بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا صلى الله عليه وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن اتبع هداهم واختفى اثرهم وصار في منهجهم الى يوم الدين اما بعد فما نزال ايها الاخوة في اوائل كتاب الطلاق وقد كان مما مر بنا ان الطلاق ينقسم الى صريح وغير صريح وان الصريح ما كان بلفظ الطلاق وما تصرف منه واختلف العلماء في كلمتي او لفظتي الفراق والسراح فالحنابل في وجه لهم وهو عند الشهوة هو مذهب الشافعية انهما صريحتان وفي الحنفية والمالكية والوجه الاخر للحنابلة انهما ليستا بصريحتين والقسم الاخر هو ايات وقد عرفنا انها تنقسم الى ظاهرة والى خفية والى مختلف فيها وقد تناولنا ما يتعلق بالظاهرة وهي تلكم الالفاظ التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى كقوله انت خلية وانت برية وانت بائن وانت بتلة وانت ايضا وكذلك ايضا انت حرام بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. اياك نعبد واياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله واصحابه. ومن سار على نهجه الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا قال الامام ابن قدامة رحمه الله تعالى كتاب الطلاق قال باب صريح الطلاق وكنايته قال فصل والكنايات ثلاثة اقسام ظاهرة وخفية ومختلف فيها الظاهرة ستة الفاظ خلية وبرية ما انتهينا منها خلية وبرية وبائن وبتة وبتلة وامرك وامرك بيدك قال رحمه الله وفيها روايتان احداهما هي ثلاث وان وواحدة لان ذلك يروى عن علي وابن عمر وزيد رضي الله عنه ولم يلقى الخلافة في عصرهم فكان اجماعا يعني الظاهرة في روايتان في المذهب ولاهم وانها تقع ثلاثا والثانية انها تقع ما نوى. ان نوى واحدة فهي واحدة. وان نوى اثنتين فهما اثنتان. وان نوى ثلاثا فهي ثلاث ولانه لفظ يقتضي البينونة بالطلاق فوقع ثلاثا كما لو طلق ثلاثا قال رحمه الله والثانية يقع ما نوى اختاره ابو الخطاب رحمه الله في حديث ركانة رضي الله عنه الذي قدمناه. مر بنا حديث الذي اقسم بالله انه ما اراد الا واحدة فقال له عليه الصلاة والسلام االله ما اردت الا واحدة ثم كرر ذلك. نعم قال ولانه احد نوعي الطلاق فاذا نوى به واحدة لم يزد عليها كالصريح قال رحمه الله فان لم ينوي شيئا وقع ثلاثا قال وروى عنه حنبل رحمه الله تعالى انه يقع به واحدة انه يقع به واحدة بائنة لانه لفظ اقتضى البينونة دون العدد. يعني الكلام المجمل الرواية الاولى وهذا ايضا خلاف في المذاهب الاخرى انه يقع طلاقا بائنا ثلاثا. الرواية الاخرى انه متعلق بما نوى. فان نوى واحدة فهي واحدة واثنتين فهي اثنتين. نوى ثلاثا فهي ثلاث كما سيأتي في ماذا؟ في الخفية قال وروى عنه حنبل رحمه الله انه يقع به واحدة بائنة لانه لفظ اقتضى البينونة دون العدد فوقعت واحدة بائنة كالخلع. مر بنا وبينا معنى كلمة خلية ومبتوتة الى اخره هذا كله وظحناه الان قال الامام رحمه الله تعالى فاما الخفية ونحو اخرجي يعني اخرجي من البيت واذهبي يعني من البيت ايضا. وذوقي يعني ذوقي او تجرعي يعني معناها ذوقي مرارة الطلاق وتجرعي احرارته لانه لا شك الطلاق يؤلم المرأة الا امرأة ترغب فيه وهذا قليل وذوقي وتجرعي واغناك الله. اخذا من الاية. وان يتفرقا يغني الله كلا من سعته. يعني اغناك الله عني فاذهبي لقوله تعالى وان يتفرقا يغني الله كل من سعته واشباه هذا واشباه هذا مثلا يقول انت مخلاة ونحو ذلك. نعم فهذا يقع به ما نواه لانهم محتمل له يعني هذا ما يقع بهما نوى فان نوى ثلاثا وقع ثلاثة وان واثنتين وقع اثنتين. وان نوى واحدة واطلق وقع به واحدة. مرة اخرى ان نوى ثلاثا وقع به ثلاثا وان نوى اثنتين وقعتا وقعتا اثنتين وان لم ينوي او نوى واحدة وقعت واحدة. يعني ان اطلق دون نية او نوى واحدة فهي واحدة قال وان لم ينوي شيئا وقعت واحدة لانه اليقين. ان لم ينوي شيئا او نوى واحدة فانها تقع واحدة. نعم قال الامام رحمه الله تعالى واما المختلف فيها يعني المختلف فيها مترددة بين ان تكون من ظمن الظاهرة يعني من مجموعة الظاهرة او من مجموعة الخفية يعني هل نلحقها بالكنايات الظاهرة؟ او نلحقها بالكنايات الخفية. العلماء مختلفون قال واما المختلف فيها فالحقي باهلك. الحقي بمالك بمعنى انك اذهبي يعني اخرجي نعم. وحبلك على غاربك. حبلك على غاربه كهذا اصله ايها الاخوة يطلق على ماذا؟ على البعير يقولون ان الغارب وما يقع بين الرقبة وبين السنام فذاك الموضع ثم استعير الى المرأة فصار يطلق عليها عند الطلاق فلما يقول حبلك على غاربك يعني اذهبي حيث شئتي كأنه لا زوج لك ولا قيد عليك وتزوجي من شئت. وتزوجي من شئت فكأنه يقول انا انصرفت واعتدي اعتدي يعني العدة المعروفة. نعم. يعني اعتدي للطلاق وغطي شعرك. غطي شعرك المرأة لا تغطي شعرها عن زوجك انه يكني بانه يريد ان يعدل عنها. نعم. وانت حرة وانت حرة بمعنى انه لا ملك له عليها. لان الرجل يملك بضع المرأة وهنا يقول انت حرة وقد اعتقتك. وقد اعتقتك قريبة من قولك من قوله انت حرة اي لا سلطان عليك ولا سبيل لي عليك. واظحة نعم. وانت علي حرج. وانت علي حرج كانه يقول انت علي حرام لان الحرج يقصد به الحرام قال رحمه الله ففيها روايتان. ففيها روايتان قلنا هي ظاهرة الحقناها بالظاهرة والظاهرة مر بنا اما ان تقع ثلاثا واما ان يقع ما نوى. وان قلنا هي خفية فهي مرتبطة بنيته. يعني رواية في لانها كالظاهرة فيكون فيها روايتان والرواية الاخرى انها كالخفية تتعلق بما نوى. ان نوى ثلاثا وقعت ثلاثة ان نوى وقعتا اثنتين ان وواحدة وقعت واحدة قال ففيها روايتان احداهما هي ظاهرة لانها في معنى الظاهرة في حقيقة لو دقق فيها تجد ان فيها يعني بعض الفاظها قريبة من الظاهرة ومثيلة لها وبعضها لاقرب الى الخفي ولكن العلماء اختلفوا فيها وفي المذهب خلاف فلا نريد ان ندخل في هذه التفاصيل نعم قال والاخرى هي خفية لان النبي صلى الله عليه واله وسلم لما دخلت عليه ابنة قال الجون ابنة الجون قال لقد عدت بعظيم الحقي باهلك متفق عليه. هذي احدى النسا التي دخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي ميمونة بنت النعمان بن شراحيل الكندي لما دخل عليها رسول الله صلى الله عليه واستعاذت بالله منه وقال لقد استعذت بعظيم ثم انه قال لها عليه الصلاة والسلام الحقي باهلك حديث اخرجه البخاري في صحيحه يقال جاء في بعض الروايات في غير الصحيحين ان النساء او بعض النسا قلنا لها انه اذا دخل عليك فاستعيذي بالله منه القصف من ذلك حتى يتركه هكذا جاء في بعض الروايات هذا يرجع الى اللغة يرجع الى اللغة وتفسيره. فلما يقول انت بائن هذه ظاهرة انها ماذا انها ظاهرة. ولما يقول انت خلية مخلة يعني متروكة. انت بتة مبتوتة بتلة مبتوتة يعني تجد بعض العبارات فيها صلاح. نعم نعم في اي شيء الحقي باهلك يرجع فيه الى النية اخونا المؤلف جابر هذا دليلا على انها لا تقع ثلاثة لان الرسول صلى الله عليه وسلم منع ان يقع الطلاق ثلاثا في قصة الرجل الذي طلق امرأته ثلاثا مر بنا في اول الباب في اول كتاب الطلاق وقال عليه الصلاة والسلام ايلعب بكتاب الله وانا بين اظهركم قال ولم يكن ولم يكن النبي صلى الله عليه واله وسلم يطلق ثلاثا وقد نهى امته عنه اذا يكون الحقي باهلك تكون كناية. نعم وقد روى ابو هريرة رضي الله عنه وارضاه هو قال لكم متفق عليه اليس كذلك؟ هو ليس متفقا عليه هو في البخاري فقط قال رحمه الله وقد روى ابو هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم اللي سودة بنتي زمعة رضي الله عنها اعتدي. فجعلها طلقة متفق عليه. وهذا ايضا خطأ اكبر هذا ليس في الصحيحين بل هو وحديث ضعيف ولعله اما انه مثلا من النساخ كلمة متفق عليه ربما التبس عليهم او ربما المؤلف رحمه الله تعالى ربما يعني ذهب ذهنه الى الحديث المتفق عليه بشأن سوداء انها تركت ليلتها لعائشة رضي الله تعالى عنها ذاك متفق عليه اما هذا او اورده البيقي البيهقي وبعض اصحاب السنن بسند ضعيف قال رحمه الله وفي معنى هذه اللفظات استبرئي رحمك. استبرئي يعني اعتدي. شبيهة بما مضى. نعم وحللت للازواج. حللت للازواج كانه يقول انا خلاص نعم وتقنعي فقال لا يعني تغطي. يعني ظعي القناء عليك ولا سلطان لي عليك. بمعنى انت حرة تنطلقين كيف شئت والمرأة لا تكون حرة وهي في عصمة زوج اذا هذا فيه اشارة وايماء الى الطلاق وهو ما يعرف بالكناية قال فيخرج فيه وجهان. نعم قال الامام رحمه الله يخرج فيه وجهان على ما مضى التي مرت بنا قبل قليل بماذا بالمختلف فيها؟ ان قلنا هي ظاهرة يقع فيها ثلاثا وان قلنا هي خفية فانه يقع ما نواه قال المصنف رحمه الله تعالى فصل فان قال انت علي حرام ففيه ثلاث روايات انتبهوا لهذه الكلمة هذه كلمة مهمة حقيقة ترد في باب الطلاق لان انت علي حرام اهي ظهار انطلاقا يمين لان ان كانت يمينا لا يقع الطلاق وتحتاج الى كفارة يمين وهذا جاء فيه نص عن عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما انه من قال لزوجته انت حرمتي علي حرام يكفر كفارة يمين بمعنى ليس فيها طلاق هناك من يقول بانه يقع بها الطلاق. وهناك من يقول بانها ظهار ويقولون هي بمثابة قوله انت علي كظهر امي واريد ان اسس لشيء ايها الاخوة لتنتبهوا كان المشركون في الجاهلية اذا قال احدهم لزوجته انت علي كظهر امي كان طلاقا يعني كانوا يعتبرون الظهار طلاقا فلما جاء الاسلام ماذا خالفهم في ذلك الامر ورد عليهم ذلك واعتبر ان الظهار ليس طلاقا. وانما فيه كفارة كما تعرفون في سورة المجادلة فانه ماذا يعتق رقبة فان لم يجد فانه يصوم شهرين متتابعين فان لم يستطع فانه يطعم ستين مسكينا. المؤلف سيذكر يطبق عليها ثلاث روايات رواية انها طلاق رواية عنها ظهار رواية انها يمين قال فان قال انت ولذلك تروني عن الفقهاء اذا جاء احدهم وسألهم وقال انا طلقت زوجتي كيف طلقتها يقول قلت لها مثل انت علي حرام ان دخلت يسأل ما قصدك في هذا؟ لانه ان كان يميل لا يقع الطلاق يكفر كفارة لكن ان قصد الطلاق هذه مسألة اخرى. نعم فان قال انت علي حرام ففيه ثلاث روايات احداهن انه ظهار نوى الطلاق احداهن يعني في المذهب انه في غار يعني اعتبروا ان كلمة انت علي حرام كقوله انت علي كظهر امي مع انه في الحقيقة يلاحظ الفرق بينهما نعم احداهن انها لكن في المذهب في مذهب الحنابلة يعتبرون قوله في قوله في المشهور انت علي حرام كقوله انت علي كظهر امي واكثر العلماء لا يعتبرون ذلك ضهارا قال احداهن انها ظهار نوى الطلاق او لم ينوه الذكر والخرقي رحمه الله. واذا كان اظهارا فلا تكون طلاقا. لاننا لو قلنا هي طلاق لعملنا بما كان يعمله في الجاهلية والله سبحانه وتعالى حذرنا من ذلك ان نعمل بعمل كان يعمله اهل الجاهلية افى حكم الجاهلية يبغون ومن احسن من الله حكما لقوم يوقنون الا في سورة الماء اذا ذكره الله تعالى نعم لان ذلك يروى عن عثمان وابن عباس رضي الله عنهم ولانه صريح في تحريمها فكان ظفارا لقوله انت علي انت علي كظهر امي قال رحمه الله والثانية هو كناية في الطلاق لانه يروى عن علي وزيد وابن مسعود وابي هريرة رضي الله عن الجميع. يعني ترون فيها خلاف بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم. نعم ولان الطلاق تحريم وصحت الكناية عنه بالحرام لقوله انت الحرج لان كلمة انت الحارة كقوله انت حرام علي قال فان لم ينوي الطلاق كان ظهارا فعلى هذه الرواية تكون كناية ظاهرة فيها من الخلاف مثل ما تقدم قال رحمه الله اذا مر بنا الان روايتان الرواية الاولى انها ظهار واذا كان الظهارا فلا طلاق الثانية انها تقع بمعنى الطلاق فتكون كناية يقع فيها الطلاق قلنا ظاهرة وقعت ثلاثا وان قلنا خفية فانه يقع ما ينويه الثالثة النايمين. نعم قال والثالثة انه يرجع فيه الى نيته ان واليمين كان يمينا لان ذلك يروى عن يعني يسأل الانسان ماذا قصدك؟ هل قصدك التخويف القسم او انك قصدت الطلاق قال لان ذلك يروى عن الصديق وعمر وعائشة رضي الله عنهم وهذا حقيقة قول قوي ما معنى يعني لما يقول انت علي حرام وقل لا يقصد بها اليمين يعني الامتناع عنها لما يقول انت علي حرام اي انه ممتنع عن واقعها كيف يخرج من ذلك يكفر كفارة يمينه كما نقل الامام مسلم في صحيحه عن عبد الله ابن عباس انه قال من قال لزوجته او لامرأته انت علي حرام قال رضي الله تعالى عنه يكفر كفارة يمين قال ولانه تحريم لامرأة فكان يمينا كتحريم الامة قال وان قال انت علي حرام اعني به الطلاق ففيه روايتين. هنا فسر يعني قال انت علي حرام فرفع ازال ما يتعلق بالظهار وكذلك اليمين فقال اردت الطلاق فهل يقع او لا قال ففيه روايتان احداهما انه طلاق. نعم نعم انا ارى يعني بان تأويلها باليمين اظهر والله اعلم. نعم نسأله يسأل الشخص بعد سؤاله هل قصد الطلاق او قصد التخويف؟ يعني هنا يترتب الحكم بعد ان يسأل الشخص ها اه هذي فتوى نعم القظا في المحكمة نعم وان قال انت علي حرام اعني به الطلاق ففيه روايتان. احداهما انه طلاق وهي المشهورة وهي المشهورة في المذهب. نعم قال لانه صريح بلفظ الطلاق لانه صرح بلفظ الطلاق والثانية هي ظهار لانه لا يصلح كناية في الطلاق لانه هذه لا تصلح كناية في وانما هي ظهار. نعم الثانية هي ظهار لانه لا يصلح كناية في الطلاق فلم يصل طلاقا لقوله اعني به الطلاق كقولي انتي عليا كظهر امي وان قال انت علي كظهر امي ينوي به الطلاق كان ظهارا اما اذا قال انت علي كظهر امي ولو نوى الطلاق فانه لا يقع طلاقا لانه لو قيل بوقوعي طلاقا لكان حكما بما كان يحكم به اهل الجاهلية وهم الذين كانوا اذا قال احدهم لزوجته انت علي كظهر امي. قالوا هذا طلاق. جاء الاسلام فنقض ما كانوا عليه وابطله واعتبر ذلك ظاهرا الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن امهاتهم ان امهاتهم ان لله ولدهم. وانهم ليقولون منكرا من القول انا قلت لكم يسأل عنها الشخص يرجع الى نيته اما قوله انت علي حرام ان اضاعف قضية تكون ظهارا قال وان قال انت علي كظهر امي ينوي به الطلاق كان ظفارا ولم يقع به الطلاق لانه صريح في الظهار. هذا واظح عند العلما نعم عامة. فلم يكن كناية في غيره قال ولو صرح به فقال اعني به الطلاق لم يصر طلاقا. لم يصل طلاقا بل يبقى غيار. ما الفرق بين الظهار والطلاق؟ ان الظهار ليس طلاقا ولكن الظهار له كفارة سخارته هو عتق رقبة فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين فان لم يستطع فإطعام ستين فكفارة الجماع في رمضان وكفارة القتل هذه الكفارات التي تعرف بالمغلظة قال ولو صرح به فقال اعني به الطلاق لم يصل طلاقا لانها لا تصلح الكناية به وان قال انت علي كالميتة والذم ونوى به الطلاق يعني لو قال انت كالميت او كالدم او كذلك كالخنزير او كجلد الميتة او كذلك كلب يعني كل المحرمات يعني يصف زوجته بما يصف به المحرم لانه لما قال كالميتة الميتة محرمة لا يأكلها الانسان الا مضطرا. وكذلك الخنزير وكذلك الدم لا يجوز ان يشربه الانسان لان هذه كلها محرمات وامثالها فهو لما يقول ذلك يعج زوجته بمثابة تلك الامور. فماذا يكون ذلك قال وان قال انت عليه كالميتة والدم ونوى به الطلاق ما هو طلاق؟ لانه يشبه الطلاق وصح ان يكنى به عنه قال وان والظهار كان ظهارا لانه يشبهه قال وان واليمين كان يمينا لانه لانه يشبهها. يعني هو متردد بين الامور الاخرى كما مر سابقا في انت علي حرام يعني هذه العبارة تحتمل كل الامور الثلاث التي ذكرها المؤلف رحمه الله. ويرجح ذلك بالقرينة وقضية قال وان لم ينوي شيئا ففيه وجهان احدهما يكون ظهارا لانه معناه انت علي حرام كالميتة والاخر كما لو قال انت علي كظهر امي والاخر يكون يمينا ولا يكون طلاقا لانه ليس بصريح فلا يقع كان يمينا فكفارته كفارة يمين لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم هناك يؤاخذكم بما عقدتم الايمان فكفارته اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوة او تحرير رقبة وحينئذ اذا كفر تصبح زوجته مباحة له والاخر يكون يمينا ولا يكون طلاقا لانه ليس بصريح فلا يقع الطلاق به من غير نية قال المصنف رحمه الله تعالى فصل ويجوز للرجل تفويض الطلاق الى زوجته يعني هنا سؤال هل يجوز ان يفوض الزوج الطلاق الى زوجته؟ لا خلاف بين العلماء لانه يجوز للرجل ان يفوض الطلاق الى رجل اجنبي كان يقول يا فلان طلق زوجتي عني لكنه اذا اطلق يطلقها واحدة وان اراد غير ذلك مثلا يقول طلقا اثنتين فيلتزم بالاثنتين ولو قال طلقها ثلاثا فيطلقها ثلاثا كما سبق ان قلنا يجوز ان الانسان غيره ليعقد عنه عقد النكاح والبيع والاجارة وغير ذلك فيقولون كل ما جاز بيعه جاز التوكيل فيه قال ويجوز للرجل تفويض الطلاق الى زوجته ما روت عائشة رضي الله عنها يعني يفوضه يكل الامر اليها يقول مثل امرك بيدك او طلقي نفسك احيانا يطلق فيقول طلقي نفسك واحيانا يحدد لها عدد الطلاق وهذا يختلف باختلاف العبارات ما روت عائشة رضي الله عنها قالت لما امر رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بتخيير ازواجه بدأ بي فقال اني لمخبرك خبرا فلا عليك الا تعجلي حتى تستأمري ابويك ثم قال ان الله تعالى قال يا ايها النبي قل لازواجك ان كنتن تريدن الله الحياة الدنيا وزينتها حتى بلغ فعلين امتعكن واسرحكن صباحا جميلا وان كنتن تريدن الله ورسوله والدار الاخرة فان الله اعد للمحسنات منكن اجرا عظيما فكلهن بلا شك اخترن ماذا الحياة الاخرة. اخترنا الله ورسوله والدار الاخرة وحاشاهن رضي الله تعالى عنهن ان يخترن الدنيا وما فيها. مع ان الخلاف وسببه سبب النزول وما كان حول النفقة اتعلمون ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ربما تمر به الليالي عليه الصلاة والسلام وهو يبيت دون طعام ربما يتغدى ولا يتعشى يمر به الهلال والهلالان والثلاثة وليس في بيته الا الاسودان التمر والماء ولا يجدون ماذا طعما للحم لا يرون ذلك وكذلك ايضا كان عليه الصلاة والسلام ربما يربط على بطنه الحجارة من شدة الجوع هذا ما كان عليه سلف هذه الامة رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه ومع ذلك انظروا ماذا عملوا الاسلام؟ كانوا اسودا في النهار رهبانا في الليل. اكلت الارض جباههم وجنوبهم. واستغلوا ذلك في طاعة الله سبحانه وتعالى يصلون نهارهم بليلهم لا يشغلهم ماذا؟ الا طاعة الله سبحانه وتعالى. وابتغاء مرضاته والدار الاخرة وهذا هو كان وهدفهم ومع ذلك حصل ذلك الخلاف وابو بكر سمع شيئا من ذلك الخلاف انزل الله سبحانه وتعالى تلك الايات والرسول صلى الله عليه وسلم بدا اول ما بدأ بعائشة لانها كانت اصغرهن. ولذلك قال لها عليه الصلاة والسلام ما عليك ان تعجل اي لا تعجلي بل استجيري اهلك لان اهلها عندهم من الحصافة والخبرة والدراية ما يجعلهم يفكرون. ولكنها ردت رضي الله تعالى عنها ايسأل الاهل عن ذلك اني اريد الله ورسوله والدار الاخرة هذا هو شأن امهات المؤمنين اذا هذا يصور لنا هذا الحديث الحالة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم من شغف العيش وقلة المال وكذلك يصور غالب المجتمع الاسلامي الذي كان في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم ومر بكم اهل الصفة وكيف كانوا يعيشون المهم ان هذي فيها تخيير. نعم قال حتى بلغ فان الله اعد للمحسنات منكن اجرا عظيما ومن الاحسان ايها الاخوان يصبر الانسان على الدنيا ومن بلاء الدنيا ان يصبر الانسان على الجوع وعلى الظمأ وما يصيبه من نقص في الاموال والاولاد وما يصيب ايضا من امور تنغص عليه هذه الحياة ان يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثل وتلك الايام نداولها بين الناس هذا هو شأن الدنيا ايها الاخوة ولا شك بان هذه الدنيا زائلة ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما هي للدنيا انما انا قال كراكب استظل يعني في ظل شجرة يمر في هذا الظل يبقى فيه فترة ثم يودع الدنيا ومع انه صلى الله عليه وسلم ما كث ثلاثة وستين عاما لكنه ما انشغل يوما بامر الدنيا بل لو كان عنده مثل احد ما اصبح وعنده منه شيء الا ما يتعلق بامره وامر اهله قال فقلت في اي هذا استأمر ابوي فاني اريد الله ورسوله والدار الاخرة ثم فعل ازواج النبي صلى الله عليه واله وسلم مثل ما فعلت. متفق عليه قال رحمه الله وهو على ضربين احدهما تفويضه بلفظ صريح. فيقول طلقي نفسك. لهذا نسميه لفظا صريحا. طلقي او لكي ان تطلقي يعني اي عبارة من العبارات التي يقع فيها اللفظ الصريح التي هي الطلاق او على قول من يقول بان السراح وكذلك الفراق يقع به فعلى قول من يقول بانه صريح لو قال مثلا فارقي نفسك او سرحي فيدخل في هذا ولكن الاولى هو ان يكون باللفظ الصريح نعم يمكن تقول انا طالق طلقة واحدة او طالق طلقتين او ثلاثا كل هذا لا ويقول طلقي نفسك فلها ان تطلق نفسها واحدة ليس لها اكثر منها هذا اذا اطلق. لكن لو اراد اكثر من ذلك لان الطلاق اصله بيد الرجل وهو الذي يفوض الامر اليها. فان قال طلقي نفسك فليس لها ان تطلق اكثر من واحدة وان قال طلقي ثلاثا طلقت ثلاثا. وان قال اثنتين ثلاثة قال ليس لها اكثر منها لان الامر المطلق يتناول اقل ما يقع عليه الاسم كما لو لان الامر اذا اطلق فانه ينصرف الى قلب ما ينطلق عليه اقل شيء ينضوي تحت ذلك الاسم قال كما لو وكل فيه اجنبيا. كما لو وكل جلابيا فقال طلق زوجتي واطلق هنا فليس له من يطلق اكثر من واحدة ولو طلق اكثر من واحدة فتعتبر لاغية لا اعتبار لها ولا اثر قال الا ان يجعل اليها اكثر من ذلك بلفظه او نيته بلفظه كان يقول مثلا طلقي نفسك اثنتين وطلقي نفسك ثلاثة بلفظة. او ينوي بقلبي انه قصد من الطلاق اثنتين او ثلاث. نص عليه رحمه الله لانه نوى بكلامه ما يحتمله والقول قوله في نيته. لانه اعلم بها. والقول القول في نيته لان الطلاق في الاصل يصدر منه هذا واحد الامر الثاني ان هو صاحب الطلاق. نعم. قال رحمه الله ولها ان تطلق بلفظ بلفظ الصريح والكناية مع النية. ولها ان تطلق باللفظ الصريح ولا يحتاج الى نية ومر بنا في اول كتاب الطلاق لان اللفظ الصريح لا يحتاج الى نية وانما الذي يحتاج الى نية انما هو الكنايات. ثلاث جدهن جد وعزلهن جد فبدأ بالطلاق قال والكناية مع النية لان الجميع طلاق. اما الكناية فلا بد فيها من نية لان الجميع طلاق فيدخل في لفظه. لانه عرفكم ايها الاخوة بان الكنايات تحتمل غير الطلاق لانه لما يقول مثلا اذا كان الصريح اذا قال له انت طالق ربما يقول انا اخطأ لساني اقصد طاهر او طالع او مثلا الى غير ذلك من الاشياء اذا لابد من التعيين بالنية. نعم قال رحمه الله ولها ان تطلق متى شاءت ولها ان تطلق متى شاءت يعني في اي وقت تريد لانه توكيل في الطلاق مطلق فاشبه توكيل الاجنبي. لانه وكلها توكيلا مطلقا فاشبه لو وكل نبيا فله ان يطلق متى شاء في اي وقت لكن بشرط ايها الاخوة الا يطعها فانه بذلك يكون رغب في عودتها او انه يلغي الطلاق كما اثر عن علي رضي الله تعالى عنه الا ان ينكل او ان ينكل يصح الظم والفتح والكسر. نعم. وقال القاظي رحمه الله يتقيد بالمجلس على التخيير. وقال القاضي ابو يعلى هو مقيد بالمجلس. فان طلقت في المجلس او كنت فلها ذلك. اما فلو تفرق فلا اعتبار قال الظرب الثاني تفويضه اليها بلفظ الكناية وهو نوعان احدهما يقول امرك بيدك. امرك بيدك وهذي من اقوى العبارات. لما يقول امرك بيدي هذه واسعة يعني لها ان تطلق متى شاءت ما شاءت. نعم قال فيكون لها ان تطلق نفسها ما شاءت وما شاءت يعني اي طلقة تريد ومتى شاءت يعني في اي وقت تريد. نعم ان تطلق نفسها ما شاءت ومتى شاءت. يعني ما شاءت اي طلقة تريد واحدة اثنتين ثلاث نعم قال امرك بيديك ترك الامر لها لتسرح وتمرح. امرك بيدك يعني افعلي ما تشائين فلم تضع قيدا قال لانه نوع توكيل بلفظ يقتظي العموم في جميع امرها واشبه ما لو قال طلقي نفسك ما شئت ومتى شئت. فلو قال لها طلقي نفسك ما شئت يعني اي بطلقة تريدين واحد اثنتين ثلاث ومتى شئت في اي وقت يعني المؤلف يرى ان امرك بيدك هذه كناية قوية قريبة من الصراحة لان معناها امرك بيدك فوض امرها اليها ولم يضع اي قيد او حاجز فيه. نعم قال وقد روي عن علي رضي الله عنه في رجل جعل امرأته بيدها قال هو لها حتى ينكل. حتى ينكل. ما معنى ينكل يا رجال يترك كما نقول نكل في اليمين. معنى نكل في اليمين امتنع عن الحلف وعن احمد رحمه الله ما يدل على على انه ان نوى واحدة فهي واحدة لانه نوع تخيير فرجع الى نيته لانه نوع تخيير فرجع الى نيته ولكن الظاهر ان القول الاول اظهر لان كلمة امرك بيدك فيها تعميم واطلاق قال النوع الثاني ان يقول لها اختاري فرق بين امرك بيدك وبين ان يقول اختاري لانه يختار اضعف من كلمة امرك بيدك وهنا اختاري قد تختار الطلاق وقد تختار زوجها وربما تسكت نعم النوع الثاني يقول لها اختاري فليس لها ان تختار اكثر من واحدة بالله يجعل لها اكثر من ذلك بلفظه او نيته ان ينص على ذلك باللفظ او يكون قد نوى ذلك قال الا ان يجعل اليها اكثر من ذلك بلفظه او نيته كما ذكرنا في قوله طلقي نفسك قال وليس لها ان تختار الا عقيب تخييره. اه هنا انظر ايها مما يدلكم على الفرق بين كلمة امرك بيدك وبين اختياري ان كلمة امرك بيدك اقوى ولذلك هناك ما قيدوها في المجلس. وانما انفرد من؟ القاضي ابو يعلى فرأى انها تقيد في المجلس. واذا افترقا كل شيء اما جماهير العلماء فهنا قيدوا في اختار قالوا هذا مقيد في المجلس فاذا تفرق انتهى كله كل شيء وليس لها ان تختار الا عقيدة خيرية. ما معنى الا عقيب؟ يعني الا عقب ماذا ان يقول لها اختاري تختار عقبه مباشرة ولكن لو انتقل الى حديث اخر او كلام او دخل عليهما اخر وتحدث معه او مثلا تفرقا لا يعتبر انتهى كل شيء قبل ان يقطعا ذلك بالاخذ في كلام غيره. وهذا هو رأي جماهير العلماء. او رأي الائمة كلهم او قيام احدهما عن مجلسه لان ذلك يروى عن عمر وعثمان وابن مسعود وجابر رضي الله عنه قال ترون ايها الاخوة يعني الطلاق مسائله شائكة ولذلك ترون حتى الخلاف كان يقع بين الصحابة الشيء الذي لا يرد في لم يرد في نص يقع فيه الخلاف لانهم يرجعون الى اللغة ودلالات العبارات وهل المقصود كذا؟ فهم يختلفون ايضا في توجيه العبارات وفي دلالاتها وفي فهم ايظا بعظ ما جاء في بعظ النصوص العامة. ولذلك يقع الخلاف في هذا الامر قال ولانه خيار تمليك فكان على الفور كخيار القبول وان جعل القبول في ماذا؟ في النكاح وفي غيره. نعم قال وان جعل اليها اكثر من ذلك بلفظه او نيته او قرينة فهو على ما جعل اليه. يعني يدور بينهما حديث فتوجد قرينة تدل على انه ماذا اكثر الناس ذلك نعم لان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال لعائشة رضي الله عنها فلا عليك الا تعجلي حتى تستأمري ابويك وهنا هذا عام نعم قال وللزوج الرجوع فيما فوضه اليها قبل تطليقها. لماذا؟ لانه حق له. كما ان له لو وكل شخصا ان يتراجع عن ذلك لان الوكيل مفوض من قبله فله ان يلغي الوكالة. ايضا المرأة فوضها في الطلاق فله متى شاء ان يلغي ذلك حتى ولو بعد ذلك بلحظات. ما دام لم تطلق له ان يقول عدلت عن تفويضي. قال لانه نوع تفويض فملك الرجوع فيه كتوكيل الاجنبي قال الاجنبي في الطلاق. نعم. قال رحمه الله وان وطأها كان رجوعا. ان وطئ هذا معروف لانه كونه يعني يضع الامر بيدها ويشير الى الطلاق ثم يطأها انه رجع وهذا تطبيق عملي. نعم قال وان وطئها كان رجوعا لدلالته على رغبته فيها. ولذلك سترون في كتاب العدة ان شاء الله اذا واصلنا هناك هل الوطأ لو وطأ امرأته اذا طلقها طلاق الراجعين يعتبر رجوع؟ فيه خلاف ولكن الصحيح انه يعتبر هل يحتاج الى شهادة؟ فيه خلاف. نعم قال كان رجوعا لدلالته على رغبته فيها ورجوعه عما جعل اليها قال المصنف رحمه الله تعالى فصل ولفظة الخيار وامرك بيدك جناية في حق الزوج لانه ليس لانه ليس بصريح في ارادة الطلاق. نعم ليس بصريح ولكنه كناية قال لانه ليس بصريح في ارادة الطلاق فلم ينصرف اليه بغير نية قال وان نوى به ايقاع الطلاق في الحال وقع لانه يصلح كناية عن الطلاق فاشبه سائر كناياته. التي مرت بنا. نعم قال وان نوى به التفويض فطلقت نفسها بلفظ صريح وقع من غير نية. نعم. وان لم تختر شيئا لم يقع بها شيء لانها ما اختارت فوض الامر اليها وهي لم تختر شيء او قال تختار زوجي يعني اذا لم تختر شيئا وقالت لا انا اختار زوجي كما في قصة عائشة وغيرها من امهات المؤمنين انا نريد الله ورسوله والدار الاخرة نعم وكذلك ان اختارت زوجها لان النبي صلى الله عليه واله وسلم خير ازواجه فاخترنه. فلم يكن طلاقا قالت عائشة رضي الله عنها وارضاها رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فلم يكن طلاقا كان الحديث قال خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم افكان هنا؟ افكان نص الحديث؟ لكن الذي عندك عبارة بالمعنى ينبغي الا يعجل نعم افكان طلاقا هذا الذي في الصحيحين افكان طلاقا والمراد هنا بالاستفهام استفهام انكاري يعني كأنها تقول لم يكن طلاقا فهذه الرواية التي عندكم الجهة اليمين هذا فسر بالمعنى واما افكان طلاقا فهذا هو الذي جاء في الحديث جاء ناعم في بعض الروايات ايضا انه قال انها قالت هل كان طلاقا؟ اذا كلها استفهام فكان طلاقا استفهاما انكاريا. هل كان طلاقا؟ ايضا كذلك تستنكر. يعني تقول لم يكن طلاقا فهنا جاء بمعنى بدل بمعنى دلالة الحديث وهنا فكان قص الحديث قال خيرنا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم افكان طلاقا؟ لكن انتبهوا الى استفهام كاري لاننا اذا قلنا انكارهم معناها تنكر تقول لم يكن طلاقا ولانه تفويض للطلاق اليها فلم يقع به بمجرده طلاق كقوله طلقي نفسك قال وان قالت قبلت فليس بشيء لان ذلك ينصرف الى قبول المؤلف يقول لو قال لها طلقي نفسك فقالت قبلت. ماذا قبلت طلقت نفسي يعني قابلت ان تطلق نفسها وهي بعد ولم تطلق فهل نعتبر ذلك طلاقا؟ الجواب لا هذا هو مراد المؤلف اعيد العبارة. قال وان قالت قبلت فليس بشيء قبيلة ماذا ان تطلق نفسه؟ قالت قبلت ان اطلق نفسي لكن هي ما طلقت نفسها. نعم لان ذلك ينصرف الى قبول التفويض فهو كقبول التوكيل وقبول التفويض وقبول التوكيل لا يعتبر تنفيذا للتفويض ولا للوكالة ايضا وحين اذ لا يعتبر طلاقا قال وان قالت اخترت نفسي او اهلي او ابوي او الازواج او الا تدخل علي. يعني الازواج غيره. نعم او الا تدخل علي ونحوي هذا مما يحتمل ارادة الطلاق وهو كناية يفتقر الى النية فهو يفتقر الى النية. لانها لما تقول اخترت اهلي او الازواج او غير ذلك احتمالا انها تريد الطلاق واحتمال غير ذلك. نعم قال فهو كناية يفتقر للنية لانه ليس بصريح فاعتبرت النية فيه كالكنايات قال فان نوت به الطلاق كان طلاقا والا فلا ويقع به واحدة وقع طلاقا ثم وقعت به واحدة الا ان ينوي اكثر من ذلك او يفوظها قال ويقع به واحدة الا ان ينوي ثلاث الا ان ينوي الثلاث اذا جعل اليها ثلاثا قال وان ملكها ثلاث تطليقات بلفظه او بنيته فطلقت ثلاث بلفظ يعني قال لها طلقي نفسك ثلاثا هذا معنا بلفظه او بنيته. او بنيته نوى هو انها تطلق نفسها ثلاثا. هي طلقت لكن هو نوى ثلاثا وطلقت ثلاثا وقع ثلاثا قال وان طلقت اقل منها وقع لان من ملك ثلاثا ملك واحدة كالزوج. يعني لو قال لا فوظها ثلاثا فلم تطلق الا واحدة. يقول تقع مال واحدة لان مختلف فيها. وقال لها طلقي ثلاثا وهي اختارت واحدة. فيؤخذ بالاحوط هنا وهو الواحدة. هذا هو معنى قول المؤلف رحمه الله قال وان قال اختاري فاختارت نفسها ونوى يا ثلاثا وقعت ثلاث. واختارت نفسها. اذا وانا هو يا هو وهي ثلاثا وقع ثلاثا قال وان واحدهما طلقة والاخر اكثر منها الواحدة نعم وقعت طلقة لان الطلاق يفتقر لا تمليك الزوج وايقاع المرأة الزائد لم يوجد فيه الا احدهما فلم يقع. فيرجع الى الامر المؤكد. نعم. ثم هذا فيه خصم لعرى الزوجية ينبغي الا يؤخذ بما زاد على الواحدة الا بدليل يدل عليه وهي طلقت واحدة وهي طلقت واحدة هنا تكون واحدة على قول المؤلف وفيها خلاف بين العلماء قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وان قال لزوجته وهبتك لنفسك او لاهلك فهو كناية وهبتك لنفسي معنى هذا محتمل انه وهب لنفسه لتطلق نفسه ووهبتك لنفسك بمعنى انه يعني فوضها في امور ثانية عامة ولاهلك انك لك ان تتجهي لاهلك وتذهبي اليهم متى شئتي قال فهو كناية ان نوى به الايقاع وقع وان لم ينوي الايقاع في الحال فهو كناية في حقهما يفتقر الى قبولهم قال والنية من الزوج ومنهم والنية من الزوج ومنهم يعني من الاهل نعم قال فهو كناية في حقهما يفتقر الى قبولهم نفتقر الى قبولهم والنية من الزوج ومنهم لانه ليس بصريح فان نوي الطلاق دون العدد وقعت واحدة. لانه الاحوط يملك الرجعة وان نوى جميعا عددا وقع وقع اثنتين او ثلاثة. نعم. وان نوى احدهما اكثر من الاخر وقع على الاقل لاتفاقهما ما عليه قال وان ردوها لم يقع شيء. وان ردوها كلهم يعني قالوا لم نقبل حينئذ لا يعتبر شيئا وان ردوها لم يقع شيء لانه تمليك للبضع فافتقر الى الى القبول بقول اختاري لانه فوض الامر اليها والى اهلها وهم ردوا ذلك فلم يقبلوا فبقي على العصر قال رحمه الله وان باعها لغيره لم يقع به طلاق. هل المرأة تباع المراد هنا الامة اذا قال وان باع هذا ينصرف الى الامى لان الزوجة لا تباع الحرة اذا هنا مراد رحمه الله تعالى انها لو كانت زوجته امة فباعها فهل البيع يعتبر خروجا من ملكه ونقصد بالملك ملك البضع او لا قال وان باعها لغيره لم يقع به طلاق مذهب وعند الامام مالك انه يقع لانه يقول اخراجها من ملكه دليل على رغبتي عنها فيكون طلاقا من لكا نفسا وان نوى قال لم يقع به طلاق وان نوى هذا عند الجمهور وعند مالك يقع يقول لانه ملكها نفسها خروجها من ملكه دليل على انه يريد طلاقها لم يقع به طلاق وان نوى لانه لا يتضمن معنى الطلاق. لكونه معاوظة والطلاق مجرد اسقاط. نعم. قال لان البيع معاورة فيه عوض تبيع السلعة وتأخذ مقابل ذلك. لكن هذا اسقاط الطلاق اسقاط للعوظ الا في الخلع فهذا شيء اخر مر بنا نعم قال المصنف رحمه الله تعالى فصل ويصح تفويض الطلاق الى غير الزوجة. يعني لا اجنبي. يعني هل يجوز للانسان ان يوكل غيره في ان يطلق عنه زوجته كأن يكون هو في بلد وزوجته في بلد واراد ان يطلقها حتى ولو كان في نفس البلد له ان يوكل غيره كما مر بنا في النكاح لو كان موجودا في في البلد الذي فيه الزوجة له ايضا ان ان يوكل غيره في عقد النكاح عنه كذلك هنا الطلاق قال ويصح تفويض الطلاق الى غير الزوجة لانه ازالة ملك فصح التوكيل فيه كالعتق فاذا قال لرجل طلق زوجتي او امرها بيدك ما الحكم فيه؟ كالحكم في جعل ذلك الى الزوجة على ما مضى. لكنه اذا اطلق ليس له ان يطلق الا واحدة وان اراد اكثر فانه يحدد له ذلك الشيء قال رحمه الله فان وكل اثنين لم يملك احدهما طلاقها مسألة اخرى هذي فرع عن الاولى هل يجوز ان يوكل شخصين في الطلاق كما انه يجوز له ان يوكل اثنين في تزويج ماذا اختي او غير ذلك؟ هل لا هي ايضا ان توكل مر بنا انه يجوز ان يوكل اكثر من واحد لكن يرجع الى شروطه فهل هو عندما وكل الاثنين قيدهما معا بالا يصح الطلاق منهما الا متفقين او انه اعطى كل واحد منهما الصلاحية بحيث لو طلق وحده وقع الطلاق؟ نعم قال فان وكل اثنين لم يملك احدهما طلاقها منفردا قال وان جعل اليهما طلاقا وان جعل اليهما طلاقا ثلاثا وطلق احدهما ثلاثا والاخر واحدة وقعت واحدة لاتفاقهما عليها. لاتفاقهما على الواحدة والاثنتان زائدتان فتسقطان. نعم. قال ولو لم يبقى من طلاقها الا واحدة وطلقها الوكيل ثلاثا وقعت الواحدة. لان الباقي يلغى لا يصادف محلا فيلغى. لان المحل لا يتسع اكثر من هذا قال المصنف رحمه الله تعالى فصل ولا يقع الطلاق بغير اللفظ الا في موضعين. يقول المؤلف ولا يقع الطلاق بغير اللفظ سواء كان صريحا او كناية الا في موضعين سيذكرهم المؤلف رحمه الله تعالى احداهما الكتابة يعني لو ان انسانا كتب وقال مثلا زوجتي طالق هل يقع ذلك؟ هذي واحدة منها نعم والاخرس. احدهما الاخرس اذا اشار الاخرس هو الذي لا يتكلم والاخرس يقسمه العلماء الى قسمين. اخرس تفهم اشارته فهذا هو المراد هنا واخرس لا تفهم اشارته فلا ينبغي ان يطبق الحكم اذا هناك تفهم اشارته يعطي اشارات كان يشير باصابعه الى العدد وحركاته معروفة فهذا ينفذ طلاقه. اما اذا الاخرس لا تفهم اشارته فلا يقع لان هذا فيه حكم حلال وحرام قال الاخرس اذا اشار بالطلاق وقع الطلاق وقع طلاق لانه يحتاج الى الطلاق فقامت اشارته فيه مقام نطق غيره كالنكاح. ولذلك سيأتي المؤلف بعد فترة ربما اعتقد انه سيذكر هذه المسألة لو انه قال لامرأته انت طالق واشار باصابعه الثلاثة هل تعتبر ثلاثة؟ هذه مسألة فيها خلاف سيذكرها اعتقد المؤلف سيذكرها. نعم قال رحمه الله ويقع من العدد ما اشار اليه. ما اشار اليه يعني اشارة واحدة اثنتين حسب ما يشيل لان اشارته كلفظ غيره قال واما غير الاخرس لان اشارة الاخرس تنزل منزلة لفظ المتكلم. هذا هو مراد المعلم الاخرس تنزل منزلة مقالة غيره قال رحمه الله لان اشارته كلفظ غيره واما غير الاخرس فلا يقع الطلاق باشارته لانه لا ظرورة به اليها فلم يصح منه بها كالنكاح حقيقة ما نقول ظرورة لا حاجة له اليها اصلا والحاجة دون الضرورة ما الحاجة بان يشير؟ لا هو يتكلم قال الثاني اذا كتب طلاق زوجته ونواه وقع لانه حروف يفهم منها صريح الطلاق. يعني كتب في ورقة مثلا امرأة يقول مثلا امرأتي طالق فهل هذا يعتبر طلاق يرجع الى نيته؟ ربما يقول انا ما قصدت الطلاق. انا رجل اتعلم الخط فجاءت هذه الكلمة على بالي فكتبتها ما كتب مثلا يقول انت طالق انا اريد ان احسن خطي يعني عنده هواية في الخط فيجمع ولا تجده ليس عنده عبارات كثيرة تجد في بائع بداية الطريق يتعلم فلا يحفظ الا الكلمات المتداولة حوله فتجده يكتب هذه الكلمة فهل يقع الطلاق؟ ما بيشير اليه المؤلف رحمه الله اذا كسب طلاق زوجته ونواه وقع لانه حروفه لانها لانه حروف لانه يعني الطلاق ولانها يعني حروف الطلاق. نعم. لانه حروف يفهم منها صريح الطلاق اشبه النطق قال وان كتب صريح الطلاق من غير نية بقول الله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا بدين الى اجل مسمى فقط اكتبوا فالكتابة معتبرة. يثبت بها ماذا الحق؟ صلى الله على محمد. اذا كتب ولم ينوي لا يقرأ لانه كتب ربما يقول انا اريد ان احسن خطي. انا كتبتها لا اقصد عبارة من العبارات هو اذا كتب لفظ الطلاق يعني هو لو قال لامرأتي اانت طالق ولم ينوي فهي تطلق لانه اسمع من انا اوضح لك يعني لو قال لامرأتك كلام انت طالق ولم ينوي الطلاق تطلق. ثلاث جدهن جد وازن لكن لو كتب العلماء مختلفون يقولون لابد من النية كما لو قال انت طالق وقال لا انا اخطأ لساني انا اريد انت طالق. يعني طالعوا الدرجة انت طاهر بمعنى انك خلاص حفظتي وتطهرت الى غير ذلك فهذا يجعل بينه وبين الله يدين كما يقول المؤلف يعني يترك الى دينه وامانته وظميره لكن قد يكتب على ماء يقول مثلا انت طالق يقولون على الماء لا يقع او يأتي باصبعي وكذا على جداره وورقة لا ما في خط هل يقع العلماء ايضا مختلفون في هذا هناك من يوقع يعني الطلاق من اصعب الامور ايها الاخوة فلا ينبغي ان يتخذه الانسان هزوا يعني عليه ان ينشغل بغيره في كلامه مسائله شائكة خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة