﻿1
00:00:02.150 --> 00:00:26.950
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين. واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى اله واصحابه

2
00:00:26.950 --> 00:00:45.700
الطيبين الطاهرين الذين قضوا بالحق وبه يعدلون ومن اتبع هداهم واقتفى اثرهم وصار في منهجهم الى يوم الدين اما بعد وقد بدأنا في اخر درس ليلة البارحة في كفارة الظهار في احكام الكفارة

3
00:00:45.750 --> 00:01:02.500
وانتهينا او وقفنا عند مبحث ما ما الاعتبار او ما المعتبر بالنسبة لوجوب الكفارة او هو وقف الوجوب او وقت الاداء او هو يمتد من وقت الوجوب الى وقت الاداء

4
00:01:02.600 --> 00:01:30.400
الامام الشافعي رحمه الله تعالى له الروايات الثلاث يعني شارك الحنابلة في الروايتين وشارك الحنفية والمالكية ايضا في مذهبهم. اذا نستمع الى ما قاله المؤلف ثم نعلق على ذلك بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. ما لك يوم الدين. اياك نعبد واياك

5
00:01:30.400 --> 00:01:50.400
ونستعين اهدنا الصراط المستقيم. وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد. وعلى اله واصحابه ومن سار على نهجه الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى كتاب الظهار. قال باب كفارة الظهار قال فمن

6
00:01:50.400 --> 00:02:10.400
ملك رقبة او مالا يشتري به رقبة فاضلا عن حاجته لنفقته وكسوته ومسكنه وما لا بد له من مؤنة عيالي ونحوه. لزمه العتق. اظن هذا شرحناه يمكن ولا اي طيب

7
00:02:10.400 --> 00:02:29.500
اه هذا نحن اشرنا اليه في درس ليلة البارحة وبينا ان العلماء مختلفون فمثلا الشافعية والحنابلة يلتقون عند هذا الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى وهو ان الكفارة ينبغي ان تكون زائدة عن

8
00:02:29.500 --> 00:02:45.750
وحاجة اولاده وكل ما يتطلبه من خادم او غير ذلك من الامور التي لا يستغني عنها او كتب علم ان كان من طلاب العلم او سيارة يركبها ويقضي عليها حوائجها ويرسل اولاده الى المدارس الى غير ذلك

9
00:02:45.850 --> 00:03:08.900
اما الحنفية والمالكية فيقولون متى ما وجد رقبة يعني اذا ملك رقبة وجب عليه ان يكفر به سواء كان بحاجة او بغير حاجة وبعد ذلك اختلف الحنفية عام مع المالكية فيما يتعلق بالثمن فمالك رأيه واحد

10
00:03:09.200 --> 00:03:30.200
اذا كان عنده رقبة يملك رقبة. او يملك ثمن الرقبة فيجب عليه ان يكفر برقبة. ابو حنيفة  ان كانت عنده رقبة فيجب عليه ان يخرجها ان يؤديها ولو كان بحاجة. وان كان الثمن فهو مع الشافعية

11
00:03:30.200 --> 00:03:54.650
والحنابلة في انه لا يلزمه ذلك ينتقل الى الصيام قال رحمه الله ما لا بد له من مؤنة عياله ونحوه لزمه العتق لانه واجد. كما مر بنا في الحج يعني نحن درسنا الحج في هذا الكتاب وفي غيره فنفس الكلام يعني متى يجب على الانسان الحج

12
00:03:54.700 --> 00:04:14.700
اذا استطاع اليه سبيلا والاستطاعة هي الزاد والراحلة ولابد ان يكون عنده نفقة تكفي لاولاده لا يتركوه ومعانا اذا سافر او يبيع ما عنده من بيت ويدع اولاده في الشعب لا نفس الكلام يتكرر هنا هذا هو منهج الشريعة لا يختلف في مثل هذه

13
00:04:14.700 --> 00:04:36.550
هذا الانسان وان قصر وان وان ارتكب معصية من المعاصي فان الشريعة الاسلامية مع ذلك ايضا تبين ما يجب عليه ولكنها لا تشق على الناس بل تخفف عليهم وتيسر قال رحمه الله فان كانت له رقبة لا يستغني عن خدمتها

14
00:04:36.650 --> 00:04:56.650
لكبره او لمرضه. يعني رجل كبير او مزمن او رجل مقعد او مشلول وعنده مثلا مملوك هو الذي يشتغل وماذا ينفق عليه يعني ما يأتي به من غلة ينفق على نفسه وعلى اولاده فهذا لا يمكن ان يقال له كفر بهذا العبد المملوء

15
00:04:56.650 --> 00:05:19.000
واجس عالة تقف على اعانات الناس ومساعداتهم. نعم. قال لكبره او لمرضه او لكونه ممن لا يخدم نفسه او يحتاج اليها لخدمة زوجته التي يلزمه تعلمون ايها الاخوة ايضا موضوع الزوجة قد تكون الزوجة عاجزة

16
00:05:19.300 --> 00:05:39.300
وموضوع الزوجة وربما لا تكون عاجزة لكنها قد تستطيع ان تقوم ببعض الامور ولا تستطيع وهذه مسألة فيها كلام للعلما قد مر بنا في كتاب النكاح الحديث عن فاطمة وما حصل بينه وبين علي ابن ابي طالب وانها كانت تطالب بالخادمة وان الرسول صلى الله عليه

17
00:05:39.300 --> 00:05:55.900
وسلم وجه الى ما ينفع في ذلك اذا المرأة قد لا تستطيع ان تقوم بشؤون البيت وبشؤون يعني عموم بشؤون الزوج والاولاد واعداد الطعام وغير ذلك فربما الى خادمة فاذا وجدت خادمة

18
00:05:56.000 --> 00:06:19.100
يعني مولاه في هذا فلا ينبغي ان تباع لانهم بحاجة اليها قال او يحتاج اليها لخدمة زوجته التي يلزمه اخدامها او يتقوت بغلتها او يتعلق بها يعني تذهب وتكتسب مثلا وهذه الغلة التي تحصل العين هي القوت الذي يأكل منه هو واولاده

19
00:06:19.100 --> 00:06:35.250
سواء كان ذكرا او كانت انثى او يتعلق بها حاجة لا بد منها لم يلزمه عتقها كأن تكون تعمل مثلا في بستانه او في بعض اعماله التي لا يستغني عنها فكذلك

20
00:06:36.250 --> 00:07:04.350
قال لم يلزمه عتقها لان ما تستغرقه حاجته كالمعدوم في جواز الانتقال الى البدل فمن معه ماء يحتاج اليه للعطش في التيمم. ولذلك انظروا ايها الاخوة نحن دائما نجد تتبع هذه الشريعة واستقرارها ان الله تعالى سييسر ويخفف فيما يتعلق بالامور التي مرتبطة بحقوق

21
00:07:04.350 --> 00:07:20.150
سبحانه وتعالى. فهناك حقوق الله والله سبحانه وتعالى يخففنا الا ما يتعلق بامر ماذا؟ الايمان ان الله لا يغفر به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وكذلك ايضا اركان الاسلام

22
00:07:20.500 --> 00:07:40.500
لكن ما عدا ذلك من الامور فنجد ان دائما ما يتعلق بالله تعالى من الحقوق نجد ان الله يتسامع فيه. ولذلك لو اردنا ان نعيد اشياء مما مرت بنا. انتم ترون صلاة الجمعة من ترك صلاة الجمعة تهاونا طبع الله على قلبه. من ترك

23
00:07:40.500 --> 00:08:00.500
لا تدوم عن تهاونا طبع الله على قلبه. لينتهين اقوام عن ودعهم الجمعات. او ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من ومع ذلك لو كان الانسان يخشى على ما له وهو امر دنيوي بحيث لو ذهب لاداء صلاة الجمعة ذهب ماله فان

24
00:08:00.500 --> 00:08:20.100
انه يمكث. فالله سبحانه وتعالى تسامح في حقه لاجل حق الانسان. والامثلة على ذلك كثيرة. نعم قال رحمه الله كمن معه ماء يحتاج اليه للعطش في التيمم. قال فالانسان اذا كان معه ماء وهو بين امرين

25
00:08:20.100 --> 00:08:40.850
يعني اما ان يتوضأ به وينتهي ويعرض حياته للخطر. وهذا مما نهت عنه هذه الشريعة. الله سبحانه وتعالى اتباع للانسان ان يأكل الميتة. وهي من اشد المحرمات. فمن اغتر في مخمصة غير متجانف لاثم فان الله غفور رحيم

26
00:08:41.050 --> 00:09:00.750
اذا يأكل من الميتة ويدفع غصته بما لا يجوز حفاظا على نفسه. لانه هذه من الامور التي اكد عليها لذهاب الدنيا اهون على الله سبحانه وتعالى من ذهب نفس مؤمن. اذا لا شك ان هذه تعنى

27
00:09:00.750 --> 00:09:26.050
بهذه الشريعة نعم قال رحمه الله فان كانت فاضلة عن حاجته الاصلية لزمه عتقها. اما اذا كانت هذه الرقبة يعني لديه ما يسد به حاجته وحاجة اولاده فانه في هذه الحالة يجب عليه ان يكفر اي ان يعتق هذه الرقبة التي بين يديه او يكون عنده

28
00:09:26.050 --> 00:09:52.200
ثمن يشتري به ماذا رقبة؟ هذا في وقت وزول الرقبة فيكفر بها. هذا عند من؟ عند الشافعية والحنابلة كما عرفنا. اما عند الحنفية والمالكية فلا يرون اعتبارا للحاجة اثناء وجود الرقبة. وعند المالكية لا نظر الى الحاجة مع وجود ثمنا يمكن ان

29
00:09:52.200 --> 00:10:19.800
رقبة قال فان كانت فاضلة عن حاجته الاصلية لزمه عتقها لان قوله الاصلي لان هناك حاجات ليست باصلية لانه هناك ضرورات ايها الاخوة وهناك تكميليات وهناك تحسينيات والذين درسوا القواعد الفقهية يعرفون ذلك ينص عليها العلماء. هناك ضرورات لا بد منها. هذي محتكة الاكل والشرب واللبس

30
00:10:19.800 --> 00:10:43.700
والسكن هذه امور متعينة والانفاق على الاولاد. لكن هناك امور مثلا تكميلية تكمل هذه الاشياء. يحتاج اليها كما انا ارى في الخدمة وغيره. وهناك امور تحسينيات يعني هذه التحسينات كمن يبني بيت ويزوقه ويلمعه ويحسنه فهذه ومثل الفاكهة في الطعام وغير ذلك هناك امور لا تكون

31
00:10:43.700 --> 00:10:59.450
لكن اذا يسر الله على الانسان وتحققت فهذا شيء طيب. لان الله تعالى يحب ان يرى اثر نعمه على عبده. نعم قال رحمه الله تعالى لزمه عتقها لانه مستغن عنها

32
00:10:59.700 --> 00:11:19.400
قال رحمه الله فان كان ماله غائبا ففيه وجهان اذا كان ماله غائبا ليس بين يديه والغيب قد تطول. وربما يشق عليه ان يصل الى المال. فهل يكون ذلك سببا ووسيلة لان ينتقل الى الصيام او لا

33
00:11:19.400 --> 00:11:36.250
فيه خلاف بين العلماء قال ففيه وجهان احدهما له التكفير بالصيام لان عليه ظررا في تحريم الوطء الى حضور المال. والمال قد يطول وكل طويل مملوء. نعم. فكان له الصوم كالمعسر

34
00:11:37.300 --> 00:11:53.900
والثاني لا يجزئه الا العتق لانه مالك لما يشترى به رقبة ولانه فاضل عن كفايته. فاذا نظرنا الى جانب التيسير نرجح انه ينتقل الى الصيام. واذا اردنا ان نأخذ بالاحوط فنرد

35
00:11:53.900 --> 00:12:13.900
راعي من يقول بانه ينتظر حتى ماذا يؤتى وهذا فيه تفصيل لان المال قد يكون غائب والوصول الى هل في زمننا هذا سهل الوصول اليه عن طريقة تحويل وغيره لكن فيما مضى الوصول الى المال ليس بامر سهل اذا كان غائب

36
00:12:13.900 --> 00:12:33.100
وربما يكون المال في ذمة انسان وهذا الانسان مماطل ايضا هل يحصل عليه او لا؟ المهم المسألة فيها تفصيل. نعم قال رحمه الله تعالى ولو كان ذلك في كفارة القتل والجماع لم يكن له التكفير بالصيام

37
00:12:33.200 --> 00:12:52.150
لانه قادر على التكفير بالعتق من غير ضار نعم لانهما عليه ظرر لو انتظر في هذه الحالة نعم. قال من غير ضرر فلزمه كمن ماله حاضر. لانه بالنسبة لماذا هناك عليه ظرر بالنسبة لهذه الظهار بخلاف ماذا

38
00:12:52.150 --> 00:13:19.300
كفارة القاتل وكذلك الجماع مع ان الجماع بعظهم يلحقها بهذه لانهم يقولون وقد لا يتضرر ولكن المرأة تتضرر. ولماذا اوجب ماذا الفيئة بالايلا؟ لوجود الظرر الذي يلحق المرأة  نعم هو يقصد هذا يعني لو جامع فهمه لو جامع في ليل رمضان ليس عليه شيء

39
00:13:19.500 --> 00:13:44.000
ويحتمل ان يجوز ان يتكلم عن الكفارة نعم. قال ويحتمل ان يجوز له الصوم لانه عاجز في الحال فاشبه المظاهر  قال المصنف رحمه الله تعالى فصل والاعتبار بحال وجوب الكفارة هذه مسألة مهمة الاعتبار هل هو بما لا؟ عرفنا الكفارة الله تعالى رتبها عتق

40
00:13:44.000 --> 00:14:02.900
مراقبة واذا لم يجد فيصوم شهرين متتابعين فاذا لم يستطع الصيام فانه يطعم ستين مسكينا هذا عرفنا وهذا بنص القرآن الكريم. وبينه الرسول صلى الله عليه وسلم ايضا في كفارة الجماع

41
00:14:03.450 --> 00:14:29.150
لكن الان ما هو المعتبر؟ بمعنى متى يكون الوجوب؟ الان قلنا عليه كفارة والكفارة انما هي رقبة متى فيتعين الوجوب هل هو بمجرد ان يظاهر او انها تجب عليه اذا اراد الاذى اي اذا اراد ان يؤدي الكفارة ربما لا تكون موجودة

42
00:14:29.150 --> 00:14:53.100
فيما مضى ووجدت وربما تكون موجودة فيما مضى ووقت ما وجدت الحنفية والمالكية يقولون الاعتبار بحال الاداء. اذا اراد ان يؤدي الكفارة انه يكون الاعتبار هنا. فان كان في ذاك الوقت يملك رقبة

43
00:14:53.350 --> 00:15:10.050
ويجب عليه ان يخرجها وان كان لا يملكها وقت الاذى وان ملكها قبل ذلك وذهبت او ملكت ثمن وذهب فانه في هذه الحالة المعتبر هو وقت الاذى ينتقل الى الصيام

44
00:15:10.300 --> 00:15:29.400
الحنابلة هذي ايضا رواية للشافعية لان الشافعي له ثلاث روايات القول الاخر الاعتبار بوقت الوجوب بعد ان يظاهر حينئذ هو المعتبر فهنا ننظر اذا كانت الكفارة موجودة ذاك الوقت الرقبة تتعين عليه

45
00:15:29.700 --> 00:15:48.400
القول الثاني للحنابلة وهو القول الثالث رضا للشافعي والاول الذي ذكرت ايضا للشافعية يقولون هو ما بين والاداب من حين ان يظاهر الى ان يؤدي الى ان يأتي وقت الاداء. قالوا وهذا وقت تغليظ

46
00:15:48.600 --> 00:16:04.950
يسمونها مغلظة. يعني ان كان واجدا في الاول فتتعين عليه. وان لم يجدها في اول الوقت وجدها في اخره فهي متعينة عليه. اذا الاقوال ثلاثة وفي نظري ان اقربها هو قول المالكية والحنفية نعم

47
00:16:05.400 --> 00:16:22.800
قال رحمه الله والاعتبار بحال وجوب الكفارة في اظهر الروايتين لانها تجب على وجه ما هو ما المراد يمكن بعضكم يعني مو واظح له حال وجوب الكفارة القصد حال العود

48
00:16:23.050 --> 00:16:42.550
اقول والذين يظاهرون من نساء ثم يعودون وقلن العود هل هو الوطأ والعزم؟ المراد قال حال الوجوب يعني حال العزم او العود للوطء ولكن يمنع منه عدم الكفارة فلابد ان يكفر

49
00:16:43.850 --> 00:17:01.400
قال رحمه الله لانها تجب على وجه التطهير فاعتبر فيها حال الوجوب كالحج لانها اعتبر بماذا؟ لماذا الانسان يكفر؟ يطهر نفسه من المعاصي. واذا كانت الزكاة الواجبة يقول الله تعالى خذ من اموالنا

50
00:17:01.400 --> 00:17:28.750
تطهرهم وتزكيهم بها اذا هي هذه الكفارة تطهر الانسان. ارتكب ذنبا من الذنوب فاذا ادى هذه الكفارة حينئذ خرج ومن ذلك الذنب كذلك الحد لماذا شرع انما شرع للتطهير. هذه الحدود التي تقام في هذه الحياة الدنيا هي زواجه وفيها الم ولا الانسان. والانسان يكره ذلك

51
00:17:28.750 --> 00:17:55.150
ولكن مع ذلك فيه تطهير وفيها حماية للمجتمع فتجدون اعظم هذه الامور هو القتل. والله تعالى يقول ولكم في القصاص حياة. كيف يكون حياة مع انه قتل؟ لقالوا لان الانسان اذا علم انه لو اقدم على القتل سيقتل سيقتل سيرتدي على القتل. اذا كان ذلك سببا في حياته

52
00:17:55.400 --> 00:18:15.400
ويقول بالنسبة للحج هناك ولا تأخذكم بالنسبة للزانيين بهما رأفة في دين الله. ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر. اذا هذه حلول زواج ولكن الغرض منها هو ان يطهر الانسان. ولذلك رأيتم قصة ماعز لما جاء الى رسول الله صلى تغافل عنه

53
00:18:15.400 --> 00:18:35.400
لعلك يلتفتون ويذهب هنا يأتي هنا ويذهب الرسول عليه الصلاة والسلام هناك. الى ان قال لعلك قبلت لعلك غمزت فيريد ان يصرفه لعله يجد له عذرا وينصرف. فيستر على نفسه لكنه ابى واصر على ان يطهى. الى ان اكتهل يكنى كما يدخل الريش

54
00:18:35.400 --> 00:18:55.400
البير والمروج هم قال نعم يا رسول الله. ثم امر به فرجم. فلما المته الحجارة هلا تركتموه ويطوف ويتوب الله عليه. ولما تكلم احد الحاضرين قال يعني كلمة قال لقد تاب توبة لو وزع

55
00:18:55.400 --> 00:19:19.300
على اهل المدينة لو وسعت اذا طهره الله سبحانه وتعالى نعم ولذلك ايها الاخوة من يعرف بانه كان يرتكب ذنبا او معصية لا ينبغي ان يذكر بتلك الاعمال لان هذا امر خطأ خطأ حصل للانسان. والرسول يقول كلكم خطاؤون وخير الخطائين التوابون. ويقول عليه الصلاة والسلام لو لم تذنبوا

56
00:19:19.300 --> 00:19:41.400
ذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون ثم يستغفرون فيغفر الله لهم ولذلك لما جاء الفقهاء فوظعوا قاعدة الظرورة تقدر بقدرها او بقدرها ذكروا امثلة انه لو جاء انسان ليخطب ماذا منك؟ فتعلم ان هذا الشخص الخاطب

57
00:19:41.400 --> 00:19:57.300
له صديق وانه عاصره. فتذهب اليه لتسأله هو بين امرين ان كان يعلم انه كان منحرفا واستقام فينبغي الا يذكر الا الاستقامة. وان كان يعلم انه لا يزال على انحرافه

58
00:19:57.300 --> 00:20:18.600
فيقول لا يصلح لك ولا يجلس يخوض في ماذا؟ في خطاه والا اذا اصر هذا يقول لا يصح لك لانه يرتكب بعض المنكرات ولذلك قال والظرورة قدر بقدرها. وذكروا ايضا لحم الميت. اذا اضطررت اليه ما تشبع وتحمل معك وانما تسد الرمق على خلاف

59
00:20:19.550 --> 00:20:38.250
قال والثانية الاعتبار باغلظ الاحوال من حين الوجوب الى الاداء. يعني ما بينهم لان هذا فيه تغليظ وتشديد. لان انها قد توجد في اول الوقت ولا توجد في اخره. او توجد في اخره ولا فهو مطالب بها ما دامت قد وجدت

60
00:20:38.950 --> 00:21:02.250
فاي وقت قدر على العتق لزمه لانه حق يجب في الذمة بوجود المال فاعتبر فيه اغلظ الاحوال كالحج وهذا ايضا قول للشافعي اذا الشافعي وافق على انه وقت الوجوب رأيه اولا وقت الوجوب كالحنابلة. وعلى انه يمتد ما بين الوجوب الى الاذى

61
00:21:02.250 --> 00:21:22.250
وهو القول الاخر او الرواية الاخرى للحنابلة والقول الثالث له يلتقي مع الحنفية والمالكية ان المعتبر هو وقت الاداء وفي نظر ان هذا هو اقرب وهو اولى وهذا هو الذي يلتقي مع رح الشريعة الاسلامية لانه حقيقة في ذاك الوقت هو الذي يقرر. نعم. قال رحمه الله

62
00:21:22.250 --> 00:21:45.000
الله فان لم يقدر حتى شرع في الصيام لم يلزمه الانتقال للعتق مثلا انسان ما استطاع لكن فوجئ مثلا كانت عنده سلعة لا تساوي ثمنا كبيرا فتغيرت الاحوال فارتفع  فباعها بثمن يساوي عتق رقبة يستطيع ان يشتري به

63
00:21:45.350 --> 00:22:05.450
الى غير ذلك من الامور. فهل يقطع الصيام ويرجع؟ الجواب لا. الا هو لو اراد فبعض العلماء قال نعم. لكن لا  لانه شرع في عباده. المهم اذا شرع فيها حجتهم يقولون وله تبطل اعمالكم

64
00:22:05.600 --> 00:22:32.000
وهذا حجة الذين يقولون انك اذا بدأت في مثلا تحية المسجد او في سنة راتبة واقيمت الصلاة فعليك ان تتمها لقول لا تعالى ولا تبطلوا اعمالكم والرأي والصواب في ذلك هو الراجح انه اذا اقيمت الصلاة فلتنصرف من المكتوبة او تخفف وهو

65
00:22:32.000 --> 00:22:49.050
وعونا بحيث تدرك الركعة الاولى مع الامام لان هذه فيها نص. وذاك قول ولا تبطلوا اعمالكم هذا مفهوم. الاية ولا اعمالكم عامة لكن اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة نص

66
00:22:49.100 --> 00:23:08.400
فينبغي ان تقف عند النص قال رحمه الله فان لم يقدر حتى شرع في الصيام لم يلزمه الانتقال للعتق لانه وجد المبدل بعد الشروع في صوم البدل. نعم قال لانه وجد

67
00:23:09.400 --> 00:23:27.200
لانه وجد حينئذ تكون العبارة صح وجد هم قال لانه وجد المبدل بعد الشروع في صوم البدل فاشبه المتمتع المبدل اللي هو العتق وجده. بعد ان شرع في البدل الذي هو الصيام

68
00:23:27.500 --> 00:23:47.000
فاشبه المتمتع يجد الهدي بعد الشروع في الصيام. فهل يرجع او لا؟ الجواب لا يرجع قال رحمه الله وان احب الانتقال اليه بعد ذلك او قبله على الرواية الاولى فله ذلك. على الرواية الاولى

69
00:23:47.000 --> 00:24:12.050
فيها خلاف بين العلماء. نعم. على الرواية الاولى فله ذلك لانه الاصل فيجزئه كسائر الاصول قال رحمه الله ان العبد اذا اعتق بعد وجوب الكفار اذا اعتق اذا اعتق بعد وجوب الكفارة عليه فليس له الا الصوم. ليس لماذا؟ اعتبار العصر

70
00:24:12.350 --> 00:24:36.250
لان العبد ما الذي يجب عليه لما ظاهر وليس عنده مال العبد اصلا لا يملك بل هناك خلاف بين العلماء هل اذا ملكه سيده يملك او لا فاذا كان اذا ملكه سيده يختلف في كونه يملك او لا اذا هو لا يملك. انت فهو وماله ماذا؟ لسيده وهذا فيه نص

71
00:24:36.850 --> 00:24:52.500
من ابتعى عبدا له مال فماله للذي باعه الا ان يشترطه المبتاع اي المشتري. اذا الاصل للذي باعه. حتى تكلموا عن الثياب اذا عليه ثياب ثمينة وكذا خذها البايع. الا ان تشترط

72
00:24:52.650 --> 00:25:10.700
قال رحمه الله ان العبد اذا اعتق بعد وجوب الكفارة عليه فليس له الا الصوم لانه لم يكن يجزئه غيره عند الوجوب. لانه هنا صار الان مترددا بين حالتين. الحالة الاولى انه مملوك

73
00:25:11.050 --> 00:25:35.500
والمملوك لا يجب عليه عتق رقبة لانها مال ولا مال عنده اذا فرضه الصيام وحتى ايضا الاطعام ليس عنده الثاني انه اصبح حرا. فهل نعامله حسب الاصل او نعامله حسب ما جد واصبح حرا. الواقع حسب الاصل لان الظهار حصل منه وهو مملوك

74
00:25:35.550 --> 00:26:00.850
وحينئذ لما حصل منه الضغار في حال الملك كان الواجب عليه ان يصوم. نعم قال لم لانه لم يكن يجزئه غيره عند الوجوب فكذلك بعده قال المصنف رحمه الله تعالى فصل يعني شوف الكتاب هذا هي له كثير الاخوان يسألون والمقارنة بينه وهذا يحتاج الى توضيح لكن ليس كان توضح

75
00:26:00.850 --> 00:26:24.650
الفقه والذات ذاك لكي توضحه تحتاج الى وقت كثير لكن هذا يحتاج الى توضيح بسيط قال رحمه الله فصل ولا يجزئ في الكفارات كلها الا رقبة مؤمنة. ولا يجزئ في الكفارات ويقصد بالكفارات الاربع التي هي كفارة القتل

76
00:26:24.850 --> 00:26:44.850
وكفارة ما لربها وكفارة الايمان وكفارة الجماع ثلاث ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز. وما كان لمؤمن يقتل مؤمنا الا خطأ. ومن قتل مؤمنا خطأ تحرير رقبة مؤمنة. هنا في القتل

77
00:26:45.150 --> 00:27:05.150
تحرير رقبة منصة على ماذا؟ على الايمان. اذا هذا ماذا مقيد؟ قيدها بالايمان. لما نأتي الى ماذا الى كفارة الظهار والذين يظاهرون من نسائي ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل ان يتماسى اين ذكر الامام

78
00:27:05.150 --> 00:27:25.150
يوجد هنا اذا هنا مطلقة. لما ننتقل الى الامام في سورة المائدة لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم. ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان فكفارته اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوة

79
00:27:25.150 --> 00:27:46.000
او تحرير رقبة هو لم يقيدها بالايمان هذه ثلاثة ذكرت في كتاب الله كفارة القاتل وصفت قيدت بالايمان وكفارة الظهار والايمان لم توصف بماذا؟ بانها مؤمنة. اين الرابعة؟ الرابعة جاءت في الحديث

80
00:27:46.000 --> 00:28:01.300
عليه في قصة الذي جامع في نهار رمضان فجاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال هلكت قال ما اهلكك؟ قال وقعت على اهلي في نعل رمضان فقال له اعتق رقبة هل امره

81
00:28:01.400 --> 00:28:20.050
بقوله اعتق رقبة مؤمنة؟ لا. اطلق. اذا ثلاث كفارات مطلقة وواحدة مقيدة فهل نحمل المطلق على المقيد او لا؟ العادة ان المطلق يحمل على المقيد هذا هو ولذلك جماهير العلماء

82
00:28:20.200 --> 00:28:47.850
مالك والشافعي وهي الرواية المشهورة لاحمد وهي المذهب قالوا لابد من تقييدها فنلحق ماذا الكفارات الثلاث بكفارة القتل فلا بد من ان تكون مؤمنة المؤلف ما استوعب الحديث في هذه المسألة. ايضا مما يستدل له بالجمهور ومذهبهم بلا شك اقوى في هذه المسألة حديث معاوية ابن الحكم

83
00:28:47.850 --> 00:29:07.850
ومعاوية ابن الحقب ان كنتم تذكرون مر بنا في الصلاة. والذي لما تكلم عطس احد القوم قال يرحمك الله الى اخر ما جاء في الحديث الى ان قال بالنسبة للرسول ما رأيت معلما احسن تعليما منه فما كهرني ولا ضربني ولا شاتمني. معاوية بن الحكم كانت عنده جارية فصفعها

84
00:29:07.850 --> 00:29:29.400
سككتها على وجهه يعني صفع على وجهه يعني ظرمها عند العوام يقولون سطرها يعني ظربها على وجهها  ثمان عليه كفارة فاخذ بيدها وجاء بها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال يا رسول الله ان علي عتق رقبة

85
00:29:29.800 --> 00:29:45.450
افأعتق هذه فانظروا الى ما كان من رسول الله. نظر اليها وقال اين الله ما استفصل قالت في السما قال من انا؟ قالت انت رسول الله. قال اعتقها فانها مؤمنة

86
00:29:45.600 --> 00:30:05.600
اذا قال اعتقها فانها مؤمنة ولم يفترس منه الرسول. اطلق ذلك قالوا فتقييدها بالايمان دليل على انه ينبغي ان تكون الكفارة مؤمنة. الان لما نرجع للناحية العقلية. الان نحن درسنا كتاب الكفارات مر بنا. اليس يشترط في اعتاقك

87
00:30:05.600 --> 00:30:25.600
كل رقبة ان تكون ان يكون مؤمنا؟ الجواب بلى. ولذلك جاء في الحديث الصحيح المتفق عليه من اعتق رقبة مؤمنة اعتق الله بكل عضو منها عضوا منه من النار حتى انه ليعتق اليد باليد والرجل بالرجل

88
00:30:25.600 --> 00:30:44.600
والفرج بالفرج هذا كله من ربنا ان كنتم تذكرون. اذا هذا ايها الاخوة اذا ما دامت اعتاق الرقاب مطلقا لا بد فيه من الايمان فما بالكم باعتاق رقبة كانت كفارة ارتكب الانسان فيها خطأ

89
00:30:44.700 --> 00:31:09.800
ايضا احياء اخرى على القول بانه تعتق رقبة غير مسلم يعني الكافر اذا اعتق اصبح حرا فكأنه فتح له الطريق ووفد له لان يرجع الى قومه وهذا لا ينبغي ايضا يعني عندما يعتق الذمي نادى في رقبة في مثل هذه في هذه الكفارات معنى هذا انه

90
00:31:09.800 --> 00:31:36.000
يعني انه لا سلطة لسيده عليه اذا هو حر يذهب كيف يشاء فهذا ربما يعينه على ان ليعود الى قومه فهل هذا من اهداف الاسلام؟ لا الاسلام دائما بالنسبة للرق هو يسعى الى جلب الناس الى الايمان. فهو يرغب في الرق. ولذلك تجد انه اذا اعتق اذا

91
00:31:36.000 --> 00:31:56.000
اسلم ماذا عن رقيق يكون ذلك حافزا لاعتاقه اكثر. اذا هذه فهذا هو رأي جمهور العلماء. يأتي رأي ابو حنيفة الرواية الاخرى للحنابلة انه يجوز اعتاق في الكفارة رقبة. قد يسأل سائل فيقول لماذا كفارة القتل

92
00:31:56.000 --> 00:32:20.350
بالايمان وغيرها من الكفارات لم تقيد بالايمان التي ذكرنا كفارة القتل ايها الاخوة فيها ازهاق نفس. وذهاب روح وهذه من الامور العظيمة عند الله سبحانه وتعالى. واذا الانسان لا يجوز له ماذا ان يقتل نفسه ولا ان يكون سببا في ذلك

93
00:32:20.500 --> 00:32:39.450
اذا امر سفك الدم خطير حتى وان كان خطأ اما الاشياء الاخرى اللي هي اظهار هذي المعاصي صحيح تلك خطأ من الانسان ما قصد به ان يقتل لكنها مهما يكون من امر ادت الى ذهاب نفس مؤمن فهي من هنا

94
00:32:39.450 --> 00:33:00.900
ان كانت كفارة خطأ لكنها تختلف عن سائر الكفارات لان فيها ازهاق نفس وذهب نفس نعم قال ولا يجزئ في الكفارات كلها الا رقبة مؤمنة. لقول الله تعالى ومن قتل مؤمنا خطأ

95
00:33:00.900 --> 00:33:20.900
وتحرير رقبة مؤمنة نص على المؤمنة في كفارة القتل وقسما عليها سائر الكفارات. يعني مؤلف اوجز رحمه الله لان كتابه متوسط. فليس كتابا مبسوطا وليس كتابا موجزا فاعطانا الزبدة. نعم وانا بينت

96
00:33:20.900 --> 00:33:40.100
الامور الاخرى التي سكت عنها المؤلف وبخاصة ادلة الجموع  نعم  وهذا هو الراجح لا نحتاج الى قياس لان حديث معاوية كان المؤلف يعني بحاجة الى ان يذكره ولكنه اكتفى بالاية

97
00:33:40.250 --> 00:33:57.850
وقسنا عليها سائر الكفارات لانها في معناها قال وعنه رحمه الله يجزئه في سائل لكن قد يسأل سائل فيقول المؤلف عادته انه يعنى بمثل ذلك فلماذا ما ذكر مثلا حديث معاوية ابن الحكم مع انه صحيح

98
00:33:58.400 --> 00:34:20.800
ربما لانه مطلق ايضا يعني هو ما قيد ما قال هذه يعني الرقبة عن قتل او عن ظهار او عن جماع هو اطلق. وايضا حجة للجمهور ما دام اطلق لانه لو كانت خاصة بالقتل لاستبشر منه الرسول عليه الصلاة والسلام لان هذا بيان وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز حجة قوية

99
00:34:20.800 --> 00:34:41.400
وعنه رحمه الله يجزئه في سائر الكفارات ذمية لاطلاق الرقبة فيها قال المصلى يعني في غير كفارة القتل للاطلاق في غير كفارة القتل قال والراجح هو الاول لقوة دليله. نعم. قال رحمه الله فصل

100
00:34:41.500 --> 00:35:02.700
ولا يجزئ الا رقبة سالمة من العيوب المضرة يعني مر بنا ايها الاخوة في الاضحية وكذلك في الهدي شروط واذا كان هذا في الاضحية فما بالكم بانسان الان؟ لان هذا الانسان ايها الاخوة الذي سيحرر سينظر الى حاله هو اذا

101
00:35:02.700 --> 00:35:19.500
فاصبح حرا سيعتمد وعد الله تعالى على نفسه فهل هو مؤهل بان يسعى في هذه الحياة الدنيا يسعى في مناكبها ويبحث عن الرزق ويضرب في الارض حتى يحصل على قوته

102
00:35:19.500 --> 00:35:39.500
من يعول وانه عاجز عن ذلك. لا بد ان يراعى ذلك لانه ربما يكون عند سيده ماذا؟ قد امتص قوته وتقدمت به السن واصدر عاجزا او انه معوق او مريض واذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم في الوصية يقول لسعد ابن ابي

103
00:35:39.500 --> 00:35:58.700
ابن وقاص وسعد ابن ابي وقاص لما اراد ان يوصمه كان عنده الا بنت واحدة انظروا وكان خشي من الموت جاءه مرض شديد فخشي ان يهلك فزاره رسول الله صلى الله عليه وسلم فاراد ان يتصدق بجميع ما له

104
00:35:58.900 --> 00:36:15.550
فلم يقره الرسول؟ قال لا. الثلثين؟ قال لا. قال النصف؟ لا. الثلث؟ قال الثلث والثلث كثير. انك ان تذر ورثتك اغنيا خير من ان تدعهم عالة يتكففون الناس. فاذا اعتق هذا العبد المسكين

105
00:36:15.600 --> 00:36:33.250
وهو زمن مشلول او مريض او اعمى او مقطوع اليدين او مقطوع احدى اليدين او الرجلين او غير ذلك من الاشياء التي تؤثر علي فهو سيبقى على يمد يده الى الناس لا يدري اعطوه او منعوه

106
00:36:33.400 --> 00:36:50.300
اذا الاولى ان يبقى عند من؟ يبقى عند سيده لانه مسؤول عن الانفاق عليه وهذا سعد ابن ابي وقاص كما ترون انظر الى توجيه كان عنده بنت واحدة ويقول عندي اموال كان هو من اغياه المسلمين فسيترك المال

107
00:36:50.300 --> 00:37:08.000
بقي عاش بعد ذلك ما بين ثمانية واربعين على الخلاف في عمره الى خمسين سنة بعد خوفي من الوفاة وصار له ما يقرب من اثني عشر ابنا ومن ثمان او ست بنات فامتلأ بيتا اذا

108
00:37:08.000 --> 00:37:29.900
خيرة الامور. نعم قال ولا يجزئ الا رقبة سالمة من العيوب المضرة بالعمل عيوب المضرة اما العيوب فهي تحصل الانسان الناس يتفاوتون يعني العيوب البسيطة كعرج بسيط ضعفه في نظر الى غير ذلك من الامور البسيطة فهذه لا اعتبار لها

109
00:37:29.900 --> 00:37:57.150
لكن المراد الا يكون هناك عيب ماذا يعيق هذا الانسان عن العمل من العيوب المضرة بالعمل ظررا بينا. ظررا بينا كما هناك في الاظحية ظررا بينا قال لان المقصود تمليك العبد منفعته. لان المقصود تمليك العبد منفعته. اي تحميل العبد مسئولية

110
00:37:57.150 --> 00:38:19.250
انت اصبحت حرا فانت مسؤول عن نفسك. فانت الذي تتصرف في منفعتك. نعم. لان المقصود العبد منفعته وتمكينه من التصرف ولا يحصل هذا مع العيب المذكور قال رحمه الله فلا يجزئ الاعمى

111
00:38:19.850 --> 00:38:39.850
لانه يعني الان كما ترون قد جدت امورنا ممكن الاعمى الاعمى يعمل من الاصل حقيقة لانه يعمل في القضاء ويعمل في التدريس وفي وكان مثلا يحدث وكم من الحقيقة ممن اصيبوا بالعمى كانوا قمما يعني وهبهم الله سبحانه وتعالى ذكاء

112
00:38:39.850 --> 00:38:57.650
وافقنا لا يستطيع ان يصل الى درجاتهم ماذا المبصرون؟ وامثلة ذلك موجودة في عصرنا الحاضر. فانتم ترون ممن مضوا من العلماء الشيخ محمد ابن ابراهيم والشيخ ابن باز. فهل مثل هؤلاء يعوضون؟ ويوجد الان ايضا

113
00:38:57.800 --> 00:39:12.650
من العلماء من هو كفيل؟ اذا هو لكن الكلام هنا بالنسبة للعمل هل الاعمى اعمى؟ الان ربما يعملون ترون الان انهم صاروا يستغنون في السنترال وفي غيره يعني تطورت الامور

114
00:39:12.800 --> 00:39:32.200
اذا المراد هنا كلام المؤلف عام يتكلم عما مضى لكن قد يوجد من بعض المعوقين الان من ينتج اكثر ماذا من بعظ الكسالى الذين اعطاهم الله قوة كاملة ولكن سيطر عليهم الخمول والكسل فتجد انهم ينامون

115
00:39:32.200 --> 00:39:50.350
في بيوتهم وينتظروا من والده او من اخيه الكبير ان يدفعوا له شيئا مصروفه لينفق على نفسه هذا موجود في هذا الزمان. نعم قال فلا يجزئ الاعمى لانه يعجز عن الاعمال التي يحتاج فيها الى البصر

116
00:39:50.550 --> 00:40:14.550
لكن هل نقول تتغير الاحكام؟ عن واقع؟ لا لان الغالب على مثلها الا اصحاب الهمم انه يؤثر فيهم هذا الشيء. ولذلك يعني قاعدة يدور الحكم مع علة وجود الوعد بل ليس على اطلاقه. فانتم ترون الرمل هو شرع لسبب. ومع ذلك زال السبب لما كان قريش

117
00:40:14.550 --> 00:40:33.700
يأتوكم اناس وعانتهم حميات مع ذلك زاد. كان من الركن الى ان تنتهي ماذا؟ الى الركن اليماني وما بينهما كانوا يمشون اصبح ذلك كل الرمل في الاشواط الثلاثة. كذلك ايضا صلاة السفر انما شرعت ماذا؟ من الخوف

118
00:40:33.900 --> 00:40:48.350
واذا ضربتم في الارض ولذلك يعلى ابن امية سأل ماذا؟ عمر بن الخطاب اليس قد امن الناس؟ قال عجبت مما عجبت منه فسألت قال فقد صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته

119
00:40:48.850 --> 00:41:10.550
اذا ايها الاخوة قد يعني تزول العلة ولكن يبقى ايضا الحكم. قال لانه يعجز عن الاعمال التي يحتاج فيها الى البصير قال رحمه الله ولزمن. ما هو الزمن؟ هو الذي نسميه المقعد. هم في باب الحج يقولون الذي لا يثبت على الراحلة

120
00:41:10.750 --> 00:41:26.900
يعني زمن يعني ما يستطيع ان يثبت وقتا. ويدخل في الزمن اي ترى المقعد. الذي نسميه نحن المشلول. نعم قال ولا مقطوع اليد واو الرجل. مقطوع اليدين وبخاصة اذا كانت اليمنى

121
00:41:26.950 --> 00:41:46.950
يعني تجد انه مثلا اذا كانت صناعته الكتابة ما يعرف يكتب في اليسرى سيحتاج الى من جديد ان يتعلم. لانه ينذر الذين يكتبون بالشمال ويسمونه ايسر او عند العوام اعسم هذا الذي تجده وهو لوحظ ان الذين يكتبون بالشمال في الغالب خطوطهم احسن من الذي

122
00:41:46.950 --> 00:42:13.100
يكتبون باليمين تجد دائما خطه جميل سبحان الله يعني في الغالب ليس على الاطلاق اذا قد يكون مقطوع اليد ومهنته الكتابة كتابية او حرفية مهندس او غير ذلك فيحتاج ولا شك بان اليمنى يعني اخطر من اليسرى لانها لو اصيبت اليسرى يمكن الانسان يخفيها يسلم باليمين ويتحرك وهذه ربما يظهر عليها

123
00:42:13.100 --> 00:42:32.250
لكن اليمنى واضحة. نعم قال رحمه الله ولا مقطوع اليد او الرجل وكذلك الرجل مقطوع الرجل ناقص لانه ما يأتي انسان يأتي انسان يمشي ماذا؟ يعني له يدان ورجلان ويقدم عليه مقطوع

124
00:42:32.250 --> 00:42:58.150
الا ان تأخذه العاطفة او ان يكون فيه خاصية لا توجد في الاخر قال لانه يعجز عن اعمال كثيرة قال ولا مقطوع الابهام او السبابة او الوسطى من اليدين هذا الابهام الذي فيه ماذا؟ وهذه السبابة لماذا سميت السبابة؟ قالوا لان الانسان في الخصوم ويشير بها يعني تجد

125
00:42:58.150 --> 00:43:27.900
اختلف اثنان وتشاجرا انت وانت فنجد دائما يشير بها قالوا فسميت السبابة. هذه الوسطى ثم هذا الخنصر الصغير وهذا الخنصر البنصر ثم الوسطى ثم السبابة الامام. فهذه يقولون الاربعة ما عدا الابهام لو راح منها عنهم لكن بالنسبة للابهام لو راحة منها انمنا قالوا تؤثر لماذا؟ لان لا يوجد فيه الاثنتان

126
00:43:28.100 --> 00:43:48.150
العلماء يتكلمون يقولون ما الحكمة في كون الابهام ماذا فيه المولوتان وهذا قالوا السبب بانه لو طالت لعاقت عمل اليد فلله فداء لانها ستطول وتنتني على الايدي فتعطل حركتها. فهذا تنظيم ماذا

127
00:43:48.350 --> 00:44:07.500
هذا هو خلق الله يعني فالله سبحانه وتعالى هو الذي ابدع هذا الخلق. يعني هذا صنع الله. نعم. قال ولا مقطوع الابهام او السبابة او الوسطى من اليد لان نفعها يبطل لان نفعها يبطل بهذا

128
00:44:07.800 --> 00:44:23.750
قال ولا مقطوع الخنصر والبنصر الا كما ترون صاروا يعني لما تقدم الطب بدأوا يعالجوا مثل هذه الامور ويضعون امور حتى مقطوع الرجل صاروا يضعون له رجل صناعية يستعين بها. نعم

129
00:44:23.750 --> 00:44:41.750
قال ولا مقطوع الخنصر والبنصر من يد واحدة كذلك قال معنى هذا لو كان من يدين من هذه مقطوع الخنصر ومن هذه البنصر لا يؤثر وقطع انملتين من اصبع كذلك. يقولون يذهب نفعه

130
00:44:41.850 --> 00:45:04.650
اذا قاطعتان من اصبع فيه ثلاث ذهب نفعه واذا كان من الابهام قطعة واحدة لا يبقى الا واحد يذهب نفعه هذه كلها احتياطات ايها الاخوة يضعها العلماء لماذا وضعوها؟ هم ما وضعوا هذا لمصلحة المشتري؟ هذا وظعوا الاصل في العتق ان ان الشريعة حظت عليه ورغبت فيه

131
00:45:04.650 --> 00:45:29.600
وبينت فضيلة المعتق لا شك لكن هذا الذي سيعتق هل سيستطيع ان يعيش بنفسه والا سيكون عالة يمد يديه؟ فايهما ان يبقى مملوكا يعيش في كرامة عند يا سيدي وبين ان يجد في الطرقات او يلتقي بالناس يوقف هذا ويتكلم مع هذا ويمد يده اعطني لا لا شك ان

132
00:45:29.600 --> 00:45:51.050
بقائه على الحالة الاولى خير له وافضل قال وقطع انملتين من اصبع كقطعها لان نفعها يذهب بذلك قال ولا يمنع قطع انملة واحدة لانها تصير كالاصبع القصيرة الا الابهام. فان هاء انملتان

133
00:45:51.150 --> 00:46:12.050
فذهب احداهما كقطعها. الغلام قد يسأل فيقول لماذا يقرر الفقهاء هذا الحكم مع انهم ليسوا اطبا؟ هذا نتيجة التجربة  لان الفقهاء ايضا تجد انهم يخوضون في مسائل الله علاقة بالطب. ولها علاقة بالهندسة فيما يتعلق بالصناعات وباب الاستحسان وغيره

134
00:46:12.050 --> 00:46:38.450
هذي نتيجة تجربة والتجربة تعطي حقائق فمثلا الحيض واحكام كثيرة مرت بنا في البيوع تعتمد على ماذا؟ على الخبرة. فمثلا في مجال التجارة تسأل التجار. في مجال الهندسة ستسأل ماذا المهندسين في مجال الطب تسأل الاطبا في مجال مثل ما يخص النساء تسأل النساء وهكذا

135
00:46:38.850 --> 00:47:03.750
قال رحمه الله تعالى وان قال فان الا ابهام الا الابهام فانها انملتان. فذهاب احداهما كقطعها لذهاب نفعها قال رحمه الله وان قطعت الخنصر من يد والبنصر من اخرى لم يمنع. لماذا؟ لانه ما فقدت اليد الا واحد فهذا لا

136
00:47:04.500 --> 00:47:25.300
لاننا انظروا حكمة الله يعني تجد بعض الناس يوجد له اصبع سادس وهو يتأذى بها دون ان يستفيد هذا خلق الله فاروني ماذا خلق الذين من دونه؟ انظروا يعني تجد انسان بخمسة اكثر راحة واتقانا من واحد خرج

137
00:47:25.300 --> 00:47:46.500
فله من هنا او من هنا اصبح الاسلام. لان هذا الاصبع يتعبه ماذا؟ وهو يتمنى الخلاص منه. اذا هذا هو صنع  الذي احسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الانسان من طين. نعم. قال وانقطعت الخنصر من يد والبنصر من اخرى لم يمنع

138
00:47:46.500 --> 00:48:10.000
لان نفع اليد لا يبطل به قال رحمه الله ولا يجزئ الاعرج عرجا فاحشا. انظر قال الاعرج عرجا فاعل. اما العرج اليسير فهذا لا يؤثر قد يؤخره عن غيره في المشي ويوجد ما شاء الله ما بعد المصابين بالعرج البسيط من يقفز قفزات ربما يسبق غير الاعرج. لان الناس

139
00:48:10.000 --> 00:48:28.050
المهم انه لا يعرقلون لكن العرج الشديد الذي يميل ومع ميلة شديدة وتجده يتوقع على العصا ولا يكون العرج الذي يكون ايضا عندما تتقدم في الانسان السن يكون روماتيزم او غير ذلك فهذه امور عارضة للانسان

140
00:48:28.250 --> 00:48:51.000
قال رحمه الله ولا يجزئ الاعرج عرجا فاحشا لانه يضر بالعمل فلما يقل فاحشا كيف نستطيع ان نحدد الفاحش ومر بنا ايضا في كتاب الطهارة دم الفاحش وغير ذلك قالوا ما تراه يرجع فيه للعرف ما

141
00:48:51.000 --> 00:49:13.550
عليه الناس بانه فاحش يعني يرونه فاحشا ظاهرا في العيوب كثير. الدم الذي يخرج يرونه كثيرا قال رحمه الله فان كان قال فان كان عرجا يسيرا اجزاء لانه لا يظر ظررا بينا

142
00:49:14.200 --> 00:49:33.150
قال رحمه الله ولا يجزئ الاخرص الذي لا تفهم اشارته. لان الاخرس ان كانت تفهم اشاراته فرب اشارة ابلغ من عبارة لكن اذا كان لا يفهم فهذا فيه مشقة وصعوبة. نعم. فان فهمت اشارته فالمنصوص ان الاخرس لا يجزئ

143
00:49:33.350 --> 00:49:51.200
وقال الخطاء قال القاضي وابو الخطاب رحمهم الله يجزئ الا ان اجتمع معه الصمم فانهما اذا اجتمعا اضرا ظررا بينا. ما في شك يكون ما يتكلم ولا يسمع فهذه امور فيها صعوبة

144
00:49:51.800 --> 00:50:05.750
لكن يقولون عدم السماع لا يؤثر على العمل مقطوع الانف لا يتأثر مقطوع الاذن لا يتأثر مقطوع الشفة لا يتأثر في العمل لان هذه امور تتعلق بخلقته لكن بالنسبة للعمل لا

145
00:50:05.750 --> 00:50:25.950
قال ولا يجزئ المجنون جنونا مطبقا. لان المجنون ليس عنده التزام لا يلتزم فكيف ماذا يطلق سينطلق في الشوارع ويأتيه على وجه يهيم وعلى وجهه. نعم. قال لانه لا يصلح لعمل

146
00:50:26.650 --> 00:50:44.350
قال ولا من اكثر زمنه الجنون لانه يعجز عن العمل في يعني الذي يعني يغمى عليه كثيرا يعني لا يكون جنونه مطبقا دائما لكنه كثيرا ما يجيب  اكثر اوقاته مجنون هذا ايضا

147
00:50:44.450 --> 00:51:01.050
قالوا يلحق بالمجنون. اما الذي يغمى عليه قليلا او يجن احيانا تصيبه صرع فترة وتذهب فهذا قالوا لا لا كثير له قال ولا من اكثر زمنه الجنون لانه يعجز عن العمل في اكثر زمنه

148
00:51:01.100 --> 00:51:22.050
قال فان كان اكثره الافاقة ولا يمنعه من العمل اجزأ لعدم الظرر البين قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة فصل ويجزئ الاعور لانه وان ذهبت احدى عينيه فالاخرى باقية. اذا هو لا يتأثر بالنسبة للعمل نعم

149
00:51:22.250 --> 00:51:39.100
لانه يدرك ما يدركه ذو العينين. نعم. قال واجدع الانف والاذنين والاصم. لان هذا يتعلق بذاته يعني. يعني مقطوع من حول اذنين او كذلك الخصي هذا لا يؤثر على عمله. وانما يؤثر على اشياء اخرى

150
00:51:39.200 --> 00:52:00.750
يعني الخاصية تأثر بالنسبة لزوجته  قال واجدع الانف والاذنين والاصم لانه كغيره في العمل قال ويجزئ الخي والمجبوب كذلك. يعني مجبوب الذاكر لان الذكر لا علاقة له بالعمل. وكذلك الخصل هذه امور تتعلق

151
00:52:00.750 --> 00:52:29.250
بماذا؟ باحكام الاسرة ما بين الرجل وزوجته. نعم وقد مرت بنا ودرسناها وعرفنا الحكم فيها ويجزئ المرهون المرهون يعني الذي وضع في رهن يعني انسان باع على اخر سلعة وطلب المال البائع ماذا رهنا في ذلك حتى يعطيه الثمن؟ فيضعه عنده يقول يجوز بيعه لكن ليس معناه

152
00:52:29.250 --> 00:52:45.300
انه يجوز بيع ان يذهب حق المرتهل لا  ولو يجزئ المرهون والجاني والمدبر طيب نقف الجاني ما والجاني ما مراده مثلا بالجاني؟ يعني كيف يكون جاني وفي نفس الوقت ايضا يعتق

153
00:52:46.050 --> 00:53:06.000
نظر العلماء الى ما قد يترتب على ذلك ان الجاني اذا اعتق سيكون حرا. وربما يأتي العفو كما ترون رغم اولياء المقتول يعفون عنه. فيكون في ذلك ما لا مصلحة. فقالوا ينظر لا مانع من ان الجاني

154
00:53:06.000 --> 00:53:29.300
يعتق فان عفي عنه فالحمد لله وان اخذ بما بنفس من قتله فهذا حق ينبغي النزول عنده قال والجاني والمدبر. والمدبر هو ذا الذي علق عتقه على موت سيده يعني دبره سيده. يعني

155
00:53:29.300 --> 00:53:44.250
اقول له انت حر بعد وفاتي فما الفائدة من اعتاق المدبر؟ يعني لماذا ما نترك المدبر ماشي؟ الى ان يموت سيده ثم يكون حرا لماذا لا نأتي بواحد ما اصلا هو قن

156
00:53:44.450 --> 00:54:02.250
قال العلماء هذا فيه تعجيل. ثم لا ندري ربما يموت ماذا العبد قبل سيده. فلماذا لا يذوق طعم الحرية ويتمتع بها في حياته اذا قال والمدبر مع ان فيه خلاف. فيه خلاف في المذهب وفي غيره لكن الصحيح انه يعتق

157
00:54:02.550 --> 00:54:28.000
لان هذا فيه تعجيل للحرية والاسلام حث على ذلك ورغب فيه قال والمدبر وولد الزنا كذلك. ولد الزنا كيف يكون ولد الزنا؟ يعني حربي ولد من الزنا ثم انه بعد ذلك انتقل ماذا الى الاسلام؟ عن طريق ماذا؟ ما نعرفه يعني اصبح اسيرنا الذي

158
00:54:28.000 --> 00:54:44.250
قيل ان يكون ماذا مملوكا لغيره فهذا في هذه الحالة قالوا يجوز عتقه وكونه ولد الزنا لا يؤثر او ان يقول مثلا رجل عنده امة فجاء رجل اخر فوطئ هذه الامة وطأ حراما

159
00:54:44.250 --> 00:55:05.400
فولدت ولدا. هذا الولد يكون لمن؟ يكون للسيد للفراش وللعاهرة الحجر. اذا هذا ايضا يجوز اعتاقه ويجزئ الاحمق الاحمق من هو تعرفونه الاحمق هذا هو الذي يعني يقول الامر ويظن انه على صواب

160
00:55:05.400 --> 00:55:27.050
محمد الخطأ يعني يتعمد الوقوع في الخطأ وهو الانسان الذي لا يملك نفسه. تجد انه دائما متسرعا مندفعا متهورا يثور لاتفه الاسباب وهذا هو الذي قال الشاعر فيه لكل داء دواء يستطب به الا الحماقة اعيت من يداويه. ولذلك

161
00:55:27.050 --> 00:55:47.050
الفقهاء نصوا على ان من الامور التي ينبغي ان يعنى بها الزوج ان يختار المرأة غير الحمقى. وحذروا من المرأة الحمقى لان هذه الصفة السيئة قد تنتقل الى الاولاد. فاذا كانت هي حمقى قد ينتقل تنتقل هذه

162
00:55:47.050 --> 00:56:00.750
الى الاولاد فيصبح البيت كله في ثورة اذا قالوا هذا لا ينبغي. وايضا ارجع الى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول عليه الصلاة والسلام لما جاءه رجل فقال يا رسول الله

163
00:56:00.750 --> 00:56:21.750
اوصني قال له لا تغضب. الرجل كأنه استقل هذه. كرر عليه لا تغضب. لان الانسان ايها الاخوة اذا لم يغضب يمسك  ولذلك الامام الشافعي يقول لا ينسب الى ساكت قول. فالانسان اذا حفظ لسانه ما مسك عليه شيء لكن لسانك

164
00:56:21.750 --> 00:56:41.750
ان صنته صانك وان اهنته اهانك. ولذلك الرسول ظرب مثالا اخر فقال ليس الشرير بالسرعة في الحديث المتفق ليس الشديد بالسرعة وانما الشديد من يملك نفسه عند الغضب. ليس الشديد هو قوي البدن الذي يفرح

165
00:56:41.750 --> 00:56:59.900
مع الآخرين وما قيمة ذلك ويكون ضعيف العقل ويكون احمد انما الشديد هو الانسان الحصيف الذي يملك نفسه عندما يشتد الغضب فلا يزل ولا يتجاوز الحد. ولذلك لا يقف القاضي حين يقضي وهو

166
00:56:59.900 --> 00:57:19.900
غضبان بل عليه ان يتغيث وينتظر حتى ينظر الى الخصمين ويعدل بينهما في كل امر في الجلسة في كما ترون قصة شريك او شريك مع علي ابن ابي طالب عندما اجلسه واليهودي متساويين. وهو خليفة وهو امير المؤمنين

167
00:57:19.900 --> 00:57:43.350
لا الكلام ولد الزنا هذا الذي هو استرق يعني حربي ثم استرقه المسلمون يسبح ماذا؟ رقيقا. اليس كذلك؟ اذا اراد انسان عليه كفارة هل له ان يعتق هذا الذي منزلة؟ الجواب نعم هذا هو المراد

168
00:57:44.150 --> 00:58:06.250
ما ذنبه هو؟ ما ذنبه انا ويجزئ الاحمق وهو الذي يخطئ ويعتقد ويعتقد خطأه صوابا لا هو الاحمق يعرف انه يخطئ ولكنه هكذا يعني يسول للناس بانه على حق قال ويجزئ المريض المرجو برؤه

169
00:58:07.050 --> 00:58:24.200
والنحيف القادر على العمل. النحيف الذي يسمونه النحل. وهذا حقيقة قضية النحيف ليس مقياس. فكم مثلا من الناس التي من انسان نحيل او نحيف كما يقولون هذا تجده ما شاء الله فيه قوة

170
00:58:24.450 --> 00:58:40.100
وشدة وقد تجد انسانا كبير الجسم جسم البغال واحلام العصافير ما هو شرط يعني ان يكون قد يكون كبير الجسم ولكنه ليس وقد يكون نحيلا كالعود ومع ذلك تجدي فيه القوة

171
00:58:40.350 --> 00:59:00.350
لكن الغالب ان من يعطيه الله صحة هي علامة على ماذا؟ على القوة هذا في الغالب. وكانوا فيما مضى اذا رأوا هذا من يسميه الان السميع كانوا يخشون عليه من العين. يعني في وقتنا لما كنا صغار ما كنا نعرف انا ما اذكر كان في الرياض الا واحد سمين في محل اسمه المقيبرة

172
00:59:00.350 --> 00:59:15.950
وجاء ايضا اظنه من مكة ما كان يوجد احد يسمى سمين متين وكان الاولاد الصغار يجرون وراها يرونه غريب. الان كما ترون قليل الذي ايش؟ تجد الشاب مثلا نحيل او نحيف فاذا ما شاء الله

173
00:59:15.950 --> 00:59:35.100
فترة تغير وتغيرت ربما معاليه فكانوا يخشون عليه من العين الان يعتبرونه مرض يقولون مرض السمنة  قال رحمه الله ويجزئ المريض المرجو برؤه والنحيف القادر العمل. فاما من لا يرجى برؤه او لا يقدر على العمل

174
00:59:35.100 --> 00:59:54.650
عملي فلا يجزئ لانه لا عمل فيه. ترى الرجل النحيف فتزدريه وفي اثواب منه صورة يعني ما هو شرط. نعم قال رحمه الله ويجزئ عتق الغائب المعلوم حياته. يعني انسان يعرف ان مملوكا في

175
00:59:54.650 --> 01:00:11.250
في بلد ما مثل انت في المدينة وتعرف بان مملوكا مثلا عند سيده في الرياض ومتيقن انه موجود. هل يجوز؟ يقول المؤلف يجوز. وهو الصحيح. لكن اذا كان متردد فيه يتوثق. هل هو مولود او لا

176
01:00:11.800 --> 01:00:30.200
قال ويجزئ عتق الغائب المعلوم حياته لانه لانه ينتفع بنفسه حيث كان. لانه ينتفع بنفسه يعني اينما كان. يعني اذا اعتق هذا المملوك لا يختلط بين قومي في البلد الذي اعتق في وبين كوني في بلد اخر

177
01:00:30.500 --> 01:00:50.500
وهو بذلك يصبح حرا. فبدل ان يكون ما بجيبه من مال لسيده يصبح له. وبينما كان يعمل وربما يشدد عليه بعض الاسياد قد لا يكون عنده رحمة فيقسو عليه كالذين نجدهم يقسون على الحيوانات مع ان الحيوان نفسه في ايذائه اثم

178
01:00:50.500 --> 01:01:13.350
وان شك في حياته لم تبرأ ذمته لان الوجوب ثابت بيقين فلا يزول بالشك فان تبين انه كان حيا تبينا ان الذمة برئت بعتقه. يعني اذا تردد فهو حي او لا بد من ان يتوثق. فاذا علم بانه حي برأت ذمته

179
01:01:13.350 --> 01:01:35.850
قدم عليك الزكاة اذا الداعي لاصحابها فانه يطمئن الى انها وصلت الى ايدي المستقيم قال المصنف رحمه الله تعالى فصل ولا يجزئ عتق الجنين لانه لم يثبت له احكام الرقاب اولا يعني من اسباب كون الجنين

180
01:01:36.550 --> 01:01:57.200
لا يعتق اولا كما ترون لا تجب اذا اذا اخذنا الاحكام كما قال لا تثبت ولا احكام فمثلا هل تجب عليه كفارة الفطر؟ زكاة الفطر الجواب  يا مستحبة لكن غير واجبة. مع انها واجبات على الكبير والصغير الذكر والانثى الحر والعبد. اذا الجنين هذا الحمل لا تجب عليه

181
01:01:57.500 --> 01:02:18.800
اوفر عن عثمان رضي الله تعالى عنه انه يستحب ان يتصدق عنه لكنها ليست واجبة. هذا واحد الامر الاخر هذا الجنين اللي في بطن امه لا يدرى ايخرج حيا؟ ام يخرج ميتا؟ ايخرج ايضا سليما من العيوب او غير سليم من العيوب؟ فربما لا يصلح اذا هذا

182
01:02:18.800 --> 01:02:42.750
امر مجهول جهالة واضحة ولذلك قال العلماء لا يصلح واختلفوا في الصغير قال ولا يجزئ عتق الجنين لانه لم يثبت له احكام الرقاب فان اعتق صبيا فقال الخرقي الصبي غير الجليل ان اعتق صبيا الصبي كما تعلمون العلماء يقسمونه الى

183
01:02:42.750 --> 01:03:06.400
ثلاثة اقسام. ما دون التمييز يعني دون سبع وصاحب سبع الى ان يناهز البلوغ يقرب من البلوغ ولم يبلغ. واما اذا بلغ اصبح رجلا مكلفا. اذا هذا صاحب سبع سنوات بعض العلماء يقول يعتق لانه مميز مروا ابناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر

184
01:03:06.500 --> 01:03:22.350
السبب لماذا يترددون؟ لانهم يقولون قبل هذه السن لا نستطيع تقويمه او يصلي ام لا يصلي على اساس يربطون ذلك باشتراط الايمان ان تكون الرقبة مؤمنة وصلى الله على محمد

185
01:03:24.150 --> 01:03:29.350
خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة