﻿1
00:00:02.200 --> 00:00:26.600
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين العاقبة للمتقين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين. واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي السنة بشيرا ونذيرا. وصلوات الله وسلامه عليه وعلى اله واصحابه

2
00:00:26.600 --> 00:00:48.200
الطاهرين الذين عملوا بكتاب ربهم وبسنة نبيهم حتى اتاهم اليقين. ومن اتبع هداهم واقتفى اثرهم وهم الى يوم الدين اما بعد  وقد بدأنا ايها الاخوة في درس ليلة البارحة في كتاب النكاح وهو كتاب عظيم القدر

3
00:00:48.500 --> 00:01:07.100
متنوع الفوائد اشرنا الى قدر يسير وسنتابع ان شاء الله ذكرى شيئا من تلك الفوائد والنكاح كما هو معلوم وسنة من سنن المرسلين ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى ولقد ارسلنا رسلا من قبلك

4
00:01:07.100 --> 00:01:31.950
جعلنا لهم ازواجا وذرية وما اخذنا في درس ليلة البارحة هو كلمات يسيرات من ذلكم الكتاب المتلاطم الامواج كتاب النكاح فنبدأ من حيث انتهينا. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيدنا ونبينا محمد

5
00:01:32.150 --> 00:01:55.600
اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه ومن سار على نهجه الى يوم الدين سلم تسليما كثيرا. قال الامام المصنف رحمه الله تعالى كتاب النكاح. قال فصل قال ولا يجوز النظر الى ما لا يظهر عادة لانه عورة. المؤلف رحمه الله تعالى يتكلم عن

6
00:01:55.600 --> 00:02:20.150
المخطوبة مر بنا في درس ليلة البارحة بانه اذا اراد ان يخطب رجل امرأة فانه يجوز له ان ينظر الى ما يدعوه الى نكاحه كما جاء في حديث جابر ابن عبد الله اذا خطب احدكم المرأة فان استطاع ان ينظر الى ما يدعوه الى

7
00:02:20.150 --> 00:02:44.950
فليفعل ولذلك جاء في اخر الحديث ان جابرا طبق ذلك الحديث اذا تلقاه عن الرسول صلى الله عليه وسلم فكان يختبئ لامرأة كان يريد ماذا نكاحها؟ يقول فتخضي لها حتى رأيت منها ما دعاني الى نكاحها فتزوجتها

8
00:02:46.000 --> 00:03:05.450
قال ولا حاجة قال ولا يجوز النظر الى ما لا يظهر عادة لانه عورة. اذا عرفنا ان النظر يكون الى  ولا ينبغي ايضا ان ينظر الى ذلك ان نظر شهوة حتى وان كان يريد ان يخطبها لانه بعده هو غريب عنها

9
00:03:05.500 --> 00:03:27.350
لانه متى يحق له ان ينظر نظرة التمتع اذا تم العقد ولا ينبغي له كذلك ان يخلو بها وكما سيذكر المؤلف رحمه الله تعالى وليس لهو التحدث معها وهذا الذي وقفنا عنده في درس ليلة البارحة لان بعض الناس اذا خطب امرأة

10
00:03:27.350 --> 00:03:49.000
تجده يقضي ليله ربما ساعات من نهاره يتحدث معه ويخاطبها ويدخلان في احاديث كثيرة ويرتب الامور وربما يحصل غزل في ذلك وهذا كله لا يجوز لان الرسول صلى الله عليه وسلم اباح النظر اليها

11
00:03:49.000 --> 00:04:11.950
ولم يبح الحديث معها وايضا كما هو معلوم اذا هذا خاص بماذا؟ بالنظر لان الحاجة تدعو اليه خشية ان يدخل الانسان على امرأة وهو لم يراها فلا تقع في عينه فيحصل الطلاق. ففتحت هذه الشريعة هذا الباب حتى يكون الانسان على بينة من امره

12
00:04:12.500 --> 00:04:34.450
قال لانه عورة ولا حاجة الى نظره. اذا ما عدا الوجه يقول المؤلف هو عورة وسيأتي الخلاف في اليدين في الكفين القدمين  مضت ها قال رحمه الله تعالى ويجوز النظر اليها باذنها وبغير اذنها

13
00:04:35.450 --> 00:05:01.900
يعني انا ما ادري يعني اذا ادري المسها الان. قال رحمه الله وفي النظر الى ما يظهر عادة من الكفين والقدمين روايتان طيب اولاهما احداهما يباح يباح لماذا استدلوا باثر عمر رضي الله تعالى عنه لانه هذا دليل اننا وقفنا عند هذه لو تمكن من شرحها يعني انت احيانا

14
00:05:01.900 --> 00:05:15.750
تعيد واحيانا تتقدم يعني اليوم انت تقدمت ما شاء الله هذه المسألة انا ما انتهيت من شهرها لان عمر رضي الله تعالى عنه خطب ابنة علي بن ابي طالب وكان الصغيرة

15
00:05:15.900 --> 00:05:38.400
وكان عمر رضي الله تعالى عنه يريد القرب من ال البيت فارسل فخطبها من علي فقال انها صغيرة فقيل لعمر انما اراد ردك فعاوده عمر رضي الله تعالى عنه فقال ارسلها اليك فان رضيت فهي امرأتك. جاءت روايات متعددة في هذا

16
00:05:38.400 --> 00:05:55.400
قال فزينها وارسلها الى عمر وهي صغيرة فلما جاءت الى عمر رضي الله تعالى عنها كأنه نظر اليها فاعجبته وكشف قليلا عن ساقها فقالت لولا انك امير المؤمنين منير للقمت عينيك

17
00:05:55.550 --> 00:06:18.050
يعني هذا دليل على انها متمسكة لكن هو نظر الى ان والدها قد اعطاها اياه المهم هذا حجة للذين يقولون بانه يجوز النظر الى الكفين والقدمين واما الرأي الاخر او الرواية الاخرى التي تقول لا يجوز فيستدلون بحديث المرأة عورة

18
00:06:18.400 --> 00:06:36.250
لكن عورة هل الكفان والقدمان في مثل هذه الحالة عورة؟ خلاف بعضهم استدل باثر عمر رضي الله تعالى عنه وهذا هو الذي حقيقة نرجحه قال احداهما يباح لانه يظهر عادة اشبه الوجه

19
00:06:36.600 --> 00:06:59.050
والثانية لا يباح لانه عورة اشبه ما لا يظهر. والثاني لانه عورة لو جاء بالحديث لكان طيبا وهو قوله عليه الصلاة والسلام المرأة عورة. حديث مختصر المؤلف اقتبس منه قال ولا يجوز النظر الى ما لا يظهر عادة لانه عورة

20
00:06:59.350 --> 00:07:18.050
ولا حاجة الى ما لا يظهر عادة لا يجوز وهذا يأتي التفصيل فيه هناك شيء بالنسبة للرجل وهناك شيء بالنسبة للمرأة الحرة وهناك ما يتعلق بالامة والامة كالرجل كما هو معروف هذا هو الرأي الصحيح عند جماهير العلماء

21
00:07:18.600 --> 00:07:39.050
قال رحمه الله تعالى ويجوز النظر اليها باذنها وبغير اذنها. يعني المؤلف رحمه الله تعالى كانه تقول هل نظر الرجل الى المرأة ينبغي ان يكون باذنها او انه يجوز بغير اذنها ربما يقف لها في طريق

22
00:07:39.350 --> 00:07:58.850
فهو يريدهم هذا وهذا اذا كان هدفه شريفا. اما الذي يريد ان يتتبع الناس وينظر الى عوراتهم فهذا لا يجوز. لكن هذا رجل يريد ان فتزوج امرأة ولم يتمكن من رؤيتها فوقف لها في طريق فاراد ان ينظر اليها كما فعل راوي الحديث

23
00:07:58.900 --> 00:08:18.800
وراوي الحديث اعلم من غيره من المقصود به اذا الحديث اطلق فان استطاع ان ينظر اليها فليفعل ولم يكن تستشار او لا تستشار لم يقل ذلك. الامر الثاني ان جابر رضي الله تعالى عنه طبق ذلك عمليا

24
00:08:19.400 --> 00:08:36.950
قال لان النبي صلى الله عليه واله وسلم اطلق النظر فلا يجوز تقييده وفي حديث جابر يعني اغلق النظر فان استطاع ان ينظر اليها فليفعل لم يقيده. بان توافق او يوافق اهلها

25
00:08:37.000 --> 00:09:02.450
نعم قال رحمه الله وفي حديث جابر رضي الله عنه وارضاه قال حتى جاء في بعض الاثار ان تلك المرأة يعني اب اهلها فمكنتهم من رؤيتها. نعم قال فخطبت قال رضي الله عنه فخطبت امرأة. هذا بقية الحديث. فان استطاع ان ينظر اليها فليفعل يقول بعد

26
00:09:02.450 --> 00:09:22.450
كذلك تتمة الحديث جابر فخطمت امرأة. فخطبت امرأة فكنت اتخبأ لها حتى رأيت حتى رأيت منه ما دعاني الى نكاحها فتزوجتها. يعني وجد فيها ما كان يطلبه ويتمناه. يعني غاية

27
00:09:22.450 --> 00:09:40.550
تحققت فيها ولا تنسوا ايها الاخوة بان الانسان لا ينظر فقط الى الجمال لا شك بانه مطلوب ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول تنكح المرأة لاربع لمالها وجمالها وحسبها ونسبها

28
00:09:40.550 --> 00:09:57.700
ثم قال فاظفر بذات الدين تربت يمينك او تربت يداك ولا شك بانه لو اجتمع مع الدين الجمال فهذا هو المطلوب لان المرء اذا كانت جميلة تكون عونا على الرجل على ان يغظه

29
00:09:57.700 --> 00:10:16.200
ولا يفكر في غيرها فيكون ذلك حافزا ماذا على انه يرضى بما عنده ولا شك بان المؤمن يرظى بما عنده  لكن لا ننسى لان الاخلاق هي اهم كل شيء ولذلك

30
00:10:16.300 --> 00:10:35.400
يعني مالك بن انس رحمه الله تعالى هذا الامام المعروف كان يعني زوج امه يعني ابوهما كان هكذا يألفها حتى وقفت له في في الباب ذات ليلة ذكر العلماء ثم ذكرت لهما

31
00:10:35.400 --> 00:10:58.950
هذا تحاورت معه ارتاحت نفسه فانجب الله لهم ذلك الامام العظيم قال الامام رحمه الله وليس له الخلوة بها لان الخبر انما ورد بالنظر. المؤلف هنا كما قلنا يوجز. المؤلف هنا يشير ماذا يقول لا يجوز له الخلوة بها. لماذا؟ لانها

32
00:10:58.950 --> 00:11:20.500
منه والرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث المتفق عليه لا يخلون رجل بامرأة الا ومعها ذو محرم لا يخلون رجل بامرأة الا ومعها ذو محرم. وتعلمون قصة الرجل الذي جاء الى رسول الله صلى الله

33
00:11:20.500 --> 00:11:42.700
عليه وسلم. فقال اني اكتتبت في غزاة وانه امرأته انطلقت الى الحج قال اذهب فانطلق مع امرأتك اذا ايظا وفيه حديث نص في المسألة ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يخلون رجل بامرأة فان الشيطان ثالثهما

34
00:11:42.950 --> 00:12:01.800
يعني لا يخلو رجل بامرأة وهو اجنبي منها وهي اجنبية منه الا يكون ثالثهما من الشيطان لا يخلون رجل من امرأة الا وفي لفظ فان الا كان الشيطان ثالثهما. فهذا موقع ايها الاخوة

35
00:12:01.800 --> 00:12:26.700
من المواقع التي يتلصص فيها الشيطان لانه يريد الافساد يريد ايقاع الفتنة ولذلك تجد انه في مثل هذا الموقف يكون حاضرا موجودا قال وليس له الخلوة بها. لان الخبر انما ورد بالنظر فبقيت الخلوة على الاصل على وبقيت الخلوة

36
00:12:26.700 --> 00:12:49.550
على اصل التحريم قال رحمه الله ويجوز لمن اراد شراء جارية النظر منها الى ما عدا عورتها. المؤلف رحمه الله تعالى يقول ويجوز لمن اراد شراء جارية. تعلمون الجواري ايها الاخوة كن منتشرات في الصدر الاول

37
00:12:50.000 --> 00:13:10.000
وفي حقبة كبيرة من تاريخ الدولة الاسلامية. لانها كانت هناك جهاد وكان هناك فتوح وكان هناك سبي ولذلك سيأتينا مثل بعد قليل. ولذلك عبد الله بن رواحة رضي الله تعالى عنه الصحابي الجليل المعروف. كانت له جارية

38
00:13:10.000 --> 00:13:35.500
وكان يميل اليها. وكانت زوجته ترصده لا تعطيه فرصة ماذا ان يخلو بها. وكان يريد ان يخلو بها فخلاله البيت ذات يوم فوقع عليها يعني جامعها علمت بذلك زوجته فقالت افعلتها؟ قال لم افعل. قالت اقرأ يعني قالت له اقرأ القرآن

39
00:13:35.850 --> 00:13:54.350
قالت اقرأ اذا فقرأ فجاء بابيات من عنده شهدت بان وعد الله حق يعني تجدون هذه الابيات فيها اقتباس كبير من القرآن لكنها ليست قرانا قال شهدت بان وعد الله حق وان النار مثوى الكافرين

40
00:13:54.500 --> 00:14:16.600
وان العرش فوق الماء طاف وفوق العرش رب العالمين وتحمله ملائكة غلاظ وتحمله ملائكة  ملائكة الاله مسومين. انظروا غالب ما في هذه الابيات مقتبس لكنه ليس قرآنا الشاهد فيه انها قالت

41
00:14:16.650 --> 00:14:37.350
اذن ما دمت فعلت ذلك فاذهب اذا. اقتنعت ظننت ان هذا قرآن فذهب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبره بما وقع هي فهمت يعني انه يقرأ القرآن. وهو ذكر تلكم الابيات فلما ذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال

42
00:14:37.350 --> 00:14:54.650
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك حتى بدت نواب نواجذه ثم يقول له هي كيف قلت؟ يعني ايه يقول فاكرر فيضحك عليه الصلاة والسلام يعني انظروا الى المخرج اللطيف الذي خرج به

43
00:14:54.750 --> 00:15:13.750
يعني جاء بها بابيات وتعلمون بان الكذب يجوز في ثلاثة مواظع يجوز الحرب خدعة واذا اردت ان تصلح بين اثنين او بين قبيلتين وجدت اثنين بينهما خلاف. وانت تريد ان تألف بينهما. وان تعيد

44
00:15:13.750 --> 00:15:33.750
القوي بينهما وهذا واجب المسلم فانت تقول فلان يذكرك بخير وفلان يذكر فتزيل كل الحزازات التي في نفوسهم ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوة كانه ولي حميم. والثالثة ان يكذب الرجل على زوجته

45
00:15:33.750 --> 00:15:55.400
هذي منها وفي الحديث ان في المعاريض لمندوحة عن الكذب وهذا نوع من المعاريض الشاهد ان الايما كثرنا في ذلك الوقت وقد سبق الحديث عن ذلك في كتاب العتق. نعم. الاولاد. قال ويجوز لمن اراد شراء جارية ان

46
00:15:55.400 --> 00:16:18.900
منها الى ما عدا عورتها للحاجة الى معرفتها. لانها سلعة من السلع. فله ان ينظر الى ما ام السيد بعد ذلك فله ينظر الى ما شاء اذا اصبحت ملكا له له ان ينظر الى ما شاء. اذا اذا اراد انسان ان يشتري جارية فله ان ينظر الى ما

47
00:16:18.900 --> 00:16:38.350
شاء منها نعم قال رحمه الله نعم ما عدا عورتها المقصود بالعورة ما بين السرة والركبة لكن عندما يكون يعني يتسراها ينظر الى كل شيء وهذا سيأتي قال رحمه الله

48
00:16:38.750 --> 00:16:58.750
ويجوز للرجل النظر الى وجه من يعاملها. يجوز للانسان هذه ضرورة. يعني انسان بينه وبين ان امرأة معاملة في بيع او شراء او ايجارة قالوا يجوز له ان ينظر. لانه ربما يحتاج الى ضمان الدرك

49
00:16:58.750 --> 00:17:18.200
وما تأتي هذه المرأة فتشتري منه بيت ايضا كما ترى فيما مضى ليس كما ترون في بطاقات وفي وفي لا يعني هذه المرأة يعني تأتي اليه وهو لا يعلم امرأة متحجبة لا يعرف بعدها. قالوا يجوز له ان ينظر اليها ليعرفها

50
00:17:18.200 --> 00:17:39.200
بعينها بحيث لو حصل خلاف يتثبت ويتأكد بان هذه هي المرأة قال ويجوز للرجل النظر الى وجه من يعاملها لحاجته الى معرفتها. وانتم تعلمون ايها الاخوة هذه يعني تدخل في قاعدة الضرورات تبيح المحظورات

51
00:17:39.350 --> 00:17:58.600
ثم رجع العلماء فقالوا ايضا اختصروا يعني استخرجوا من هذه القاعدة اصل القاعدة الظرر يزال ثم تفرع عنها قواعد منها القاعدة الكبرى الضرورات تبيح المحظورات ثم فرعوا قاعدة اخرى الظرورة تقدر بقدرها

52
00:17:58.600 --> 00:18:20.400
يعني تقدم لا تتجاوزي فيها. فمثلا انسان كان في الخلا في الصحراء فلم يجد ما يأكله. الان الموت ماذا هو على وشك الموت ولم يجد الا ميتة ياكل من الميتة فمن اضطر في مخمصة غير متجانس الاثم فان الله غفور رحيم

53
00:18:20.650 --> 00:18:46.900
لكن هل يأكل ويشبع ويحمل معه؟ قالوا لا الا ان كان يخشى في هذه الحالة الا يجد طعامنا يستمر مثلا فيما فاز في مقطعه فانه يأخذ للاحتياط قالوا الضرورة تقدر بقدرها يعني يأخذ ما يحتاج. هناك قاعدة اخرى قالها العلماء الحاجة تنزل منزلة الضرورة

54
00:18:46.900 --> 00:19:11.100
عامة كانت او خاصة. كنت مثلا في بلد وهذا البلد لا يتعامل الا بالربا لا يمكن ان تشتري او ان تبيع لحاجتك الا عن طريق الربا فهل تبقى وتهلك نفسك هنا حاجة فالحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة للناس او خاصة بك انت فانت تفعل

55
00:19:11.100 --> 00:19:31.100
وهذا ايضا من باب الحاجات. فهذا انسان يريد ان يتعامل مع امرأة. ولم يجد من يقوم عنها اذا قالوا ينظر اليها ونظروا هنا ليس لشهوة وانما ينظر اليها ليتأكد انها هذه المرأة بعينها لو احتاج الى ذلك

56
00:19:31.100 --> 00:19:56.850
ومثلها الشهادة قال لحاجتي الى معرفتها للمطالبة بحقوق العقد قال ويجوز ذلك لانه ربما تبيع عليه سلعة فيتبين انها ليست لها وهناك ما يعرف ماذا بظمان الدرك الذي مر بنا في البيع. يعني اذا جاءك انسان غريب لا تعرفه مثلا انت في السوق وجاءك رجل من البيت

57
00:19:56.850 --> 00:20:15.850
الغريب معه سلعة انت تخش ان هذه السلعة ليست له فتقول انا لا مالي عندي انا اشتريها منك لكن اريد ظمانا يسمى ظمان الدرك ضمان الدرك يعني يبقى عندك فحينئذ اذا تأكدت ان السلعة له ترد اليه ما اخذته كالرهن مثلا

58
00:20:17.050 --> 00:20:35.900
قال ويجوز ذلك عند الشهادة ويجوز عند الشهادة. هذا في ابواب الشهادات سنأخذه ان شاء الله يعني يجوز ايضا ان المرأة التي تأتي فتشهد لابد من ان يتعرف عليها القاضي

59
00:20:35.900 --> 00:20:55.900
وان يعلم بان هذه التي ادت الشهادة. لانه قد يأتي غيرها فيتلبس. وانتم تعلمون هناك من يشهد شهادة الزور والرسول حذر منها. لما ذكر الكبائر قال له وشهادة الزور وكان مضجعا عليه الصلاة والسلام فقام حتى قال الصحابة يا ليته

60
00:20:55.900 --> 00:21:19.350
من كثرة ما كرر ذلك قال ويجوز ذلك عند الشهادة للحاجة الى معرفتها للتحمل والاداء. يعني الى معرفتها بعين كما مر هناك بالنسبة للمعاملة. اذا يعني نحتاج الى ان نعرفها بعينها. نعم

61
00:21:19.750 --> 00:21:42.500
قال ويجوز للطبيب النظر الى ما تدعو الحاجة الى مداواته. يعني قد يكون هناك طبيب وطبيب وكل منهما يقوم بالاداء فلا ينبغي للمرأة ان تذهب الى الرجل والمرأة موجودة. لكن لو قدر انه لا يوجد طبيبا او توجد طبيبة لكنها غير متخصصة

62
00:21:42.500 --> 00:22:01.850
ارى بهذه المرأة او انها غير متميزة بذلك فذهبت الى الرجل فله ان ينظر الى كل شيء منها الموضع الذي فيه الالم ينظر اليه الطبيب وهذا امر معفو عنه. لان الظرورات تبيح المحظورات

63
00:22:02.550 --> 00:22:20.800
قال ويجوز للطبيب النظر الى ما تدعو الحاجة الى مداواته من بدنها حتى الفرج حتى الفرج اذا يعني له ان يولد المرأة يعني المرأة تعسرت في ولادتها فللطبيب ماذا ان يتولى ذلك؟ اذا لم توجد

64
00:22:20.800 --> 00:22:36.200
امرأة اذا ايها الاخوة هذا الاسلام هذا دين السماحة ودين اليسر. وسترون ذلك في معاملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف انا يعامل عائشة عندما كان الحبشة يلعبون بهذا المسجد. نعم

65
00:22:36.450 --> 00:23:01.650
قال لانه موضع ضرورة فاشبه الحاجة الى الختان. لانه موضع ظرورة فاشبه الحاجة الى الختان اليس الختان يكشف عن العورة وترى ربما الانسان لا يختن نفسه في حالة الصغر وكذلك تعلمون ان الرسول صلى الله عليه وسلم لما حكم سعد بن معاذ في بني قريظة

66
00:23:01.750 --> 00:23:21.750
كان يخلع ماذا؟ ويرى فيهم المنبت وغيره. ولما جيء الى الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه بشاب بغلام قد سرق فقال اخلعوا ازاره فانظروا ان كان عمة او لا فوجدوه لم ينبت فلم

67
00:23:21.750 --> 00:23:46.000
يقطعه معنى هذا انه غير مكلف فترك ذلك ولم يقم عليه الحد. اذا هذه حاجة ضرورة لانه لا يمكن ان يؤتى بمثل هذا الصغير ويقام عليه الحد ربما؟ ببلى وانتم تعلمون الرسول عليه الصلاة والسلام يقول رفع القلم عن ثلاثة منهم الصغير حتى يبلغ. فلو انه اقيم عليه الحد او قطعت

68
00:23:46.000 --> 00:24:05.100
يده او غير ذلك يكون هذا خلاف لما اخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام. لكن يؤدب ويؤنب ويحبس. هذا امر نعم. لكن ان يغفر لانه غير مكلف. اذا هذا حصل في زمن عثمان رظي الله تعالى عنه ولم يخالفه في ذلك احد

69
00:24:06.050 --> 00:24:27.750
قال المصنف رحمه الله فصل وله ان ينظر من ذوات محارمه الى ما يظهر غالبا. ذوات محارمه كامه وابنته واخته وعمته وخالته وابنة اخيه وابنة اخته. هؤلاء كلهم محارم للانسان. فله ان ينظر

70
00:24:27.750 --> 00:24:44.300
ومثلا يدخل على امه كاشفة الرأس له ان ينظر وينظر الى وجهها والى يديها وكل ما هو ظاهر الا العورة لا لا يجوز  نعم قال وله ان ينظر من ذوات محارمه

71
00:24:44.350 --> 00:25:15.650
الى ما يظهر غالبا كالرأس والرقبة والكفين والقدمين قال لقوله تعالى ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن قال تعالى لا جناح عليهن. المؤلف يشير للاية الطويلة في في سورة النور الله سبحانه وتعالى يقول قل للمؤمنين يغظوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك ازكى لهم

72
00:25:15.750 --> 00:25:40.850
ان الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها وليظربن بخمورهن على يجوبهن ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن او ابائهن او اباء بعولتهن او ابنائهن او ابناء بعولتهن او اخوانهن

73
00:25:40.850 --> 00:26:01.500
وبني اخوانهن او بني اخواتهن او نسائهن او ما ملكت ايمانهن او او ما او التابعين لغير الاربة من الرجال والطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء الى اخر الاية. اذا ننظر الله سبحانه وتعالى

74
00:26:01.500 --> 00:26:29.150
اولئك هؤلاء كلهم يجوز ماذا ان ينظر اليهم قال في اخرها ولا يضربن بارجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم وهذا هو حقيقة اسلوب القرآن. عندما يذكر قصة من القصص او يبين احكاما نجد انها تشتمل على ارشاد

75
00:26:29.150 --> 00:26:47.000
وتوجيه من الله تعالى وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون اذا كنت قد اغواك الشيطان فالقيت نظرة او ارتكبت بعض شيء لانك لا تتبع النظرة النظرة فلك الاولى وعليك الثانية

76
00:26:47.450 --> 00:27:08.050
لم تغض بصرك ماذا قال الله تعالى اوصاك في اخر الاية وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون. والمراد الفلاح في الدنيا واهم منه الفلاح في الاخرة له ذلك نعم

77
00:27:08.300 --> 00:27:29.950
اذا لم يوجد غيره له كل شيء لان هذه حالات ظرورة قال رحمه الله وذات المحرم وذوات المحرم من تحرم عليه هو يجوز لكن المشي المعروف انه دواة يعني يقال ذات يقول ماذا؟ القصد اسم الجنس وذوات الجمع وهو اقرب

78
00:27:30.550 --> 00:27:46.400
وذوات؟ قال وذوات المحرم من تحرم عليه على التأبيد على التأمين يعني تحريما مؤكدا لانه كما تعلمون هناك من يحرم على الانسان تحريم مؤبد او هناك مؤقتا فمثلا اخت الزوجة

79
00:27:46.400 --> 00:28:07.750
تحريمه ليس مؤبدا. لانه لو طلق الانسان اخته وانتهت عدتها فله ان يتزوج اختها اذا المراد هنا تحريما مؤبدا هذا الاول قال وذوات المحرم من يحرم عليه نكاحها على التأبيد

80
00:28:08.700 --> 00:28:38.700
بنسب او سبب مباح. بعضهم يفصل فيقول بنسب او رظاع او سبب. لكن كلمة سبق يدخل فيها الرظاع ويدخل فيها ماذا؟ كذلك المصاهرة. ولذلك اوجز المؤلف رحمه الله والكتاب ربما مطول هو كتاب موجز. اذا بنسب معروفة الام والاخت والعمة والخالة. بسبب الذي هو ماذا

81
00:28:38.700 --> 00:28:57.200
شطرين الرضاع والرسول صلى الله عليه وسلم يقول يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب في الحديث الصحيح ويقول عليه الصلاة والسلام الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. فامك من الرضع فالذي ترضعك هي امك

82
00:28:57.200 --> 00:29:19.500
اولادها اخوانك واخواتك وهذا هي كالنسب تماما الا في مواضع في مقدمتها الميراث كما مر بنا ثم بعد ذلك المصاهرة. والمصاهرة انما تتم عن طريق التزاوج. نعم قال بنسب او سبب مباح

83
00:29:19.550 --> 00:29:46.450
او سبب مباح لانه قد يوجد سبب غير مباح قد يطع امرأة بشبهة او يزني بها فهذا لا يكون مبررا. نعم قال كأم الزوجة وابنتها كام الزوجة وابنتها نعم واما قال رحمه الله فاما لان لك امادة انت محرم لام زوجتك لك ان تسافر بها ان تحج بها

84
00:29:46.500 --> 00:30:12.500
وهكذا ايضا بالنسبة لبنت الزوجة كل هذا التي هي الرغيبة نعم قال فاما ام المزني بها والموطوءة بشبهة. اما المزني بها نسأل الله العافية فلا لان هذا يعني وطأ وقع حراما فلا تثبت به الاحكام. نعم. والموطوءة بشبهة وبنتها. والموضوع بشبهة كل ما فيها

85
00:30:12.500 --> 00:30:31.750
انه يزرع الحد عن من فعل ذلك كما مر بنا لكن لا تكون ذلك سببا ومبررا لوجود السهرة الصحيحة اللي هو التحريم قال فلا يباح النظر اليها لانها حرمت بسبب غير مباح

86
00:30:31.950 --> 00:30:54.600
فلا تلحقوا حرمت بسبب غير مباح لكن هل يحرم على الانسان ان يتزوج الزانية؟ العلما تكلموا في هذه المسألة وقالوا لو تابت يعني متى يتزوجها؟ الله تعالى يقول الزاني لا ينكح الا زانية. الزاني لا ينكح الا الزانية لا ينكحها الا زان او مشرك

87
00:30:54.600 --> 00:31:15.150
الزاني لا ينكح الا زانية او مشركة اذا هل يجوز للانسان ان يتزوج بالزانية؟ العلماء تكلموا في ذلك فقالوا يجوز ان يتزوجها اذا تابت. كيف تعرف توبتها؟ هل يرسل لها احد؟ يرصدها؟ هناك من العلماء من قال

88
00:31:15.200 --> 00:31:35.200
قالوا ربما هذا الذي يرسل لها ربما تحس بانه يراقبها فتظهر الصلاح والتوبة. وربما تجر هذا الذي ذهب اليه ان كانت لم تتوب فتوقعه. فقالوا لا توبتها كتوبة غيرها لتلاحظ من احوالها وانها استقامت احوالها وانها

89
00:31:35.200 --> 00:31:54.800
التوبة النصوحة وانها نادمة يظهر ذلك في تصرفاتها في عباداتها. في صيانتها لنفسها وهذا يكفي. فاذا تابت لا شك لانها هذا يجوز ان يتزوج بها الرجل ما قالوا فيه شيء يعني الرجل سكتوا عنه

90
00:31:54.950 --> 00:32:15.000
لان الرجل سكت عنه لكن انت اذا جاء الانسان يعني معروف هذا بانه بالزنا ومداوم عليه فالانسان ان يمنع لكن ما قالوا عنه المرأة لا لان المرأة كما هو معلوم تحبل بالزنا وسمعتها اما الرجل يقولون يتوب فاذا تاب تغير كل شيء

91
00:32:15.250 --> 00:32:31.750
نعم قال لانها لا تحرم علي قال رحمه الله مع ان الاية ذكرت الزاني والزانية. نعم نعم انا اعرف هذا لكن اكثر العلماء قالوا لا. يعني سؤالك عن سؤال الاخ

92
00:32:33.450 --> 00:32:52.900
نعم ها هنا المراد هنا ان هذا بالنسبة للواقعة نعم اخبار فقط واما الصحيح انه لا ينكح المسلم الزانية الا اذا تابت الشافعية لهم كلام في هذه المسألة معروف نعم

93
00:32:53.200 --> 00:33:12.400
نعم لا هذه القضية بالنسبة للقذف هذا الكلام اللي انت تتكلم عنه يعني اذا قذف انسان اذا قذف الانسان الله يقول ولا تقبلوا منه شهادة ابدا. الا الذين تابوا فاذا تابوا تعلمون في قصة عمر مع الذين رموا المغيرة

94
00:33:12.650 --> 00:33:32.650
الى ان بقي اخرهم يزيد منهم ابو بكر وبعض الصحابة. فصرخ بهم عمر وقال اتقوا الله في اصحاب رسول الله. فتوقف يزيد ابن ابيه وقال لم ارى الا كذا وكذا يعني وصف القضية لا نريد ان نذكرها فقال الحمد لله الذي صان اصحاب رسول الله عمر

95
00:33:33.750 --> 00:33:51.800
قال لانها حرمت بسبب غير مباح فلا تلحق بذوات الانساب قال رحمه الله واما عبد المرأة فليس بمحرم لها. اما عبد المرأة قصده فليس بمحرم لها يعني ليس ان تسافر معه

96
00:33:52.000 --> 00:34:11.250
ولذلك جاء في الحديث سفر المرأة مع عبدها مضيعة لانه يخلو بها فهو الشيطان يدخل بينهما فربما تقع الكارثة. وكم حصل هذا؟ حصل من هذا. يعني وجد هذا حصل النفوس ضعيفة

97
00:34:11.600 --> 00:34:31.150
يقول يعني الله تعالى يقول وما ابرئ نفسي ان النفس لامارة بالسوء. فهناك نفس مطمئنة وهناك نفس لوامة وهناك نفس امارة بالسوء. فانتم تعلمون اذا خلا الرجل بالمرأة كما ذكر عليه الصلاة

98
00:34:31.150 --> 00:34:55.500
السلام كان الشيطان ثالثهما  قال واما عبد المرأة فليس بمحرم لها لانها لا تحرم عليه على التأبيد. لكنها تنظر اليه. وينظر اليها. نعم. لكن يباح له النظر الى ما يظهر منها غالبا. كوجهها مثلا وكفيها. ينظر الى ذلك

99
00:34:55.800 --> 00:35:10.400
قالوا والسبب في ذلك الحاجة لانها تتعامل معه وبمثابة خادم يأتي باشياء وهذا حصل في بيت النبوة. فمن باب اولى ان يحصل في غيره  لقول الله تعالى وما ملكت ايمانهن

100
00:35:11.600 --> 00:35:28.050
او ما ملكت كما في الاية او ما ملكت ايمانهن قال وروت ام سلمة رضي الله هذا حديث مر بنا في العتق في الكتابة. نعم قال وروت ام سلمة رضي الله عنها وارضاها

101
00:35:28.100 --> 00:35:47.550
ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال اذا كان لاحداكن مكاتب ما لك ما يؤدي فلتحتجب منه رواه الترمذي رحمه الله مر بنا هذا الحديث وهو حديث صحيح ومر الخلاف اذا ملك ما يؤدى او ما يؤدي

102
00:35:47.800 --> 00:36:02.950
فهل يكون حرا او لابد من الدفعات مسألة مرات؟ هذا حديث صحيح فقال فلتكحجم عنه معناه الحديث له منثور ومفهوم مفهومه ان قبل ذلك لا تحتجب عنه وهذا هو الواقع

103
00:36:03.350 --> 00:36:24.400
قال رواه الترمذي رحمه الله وقال حديث صحيح قال وفيه دلالة على انها لا تحتجب منه قبل ذلك ولان الحاجة تدعو الى ذلك لحاجتها لخدمته فاشبه هذا المحرم. لانها ترسله ويأتي لها بالامور

104
00:36:24.400 --> 00:36:51.150
يعني يقوم بخدمة البيت وما اشبه ذلك فهذه حاجة قائمة فخفف في ذلك  نعم يعني الذي تملكه زوجها زوجها لها ان تنظر اليه. نعم لا ان تنظر اليه. قال المصنف رحمه الله تعالى فصله

105
00:36:51.200 --> 00:37:11.500
نعم السفر الذي ورد النهي عنه اما الخلوة القريبة في البيت وغيره من دخول وخروج فهذا واقع اما الخلوة التي يخلو بها في مكان لا يأوي اليه احد فهذا هو الممنون وبمقدمة ذلك ان يسافر

106
00:37:11.650 --> 00:37:30.450
فان سفر المرأة مع عبدها مظيعة كما في الحديث قال رحمه الله تعالى فصل ومن لا تمييز له من الاطفال. من لا تمييز له من هو الذي لا تمييز لها الذي لم يبلغ ماذا عشر سنوات

107
00:37:30.600 --> 00:37:54.400
وبعضهم قال سبع سنوات قال ومن لا تمييز له من الاطفال لا يجب التستر منه في شيء. لانه صغير. والله نص عليه لقوله تعالى او الطفل الذين لم يظهروا على من الاية التي نعادت قبل قبل قليل هذا من بين موت طفل الذي

108
00:37:54.400 --> 00:38:17.750
الم يظهروا على عورات النساء. يعني بعد ما يعرف ذلك. صغير لا يدري قال رحمه الله وفي المميز روايتان. وفي المميز روايتان. نعم احداهما هنا المميز يعني عند الحنابلة اللي وصل الى عشر سنوات مروا ابنائكم بالصلاة لسبع

109
00:38:17.900 --> 00:38:44.050
اضربوهم عليها لعشر نعم. قال وفي المميز روايتان احداهما هو كالبالغ لهذه الاية والثانية هو كذي المحرم لقوله تعالى يستأذنكم الذين ملكت ايمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم. والراجح هو الثاني ان ذلك

110
00:38:44.050 --> 00:39:00.200
لا يجوز ودليل ذلك ايضا هو ان ابا طيبة حجم نساء رسول حجب حجم نساء رسول الله صلى الله حجم نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو غلام يعني غلام مناهز

111
00:39:00.300 --> 00:39:22.050
اذا ابو طيبة حجم زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك بعلم ومعرفة من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم بل اقره اذا هذا دليل على ان الذي يبلع هو الذي ايه؟ اذا بلغ الاطفال منكم الحلم كما قال الله تعالى. فليستأذنوا. واذا بلغ الاطفال منكم

112
00:39:22.050 --> 00:39:47.200
حلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلي الى قوله تعالى ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن. قوافون عليكم بعضكم على بعض. وقد قلنا يترجح القول الثاني الجواز بدليل قصة ماذا ابو طيبة غلام الغلام الذي كان يحجم او يحجم

113
00:39:47.200 --> 00:40:06.700
ازواج رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال واذا بلغ الاطفال منكم الحلم فليستأذنوا. كما استأذن الذين من قبلهم قال ففرق بينه وبين البالغ قال رحمه الله وحكم الطفلة

114
00:40:06.850 --> 00:40:28.650
التي لا تصلح للنكاح مع الرجال حكم الطفل مع النساء. نعم الصغيرة هي حكمها مع الرجال ولذلك لما ارسل عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه ابنة له صغيرة الى عمر رضي الله تعالى عنه. فلما دخلت عنده وكان زينها سمع جرسا فقام

115
00:40:28.650 --> 00:40:50.450
فقطعه عمر قطع ذلك الصوت مع انها صغيرة. حتى لا يكون محله للفتنة لكنه ما انكر على الزبير انه ارسلها لانه اخذ بيدها عمر رضي الله تعالى عنه قال رحمه الله والتي صلحت للنكاح كالمميز من الاطفال

116
00:40:50.600 --> 00:41:08.550
والتي صلحت للنكاح كالمميز تعلمون الرسول ماذا؟ عقد على عائشة وامرته دخل بها وعمرها تسع  قال لما روى ابو بكر رحمه الله باسناده ان اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنهما

117
00:41:08.750 --> 00:41:32.050
دخلت على النبي صلى الله عليه واله وسلم في ثياب رقاق اعرض عنها وقال يعني ثياب الرقاق يعني لا تصف يعني تصف البدن نعم وقال يا اسماء ان المرأة اذا بلغت المحيض لم يصلح ان يرى منها الا هذا وهذا. يعني يقصد الوجه

118
00:41:32.050 --> 00:41:53.550
والكفين. وفي ايضا قصة اخرى ان ابنة اختي عائشة ابنة عبد الرحمن دخلت عليها. يعني ابنة اخيها دخلت على عائشة مزينة فلما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم اعرض عنها فقالت يا رسول الله

119
00:41:53.600 --> 00:42:17.800
هي ابنة اخي وهي جارية فذكر مثل هذا الحديث انه لا يظهر منها الا ماذا الوجه والكفين نعم قال واشار الى وجهه وكفيه يعني يجوز اظهار الوجه والكفين اما عدا ذلك فالامة الصغيرة فلا يتحفظ في ذلك

120
00:42:18.450 --> 00:42:43.650
قال المصنف رحمه الله ليس هو المراد الذي صلحت الباء ليس مراده البالغة. لان الفتاة منذ تسع سنوات اما اذا بلغت هذه ليس فيها كلام لكن حديث اسمى هذا الذي اورد المؤلف هذا دليل على انه بالغ انها قد بلغت المحيض. لكن اللي ذكرت انا هو اولى لان حديث ماذا

121
00:42:43.650 --> 00:43:03.500
ابن اخت عائشة كانت صغيرة جدا ولذلك قالت جارية صغيرة. نعم قال المصنف رحمه الله فصل والعجوز التي لا يشتهى مثلها. هذه مسألة يتكلم فيها الناس ويذكرون المثل المعروف لكل ساقطة لاقطة. قد يوجد انسان

122
00:43:03.500 --> 00:43:18.500
لا يخاف الله تعالى فربما يقع نعم قال والعجوز التي لا يشتهى هذا هو الغالب عند اهل الطبيعة والسجية الذين ليس لا عندهم شذوذ تجد انه فعلا لا يمكن يفروا

123
00:43:18.500 --> 00:43:34.000
من العجوز او الشوهة التي فيها عيوب لكن قد يوجد من من يندفع لكن هذا هو الغالب ولذلك العلماء قرروا ذلك هذا هو الغالب. والشاذ كما قالوا لا حكم له

124
00:43:34.100 --> 00:43:54.900
قال والعجوز التي لا يشتهى مثلها يباح النظر منها الى ما يظهر عجوز يعني قوست قناها قناتها وسقتت اسنانها واصبحت كبيرة جدا لا احد يفكر فيها وربما تجدها تتوكأ على عصا فهذه لا ينظر اليه. نعم

125
00:43:54.950 --> 00:44:16.850
لقوله تعالى والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا والقواعد المراد بهن لا تقعدن عن الحيض كبرن يعني شاخت وليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة لكن الله تعالى قال غير متبرجات بزيارة

126
00:44:16.850 --> 00:44:32.250
حتى لا تفتن. نعم قال ابن عباس رضي الله عنهما استغناهن الله تعالى من قوله وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن. هناك قال بعد ان قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم. قال

127
00:44:32.250 --> 00:44:48.500
قال بعد ذلك وقل للمناة يغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن ثم استثنى والقواعد من النساء مما استثنى والقواعد من من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن

128
00:44:48.500 --> 00:45:20.550
غير متبرجات بزينة. نعم نعم نعم يعني يعني تتبذل بمعنى تكشف عن راسها وغير ذلك قال ولان ما حرم في قصة فاطمة بنت قيس قال الرسول اعتدي عند هذا ابن مكتوم فانه رجل اعمى كظعين ثيابك عنده. كان في الاول يريدها عند ام شريح ثم قال لا

129
00:45:20.650 --> 00:45:45.600
تلك امرأة يغشاها اصحابي. يعني يكثرون التردد عليها لحاجاتهم يعني عنده نعم قال ولان ما حرم النظر لاجله معدوم في حقها. فاشبه الذوات المحارم قال رحمه الله وفي معناها الشوهاء التي لا تشتهى. يعني مشوهة الخلقة لا تميل النفس

130
00:45:45.600 --> 00:46:09.350
تجد النفوذ امرأة فيها برص فيها جدام فيها مرض من الامراض التي تجعل النفوس تفر منها وتبتعد هذه لا تقبل عليها ماذا؟ النفوس قال رحمه الله ومن ذهبت شهوته من لكن كل ذلك ايها الاخوة مع الحيطة. فانه وجد من اناس من يعتدون على البهائم

131
00:46:09.350 --> 00:46:26.800
ليس على ماذا النسا وجد من ماذا؟ من يتعدى على البهائم فاذا كان هناك في المجتمع يوجد شيء من ذلك فينبغي ان تصون نفسها وان تحفظها. لكن المراد هو النظر اليها في مكان امن

132
00:46:28.100 --> 00:46:53.350
قال رحمه الله ومن ذهبت شهوته من الرجال لكبر او مرض او تخليف. يعني رجل ذهبت شهوته خلاص اصبح عنينا يعني اصابته عنة سواء كانت من الاصل هذا الرجل عندي لان بعض الناس يولد وهو عندي. تجده اذا مثلا اذا بلغ البلوغ لا يوجد عندهم ولا يوجد عند الرجال

133
00:46:54.100 --> 00:47:17.250
ولذلك ابن عباس لما فسر ذلك فسرها بشيء صريح جدا يعني سمى ذلك بالذكر نص عليه اذا اذا كان هذا الانسان كبيرا او كان كذلك مريضا شيخا كبيرا مريضا او كان ايضا فيه عنة فانه في هذه الحالة ايضا لا يدخل نعم

134
00:47:17.850 --> 00:47:35.750
قال رحمه الله لكبر ومن ذهبت شهوته من الرجال لكبر او مرض او تخنيث يا علي المخنث هذا هو الذي يكون يتشبه هو رجل ولكنه يتشبه بالنساء وهذا سنتكلم عنه عندما يذكر المؤلف

135
00:47:35.750 --> 00:47:51.250
الله تعالى الحديث يعني قصده بالمخنث الذي لا شهوة له وستأتي قصة المخنث الذي كان يدخل على زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكتشفه رسول الله صلى الله عليه وسلم بانه ليس

136
00:47:51.500 --> 00:48:12.150
كما هو ظاهر عنه سيأتي هذا في الحديث ونعلق عليه ان شاء الله مو مخندك خنثى خنثى مشكلة اما المخنس نبينه ما المراد بالمخنث قال فحكمه حكم ذي المحرم في النظر

137
00:48:12.500 --> 00:48:27.200
لقوله تعالى او التابعين غير اول لاربة من الرجال او التابعين او التابعين او التابعين غير اولو الاربة من الرجال اي الذي لا ارب له في النساء ما معنى لا ارب له لا رغبة له

138
00:48:27.200 --> 00:48:50.350
له بالنسبة للنساء منصرف عنهن. لا يفكر فيهن. يفكر في المرأة ان تخدمه لكن يفكر فيها غير ذلك لا قال اي الذي لا ارى بله في النساء كذلك فسره مجاهد وقتادة رحمهما الله. ونحوه

139
00:48:50.650 --> 00:49:06.400
عن ابن عباس رضي الله عنه يعني قريب منه وابن عباس فسره كما قلت لكم هو الذي لا يقوم ذاك حتى فسره ابن عباس بعبارة صريحة وايضا جاء بالاسم الثاني للذكر يعني هذي ان الله لا يستحي من الحق نعم

140
00:49:07.800 --> 00:49:26.050
قال قالت عائشة رضي الله عنها دخل على ازواج رسول الله صلى الله عليه واله وسلم مخنث وكانوا يعدونه من غير اولي الار به ودخل علينا النبي صلى الله عليه واله وسلم

141
00:49:26.200 --> 00:49:47.150
وهو ينعت امرأة قال اذا اقبلت اقبلت باربع واذا ادبرت ادبرت بثمان قال النبي صلى الله عليه واله وسلم الا ارى هذا يعلم ما ها هنا؟ الا لا يدخلن عليكم هذا. هذي الحقيقة غاية الدقة في الوصف

142
00:49:47.200 --> 00:50:00.000
ولذلك لما دخل على زواج المؤلف جاء به مختصرا المؤلف قال اخرجه ابو داوود في الحقيقة متفق عليه مؤلف قال رواه عندكم ابو داوود هو حديث متفق عليه في البخاري وفي مسلم

143
00:50:00.300 --> 00:50:20.300
وذكر في البخاري حقيقة في عدة مواضع هذا من الاحاديث المشهورة. هذا مخنث ورد في بعض الروايات ان اسمه هيت يعني وردت تسمية في صحيح البخاري تسميته. وكان عند ازواجه ايضا اشهر الروايات انه كان عند ام سلمة

144
00:50:20.650 --> 00:50:35.900
وكان ام سلمة عند اخوها عبد الله ابن ابي امية. يعني اخوها عبدالله بن ابي امية هو اخو ام سلمة وفي بعض الروايات ان الذي كان موجودا هو اخو عائشة

145
00:50:36.000 --> 00:50:56.500
وهو عبدالرحمن ابن ابي بكر فانه قال ان فتح الله يعني كان الكلام هذا بمناسبة ماذا؟ غزو الطائف. قال ان فتح الله تعالى عليك غدا الطائف اذكر لك بنت غيلان

146
00:50:56.850 --> 00:51:16.850
نادى بنت غيلان يعني غيلان الثقفي الذي سيأتي ذكره بعد ابواب كثيرة الذي اسلم وتحته عشر نسوة فقال الرسول صلى الله عليه وسلم امسك كربا وفارق سائرهن. هو كان من زعماء الطائف اسلم بعد ذلك. وابنته اسمها بادية. قالوا وكانت امرأة

147
00:51:16.850 --> 00:51:36.850
جميلة يعني فتاة جميلة حسب ما وصفها لانه وصف حركاتها واطرافها وما يحصل منها وهو انها امرأة مليئة هذا معنى قولي يقبل باربع وتدبر بثمان يعني اعطى وصفا عنه. فهو يريد انه يقول ان ظفرت بها وادلك عليها لعبد

148
00:51:36.850 --> 00:51:58.700
الرحمن ابن ابي بكر او لماذا؟ لاخ ام سلمة؟ يعني ان تتزوجها ومع ذلك من الذي تزوجها؟ هو عبدالرحمن بن عوف المهم ان هذا المخنث اعطى وصفا فلما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجده يصف ذلك الوصف الدقيق الذي لا يصدر من مخنث

149
00:51:59.050 --> 00:52:20.900
الرسول صلى الله عليه وسلم امر باخراجه والا يدخل البيت مرة اخرى جاء في بعض الروايات ان الرسول صلى الله عليه وسلم نفاه في بعضها نفاه الى الحمى المكان الذي اتخذ لخيل المسلمين. وكذلك ايضا ابل الصدقة. يعني نفي الى ذلك

150
00:52:20.900 --> 00:52:42.350
المكان وما معنى مخنث؟ نعود الان اليه؟ المخنث هو المخنث من الرجال الذي يتشبه بالنساء. الذي يكون فيه تكسر في كلامه في مشيته تجد فيه نعومة في نظرته في حركاته في سكناته تجد انه يسلك

151
00:52:42.350 --> 00:53:02.350
وهذا المسلك يعني تجده رقيقا فيه ميوعه كما هي الحال بالنسبة للنساء لان طبيعتهن انما هي الرقة واللطف فهو يتشبه به ان العلماء تكلموا عنه قالوا ان كانت هذه خلقته خلقه الله سبحانه وتعالى عليها فلا

152
00:53:02.350 --> 00:53:21.950
يعني اذا كان خلق على ذلك الشيء هذه اوصافه فلا لوم عليه. لكن قالوا عليه ان يتكلف يعني تعلمون انسان وجد على هذه الصفة هذه هي طبيعته. لكن قالوا مع ذلك يتكلف كما نقول نحن هذه طبيعة

153
00:53:21.950 --> 00:53:41.950
يعني يتطبع على ان يتشبه بالرجال وان يخرج من تلك الحالة التي تشبه فيها بالنساء لان الرسول صلى الله عليه وسلم لعن المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. اذا قالوا فان ان كانت

154
00:53:41.950 --> 00:53:59.300
هذه خلقته فلا لوم عليه لكن عليه ان يحاول ان يغير قدر الامكان من طبيعته قالوا اما اذا كان من النوع الاخر هو الذي سلك هذا المسلك فبدأ يخضب يخضب يديه وبدأ

155
00:53:59.300 --> 00:54:24.350
استخدموا الرق في كلامه وايضا يتمثل النسا ويحاول ان يسلك مسلكهم يكون خنيعا رقيقا في كلامه في حركات في سكناته يتكسر فقالوا هذا هو المذموم ولذلك لما جيء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمخنث قد غضب يديه يعني بالخضار

156
00:54:24.350 --> 00:54:43.500
غضب يديه ورجليه يعني كالنساء فجيء به لرسول الله صلى الله عليه وسلم فنفاه وامر بنفيه فقيل يا رسول الله الا تقتله؟ قال اني نهيت عن قتل المصلين. انظروا ايها الاخوة اهمية الصلاة. وانها لكبيرة الا على الخاشعين

157
00:54:43.500 --> 00:55:03.500
حالت بين ذلك الشخص وبين ماذا ان يعاقب؟ وانما عوقب بماذا؟ بالعقوبة انه نفي وهذا حدا وانما هي العقوبة التي دون الحدود. اذا الرسول قال اني نهيت عن قتل المصلين. اذا

158
00:55:03.500 --> 00:55:28.300
ايها الاخوة هذا المخنث لما رؤي من حاله لا ينبغي ان يتساهل منه ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم امر باخراجه وابعاده بل جاء عنه عليه الصلاة والسلام انه  اسلم ايضا بعد ذلك ماذا آآ غيلان الثقفي وكان من كبار اهل الطائف وزعمائهم واسلمت معه ابنته وآآ

159
00:55:28.300 --> 00:55:50.000
تزوجها فيما اعلم عبد الرحمن ابن عوف رضي الله تعالى عنه قال فاجاز دخوله عليهن حين عده من غير اولي الاربا فلما علم ذلك منه حجبه يعني حجبه منعه قال المصنف رحمه الله تعالى فصل

160
00:55:50.600 --> 00:56:13.800
ويباح لكل واحد من الزوجين النظر الى جميع بدن صاحبه ولمسه حتى الفرج قالوا لكن هل يستحب او يكره جاء في الاثار انه يكره يعني يجوز للرجل وللسيد ان ينظر الى كل موقع من بدن امرأته او

161
00:56:13.850 --> 00:56:41.100
ما دامته التي تسراها ويجول كذلك للمرأة لكن هل ذلك مستحب او مكروه من العلماء من قال بانه مكروه واستدلوا باثر عائشة رضي الله تعالى عنها انها قالت ما نظرت الى فرج رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي لفظ ما رأيته هذي كناية من رسول الله صلى الله

162
00:56:41.100 --> 00:57:00.150
عليه وسلم ولا رآه مني. مع انها تغتسل هي واياه من اناء واحد نعم قال ويباح لكن ينظر نعم ينظر. هذا امر جائز لان هذا اباحه الله سبحانه وتعالى له لكن ايهما الاولى؟ الاولى ان يبتعد

163
00:57:00.550 --> 00:57:20.550
قال ويباح لكل واحد من الزوجين النظر الى جميع بدن صاحبه ولمسه وكذلك السيد قالوا حتى الفرج نعم وكذلك السيد مع امته المباحة له لانه ابيح له الاستمتاع به وابيح له النظر اليه كالوجه

164
00:57:21.150 --> 00:57:41.150
قال وروى بهز ابن حكيم عن ابيه عن جده قال قلت يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها لا نأتي منها وما نذر. يعني عورات الانسان ما الذي ينبغي ان يحفظه وما الذي ينبغي الا يحفظه؟ يعني العورة ما الذي ينبغي ان نحفظ

165
00:57:41.150 --> 00:57:59.750
يعني يريد ان يحدد له رسول الله صلى العورة حتى يحفظها وما عدا العورة امر اخر قال احفظ عورتك الا من زوجتك او ما ملكت يمينك. وعورة الرجل من السرة الى الركبة لكن ليس معنى هذا ايها الاخوة

166
00:57:59.750 --> 00:58:19.750
ان ييبس الانسان سروالا يعني ما بين السرة والركبة والركبة والسرة مختلف فيها اي هي داخل او خارج هذا سيأتي الكلام ان شاء الله عنه لكن المراد لا يليق بالانسان يعني انت لو رأيت انسانا يمشي في السوق ما تقول هذا ارتكب محرما لكنك تلومه حتى لو

167
00:58:19.750 --> 00:58:39.150
جاءك وهو حاسر ماذا؟ المنكبين تلومه. ولذلك الرسول نهى ان يصلى في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء لا يصلي احدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء وكان عليه الصلاة والسلام يصلي بثوب واحد

168
00:58:39.150 --> 00:59:00.350
الشحن به يعني ملتف هكذا بالثوب  قال رواه النسائي رحمه الله والترمذي وهو حديث صحيح نعم قال رحمه الله ويكره النظر الى الفرج. ارأيتم ويكره النظر للفرج؟ ما ذكر المؤلف دليله دليله ما اثر عن عائشة رضي الله تعالى

169
00:59:00.350 --> 00:59:13.850
عنها انها قالت مان لكن قولها ما نظرت هل هذا ترفع وانه يكره؟ بعض العلماء حمله على الكراهة وبعضهم قال لا. لان هذا شيء لا حول الله نسائكم حرث لكم فاتوا حرثكم

170
00:59:13.950 --> 00:59:28.650
هلا شئتم؟ قال ولاية عامة فلا يمنع الانسان ينظر قال رحمه الله لكن ايضا الانسان اذا نظر الانسان الى نظرة يعني دقيقة اجتماعية ربما يرى دما يخرج او غير ذلك

171
00:59:28.650 --> 00:59:50.850
فربما يعني تتغير نظرته الى ذلك الشيء فينبغي ان يترفع من مثل تلك الاشياء. نعم. قال رحمه الله فان زوج امته حرم النظر منها الى ما بين السرة والركنة اه يعني الان الامل ما دامت عنده ينظر ولو تزوج هو فله ان يظر حتى الى

172
00:59:50.850 --> 01:00:10.700
لكن لو زوجها لي اجنبيين او حتى ماذا لعبده؟ ليس له ان ينظر ماذا ما دون السرة والركبة يعني ما بينهما لا يجوز له ان ينظر الى ذلك قال لما رواه عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده قال

173
01:00:10.750 --> 01:00:27.450
قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اذا زوج احدكم خادمه انظروا ايها الاخوة هنا خادمه قد تجدوه فيها لابس جاء في بعض الروايات خادمته. والمراد بالخادم هنا فسرت بالامة

174
01:00:27.600 --> 01:00:48.150
يعني المراد هنا اذا زوج احدكم خادمته. جاءت روايات في ابي داود فخادمته المراد بها المرء يعني زوج وجه احدكم خادمته عبده يعني عنده عبد وامى فزوج العبد بالامى هذا هو المراد

175
01:00:49.650 --> 01:01:11.850
اذا زوج احدكم خادمه عبده او اجيره. تضعون بين قوسين اما امته او خادمته. خادمته جاءت في الرواية امته فسروها نعم. فلا ينظر الى ما دون السرة وفوق الركبة فانه عورة رواه ابو داوود رحمه الله شوفوا نعم

176
01:01:13.850 --> 01:01:37.750
اذا زوج احدكم خادمه عبده او اجيره فلا ينظر الى ما دون السرة. هو يقصد ايضا بالاجير هو نفس العبد المملوك نعم لا يقصد به الاخر. نعم قال فانه عورة رواه ابو داود رحمه الله. ولذلك الرسول قال اخوانكم خوالكم. اطعموهم مما تطعمون واكسوهم

177
01:01:37.750 --> 01:01:55.950
وحتى لو كان عنده اجير فزوجه ايضا لا يختلف الحكم نعم لكن المراد ليس معنى هذا انه اذا زوج امة والمراد انه زوجها عبده او غير عبده ليس ليس له النظر كما كان في

178
01:01:55.950 --> 01:02:17.850
اول قال المصنف رحمه الله تعالى فصل فاما الرجل مع الرجل ولكل واحد منهما النظر من صاحبه الى ما ليس بعورة. اما الرجل للرجل فينظر الى ما هو عورة. يعني لو كنت ساكنا مع اخيك فله يعني انيك

179
01:02:17.850 --> 01:02:31.350
بسروال قصير لكنه ماذا يستر ما بين الركبة والسرة وصلى الله على محمد خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة