200
وسالم الذي عند ابي حذيفة كان كبيرا. كان صغيرا عنده فكبر. واصبح يدخل البيت ويخرج فاصابهم حرج. فرفع رسول الله صلى هنالك الاشكال وقال ارضعي سالما تحرمي عليه قال وان اتفقا على الفسخ جاز

154
00:54:47.600 --> 00:55:07.100
لانه عقد يلحقه الفسخ بالعجز عن المال هذا الترابي مثل البيع لو اتفق عليه ماذا؟ على الفسخ في البيع جاز الرسول صلى الله عليه وسلم يقول انما البيع عنترة ويقول سبحانه وتعالى الا ان تكون تجارة عن تراض منكم

155
00:55:07.900 --> 00:55:26.900
قال لانه عقد يلحقه الفسخ بالعجز عن المال فجاز فسخه بالتراضي كالبيع قال المصنف رحمه الله تعالى فصل قوله كالبيع قياس مختصر كالبيع فكما ان البيع يجوز ان يفسخ في الترابي كذلك الكتاب

156
00:55:26.900 --> 00:55:44.100
هذا هو توضيح ضرب المثل او قياس المؤلف رحمه الله قال رحمه الله تعالى فصل ويجوز بيع المكاتب ويجوز بيع المكاتب مر بنا هناك هل يجوز بيع المدبر او لا

157
00:55:44.400 --> 00:56:04.200
وهنا يجوز بيع المكاتب هنا يختلف قول العلماء. ترون هناك مر في المسألة الاولى ذيك في قضية التأجيل والحلول الشافعية مع الحنابلة والحنفية والمالكية ماذا في طريق اخر؟ هنا الامام مالك مع الامام احمد

158
00:56:04.500 --> 00:56:29.800
وابو حنيفة والشافعي في القول الاخر. تفضل اقرأ. قال ويجوز بيع المكاتب لان بريرة قالت لعائشة رضي الله عنهما يا ام المؤمنين اني كاتبت اهلي على تسع اواق في كل عام اوقية فاعينيني على كتابتي

159
00:56:30.300 --> 00:56:50.300
وقال النبي صلى الله عليه واله وسلم لعائشة رضي الله عنها وارضاها اشتريها متفق عليه. هذا ايها الاخوة حديث عظيم وهو من جوامع كلمه عليه الصلاة والسلام. وهو يشتمل على عدة احكام وحكم وفوائد. المؤلف رحمه الله تعالى

160
00:56:50.300 --> 00:57:13.400
كعادتي اختصر الحديث مختصرا على محل الشاهد اما هذا الحديث فقصة بريرة قصتها معروفة. ومع زوجها ايضا هي كانت مملوكة لجماعة فجاءت الى ام المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها لماذا جاءت الى عائشة؟ لانها كانت تأتي وتخدمها

161
00:57:13.500 --> 00:57:32.650
فلها يد وطريق الى ام المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها. فجاءت الى عائشة رضي الله تعالى عنهما فقالت لا قالت كاتبت اهلي على تسع اواق في كل عام اوقية كما جاء المؤلف

162
00:57:33.050 --> 00:57:58.500
فماذا قالت لها عائشة رضي الله تعالى؟ في نفس الحديث قالت ان احب اهلك ان اعدها لهم عدة واحدة فتعتقين فاعتقك فعلت ويكون ولاؤك لي وفي بعض الروايات ان شاء ان احب اهلك صببتها لهم صبا

163
00:57:58.600 --> 00:58:15.100
انت الان لما تاخذ الماء وتصبه في الاناء يعني ان يدفعه لهم مرة واحدة. يعني دفعة واحدة فعادت بريرة الى اهلها فابوا وقالوا لا يمكن الا ان يكون لنا الولاء

164
00:58:15.650 --> 00:58:33.350
فجاءت الى عائشة رضي الله تعالى عنها فقالت لها ان اهلها ابا واشترطوا الولا سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك. في بعض الروايات انه ابلغ ولكن الاشهر انه كان يسمع الحوار الذي يدور بين

165
00:58:33.350 --> 00:58:53.200
عائشة وبين مريرة فماذا قالت؟ لما قالت بريرة انهم اشترطوا ان يكون لهم الولا لا يكون لك يا عائشة وانت اللي ستعتقين فقال عليه الصلاة والسلام لعائشة خذيها واعتقيها واشترطي لهم الولاء

166
00:58:53.500 --> 00:59:13.500
قالت عائشة رضي الله تعالى عنها فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس يعني قال قام خطيبا لانه عندما يرى ان امرا مهما يقوم فيوجه الناس وهو المبلغ عن الله سبحانه وتعالى. وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم. فقال

167
00:59:13.500 --> 00:59:29.350
فحمد الله سبحانه وتعالى واثنى عليه ثم قال اما بعد وهذا من اسلوبه عليه الصلاة والسلام وجوامع كلمه وينبغي للخطيب ان يأتي بكلمة اما بعد ثم قال فما بال لان

168
00:59:29.350 --> 00:59:49.800
اما بعد فيها معنى الشرط فيأتي بعدها الفاء. فقال فما بال اقوام انظروا يشترطون شروطا ليست في كتاب الله كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وان كان مئة شرط. انظروا فيه توجيه وتوبيخ لاولئك

169
00:59:49.800 --> 01:00:11.450
الذين يخالفون منهج الكتاب والسنة كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وان كان مئة شرط فقضاء الله احق وشرطه او شرط الله اوثق؟ انظر الى الخاتمة قال عليه الصلاة والسلام فقضاء الله احق يعني بالاتباع

170
01:00:11.700 --> 01:00:32.200
وهذا هو معنى قوله سبحانه وتعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلم تسليما. ومعنى قوله فقضاء الله حق اي حق

171
01:00:32.200 --> 01:00:49.600
ان يتبع انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ان يقولوا سمعنا واطعنا قال وشرطه اوثق اي ان يلتزم به ولا تنتهك حدود الله سبحانه وتعالى. ولا تخالف اوامره

172
01:00:49.600 --> 01:01:10.950
فيضرب بها عرض الحائط وترتكب حدوده وتنتهك محارمه لا. اذا انظر الرسول صلى الله عليه ولذلك الرسول صلى الله عليه كان من اكثر الناس رفقا ولينا ولذلك ما خير بين امرين الا اختار ايسرهما ما لم تنتهك حرمة من حرمات الله

173
01:01:11.600 --> 01:01:31.600
ولذلك جاء في وصف خطبته عليه الصلاة والسلام انه اذا خطب على صوته واحمرت عيناه وعلا صوته كانه منذ يقول صبحكم ومساكم. اذا لما رأى ذلك الخطأ ما اقتصر على انه وجه عائشة لا. قام فحمد الله تعالى واثنى عليه

174
01:01:31.600 --> 01:01:55.100
حيثما خطب في الناس وحذر من الوقوع في مثل تلك الامور. وانه لا ينبغي لاحد ان يعارض ما جاء في كتاب بالله انما على المؤمن فقظاء الله احق ان يتبع وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم

175
01:01:55.150 --> 01:02:10.650
اذا هذا هو حديث ماذا رأى حديث عائشة رضي الله تعالى عنها المتفق عليه في قصة بريرة كاملا. ولو اردنا ان نقف عنده لاخذ منا كلاما كثيرا لكن اردنا نعطي صورة

176
01:02:10.700 --> 01:02:30.700
لان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا انه ارتكب معني امرا منهيا فانه يسارع الى توجيه الناس والبيان لها ما ما عرف عنه من الحكمة تعلمون قصته مع الذي بال في المسجد دعوه لا تزلموه هو الذي تكلم في

177
01:02:30.700 --> 01:02:48.450
الصلاة لما قال يرحمك الله وهو الذي قال رسول الله دلي في الزنا كلها كان يعالج الامور بحكمة. هنا اراد ان يبين للناس انه لا يضرب بكتاب الله تعالى عرض الحائط. بل ينبغي ان يكون هو الفيصل والحكم بين الناس

178
01:02:48.900 --> 01:03:14.750
قال ولانه سبب يجوز فسخه فلم يمنع البيع كالتدبير الم يمنع البيع كالتدبير. نعم قال فلم ولأنه سبب يجوز فسخه فلم يمنع البيع كالتدبير وعنه رحمه الله فالتدبير على انه يجوز بيعه ومر ومر الخلاف في قريب جدا هو الباب الذي قبل هذا

179
01:03:15.200 --> 01:03:29.900
قال وعنه رحمه الله لا يجوز بيعه. هذه الرواية الاخرى التي قلنا. نعم. التي هي مذهب يعني هي مذهب ابي حنيفة هو الصحيح من مذهب الشافعي لان الشافعي له قول

180
01:03:30.200 --> 01:03:45.950
مع ايضا ما لك واحمد في الرواية الاخرى لكن قوله الاصح والصحيح هو هذا الاخير قال لان سبب العتق ثبت له على وجه لا يستقل السيد برفعه فمنع البيع كالاستيلاك

181
01:03:46.600 --> 01:04:03.150
قال رحمه الله والاول اظهر. الاول اظهر بوجود الحديث كما ترون في قصة بريرة نعم. فان باعه لم تبطل الكتابة. فان باعه لم تبطل الكتاب. يعني قد يكاتب السيد عبده ثم يبيع

182
01:04:03.150 --> 01:04:22.200
يسأل سائل فيقول اذا ما الفائدة من الكتابة هل اذا باعوا ستبطل الكتاب يقول الملك لا ستبقى الكتابة؟ لكن هنا ايها الاخوة حالان الحالة الاولى ان يبيعه على شخص اخر ان يبيع المكاتب ولا يعلمه بانه مكاتب

183
01:04:22.250 --> 01:04:41.450
وهذا بيع فيه خداع ولذلك الذي يشتريه مخير بين امرين اما ان يفسخ البيع او ان يدفع البائع لهو الفرق بين بيعه مملوكا سنا وبين بيعه مكاتبة لان المكاتب سينتهي الى الحرية خدمته محددة. نعم

184
01:04:42.250 --> 01:05:02.400
قال فان باعه لم تبطل الكتابة لانها عقد لازم فلم تبطل ببيعه كالنكاح قال ويكون في يد مشتريه مبقي على ما بقي من كتابته فاذا فاذا ادى عتق وولاؤه له

185
01:05:02.950 --> 01:05:25.150
وان عجز فله الفسق ويعود ويعود رقيقا له. ويعود رقيقا يعني يعود له للمشتري الاخر. ليس للاول الاول خرج من يده. ايه ده! وصلى الله على محمد خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة