﻿1
00:00:02.200 --> 00:00:24.000
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا

2
00:00:24.700 --> 00:00:47.600
صلى الله عليه وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن اتبع هداهم واقتفى اثرهم وسغى في منهجهم الى يوم الدين. اما بعد ولا نزال ايها الاخوة في باب المحرمات في النكاح الذي هو جزء يسير من كتاب النكاح. بسم الله الرحمن

3
00:00:47.600 --> 00:01:10.100
الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى اله واصحابه من سار على نهجه الى يوم الدين سلم تسليما كثيرا قال الامام المصنف ابن قدامة رحمه الله تعالى كتاب النكاح قال باب ما يحرم من النكاح قال فصل

4
00:01:10.250 --> 00:01:30.250
وان تزوج امرأة ثم ملك جاز ولا تحل له الامان. يقول المؤلف رحمه الله تعالى لو تزوج امرأة ثم دخلت اختها في ملكه يعني تكون الاخرى امة مملوكة دخلت في ملكه. نعم

5
00:01:30.900 --> 00:01:55.250
قال جاز ولا تحل له الامانة يقول جاز ولا تحل له الامى يعني العقد جائز ووطؤها ايضا ولا تحل له الامة. نعم. قال لان اختها على فراشه. لان الاخت هنا يطأها في فراشه فلا يجوز ان يجمع بينها وبين اختها

6
00:01:55.650 --> 00:02:19.850
قال فان وطأها لم تحل له الزوجة حتى يستبرأ الامة. لانه يكون هنا جمع بين اختين وهذا لا يجوز كما مر بنا. نعم ويحتمل ان تحرم حتى يخرج الامة عن ملكه. يقول ويحتمل ان تحرم حتى تخرج العمى لاحتمال ان يقع

7
00:02:19.850 --> 00:02:48.900
كما مر فينبغي ابعادها حتى تحل له التي تزوجها وهي الاخت الاولى قال ويحتمل ان تحرم حتى حتى يخرج الامة عن ملكه او يزوجها لانها قد صارت فراشا لان القصد هنا هو سد باب الذريعة يعني خشية ان تبقى هذه عنده ففي يوم من الايام لانها ملك يطأها

8
00:02:48.950 --> 00:03:11.850
سيكون جمع ماءه في رحم اختين وهذا لا يجوز قال الامام رحمه الله وان وطي امته ثم تزوج اختها وقال القاضي يقول وان وطأ امته عكس الاولى تزوج الاخت ثم بعد ذلك اشترى العمة هنا وطي العمى

9
00:03:12.050 --> 00:03:37.400
ثم بعد ذلك تزوج او ملك اعد قال وان وقي امته ثم تزوج اختها. قصده بتزوج هنا عقد. وليس القصد هنا بالزواج انما هو الواطن. يعني يقول ثم تزوج اختها لاننا قلنا لفظ النكاح والزواج الاصل فيه انه يطلق على العقد يعني ثم عقد على الاخرى

10
00:03:39.050 --> 00:04:04.600
فقال القاضي رحمه الله ظاهر كلام احمد رحمه الله ان النكاح لا يصح لان النكاح سبب يصير به فراشا. لماذا لا يصح؟ قال لان العقد هو مقدمة للوطء فبمجرد العقد تصير المرأة فراشا لماذا؟ لزوجها بمجرد اذا رغب ذلك لانه عقد عليها

11
00:04:04.600 --> 00:04:26.050
فاصبحت مباحة له  قال لان النكاح سبب يصير به فراشا. يعني لان العقد سبب يصير به. نعم. لان النكاح سبب تصير به فراشا. المؤلفون ما يقول العقل لانه باعتبار ما مضى واننا عرفنا ذلك. نعم

12
00:04:26.150 --> 00:04:43.000
فلم يجز ان يرد على فراش الاخت كالوطء فلم يجز ان يرد على فراش الاخت يعني ان يأتي عليه قال قال ابو الخطاب رحمه الله ظاهر كلام احمد رحمه الله انه يصح

13
00:04:43.350 --> 00:05:06.450
لان النكاح سبب يستباح به الوطئ وجاز ان يرد على وطن كالشراء. كالشراء لكن الوطء هو الذي لا يجوز. هذا هو كلام ابي الخطاب قال ولا تحل المنكوحة حتى تحرم الامد على القول بصحة العاقل لا تحل المنكوح يعني المعقود

14
00:05:06.450 --> 00:05:27.900
الاقيها لا تحل المنكوحة اي المعقود عليها ولا تحل المنكوحة حتى تحرم الامة باخراج عن ملكه او تزويجه حتى تحرم الامة باخراجها عن ملك او تزويجي او اهدائها او باي وسيلة من الوسائل التي تبعدها

15
00:05:28.150 --> 00:05:51.400
وبذلك يطأ لماذا يصح كما ذكر المؤلف كما ذكر المؤلف يعني هو يصح العقد لكن لا يتم الوطء الا باخراج الاخرى. وهذا هو الصحيح خشية ان يقع. نعم او تزويج لما ذكرنا في التي قبلها

16
00:05:51.750 --> 00:06:09.950
قال رحمه الله وان باع الموطوءة او قبل ان ننتقل عن الاخوة ايها في سؤال ورد في درس ليلة البارحة مع احد الاخوة قال بان شيخ الاسلام ابن تيمية يرى جواز الجامع بين الاختين بالرضاعة

17
00:06:10.050 --> 00:06:31.550
يعني الاختين اذا كانتا للرضاعة يجوز وتصحيحا لذلك. قلت انا الذي عرض ذلك هو ابن القيم في كتابه زاد المعاد وقد رجعت اليه للتأكد فوجدت ان ابن القيم رحمه الله تعالى تكلم عن امور. تكلم عن مذهب الائمة الاربعة واتباعهم. ان حكم الرظاع

18
00:06:31.550 --> 00:06:56.750
كحكم النسب يحرم من الرضاعة كما يحرم من النسب وان الله تعالى ذكر سبعا من المحرمات بالنسب حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم الى اخره. ثم بعد ذكر الباقي بعد ذلك بعد ان ذكروا امهاتكم اللاتي ارظعنكم واخواتكم من الرظاعة ذكر بعد ذلك وامهات

19
00:06:56.750 --> 00:07:21.600
نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل ابنائكم وان تجمعوا بين الاختين الا ما قد سلف هذه خمس جاءت بالمصاهرة التي تبدأ وامهات نساءكم يضاف اليها الجمع بين المرأة وعمتها

20
00:07:21.600 --> 00:07:39.400
وبين المرأة وخالتها واستدلوا بقول عبد الله بن عباس بانهن اربع عشرة سبع بالنسب وسبع بالمصاهرة ابن القيم رحمه الله تعالى ذكر رأي العلماء في ذلك وانه في كل ما ورد حتى فيما

21
00:07:39.450 --> 00:07:59.300
وردنا بالمصاهرة يقول عند الائمة الاربعة واتباع الائمة الاربعة لتلاميذهم وتلاميذ التلاميذ كلهم لا يجيزون ان يجمع بين ماذا ام المرأة؟ هنا الله تعالى قال وامهات نسائكم يعني تحرم ام المرأة من الرضاعة

22
00:07:59.500 --> 00:08:16.700
وكذلك ايضا بنت المرأة من الرضاع. وحليلة الابن الابن الذي يكون من الرضاعة وايضا الاخت هاري من الرضاعة لا يجمع بينهما وكذلك العم والخالة الخالة البنت مع عمتها والبنت مع خالتها

23
00:08:16.750 --> 00:08:40.400
هو ذكر الجمهور ثم بعد ذلك قال وتوقف شيخ الاسلام ابن تيمية فرق ايها الاخوة بين ان يقال توقف فلان وبين ان يقال قضى بذلك. قال وتوقف واعتقد ان اعلم الناس بشيخ الاسلام ابن تيمية واقربهم اليه هو تلميذه ابن القيم. قال وتوقف شيخ الاسلام ابن تيمية في ذلك

24
00:08:40.400 --> 00:09:00.100
وقال لو ان هناك احدا قال بذلك لكان اقوى. قوله اقوى. لو ان احد معنى هذا انه ما وقف على احد قال بذلك ثم ذكر ادلة الجمهور وادلة الادلة التي استدل بها لابن تيمية على قوله

25
00:09:01.000 --> 00:09:25.100
وها وكل الدليل الذي يدور حوله كلام ابن القيم في استدلاله لابن تيمية هو ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب قال فالمصاهرة لم تذكر. يعني لو ذكرت المصاهرة لالحق بذلك ايضا الرضاعة. ولو اراد ذلك لقال

26
00:09:25.100 --> 00:09:40.050
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب وما يحرم بالمصاهرة. لكنه لم يقل كل الكلام يدر. المهم ان شيخ الاسلام توقف في هذه المسألة المسألة وقال ان كان قال به احد

27
00:09:40.150 --> 00:09:59.800
يعني من العلماء ان كان قال به احد من العلماء فهو اقوى يعني يرى ان هذا دليله قوي لو قال به احد كلام ابن القيم رحمه الله تعالى يعني هو لم يرجح مذهب الجمهور ولا غيره ولكن قد يستشف من كلامه انه يميل

28
00:09:59.800 --> 00:10:19.200
لذلك الرأي لو قال به احد اذا هذا كله ما في المسألة وفرق بين ان يقال قال وبين ان يقال توقف وبين ان يبني قوله على ان يسبقه احد من العلماء. ونحن لا شك مع ما قاله الائمة الاربعة وتلاميذهم واتباعهم. نعم

29
00:10:19.800 --> 00:10:49.050
قال المصنف رحمه الله وان باع الموطوءة او زوجها ثم تزوج اختها. ثم عادت الموطوءة الى ملكها لم تحل له. لم تحل له لماذا؟ لانه عقد على اختها. نعم لم تحل له كما لو اشتراها ابتداء. كما لو اشتراها ابتداء فانها لا تحل له. نعم

30
00:10:49.150 --> 00:11:05.750
قال ولا تحرم الزوجة لان النكاح اقوى. يعني يقول المؤلف رحمه الله تعالى لو ان رجلا تزوج امرأة ثم اشترى اختها او جاءت اليه عن طريق الهدية او غيرك ان تكون ملكا له

31
00:11:05.850 --> 00:11:28.750
ففي هذه الحالة لا اثر لوجود ماذا لا ما لماذا؟ يعني لا تؤثر على نكاح اختها لان النكاح هو من ملك اليمين قال وعنه رحمه الله ما يدل على تحريمها ايضا. من باب الاحتياط وسد الذرايا. حتى وعنه

32
00:11:28.750 --> 00:11:55.150
رحمه الله ما يدل على تحريمها ايضا حتى يخرج الامة عن ملكه لان هذه فراش والمنكوحة فراش فلا يحل وطأ واحدة منهما كما لو كان تاء متين كما لو كانت اماتين لا يجوز له وقد مر بنا فيما مضى اختلاف العلما مع ان الرأي الصحيح والذي قال به جماهير العلماء من

33
00:11:55.150 --> 00:12:11.200
ابى وغيرهم ومنهم الائمة الاربعة بانه لا يجوز الجمع بين الاختين بملك اليمين. وان كان عثر عن بعد الصحابة انه كره ذلك. وبينا ما نقل عن الامام احمد من قوله اكره ذلك. في الرواية

34
00:12:11.200 --> 00:12:34.200
اخرى اجاب عنه الاصحاب بانه قال ذلك تأدبا قال عنها ولم يقله محرم حتى لا يكون قوله بما عثر عن بعض الصحابة كعثمان وعلي وابن عباس قال ولو كانت له امة يطأها فزوجها او باعها

35
00:12:34.400 --> 00:12:55.900
ثم تسرى اختها فعادت الاولى اليه لم يبح او لم يبح لم يبح. لم يبح له واحدة منهما حتى يحرم الاخرى. لانه كان يطأ التي مضت والان هذه تسراها اصبحت فراشا له فلا يجوز حتى يتخلص من احدهما

36
00:12:55.950 --> 00:13:17.200
قال لان الاولى عادت الى الفراش فاجتمعتا فيه وتعلمون يجوز للسيد يعني اذا وطأ الامان يبيعها ايضا لان العامة ليست كالزوجة هي سلعة باع يعني يمكن ان يطأ الامى بعد ذلك له ان يبيعها وله ان يهديها

37
00:13:18.500 --> 00:13:45.950
لكن يحرم عليه ان يطأ بعد ان يبيعها  قال فلم يبح له واحدة منهما قبل اخراج الاخرى عن الفراش قال رحمه الله فان ملك اختين فوطأهما فقد اتى محرما ولا حد عليه. هنا يقول لو ملك اختين فوطئهما لا يجوز الجمع بين الاختين في الفراش. اما

38
00:13:45.950 --> 00:14:05.950
في الملك فمر بنا انه يجوز ان يملك اثنتين لكن هنا هل يقام عليها الحد؟ الجواب لا. لماذا؟ بين المؤلف العلة والسبب قال لانهما ملك له. لانه يملكهم. واذا كان الانسان لو وطأ جارية مشتركة بينه وبين

39
00:14:05.950 --> 00:14:23.300
انا شريكي في الملك لا يقام عليه الحد لاجل الشبهة فهذا من باب اولى لان هذا لان هذه في الحقيقة هي ملكها ملكا مستقل قال فان ملك اختين فوطأهما فقد اتى محرما ولا حج عليه

40
00:14:23.450 --> 00:14:49.950
لانه وطأ مملوكته وطأ يعني ارتكب محرم لانه جمع في الوطي بين وقتين ولا حد عليه لان كل كل واحدة منهما مملوكة له. والحد يدرء بالشبهات قال لانه وطئ مملوكته فاشبه وطأ المظاهر منها. فاشبه وطأ اذا ظاهر مثلا من زوجته او

41
00:14:49.950 --> 00:15:17.700
كذلك من امته ثم وطأها فانه يشبه ذلك يعني شبهه بها. وعليه الكفارة المعروفة يؤديها نعم قال العلماء له على خلاف في المسألة. انت علي كظهر امي. نعم قال ولا تحل له واحدة منهما حتى يحرم الاخرى كما يحرم كما يحرم وطأة الاولى الثانية

42
00:15:18.400 --> 00:15:46.750
نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل اذا تزوج اختين في عقدين هذه مسألة يعني فيها كده ادراج مسائل متداخلة ببعض ننتبه لها. اذا تزوج اختين في عقدين ولا يعلم المتقدم منهما هذه المسألة سيبحثها المؤلف. يعني تزوج اختين لكن لا يعرف المتقدم لانها

43
00:15:46.750 --> 00:16:05.550
لو عرفت الاولى بطل نكاح الثانية وانتهى الامر. نعم قال اذا تزوج اختين في عقدين ثم جهل السابقة منهما حرمتا جميعا. لو جهل السابق منهما ووجد من ينبهه كان يكون احد

44
00:16:05.550 --> 00:16:29.650
حضر او يعرف ذلك بان هذه الاولى تكون هذه بينة وينتهي الامر لكن هذا عقد على اختين في عقدين مستقلين وتعلمون هذا يحصل ايها الاخوة للانسان يعني الله تعالى يقول ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطأنا. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول ان الله وضع عن امتي الخطأ والنسيان

45
00:16:29.650 --> 00:16:56.250
وما استكرهوا عليه. وفي الحديث الصحيح نسي ادم فنسيت ذريته كما في صلاة الظهر عندما صلى ركعتين ضانا انها اربع فنبهه ذي اليدين هذا يحصل لكل انسان وهذه هي الانسان انه ينسى. ربما ينسى لانه انشغل باله جاء شيء عام يشغله عن الامر وهكذا. المهم ان هذه سجية

46
00:16:56.250 --> 00:17:15.500
في الانسان ليست غريبة. نعم قال رحمه الله نعم هذا الان الكتابة العاقبة ما اول ما كان فيه والقضاء ما كان فيه كتابات تقابل القاضي في باب المسجد ويقضي بينكما يعني لك خصم

47
00:17:15.500 --> 00:17:30.550
مقابل القاضي يمكن في المسجد يمكن في باب المسجد يمكن دكة يعني يجلس عليها فيقضي ما كانت تسجل الان ضبطت الامور ودونت والان في مأذون شرعي ايضا لا بد من تدوينه في المحكمة

48
00:17:30.550 --> 00:17:52.700
ما تغيرت هذا الكلام الذي يذكره نفرض انك كنت في الصحراء. ولا يوجد من يدون ولا غير ذلك الحكم قد يقع. هذه قضية تقع فما الحكم وفيها نعم. قال ثم جهل السابقة منهما حرمتا جميعا لان المحللة اشتبهت بالمحرمة

49
00:17:52.700 --> 00:18:10.800
فحرمتا جميعا. لان احداهما لا شك بانها حلال والاخرى حرام. الاولى حلال لكن اين هي لا نعرفها؟ والثانية حرام اذا اجتهد كما لو كانت له اخت من الرضاع فاختلطت باجنبيات

50
00:18:11.150 --> 00:18:35.350
يعني انسان يريد ان يتزوج ويعلم ان في تلك النساء ان ماذا اخته من الرضاعة موجودة؟ العلماء فصلوا ان قالوا ان كانت البلدة كبيرة مثل الان يعني رضع هو وفتاة في المدينة. هذي قال العلماء لا هذا يصعب حصرها. اما لو كان العدد قليل في قرية

51
00:18:35.350 --> 00:18:53.300
صغيرة او نحو ذلك فانه في هذه الحالة ليس له ان يتزوج حتى يتأكد او يترك قال فحرمتا جميعا كما لو اشتبهت باجنبية. كما لو اشتبهت امرأة باجنبية اختلطت عليه لا يدري

52
00:18:53.300 --> 00:19:11.150
هذه هي امرأته او الاجنبية ايها امرأته ولا يوجد دليل يفرق بينهما. نعم قال وعليه فراق كل واحدة منهما بطلقة لتحل اذا ما هو الطريق في التخلص من ذلك ان يطلق كل واحد

53
00:19:11.150 --> 00:19:27.150
منهم وطلقة واحدة لماذا؟ لهذا هذه هي السنة ان يطلق الزوج زوجته طلقة ثم يتركها وهكذا بعد ذلك الثانية لكن ما يطلقها ثلاثا لانه لا حاجة لداية لان القصد هنا

54
00:19:27.200 --> 00:19:54.150
لو ابقاهما تبقيان معلقتين ويحتاج الى ان يزيل الحبس عنهما والامساك فيطلق كل واحدة منهما طلقة واحدة فتصبح ماذا؟ جائزة له ولغيره من الناس نعم قال العدة نعم. وعليه فراق هذا لو دخل بها نعم

55
00:19:54.200 --> 00:20:14.200
وعليه فراق كل واحدة منهما بطلقة لتحل لغيره ويزول حبسه عنها. يعني ما تصبح معلقة غير ان يتزوجها نعم. الا ان يريد امساك احداهما فيطلق الاخرى ويجدد العقد للتي يمسك

56
00:20:14.200 --> 00:20:35.500
الا ان ان كان يريد ان يمسك واحدة منهما له رغبة في ذلك فلا بد من امرين ان يطلق احداهما ماذا ويجدد عقد الاخرى؟ لماذا يجدد العقل؟ لانه لا يدرى. ربما هذه التي ابقاها ليست هي التي عقد عليها اولا

57
00:20:35.500 --> 00:21:06.350
قد تكون هي الاخيرة اذا يطلق احداهما ثم يجدد العاقد وهذا لا يأمر جائز عند العلماء قال فان طلقهما معا قبل الدخول اصلا الان هما اثنتا اختاه تزوجهما في عقدين والتبس عليه الامر. لو عرف الاولى منهما لاصبح العقد على الثانية لاغي

58
00:21:06.800 --> 00:21:28.100
يعني فهمت هذا العقد الثاني الان لا نستطيع ان نفرق احداهما بلا شك يصح نكاحه منها والاخرى لا يدل لانها ادخلت على اختها اذا ما المخرج؟ يقول المؤلف يطلق كل واحدة منهما طلقة لتحل للازواج غيره ويخرجهما من الحبس

59
00:21:28.100 --> 00:21:46.900
انهما حبيستين يعني عنده. ثم بعد ذلك ان اراد احداهما طلق احداهما ولكن لابد ان يجدد العقد النكاح للثانية خشية ان تكون الثانية ليست هي هي الاولى وانما تكون الثانية

60
00:21:47.100 --> 00:22:10.350
فطلق احداهما سواء كانت الاولى او الثانية التي تقع عليها الطلقة او انها الثانية وبذلك يجدد العقد وينتهي وهذا جائز مخرج  قال فان طلقهما معا قبل الدخول فعليه نصف المهر ان طلقهما يقول

61
00:22:10.350 --> 00:22:28.050
قبل الدخول يعني هنا عقد ففيه نصف المهر. نعم قال فعليه نصف المهر لاحداهما لانه نكاح صحيح لان الانسان له عقد على امرأة ثم طلقها قبل الدخول عليه نصف المهر

62
00:22:28.100 --> 00:22:49.650
وبما ان احداهما عقدها صحيح وهي الاولى فلها نصف المهر. لكننا لا نعرف فيبقى نصف المهر مترددا بينهما. نعم قال لانه لان نكاحها صحيح ولا يعلم ايتهما هي فيقرع بينهما في قبل القرعة قال العلماء

63
00:22:49.650 --> 00:23:16.000
وحاولوا ان يوفق مع الام مؤلف اختصر قالوا يحاول ان يوفق بينهما ان تتراي ضياع. فان تراضيا ان تنازل احداهما للاخرى او يقتسمان لذلك فهذا جائز فان لم يتم تشاح يعني اختلفتا حينئذ نرجع الى القرعة. والقرعة هي اخر الدواء الكي اخر ما يلجأ اليه

64
00:23:16.000 --> 00:23:30.750
المسائل التي لا يوجد لها مخرج شرعي الا ذلك. والرسول صلى الله عليه وسلم فعل ذلك في عدة امور. كونه معلوم يقرع بين نسائه وكذلك كما مر بنا في التدبير

65
00:23:31.700 --> 00:23:57.600
قال فيقرع بينهما فيه لانهما سواء فيقرع بينهما لانهما سوى لا مزية لاحداهما على الاخرى  واذا كانت احداهما تعلم اذا كانت المتأخرة تعلم فهي اثمة بلا شك يعني ليس معنى هذا ايها الاخوة ان حكم الحاكم او القضاء انه يخرج الانسان من الاثم لا

66
00:23:57.950 --> 00:24:17.200
وانما يقول عليه الصلاة والسلام اقضي على نحو مما اسمع فمن قضيت له من حق اخيه شيئا فانما اقطع له قطعة من فالقاضي لا يبيح لغير صاحب الحق الحق. لكن هو يحكم حسب الادلة والقرائن التي بين يديه

67
00:24:17.300 --> 00:24:34.350
وربما يكون احد الخصمين الحن من الاخر. اقوى حجة ربما يأتي بشهود زور سيحكم له والحق لغيره هذا لا ينجيه من عذاب الله سبحانه وتعالى اذا وقف بين يديه حافيا عاريا

68
00:24:34.350 --> 00:24:55.200
بين الناس في ذلك الموقف الذي يلجمه فيه العرق حينئذ سيعرف ان ما فعله لا ينفعه ولكنه سيكون وبالا عليه عندما عندما يقف بين يدي من لا تخفى عليه العافية عند من يعلم السر واخفى

69
00:24:55.600 --> 00:25:18.850
قال فيقرأ فيقرع بينهما كما لو اراد السفر باحدى زوجتيه فمن خرجت لها القرعة فلها نصف صداقها وقال ابو بكر رحمه الله يتوجه الا يلزمه الا يلزمه. يعني يتوجه يمكن ان يؤخذ وجهه في المذهب. نعم

70
00:25:19.150 --> 00:25:42.600
الا يلزمه لهما صداق يقول يمكن ان يخرج في المذهب الا يلزمه ماذا صداق لهما لماذا؟ قال لانه مكره على هذا الشيء. مكره اخاك لا بطل هو ما طلق ما قصد ذلك ولكن هو احتار في امر فما المخرج من ذلك هو الطلاق؟ هذه وجهة

71
00:25:42.650 --> 00:26:04.200
ماذا؟ نعم. وقال ابو بكر رحمه الله يتوجه الا يلزمه لهما صداق لانه مجبر على فلم يلزمه صداقهما. يعني ما طلقهما رغبة منه ورضاء بذلك ولكنه اضطر الى ذلك ففعل

72
00:26:04.350 --> 00:26:21.900
فابو بكر يخرج في المذهب انه ممكن الا يلزمه صداق. لانه ما اراد ذلك الطلاق قال فلم يلزمه صداقهما كما لو فسخا كما لو فسخ نكاحه ليس فسخ فسخت يمكن

73
00:26:24.200 --> 00:26:42.200
مسخت هو الصح كما لو فسخت فنقرأ قال كما لو فسخ نكاحه برضاع او غيره. كما لو فسخت هي المراد هي يعني كما لو فسخت يعني قامت ورضعت من امه

74
00:26:42.250 --> 00:27:06.300
تفاصيل مختلة او رضعت ماذا من اخته؟ فيصير ماذا خالا لها؟ وهكذا او ايضا بنحوه كما يقول عند من يقول بانها لا قدر الله لو زنت ماذا يفسد نكاحه؟ والمسألة فيها خلاف؟ نعم. قال كما لو فسخت نكاحه برضاع او غيره. لان عند العلماء المشهور

75
00:27:06.300 --> 00:27:24.100
واعلم انها لو زنت المرأة او زنى الرجل لا يفسخن لا ينفسخ نكاحهما هذا هو الاصل  قال يعني فرق بين ان يزني وهو متزوج او تزني وبين ماذا ان تتزوج زانيا؟ فرق في هذه المسألة

76
00:27:24.100 --> 00:27:44.550
يعني وبين ان يتزوج زانية نكاح الزاني ايها الاخوة العلماء متفقون على انه جاز اذا تابت بشرطين الاستبراء والتوبة لا بد منهما هذا عند العلماء عموما وبدون توبة يصح عند المالكية وعند الشافعية ولا يصح عند الحنفية

77
00:27:44.550 --> 00:28:04.750
والمالكية قال رحمه الله تعالى قال وهذا اختياري. وان كان نعم نعم ما هو شهر ما هو شرط ان تكون كبيرة. لا ليس شرط قد تكون صغيرة تزوجها وهي صغيرة

78
00:28:04.750 --> 00:28:24.300
عقد عليها الم يعقد الرسول على عائشة وهي ابنة ست؟ وعلى القول بذلك حتى لو قلنا ما يحرم تجد العلماء المحققين يقولون ما اخذه لا يحرم ولكن الرسول جعل ذلك سببا لان يبيح له النظر الى زوجة ماذا

79
00:28:24.350 --> 00:28:52.450
حذيفة ابي حذيفة نعم قال وهذا اختياري   وهذا قال رحمه الله وقال ابو بكر رحمه الله يتوجه الا يلزمه لهما صداق لانه مجبر على طلاقهما فلم يلزمه صداقهما كما لو فسخت نكاحه برضاع او غيره

80
00:28:52.450 --> 00:29:11.000
قال وهذا اختياري. نعم وهذا هو الراجح يعني انا حقيقة ارى هذا وجيه نعم نعم قال رحمه الله تعالى وان كان دخل بهما اه الان انتقل الى مسألة اخرى. ما مضى لم يدخل بهما مجرد عقد

81
00:29:11.500 --> 00:29:31.500
الان دخل بهما وبالدخول يحصل الوطء. تعلمون هذه مسألة مختلف فيها ما جاءت حتى الان. لكن هل يثبت المهر وكامل بمجرد ارخاء الستار ان يدخل ويقلب المرأة حتى لو ما حصل لقاء بينهما او لابد من ماذا؟ من

82
00:29:31.500 --> 00:29:52.650
في المذهب روايتان اكثر العلماء يقولون لابد من المواقعة. هذه ستأتي ان شاء الله في موضع لاننا لا نزال في اول النكاح قال وان كان دخل بهما فعليه كمال الصداقين لهما. اه. فان كان دخل بهما

83
00:29:52.650 --> 00:30:14.000
عليه كمال الصداقين لهما. لماذا؟ قد يسأل سالفه طيب احداهما نكاحها صحيح. والاخرى نكاحها فاسد. مر بنا ما مر سيأتي بانه ايظا النكاح الفاسد يجب به الصداق لكن مختلف فيه النكاح الصحيح

84
00:30:14.250 --> 00:30:30.300
يجب به ماذا مهر المثل النكاح الفاسد يختلف العلماء. ايجب به مهر المثل او المسمى؟ هذي كلها مسائل انا اقدمها ستأتي ان شاء الله وربما ما بقي عليها وقت طويل لانها في الصداق. نعم

85
00:30:30.800 --> 00:30:56.650
قال وان كان دخل بهما فعليه كمال الصداقين لهما الا ان لاحداه الا ان لاحداهما المسمى. وفي الاخرى روايتان. لان على الا ان لاحداهم المسمى دون ان نخصها لا ندري ايهما يعني نقول احدى هاتين اللتين عقد عليهما لها

86
00:30:56.650 --> 00:31:18.200
اما لانها على اساس ان عقدها صحيح والاخرى فيه خلاف قال وفي الاخرى روايتان احداهما لها المسمى ايضا والثانية لها مهر المثل. ما ذكر المؤلف لانه ماذا؟ قياسا اي انه على اساس ان العقد فاسد بالنسبة لها

87
00:31:18.200 --> 00:31:40.550
والعقد الفاسد يثبت به الصداقة والمهر ولكنه يختلف فيه ايجب به مهر المثل او المسمى ما معنى المسمى مهر المثل يعني مثيلاتها المسمى يعني الذي سمي في العقد مهر المثل يعني ينظر الى اخواتها بنات عمها مثيلاتها يسمونها لذاتها من النسا

88
00:31:40.550 --> 00:31:58.200
المثيلات لها مثلا في النسب في الجمال في غير ذلك فتقاس عليه قال رحمه الله والثانية لها مهر المثل لانه واجب بالاصابة لا بالعقد قال فان قلنا يجب مهر المثل

89
00:31:58.250 --> 00:32:21.600
اقرعنا بينهما لابد لاننا نستطيع ان نحدد من هي المستحقة لمهر المثل؟ ومن هي المستحقة المسمى اذا نرجع للقرعة مرة اخرى قال رحمه الله هذه ايها الاخوة مسألة ترون ليست صعبة بس مجرد المؤلف يدخل لكن ترى هي هذه التي ايه

90
00:32:21.950 --> 00:32:38.200
يحرك الذهن يعني مثل هذه المسائل التي تربط بعظها ببعظ هذي تحرك الذهن وتجعل الانسان يفكر لكنها واظحة ليست كالتي مرت بكم في الوصايا وفي المواريث في بعض الوصايا يعني

91
00:32:38.400 --> 00:33:00.900
قال فان قلنا يجب مهر المثل اقرعنا بينهما فيه وان اراد نكاح احداهما طلق الاخرى وعقد النكاح للثانية لا انه ان كان لم يدخل بواحدة منهما فله ان يعقد النكاح في الحال. لكن ان كان لم يدخل فله ان يعقد النكاح لانه

92
00:33:00.900 --> 00:33:15.800
ما فيه عدة هذا هو السبب. نعم. وان كان دخل بها لم يعقدوا حتى تنقضي عدتها. حتى تنقضي العدة لانه لا يدري ايهما. نعم لانه ربما ينكح الاخرى في عدة

93
00:33:15.800 --> 00:33:43.600
ماذا اخت في عدة امرأته التي عقد عليها الاولى؟ نعم قال لم يعقده حتى تنقضي عدتها لئلا يكون ناكحا لاحداهما في عدة اختها. في عدة ان يصادف النهر الاخيرة وتكون هذه التي طلقها هي ماذا؟ هي التي عقد عليها اولا فيكون ماذا وطأ اختها

94
00:33:43.800 --> 00:34:02.450
في ماذا وقت عدة اختها؟ نعم. او ناكحا لمعتدة من وطئه لها في غير ملكها. هناك او ايظا نكع معتدة من ومن امرأة وطئ ايظا فهذا كله لا ينبغي. نعم

95
00:34:02.550 --> 00:34:24.950
قال المصنف رحمه الله تعالى فصل ولا يحرم الجمع بين ابنتي العم ولا ابنتي الخال. هذه مما دخل في قول الله تعالى واحل لكم ما ووراكم والعلماء لديهم قاعدة مطردة انه كل ما كان اثنان

96
00:34:25.300 --> 00:34:44.900
لو قدر ان احداهما ذكرا والاخرى انثى يجوز للذكر ان يتزوج الانثى فذلك جائز فالاب مثلا يتزوج ابنة عمته وله ان يتزوج ابنة خالته ولها هي ان تتزوج ابن خالها وابن عمتها

97
00:34:45.050 --> 00:35:09.000
نعم قال ولا يحرم الجمع بين ابنتي العم ثم مسألة اخرى هل يجمع بينهما؟ يعني مثلا له يعني ابوه له اخوان فهذا عنده بنت وهذا بنت فتزوج البنتين معا كل واحدة منهم وابنة عمه فجمع بين ابنتي عمه

98
00:35:09.000 --> 00:35:31.500
في ماذا؟ في وقت واحد هذا لا شك جائز. يعني يجوز للانسان ان يتزوج ابنتي عمه نعم. ولا ابنتي الخال لقوله تعالى واحل لكم ما وراء ذلكم. لانهن لسن من المذكورات تحريما في الايات ولا في السنة

99
00:35:33.250 --> 00:35:53.750
هو سيذكر. ولان احداهما لو كانت ذكرا حلت له الاخرى. نعم. لكن يكره اما عند الامام الشافعي لا يكره في المذهب يكره قال لكن يقرأ لما روى عيسى ابن طلحة

100
00:35:53.800 --> 00:36:10.600
قال نهى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان ان تزوج المرأة على ذي قرابتها مخافة القطيعة. هذا الحديث فيه كلام ولكن الحقيقة هذا يعني يقع لكن هل يمنع؟ الجواب لا

101
00:36:10.800 --> 00:36:30.650
لاننا لا شك القطيعة محرمة التي هي ماذا؟ قطيعة الرحم ومر بنا في جلس ليلة البارحة رسوله صلى الله عليه وسلم يقول من احب ان يبصر له في رزقه وينسأ له في اجله يعني يمد فليصل رحمه. وقال عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة قاطع

102
00:36:30.700 --> 00:36:49.000
اي قاطع رحم. وكلا الحديثين متفق عليه وادلة كثيرة اوردناها في درس ليلة البارحة لكن نحتاج الى دليل لنقل لا يجوز ليس لدينا دليل يحرم ذلك. نعم قال وهذا محمول على الكراهة

103
00:36:49.650 --> 00:37:14.200
لما ذكرناه وعند الشافعي لا يكره ايها الاخوة عادتهن مهما كنا يحصل بينهن خلاف الراجح ان هذا جائز يعني من غير كراهة قال ويجوز الجمع بين المرأة وربيبتها للاية. ويجوز الجمع بين المرأة وربيبتها. ما معنى

104
00:37:14.200 --> 00:37:43.500
يعني القصد بربيبتها ابنة من غيرها. يعني ابنة الزوج يعني يجمع بين المرأة مثلا انسان عنده ماذا؟ زوجة وهذا الزوج عنده بنت من غيرها فقام فمات الزوج فجاء رجل اخر فتزوج المرأة هل له ايضا ان يتزوج البنت؟ الجواب نعم

105
00:37:43.550 --> 00:38:01.400
وهذا وقع في زمن الصحابة كما سيذكر المؤلف فان عبد الله ابن جعفر تزوج زوجة علي ابن ابي طالب وتزوج توج ابنته من غيرها رضي الله تعالى عنه اه طيب

106
00:38:01.700 --> 00:38:26.950
يعني رجل تزوج امرأة وعنده بنت من غيرها تسمى ربيبة للمرأة كما انها تسمى ربيبة بالنسبة للرجل في التي ذكرت في الاية ولا تسمى ربيبة ايضا نظرا الى التربية او من ماذا يعني ربيبة من مثلا ربى الى اخره العلماء يتكلموا في هذا لغة المهم

107
00:38:27.900 --> 00:38:47.900
انه مات هذا الرجل عن زوجته وبنت ليست منها. فجاء شخص فتقدم فخطب المرأة او خطب البنت حتى التي من غيرها. لهو ان يجمع بين من يجمع بين المرأة مرأة الرجل وبين ابنته من غيرها

108
00:38:47.900 --> 00:39:08.700
اما ابنتها فلا يجوز هذا يحرم حرمت عليكم. امهاتكم وبناتكم. نعم. والا يجمع بين المرأة وابنتها. نعم  قال رحمه الله تعالى ويجوز الجمع بين المرأة وربيبتها للاية وفعله عبد الله ابن جعفر وعبدالله

109
00:39:08.700 --> 00:39:32.750
ابن صفوان ابن امية. يعني كل منهما فعل ذلك وكان ذلك في وقت الصحابة ولم ينكروا منكم. منكر نعم قال ويجوز للرجل ان يتزوجا ربيبة ابنه. ربيبة ابنه يعني الموجودة عند ابنه. يعني ابنة

110
00:39:32.750 --> 00:39:50.400
وربائي بكم اللاتي في حجوركم بعد ذلك وحلائل ابنائكم الى اخره يعني مما يحرم لكن الابن زوجته لا بنت. هل للاب ان يتزوجها؟ او العكس الاب ايضا زوجته عندها بنت

111
00:39:50.450 --> 00:40:11.200
من غيرها من غيره الا وان يتزوج؟ الجواب نعم. كل هذا جائز وهذا معمول به  قال يعني التي مرت قبله شدوا قليلا يعني هناك من يتوقف فيها. نعم ويجوز للرجل ان يتزوج ربيبة ابنه وربيبة ابيه وربيبة امه

112
00:40:12.000 --> 00:40:34.700
والى ربيبة ام التي تكون مع امه موجودة نعم قال للاية ولانه لا نسب بينهما ولا سبب محرم. لانه لا نسب بين الاثنتين ولا يوجد سبب محرم فتدخلان في عموم قوله تعالى واحل لكم ما وراء ذلكم. نعم

113
00:40:34.950 --> 00:40:57.650
قال المصنف رحمه الله تعالى فصل الضرب الثاني تحريم الجمع لكثرة العدد. تحريم الجمع لكثرة العدد اي التعدد الله تعالى يقول فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث وربع. اي للرجل ان

114
00:40:57.650 --> 00:41:17.300
اجمع بين اثنتين. وله ان يجمع بين ثلاث وله ان يصل بالعدد الى اربع ولا يجوز له ان يتجاوز ذلك ان ما حصل من رسول الله صلى الله عليه وسلم فداك امر خاص به خالص له دون المؤمنين

115
00:41:17.700 --> 00:41:37.350
هذا هذه مسألة اجمع عليها العلماء لكن بعضنا قد يجد مثلا مثلا رأيا شاذا لبعض الطوائف حتى انه نسب الى القاسم ابن ابراهيم انه كان يقول يجوز ان يتزوجه لكن هذا قول مردود ظعيف انا اورده فقط حتى ربما بعظنا يقف

116
00:41:37.350 --> 00:41:54.650
وعليه فيتصور انه عصر. هو يستدل بالاية لكنه استدلال في غير محله. يقول فانكحوا ما طاب لكم الناس مثنى. هذي تنتين وثلاثا صارت خمس ورباع يعني صارت تسع. ولان الرسول تزوج تسعا. الجواب

117
00:41:54.800 --> 00:42:14.800
ما يعني توجيهه للاية يجعل هنا الواو للعطف. فانكحوا ما طاب لكم مثنى وثلاث وربعها هذا فهم خاطئ ومردود لان الواو للتخيير يعني انكح اثنتين او ينكح ثلاثا او ينكح اربعا وهذا

118
00:42:14.800 --> 00:42:38.600
ايوه هذي مسألة مجمع عليها ومجيء الخلاف بعد الاجماع لا قيمة له وتعلمون ايها الاخوة الكتب الموسعة احيانا يذكرون علي ابن علية والاصم خلاف يعني احيانا ينقل عنهما خلاف الاجماع. ولذلك لا يلتفت اليهما. يعني اذا وجدت ابن علي او الاصم

119
00:42:38.700 --> 00:42:55.650
خالف اجماعا فلا اعتبار له. اذا المسألة مجمع عليها وهناك فرقة من الفرق بعض التي لا يعتد بها كالامامية ايضا يقولون ذلك لكن كل قول مردود. نعم قال تحريم الجمع لكثرة العدد

120
00:42:56.300 --> 00:43:17.400
فلا يحل للحر ان يجمع بين فلا يحل للحر مفهوم كلامي ان هناك فرقا بين الحر وبين العد كما سيأتي ولا يحل للحر ان يجمع بين اكثر من اربع زوجات مختلفون ايهما افضل الاقتصار على واحدة او التعدد

121
00:43:17.950 --> 00:43:35.300
بعض العلماء يقول فانكحوا ما طاب لكم من النساء يأخذ من كلمة طاب ان التعدد افضل وبعض العلماء يقول الاقتصار على واحدة افضل لانها احرى للعدل. وهذا يرجع ايها الاخوة الى الانسان الذي يعني تكون

122
00:43:35.300 --> 00:43:57.250
عنده حاجة لاكثر من واحدة ولا تكفيه واحدة فلا شك ان هذا هو الاولى والافضل في حقه. حتى يعف نفسه ويحصنها. اما الذي يكتفي بواحدة ويشق عليه ان ينفق على اكثر او يكون من الناس الذين عندهم ميل لا يستطيع ان يعدل فعليه ان يقتصر على واحدة على

123
00:43:57.250 --> 00:44:22.300
يوم القيامة وشقه مائل قال فلا يحل للحرية ان يجمع بين اكثر من اربع زوجات بلا خلاف لقوله تعالى لكنهم كانوا في الجاهلية يجمعون العشر واكثر واقل. نعم لقوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثا ورباع

124
00:44:22.400 --> 00:44:43.900
يعني اثنتين او ثلاثا او اربعة. بينها المؤلف نعم ولان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال لغيلان ابني سلمة رضي الله عنه حين اسلم وتحته عشر وتحته عشر نسوة

125
00:44:43.950 --> 00:45:04.900
امسك اربعا وفارق سائرهن. هذا الذي مر بنا قصة المخنث الذي ذكر في بيت رسول الله هي ابنة غيلان اللي كان يصفها  يقول غدا يعني اختلف في هل هو لاخي سلمة او لاخي ماذا عائشة؟ يعني ابن ابي بكر كان يصفه فامر الرسول به

126
00:45:04.900 --> 00:45:23.300
يعني قدم وصفا فكان يعني رآها ورأى من جمالها فكان يصفها فغيلان الثقفي هذا هو غيلان ابن سلمة كما قال المؤلف الثقفي من اهل الطائف وكان من كبار اهل الطائف ورؤسائهم اسلم وتحته عشر نسوة

127
00:45:23.700 --> 00:45:48.500
فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم امسك اربعا وفارق سائرهن. وهذا حديث صحيح واسلم رجل وعنده خمس نسوة فقال له عليه الصلاة والسلام امسك اربعا وفارق الخامسة وهكذا ايها الاخوة. اذا هذه ادلة قطعية على انه لا يجوز المزاد على اربع

128
00:45:49.450 --> 00:46:06.500
قال ولان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال لغلانا ابن سلمة رضي الله عنه حين اسلم وتحته عشر نسوة امسك اربعا وفارق سائرهن رواه الترمذي رواه الترمذي وغيره وباسناد صحيح. نعم

129
00:46:06.650 --> 00:46:28.900
قال وليس للعبد ان يتزوج اكثر من اثنتين. هذه مسألة فيها خلاف. جماهير العلماء يقولون لا يجوز للعبد ان يزيد على اثنتين وسيذكر المؤلف رحمه الله تعالى ما حصل عند عمر عندما استشار فقال عبد الرحمن بن عوف لا ينكح اكثر من اثنتين وكان

130
00:46:28.900 --> 00:46:45.550
الصحابة هذا بعض العلماء وهذا اثر حتى عن بعض الصحابة وبعض التابعين وقال به الامام مالك ان له ان يجمع اربعة ما حجة مالك ومن معه يعني ليس مالك واحدة مالك له سلف من التابعين والصحابة

131
00:46:45.600 --> 00:47:05.600
قالوا له ان يجمع اربع لماذا؟ قالوا لان الاية عامة. فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع قالوا فهذه عامة والخطاب الاصل انه للرجال يدخل فيه الاحرار وغيرهم الا ان يخص. اذا هي عامة والاخرون

132
00:47:05.600 --> 00:47:23.800
يستدلون بما سيرده المؤلف رحمه الله تعالى وايضا بما ورد يعني يقيسون على قول الله تعالى فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب يعني في الحج. يعني الامة حدها نصف ماذا حد

133
00:47:23.800 --> 00:47:45.500
الحرة وقاسوا العبد عليها قالوا ايضا هذا ما دامت في الحدود يعني الواجب النصف ايضا هنا ما ذكره المؤلف نتركه لانه يقرأه القارئ تفضل وليس للعبد ان يتزوج اكثر وليس للعبد ان يتزوج اكثر من اثنتين

134
00:47:45.700 --> 00:48:07.850
لما روي عن الحكم ابن عيينة انه عيين عتيبة اليس كذلك  لما روي عن الحكم ابن عتيبة رحمه الله انه قال اجمع اصحاب رسول الله صلى الله عليه واله وسلم على ان العبد لا ينكح الا اثنتين

135
00:48:07.950 --> 00:48:25.750
وروى الامام احمد رحمه الله الاجماع يعني كما يقولون فيه تجاوز والا لو اجمعوا لكان من اسرع من يستجيب له والامام مالك. المسألة فيها بدليل ان عمره استشار الصحابة. لكن اذا كان قصده ان الذين في مجلسي اتفقوا فلعا. نعم

136
00:48:26.200 --> 00:48:50.350
ولذلك بعض العلماء يفرق بين كلمة اتفقوا وبين اجمعوا وهذا من اسلوب ابن رشد لبداية المجتهد. وكنا ننبه لكنه الاخيرة خل بالشرط يعني بدأ على هذا المنهج ثم له شرط اخر يقول اذا قلت الحديث المشهور فهو في الصحيحين واذا قلت الثابت فهو في احدهما بعد فترة ايضا

137
00:48:50.350 --> 00:49:12.500
قل بذلك القيد وكنا نبهنا عليه. نعم قال رحمه الله وروى الامام احمد رحمه الله ان عمر سأل الناس عن ذلك فقال عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عن الجميع لا يتزوج الا اثنتين. الصحابة رضوان الله

138
00:49:12.500 --> 00:49:32.300
على ان كان مبدأ العشاء للاستشارة دائما مستقر في اذهانهم. وقبلهم رسول الله الذي ينزل عليه الوحي لما في قصة مال عين يقف المسلمون فلما قال له ماذا الصحابي الانصاري؟ اهو الرأي والمشورة؟ يعني هو الامر والمشورة؟ قال لا بأس

139
00:49:32.300 --> 00:49:49.400
للرأي والمشورة واشاروا عليه اين ثم غوروا الابار التي جاءت المشركين وبقوا في مكان ماذا؟ يعني فيه الماء. اذا الاستشارة المطلوب والله تعالى يقول وامرهم شورى بينهم وقال وشاورهم في الامر

140
00:49:49.500 --> 00:50:11.450
ولا شك بان الشورى ورأي الجماعة يفوق رأي الواحد. المرء قليل بنفسه كثير باخوانه فكم كثيرا ما يخطي الانسان اذا استقل برأيه واذا رجع الى اهل العقول والادراك واهل الخبرة والدراية ولذلك ترون في ما مر بنا ونحن ندرس الفقه انا

141
00:50:11.450 --> 00:50:27.050
ما يرجع دائما الى اهل الخبر والله تعالى يقول فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون يعني ترون الائمة الكبار الذين تضرب اليهم اكباد الابل كانوا يسألون النساء في بعض احكام الحيض في النفاس. لانهن اعلم يطبقن

142
00:50:27.050 --> 00:50:49.950
ويسأل المهندس وكذلك عند الخلاف في امور التجارة يرجع الى التجار وهكذا ايها الاخوة يرجع الى كل اهل صنعة او فئة فيما يخصهم. نعم قال وهذا كان بمحظر من الصحابة رضي الله عنهم فلم ينكر فكان اجماعا

143
00:50:50.250 --> 00:51:16.100
كان اجماع منهم نعم. قال الامام نعم. والحكم فيمن تزوج خمسا او نكح خامسة في عدة رابعة ونحو ذلك من الفروع ما الحكم في الجامع بين اختين ذلك لا يجوز الحكم كما مر ان ذلك لا يجوز اذ يحرم على الانسان ان

144
00:51:16.100 --> 00:51:43.750
تزوج خمسا هذا واحد ولا يجوز له ان يتزوج ماذا الرابعة في عدة المطلقة اذا كان عنده اربعا فطلق احداهن لا يجوز له ان يتزوج في عدة الرابعة العلماء يختلفون عن لدينا في المذهب المؤلف يقول سواء كان الطلاق ماذا؟ طلاقا رجعيا او بائنا بعض

145
00:51:43.750 --> 00:52:15.200
العلماء لا يفرق بينهما كالشافعية واعتقد المالكية. نعم قال رحمه الله كالحكم في الجامع بين اختين على ما مضى فيه  الراجح انه لا يجمع لا يزيد على اثنتين لان الحد على النص وهذا في مسائل كثيرة يوجد الفرق بينهما ستمر بنا ان شاء الله الفروق

146
00:52:15.300 --> 00:52:30.150
ولان العبد ايها الاخوة ناقص احنا لا ندخل في تفصيل الجزئيات العبد ليس كالحر لان الحر عنده كمال والعبد ولذلك لما نأتي الى اسباب التأخيف الشرعي نجد ان اخرها الناقة

147
00:52:30.150 --> 00:52:48.500
ومثلوا بالمرأة والعدل وجود النقص الامر الاخر ان العبد لا يملك والحر يملك وهو لا يتزوج الا اذا اذن له سيده. وايضا هل يملك اذا ملكه سيده؟ فيه خلاف بين العلماء. ولذلك سترون

148
00:52:48.500 --> 00:53:05.500
القاضي يأخذ على ماذا المذهب او يقول كان ينبغي ان يكون في المذهب ماذا؟ روايتين في مسألة ستأتي على ان المذهب فيه روايتان لا يملك العبد ولا ولذلك الشافعية فصلوا القول في ذلك. نعم

149
00:53:05.950 --> 00:53:33.750
قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة فصل ويباح التسري من الاماء من غير حصر هذا بالنسبة للاحرار ويباح للحر ان ان يتسرى بدون عدد لماذا؟ لان الله سبحانه وتعالى لما قال والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او

150
00:53:33.850 --> 00:53:58.250
ما ملكت ايمانهم ولم يحدد عددا ولانه لم يوجد نص في تحديد العدد فيطلق ذلك له يعني له ان يجمع الى مئة اذا فيه نشاط لكن لا ولان لان هناك ما هو معلوم التسري ليس فيه ليالي محددة كالمرأة يعني العدل بينهن في القسم يختلف لان

151
00:53:58.250 --> 00:54:15.050
هذا ملك له سلعة النسا لابد من العدل. اللهم هذا قسمي فيما املك يقول عليه الصلاة والسلام فلا تلمني فيما لا املك يعني في ميل القي. القلب. ولن تستطيع ان تعدلوا بين النساء

152
00:54:15.300 --> 00:54:36.700
قال وحرصت فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة  قال ويباح التسري من الاماء من غير حصر لقوله تعالى فان خفتم الا تعدلوا فواحدة او ما ملكت ايمانكم. ايضا هنا ما ذكر العدد بالنسبة للامام. جاء بعد

153
00:54:36.700 --> 00:55:04.050
ان ذكر العدد بالنسبة لماذا؟ للنساء قال فان خفتم الا تعدلوا فواحدة او ما ملكت ايمانكم ليس في الجهاد وبالنسبة يعني هو الحاجة له اكبر في الجهاد. نعم قال ولان القسم بينهن غير واجب فلم ينحصرن في عدد. هو نعم ينبغي العدل في كل شيء لكن كما قال

154
00:55:04.050 --> 00:55:26.950
ليس واجبنا عليه لو لم يقسم لا يأثم لكن اذا كنا نساء فرمى الواحد المسكينة يعني نسيها انشغل بغيرها هذا ليس مبررا له نعم قال وللعبد ان يتسرى باذن سيده نص عليه احمد رحمه الله. باذن سيده

155
00:55:27.600 --> 00:55:42.300
اذا اذن له السيد فهذه مسألة متفق عليها. يعني له ان يتسرع. نعم قال نص عليه احمد رحمه الله لان ذلك قول ابن قول ابن عمر وابن عباس رضي الله عن الجميع

156
00:55:42.550 --> 00:56:00.850
ولا يعرف لهما مخالف في الصحابة ولان العبد يملك في النكاح فملك التسري. ولان العبد يملك في النكاح فملك في التسر قياسا عليه يعني اذا ملك في النكاح ملك هذا هو قصده

157
00:56:00.950 --> 00:56:17.700
ويقصد بالتملك هنا والملك هو ملك البضع لانه كما مر بنا هناك يعني لو ان مثلا حرا كانت زوجته امة فقام فاشتراها بطل النكاح مر بنا ولو كان العكس في

158
00:56:17.700 --> 00:56:41.150
حرة وزوجها مملوك فاشترته يبطل النكاح لانه وجد ملكان في وقت واحد وملك النكاح يا اخوان انا لماذا اكرر يعني اعيد شيء مضى لانني اريد الا ننسى مسائل جوهرية مرت بنا مهمة لا ينبغي ايضا ان ننساه بل نحاول ان نتذكره. نعم

159
00:56:41.950 --> 00:57:04.700
قال ولان العبد يملك في النكاح فملك التسري كالحر قال وانما يملك التسري اذا ملكه سيده واذن له بالتسري. اذا ملكه ايضا يعني اعطاه شيء ما نحتاج اليه في التسري وايضا ملكه يعني ملكه واذن له في التسري. نعم

160
00:57:05.200 --> 00:57:22.450
قال القاضي رحمه الله هذي المسألة سيعترض بها القاضي على المذهب وهو اعتراض في محله قال القاضي رحمه الله يجب ان يكون ينبغي ان يجب نعم يجب ان يكون تسر العبد

161
00:57:22.500 --> 00:57:42.500
مبنيا على الروايتين في ثبوت الملك لهم مبنيين على الروايتين في مذهب احمد هل يملك اذا ملكه سيده او اما بدون تمليك سيدي فالعلم لكن هل يملك وهذا هو مذهب الشهادة الذي قاله القاضي هذا هو مذهب الشافعية لماذا منعوا ذلك على اساس انه لا

162
00:57:42.500 --> 00:58:02.350
اذا انظروا كيف الائمة رحمهم الله يعني نلاحظ على المذهب ويقرر ويخالف هذا هو الحق ايها الاخوة يعني ليس عيبا ان مثلا يخالف التلميذ ماذا شيخه؟ فكم من مسائل خالف فيها ابو يوسف محمد ابن الحسن الامام ابو حنيفة

163
00:58:02.950 --> 00:58:23.550
وكم من مسائل خالف فيها ابن القاسم الامام مالك. وكم مما سائل خالف فيها المزني والبويطي الامام الشافعي وكم من مسائل خالف فيها ابن القاسم الحنبلي وكذلك غيره ايضا من تلاميذ الامام احمد واصحابه خالفوا

164
00:58:23.550 --> 00:58:49.400
بل من المتأخرين كابن القيم كابن تيمية وابن القيم خالفوا النسائي. المهم ان طالب العلم اذا ظهر له الحق ينبغي ان يقف عنده ولا ينظر الى الرجال على اسمائهم يعني ينبغي دائما ان يكون الديدن والحكم هو كتاب الله عز وجل وسنة رسوله. ولا تقل هذا امام

165
00:58:49.500 --> 00:59:03.700
فهو اعلم مني هذا الامام هناك من هو اعلم منه وربما من هو في درجته ولكن وقف على ما لم يقف عليه. وان كانت القضية قضية اعلى واصحاب رسول الله اعلم لانهم هم الذين يستن بهم

166
00:59:03.800 --> 00:59:22.550
فهذا هو الذي ينبغي والائمة كلهم حذروا من ان يقلدوا من غير دليل. نعم قال مبنيا على الروايتين في ثبوت الملك له بتمليك سيده. لان الوطأ لا يباح الا بنكاح او ملك يمين. لقوله

167
00:59:22.550 --> 00:59:49.900
تعالى الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم قال الامام رحمه الله والمكاتب كالقن سواء؟ المكاتب يقول المؤلف كالقلم لماذا؟ لانه معلق باداء ما عليه من نجوم عليه ان يسدد ما لسيده عليه. وهو لو تسرع سيصرف تلك الاموال التي يجمعها ليؤديها

168
00:59:49.900 --> 01:00:09.900
سيده في التسري وغيره. ولذلك قالوا لا ينبغي ذلك لماذا؟ لان هذا فيه ضرر على سيده الذي اعطاه الفرصة واذن له ومكنه وتركه طليقا يعمل حتى يحرر نفسه. لماذا سبب المنع

169
01:00:09.900 --> 01:00:32.500
لان الظرر يعود على السير قال والمكاتب كالقن سواء لانه عبد ما بقي عليه درهم كما جاء في الحديث المكاتب مر بنا كل هذا انظروا قلت لكم مسائل الفقه احيانا يتكرر بعضها. فلما تظبط ماما اذا عاد اليك تتذكره نعم

170
01:00:32.650 --> 01:00:55.650
قال الامام فاما من بعظه حر ها بعضه حر وبعضهم هذا مملوك اذا جانب الحرية يتصرف فيه في حدود الحرية. نعم قال فان ملك بجزئه الحر جارية فملكه تام. يعني كما قال الاخ المباعة يسمونه مبعض هنا الطن

171
01:00:55.800 --> 01:01:17.300
كامل الرق هناك مكاتبة اعطي الفرصة. هناك مباعة بعضه حر وبعضه رقيق. نعم. فان ملك بجزءه الحر جارية فملكه تام وله الوطء بغير اذن السيد. نعم لانه لديه نصف او ثلثه او ربعه حر فهذا

172
01:01:17.300 --> 01:01:37.400
يملك به ويتصرف ولذلك لو اهدي عليه ليس من حقه ان يأخذ ذلك لو اعطي مالا يا ماذا يتملك بجانب الحرية ليس فقط التسري او غير الله عموما وهذه المسائل يعني مرت بنا ايضا عربا نعم

173
01:01:37.450 --> 01:01:58.000
قال وله الوطء بغير اذن السيد وكنت كثيرا ما اقول لكم سياتي في النكاح سيذكر فتذكرون مسائل كثيرة عن نكاح جامع لكثير من التي مرت نعم قال وله الوطء بغير اذن السيد لقوله تعالى او ما ملكت ايمانهم

174
01:01:58.600 --> 01:02:22.950
قال رحمه الله ولان ملكه عليها تام قال فاما تزويجه فانه يلزمه حقوق تتعلق بجميعه. تتعلق بالتزويج يتعلق بالجميع اذا اراد ان يتزوج لانه يحتاج الى نفقة الى مهر الذي هو الصداقة الى ذلك. فهذه لا ترتبط بالجانب الحر لا

175
01:02:23.000 --> 01:02:45.900
واذا كانت مرتبطة بالجميع اذا من هذا الجانب سيلحق السيد ضررا تتعطر وجاء من مصالحه فهذا يأتي ماذا؟ يترتب على اذن السيد قال فانه يلزمه حقوق تتعلق بجميعه فاعتبر رضا السيد به. ليكون راضيا بتعلق الحق بملكه

176
01:02:46.750 --> 01:03:08.650
قال رحمه الله واذا تسرى العبد باذن سيده ثم رجع لم يكن له الرجوع نص عليه. ومن العلماء من يقول له الرجوع كما مر مذهب اشرنا اليه يعني بعضهم يقول له الرجوع لانه اصل لا يملك الا ما ملكه سيده وهنا تراجع. وايضا هل يملك اذا ملكه سيده ما سلفها خلاف

177
01:03:10.400 --> 01:03:23.100
انا اعطي اشارات الى المذاهب الاخرى فقط لانه انا اعرف مجموعة من الاخوة معنا درسوا مذاهب اخرى ولاجل ذلك انا احيانا اشير نعم قال واذا تسرى العبد باذن سيده ثم رجع

178
01:03:24.250 --> 01:03:53.450
ثم رجع سيده  واذا تسر العبد باذن سيده ثم رجع سيده لم يكن لسيده الرجوع نص عليه. نعم  لانه يملك به البظع فلم يملك فسخه كالنكاح. لانه يملك بالاذن. لانه يملك به اكتبوا عند الظمير الاذن

179
01:03:53.550 --> 01:04:19.350
ترى احيانا ايها الاخوة عبارات ترون هذه مرت بنا لما كنا ندرس هذه الظمائر احيانا نتساءل فبعد ذلك يجد الانسان فيها صعوبة فانت الان به اذا قلت بماذا؟ بالاذن زال عنك الاشكال. دع ما يريبك الى ما لا يريب. لماذا بعد ذلك هل هو كذا والا كذا؟ لا. هذه التعليقات التي تعلق من انفع الفوائد

180
01:04:19.350 --> 01:04:34.850
التي يدونها الطالب ايها الاخوة لانه سيأتي يوم يحتاجه قد يرجع الى هذا الكتاب يرجع الى بداية المشتهد. فكم من الذين علقوا على بداية المجتهد استفادوا منه كثيرا من الذين تخرجوا وانتشروا؟ نعم

181
01:04:35.200 --> 01:04:53.450
قال لانه يملك به البعظ فلم يملك فاسقاه كالنكاح. وقال القاظي ويحتمل انه اراد التزويج قال ويحتمل انه اراد بلفظ التسري شوف هذه العبارات تحتاج الى ما معنى ويحتمل انه يعني يقول القاضي ويحتمل انه

182
01:04:53.450 --> 01:05:18.950
اراد بماذا بلفظة تزويج بلفظ التسري التزويج؟ فيكون ذلك مجازا. اما سبق لسان او انه اراد التجاوز. قال رحمه الله تعالى وقال القاضي ويحتمل انه اراد التزويج وله الرجوع في التسري لانه رجوع فيما ملكه لعبده فاشبه سائر

183
01:05:19.250 --> 01:05:24.450
خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة