﻿1
00:00:02.250 --> 00:00:21.350
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والعاقبة للمتقين. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين  واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا

2
00:00:21.550 --> 00:00:39.550
صلوات الله وسلامه عليه وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن اتبع هداهم واقتفى اثرهم وسار في منهجهم الى يوم الدين اما بعد لقد وقفنا عند باب او فصل في الكتابة الفاسدة

3
00:00:39.750 --> 00:00:59.800
وعرفنا ان الكتابة تكون فاسدة اذا كان العوظ فيها فاسدا ان تكون مبنية على عوض محرم كخمر او خنزير او على عوض مجهول كسائر المجهولات. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين

4
00:01:00.050 --> 00:01:18.650
والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيدنا ونبينا محمد اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه ومن سار على نهجه الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا قال الامام شيخ الاسلام رحمه الله تعالى

5
00:01:18.700 --> 00:01:38.650
باب الكتابة قال باب الكتابة الفاسدة قال وان شرط شرطا فاسدا. اذا عرفنا من هنا ان هناك كتابتان كتابة صحيحة وهي ما وافقت منهج هذه الشريعة حسب ما عرفنا وتبين لنا وهناك كتابة فاسدة واذا اختل

6
00:01:38.700 --> 00:01:57.000
مثلا ارتبط بها شرط من الشروط كان ذلك مفسدا للعقد او كان ايضا ذلك الشرط يفسد ولكن تصح المكاتبة قال وان شرط شرطا فاسدا مثل ان يشرط ان يوالي من شاء

7
00:01:57.100 --> 00:02:17.850
الان المؤلف يريد ايضا وبين لنا ما هي الكتابة الفاسدة قال هي التي يكون العوض فيها محرما او مجهولا. هذا هو الاصل يعني ما هي كل كتابة كان العوض فيها محرما او مجهولا فهي فاسدة. الان ننتقل الى ما

8
00:02:17.850 --> 00:02:40.050
يتعلق بالشروط قد يضاف شرط اما من السيد او من المكاتب الى المكاتبة فهل ذلك الشرط الذي لا يجوز امضاءه هل يؤثر على العقد او انه يلغى الشرط ويبقى العقد صحيحا هذا هو الذي سيتكلم عن المؤلف ما مثلا

9
00:02:40.300 --> 00:03:00.100
كما ذكر المؤلف ربما يشترط السيد شروطا لا تقبل منه يعني شروطا فاسدة وكل شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل وان كان مئة شرط لذلك المؤلف رحمه الله تعالى سيعيد ذكر حديث بريرة في قصة عتقها

10
00:03:00.250 --> 00:03:18.250
وذكر المعلم مثالا لذلك اذا اشترط على المكاتب ان يوالي من يشاء. يقول السيد انا اكاتبك لكن بشرط على عوض معلوم لكن بشرط ان توالي من ارى يعني ان تكون مولى لفلان او فلانة

11
00:03:18.350 --> 00:03:37.200
او ان ارث منك اما ان ارث جميع مالك او ان اسهم بقدر مع الورثة تعلمون الارث كما درسناه الميراث الله سبحانه وتعالى هو الذي تولى تقسيمه وبين اهل الفروض وبعد ذلك العصبة

12
00:03:37.200 --> 00:03:53.450
هل يعطى له الارحام كل ذلك عرفناه؟ هذا يريد ان يدخل معهم فيسهم بشيء لا يجوز له ان يسهم فيه قال وان شرط شرطا فاسدا مثل ان يشرط ان يوالي من شاء

13
00:03:53.600 --> 00:04:18.700
او شيئا من ميراثه فالعقد صحيح. او شيئا من ميراث هو يقول انا الذي يرثك هذا ليس بيده ولا بيده ايضا المكاد فهذا الشرط لاغي  قال فالعقد الصحيح لان عائشة رضي الله عنها لماذا كان العقد صحيحا؟ لان العقد سليم تم الاتفاق بين السيد وعبده على ان يكاتب

14
00:04:18.700 --> 00:04:40.500
وهو على عوض واضح. عوض معلوم لكن اراد السيد ان يضيف بعض الشروط ولذلك مر بنا هناك ايها الاخوة في البيع شرط في البيع وشروط يعني هناك شروط البيع وشروط ماذا في البيع؟ فهناك شروط البيع المعروفة التي لا بد من تحققها ليكون المبيع مملوء

15
00:04:40.500 --> 00:04:56.100
وان يكون المال الذي تشتري به مملوكا ايظا ليكون بقيمة معلومة انتفاء الجهالة ان يكون برؤية وموصوف الى اخره وهناك شروط في البيع وسيأتي في النكاح مثل ذلك يظيفها احد ماذا

16
00:04:56.200 --> 00:05:16.800
مثلا يشترط ماذا؟ المشتري ان يوصل له البضاعة الى مكان كذا او ان يفعل كذا وهكذا. كذلك هنا ايضا في الكتابة قد  الشرط الذي لا ينافي مقتضى العقد هذا يقبل. والشرط الذي لا يتفق مع العقد فانه يكون باطلا ويسقط

17
00:05:17.550 --> 00:05:32.950
قال فالعقد صحيح لان عائشة رضي الله عنها قالت كان في بريرة رضي الله عنها ثلاث قضيات هذه المسألة التي وقفنا عندها في درس ليلة البارحة عندما اذن المؤذن تقول عائشة

18
00:05:32.950 --> 00:05:53.800
الله تعالى عنها كان في بريرة ثلاث قضيات. جاء في لفظ اخر ثلاث سنن وهي المراد السنن لانها كانت سببا في صدور احكام ثلاثة اول هذه الاحكام انها كانت مملوكة

19
00:05:53.900 --> 00:06:21.450
وتحررت واذا اصبحت الامة حرة وزوجها عبد مملوك فلها فهي بالخيار بين ان تبقى معه وبين ان  وقد خيرت بريرة رضي الله تعالى عنها فاختارت الفراق ولما كلمها رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الامر استفصلت منه. وقالت له امر ام شافع لانه لو كان

20
00:06:21.450 --> 00:06:41.200
لقد سمعنا واطعنا. قال بل شافع قالت لا رغبة لي فيه. هذا هو الامر الاول اذا هو حكم الامر الثاني ايضا انها تصح لها الصدقة لماذا؟ لانها كاتبت وكانت قبل ذلك ايضا فقيرة فتحل لها الصدقات

21
00:06:41.250 --> 00:07:03.300
لكن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يأكل من الصدقات لان بنو هاشم لا يأكلون منها فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل حجرة عائشة فوجد قدرا على النار. يعني وجد القدر يغلي وفيه لحم على النار. فقال هل عندكم من طعام؟ قالوا نعم

22
00:07:03.300 --> 00:07:23.200
احذروا له خبزا وادما. يعني ما نسميه المرق او نحوه وهي امور بسيطة في ذاك الوقت فسأل رسول الله اليس في البرمة يعني في القدر لحم على النار؟ قالوا بلى ولكن كرهنا ان نطعمك منه لانها صدقة تصدق

23
00:07:23.200 --> 00:07:41.650
بها على بريرة. فقال عليه الصلاة والسلام هي عليها صدقة ولنا ماذا هدية اذا من هذا ايضا هذا حكم اخر ان الشيء ان الانسان لا يجوز له ان يأكل من مال الزكاة اذا كان ماذا؟ من مال زكاته

24
00:07:41.650 --> 00:07:56.800
لكن لو انه اعطى قدرا منها لفقير ودعاه الفقير فلا مانع ان يأكلها من دائم. الحكم الثالث وهو اهمها ايها اخوة وهو قوله عليه الصلاة والسلام انما الولاء لمن اعتق

25
00:07:57.350 --> 00:08:20.950
لانه لما جاءت بريرة الى عائشة رضي الله تعالى عنها فاطلب منها ان تعينها في تحرير نفسها. فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها ان شئت ان احب اهلك عددتها لهم عدة واحدة وكانوا قد كاتبوها على تسع اواق في كل عام في كل سنة او

26
00:08:20.950 --> 00:08:41.950
او في بعض الالفاظ انشاء لهم صبا. فذهبت الى اهلها فابوا وقالوا لا الا ان يكون لنا الولاء عادت الى عائشة رضي الله تعالى عنها فاخبرتها بذلك وكان رسول الله صلى يسمع ذلك الكلام وقيل بان عائشة عرظت عليه

27
00:08:42.250 --> 00:09:00.250
فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لعائشة اشتريها واعتقيها واشترطي لهم الولاء فان من ولاء لمن اعتق ثم قام عليه الصلاة والسلام فحمد الله تعالى واثنى عليه ثم قال اما بعد فما

28
00:09:00.250 --> 00:09:17.950
اقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وان كان مئة شرط ثم اتموا عليه الصلاة والسلام بقوله فقظاء الله احق وشرطه اوفى

29
00:09:18.050 --> 00:09:37.300
فينبغي فقظاء الله احق بماذا؟ اتباعا فاتبع انما كان قليل اذا دعي الى الله ورسوله يقول سمعنا واطعنا ويسلم تسليما قال وشرطه اوفى اي اولى ان توفي به ثم كرر انما الولاء لمن اعتق

30
00:09:38.100 --> 00:09:56.700
نعم العتق ليس ليس عقدا انما المكاتبة عقد لان العقد يقوم على معاوضة البيع يقوم على معارضة الايجار. اما العتق بدون شيء يعني الذي يعتق ماذا تضرعا فهذا لا يسمى

31
00:09:56.700 --> 00:10:21.450
عقدا  قال اراد اهلها ان يبيعوها ويشترط الولاء فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه واله وسلم فقال اشتريها واعتق واعتقيها فانما الولاء لمن اعتق. وهكذا ايها الاخوة احيانا تكن امور وربما يكون ظاهرها فيها مصيبة لانسان لكن يكون فيها الخير

32
00:10:21.500 --> 00:10:41.500
كما في قصة الذي وقصته دابته وهو في الحج. يعني سقط منها فوقسته ما مات. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال في ثيابه ولا ولا تخمر وجهه فانه يبعث يوم القيامة ملبيا. لماذا؟ معنى هذا انه شهيد. اذا عرفنا من

33
00:10:41.500 --> 00:11:11.250
هذا كيف نعامل ماذا؟ من يموت وهو في اداء نسك كالحج قال فحكم بفساد الشرط مع امره بالشراء فحكم بماذا؟ بفساد الشرط مع امره بالشراء بالشراء قال لها اشتريها ثم اعتقيها يعني ادفعي اليهم التسع الوقيات ثم اعتقيها ولك الولاء انما الولاء لمن اتى. اذا الغى الشرط الباطن

34
00:11:11.250 --> 00:11:34.300
ابقى الحكم صحيحا وهو العقد قال رحمه الله ويتخرج فساد العقد بناء على فساد البيع به. قال ويتخرج يعني تخريج في المذهب يعني ليس رواية للامام احمد يتخرج بمعنى ان هذا الشرط الفاسد يسري الى العقد فيفسده. وهذا

35
00:11:34.300 --> 00:11:57.550
قد مر بنا في البيع الخلاف فيه فهنا هل يقصد الصحيح؟ لا في باب المكاتبة لا اما في باب البيع فقد مر الكلام فيه قال رحمه الله وان شرط عليه الا يسافر ولا يطلب الصدقة. يعني هذا قد نرى في ظاهره انه تعجيز

36
00:11:57.850 --> 00:12:15.600
يعني هو يقول له انا اكاتبك لكن بشرط الا تغادر هذه البلدة التي اقيم فيها. وايضا يشترط عليه شرطا اخر يعني لا تسافر. لماذا لا تسافر؟ لانه في هذه الحالة اذا سافر ربما يغامر

37
00:12:15.950 --> 00:12:36.400
ربما يحصل له حدث في طريقه. ربما اذا يستقر في مكان يصل اليه فيتأثر ماذا المكاتب لماذا في مكاتبته؟ مع انه في الحقيقة لا اثر لذلك لانه اذا ذهب وانقطع ولم يؤدي ما عليه حينئذ تنفسخ

38
00:12:36.400 --> 00:13:05.100
هذا واحد. اذا الاول الا يسافر لماذا؟ لامرين. لان المكاتب قد يغرر بنفسه فربما يتدشى الصعوبات والمشاكل فيؤدي ذلك الى عجزه. الامر الثاني انه ربما يغيب فيتأثر السيد بذلك قال ولا يطلب الصدقة. ولا قال يطلب الصدقات. لماذا؟ يقول انا اريد ان اتورع. معناته اذا طلب هذه الصدقات هي في النهاية ستعودون

39
00:13:05.100 --> 00:13:23.150
واذا عادت الي معناه هذا اني انا اقولها انا واولادي فانا اريد ان اتعفف فلا اشترط عليه لكن الله سبحانه وتعالى اباح له ذلك. انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب

40
00:13:23.150 --> 00:13:45.200
ومنهم المكاتبون الذين يأخذون لتخليص ماذا انفسهم من الرق قال رحمه الله فالعقد صحيح وفي الشرط روايتان احداهما هو صحيح لان فيه غرضا صحيحا للسيد وهو صيانته عن اكل الصدقة

41
00:13:45.200 --> 00:14:02.900
وصيانة عبد يأتي الاول نحن نقف هنا قال وهي صيانته هل اكله للصدقة لا يجوز؟ هو ما اكثر الصدقة اصلا السيد لم يتسلمها كما قلنا لو ان لك جارا فقيرا يأخذ من الزكوات وهو يأخذ منك انت

42
00:14:03.000 --> 00:14:27.450
ثم حصلت عنده مناسبة. وتعلمون ان الانسان اذا دعي لا وليمة فليجب وشر الولائم وليمة العرس يدعى اليه الاغنى ويترك الفقراء. اذا فاجبتم ليس في ذلك شيء وحتى لو كان هذا الانسان يتعامل بمحرم واكلت عنده فالاثم عليه كما قال عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه فيما

43
00:14:27.450 --> 00:14:45.700
اذا هنا في الحقيقة يعني ما المانع ان يسافر ويأخذ من الصدقات ومن التبرعات ومن الهدايا ومن الزكوات لماذا؟ لانه بحاجة الى ذلك ليسدد ما عليه من حقوق ويصبح حرا

44
00:14:46.650 --> 00:15:03.650
قال رحمه الله تعالى اذا ما هو الراجح؟ الراجح هو الرأي الثاني وصلت اليه ولا لا؟ وفي الشرط روايتان احداهما هو صحيح لان فيه غرضا صحيحا للسير وهو صيانته عن اكل الصدقة وصيانة عبده

45
00:15:03.650 --> 00:15:22.050
عن التغرير بالسفر والثانية هو باطل لانه ينافي مقتضى العقد الاول هو الصحيح لانه لا ينافي مقتضى العقد اين ينافيه يعني كونه لا يسافر ربما لو بقي في هذه البلدة خمسين سنة ما استطاع ان يأتي بماذا

46
00:15:22.150 --> 00:15:37.850
بينما لو سافر الى بلد اخر يجد فيه رحابة في الرزق وبيع وشراء ومماكسة وربما عنده خبرة نافقة في ذلك المكان فلماذا يمنع من السفر؟ نعم هذه مسألة اخرى دي

47
00:15:38.000 --> 00:16:02.500
اذا عاد ابق وما تكلم لانه هو اصلا ما كاتبه الا لانه واثق به. ويعلم بانه اهل للكتابة. وهذه سبق ان عنها في امر الرزق اذا كان السيد يعلم من عبده الفسق. وانه ربما يلحق بالاعداء بالكفار. وربما ايضا يسعى في الارض فسادا. فهل يعتق؟ بعض العلماء

48
00:16:02.500 --> 00:16:19.950
كما قالوا يعتق وهناك جهة رادعة وبعض العلماء قال لا الاولى ان يبقى عند سيده حتى لا يستثني شره الى  قال رحمه الله تعالى والثاني هو باطل لانه ينافي مقتضى العقد

49
00:16:20.100 --> 00:16:36.250
وهو تمكينه من الكسب واخذ ما فرض الله له من الصدقات. والثاني باطل يعني باطل هذا الشرط يعني بمعنى ان له ان يسافر نعم قال وهو يعني قوله باطل ليس الشرط باطل قصده ان هذا الشرط باطل

50
00:16:36.350 --> 00:16:59.700
نعم وهو تمكينه من الكسب واخذ ما فرض الله له من الصدقات قال المصنف رحمه الله تعالى فصل ومتى فسد العقد  متى ما فسد العاق يعني اذا تقرر فساد العاقل بسبب من الاسباب كما رأينا سابقا لكون العوظ

51
00:16:59.700 --> 00:17:26.500
محرم او فيه جهالة وربما بعض الجهالة يتسامح فيها ويختلف فيها يختلف فيها العلماء كما سيأتي اذا وجد ذلك فللسيد ان يفسخ العقد. لماذا؟ لانه وجد مبرر لفسفه قال ومتى فسد العقد فلسيد الفسخ لانه عقد فاسد لا حرمة له. لانه عقد فاسد والعقد الفاسد لا حرمة

52
00:17:26.500 --> 00:17:40.200
اي شيء يخرج عن حدود هذه الشريعة؟ قالوا لا حرمة له لا ينبغي ان يتقيد به. لان هذا العقل لما اضيف اليه ما لا يجوز اصبح هو نفسه لا يجوز

53
00:17:41.050 --> 00:17:53.600
قال وسواء كان فيه صفة في قوله ان اديت ان اديت الي فانت حر او لم تكن. يقول المؤلف اذا فسد العقد لا يختلف الحال بين ان يظاف الى المكافأة

54
00:17:53.600 --> 00:18:13.750
وصفة اخرى كقول اديت الي فانت حر. يعني انتم تعلمون المكاتبة ويقال كاتبتك على كذا. على عوض كذا. هذه المكاتبة وصف لما يقول على عوض لكن ربما يضيف اليها يقول ان اديت الي كذا فانت حر ما يكتفي بالمكاتبة

55
00:18:13.800 --> 00:18:37.100
اذا هذا نسميه وصفا اضافيا. هذا الوصف قد نستفيد منه في ماذا؟ في الكتابة اذا طرأ عليها شرط فاسد وقلنا انه لا يؤثر على العقل لكن لما نقول ان ذلك ينسحب الى العقد لا تأثير ايضا للاداء. يعني بمعنى انه ربما تكون الكتابة

56
00:18:37.100 --> 00:18:57.300
خير كتابة صحيحة لم تتوفر شروطها. لكن اذا ادى اليه ماذا مال الكتاب وعوظ الكتاب تكون صحيحة عند بعظ العلما؟ لان هذه صفة اظيفت فكانت سببا هذا ما سيدور كلام المؤلف حوله رحمه الله

57
00:18:57.550 --> 00:19:20.650
وسواء كان فيه صفة كقوله ان ان اديت الي فانت حر او لم تكن لان المقصود المعاوظة رأيتم انظروا لان المقصود والمقصود المعاوظة لان المقصود في الكتابة هو العوظ الذي يدفعه المكاتب للسيد. يدفع اليه العوظ ومقابل ذلك يكون حرا

58
00:19:21.600 --> 00:19:40.350
قال لان المقصود المعاوضة فصارت الصفة مثبتة مثبتة عليها. لا لا ما اظن مبنية عليه. قال فصارت الصفة مبنية عليها بخلاف الصفة المجردة. ما هي الصفة المجردة؟ الكتابة؟ كان يقول كاتبت

59
00:19:40.350 --> 00:20:03.250
والصفة التي اضيفت هي صفة الاداء. يقول ان اديت الي فانت حر. اذا الاصل الكتابة فيها صفة هي صفة المكاتبة يكاتبه على عوظ فاذا ادي العوض تمت المكاتبة لو اظاف الى ذلك قولا قال ان اديت الي المبلغ

60
00:20:03.450 --> 00:20:23.900
فانت حر هل لابد من ان نذكر ماذا الكتاب او لا؟ اذا هناك صفة مجردة وهي الكتابة. وهناك صفة اخرى مظافة وهي الاداء فلو وجد الاداء دون ذكر الكتابة او اختل شرط الكتابة الذي هو الكتابة الصحيحة هل ينفذ الاذى؟ هذا

61
00:20:23.950 --> 00:20:49.700
هو محل بحث ما سيذكره المؤلف قال فانتبهوا لهذا  ولابد من الاداء لكن هو لما يقول انت حر مثل كاتبك على انك حر او كاتبتك على مثلا مبلغ عشرة الاف ريال

62
00:20:49.900 --> 00:21:04.700
معلوم انه اذا ادى العشرة صار حر. هل يحتاج الى ان يقولها لما يقوم السيد يكاتب عبده على عشرة الاف كما حصل من انس مع سيرين وجدت بين وكاتبتك على كذا مبلغ كذا

63
00:21:04.850 --> 00:21:25.450
معلوم انه سدد ذلك اذا انتهى اليس كذلك هل هناك شاطئ يقول ان الي ماذا مال الكتاب فانتحر هل يشترى؟ نعم. اذا هذا وصف اضافي يقصد اللفظ احسن يقصد كلمة الاداء ولى الحقيقة موجودة. نعم

64
00:21:25.950 --> 00:21:44.600
تحصيل حاصل لكن له تأثير قال اذا قال نديت الي يكون حينئذ اذا ادى والكتابة غير صحيحة هل ينفث في من يقول صحيح؟ سترون الان قال بخلاف الصفة المجردة قال الصفة المجردة اللي هي الكتابة. نعم

65
00:21:44.850 --> 00:22:06.350
قال رحمه الله وله فسخ العقد بنفسه. وله فسخ العقد بنفسه. من هو السيد اذا وجد كانت الكتابة فاسدة لا يحتاج الى ان يرجع الى قاضي نعم لانه مجمع عليه. لان العلماء مجمعون على ان الكتابة اذا اصبحت فاسدة فسد العقل. هذا هو مراد المؤلف

66
00:22:07.200 --> 00:22:27.350
قال رحمه الله وتنتسخ بموت السيد. وتنفسخ الكتاب بموت السيد. يعني صحيح ان نقول هل تنفسخ الكتاب بموت السيد او جنونه او لماذا انا عدلت عبارة المؤلف وجئت بهل؟ انظروا ايها الاخوة الفقهاء

67
00:22:28.400 --> 00:22:45.800
الفقهاء عندهم مصطلح معروف ان المسألة اذا كان فيها خلاف يصدرونها بهل فاذا قيل لك في مسألة ما هل كذا وكذا فاعلم مقدما ان المسألة فيها خلاف وهذا تجده في الكتب

68
00:22:45.850 --> 00:23:05.850
التي ماذا تبحث في الاختلاف بين الائمة كمثل بداية المجتهد؟ لو رجعتم الى بداية المجتهد وكنتم درستم ان المؤلف هناك رحمه الله يكثر من قل هل كذا وكذا؟ لماذا؟ حتى يعطيك بمثابة كشاف بان

69
00:23:05.850 --> 00:23:23.750
ما فيها خلاف. اذا نحن نغير في العبارة ونقول يعني عبارة المؤلف ندخل فيها حال هل فنقول هل موت  او جنونه او سفهه يؤثر على الكتابة بمعنى هل يبطلها او لا

70
00:23:24.500 --> 00:23:43.300
نعم قال وتنفسخ بموت السيد وجنونه والحجر عليه لسفهه. والحجر اذا ثلاثة اشياء يقول المؤلف تنفسخ الكتابة لواحد من امور الثلاثة ايضا غير الفساد الذي يتطرق الى العقل لو مات السيد

71
00:23:43.400 --> 00:24:05.050
لو جن السيد لانه اصبح غير مكلف لو حجر عليه لسفه  اما الحجر عليه ماذا لافلاس؟ فالمكاتبة فيها مال يستفيد به اذا لسفه هذه ثلاثة اشهر لماذا انا قلتها؟ لان الشافعية مع هذه الرواية الامام الشافعي يرى

72
00:24:05.150 --> 00:24:35.050
انها تفسد الكتابة بموت السيد او جنونه او الحجر عليه لفسد فهو الحجر عليه فهو مع هذه الرواية الرواية الاخرى بقية العلماء مع الرواية الاخرى. نعم. يعني اقرأ العبارة نعم. قال وتنفسخ بموت السيد وجنونه والحجر عليه لسفه. وهذا مذهب الشافعي حتى نقرب وهذا مذهب الشيعة

73
00:24:35.050 --> 00:24:56.900
قال لانه عقد غير لازم فاشبه الوكالة. لانه عقد غير لازم لان هنا اختل وش هالحصل؟ مات السيد السيد والسيد ليس اهل لذلك ايضا حجر عليه والمحجور عليه ليس له ان يتصرف كما تعلمون حتى لو كان عمره مئة عام

74
00:24:56.950 --> 00:25:25.050
ما دام لا يحسن التصرف في المال وهذا قد درسناه. تذكرون درسنا انواع السفه الحجر   نعم انا وش عندك انت ما في فرق ينفسخ الكتاب وينفسخ العقد يعني العقد هو الكتابة لا فرق

75
00:25:25.350 --> 00:25:51.500
قال وتنفسخ بموت السيد وجنونه والحجر عليه لسفه لانه عقد غير لازم فاشبه الوكالة. لانه عقد غير لازم. فاشبه الوكالة. ما وجه بينه وبين الوكالة من حيث اللزوم وعدمه الوكالة عقد من العقود غير اللازمة. فانت اذا وكلت شخصا بان يبيع ويشتري بان يستأجر لك

76
00:25:51.600 --> 00:26:09.100
بامور مما يجوز بان يعقد ايضا لك النكاح بان يتولى لك في اي وقت ان تفسخ الوكالة وله هو ايضا ان ينسحب منه لان عقد  لكن البيع لا لا يجوز لك ان تفسخ بعد ان يبرم البيع الا ان تجد عيبا

77
00:26:09.250 --> 00:26:26.950
ان وجدت سببا من الاسباب فنعم الا ان يكون تراض بينك وبين صاحبك قال وقال ابو بكر رحمه الله وهو مذهب ابي حنيفة. لا تنفسخوا بذلك. واظنه مذهب مالك لكنني لست متأكدا. نعم

78
00:26:27.350 --> 00:26:43.650
قال لا تنفسخوا بذلك قال ولا تبطلوا بجنون العبد. ولا تبطلوا بجنون العبد. لماذا؟ لان جنون العبد مختلف وقد مر بنا يعني العبد الاصل هنا هو من هو صاحب الذي سيأخذ عوض هو السيد

79
00:26:43.750 --> 00:27:00.050
واذا كان العبد الذي جن معه مال انتهى الامر كما مر بنا قال ولا تبطل بجنون العبد لانه لازم من جهته فاشبه العتق المعلق لازم ني العقد من جهة العبد

80
00:27:00.200 --> 00:27:18.000
ولكنه اختل من جهة السيد لماذا؟ لان السيد هو الذي ابرم العقد وهنا لما اختل الشرط من قبل العبد حينئذ يكون لازما في حقه لان جنونه لا يؤثر كما مر. وعند من يرى انه يؤثر يؤثر

81
00:27:18.050 --> 00:27:43.050
قال رحمه الله تعالى كل هذا الكلام في الفاسدة الان نحن كل ما يدور هو في الكتابة الفاسدة فانتبهوا  حتى موت السيد كله هذا كلامه في الفاسدة نعم لان هنا ذكر هل موت السيد او جنونه والحجر ليفسد

82
00:27:43.250 --> 00:28:07.650
هناك من يقول بانه يفسد فيكون في الفاسد. عند ابي حنيفة لا فلا يكون في الفاسدة. نعم الراجح هو الرأي الاول انه انها تفسد بموت السيدة وجنونها وكذا قال ولا تبطلوا بجنون العبد لانه لازم من جهته لانه يعود الى العقد لازم من جهته ولم يوجد ما يبطله وقد مر

83
00:28:07.650 --> 00:28:32.400
ولو قال المؤلف تبطل لتناقض كلامه مر بنا في الدرس الماضي والذي قبله تذكرون بانه لو جن العبد وكان بيده مال فسلمه الى المولى كما قال السيد كلمة المولى فانه صحيح. ولو قدر انه ليس في يده مال ثم فسخت ثم تبين

84
00:28:32.400 --> 00:28:51.950
هناك مالا يزال الفسخ وتعود الكتابة. يعني المسائل مع بعض ولذلك انظروا المؤلف هنا اخرج قضية ماذا جنون يعني كانه يرى بان الكتاب من جانب العبد اصبحت لازمة. ومن جانب السيد لا تكون لازمة

85
00:28:52.800 --> 00:29:19.850
قال فاشبه لانه لازم من جهته فاشبه العتق المعلق بصفتي. فاشبه العتق المعلق بصفة الان لما يقول له السيد ان دخلت الدار فانت حر متى يصبح حرا ان دخل الدار لكن لو قدر ان السيد توفي ولم يدخل الدار وانتقل ذلك الى الورثة هل يعتق بدخول الدار

86
00:29:19.850 --> 00:29:41.650
هذي مسألة مرت بنا ايضا اذكركم هناك من قال نعم هناك من قال لا قال رحمه الله تعالى وان ادى ما كتب عليه عتق. وان ادى هذا هو الغاية  قصد الكتابة الفاسدة هنا لا نزال انتبهوا في الكتاب الفاسد يعني ادى ما عليه

87
00:29:41.700 --> 00:30:03.350
هل يعتق يقول المؤلف يعتق  وان ادى ما كتب عليه عتق لان الكتابة جمعت معاوضة وصفة. لان الكتابة جمعت معاوضة التي هي الكتابة فيها والصفة التي ان اديت الي فانتبهوا لهذا ايضا

88
00:30:03.800 --> 00:30:23.800
سيأتي اليك قبل لو انتظرت سطرا لجاء جابك المؤلف. نعم. قال لان الكتابة جمعت معاوضة وصفة ولما حصل خلل في ماذا؟ في الكتابة وكان الاداء متحققا صحة الكتابة لان هنا صفة اخرى اضيفت قضية

89
00:30:23.800 --> 00:30:37.100
التي قلت لكم من درس البارحة في اخره واليوم انتبهوا كلمة الاذى هذي هناك من يرى انه اذا حصل على حق لان هذا قالوا والعتق مبني على التيسير وعلى التسامح

90
00:30:37.450 --> 00:30:56.350
فهو يخفف فيه فتجد انه قد يتسامح في امور لا يتسامح فيها في البيع وفي الايجار قال فاذا لان الكتابة جمعت معاوضة وصفة فاذا بطلت المعاوظة بقيت بقيت الصفة التي هي الاداء

91
00:30:57.050 --> 00:31:22.750
قال بقيت الصفة فعتق بها. فعتق بالاداء. ولذلك قدم المؤلف في اول الفصل الماظي لو اظاف الى ذلك الي فانت حر  قال رحمه الله وان ادى الى غير من كاتبه. انظر الان هذا يا شيخ وصل الى ما كنت سألت عنه. وان ادى الى غير من كاتبه

92
00:31:22.750 --> 00:31:39.400
يعني ادى الى شخص اخر حتى ولو كان قريبا له. لا يكون ذلك سببا للعتق. نعم. او ابرأه السيد مما عليه او هذا هو جواب سؤالك. ما معنى هذا وابرأ؟ قد تقولون طيب ابرأه السيد لماذا لا يعتق

93
00:31:40.450 --> 00:32:06.650
لماذا؟ لان المال غير ثابت في العقد لان المال غير ثابت في العقد هنا لان الكتاب فاسدة. قبل قليل حصل الاداء لكن هنا قام السيد ابرأه ما اعطى السيد احنا قلنا الان وقال المؤلف لو ادى اليه مال الكتابة مع وجود خلل في الكتابة يصح تصح

94
00:32:06.750 --> 00:32:26.350
ماذا الكتابة ويعتق لانه ادى اليه حقه. لكن هنا قام ادى الحق الى غيره. فلم يصل الى يد المكاتب ليس يعني لم يصل لاجل المكاتب وايضا لو ابرأه لو ابرأه من الاصل

95
00:32:26.400 --> 00:32:41.800
دون ذا؟ قال انا ابرأتك من الكتاب هذا صحيح لكن هنا الان الصورة اختلفت هنا ابرأه في ماذا؟ في عقد فاسد. لان المال هنا غير ثابت بالعقد بخلاف ماذا؟ الكتاب

96
00:32:41.800 --> 00:33:07.400
الصحيحة فلو ابرأه منها برأ وانتهى  في عقد فاسد قلت لك انا وظحت قلت لك لان المال الذي ابرأه منه غير ثابت في العقد. انا وضحت لكم توظيح الجملة لان المال الذي ابرأه منه غير ثابت في العقد

97
00:33:08.600 --> 00:33:27.500
لان الكتاب فاسدا. نعم لكن لو قام وادى اليه عتق من باب التيسير والتسامح في امر ماذا العتق قال او ابرأه السيد مما عليه لم يعتق لان الصفة لم توجد. ها لان الصفة لما هي الصفة

98
00:33:27.600 --> 00:33:47.600
ان اديت الي رأيتم الصفة التي اظافها المؤلف غير موجودة مجرد قال انا ابرئك من الكتابة. كيف تبرئه في عقد فاسد؟ قلنا هناك يتجاوز ادى اليك خلاص. لكن هنا تبرئه وابرئه من شيء بلي على عقد صحيح. وهنا المال غير ثابت في العقد اصلا. فكيف تبرئه

99
00:33:47.600 --> 00:34:01.500
اذا لا يجوز. انا ابين رأي المؤلف ولا المسألة فيها خلاف في مذاهب اخرى يعني انا اوظح لكم ما في الكتاب. نعم. وقال ابو بكر رحمه الله تعالى يعتق بالاداء الى الوارث

100
00:34:01.600 --> 00:34:23.150
هل يعتقد بالاذى الى الوالد؟ يعني يمتد الامر. يعني هو ما اعطى ماذا؟ هذا ابرأه. لكن لو قام المكاتب وادى ماذا قيمة المكاتبة الى الوارث يبرأ؟ هذا رأي ابي بكر والرأي الاول لا. لان اصل الكتابة فاسدة ليس يعني المال غير ثابت فيها فلا

101
00:34:23.150 --> 00:34:45.650
يعتبر غير ثابت فيها لانها من العصر فاسدة وقال ابو بكر رحمه الله يعتق بالاداء الى الوارث لانه قام مقام الموروث قال رحمه الله واذا عتق فله ما فظل في يده من الكسب. الان عاد المؤلف الى مسألة اخرى تفرعت عن هذه المسألة

102
00:34:46.550 --> 00:35:10.800
يعني اذا عتق المكاتب وبقي معه فضلة مال يعني زيادة مال فهل نرجع الى حديث من ابتاع عبدا له مال فماله لسيده لن يشترطه المبتاع وهذا كان في الاصل مملوكا للسيد او نقول لا. المال الذي فضل في يده يكون له لان هذا المال تجمع

103
00:35:10.800 --> 00:35:25.950
عنده بعد ان اصبح ماذا مكاتبا؟ والمكاتب في طريقه الى الحرية هو ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى ما في يده يكون له قال واذا عتق فله ما فظل في يده من الكسب

104
00:35:26.050 --> 00:35:49.050
قال رحمه الله ويتبع الجارية ولدها. ها هذي ايضا مسألة فيها خلاف الجارية في العقد الفاسد هل يتبعها ولده؟ يقول المؤلف يتبعها ولدها لماذا ساذكر العلة نعم. لانها اجريت مجرى الصحيحة في العتق. لانها اي هذه الكتابة اجريت مجرى الصحيح

105
00:35:49.050 --> 00:36:16.450
في العتق بمعنى ان بالاداء يصح ذلك. اذا ينبغي ان يسري ذلك الى الولد لا ما يعمل احسنت انا ظمانت هذا مستقر في ذهنكم معنى هذا انه كاتبه هو اولا لا يخلو من امرين اما ان يكون هذا العبد مملوكا له ملكا تاما فاذا كاتبه

106
00:36:16.450 --> 00:36:30.550
فهو لا يعمل عنده ما معنى هذا؟ يقول له اذهب واعمل واكسب وحرر نفسك. هذا معناته ما يعمل عنده ابدا ولو عمل عنده يعمل باجرة. كغيره من الناس. رأيتم هذا كانت مرة في شهر

107
00:36:30.550 --> 00:36:56.300
في الحقيقة المؤلف اظنه ما صرح بها العلم. هو لا يعمل عنده لكن لو كان مملوكا بين اثنين فاعتق فكاتب احدهما نصيبه فلابد من واحد من امرين في وقت هذا الذي كاتبه يشتغل لنفسه. ففي وفي وقت اخر يعمل عند او عبارة اخرى ما يحصل عليه يوزعه بينهما

108
00:36:56.300 --> 00:37:18.450
متساويا يعطي من كاتبه نصفا ويعطي الاخر نصف لانه مسؤول عن الاخر بان يقوم بخدمته. وهذا اظن سيأتي قال ويتبع الجارية ولدها لانها اجريت مجرى الصحيحة في العتق فنجري مجراها فيما ذكرنا. ها فتجري مجراها ونجري

109
00:37:18.700 --> 00:37:45.750
وتجري مجراها. نعم. فتجري مجراها فيما ذكرنا قال رحمه الله وفيه وجه اخر. وفيه وجه اخر يعني في ولدها نعم  الالة الجارية اذا قلنا بانها عتقت بالاداء هل يتبعها ولدها او لا؟ او نقول لا اصل الكتابة هذي فيها خلل

110
00:37:45.950 --> 00:38:05.950
يقول المؤلف يتبعها ولدها ما دام قد تحققت صفة الاداء. وفيه وجه اخر لا يتبعه. انتظر قليل تسمع نعم نعم هو ليس من نعم قال وفيه وجه اخر لا يتبعها لو كان من سيدها كانت امه ولد. نعم

111
00:38:06.350 --> 00:38:25.300
وفيه وجه اخر لا يتبعها ولدها ولا فضلة كسبها لان عتقها بالصفة دون الكتاب ارأيتم بان عتقها بالصفة تذكروا ما هي الصفة هي الاداء عتقت بالاذى لا بالكتابة لان الكتاب اختلت

112
00:38:25.800 --> 00:38:44.350
قال هذي فيها خلاف لو خرجنا للمذاهب الاخرى فيها خلاف كبير يعني نقاش طويل نعم. قال رحمه الله تعالى ولا يرجع السيد على العبد بشيء لانها اما لانها اما عتق بصفة

113
00:38:44.550 --> 00:39:07.350
واما مجراه مجرى الكتابة الصحيحة يقول المؤلف رحمه الله تعالى بعد ان تتم الكتابة ليس للسيد ان يرجع على مكاتبه بشيء فلا يأخذ شيئا مما فضل في يده. ولا ما حصل عليه من كسب ولا ما عنده من ميراث او غيره لماذا؟ قال لان

114
00:39:07.350 --> 00:39:27.150
انه عتق اما بالصفة ماذا التي هي الاذى او الصفة المجردة التي هي الكتابة. اذا ليس له ان يأخذ شيئا مما معه قال لانها اما عتق بصفة واما مجراه مجرى واما مجراه مجرى الكتابة الصحيحة

115
00:39:27.300 --> 00:39:55.900
مجراة واما مجراة واما مجراة مجرى الكتابة الصحيحة. هذا هو الصحيح نعم قال ولانها اما عتق بصفة واما مجرى مجراة. مجراة. يعني الاخ ينبه لانها ليست مجراه. يعني مجراه من الرباعية اجرأ يجري. يعني نحويه. واما مجراة

116
00:39:55.900 --> 00:40:22.050
مجرى واما مجراة مجرى الكتابة الصحيحة. نعم. وكلاهما لا يثبت فيها وكلاهما لا يثبت فيه التراجع هذه ميزة ايها الاخوة قراءة الكتب القديمة التي كنت كثير ما انبه عليها يعني دراسة هذه الكتب القديمة كتب العلما الذين وهبهم الله سبحانه وتعالى غزارة في العلم وباعا في سائر العلوم تجد كتابات

117
00:40:22.050 --> 00:40:42.050
كلها صحيحة يندر ان تجد فيها خطأ يمكن الوحيد اللي كانوا يقولون يخطئ هو الامام الغزالي مع غزارة علمه لانه لم يكن فصيحا في بعض الامور فتجد بعض الخلل اللغوي في كتبه مع غزارة علمه عنده الوجيز والوسيط والبسيط ذلكم والكتاب الكبير وله كتب كثيرة. لكن يعني

118
00:40:42.050 --> 00:40:56.050
هو متأثر بالعجمة اما امثال هؤلاء فانت عندما تقرأ كتبهم لو دققت يعني نحن الان لولا طول الوقت استطعنا ان نتناول النحو والصرف والبلاغة واشياء كثيرة في ماذا؟ في الكتاب

119
00:40:56.150 --> 00:41:20.050
حتى نتبين ومن الكتب القيمة كتاب بداية المجتهد يعني انا لما كنت فيه كنت احيانا اتوسع قليلا ولكن رأيت ماذا ان الوقت يذهب؟ فبدأنا في النهاية نوجز المهم قراءة الكتب هذي ايها الاخوة القديمة فيها فوائد عدة لانك وانت تقرأ تطمئن. ليست مذكرة يضعها شخص اخر

120
00:41:20.050 --> 00:41:37.050
ماذا لا؟ فهو يختار فيها السهل والميسور وربما يربطها بالشكل وقد يخطئ لا. هذه الكتب التي فيها الفوائد العظيمة. نعم. احسن الله اليك. وهي التي خرجت الاجيال. نعم. قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة. ها

121
00:41:37.500 --> 00:41:59.850
نعم في وجوب العوض اي في وجوب العوام قال المصنف رحمه الله تعالى باب جامع الكتابة باب جامع الكتابة. ويمكن ان تقول باب جامع في الكتابة كل هذا يجوز. يعني هذا باب جامع في

122
00:41:59.850 --> 00:42:18.400
الكتابة يعني ما معنى جامع؟ يعني يريد ان يلخص لك ما يتعلق بالكتابة نعم قال رحمه الله تعالى تصح كتابة بعض العبد. تصحها يعني لانه قد يسأل سائل يقول نحن الان درسنا الكتابة

123
00:42:18.400 --> 00:42:35.050
ان للسيد ان يكاتب عبدا افرض ان السيد هذا يملك جزءا من العبد فهل له ان يكاتبه او لا يمكن ان يكاتبه الا ان يكون ماذا مملوكا له ملكا تاما. الصحيح انه يجوز كما ذكر المؤلف في باب

124
00:42:35.050 --> 00:42:54.950
جامع الكتابة ان للسيد ان يكاتب عبده الذي يملك ماذا جزءا منه؟ ولا فرق بين ان يكون مملوكا او ان يكون حرا. انتبهوا لهذا قيدوه يعني لا فرق بهذا بين هو الان يملك نصفه مثلا

125
00:42:55.150 --> 00:43:09.950
فله ان يكاتبه عليه. لا ننظر الى القسم الاخر لا فرق عندنا بين ان يكون القسم الاخر قد اصبح هو حر فيه او ان يكون عدا فيه لانه اذا كان حرا فيه

126
00:43:10.250 --> 00:43:25.000
سينتهي الامر الى انه اذا حرر نفسه اصبح كامل الحرية وان كان مملوكا فيه فيترتب عليه امور عدة في قضية كيف يعامل هذا وقت لهذا الشيء يعني وقت يجمع فيه للكتابة

127
00:43:25.000 --> 00:43:41.400
ووقت يعمل عند الاخر لو ان ايضا الاخر مثلا يعني اذن له بان يسدد مال الكتابة اولى هل له ذلك؟ هذه فيها خلاف كثير بين العلماء. نعم قال تصح كتابة بعض العبد

128
00:43:41.500 --> 00:44:06.700
لانه عقد معاوضة على نصيب المكاتب فصح كبيعه. اليس يصح للانسان ان يبيع بعظ يعني عبده مشترك بين اثنين. اليس له ان يبيع نصفه؟ الجواب نعم دار مشتركة بين اثنين او ثلاثة واربعة الا يصح للانسان ان يبيع نصيبه؟ الجواب نعم؟ اذا الانسان حر في ملكه فله ان يبيع لكن

129
00:44:06.700 --> 00:44:33.050
هناك بالنسبة للعقار كما عرفتم ماذا الشفعة  قال واذا كاتبه وكان باقيه حرا فادى كملت له الحرية. اذا بدأ بالاسهل قال لو قدر ان عنده عبد نصفه حر ونصيب هذا السيد منه مملوك فقام هذا السيد فكاتبه فادى ما عليه

130
00:44:33.200 --> 00:44:49.100
تكون النتيجة انه تحرر الباقي منه في الكتابة فاصبح كامل الحرية. هذه هذا القسم الاول السهل بدأ به المؤلف قال وان كان باقيه قنا. وان كان باقيه قنا يعني مملوكا يعني عبدا

131
00:44:49.150 --> 00:45:09.150
لم تسري الكتابة اليه. لم تسري الكتابين لماذا؟ نحن عرفنا فيما مضى في كتاب العتق بانه لو اعتق احد الشريكين نصيبه وكان عنده مال يستطيع ان يشتري به نصيب الاخر سرى اليه واصبح حرا. هذا ملزم وان كان معسرا فلا

132
00:45:09.150 --> 00:45:28.650
يستشعى العبد مر الكلام في ذلك وفيه حديث متفق عليه. وقد رأينا الكلام في الادراج وغيره حول الحديث   لانه يتحدث عن البعض وليس عن الكل. وايضا هو بعد لم يتحرر

133
00:45:29.000 --> 00:45:41.050
يعني هو اذا نظرت الى النتيجة بانه لا يزال تحت بدليل لو اي خلل سيعود الى ماذا لكن لو انه تحرر نصفه لقلم باعها. لكن لما لم يتحرر يقولوا قيل

134
00:45:41.400 --> 00:46:02.800
نعم. قال وان كان باقيه قنا لم قال باقيه  قال لم تسري الكتابة اليه لانه عقد معاوضة انا ما اكملت قلت فهناك بالنسبة للعتق يسري اما هنا فلا لماذا؟ لان هذا عقد معاوضة كعقود البيع والايجارات وغيرها من العقود. فهذا اصل

135
00:46:02.800 --> 00:46:22.450
هو كاتبه على مبلغ معين هو ما ما حرره يعني ما كان متبرعا في حريته ما كان متبرعا يريد القربة في ماذا؟ في اعتاقه انما اعتقه يريد ان يعتقه مقابل مال وهو العوظ في الكتابة

136
00:46:22.450 --> 00:46:40.450
اذا العوظ لا يسفي الى نصيب شريكه. هذا هو لان هذا اخذ عوظ لكن لو كان اعتقه لوجه الله سبحانه وتعالى فهذا ينبغي ان يسري الى نصيب الاخر لان هذا ما اعتقه ليتكسب. وانما اعتقه ماذا

137
00:46:40.650 --> 00:47:04.100
لان هناك ما اعتقه ليتكسب لكن هنا اعتقه مقابل عوظ ففرق بين المسألتين. نعم. قال لم تسري الكتابة اليه انه عقد معاوضة فاشبه البيع قال ويصير شريكا لمالك باقيه في نفسه. ما معنى هذا الكلام؟ ويصير شريكا في باقيه لما

138
00:47:04.100 --> 00:47:24.350
عليك ماذا نفسي يعني ويصير شريكا لمالك باقيه في نفسه. في نفسه يعني يملك نصف نفسه يعني الان هذا المكاتب صار يملك نصف نفسه والنصف الاخر للشريك الاخر الذي لم يكاتبه هذا معنى الكلام

139
00:47:24.900 --> 00:47:48.200
يعني صار يملك نصف نفسه يعني صار نصفه حر وباقيه مملوك فما هو الطريق الذي سيتخذه في ذلك؟ نعم قال فاذا ادى ما كتب عليه ومثله لمالك باقيه. عتق ما عليه للمكاتب اصبح حرا

140
00:47:48.450 --> 00:48:10.650
يعني اصبح حرا بالنسبة لهذا. وادى مقابل ذلك قال صار حرا. هل معنى هذا انه يصبح كامل الحرية مراد المؤلف فاذا ادى ما كتب عليه ومثله لمالك باقيه عتق وسرى العتق الى الى كيف يقول عتق

141
00:48:10.650 --> 00:48:37.900
العتق. انتبهوا لهذه المسألة. هذه طرحت السؤال قال عتق وسرى العتق المرادنا ايها الاخوة بان هذا العبد المشترك بين اثنين قام احدهما فكاتبه على عوض وهو عندما يعمل وهو مشترك سيعمل ويكون امامه طريقان. امامه مسؤولان الذي كاتبه

142
00:48:38.300 --> 00:49:02.450
له حق الكتاب والثاني له نصف خدمته فهو مثلا يعمل فلنفرض انه يحصل في الشهر على الفين يعطي المكاتب اي السيد الف ويعطي الاخر الالفين الثاني لان ذلك له نصيب فيه. هو مفروض يعمل عنده. يعني هو قبل ان يكاتب يعمل عند هذا يوم ويعمل عند هذا يوم المهايئة التي نعرفها

143
00:49:02.450 --> 00:49:22.450
اذا هنا عتق هنا بالنسبة لمن كاتبه للمكاتب. لكن يقول ليسري الى نصيب الاخر هذا المال الذي اخذه الشريك الذي لم يكاتبه ولم يحرره اخذه مقابل ماذا خدمته له؟ كما لو كان

144
00:49:22.450 --> 00:49:46.750
سيده اجره يعني لو كان هذا العبد المشترك فجره السيدان عند شخص فكل ما يكسبه يعطي هذا نصف ويعطي الاخر النصف الاخر هنا يقول المؤلف فاذا جمع المال فادى للمكاتب حقه وادى مثله للاخر الذي يملك نصفه لان هذا امر متعين

145
00:49:47.100 --> 00:50:07.350
حينئذ ماذا يسري امر الرق بالنسبة للاخر. ان كان من؟ ان كان المكاتب ماذا قادرا عليه على ذلك. والمسألة هذي على فكرة ايها الاخوة فيها خلاف بعض العلماء يرى ان ذلك لا يجوز اصلا

146
00:50:07.800 --> 00:50:27.050
يعني بعض العلماء يقول هذا لا يجوز لانه لا يجوز ان يكاتبه احد الشريكين دون ايظا موافقة الاخر. وبعظهم لا يقول لا يجوز مطلقا بعضهم يقول ان اجاز الاخر المكاتب اجاز والا فلا نعم

147
00:50:27.400 --> 00:50:51.950
قال رحمه الله اه لا تجوز عندهم وهذا نص عند الشافعية. نعم قال فاذا ادى ما كتب عليه ومثله لمالك باقيه قال عتق وسرى العتق الى سائره ان كان جميعه للمكاتب. ان كان جميعه للمكاتب هذا راجع الى اول

148
00:50:51.950 --> 00:51:12.750
سننتبه تابعونا ان كان لانكم ربما تكون تناقض كيف جميعه للمكاتب ومعه شريك؟ ونصيب الشريك لو نرجع الى اول المسألة اذا كان مشتركا بين اثنين فقام احدهما فكاتبه يعني اذا كان العبد مثلا كاتب بعض عبده او يملك بعض

149
00:51:12.750 --> 00:51:29.400
فكاتبه وكان ايضا الجزء الاخر حر هنا اشار الى هذا  هو الان لا هنا ليس هو سماه عتق لان النهاية هو العتق لان النهاية سيكون حر وسيكون له الولاء. نعم

150
00:51:30.350 --> 00:51:45.850
نعم؟ لا لا هنا بالنسبة ليس تبرعا لان ما معنى يسري اليه العتق الان الشراء يا ستأتي من جانب الذي كاتبه وليس من جانب الاخر. فالمال الذي اخذه ليس مقابل الحرية

151
00:51:45.950 --> 00:52:05.950
هذا مال اخذه مقابل خدمة واجب عليه. ولذلك بعض العلماء منع مثلا عند المالكي والحنفية يمنعون ذلك مطلقا. لا يمكن ان يحصل الا ان يجتمع على مكاتبته عند الشافعية يقولون لو استأذنه فاذن له ناعم فالمسألة فيها خلاف كبير لكن نحن نمشي نقرر

152
00:52:05.950 --> 00:52:28.100
قال رحمه الله تعالى فاذا ادى ما كتب عليه ومثله لمالك باقيه ومثله لمالك باقيه لا ليتحرر لا لانه مقابل تحرير ذلك الجزء ولكن مقابل ما يجب له عليه. لان الثاني

153
00:52:28.200 --> 00:52:41.950
ما مصلحة عندما يكاتبه الاخر ويقول اذهب واعمل واجمع واعطني يتظرر الاخر. اذا هو لا بد من ان يعطي هذا ولا حتى قال لا يفضل احدهم على الاخر يعطيه ما سواه الا

154
00:52:42.050 --> 00:53:08.100
اذا رضي الاخر بان يسدد ما عليه اولا ثم يعطي الاخر الذي يملك الجزء الاخر منه حقه قال  اه يعني الاخ يتكلم عن المهاية هذي جائزة ذكرها العلماء يعني ممكن يعني هو فيه طريقان طريق انه مثلا يعمل نصف وقته سواء باليوم ليل ونهار هنا او

155
00:53:08.100 --> 00:53:28.800
ومن هنا ويوم هنا ويومان هنا ويومان حسب المهايئة المعروفة التي مرت بنا فهنا اذا اتفق على المهاية لا مانع يعني يعمل مثلا يومين فيجمع ويعطي مكاتبه الذي كاتبه السيد. ويعمل مثلهما ويعطي الاخر الذي لم يكاتبه وهكذا

156
00:53:29.350 --> 00:53:57.050
قال عتق وسر العتق الى سائره ان كان جميعه للمكاتب. رأيتم ان كان جميعه للمكالمين قال وان كان لغيره والمكاتب موصغ عتق جميعه وان كان قال عتق جميعه وان كان لغيره والمكاتب موسر عتق جميعه. نعم هذا معروف هو هذا الذي نقول اغاني تسري للكتاب

157
00:53:57.600 --> 00:54:20.500
وان كان معسرا لم يعني يسري العتق. نعم انت هناك لانك انت نسيت انك كنت في كتابة فاسدة والان انت قلت الى باب جديد باب جامع الكتابة  قال ليس في الجامع ليس فيه تناقض في الجامع اقرأه ما هو الذي فيه

158
00:54:21.250 --> 00:54:39.750
ليس فيه. ان كان باقيه الكتابة اليه طيب ان كان قنا لم تسري لكن الان هنا قبل ان يتحرر الان تحرر نصف هذا الكلام اللي انت تتكلم عنه ويذكره المؤلف اول ما يبرم العقد

159
00:54:39.900 --> 00:55:00.950
يكاتبه احدهما والجزء الاخر هل بمجرد المكاتبة تسري الحرية للاخر؟ كما في العتق هناك لما الجواب له. هنا الان تغيرت تحرر جزءه فحين اذ كما لو حرره الشريك طيب سؤالك طيب لان انا وضحنا هذه العبارة. قال

160
00:55:03.400 --> 00:55:24.500
نعم القن هنا ادق القن هذا عبد خالص هنا قال بعضه قنا ما قال كله قنا. قال بعضه قن يعني بعضه مملوك هذا هو لا انا في نظري ادق ان يقول قم

161
00:55:24.950 --> 00:55:43.500
لانه مملوك نصف ملكا خالصا ها هذا هو الاولى نعم قال وان كان لغيره والمكاتب موسر موظوع العتق وغيره من بدأنا في الوصايا والمسائل يعني لكن هذا ترى ايها الاخوة هذي فيها فائدة هذي هي اللي تشحن

162
00:55:43.500 --> 00:56:00.950
يعني ربما بعضنا يستثقل بعض المسائل التي فيها عمق وفيها اعمال فكر وفيها دقة وربما تأخذ منك جهدا وتكرر العبارة حتى تفهمها وتسمع الشرح ثم تعود. هذه هي التي تؤذي الذهن

163
00:56:01.300 --> 00:56:18.000
وهذه هي الطريقة التي خرجت العلماء اقول لكم كونك تأخذ الامور بسيطة ستظل تأخذ الامور سطحية لكن عندما تغوص في الاعماق ستتعود على هذا فتصبح هذه ملكة موجودة عندك لكن المهم

164
00:56:18.050 --> 00:56:41.100
ان يكون الاصغاء موجودا شوف سؤال الاخ ما طوف العبارة. يعني سأل عنها كانت ظاهر له انه فيه تناقض. لكن المؤلف قصده ماذا؟ شيء وهذا شيء اخر اللي ذكره لان هناك قصد قبل ان يتم تتم الكتابة لكن بعد ان تمت الكتابة صار نصفه حر الان

165
00:56:41.100 --> 00:57:03.000
وقبل ذلك ليس فيه حرية  قال رحمه الله تعالى وان كان لغيره والمكاتب موسر عتق جميعه. وان كان معسرا لم يعتق الا ما كاتبه كالاعتاق المنجز الاعتاق المنجز رأيتم الان لو ان عبدا

166
00:57:03.450 --> 00:57:26.550
بين شريكين فقام احدهما فاعتق نصيبه نحن ننظر ان كان المعتق موسرا نقول يسري لنصيب شريكك وعليك ان تسدد له كما في حديث عبد الله ابن عمر من اعتق شركا له في عبد حديث متفق عليه مر بنا. وسيكرره المؤلف ربما في درس هذه الليلة ان بقي وقت. نعم

167
00:57:27.550 --> 00:57:47.950
قال رحمه الله واذا اذن له شريك المكاتب في الاداء من جميع كسبه عتق باداء. اه يقول المؤلف هنا قد يتعاطف معه الشريك الاخر فيقول انا انتظر ولكن ترى المسألة فيها خلاف واظن ان المؤلف سيشير اليها

168
00:57:48.100 --> 00:58:05.750
لان المسألة متعلقة بذمة ماذا المكاتب وليس بماله فما يتعلق بالذمة يختلف. يعني يقول لو ان الشريك الاخر الذي لم يكاتب قال للمكاتب من باب المساعدة والاعانة اذهب واعمل وكل ما تجمع من مال

169
00:58:06.000 --> 00:58:23.050
اعطه لسيدك الذي كاتبك فاذا سددت بعد ذلك اعطني انا نصيبي مثله تماما  قال واذا اذن له شريك المكاتب في الاداء من جميع كسبه عتق بادائه كما لو ادى اليهما

170
00:58:23.500 --> 00:58:40.600
قال وان كان باقيه مكاتبا او كاتبه السيدان معا جاز سواء اتفق العوظان او اختلفا. ها هنا يقول ان كان باقيه مكاتبا. يعني عندما كتب هذا كان ايظا باقيه الاخر كاتبه شخص

171
00:58:40.600 --> 00:59:03.300
او السيدان اتفقا معا على ان يكاتبا. يقول من لا فرق بين احدهما يقول كاتبك مثلا بعشرة الاف والاخر يقول بثمانية خمسة هذا امر راجع له. نعم قال سواء اتفق العوظان او اختلفا لانه يعني سواء اتفقا في القدر او اختلف فيه. اتفقا في القدر

172
00:59:03.450 --> 00:59:23.550
يعني قدر العوض لانه عقد معاوضة فاشبه البيع. فاشبه البيع. نعم قال رحمه الله ولا يملك ان يؤدي الى احدهما اكثر مما يؤدي الى هذا فيه ميل وحي  يعني يقول لا يجوز له

173
00:59:23.650 --> 00:59:39.500
ان يعطي هذا اكثر من الاخر سواء كان مكاتبين سواء كان كاتبه او احدهما كاتبه والاخر لم يكاتبه. لان كل واحد منهما له قدر معين. فينبغي ان يعطيه حقه. لكن

174
00:59:39.500 --> 00:59:56.750
لو ان الاخر رخص له وقال سدد لي هذا فان هذا يجوز قال لانهما سواء في كسبه. الا ان يأذن احدهما في تعجيل حق الاخر فيجوز. لانه خالص حق وله

175
00:59:56.750 --> 01:00:19.750
مع ذلك فيه خلاف. نعم. قال وذكر ابو بكر رحمه الله وجها اخر. في المذهب يعني. انه لا يجوز تخصيص احدهما بالاداء وان اذن الاخر فيه لان حقه في ذمته لا في ما في يده. يعني مسألة فيها الاول هو هو الراجح حقيقة. هو رأي اكثر اول اللي ذاك هو الراجح

176
01:00:19.850 --> 01:00:33.100
لكن هو ذكر وجه في المذهب ليس رواية للامام يا علي وجه لبعض الاصحاب استنبطوا على انه يقول هنا لا يجوز له ذلك يعني حتى وان اذن له الشريك الاخر

177
01:00:33.150 --> 01:00:58.600
ان يعطي شريكه ويؤجل ما عليه قال لان حق الشريك متعلق بذمته فما دام متعلقا بذمته ليس له ان يتصرف فيقوم فيعطي الاخر. لانه ثابت مستقر فعليه ان ينجزه قال لان حقه في ذمتي لا في لا في ما في يده فلم ينفع اذنه فيه

178
01:00:58.750 --> 01:01:11.300
قال رحمه الله هو يقول له ان يأذن بما في يده فيقول لا عاد فلان لكن الشيء اللي في الذمة متعين الا ان يبرئه من هذا شيء اخر قال رحمه الله والاول اصح

179
01:01:11.550 --> 01:01:27.350
لان المنع وهو كما قال الحمد لله وقالا صح. نعم. لان المنع لحقه فجاز باذنه. لان المنع لحق الاخر فجاز تنازل عن حقه ورظي ان يؤجل حقه فلماذا يقال له لا

180
01:01:27.850 --> 01:01:54.150
قال رحمه الله فان ادى اليهما في حال واحدة عتق عليهما وولاؤه لهما. لماذا؟ لانه لا فضل لاحد من الاخر كل منهما يملك جزءا من وقد اعتقاه ومع ان مقابل عوظ لكن كما قال الرسول انما الولاء لمن اعتق حتى وان كان مو مقابل كما حتى لو باعه

181
01:01:54.150 --> 01:02:06.550
حتى لو ان السيد باعه يعني باعه من نفسه يعني ليس باعه على اخر لا باعه الاخر صار الولاء للذي اشتراه لكن باعه من نفسه يعني لو اشترى العبد نفسه

182
01:02:06.900 --> 01:02:25.650
فانه يكون لسيده الذي باعه الولا لانه ما رفض ذلك قال وان ادى قال وصلى الله على محمد خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة