﻿1
00:00:02.150 --> 00:00:21.750
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشير ونذيرا

2
00:00:22.000 --> 00:00:42.600
صلوات الله وسلامه عليه وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين. ومن اتبع هداهم واقتفى اثرهم وصار في منهجهم الى يوم الدين اما بعد فقد بدأنا قبل درسين في كتاب النكاح ونستمر في دراسة هذا الكتاب الجليل القدر

3
00:00:42.700 --> 00:01:00.250
متنوع الفوائد والاحكام. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه ومن سار على نهجه الى يوم الدين

4
00:01:00.300 --> 00:01:18.350
وسلم تسليما كثيرا. قال الامام المصنف شيخ الاسلام رحمه الله تعالى كتاب النكاح. قال فصل فاما الرجل مع الرجل فلكل واحد منهما النظر من صاحبه الى ما ليس بعورة. يعني للرجل ان ينظر

5
00:01:18.350 --> 00:01:36.850
وبالنسبة للرجل الاخر الى ما ليس بعورة. وعورة الرجل معروف مختلف فيها الصحيح من الاقوال انها ما بين السرة الى الركبة هل السرة والركبة داخلتان الاحوط دخولهما؟ لا نريد ان نعود ندرس ما يتعلق بماذا

6
00:01:37.000 --> 00:01:52.000
عورة الرجل وهناك من يقول هما الفرجان ولكن هذا قول ضعيف عورة الرجل ما بين السرة الى الركبة. فلا يجوز للرجل ان ينظر الى موضع العورة. اما ما عدا ذلك فلكل واحد

7
00:01:52.000 --> 00:02:11.250
ان ينظر اليها قال لان تخصيص العورة بالنهي دليل على اباحة النظر الى غيرها. يقول المؤلف رحمه الله تعالى لما سأل الرجل ما يحل وما يحرم من عوراتنا بين له الرسول صلى الله عليه وسلم كما في حديث بهز ابن حكيم

8
00:02:11.700 --> 00:02:33.150
فقال له احفظ عورتك الا عن زوجتك او ما ملكت يمينك اذا الرجل عرفنا عوراته فلا يجوز للانسان ان ينظر الى ما عدا ذلك قال رحمه الله ويكره النظر الى الغلام الجميل. يعني كل شيء ايها الاخوة يثير الفتنة فانه يكره ان ينظر اليه. حتى الان

9
00:02:33.150 --> 00:02:54.850
لو كان النظر اليها ايضا يثير ذلك فلا ينبغي وحتى المرأة الكبيرة فكل ما يوقع الريبة في نفس الانسان فينبغي ان يتجنب ذلك وان يبتعد عنه وقد عثر وقد عثر انه لما قدم وفد عن بني عبد القيس الى رسول الله صلى الله عليه وسلم

10
00:02:54.950 --> 00:03:16.000
كان فيهم غلاما وسيما فتركه رسول الله صلى الله عليه وسلم وراء ظهره وحصل ذلك ايضا مع الامام احمد فانه جاءه احد ماذا جاءه رجل من قبل خراسان ومعه غلام جميل فلما انتهى من درسه سأله فقال هو ابن ابن اختي

11
00:03:16.500 --> 00:03:37.650
فننصحه بالا يصحبه معه حتى لا تكون هناك غيبة. اذا كل شيء ايها الاخوة يوقع في الفتنة وفي الريبة فان الانسان  قال ويكره النظر الى الغلام الجميل لانه لا يأمن الفتنة بالنظر اليه. لكن لو امن الفتنة فهذا لا يظره. نعم. قال

12
00:03:37.650 --> 00:04:00.200
والمرأة مع المرأة كالرجل مع الرجل. يعني المرأة مع المرأة يجوز للمرأة ان تنظر الى المرأة كما يجوز للرجل ان ينظر الى الرجل. نعم قال والمسلمة مع الكافرة كالمسلمة. يعني يقول المؤلف رحمه الله تعالى بالنسبة للنساء لا فرق بين مسلمة مع

13
00:04:00.200 --> 00:04:19.750
المسلمة او كافرة مع كافر مع مسلمة او مسلمة مع كافرة فالمرأة هي امرأة ما يجوز لهذه يجوز لهذه وهذي الاخيرة فيها خلاف قال والمسلمة مع الكافرة كالمسلمتين كما ان المسلم مع الكافر كالمسلمين

14
00:04:25.000 --> 00:04:39.350
نعم وكله عورة الا وجهه وكفيه ليس ما بين المرأة مع المرأة كلها عورة الا وجهها وكفها يعني ما يجوز ان ينظر اليه ينظر لكن لو وقع نظره على ذلك فنعم لان

15
00:04:39.350 --> 00:04:59.700
ان عورة المرأة ليست من السرة الى الركبة. تلك المرأة كلها عورة الا وجهها وكفيها. لكن بعض العلماء تسامح قال لها ان تنظر الى مواضع اخرى ما عدا ما بين السرة والركوع ولكن الصحيح انها لا تنظر ايظا الى موظع ثديين مثلا ولا الى غير ذلك

16
00:04:59.800 --> 00:05:21.200
لان المرأة ينبغي ان تتحفظ اذا نعود مرة اخرى الى الكافرة قال والمسلمة مع الكافرة كالمسلمتين كما ان المسلم مع الكافر كالمسلمين وعنه رحمه الله يعني وعن الامام احمد رحمه الله

17
00:05:21.650 --> 00:05:43.500
ان المسلمة لا تكشف قناعها عند الذمية ولا تدخلوا معها الحمام. ولكن الصحيح هو الاول يؤيد ذلك او يرجح ان اليهوديات وغيرهن من الكافرات كن يدخلن على ازواج رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير نكير

18
00:05:43.750 --> 00:06:03.750
وفي قصة تلكم اليهودية التي دخلت على ام المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها تسألها عن امر من الامور فلما ارادت ان تفارقها قالت اعادك الله من عذاب القبر. يعني اليهودية قالت لعائشة اعاذك الله

19
00:06:03.750 --> 00:06:19.600
ياه من عذاب القبر. فاستغربت عائشة ما كانت تعرف ان للقبر عذابا فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فبين لها ذلك وانتم تعلمون عذاب القبر وردت في احاديث كثيرة

20
00:06:19.850 --> 00:06:42.000
وفي بعض الروايات انه بعد ذلك جاء نزل ما يتعلق بعذاب القبر المهم انها دخلت ايضا اسمى بنت ابي بكر رضي الله تعالى عنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم بان امها جاءت اليها راغبة. ما معنى راغبة؟ يعني راغبة عن الاسلام

21
00:06:42.200 --> 00:07:04.050
يعني لا تريد الاسلام اتأذن لها؟ فقال الرسول فاذن لها رسول الله صلى الله عليه وسلم بمصاحبتهما والله تعالى يقول وصاحبهما في دنيا معروفة اذا الراجح ان ذلك جائز لكن لا هذا ليس معناه ان يركن الانسان الى اولئك لان الله تعالى يقول

22
00:07:04.100 --> 00:07:28.450
ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار اشكل عليك في ماذا نظر المرأة الى المرأة قصده انه ما يجوز لك انت رجل تنظر الى الرجل يجوز للمرأة ان تنظر الى المرأة فيما يخصها

23
00:07:28.450 --> 00:07:41.700
ولكن عورة المرأة ما هي محددة لكن الرجل لا يجد ان ينظر الى رقبة المرأة ولا يجوز له مثلا ينظر الى ساقيها المرأة لا تتوسع في ذلك. يعني المراد المرأة التي

24
00:07:41.700 --> 00:08:02.300
تتبذل في بيتها كما تجلس مع محرمها. المراد ان لها تنظر نعم هو قصده هنا ان الرجل لما كانت عورته من السرة الى الركبة فيجوز له ان ينظر في كل مكان. والمرأة مع

25
00:08:02.300 --> 00:08:17.850
مرأة كان رجلي مع الرجل ليس مع الاذان وهو يقول فانظر ما بين السرة والركبة لا المراد انها تنظر الى ما يجوز ان تنظر اليه لان المرأة ليس عورتها ما بين الحرة ما بين السرة والركبة الامة هي التي كذلك

26
00:08:18.150 --> 00:08:47.350
نعم  كالمسلمين او كالمسلمتين كله كله كالمسلمين كالمسلم مع المسلم والمسلم مع المسلمة يا علي الكافرة يجوز لها ان تنظر الى عورة الكافرة كالحال بالنسبة للمسلمة ويجوز للكافر ان تنظر الى ما يجوز

27
00:08:47.350 --> 00:09:07.250
تنظر من المسلمة والعكس وذكرت لكم قصة ماذا اللاتي يدخلن على زوجات رسول الله. نعم قال وعنه رحمه الله ان المسلمة لا تكشف قناعها عند الذمية. ولا تدخل معها الحمام لقول الله تعالى او نسائهن. اجاب العلماء

28
00:09:07.250 --> 00:09:25.300
طبعا هذه الاية فيما اذكر في التفسير قالوا هذه عامة لا تختص بالذنبية نسائهن عام هذا مطلق ولا يقيد بهذي وذكرت لكم قصة دخول النسا على زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كان ذلك لا يجوز لما لعنا رسول الله

29
00:09:25.300 --> 00:09:45.300
وبخاصة تلكم اليهودية التي جاءت الى عائشة تسألها فدعت فقالت اعاذك الله من عذاب النار فاخبرت عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم بان ذلك حق. وانما قالت اليهودية صدق وبين العذاب وتعلمون ان الرجل وضع في قبره وتولى عنه اصحابه

30
00:09:45.300 --> 00:10:05.300
انه لا يسمع قرع نعال فيأتي ملكان فيجلسانه الى اخر الاية التي جاءت ويفتح له ان كان من الجنة الى الجنة فيأتيه من روحها وان كان من اهل النار يفتح له بابا الى النار فيأتيه ماذا؟ من حرها الى اخره هذه كلها ادلة كثيرة جدا وردت

31
00:10:05.300 --> 00:10:26.450
في عذاب القبر قال فتخصيصهن بالذكر يدل على اختصاصهن بذلك قال المصنف رحمه الله تعالى خصم وفي نظر المرأة الى الرجل روايتان. يعني هل يجوز الان للمرأة ان تنظر الى الرجل نحن عرفنا ان الرجل قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم

32
00:10:26.450 --> 00:10:42.750
ثم يحفظ فروجهم ذلك ازكى لهم وقل للمؤمنات يغضون من ابصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن الى اخره. في اخر العلة بعلة النوبة ان وباء بعلة النوبة الى اخر الاية

33
00:10:42.900 --> 00:11:03.850
الايات التي في سورة النون هنا هل يجوز للمرأة ان تنظر الى الرجل والمراد ان تنظر الى وجه الرجل مثلا  هو بشهوة لا يجوز. لكن هل يجوز لها ان تنظر ولا المسألة فيها خلاف؟ بين العلماء. قال وفي نظر المرأة الى

34
00:11:03.850 --> 00:11:22.150
رجل روايتان احداهما. روايتان عن الامام احمد اولاهما. يحرم عليها من ذلك ما يحرم عليه يحرم على المرأة ان تنظر الى الرجل ما يحرم على الرجل ان ينظر الى المرأة

35
00:11:22.900 --> 00:11:40.650
قال لما روت ام سلمة رضي الله عنها وارضاها قالت كنت قاعدة عند النبي صلى الله عليه واله وسلم انا وحفصة فاستأذن ابن ابن ام مكتوم رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه واله وسلم احتجبن منه

36
00:11:40.800 --> 00:12:02.000
فقلت يا رسول الله ضرير لا يبصر. قال عم يا والي انت ما الا تبصرانه؟ اخرجها بنود النسائي. هذا هذا حجة للذين يقولون بانه لا يجوز للمرأة ان تنظر الى الرجل

37
00:12:02.550 --> 00:12:22.550
هذا حديث صريح في هذه المسألة لكن نقدم ونقول هو حديث ضعيف. وبذلك يتبين اننا سنرجح القول الاخر. اذا هذا اولا حديث ضعيف هو رواه ابو داوود والترمذي لكنه حديث ضعيف يعني ضعيف السند فيه مقال لا يخلو من مقال اذا عبد الله ابن ام مكتوم

38
00:12:22.550 --> 00:12:42.550
رجل اعمى وكان من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء الى رسول الله فاستأذن وتعلمون هذا هي اداب ماذا الانسان اذا جاء الى الانسان حتى في بيته يقرع الباب ثلاث مرات السلام عليكم وادخل فان اذن له والا ينصرف بعد

39
00:12:42.550 --> 00:13:03.950
الثالث فاذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم وامر ازواجه ان يحتجبن. كما في الحديث التي الذي روته ام سلمة فقالت التي هي ام سلمة هي القائلة وهي راوي الحديث يا رسول الله انه رجل ضرير وظرير يعبر به عن الاعمى

40
00:13:03.950 --> 00:13:27.150
صلاح يعبر به عن الاعمى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم افعمياوان انت ما لا تبصران او فلا تبصران. اذا الرسول امر بذلك هذا هو الرأي الاول هي الرواية الاولى وهي قول لبعض العلماء انه لا يجوز للمرأة ان تنظر الى وجه ماذا الرجل

41
00:13:27.150 --> 00:13:49.200
قال رواه قال اخرجه ابو داوود النسائي وقال النسائي رحمه الله حديث صحيح لكنه حديث ضعيف نعم. والثاني يجوز لها النظر منه الى ما ليس بعورة ما روت فاطمة بنت قيس رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال لها

42
00:13:49.450 --> 00:14:16.050
جدي في بيت ابن امي مقتوم فانه رجل اعمى تضعين ثيابك فلا يراك فاطمة بنت القيس قصته مشهورة ان زوجها طلقها وهو غائب. سافر الى اليمن فارسل في طلاقها وارسل لها وارسل لها وارسل وكيله لها بشعير فسخطته يعني غضبت. هذا الذي يعطيني فهما منها

43
00:14:16.050 --> 00:14:33.950
ان نفقتها واجبة عليه. فذهبت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم كانها تشكو فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لك عليه نفقة. اذا النفقة غير واجب لانها مبتوتة طلقها

44
00:14:33.950 --> 00:14:59.000
طلاقا بائنا. ثم قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتدي عند ام شريك ثم رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال تلك امرأة يغشاها اصحابي ان يترددون عليها اعتدي عند ابن ام مكتوم فانه رجل اعمى فظعين ثيابك عنده

45
00:14:59.000 --> 00:15:19.000
فاذا فرغت يعني اذا انقضت عدتك فادني لي يعني فاعلميني. فلما انقضت عدتها جاءت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت خطبني معاوية بن ابي سفيان قبل ان يكون خليفة في زمن رسول الله وابو جهم

46
00:15:19.000 --> 00:15:39.000
واسامة ابن زيد. فقال له رسول الله هي تستنصحه. تريد ان تسأل رسول الله وتستشيره. والمستشار فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم اما ابو جهل فضراب للنساء. ضراب صيغة مبالغة معروفة في اللغة العربية

47
00:15:39.000 --> 00:15:57.650
يعني كثير الضرب للنساء وفي رواية كناية انه لا يضع عصاه عن عاتقه دائما عصاه معه يضرب المرأة اذا هذه نصيحة الدهلها قال واما معاوية فصعلوك الامانة. انظروا ايها الاخوة معاوية صعلوك فقير

48
00:15:57.950 --> 00:16:16.700
لكن انظروا بعد ذلك صار هو خليفة الدولة ماذا؟ الاسلامية الدولة الاموية في زمنه واتسعت الخلافة في زمنه رضي الله  قال انكحي اسامة ابن زيد واسامة ابن زيد تعلمون ما حصل من الكلام حوله

49
00:16:16.800 --> 00:16:32.650
لما دخل ايظا ماذا ذلكما القافي على رسول الله وقال هذه الاقدام بعظها من بعظ فسر رسول قال ولكن انكحي اسامة ابن زيد قالت فسخطت يعني ما تريد يعني كرهت

50
00:16:33.100 --> 00:16:50.250
قالت فقال رسول انكحي اسامة ابن زيد قالت فاخذته فاغتبطت به. سرت به دلها على ماذا ما هو انفع لها فاخذته فاغتبطت به. رضي الله تعالى عنهم جميعا. اذا الشاهد

51
00:16:50.250 --> 00:17:10.250
هنا ان الرسول قال لها اعتدي في بيت ابن ام مكتوم فانه رجل اعمى تضاعين ثيابه اذا ما قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم واحتجبي او لا تنظري اليه. قالوا فهذا دليل على جواز

52
00:17:10.250 --> 00:17:39.150
ايضا الرسول صلى الله عليه وسلم لما خطب الناس يوم العيد اتجه الى النساء ليعظهن وقال لهن تصدقن فانكن حطب جهنم. وكان وكان بلال قد فرش ثوبه والنساء يأتين وعلى ماذا ما بايديهن من خواتم وغيرها في ثوب بلال وهن ينظرن الى بلال

53
00:17:39.350 --> 00:17:59.350
رسول الله نخرجه من هذا الموضوع لكن كنا ينظرن الى بلال. اذا هذا دليل على ماذا؟ انه يجوز للمرأة ان تنظر الى الرجل هناك دليل اخر سيذكره المؤلف نعلق عليه. قالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يسترني

54
00:17:59.350 --> 00:18:19.650
وانا انظر الى الحبشة يلعبون في المسجد متفق عليهما. قد يستغرب انسان يقول يلعبون في المسجد ماذا المسجد ما عد للعب وانما اعد وطاعة الله سبحانه وتعالى اذا كيف يلعبون في المسجد

55
00:18:20.900 --> 00:18:42.250
المهم انها قالت يلعبون في المسجد ماذا ثم حددت في عهد هذا الحديث وله روايات متعددة في ماذا في صحيح مسلم؟ يعني كان الحبشة السابع الى المدينة فكانوا يلعبون ماذا برماحهم

56
00:18:42.350 --> 00:19:05.250
يعني بالالات الحرب بحرابهم. كما جاء في الحديث فكانت عائشة تحب ان تنظر اليهم. فكانت تتقي برسول الله صلى الله عليه وسلم ويضع الرداء يغطيها وهي تنظر اليهم. محل الشاهد انها تنظر الى اليك الذين يلعبون ماذا في الحراب

57
00:19:05.250 --> 00:19:20.850
الحرام العلماء قالوا اذا كان ذلك في الات الحرب المتعلقة بالجهاد وما فيه مصلحة فلا مانع ان يكون في المسجد لكن لا تنسوا المساجد في ذلك الوقت ليست كحالتها الان لم تكن مفروشة وانما كانت

58
00:19:20.900 --> 00:19:34.950
هي من التراب يعني ارضها تراب كما هو معلوم اذا فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسترها يعني حتى لا ينظر اليها لكنها هي تنظر اليهم. حتى انه جاء في بعض الروايات

59
00:19:34.950 --> 00:19:54.950
ومنكبي ملتصق بمنكبه وفي بعضها اذني ملتصقة باذنه. قالت وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينصرف حقا انظر الى ما كان عليه صلى الله عليه وسلم من الرحمة والعطف والسماحة والرفق ايضا باهله وبعامة المؤمنين

60
00:19:54.950 --> 00:20:08.500
هذه اخلاقه عليه الصلاة والسلام. كان يبقى حتى هي تمل وتقول اريد ان اذهب وكانت تحب اللهو. يعني من هذا اللهو الجائز كما جاء في الحديث جاءت روايات متعددة في صحيح مسلم

61
00:20:09.400 --> 00:20:32.350
ما محل الشاهد؟ محل الشاهد ان الرسول كان يسترها وتنظر الى اولئك وهم رجال وكانوا يلعبون بماذا؟ برماحهم. فدل ذلك ايضا على انه يجوز للمرأة ان تنظر الى الرجال. حديث فاطمة بنت قيس اخرجه مسلم في صحيحه. والحديث

62
00:20:32.350 --> 00:20:52.350
اخر حديث قصة اهل الحبشة متفق عليه. اذا هذان حديثين احدهما متفق عليه والاخر في صحيح مسلم فغيره. فهما لا شك اصح من ذلك الحديث واصلح ايضا في الدلالة وفيهم الجواز. فيكون هذا ارجح انه لا مانع ان تنظر الى المرأة. ولو اردنا ان

63
00:20:52.350 --> 00:21:11.150
تتبع ذلك لوجدنا كثيرا من ذلك. فكم من النساء كن يتعلمن ويقابلن الرجال وكن يأتين ويقابلن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقابلن خليفة المؤمنين وخذلنا ابا بكر جاءت الجدة اليه وقابلنا عمر الامثلة كثيرة جدا على ذلك

64
00:21:11.800 --> 00:21:39.350
قال متفق عليهما  القصد الا تنظر اليه بشهوة اما انها تنظر الى وجهه وغيره فهذا جائز لأ الحاجة ان تنظر اليه وهم يلعبون هذه حاجة لا انا اقول يعني يعني اجابة يعني هم كانوا يلعبون

65
00:21:42.000 --> 00:22:00.400
ليس الى جملة فهذي من عندك. المهم انها تنظر اليهم. فهم يتحركون والى. اه ماذا فيه  وهذا من غض البصر يعني يعني هي تغضت بصرها هل يعني غض البصر الا تنظر الى رجل الا تكلمه

66
00:22:00.900 --> 00:22:18.800
يعني كل التاريخ الاسلامي بليه بان النسا كن يأتين ويقابلن الخلفاء والرؤساء والعلماء ويسألن ويستفتين هذا ليس فيه مانع لكنها هي كانت متحجبة لا يرونها. فرق بين ان تراهم وبين ان يروها. نعم

67
00:22:19.300 --> 00:22:39.550
قال متفق عليهما قال هو متفق عليه حديث هذا الاول حقيقة يعني يبدو وهم من المؤلف هو في صحيح مسلم روى البخاري منه احرفا يسيرة من طرق اخرى اي روى احرف يسيرة لكن ما روى الحديث وهذا يمكن هو السبب

68
00:22:39.550 --> 00:22:53.150
وفي الحقيقة هو ذكره ابن حجر في فتح الباري انا اذكر فربما يعني على كل حال المؤلف قبل ابن حجر في هذه الناحية فربما بنوا على وجود اجهزة اشار اليها البخاري. نعم

69
00:22:54.450 --> 00:23:16.300
نعم نعم وهو ليس عند البخار قال متفق عليهما حتى لو رجعتم الى الشيخ الالباني في كتابه يعني تجدون النص على هذا في رواء الغليل لتخريج حديث السلسبي نص على انه ليس في البخاري وتعلمون الالباني ممن يعنى بهذه الامور وهو متخصص ومر بكتب السنة وحقق

70
00:23:16.300 --> 00:23:31.400
الكثير منها فيؤخذ قلامه في مثل ذلك. نعم قال رحمه الله وهذا اصح. وسبق لان بحثت عنه قبل سنوات ما وجدته في البخاري انما فيه يعني اجزاء يسيرة ولا يقال بانه

71
00:23:31.400 --> 00:23:50.850
رواه البخاري. اما مسلم فنعم رآه كما ذكر كما ذكرت لكم انا يعني مفصل قال وهذا اصح وحديث ام حديث ام سلمة رضي الله عنها يحتمل انه خاص لازواج النبي صلى الله عليه واله وسلم. هكذا فسر قاله بعض العلماء

72
00:23:50.850 --> 00:24:05.150
قالوا حديث ام سلمة لو صح لو صح فانه يكون خاصا بازواج الرسول هذه المسألة تحتاج الى اثبات كونه خاص بهن ولا ندخل في هذه الخصوصية لكن نحن نرى ان الادلة الثانية صريحة

73
00:24:05.150 --> 00:24:26.300
قال فان قدر عمومه فهذه الاحاديث تعلمون المرأة التي قامت وعمر يخطب في المهر وكن ينظرن اليه ويعني ادلة كثيرة جدا في هذا نعم قال فان قدر عمومه فهذه الاحاديث اصح منه. فتقديمها اولى

74
00:24:26.750 --> 00:24:39.550
وكل من ابيح له النظر قال وكل من ابيح له النظر الى من لا يحل له الاستمتاع به. لم يجز له ذلك لشهوة وتلذذ. يعني مثلا ينظر الى ذاك لا يجوز

75
00:24:39.550 --> 00:24:57.900
ينظر اليها بلذة. امرأة يجوز ان ينظر اليها زوج مثلا السيد مثلا زوج امته لا يجوز ان ينظر اليها ايضا بشهوة وهكذا لم يجز له ذلك لشهوة وتلذذ لانه داعية الى الفتنة

76
00:24:59.000 --> 00:25:17.400
يعني اذا المراد هنا هو باب سد الذراع. كل شيء يوصل الى الفتنة فينبغي ان يوصد ذلك الباب ويراد فالوسيلة الى المحرم محرمة ولذلك لا تبيعوا العنب على من يعصروا فيجعله خمرا

77
00:25:17.450 --> 00:25:43.000
ولا تؤجل دارك لمن يصنع فيها خمرا او يقيم فيها فسقا  نعم الغض من البصر الا تتبع النظرة النظرة فان لك الاولى وعليك الثانية. الرسول قال بالنسبة للرجل والمرأة ايضا الا تنظر الى

78
00:25:43.000 --> 00:26:06.350
نظرة تدقيق. اما مجرد النظر فهذا لا ما له قال المصنف رحمه الله وتعلمون ابن عباس فسر هذا يعني فسر ابن عباس بان الوالي ليس بعورة قال رحمه الله تعالى باب شرائط النكاح باب شرائط او يقال باب شروط النكاح لانه يقال

79
00:26:06.350 --> 00:26:26.350
وشروط والمراد ايها الاخوة جمع شرط ولا شك ان من حكمة الله سبحانه وتعالى بل من خصائص هذه الشريعة الاسلامية انها وضعت للعبادات سائر المعاملات ومن بينها الانكحة وضعت شروطا

80
00:26:26.600 --> 00:26:46.600
لانه ايها الاخوة لو لم تكن هناك شروط وضوابط وقيود لاضطربت الامور. فنحن مأمورون بالصلاة لكن لو لم توضع لنا شروط نتقيد ونلتزم بها. ربما تختل عندنا المقاييس. فمثلا معلوم بان من شرائع

81
00:26:46.600 --> 00:27:10.150
صحة الصلاة ان تكون متطهرا. لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ. اذا من شروط صحة الصلاة ان تكون متطهرا من الحدثين الاصغر والاكبر ايضا النية شرط من شروط صحة الصلاة. ايضا كذلك استقبال القبلة. ايضا كذلك ايضا من شروط صحة الصلاة

82
00:27:10.150 --> 00:27:34.650
ايضا انك تصلي في الوقت. لا تصلي قبل الوقت. ولا ينبغي ان تكون بعد ذلك. وهكذا لو انت قلت الى الزكاة لا تجد ان هناك ان الزكاة تجب بشروط من تلك الشروط ان تملك نصابا ان يحول عليها الحول ان كان مثلا مما ينبت فان ذلك عند حصادها وتحقق

83
00:27:34.650 --> 00:27:54.550
ويوم حصاده وهكذا لو انتقلت للصيام وغيره اذا وكذلك الحال بالنكاح لكن هناك امران ايها الاخوة شروط النكاح وشروط في النكاح. فينبغي دائما ان ندرك الفرق بينه. وهذا سبق ان تكلمنا عنه عندما درسنا كتاب البيوع

84
00:27:54.950 --> 00:28:19.700
شرط النكاح هذه شروط جاءت بها هذه الشريعة اي لا يجوز لك ان تتجاوز هذه الشروط التي سيذكرها المؤلف الولي رضا الزوجين وجود شهود الى غير ذلك مما سيعرض لها المؤلف. اذا هناك شروط النكاح اي شروط وضعها الشارع لنتقيد بها

85
00:28:19.700 --> 00:28:40.600
وهي شروط اذا اختلت فقدت بطل النكاح. وان وجدت تحقق النكاح. اما الشروط في النكاح  فلم فلم تكن من وضع الشارع وانما من وضع المتعاقدين او احدهم. كأن يشترط مثلا اهل المرأة الا يسافر الزوج بالمرأة

86
00:28:40.600 --> 00:29:00.600
لا يتزوج عليها. ايضا هو يضع شروطا مثلا الى غير ذلك من الامور. فهذه الشروط ينظر ان كانت صحيحة ورضي بها المتعاقدان التزم بها فهي لازمة وان كانت غير صحيحة كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وان كان مئة شر

87
00:29:00.600 --> 00:29:25.150
اذا المراد بالشروط هي الضوابط والقيود التي وضعت شرعا في هذا النكاح ليلتزم بها المسلم ولا ينبغي له ان يخرج  منها موضع تسليم عند العلماء ومنها ما هو محل خلاف والمؤلف سيعرض لها رحمه الله تعالى واحدا واحدا

88
00:29:25.150 --> 00:29:42.200
لكن مع وجود فاصل لان كل واحد منها يعني يتفرع عنه فروع كثيرة فهو اول ما يبدأ بالولي. وتعلمون الكلام في الولي والاولياء وشروطه ومن الذي يبدأ به سائل كثيرة جدا

89
00:29:42.650 --> 00:30:02.650
قال رحمه الله وهي خمسة احدها الولي. اذا قال المؤلف هي خمسة يعني هذا استقرأ لنا المؤلف ذلك ويقول العلماء فان من مزايا الفقه الاسلامي هو انه يضبط الامور ويرتبها في اعداد. فانت لما يقال لك شروط

90
00:30:02.650 --> 00:30:21.550
وتبدأ بها قد لا تستوعبها لا يمكن لما يقال لك شروط النكاح خمسة فيقال لك مثلا الولي التراضي وجود الشهادة الى غير ذلك من بقية الشروط تكون استقرت هذه الامور في ذهنك فعرفت انها خمسة

91
00:30:21.900 --> 00:30:39.900
وهذا الذي نحن قلنا ضبط امهات المسائل يعين على ربط فروعها وكنت اتكلم عن ذلك كثيرا في بداية المجتهد لان بداية المجتهد ايها الاخوة يعتبر من الكتب التي اهتمت باصول

92
00:30:39.900 --> 00:30:59.900
سائل وامهاتها فيأتي بامهات المسائل واحيانا يأتي بفروع واحيانا يقتصر على امهات المسائي. فانت اذا ظبطت كما قال الفقهاء فانت اذا ضبطت الاصول سهل عليك ظب الفروع لانك تستطيع ان تلحق كل

93
00:30:59.900 --> 00:31:19.900
فرع باصل. ولذلك ابن رجب لما كتب كتابه الذي قال كتبه على عجلة وما يشبه العجل هذا الذي قال عنه كثير من العلماء انه من هو يقول انه كتبه على عجل او ما يشبه العجل والان تجدون الناس يحفرون في تدريسه هذا كتاب صعب هذا مع انه

94
00:31:19.900 --> 00:31:39.900
كتبه بسرعة يقول حتى ما تمكن من ان يعود لمراجعته. يقول اما بعد فهذه قواعد مهمة تضبط وصول المذهب وتطلعه من مآخذ الفقه على ما كان عنه قد تغيب. وترد له شارد المسائل فتنظيمه

95
00:31:39.900 --> 00:32:03.900
في سلك واحد. اذا انت ترد الفروع الى الوصول قال احدها الولي  نعم احدها الولي. احدها الولي. يعني الولي هذا شرط في ماذا؟ في النكاح. اولا ينبغي ان نفرق بين الشروط وبين

96
00:32:03.900 --> 00:32:34.050
او بين الشرط والركن النكاح له شرطان هما الزوجان هذا اول واول اركان النكاح. والايجاب والقبول يعني النكاح لا يمكن ان يتم الا بماذا بايجاب وقبول وكذلك ايضا ركنه الاعهر هما الزوجان لا يمكن ان يتم زواج من طرف واحد. لابد ان يوجد الطرفان وهناك الوكالة وغيرها

97
00:32:35.050 --> 00:33:04.100
اذا اولها الولي هل يجوز ان تتزوج المرأة من غير ولي هذا ما سيبحثه المؤلف رحمه الله وان كان سيقتصر على مذهب احمد قال فان عقدته المرأة لنفسها او لغيرها باذن وليها او بغير اذني لم يصح. هذا محل اتفاق بين جماهير العلماء. جمهور العلماء

98
00:33:04.100 --> 00:33:30.800
المالكية وكذلك ايضا الشافعية والحنابلة يقولون لا يجوز للمرأة ان تعقد ماذا النكاح لنفسها يعني ان تكون ولية امرها. المالكية عندهم لو اذن لها الزوج فانهم يجيزون ذلك ابو حنيفة يرى ان للمرأة ان تزوج نفسها

99
00:33:31.600 --> 00:33:56.300
اذا هنا نوجز المسألة فنجعلها قسمين. جمهور العلماء يقولون ليس للمرأة ان تزوج نفسها من غير ولي والمؤلف ذكر الادلة على ذلك هو ذكر الادلة من السنة. ولكن الحقيقة مما يدل على ان المرأة لا يجوز لها ان تعقد النكاح

100
00:33:56.300 --> 00:34:25.800
بنفسها قول الله تعالى وانكحوا الايامى منكم والصالحين من عبادكم وايمانكم وهذا خطاب للاولياء. اذا الله تعالى وجه الامر الى الاولياء بان يزوجوا مولياتهم وانكحوا الايامى منكم اذا وكذلك ايضا قوله تعالى ولا تشرح تنكحوا المشركين المشتركات حتى يؤمن. اذا لا يجوز

101
00:34:25.800 --> 00:34:45.950
لتنكح مشركا الا بعد الايمان وهذا خطاب للاولياء. وقوله تعالى ولا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن فهذا من كتاب الله عز وجل اخذ العلما بعمومة الجمهور بان هذا خطاب موجه الى الاولياء وهم الذين

102
00:34:45.950 --> 00:35:13.950
يتولون عقد النكاح وقولوا عليه الصلاة والسلام لا نكاح الا بولي وهنا لا نافية ونكاح نكرة والنكرة في سياق النفي تعم فكأنه لا يصح كأن معناه لا يصح نكاح بغير وجود ولي. نكاح نكرة لا نافية ومعروف اصوليا ان النكرة في

103
00:35:13.950 --> 00:35:33.950
السياق العموم فانها تعم وكذلك ايظا لغة. هذا بالنسبة للجمهور لكن بما يحتج الحنفية في هذه المسألة ابو حنيفة يقول مع اختلاف مع اصحابه يقول يجوز للمرأة ان تعقد الزواج بنفسها اذا جاءها رجل

104
00:35:33.950 --> 00:35:57.450
صالح تقي فلها ان تزوجه نفسها لكن ابو حنيفة بخلاف ما لك يشترط الشهود ما دليله يستدل بعمود قول الله تعالى؟ فلا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن فيقولون وجه الدلالة من الاية لابي حنيفة يقول ان الله سبحانه وتعالى اضاف ذلك اليهن

105
00:35:57.550 --> 00:36:24.200
فقال فلا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن مقالا ينكحن اظاف ذلك اليهن. ونهى عن منعهن من ذلك. قال فلا تعظلوهن ان ينكحن ازواجهن نحن قلنا الجمهور لهم نص في هذه المسألة لا نكاح الا بولي. هناك ايضا دليل لابي حنيفة يستدل به

106
00:36:24.200 --> 00:36:46.850
وهو احق بنفسها من وليها. يقول هذا يدل على ان لها ان تزوج نفسها. ولكن الجواب وابغى ايها الاخوة عن الاية من قبل جمهور العلماء ان الله تعالى يقول ولا تنكحوهن فلا لا تعضلوهن اي ينكحن ازواجهن هذا خير

107
00:36:46.850 --> 00:37:09.900
خطاب قالوا موجه الى الاهل الى الاولياء والقصد من ذلك والعظم. جعلي نهي اولياء المرأة اولياء المرأة ان يمنعوهن من الزواج وتعلمون ايها الاخوة الذين درسوا علوم القرآن او ما يعرف بماذا؟ باصول التفسير يعلمون ما يتعلق باسباب النزول

108
00:37:09.900 --> 00:37:27.500
فاحيانا سبب النزول يستعان به في بيان الحكم فنحن لو عدنا وتعرفنا على سبب نزول هذه الاية فلا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن هذه نزلت في معقل ابن يسع. الصحابي الجليل

109
00:37:27.650 --> 00:37:53.400
كانت له اخت فتقدم اليه كثير من عشيرته فزوجها رجلا اعجب بدينه وخلقه فلبثت معه ما شاء الله حتى بعضهم يقول انه ابن عمه يعني جاء في بعض الروايات وبعضهم يرد ذلك لانه من قبيلة اخرى حتى قال بعضهم واخوه من امه ربما او من الرضاعة هذه مسألة لا تهمنا الذي يهم

110
00:37:53.400 --> 00:38:20.100
هنا هنا انه زوج ذلك الرجل اختاره الليل المتقدمين المتقدمين فمكثت عنده فترة ثم انه طلقها طلاقا رجعيا ولكنه تركها حتى انتهت من عدتها اتعلمون بان المرأة اذا خرجت من عدتها يصبح زوجها الذي طلقها خاطبا من الخطاب لا يختلف عنهم

111
00:38:20.350 --> 00:38:42.050
لابد ان يتقدم من جديد لكن لو كان في العدة له ان يردها لانها زوجته فجاء زوجها يريد ان ماذا ان يخطبها وهي نفسها تريد ان ترجع اليه. من الرغبة متبادلة بين الزوج السابق وبين المرأة السابقة. فابى اخوها

112
00:38:42.050 --> 00:39:03.550
اقسم بالله سبحانه وتعالى الا يزوجها اياه. وقال جعلت لها جعلتها لك فراشا وقدمتك على كذا. كلام كثير جاء في الحديث فنزل قول الله سبحانه وتعالى فلا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن. فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم

113
00:39:03.950 --> 00:39:30.050
وامره بان ماذا ان يتزوج بان يأذن له بان يتقدم اليها فقال سمعا وطاعة لامره الله تعالى ثم ليوم لرسوله هكذا كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم اذا سبب نزول الاية يبين ما المقصود من قوله تعالى فلا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن ان الخطاب

114
00:39:30.050 --> 00:39:50.050
الاولياء الذين يمنعون مولياتهم بناتهم اخوا واخواتهم او عماتهم من ان يتزوجن كما ترون هذا كثر في هذا الزمان بعض الاباء لا يريد ان يزوج ابنته لان لها راتب. او ليزوج اخته او غير ذلك. وبعضهم متشدد اريد فلانا. اريد

115
00:39:50.050 --> 00:40:10.500
رجل غنيا اريد رجلا تجتمع فيه الاوصاف فتبقى المسكينة سنة بعد سنة الى ان تصبح عازفا فيعزف عن الرجال اذا الله تعالى نهى عن ذلك. اذا ليست الاية كما يقول ابو حنيفة ان ان الله تعالى اظاف النكاح اليهن ليزوجن انفسهن

116
00:40:10.500 --> 00:40:30.500
ونهى عن منعهن من ذلك وانما ذلك خطاب موجه الى الاولياء. لكن لما كانت هي محل العاق. يعني هي محل النكاح ذكرها الله سبحانه وتعالى بقوله فلا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن. اذا ذكرهن لان

117
00:40:30.500 --> 00:40:50.500
رأى هي محل النكاح ولذلك نص عليها. ثم قوله عليه الصلاة والسلام لا نكاح الا ولي وشاهد اي عادل نص في هذه المسألة واما استدلال ابي حنيفة بحديث الثيب وحق بنفسها من

118
00:40:50.500 --> 00:41:20.500
وليا فالمراد بذلك انها يؤخذ رأيه هذا في الاستعداد وليس بالنسبة انها تزوج نفسها. وبذلك يكون مذهب الجمهور هو المذهب الراجح لقوة دليله وسلامته من معارض صحيح. نعم قال فان عقدته المرأة لنفسها او لغيرها باذن وليها او بغير اذنه لم يصح. هذا هو بعظ العلماء

119
00:41:20.500 --> 00:41:52.500
فيقول اذا اذن له ووليها وهي رواية للحنابلة لا يصح لكن الرأي الراجح انه لا يجوز لها ان تزوج نفسها باذن او بغير اذنه نعم من الوكالة شيء اخر وليها ان كان ابوها موجود فهو ثم يختلفون الجد او الابن هذا كله سيأتي ان شاء الله مبينا

120
00:41:52.850 --> 00:42:11.850
قال لما لما روت عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال لا نكاح الا بولي قال احمد ويحيى رحمهما الله تعالى احمد تعرفونه هو الامام احمد بن حنبل امام اهل السنة صاحب هذا الكتاب او صاحب الفقه الحنبلي

121
00:42:12.350 --> 00:42:37.550
الذي يتبعه الحلال واما يحيى فهو يحيى ابن معين. ايضا من اقران الامام احمد وهو من الحفاظ المشهورين الذين بحديثهم وفقهم رحمهم الله تعالى. قال هذا حديث صحيح قال رحمه الله وقد روي عن احمد رحمه الله ان للمرأة تزويج معتقها معتقها

122
00:42:38.000 --> 00:43:02.550
معتقها نعم كلها ورد في بعض الروايات وورد في بعض الروايات وكل هذا يعني هل لها ان تزوج عمتها؟ هذا هو المراد اولى قال فيخرج من هذا فيخرج من هذا يعني تخريج في المذهب يعني يقول يعني اثر عن الامام احمد انه يجوز للمرأة

123
00:43:02.550 --> 00:43:21.550
ان تزوج معتقدتها. يعني امتها يقول يخرج من هذا انه يجوز لها ان تزوج نفسها باذن وليه قال فيخرج من هذا صحة تزويجها لنفسها باذن وليها. لانه قال لا نكاح الا بولي

124
00:43:21.600 --> 00:43:41.600
تستأمر اي ما امرأة نكحت نفسها وهذا دليل اخر بغير اذن وليا فنكاحها باطل فنكاحها باطل قهوة باطلة ايما وايما صيغ الامور العموم ايما امرأة نكحت يعني زوجت نفسها بغير اذن

125
00:43:41.600 --> 00:44:01.600
ولي بني هل مفهوم نأخذ بمفهوم الحديث انها لو استأذنت زوجها يجوز لها؟ لا هذا خرج مخرج الغالب من العصا من المرأة لا تتزوج الا بماذا؟ باذن وليها. وليس معنى هذا انها تتزوج ماذا تزوج نفسها بان يدن لها

126
00:44:01.600 --> 00:44:24.750
هذا هو خرج مخرج الغائب  ويخرج من هذا صحة تزويجها لنفسها باذن وليها وتزويد غيرها بالوكالة. وتزويج غيرها بالوكالة هل لها يعني ان تزوج غيرها. سيأتي المسائل يتكلم عنها. نعم. قال لما روت عائشة رضي الله عنها وارضاها عن النبي صلى الله

127
00:44:24.750 --> 00:44:50.950
الله عليه واله وسلم انه قال اي ما امرأة نكحت نفسها بغير اذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل انظروا كرر الرسول عليه الصلاة اي ما من صيغ العموم ايما امرأة اي امرأة زوجت نفسها بغير اذن وليها اي بتزويج من وليها فنكاحها باطل

128
00:44:52.500 --> 00:45:12.700
قال فان اصابها فلها المهر بما استحل من فرجها فان اصابها يعني زوجت نفسها بغير ولي او حتى اذن له الولي على رواية اذن له ولي فانه لي هل يقام عليه الحد؟ الجواب لا. لان المسألة مختلف فيها كما ذكرت لكم

129
00:45:12.700 --> 00:45:32.900
وابو حنيفة يجيد ذلك والحدود تطرأ بالشبهات. حتى عند الجمهور لا يرون انه يقام عليها الحد. مع انه بكر في المذهب بعض مع المذهب من يرى ذلك قال فان اصابها فلها المهر بما استحى الله من فرجها فان فان اشتجروا

130
00:45:32.950 --> 00:45:53.450
فان اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. فان اشتجروا اي اختلفوا فانهم يرجعون الى السلطان والمؤلف سياتي الان لو كان الذي زوج السلطان او ان السلطان انقر ذلك. هل يقر؟ هذه مسألة سيذكرها المؤلف رحمه الله

131
00:45:54.200 --> 00:46:13.500
قال رواه ابو داوود الترمذي رحمهم الله قال فمفهومه صحته باذنه ولان المنع لحقه فجاز باذنه كنكاح العبد. هذا على قول ولكن المشهور المنع مطلقا قال رحمه الله والاول المذهب لعموم الخبر الاول

132
00:46:13.950 --> 00:46:40.950
ولان المرأة غير مأمونة على البدع. اولا المرأة ايها الاخوة انتم تعلمون هذه كنا نتكلم عنها كثيرا اسباب التخفيف في الشريعة الاسلامية امور سبعة هي اسباب التخفيف. منها المرض ومنها السفر ومنها الاكراه ومنها ايضا كذلك ايضا العجز ومنها ايضا النقص

133
00:46:40.950 --> 00:46:56.250
نقص يتعلق بالمرأة والان. اذا المرأة قاصرة لماذا قاصرة؟ لان المرأة تختلف عن الرجل في امور كثيرة فيما يتعلق بالعبادات ليس لها ان تجاهد الى غير ذلك لا ندخل في تفصيلها

134
00:46:56.250 --> 00:47:25.550
هذه الاحكام لكن المرأة معروفة بانها ضعيفة العقل والدين. وهي ايضا سهلة القيام فلو كان الامر بيدها فما اكثر الذين يخادعون في ذلك. ربما يأتيها شخص فيخادعها يضع الدنيا بين يديها ويحللها الامور ويصف نفسه باوصاف لا توجد بغيره فتنخدع في ذلك فتنساه

135
00:47:25.550 --> 00:47:45.550
وراءه فتندفع فتتعلق به. واذا هو اشبه ما يكون بزبد واما الزبد فيذهب جفاء. ولذلك وضع الامر بيد وليها لان عنده من الحكمة ومن الروية ومن من بعد بعد النظر

136
00:47:45.600 --> 00:48:15.000
ما لا يكون عند المرأة فالمرأة ضعيفة. نعم  قال رحمه الله ولان المرأة غير مأمونة على البضع لنقص عقلها وسرعة خداعها. فلم يجد تفويضه نعم سيأتي الان سيأتي سيأتي الله. نعم. قال ولان المرأة غير مأمونة عن البضع لنقص عقلها وسرعة خداعها فلم يجز تفويضه اليها

137
00:48:15.150 --> 00:48:32.550
كالمبذر في المال المبذر في المال يحشر عليه مع انه ماله ومر بنا يعني انسان عنده مال والمال ملكه لو وجدناه يبذر يحجر عليه  يرفع اقاربه امره الى القاضي فيحجر عليه القاضي ويمنع منه التصرف وتخصص له نفقة

138
00:48:32.650 --> 00:48:48.550
ويمنع ماذا؟ لان الله نهى عن التبرير قال رحمه الله بخلاف العبد بخلاف العبد اذا اذن له سيده. لان العلة ليس لانه قصور في العبد. ولكن العبد لان الامر متعلق بابن سيد نعم

139
00:48:50.750 --> 00:49:17.100
المرأة يعني فرجها قال رحمه الله بخلاف العبد يعني سهلة في هذا الامر يعني اي انسان يأتيها يخادعها ويزين له وانا في وفي وفي يمكر بها وتسير وراءه لكن هالرجل ماذا يتحرى اذا جاء خطب فلان يذهبون ويسألون فلان ابن فلان من اين هو؟ ما رأيك يا

140
00:49:17.100 --> 00:49:41.750
قل لي تجد انهم يبحثون. ولذلك لا خيار في النكاح لانه مطلوب ان تبحث عن ماذا عن الزوج. والزوج وايضا يسأل عن المرأة ويتأكد انا قال بخلاف العبد فان المنع لحق المولى خاصة. يعني العبد ولذلك معنى هذا اذا اذن له سيده صح النكاح على قول

141
00:49:42.000 --> 00:50:02.000
نعم. وانما ذكر تزويجها بغير اذن وليها لانه الغالب. اذ لو رظي لكان هو المباشر له اه لانه ابن سيد وليها مطلوب. فاذا اذن معنى اذن سيتولى العقد هذا مراد المؤلف. يعني خرج مخرج الغالب

142
00:50:02.950 --> 00:50:22.950
قال الامام رحمه الله فصل فان تزوج هذا سؤالك. نعم. بغير اذن ولي فالنكاح فاسق. ان تزوجها يعني رجل بغير اذن الولي يعني جاء رجل فخادعه او تزوجت نقول يعني نغير في العبارة جاء اليها شخص كما ترون

143
00:50:22.950 --> 00:50:42.950
ونسمع كثيرا الان في بعض البلاد جاء اليها شاب وقال يا فلانة هيا نعقد النكاح ونأتي بشهود من زملائنا ولا في حاجة ماذا ان ترجعي الى اهلك؟ فيتزوجها ما حكم هذا؟ هذه صورة من الصور التي تقع الان. فالنكاح فاسد. فان

144
00:50:42.950 --> 00:51:03.100
اعد العبارة فان تزوجا بغير اذن ولي وان تزوج بغير ولي فالنكاح فاسد. بغير ولي او باذن ولي يعني في بعض النسخ بغير اذن ولي فالنكاح باطل لم هذا ذلك احاديث لا نكاح الا بولي

145
00:51:03.300 --> 00:51:29.950
اذا عند جمهور العلماء النكاح باطل ولا يصحح. نعم. قال فالنكاح فاسد لا يحل الوطء فيه وعليه فراقها فان وطئ فلا حد عليه في ظاهر كلام احمد رحمه الله لانه وطأ مختلف في حله فلم يجب به حد. لان ابا حنيفة يجيز ذلك. وهو امام من الائمة اذا المسألة فيها خلاف ويستدل بادلة

146
00:51:29.950 --> 00:51:54.400
حتى وان كانت مرجوحة وله وجهة نظر في ذلك. اذا كيف تقيم حدا على مسألة مختلف فيها عذر الحدود بالشبهات ومن الشبهات الاختلاف قال فلم يجب به حد كوطئ التي تزوجها في عدة اختها. كما لو تزوج طلق مثلا امرأة ثم تزوج اختها في العدة

147
00:51:54.400 --> 00:52:11.500
هذي فيها ايضا شبهة. نعم قال وذكر عن ابن حامد رحمه الله. يعني ابن حامد شيخ القاظي ابي يعلى انه اوجب به الحج. ولكن الراجح هو الرأي الاول انه لا حد فيه لوجود شبهة

148
00:52:12.100 --> 00:52:32.550
ورأيتم مرت من امثلة كثيرة بان الحدود تدرع بالشبهات. كم لو وطأ مثلا الاب ماذا جارية ابنه نعم قال رحمه الله وذكر وذكر عن ابن حامد رحمه الله انه اوجب به الحج لانه وطن في نكاح منصوص على بطلانه

149
00:52:32.600 --> 00:52:48.900
اشبه ماله وتزوج ذات زوج ذات الزوج ليس فيها شبهة يعني امرأة في عصمة رجل فيأتي يتزوج هذا الامر ليس له شبهة في ذلك فشتان بينهم. بينما هذه مسألة فيها خلاف لاحد الائمة

150
00:52:49.250 --> 00:53:15.150
ثم هناك من يرى انها لو اذن لها زوجها تزوج نفسها  نعم الجمهور يرون انه باطل. اما الفساد فمثلا يعني هنا لو كان فسادا لصححوه لكن هو في الحقيقة باطل. والحديث

151
00:53:15.200 --> 00:53:41.350
ايما امرأة تزوجت بغير اذن زوجي بغير اذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل فنقف عند مولد النص نعم قال وان حكم بصحة هذا وان حكم بصحة هذا العقد حاكم ففيه وجهان؟ يعني لو قدر ان هذا العقد تم

152
00:53:41.950 --> 00:54:03.750
يعني امرأة قالت انا وقفت على رأي لاحد الائمة فزوجت نفسي. فرفع امرها الى القاضي. ثم قام القاضي ذلك هل يعتبر نافلا؟ قالوا نعم بل حكي ان من اشد الصحابة رضوان الله تعالى عليهم جميعا في ذلك هو علي ابن ابي طالب

153
00:54:03.950 --> 00:54:23.200
وكانت وكان لو اذا وقع شيء من ذلك كان يجيز ذلك وبخاصة اذا وجد الاولاد قال وان حكم بصحة هذا العقد حاكم ففيه وجهان؟ وان حكم بصحة هذا العقد حاكم او زوجها حاكم

154
00:54:23.200 --> 00:54:39.800
انتبهوا يعني يكون القاضي على مذهب ابي حنيفة فزوجها. هل نقوم ونقول وضعوا القاضي باطل لا يعني قضاء القاضي لا ينقض بحكم اخر الا بنص. هناك من يقول نعم هذا يخالف النص فينقظ

155
00:54:40.700 --> 00:54:57.750
احدهما لا يجوز نقضه لانه حكم مختلف فيه فاشبه الشفعة للجار. الشفعة للجار يعني ليست الشفعة للشريك شوف على طول الشريكة دي معروفة لكن هناك الشفعة للجار. هي ايضا في مذهب ابي حنيفة. ابو حنيفة يرى

156
00:54:57.800 --> 00:55:11.250
ان الشفعة للجار لانه جاء في بعض الاحاديث النص على الجار ولكن المراد بالجار هناك هو الشريك ابو حنيفة فسره بالجار يعني جار الدار فقال له ان يشفع ايه ده

157
00:55:11.350 --> 00:55:30.050
لو ان حاكما قاضيا من القضاة اقر الشفعة بالجار. هل تنقض؟ الجواب المؤلف يقول هذه مثل تلك قال والثاني يلقض لانه خالف النص قال الامام رحمه الله تعالى هناك مسألة اصولية معروفة يعني اذا

158
00:55:30.100 --> 00:55:45.300
هل ينقض الاجتهاد بالاجتهاد؟ العلماء قالوا اذا خالف نصا من كتاب او سنة او اجماع فانه يمضى اما اذا كان فيه خلاف حتى وان كان الاخر ارجح في نظر هذا الذي يريد ان ينقض فلا

159
00:55:47.700 --> 00:56:04.850
تزويج الحاكم الى والله هذا يرجع الى الحاكم يعني يعني لا شك مذهب الجمهور اقوى ولكن هذا يرجع الحاكم قد يجتهد في هذه المسألة مسألة اجتهادية يعني اما من حيث القوة

160
00:56:04.900 --> 00:56:23.550
الفريق الاول اقوى الذين قالوا بانه يفسد النكاح نحن الان ننظر الان يفسخ النكاح وينتهي. خلاص يطلقه يعني تريد كيف يفعل؟ يطلقها وانتهى الامر. وبعضهم يقول لا يحتاج فسخ لا يحتاج

161
00:56:23.900 --> 00:56:40.100
مجرد النكاح فاسد فلا يحتاج الى ان يعلن الطلاق لان الطلاق النكاح من اصله فاسد فهو لا يعتبر نكاحا من العصر ولكن لها الان ماهر بما استحل من فرجها وايضا لا يقام الحد لوجود شبهة

162
00:56:41.050 --> 00:57:08.100
لأ قال المصنف رحمه الله لا يمكن تعديله الا على هذا القول اذا قره حاكم بعد ان يتم الزواج يعدل بعد ان يدخل بها يعدل هذه مسألة اخرى يعني بعد ان ينتهي ويفسد النكاح ثم يجب بوليده ما سلك غيره من الناس

163
00:57:08.150 --> 00:57:26.550
قال المصنف رحمه الله تعالى فصل يعني انت تريد هل الفراق على التأبيد او لا لا الجواب لا قال المصنف رحمه الله تعالى فصل فان كانت امة فوليها سيدها. فان كانت امة فوليها سيدة. طيب لماذا ما يكون

164
00:57:26.550 --> 00:57:44.400
ايها ابوها لان ابوها لا سلطة له ولان اباه لا سلطة له عليه. من الذي له السلطة عليه؟ هو سيدها. نعم قال رحمه الله فان كانت امة فولي وسيدها فان كانت فان كانت امة نعم

165
00:57:44.500 --> 00:58:11.950
وليها سيدها لانه عقد على نفعها وكان الى سيديها كاجارتها. كاجارتها او يعني استخدامها في اي عمل من الاعمال مما يجوز قال رحمه الله تعالى فان كان لها سيدان لم يجز تزويجها الا باذنهما. لماذا؟ لانها مشتركة بينهما فغير

166
00:58:11.950 --> 00:58:34.250
ان يقدم احدهم على الاخر فلا بد من موافقة الاثنين. لماذا وان كان الزواج فيه مصلحة لها لكن ليس فيه مصلحة لماذا؟ لسيدهم لانها ستنشغل بالزواج ومن انشغالها بالزواج سيقل نتائجها بالنسبة لسيديها. فلذلك لابد من موافقة الاثنين

167
00:58:34.600 --> 00:59:00.250
قال وان كانت سيدتها امرأة وليها ولي سيدتها. ان كانت مر بنا بان المرأة لا تزوج. اذا من الذي يزوجها؟ الذي يزوج ما انا سيدته هو الذي يزوجها قال فوليها ولي سيدتيها يزوجها يا الذي اذا كان الذي يزوج السيد وابوها نعم اخوها نعم

168
00:59:00.250 --> 00:59:21.450
يزوجها باذن سيدتها. لكن لابد من اذن سيد اهلها لان هذا تعطيل لمنافعه فلا بد من موافقته قال باذن سيدتيها لانه تصرف فيها فلم يجز بغير اذنه كبيعها. يعني لا يجوز لولي المرأة ان يأتي

169
00:59:21.450 --> 00:59:48.900
الى ماذا؟ امتها فيبيعها ويؤجرها بغير اذنها ويزوجها لا بد من الاذن لانها هي المالكة لا تبع ما ليس لك الذي يزوجه هو نعم فلم يجز بغير اذنها كبيعها قال وعنه رواية او حتى لو كانت حرة يعني كانت في الاصل امان سيدة ثم اصبحت حرة

170
00:59:49.050 --> 01:00:13.600
وتعلمون بان من هو الذي يتولى امره ومعتقها فيكون هو الذي يتولى الى ذلك لو لم يجد لها مثلا اهل من النسب قال قال رحمه الله تعالى وعنه رواية اخرى ان مولاتها تأذن لرجل فيزوجها. يعني تأذن لرجل تكون وكالة

171
01:00:13.800 --> 01:00:31.200
يعني تقول لاحد الرجال اذنت لك او وكلتك بان تزوج امتي هل هذا يصح؟ هذا فيه رواية وهذا فيه قال جمع من العلماء وتعلمون التزويج والوكالة واقع. الرسول صلى الله عليه وسلم تزوج ام حبيبة ماذا؟ زوجه النجاشي بها

172
01:00:31.300 --> 01:00:53.500
الرسول ماذا؟ بالمدينة او بمكة وام سلمة وام حبيبة كانت ماذا بنت ابي سفيان كانت في الحبشة فزوج النجاشي رسول الله صلى الله عليه وسلم لان النجاشي كان مسلما الرسول صلى الله عليه وسلم كما تعلمون يعني لما علم بوفاته صلى عليه. نعاه

173
01:00:53.600 --> 01:01:15.050
عند المسلمين جاءه الخبر عن طريق الغيب فنعاه وكذلك صلى عليه وهذا حجة للذين يقولون بصحة الصلاة على الغائب قال وعنه رواية اخرى ان مولاتها تأذن لرجل فيزوجها لان سبب الولاية الملك وقد تحقق في المرأة

174
01:01:15.100 --> 01:01:35.700
وامتنعت المباشرة لنقص الانوثة فكان لها التوكيل. هو يقول السبب اصلا هو الملك. والمرأة تملكها لكن وجدت علة اخرى هو النقص في المرأة وهي الانوثة الانوثة سبب نقص في المرأة فلم تجعلها بمنزلة الرجل. اذا هي ليست اهلا بان تزوج بنفسها

175
01:01:35.800 --> 01:01:54.550
فتوكل بذلك رجلا ليزوجها قال رحمه الله ونقل عنه يعني عن الامام احمد انه قيل له هل تزوج المرأة امتها قال قد قيل ذلك هي مالها. وهذا مذهب ابي حنيفة

176
01:01:55.050 --> 01:02:10.100
يعني قال قد قيل ذلك لعله رحمه الله تعالى الامام احمد يشير الى مذهب الامام ابي حنيفة ولا تفهموا ايها الاخوة بان الائمة لما يختلفون او مثلا يعني يخالف بعضهم بعضا

177
01:02:10.400 --> 01:02:29.050
كأن نقول مثلا شذ ابو حنيفة نفرض في هذه المسألة ليس معنى هذا انه سقطت قيمته عند الائمة لا ولذلك لما اخذ بعض الحنفية على الامام الشافعي انه يعارض كثيرا ابا حنيفة ماذا قال؟ قال الناس عيال على ابي حنيفة في الفقه

178
01:02:29.300 --> 01:02:57.050
عيال يعني عالة على ابي حنيفة في الفقه قال رحمه الله تعالى وهذا يحتمل رواية وهذا يحتمل رواية ثالثة فان كانت سيدتها غير رشيدة. كانت غير رشيدة يعني فاسقة وان كانت سيدتها غير رشيدة او كانت لغلام او لمجنون او كانت الجارية مملوكة لغلام يعني لم يبلغ

179
01:02:57.250 --> 01:03:13.200
او مجنون غير مكلف. يعني ان كانت سيدتها فاسقة. فالفاسق لا ينبغي ان يتولى. لان من شروط من يتولى العقل ان يكون عدلا والفاسق هذا سيأتي ان شاء الله. عندما نتحدث عن الحرة

180
01:03:13.550 --> 01:03:29.100
اذا كان مثلا سيدها مجنونا او صغيرا فليس له ان يزوجه لان المجنون ليس له سلطة على نفسه وكذلك الصغير كل منهم وعليه ولاية فكيف تكون له ولاية على غيره

181
01:03:29.300 --> 01:03:50.450
اذا كان الصغير او المجنون ليس له ولاية على نفسه فمن باب اولى الا تكون له ولاية على غيره قال فوليها من يلي ما لهم فوليها من ويلي ما لهم يعني الوصي الذي يلي المال هو الذي يلي ذلك. لماذا؟ لان الامام ان في الاصل. سلعة بعظ

182
01:03:50.450 --> 01:04:16.850
ترى فولي المال هو الذي يتولى ماذا تزويجها والعقد قال لانه تصرف في بضعها اشبه اجارتها قال قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وان كانت حرة واولى الناس بها ابوها. المؤلف كما ترون قدم لنا وبعض الفقهاء يقدم الحرة لاهميته

183
01:04:17.000 --> 01:04:37.550
ولكن المؤلف قدم الامل لقلة الكلام عنها ولان الحرة هي الاصل فترك الكلام عنها متأخرا من هو ولي ماذا امر الحرة؟ من هو الذي سيزوج؟ اهو الاب احنا درسنا في الفرائض كما ترون بان الابر

184
01:04:37.750 --> 01:04:54.000
اشد يعني تعصيبا اقوى تعصيبا من الاب ولذلك الاب ياخذ السدس والباقي ياخذه الابل. درسنا الفرائظ والمسائل مرتبط بعظها ببعظ لكن هنا سترون انهم يقدمون الان. وهناك ايضا من يقدم بعد الاذى الجد

185
01:04:54.500 --> 01:05:15.100
مع ان الابن اقوى تعصيبا واقرب نسبا من ماذا؟ من الميت بعضهم ايضا يقدم الاخ على الجد وبعضهم يسوي بين الجد وبين الاخ. بعض العلماء لا يرى الابن اصلا يعقد النكاح وهم الشافعي

186
01:05:15.100 --> 01:05:33.300
لانهم يقولون هذا فيه معرة كيف يأتي الابن سيزوج ماذا امه من شخص اخر يعني هذا يجد في نفسه شيء  قال رحمه الله وان كانت حرة فصلى الله على محمد

187
01:05:33.350 --> 01:05:38.550
خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة