﻿1
00:00:02.250 --> 00:00:22.900
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين. واشهد ان محمد محمدا عبد الله ورسوله الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا

2
00:00:23.200 --> 00:00:45.200
صلى الله عليه وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن اتبع هداهم واقتفى اثرهم وصار في منهجهم الى يوم الدين اما بعد  لا نزال ايها الاخوة في اوائل كتاب الطعام وقد انتهينا عند ما اشار اليه المؤلف رحمه الله تعالى

3
00:00:45.200 --> 00:01:05.500
فيما يتعلق فيما اذا علق الطلاء اي فيما اذا علق الظهارا على من تحرم عليه تحريما مؤقتا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. اياك نعبد واياك نستعين. اهدنا الصراط

4
00:01:05.500 --> 00:01:19.950
صراط المستقيم وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله واصحابه. ومن سار على نهجه الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا قال الامام المصنف شيخ الاسلام رحمه الله تعالى كتاب الظهار

5
00:01:20.050 --> 00:01:36.800
قال وان شبهها بمن يحرم في حال دون حال كاخت زوجته وعمتها يعني تحرم تحريم مؤقتا يعني لا يجوز له يتزوجا ما دامت اخوتها اختها في عصمته او حتى في العدة

6
00:01:37.650 --> 00:02:04.100
قال وعمتك اخت زوجته وعمتها او الاجنبية قال ففيه روايتان احداهما هي ظهار اختاره الخرقي وهو قول لبعض المالكية قال احداهما هي ظهار اختاره الخرقي وابو بكر رحمهما الله لانه تشبيه بمحرم عليه اشبه تشبيهها بالام

7
00:02:04.450 --> 00:02:29.350
قال والاخرى ليس بظهار. وهو مذهب الشافعي وهذا هو الذي يميل اليه حقيقة لان هذا انما هو مؤقت ولا ينبر ان يحصل بي التحريم. نعم والاخرى ليس والاخرى ليست الاخرى ليس بظهار لانه شبهها بمن لا تحرم عليه على التأبيد

8
00:02:29.400 --> 00:02:47.650
اشبه تحريمها بالمحرمة والصائمة. والصائمة والحائض يعني من نسائه يعني هي اشبه ما تكون بزوجته الصائمة او المحرمة او الحائض. فان هذا تحريم مؤقت وهذه الثلاثة ما قالوا لان هذا يكون ظهارا

9
00:02:49.200 --> 00:03:15.200
قال لانه شبهها بمن لا تحرم عليه على التأبيد اشبه تحريمها للمحرمة والصائبة ومثل هالحائض ايضا والنفساء  قال في نسخة اخرى يا شيخ اشبه  اشباه تشبيهها بالمحرمة والصائمة. والذي عندك؟ اشبه تحريمها بالمحرمة والصائم؟ يعني هو قريب من الله. هذه زيادة توظيح. نعم

10
00:03:16.100 --> 00:03:33.600
قال رحمه الله وان قال انت علي كظهر البهيمة لم يكن مظاهرا. لم يكن مظاهرا لان البهيمة لا حرمة لها في هذه الناحية ليس معنى هذا انه يجوز وطئ البهيمة لا هذا امر لا يجوز لكن المراد هنا لا حرمة لها

11
00:03:34.200 --> 00:04:00.200
قال وان قال انت علي كظهر البهيمة لم يكن مظاهرا لانه ليس محلا للاستمتاع. لان البهيمة عصا ليست محل للاستمتاع. ولذلك لا يكون ذلك ظهارا قال وان قال انت علي كظهر ابي. ففيه روايتان. انت علي كظهرها هذه المسألة اختلف فيها العلماء

12
00:04:00.200 --> 00:04:18.900
نعم يعني اذا قال لزوجته انت علي كظهر ابي فهل هي كظهر امي قول الظهر هنا ليس محلا للاستمتاع. ولذلك يختلف عن قول انت علي كظهر امي. ومع ذلك اختلف العلماء

13
00:04:18.900 --> 00:04:43.400
في هذه المسألة فمنهم من عد ذلك ظهارا وهم قلة ما هذه ذكر المؤلف انها للحنابلة رواية ولم يقل بها الا ابن القاسم من المالكية وابن القاسم ايها الاخوة على فكرة هو من تلاميذ الامام مالك وهو ايضا راوي المدونة على الامام مالك

14
00:04:43.600 --> 00:05:02.750
وهو الذي يقول سئل الامام مالك عن كذا ثم يذكر الجواب وهي المعروفة بمدونة سحنون لكنه احيانا لا يجيب الامام مالك فيجيب ابن القاسم هذه من اجابات ابن القاسم فيما ذكر في المدونة

15
00:05:03.250 --> 00:05:23.350
قال وان قال انت علي كظهر ابي ففيه روايتان احداهما هو ظهار؟ هو ظهار كما قلنا قال به ابن القاسم. الرواية الاخرى هي مذهب وجماهير العلما انه ليس ببهار لانه هو ظهار لانه شبهها بمحل محرم على التأبيد

16
00:05:23.750 --> 00:05:54.550
اشبه التشبيه بظهر الام قال والاخرى ليس بظهار. وهذا هو مذهب ابي حنيفة والشافعي. وايضا قول المالكية والحنابلة في الرواية  قال والاخرى ليس ليس بظهار لانه ليس بمحل للاستمتاع اشبه التشبيه بالبهيمة. وهذا هو الراجح. حقيقة لانه ليس محل الاستمتاع فظهر الاب ليس محلا لذلك. ولذلك لا يمكن ان

17
00:05:54.550 --> 00:06:17.800
وبينه وبين الام. والقصد ايها الاخوة كما شرت ان ما هو الركوب. نعم قال رحمه الله تعالى فصل فان قال انت عندي او معي او مني كظهر امي هل هذه العبارات انت مني او عني او عندي

18
00:06:17.850 --> 00:06:36.600
مثل ظهر امي. هل هي كقوله انت علي كظهر امي. هنا قال مني. وعندي لغين ما هنا قال علي اسند ذلك اليه فهذه الصورة تختلف وان واحدة  فان قال انت عندي

19
00:06:36.700 --> 00:06:52.600
او معي او مني كظهر امي فهو ظهار لانه تقيد بما يفيد اولا هل هذا يختلف من حيث اللغة مدلول؟ الجواب لا لكن هو سبب الخلاف ان العبارة التي وردت

20
00:06:52.900 --> 00:07:11.750
والتي كانوا يقولونها في الجاهلية انما هي انت علي كظهر امي. فهل اذا قال انت مني او انت عندي ظهري امي تلحق بهذه او لا؟ هذا هو سبب والصحيح انه ليس هناك فرق واضح بين

21
00:07:12.600 --> 00:07:39.150
قال فهو ظهار لانه تقيد بما يفيده قوله انت علي كظهر امي قال رحمه الله وان شبهها بعظو غير الظهر بغير الظهر الظاهر هو الذي ورد فيه الذي ورد ذكره والذي كان في الجاهلية وانكر ابطله الاسلام وكان في الجاهلية يعد طلاقا ونفى الاسلام ذلك فصار

22
00:07:39.150 --> 00:08:04.650
شيخ الاسلام لا يعد طلاقا وانما هو ظهار ولذلك فيه كفارة الطلاق ليس فيه كفارة الطلاق ينفذ جدا او هزلا قال وان شبهها بعظو غير الظهر فقال انت علي كفرج امي او يدها او رأسها فهو ظهار او عينها او اذنها وانفها او شفتها او

23
00:08:04.650 --> 00:08:29.800
يعني الى غير ذلك من الاعظاء الموجودة في يوم ما فهل هذا ظهار قال فهو ظهار لان غير الظهر كالظهر في التحريم. نعم فكذلك في الظهار به قال وان شبه عضوا منها بظهر امه. ان شبه عضوا منها هي. هناك شبهها بعضو من اعضاء امه

24
00:08:29.850 --> 00:08:52.300
وفي السورة الاخرى شبه عضوا منها هي بامه. نعم. قال وان شبه عضوا منها بظهر امه  او عضوا من اعضائها فقال ظهرك علي كظهر امي او رأسك علي كرأس امي فهو مظاهر

25
00:08:53.250 --> 00:09:12.350
لان فهو مظاهر يعني هذا كله تنوع في العبارة والا فالمدلول واحد كل هذا يعتبر بهارا قال فهو مظاهر لانه قول يوجب تحريم الزوجة. فجاز تعليقه على يدها ورأسها كالطلاق

26
00:09:13.450 --> 00:09:38.300
قال رحمه الله وما لا يقع الطلاق باضافته اليه كالشعر والسني والظفر هذه كلها مراتنا في الطلاق ايها الاخوة لو قال لامرأتي شعرك طالق او ظفرك طالق او سنك طالق او غرسك طالق. قالوا فهذا لا يقع لماذا؟ لان هذه اشياء غير

27
00:09:38.300 --> 00:10:04.300
يعني غير ثابتة. فالشعر يطول ثم يزال ومثله الظفر يقاس. يقل تقلم الاظفار والسن يسقط ايضا. فهي ليست من الاشياء الدائمة الملازمة للمرأة  ولذلك كونها تنفصل ولا تستقر قالوا لا يقع بها طلاق كذلك هنا ايضا لا يقع بها ظفار

28
00:10:05.200 --> 00:10:29.550
قال رحمه الله تعالى وما لا يقع الطلاق باضافته اليه كالشعر والسن والظهر لا يتعلق الظهار به لما ذكرنا قال المصنف رحمه الله تعالى فصل فان قال انت علي كامي او مثل امي فهو مظاهر. انظروا

29
00:10:29.550 --> 00:10:54.100
هو الان سيأتي بعبارات اخرى قال انت علي كامي ثم سيأتي انت كامي او انت مثل امي. هنا قال علي يا امي او انت علي مثل امي فهل يختلف عن قوله انت علي كامي او هل يختلف عن قول انت كامي

30
00:10:54.150 --> 00:11:15.550
او انت مثل امي بحذف علي او لا العلماء يقولون ان كلمة علي وجودها في العبارة تزيد المسألة قربا من الظهار واذا حذفت كانت ابعد عن الظهار فيرجع الى نيته في هذه المسألة. نعم

31
00:11:16.050 --> 00:11:37.750
قال رحمه الله تعالى فان قال انت علي كامي او مثل امي فهو مظاهر فان نوى به التشبيه في الكرامة او نحوها فليس بظهار. يعني قد يكون انت كامي في التكريم وفي الاحترام وفي المحبة وفي اداء الحقوق الى اخره

32
00:11:37.900 --> 00:11:53.200
اذا قصد ذلك هو ما يقصد الظهار لكن هذا كيف نعرفه نرجع الى نيته فاذا قال مثل هذه المقالة يقال هذا ظهار اذا عاد واعترض قال انا ما قصدت انا قصدت

33
00:11:53.250 --> 00:12:14.800
ان الله سبحانه وتعالى جعل بيننا مودة ورحمة وجعل ذلك اية من اياته. فقصدت بقول انت علي كامي او مثل امي اي من حيث التكريم والاحترام والمودة وحسن المعاملة واداء الواجبات فانا اعاملها كما

34
00:12:14.800 --> 00:12:31.750
وامي مع ان مكانة امي تختلف عنها من حيث المنزلة لكن بالنسبة للمعاملة هل نقول له انت كاذب؟ لا ما دام هذه نيته فهو يدين في ذلك ويطلق الامر بينه وبين الله

35
00:12:32.650 --> 00:12:49.100
قال فان نوى به التشبيه في الكرامة او نحوها فليس بظهار لانه يحتمل مقاله وعنه رحمه الله يقولون اذا قام الاحتمال بطل الاستدلال يعني عندما يقوم احتمال في مسألة من المسائل

36
00:12:49.200 --> 00:13:08.250
فانه بذلك لا يكون الاستدلال صريحا اذا هو جاء وعلل وبين ان له غرضا من ذلك وكلامه مقبول. لانه كلامه حقيقة ليس ردا من القول بل ومقبول وعنه رحمه الله تعالى

37
00:13:08.350 --> 00:13:31.000
ليس بظهار حتى ينويه لانه يحتمل غير الظهار كاحتماله اياه. فلم يصرف اليه الا بنية هو لا شك بانه عند الاطلاق اظهر في الظهار لكن من باب الاطمئنان ورفع الشك ودع ما يريبك الى ما يريبك يرجع الى نية الانسان ويسأل

38
00:13:32.250 --> 00:13:52.200
قال فلم يصرف اليه الا بنية ككنايات الطلاق قال رحمه الله وان قال انت كامي او مثلها. انظروا حذف كلمة انت علي كامي. فقال هنا انت كامي او مثل امي

39
00:13:52.250 --> 00:14:13.650
فهل حذف كلمة علي علي تظعف العبارة؟ وتباعد بينه وبين الظهار وتقربها الى ان المراد غير الحقيقة لا وان قال انت كامي او مثلها فليس بظهار الا ان ينويه لا عكس الاولى

40
00:14:13.750 --> 00:14:35.750
فليس بظهار الا ان ينويها. لان الظاهر انه لا يقصد الظهار  قال فليس بظهار الا ان ينويه لانه في غير التحريم اظهر وقال ابو الخطاب رحمه الله رحمة واسعة هي كالتي قبلها ولكن حقيقة نرى ان هذا مع الفارق

41
00:14:35.850 --> 00:14:54.450
ما ذكره المؤلف اولى وان الاولى السورتين الاوليين اقرب الى الظهار من السورتين الاخيرتين فهما عكس ذلك  لانه عندما يقول علي نسب ذلك الي يختلف عن قوله انت كامي او مثل امي

42
00:14:55.150 --> 00:15:24.800
قال رحمه الله وهكذا نعم لا هو ليس بينهم فرق. انت كامي او مثل امي كله تشبيه. هو الكلمة انت علي. كلمة علي وفي الصورة الاخيرة جاء بمثالين الاولى قال انت علي كامي او انت علي مثل امي. هذا التي قلنا اقرب الى الظهر. جاء بعد ذلك فقال انت

43
00:15:24.800 --> 00:15:46.250
امي او مثل امي. الكاف ومثل كلها للتشبيه فلا يختلف. هو ما وضع بينها فرض قال رحمه الله وهكذا يتخرج في قوله رأسك كرأس امي او يدك كيدها او عينك كعين امي. يقصد التشبيه. نعم

44
00:15:46.650 --> 00:16:07.050
او يدك كيدها وما اشبهه قال وقياس المذهب انه ان وجدت قرينة صارفة الى الظهار مثل اي يعني المقام احيانا يستدعي يعني يحصل بين الزوجين خلاف ويحتد النزاع بينهما ثم ينطق بمثل ذلك

45
00:16:07.150 --> 00:16:31.600
حينئذ تكون الشبهة اقوى وانه قصد الظعار. هذا هو مراد المؤلف رحمه الله قال رحمه الله وقياس المذهب انه ان وجدت قرينة صارفة للظهار مثل ان يخرجه مخرج اليمين كقوله ان خرجت من الدار فانت عندي كاميرا هنا يهددها لان ان خرجت من الدار

46
00:16:31.600 --> 00:16:50.950
هنا شرط في تظمن معنى القسم اذا قول خرجت من الدار فانت علي كظهر امك هذا يقوي انه ظهار. لانه يهددها ويخوفها قال فهو ظهار كقوله ان خرجت من الدار فانت عندي كامي وشبهه

47
00:16:51.250 --> 00:17:15.500
فهو ظهار لان القرينة صارفة اليه والا لم يكن ظهارا تردد الاحتمالات فيه. واعتبار القرين ايها الاخوة معتبر وسنعرف هذه ذلك في كتاب القضاء يعني القران في الدعاوى في ابواب القضاء يعمل بها. لانه احيانا تترجح دعوى احد الخصمين لوجود قرار

48
00:17:15.500 --> 00:17:40.500
وان تسندوا. اذا القرائن معتبرة شرعا. ولذلك دائما يبحث عن القرائن فتتقوى بها احدى الحجتين  قال رحمه الله وان قال انت حرام كامي وهو صريح في الظهار. هذه مسألة لعل الاخوة يذكرونها مرت بنا في الطلاق لما يقول انت علي حرام

49
00:17:40.650 --> 00:18:03.150
وهنا يقول انت حرام كامي او يقول انت حرام. هذه للعلماء فيها اراء ثلاثة. المذهب هنا انها تعتبر بهارا. مر بنا انها تحتمل ان تكون الارجح انها ظهار الثاني تكون طلاقا اذا نوى الثالثة تكون يمينا

50
00:18:03.250 --> 00:18:22.800
ولا تكون ظهارا وحجة هذا القول ما ثبت عن عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما انه قال الحرام يمين في كتاب الله عز وجل. ويشير الى قول الله سبحانه وتعالى يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله

51
00:18:22.800 --> 00:18:48.050
هناك نبتغي مرضاة ازواجك والله غفور رحيم قد فرظ الله لكم تحلة ايمانكم. فالله سبحانه وتعالى اعتبر ذلك يمينا ولذلك بينما ينبغي ما يترتب عليه وهو الكفارة اذا هناك من يعتبره ظهارا وهذا مذهب الجمهور في هذه الصور التي ذكر المؤلف

52
00:18:48.300 --> 00:19:05.450
وهناك من لا يعتبره جهارا بل قال ان نوى الطلاق فهو طلاق وهذا عند اصحاب ابي حنيفة واذا قيل عند صاحب ابي كيف معروفان بيوته محمد وهو ايضا قول وهو قول للشافعي نفسه ايضا

53
00:19:05.650 --> 00:19:22.850
اذا المسألة فيها خلاف اذا في المذهب ان هذه ظهار. هذه الصورة ظهار لكن لو قال انت علي حرام يأتي في الخلاف الذي مر في الطلاق. لكن لما يقول انت حرام كامي هنا في

54
00:19:22.850 --> 00:19:50.100
يعتبرون ذلك ظهارا يعني في مذهب الحنابلة وهذا هو رأي الجمهور الرأي الاخر يقولون ان والطلاق فهي طلاق وهذا برأي الصاحبين دون ابي حنيفة لان ابا حنيفة مع احمد ومع الجمهور والرأي الثالث انها يمين. وهذا قول عبد الله ابن عباس واخذ به جماعة ايضا من التابعين كالزهري وغيره. يعني

55
00:19:50.100 --> 00:20:11.850
بقول عبد الله ابن عباس انها كفارة يمين  والله حقيقة انا يعني ارجح الوسط في هذا انها يرجع فيها الى نيته. لكن لو اخذ بالقول الثالث فهو حسن ان يكفر كفارة يمين

56
00:20:11.950 --> 00:20:28.400
يعني القول الاول انها ظهار القول الثاني انها ليست بظهار وهذا انا اظهر عندي في الحقيقة القول الثالث ان فيها كفارة يمين وهذا جيد وستأتي المسألة ايضا بعد هذه يفصلها المؤلف

57
00:20:31.400 --> 00:20:52.750
حرام. نعم. لكن لما يقول انت علي حرام كامي يشتد الخلاف اكثر. فالجمهور يرون انه  قال رحمه الله تعالى وان قال انت حرام كامي فهو صريح في الظهار لانه لا

58
00:20:52.750 --> 00:21:06.450
يحتمل سوى التحرير. اذ قال صريح في الديار ولا قال ناس. ولا قال يحتمل غيره. لاننا لو رجعنا الى كتابه المغني الذي هو اوسع لوجدنا ان واشار الى الخلاف في المسألة نعم

59
00:21:07.250 --> 00:21:20.150
قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وان قال لكن لماذا هنا لم يشر الى الخلاف؟ يعني لم يشر لانه لا يوجد روايات في المذهب هو رأيه واحد ولذلك اورده نعم

60
00:21:21.300 --> 00:21:40.600
قال رحمه الله وان قال انت طالق كظهر امي طلقت. لان هذه نص في الطلاق يعني لما يأتي ويقول شخص لامرأتي انت طالق كظهر امي. هو لو حذف طالق وقال انت كظهر امي فلم

61
00:21:40.600 --> 00:22:05.500
معروف عنا بهار ولكن لما يدخل بين انت وطالق ما وظهر امي كلمة طالق انصرفت الى ماذا؟ لان الى الطلاق لان الطلاق ثلاث جدهن جد وهزلهن جد. فنختزل العبارة فنقول العبارة تنتهي عند قوله انت طالق فقد طلقت زوجته

62
00:22:05.650 --> 00:22:25.050
وقوله كظهر امي هذه لغو لا اعتبار لها في هذه الحالة. اذا قولي انت طالق كظهر امي هنا اشار الى طلاق والى ظهار هنا يتحقق الطلاق ويلغى الظهار في هذه الحالة

63
00:22:25.800 --> 00:22:50.150
نعم. قال وان قال انت طالق كظهر امي ولم يكن ظهارا لانه اوقع الطلاق صريحا فوقع. وبقي قوله الطلاق لا يحتمل هنا. لانه صريح جاء بلفظة الطاء واللام والقاظ وجاء باسم الفاعل فاضاف اليها الفا فقال انت طالق

64
00:22:50.600 --> 00:23:15.300
قال وبقي قوله كظهر امي غير متعلق بشيء فلم يقع. لانه خلاص وقع الطلاق وانتهى انتهى الامر. اذا كظهر امي جاء متأخرا فلا اعتبار له قال فان نوى به الطلاق والظهار معا فهو ظهار وطلاق. لكن

65
00:23:15.350 --> 00:23:34.500
ان قال نويت الاثنين معا فحينئذ يحصل ما نوى. ان قال انا ما اردت الطلاق وحده لانه لو يقول انا ما اردت الطلاق اردت الظهار لا يلتفت الى قوله الطلاق واقع. لا اعتبار لقوله. لكن عندما يقول نعم انا قصدت الطلاق

66
00:23:34.500 --> 00:24:07.050
في وقت واحد فهذا ضيق على نفسه فحينئذ يعامل بذلك. نعم نعم الطلاق يقع مباشرة ولكن يلزمه ان يكفر لان الطلاق من الامور المعجلة لا يؤخر طرقت المرأة وعليه كفارة الظهار. عتق رقبة فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين فان لم يستطع اطعام ستين

67
00:24:07.050 --> 00:24:34.050
اذا اراد ان هي طلقة لا انتهى يعني الان هي انتهت الان سؤال الاخ وجيه. يقول طيب الان يعني مثلا هي طلقت وانتهت هل ايضا يطالب بالكفارة وان هذا فيما لو اراد معاودتها؟ بعضهم يقول لا. يقع الاثنين معا لانه نواهما. وبعضهم

68
00:24:34.050 --> 00:25:00.250
يقول له هذا لو طلقها ثم ردها اليه راجعها يكون الظهار باقيا فعليه ان يكفر  قال فان نوى به الطلاق والظهار معا فهو ظهار وطلاق وان نوى بقوله انت طالق وان نوى بقوله انت طالق الظهار

69
00:25:00.400 --> 00:25:18.950
لم يكن ظهارا لماذا؟ لا يكون ظهارا. كما لو اراد بقوله انت علي كظهر امي الطلاق لا يحصل طلاقا لم يكن ظهارا لانه صريح في موجبه. في موجبه الذي هو موجب الطلاق وهو وقوعه. اذا لما يقول انت

70
00:25:18.950 --> 00:25:48.700
طالق او انت علي طالق في هذه الحالة يكون الطلاق حقيقي ولو قال اردت الظهار نقول اعتبارا لقولك  قال لانه صريح في موجبه فلم ينصرف الى غيره بالنية كما لو نوى بقوله انت علي كظهر امي الطلاق. لا يقع طلاق لان هذا اصلا لا يقع الا في الجاهلية

71
00:25:49.200 --> 00:26:08.700
يعني كلمة انت علي كظهر امي ما كان طلاقا الا في الجاهلية فجاء الاسلام فابطل ذلك ولذلك الله سبحانه وتعالى بعد ان انزل سورة المجادلة قال الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن امهاتهم

72
00:26:08.700 --> 00:26:28.400
يا امهاتهم الا لله ولا دينهم. وانهم ليقولون منكرا من القول وزورا. وان الله لعفو غفور. ثم ذكر بعد الكفارة فدل على ان الظهار ليس طلاقا لان الطلاق لا كفارة فيه. مجرد ان يحصل يقع. نعم

73
00:26:29.050 --> 00:26:49.300
قال المصنف رحمه الله تعالى فصل ويصح الظهار مؤقتا هل يصح الظهار الظهار مؤقتا او مطلقا؟ الصحيح انه يصح يعني يصح مطلقا كأن يقول لزوجتي انت علي كظهر امي دون قيد

74
00:26:49.500 --> 00:27:06.250
ويصح ان يكون مؤقتا كان يقول انت علي كظهر امي لمدة شهر او شهرين او ثلاثة له ان يقيد ذلك بمدة. كما مر بنا في حديث سلمة بن صخر البياظي

75
00:27:06.300 --> 00:27:26.300
فانه كما مر بنا انه كان يقول لم يكن احد يصيب من النساء ما اصيب. يعني كان شديد الشهوة وكان لا يستطيع ان نفسه وعن اهله قال فلما حل او دخل شهر رمظان خشيت ان واقع اهلي فظاهرت من زوجتي

76
00:27:27.250 --> 00:27:43.750
مدة الشهر يعني شهر رمضان ثم بعد ذلك وقع ما فر منه كما مر بنا في درس ليلة البارحة وبينا وسيذكره المؤلف باختصار ونوظحه ايظا ومع ذلك الرسول لم ينكر عليه

77
00:27:44.000 --> 00:28:02.350
احنا رأينا انه لما ذهب الى قومه لينطلقوا معول رسول الله صلى الله عليه وسلم ابوا يعني حياء ثم انطلق الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فعامله المعاملة التي ذكرنا فعاد الى قومه يلومهم وقال وجدت

78
00:28:02.350 --> 00:28:23.050
السعة وحسن الرأي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم اجد عندكم الا الظيق وسوء الرأي. وامر له الرسول بصدقة قومه ولم ينكر عليه يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه. والرسول عليه الصلاة والسلام مبين بنفس الكتاب

79
00:28:23.100 --> 00:28:45.150
وانزلنا اليك الذكر لتبين ما للناس ما نزل اليهم والبيان كما قال الاصوليون لا يجوز تأخيره عن وقت الحاجة وكان وقت حاجة لان الرجل وقع في هذه المعصية وهي اضدهار ومع ذلك لم ينكر عليه الرسول صلى الله عليه وسلم ما

80
00:28:45.400 --> 00:29:01.100
ما حصل منه من تقييد بشهر ولكنه انكر عليه الظهار بدليل انه قال له حرر رقبة فقال يا رسول الله والله لا املك غيرها فضرب بيده على صفحة رقبتي قال لا املك الا هذه الرقبة

81
00:29:01.350 --> 00:29:17.200
ثم قال له صم شهرين متتابعين فقال وهل اصبت ما اصبت الا من الصيام فقال له اعتق ستين فقال له اطعم ستين مسكينا فقال يا رسول الله لقد بتنا وحشين

82
00:29:17.650 --> 00:29:40.050
لقد بتنا وحشين ليس لنا شيء من الطعام يعني بطوننا وبيتنا خال لا يوجد هذه حالتهم في ذاك الوقت في الغالب امر له بصدقة قومه ثم امره ان يطعم ستين مسكينا وان يأكل وعياله ما تبقى هذه معاملة الاسلام. نعم

83
00:29:40.500 --> 00:29:58.150
لابد منه نحن كلامنا هل يجوز ان يقيده بزمن وهل يجوز ان يقيده بشرط؟ ايضا ربما المؤلف ان يعلقه بشرط ما ذكره. نعم كأن يقول ان دخلت الدار فانت علي ظهر امي

84
00:29:58.350 --> 00:30:19.500
يجوز يعني يجوز ان يقيد بشرط ويجوز ان يعلق بزمن يكون مؤقتا هذا كله جائز وهذا فيه دليل التوقيت ايضا  قال ويصح الظهار مؤقتا كقوله انت علي كظهر امي شهرا

85
00:30:20.050 --> 00:30:39.100
ذكر المؤلف شهرا وقوفا عند النقص ما اجمل هذا! يعني كون المؤلف يذكر مثالا يقتصر فيه على الشهر او يضرب مثلا بالشهر يكون قد اخذ بما ورد في الحديث الصحيح الذي اخرجه ابو داوود وغيره

86
00:30:39.150 --> 00:30:59.550
واسناده صحيح وهذا جيد حقيقة ان يذكر لنا مثالا في النص لكن ليس معنى هذا انه لو قيده بشهرين او ثلاثة علقه حقته لا بل يجوز قال لما روى سلمة بن صخر البياضي. نعم. رضي الله عنه قال ظاهرت من امرأتي

87
00:30:59.600 --> 00:31:20.850
حتى ينسلخ شهر رمظان حتى ينقظي يعني نعم وبين هي تخدمني ذات ليلة اذ انكشف لي منها شيء فلم البث ان زوت عليها. يعني قام يعني قفز عليها فجمعها. وجاء في بعض الروايات انه قال

88
00:31:20.850 --> 00:31:37.750
انكشف ساقها على ضوء القمر معنى هذا ان الخمر كان بدأ ماذا في ايامه ربما في منتصف الشهر او قريب منه فرأى بيان ساقها فحين اذ لم يملك نفسه لم يملك ارضه

89
00:31:38.050 --> 00:31:52.650
ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم حذر من ذلك وان من حام حول الحمى يوشك ان يرتع فيه. وسيذكر لنا المؤلف رحمه الله تعالى فصلا يذكر فيه هل يجوز التلذذ

90
00:31:52.650 --> 00:32:15.850
لماذا بالتي ظهر منها باي نوع من انواع التلذذ لان هذا ربما يدفعون الوقوع في الحرام. ولذلك كثير من العلماء حرم او حقيقة العلماء انقسموا الى قسمين. هذا سيأتي قريبا ان شاء الله. نعم. قال رحمه الله تعالى فلم البث ان نزوت عليها فانطلقت

91
00:32:15.900 --> 00:32:38.700
الى رسول الله وسلم. المؤلف اختصر هو في الحقيقة ذهب الى قومه ليتقوى بهم. لانه اخذه ان يذهب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الصحابة رضوان الله يستحيون من السؤال عن الحق. لكن الانسان لو وقع في بعض الخطأ يصعب عليه ان يواجه رسول الله صلى الله عليه وسلم

92
00:32:38.700 --> 00:33:00.250
فاراد من قومه ان يذهبوا معه ولكنهم لما رأوا ما حصل منه قالوا اذهب وانطلق لا لا نوافقك على ذلك لا نتابعك فكانت عنده العزيمة لانه قال يا رسول الله حصل لان الرسول ماذا قال له؟ قال انت بذاك يا سلمة قال انا

93
00:33:00.250 --> 00:33:15.800
ذاك يا رسول الله يعني انا الذي حصل مني ذاك وامرني بحكم الله. وسانزل عند حكم الله. فما يقرره الله سبحانه وتعالى وما تأمرني به سافعله. فقال له محرر رقبة

94
00:33:16.000 --> 00:33:35.200
بدأ بالكفار وقال لا املك سوى والله اقصد لا املك غير هذه الرقبة سوى هذه ويضرب صفحة رقبته قال فصم شهرين متتابعين. قال وهل وقعت فيما وقعت فيه الا بسبب الصيام؟ قال اطعم ستين مسكينا. فقال لا املك

95
00:33:35.200 --> 00:33:53.950
كالوحشين لا طعام عندهما في البيت يعني لا يوجد شيء فارسله الى ماذا؟ الى صاحب صدقة قومه الى بني زريق وبني زريف يقول فخذوا من ماذا؟ من بني بياضة. يعني هم جماعة وحينئذ اعطوه الصدقة. ثم انظروا الى ما في

96
00:33:53.950 --> 00:34:19.450
اسلامي من الرحمة والشفقة ومراعاة احوال الناس امره ان يطعم ستين مسكين وان يتقوت هو وعياله ما يتبقى كما في قصة المجامع في نهار رمضان الذي مر بنا سابقا قال فانطلقت الى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. انظروا كلمة فانطلقت نحن لا ندخل في اللغة كثير

97
00:34:20.200 --> 00:34:42.250
اردنا ان ندخل في كل شيء لقال لكن كلمة انطلق بمعنى انه اسرع ما اعطى نفسه فرصة من التفكير او الوقت لا هو رأى النفس انه وقع في خطأ والسلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم لو وقع احد في شيء يسير لما طاقته نفسه

98
00:34:42.650 --> 00:35:05.050
وما لما تحملته وظل قلبه ينضح لوعة واسى والما حتى يعرف الحق في ذلك فان كان هناك تطهير يطهر وان كان هناك واجب عليه يؤديه وان كانت هناك توبة يتوب الى الله سبحانه وتعالى وهكذا فهو انطلق يعني مسرعا

99
00:35:05.050 --> 00:35:23.700
مسرعة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم لانه وقع في معصية فهو يريد ان يتخلص منها واما في هذا الزمان فما اكثر الذين يقعون في المعاصي وايضا يتلذذون في المعاصي ويكررون واخطر من

100
00:35:23.700 --> 00:35:48.700
هؤلاء الذين يفعلون المعاصي ليلا فيسر الله سبحانه وتعالى عليهم ويخفي ما حصل منهم ليعطيهم الفرصة والتوبة فيقوم احدهم فيتحدث فعلت البارحة الليلة كذا وكذا وكذا. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كل امتي معافى الا المجاهرون

101
00:35:48.950 --> 00:36:09.600
المجاهرون بالمعاصي يفعل احدهم الذنب والمعصية يستر الله سبحانه وتعالى عليه. فيصبح فيقول فعلت كذا وكذا فيفضح نفسه. والله تعالى ستير لان من اسماء الستير يحب الستر ولذلك العلماء تكلموا هل الانسان اذا وقع في ذنب

102
00:36:09.800 --> 00:36:36.400
يترتب عليه حد ان يذهب الى الامام لتطهيره او الاولى ماذا ان يسره. قال اكثر العلماء الاولى الا يعلنه. وخير له ان يتوب في هذه الحياة الدنيا لان هذا الحد قد يكون فيه ذهاب لنفسه فهو فيما تبقى من عمره يتوب الى الله سبحانه وتعالى توبة نصوحة

103
00:36:36.400 --> 00:37:00.250
ويخلص العمل والقصد. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول خيركم من طال عمره وحسن عمله لانه ربما يبقى له في هذه الحياة الدنيا ولو سويعات ويعمل فيها اعمالا صالحة. فينقله الله سبحانه وتعالى من حال الى حال وان احدكم ليعمل بعمل اهل النار. حتى ما يكون بين

104
00:37:00.250 --> 00:37:21.850
وبينها الا ذراع فيسبق عليه الكتاب. فيعمل بعمل اهل الجنة فيدخلها  قال وانطلقت الى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فاخبرته الخبر. فقال حرر رقبة رواه ابو داود رحمه الله. انظر الى لطف رسول الله

105
00:37:21.850 --> 00:37:44.600
انت بذاك يا سلمة يعني انت بذاك الذي فعل ذلك الفعل؟ قال انا بذاك يا رسول الله. فمرني انظر. انت بذاك؟ ما ما استهزأ منه ما سخر منه ما قال انت فعلت وفعلت لا حسب المسيء يقول الشاعر حسب المسيء شعوره

106
00:37:44.600 --> 00:37:59.550
وقالوا في نفسه يا ليتني لم اذنب. لان كونه جاء منطلقا الى رسول الله. تائبا مستغفرا هذا يكفي يكفيهم ان ان يقول اي كلمة. فالرسول بين له ما يجب عليه

107
00:38:00.000 --> 00:38:21.050
قال رحمه الله انظروا الى النتيجة. قال ذهبت الى رسول الله فوجدت عنده ماذا؟ السعة وحسن الرأي السعة انه وسع علي ما ضيق عليه واسعا في النهاية اخذ صدقة قومه وحسن الرأي لانه ما وبخه ولا

108
00:38:21.050 --> 00:38:41.700
لا ما هو ولا ادار له وجهه كما فعل قومه اما انتم ايها القوم كانه يقول فوجدت عندكم الظيق والحرج واللوم والعتاب وتصلي عني في وقت الشدة وسوء الرعي  قال ولانه يمين مكفرة

109
00:38:41.800 --> 00:39:01.350
فصح توقيتها كاليمين بالله تعالى. كاليمين بالله فاليمين بالله لك ان تؤقتها. يعني لك ان تعرف الا تأكل مدة كذا او ان تطعم مدة كذا ونحو ذلك. نعم. قال رحمه الله فاذا مضى الوقت مضى حكم الظهار

110
00:39:02.350 --> 00:39:28.750
ويجوز قال رحمه الله ويجوز ويجوز تعليقه بشرط. ويجوز تعليقه بشرط كالطلاق كدخول الدار لذلك. كأن يقول ان دخلت الدار فانت علي كظهر امي. اذا قيده بالشر معنا هذا ان اظهار لا يقع الا لو دخلت الدار ان شربتي هذا الماء فانت علي كظهر امي. ان ذهبت الى فذهب

111
00:39:28.750 --> 00:39:47.350
انت علي كظهري مو هكذا الامثلة كثيرة قال كدخول الدار لذلك فاذا وجد الشرط ثبت حكم الظهار وان قال انت علي كظهر امي ان شاء الله. هنا علقه بالمشيئة لا يقع

112
00:39:47.400 --> 00:40:02.800
وليس جازما. هو لما يقول انت علي كظهر امي ان شاء الله فهو لا يعلم عن مشيئة الله في ذلك هذا امر غيبي اذا قالوا هذا لا يقع قال لم لم يصر مظاهرا لما ذكرناه

113
00:40:03.600 --> 00:40:29.450
عللت وهنا التعليل الذي ذكرته نعم نعم. قال المصنف نعم لحظة لحظة نعم هو الظهار اربعة اشهر لكن الجمهور يقولون يحتاج الى زيادة لماذا لتطلب منه الفيئة ويفي؟ ولا والله قيده باربعة ابو حنيفة يقول لا لو تمت الاربعة ولم يفي ما في وقت بعده

114
00:40:29.450 --> 00:40:52.950
يحصل الطلاق  القيلة نعم. نعم اه طيب ماذا ماذا فيه لا يقول الا انت يعني لو علق واربعة اشهر وخمسة لا يكون اليها لان الاله انما هو الحلف. كممر له شروط اربع اذا توفرت يكون الا فهو يختلف عن الظهار

115
00:40:53.700 --> 00:41:16.200
انا ظننته يسأل عن الليلة نعم. قال رحمه الله تعالى فصل وان قالت المرأة لزوجها انت علي كظهر وان قالت المرأة لزوجها انت. انت انت علي كظهر ابي. ها يعني عكست يعني المرأة هي التي تقول

116
00:41:16.450 --> 00:41:34.850
يعني هذا نادر لكنه حصل كما سيذكر المؤلف وله قصة وقعت ايضا يعني المؤلف سيشير اليها بايجاز ونبينها بعض البيان قال واذا قالت المرأة لزوجها انت علي كظهر ابي لم تكن مظاهرة

117
00:41:35.100 --> 00:41:51.100
لقول الله تعالى والذين يظاهرون من نسائهم علقه على الزوج قال ولانه قول هذا هو رأي الجماهير لكن هناك من قال يعني غير الائمة الاربعة هناك من قال بانه يكون ظهارا

118
00:41:51.550 --> 00:42:14.550
قال ولانه قول يوجب تحريم الزوجة يملك الزوج رفعه فاختص فاختص الرجل يعني هذا الامر يقول المؤلف متعلق بالزوج وهو الذي لام الزوجة فليس لها اعتبار فلا طلاق لها ولا ظهار ولذلك الزوج هو الذي يملك رفعه. فكأنه يقول

119
00:42:14.550 --> 00:42:37.550
ذلك من المرأة يعتبر لغو لكن سترون هم يقولون لا يحصل يعني لا يكون ذلك جهارا من الزوجة ثم يرجعون ويقولون يختلفون في حكم الكفارة بعضهم يقولون كفارة الضعاف وبعضهم يقول لا كفارة وهم الجمهور وبعضهم يقول كفارة يمين وهذا اثر عن عطا ولذلك سترون

120
00:42:37.550 --> 00:42:57.100
الامام احمد استحسن ذلك قال يملك الزوج رفعه فاختص الرجل كالطلاق قال وفي وجوب الكفارة ثلاث روايات. انظروا وفي وجوب الكفارة ثلاث روايات في ابي احمد. الرأي الاول والرواية الاولى

121
00:42:57.100 --> 00:43:20.800
انها تجب كفارة الظهار الثاني لا كفارة الثالث انها كفارة يمين. نعم قال وفي وجوب الكفارة ثلاث روايات احداهن عليها كفارة الظهار لما روى ابراهيم هذه وثر يعني يعني نقل هذا عن بعض المالكية ايضا. نعم

122
00:43:20.900 --> 00:43:47.850
قال لما روى ابراهيم ان عائشة يعني ابراهيم النخعي نعم. ان عائشة بنت طلحة قالت البنت بنت طلحة. نعم. نعم بنت طلحة قالت ان تزوجت مصعب بن الزبير فهو علي كظهر ابي. يعني مصعب ابن الزبير تقدم ليخطب عائشة بنت طلحة

123
00:43:48.450 --> 00:44:09.950
فكانت لا ترغب فيه في اول وتعلمون المرأة احيانا تندفع وراء الرجل واكثر ما يكون في هذا الزمان تجد انها تتقدم على رجل فاخذها المظهر واندفعت وراه. واحيانا المرأة قد يكون لها يعني النظرة الاولى لا تستقر في قلبها. او يكون هناك

124
00:44:09.950 --> 00:44:30.000
تسبب من الاسباب او مانع من الموانع فلا ترغبوا في هذا الرجل. فلما تقدم مصعب ومصعب له مكانته اخو عبدالله ابن الزبير تعلمون ما كانت وبعد ذلك لان الخلافة الت الى عبد الله بن الزبير في فترة ثم انه كما هو معلوم قتل من مكة وصلب وقصته معروفة

125
00:44:30.600 --> 00:44:55.300
ايام الامويين المهم انها قالت ان لما خطبها قالت ان تزوجت مصعب بن الزبير فهو علي كظهر ابي هل هذا ظهار او لا يقول علي ابن موسى المؤلف لا يستطرد في ذكر القصة او الحادث او الواقع او الاثر يقول علي ابن مسي يروي علي ابن مسهر

126
00:44:55.450 --> 00:45:13.900
عن الشيباني يقول الشيباني كنت مع عبد الله ابن مغفل في المسجد يعني كنا في المسجد قال فدخل الينا فجاء رجل فجلس الينا يعني جلس بجوار ما يقول فقلت له

127
00:45:13.950 --> 00:45:35.950
يعني علي الشيباني يقول فقلت له من انت جاء وجلس بجوارهم وهم العارفون. فقال انا مولى عائشة بنت طلحة هذه اللي تتكلم عنها المؤلف انا مولاها. قالوا وكيف؟ قال اعتقتني في ظهارها. كان تقدم لها مصعب بن الزبير

128
00:45:36.000 --> 00:46:00.050
فلم تقبله فقالت ان تزوجت فهي فهو علي كظهر ابي. ثمانها ندمت وتراجعت وارادت ان تزوجه يعني ندمت على مقالتها وبحثت عن مخرج فسألوا بذلك المدينة. قال فكان اكابر اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزالون موجودين. يعني فيه عدد

129
00:46:00.050 --> 00:46:23.500
منهم فسألوا فقال فقالوا عليها كفارة يمين فاعتقتني. فانا مولاها. هذي هي القصة. نعم. ها على قول من يقع ولن هو وقوعه ضعيف لكن الكفارة يعني يعتبرون هذا القول ضعيف جدا. قول من يقول بانه يقع

130
00:46:23.750 --> 00:46:49.000
عن بعض التابعين الائمة الاربعة لا خلاف ذلك. لكن ما عدا في مذهب المالكية فيه قوم. لكن بالنسبة للكفارة هي محل الكبير وهي المهمة قال ولذلك ترون نعم  لا هو لابد ان يكفر لا يجوز الا اذا كفر يعني قصدك هل هناك وقت

131
00:46:51.050 --> 00:47:09.500
لا تطالب بالوطن لانه لا يجوز حرام يعني يحرم عليه ان يطأه وهو مظاهر منها. نعم لا يعني انت تسأل هي اذا ظاهرت هذا سؤالك. لا اذا ظهرت منه يطأها وليس في ذلك اشكال

132
00:47:09.700 --> 00:47:29.750
قال فسألت اهل المدينة فرأوا ان عليها الكفارة يعني سألة كابر الصحابة في الحقيقة ولذلك هي صحابية يقولون فيها والله تعالى عنها نعم رواه الاثرم رحمه الله. هو رواه الاثرم ورواه غيره ايضا من اصحاب السنن كالبيهقي وغيره

133
00:47:30.150 --> 00:47:45.350
مع الاسف يعني سننه ضائعة والا كثير يعني لو حصر الذي في المغني من الاحاديث لبلغت الالاف يرويها عن الاثرى. وانا اعرف لا يوجد له الا قطعة صغيرة في مكتبة الجامعة الاسلامية ما

134
00:47:45.350 --> 00:48:04.000
هل وجد شيء اخر بعده يعني من الكتب المفقودة والا فيه احاديث حقيقة انفرد بها وبعضها موجودة في السنن وغيرها المهم ان الكتاب مفقود ولعله يوجد لا نيأس. لان السنن الكبرى للبيهقي كانت مفقودة

135
00:48:04.250 --> 00:48:22.000
السنن الكبرى قصدي للنسائي كانت موجودة. كانت مفقودة السنن الكبرى للنسائي ثم وجدت كاملة وطبعت منذ سنوات ولعله يوجد هذا ايضا  قال رحمه الله ولانها اتت بالمنكر من القول والزور بهذا اللفظ

136
00:48:22.400 --> 00:48:45.350
فلزمتها كفارة الظهار العلما يرى ان هذا يعني عجيب في القياس وغريب. كيف انتم تقولون بانه ليس ظهارا؟ ثم تأمرونها بالكفارة. والكفارة سبب الكفارة هو الظهار. فانتم تقولون لا ظهار فكيف تطلبون ماذا المسبب دون وجود سببه

137
00:48:45.700 --> 00:49:01.650
يعني الان الظهار هو السبب في الكفارة. وانتم تقولون لا ظهار لا اعتبار ولذلك اللي سأل الاخ هم قالوا يقع بواقعه وهذا امر راجع له وليس لها ان تمتنع اذا كيف توجبون الكفارة؟

138
00:49:02.250 --> 00:49:25.350
قالوا لانها ارتكبت خطأ. ولان هذا وان كان الاصل فيه من اختصاص الزوج لكن ايضا هي ظاهرت منه حرمت فقاسوه على الزوج قياسه مع الفارق نعم قال والثانية لا شيء عليها. هذا مذهب ومنهم ابو حنيفة والشافعي

139
00:49:25.650 --> 00:49:46.250
ومالك لكن بعض المالكية قلت لكم يخالفون في هذا نعم والثانية لا شيء عليها لانه تشبيه غير الظهاء لانه تشبيه غير ظهار تشبيه غير بهار ها فلم يوجب الكفارة فلم يوجب الكفارة. كقولها

140
00:49:46.250 --> 00:50:03.450
انت علي كظهر البهيمة قال والثالثة عليها كفارة يمين. وهذا عثر عن التابعية الجليل عطاء الذي هو كان مفتي اهل مكة لا شك بان له وراء سديدا ومنها هذا الراعي في الحقيقة

141
00:50:04.000 --> 00:50:29.050
يعني هو يرى انها كفارة يمين وهو قريب لانه هنا حصل شيء ولم يروا ان هذا ضهار فالاقرب ان يكون تكون كفارته كفارة يمين من باب الاحتياط  ابو حنيفة احمد كما رأينا وكذلك ايضا الشافعي

142
00:50:29.300 --> 00:50:56.850
وابو حنيفة وقول للمالكية او بعض المالكية قال رحمه الله تقول الجمهور منهم ابو حنيفة والشافعي هذا جزما وعندك رواية لاحمد وللمالكية نعم قال والثالثة عليه كفارة يمين او ما اليه بقوله اوم اليها يعني الامام احمد اشار اليها بقوله نعم

143
00:50:57.500 --> 00:51:19.700
في قوله او ما اليها بقول قد ذهب عطاء رحمه الله مذهبا جعلها بمنزلة من حرم على نفسه شيئا من الطعام. يعني تقدير الكلام ذهب عطا مذهبا حسنا جعلها بمنزلة من حرم على نفسه الطعام

144
00:51:20.050 --> 00:51:36.200
يعني جعل كفارة يمين وفي نظري ان هذا رأي جيد وسديد نعم. قال رحمه الله وهذا اقيس في مذهبه. وانا حقيقة نعم واقيس في مذهب احمد وانا اميل الى هذا الرائي حقيقة

145
00:51:36.500 --> 00:51:54.800
يعني اميل اليه واطمئن اليه لانه كيف ينفون كيف ينفي هؤلاء ان يكون هذا ضهارا ثم يرجعون ويقولون فيه كفارة نعم قال قال رحمه الله تعالى وهذا اقيس في مذهبه

146
00:51:54.850 --> 00:52:18.750
لانه تحريم لحلال غير الزوجة واوجب كفارة يمين تحريم حلال المرأة ليس بيدها طلاق فكذلك يكون في يدها لو طلق الزوج الف طلقة اذا واكل الامر اليها وكلها. فاذا وكلها كما يوكل الاجنبي يحصل. لكن هي تأتي وتقول طلقتك لا اعتبار لذلك. لو طلقته الف طلقة

147
00:52:18.750 --> 00:52:42.000
لا اعتبار لها  قال وعليها التمكين قبل الكفارة هذا سؤالك يا وعليه التمكين قبل الكفارة. لانه حق عليها فلا يسقط بيمينها ولانه قول ولانه قول غير لانه قول غير غير الظهار

148
00:52:42.550 --> 00:53:09.900
لالعبارة تحتاج الى ولانه قول او قول مم ولانه قول غير ظهار ولانه قول غير الظهار موجب للكفارة واشبه اليمين بالله تعالى هذا الذي ذكر المؤلف اخيرا وعلل به هو حقيقة رأي وتعليل وجيه

149
00:53:09.950 --> 00:53:34.900
قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة فصل واذا صح الظهار ووجد العود وجبت الكفارة. واذا صح الظهار ووجب العود ما هو العود هو المشار اليه في قوله تعالى ثم يعودون لما قالوا. والعود اختلف فيه العلماء اختلافا كثيرا. ما هو العود

150
00:53:34.900 --> 00:54:00.200
هل هو الواطئ هل هو العزم على الواقع هل هو العود ان يكرر الظهار فيقول انت علي كظهر امي ثم يكرر ويقول انت علي كظهر امي؟ هل المراد بالعود انه يعود اليها فيمسكها بعد ان ظاهر منها يمسكها حتى يكفر. هذه كلها هذه ارجح الاقوال. وما عدا ذلك

151
00:54:00.200 --> 00:54:20.600
في نظري اقوال ضعيفة قول بانه الواط قول بانه العزم على الوطئ. يعني يعزم ذكرهما المؤلف هناك قول ثالث يأخذ به الشافعية ان المراد بالعود انما هو امساكها بعد الظهار. اهل الظاهر

152
00:54:20.600 --> 00:54:39.800
يقولون لا العود معناه تكرار الكلام. يعني ان يكرر ذلك يعود الى القول ثم يعودون لما قالوا يقولون لان الله قال ثم يعودون لما قالوا وما الذي قالوا؟ انت علي كظهر امي. اذا يعود ويقول انت علي كظهر امي

153
00:54:40.200 --> 00:55:03.100
ولا شك في نظري ان الاقوال الراجحة اما الواطل او العزم عليه او كما قال الشافعية رحم الله الجميع هو وان يمسكها حتى يعني يتم يمسك المظاهرة حتى يكفر قال رحمه الله انا لخصتها لكم لان المولد سيذكر شيئين. نعم

154
00:55:03.450 --> 00:55:20.700
قال رحمه الله واذا صح الظهار ووجد العود وجبت الكفارة. صح الظهار يعني ثبت. هذا واحد. واذا ثبت الظهار لا بد من العون. ثم يعودون فيما قالوا فما المراد بالعود هنا

155
00:55:21.000 --> 00:55:39.600
هذا هو المراد. نعم لقول الله تعالى والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير قد يسأل سائل فيقول لماذا تمسك اهل الظاهر او تشبثوا بان يعود في القول

156
00:55:39.850 --> 00:56:05.300
هذا العود في القول وهذا تأكيد يعني للخطأ يعني هو وقع في خطأ ارتكب ذنبا في قولي انت علي كظلي ان اهل الظهر يأخذون بماذا؟ بظاهر الكلام. منهجهم يعني منهج اهل الظاهر او اصول مذهبهم الاخذ بالظاهر. ولا تقل لهما اف خلاص نقف عند التافه فيحتاج

157
00:56:05.300 --> 00:56:29.700
الجمهور عليكم طيب لو ظرب لو شتم لو وهم يأخذون بظواهر النصوص. وليس معنى هذا ايها الاخوة ان مذهب اهل الظاهر مبني على الباطل لا فيها اقوال سديدة وجيهة فانت لو قرأت يعني اوظح كتاب يبين مذهبهم هو كتاب المحلل ابن حزم. لكن كتاب المحلى من الكتب التي لا يقرأها

158
00:56:29.700 --> 00:56:56.600
الا طالب علم متمكن لانه قد يسحرك باسلوبه وبعباراته وبتعليلاته. وكيف يرد النصوص؟ وقوة حجته في الرد وغير ذلك. يعني انت مثلا يقول مثلا الان صلاة الفجر يعني ان الانسان مثلا يصلي ماذا؟ صلاة التطوع صليها في ماذا؟ في بيته يعني ركعتا الفجر

159
00:56:56.600 --> 00:57:15.050
الافضل في البيت كما جاء هذا لا اشكال فيه. كان رسول يصليهما ثم يستلقي. هم يقولون اذا لم يستلقي لا تصح اخذوا بالظاهر والجواب لا. الرسول لانه هو الامام والناس ينتظرونه فينتظر حتى تأتي الاشارة الى الاقامة ويذهب

160
00:57:15.100 --> 00:57:35.950
نعم قال رحمه الله والعود هو الوطؤ في ظاهر كلام احمد والخرقي رحمه الرأي الاول. الوطء هو العود يعني ان يغشاها. فلما تغشاها حملت حملا خفيفا. نعم. قال احمد رحمه الله رحمة واسعة العود الغشيان

161
00:57:36.450 --> 00:57:59.350
لان لان العودة في القول يعني الغشيان هو الوطن. نعم لان العودة في القول فعل ضد ما قال. لان العود هو فعل ضد ما قال. نعم يعني اذا عاد الى من قال يعني هو قال انت علي كظهر امي فاذا عاد الى الوطء ابطل ذلك القول. بعكس اهل الظاهر يقولون يكرره

162
00:57:59.850 --> 00:58:16.750
كما ان العودة في الهبة واسترجاع ما وهب الهبة ماذا؟ استرجاع لكن نهي بالنسبة للهبة درسناها. وعرفنا ان العائد في هبة كالكلب يقي ثم يعود في فهل وضع انسان ان يكون بمثابة الكلب

163
00:58:17.000 --> 00:58:31.750
يقي ثم يرجع ويأكل قريعه هذا من اسوأ الامور واخسها فالرجوع في الهبة لا ينبغي الا هبة الوالد لولده كما في قصة ابي بكر وكل هذا مر بنا لما منح عائشة حائطا

164
00:58:31.950 --> 00:58:51.300
ثم ان عائشة لم تتصرف فيه. فقيده العلماء بالا يتصرف فيها المهدى اليه ببيع او نحوه. فهي لم تتصرف فيرد. وبعضهم قال لا يجوز الرجوع مطلقا. مسألة مرت بنا ومر الكلام فيها. نعم. قال فالمظاهر منع نفسه. لحظة لحظة

165
00:58:56.950 --> 00:59:16.200
اه هذا هذا حجة الذين يقوون العزل هذا الذي انت قلته هذا هو تعليل الذي الاخ يسعد يقول كيف المراد بالعود؟ الوطء وهو منهي عن الوطء حتى يقولون المراد العودة الى الوطي يعني يعمل اسبابه

166
00:59:16.500 --> 00:59:37.250
من التكفير هذا هو رد على الاخرون يقولون لا المراد العزم. لانه لا يمكن ان يحصل ماذا؟ فهو اذا عزم فعل الاسباب  المظاهر منع نفسه غشيانها فعوده في قوله غشيانها. نعم. قال وقال القاضي واصحابه رحم الله الجميع

167
00:59:37.450 --> 00:59:57.950
القاضي ابو يعلى العود العزم على الوطئ. ها قالوا العود هو العزم لان العود غير ممكن الان ان يكون عنده عزيمة كما مر بنا بالنسبة لماذا؟ للايلاء الفئة فيئة اللسان ان يقول انا

168
00:59:57.950 --> 01:00:28.850
مستعد ماذا للوطأ اذا زال العذر؟ نعم قال لان الله تعالى امر بالتكفير عقب العود قبل التماس. من قبل ان يتماسى فقالوا الكفارة تسبق التماس. والتماس المراد به الوطأ لان الله تعالى قال فتحرير رقبة من قبل ان يتماسى. وقال في التي بعدها فتحريم فصيام شهرين متتابعين من قبل

169
01:00:28.850 --> 01:00:45.650
ان يتماسى ولم يذكر ذلك لماذا بالنسبة للاطعام والمؤلفون ما بحث في الرقبة ان تكون مؤمنة او غير مؤمنة تجاوز عنه المؤلف وهي يختلف فيها لعله اقتصر على صلى الله على محمد

170
01:00:48.050 --> 01:00:53.250
خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة