﻿1
00:00:02.100 --> 00:00:25.200
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. والعاقبة للمتقين. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين اشهد ان محمدا عبد الله ورسوله بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشير ونذيرا

2
00:00:25.200 --> 00:00:49.700
صلى الله عليه وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين. من اتبع هداهم اقتفى اثرهم وسار في في منهجهم الى يوم الدين اما بعد فقد بقيت مباحث قليلة من باب انقطاع النفقة. وبعده ننتقل ان شاء الله الى نفقة الاقارب

3
00:00:50.900 --> 00:01:15.750
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. ما لك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد. وعلى اله واصحابه ومن سار على نهجه الى يوم الدين. وسلم

4
00:01:15.750 --> 00:01:39.350
كثيرا قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى كتاب النفقات قال باب قطع النفقة قال فصل ومتى ثبت لها الفسخ فرضيت بالمقام معه ثبت لها في ذمته ما يجب على المعسر. يعني قصد المؤلف رحمه الله تعالى انه متى

5
00:01:39.350 --> 00:02:01.150
الرجل فانه يثبت لها الفسخ لكنها مع ذلك لو بقيت معه لا نفقتها بل تبقى لانه كما قلنا نفقة الزوجة معاوضة بخلاف نفقة القريب فانها للحاجة مواساة فاذا مضت وسدد امرها انتهت

6
00:02:01.850 --> 00:02:25.000
قال ثبت لها في ذمته ما يجب على المعسر من القوت والادم والكسوة والمسكن يعني هنا اعسر فيطالب بما يجب على المعسر وهو الفقير يعني الذي لا يستطيع الا نفقة المعسر يطالب بذلك كما ذكر المؤلف رحمه الله

7
00:02:25.700 --> 00:02:44.350
قال من القوت والادم والكسوة والمسكن والخادم كما مر بنا فسره بالخبز ونحن قلنا هذا يدخل فيه قوت البلد الموجود كالارز والادم يعني مثل الادامات التي تستخدم الذي يؤكل بها الخبز

8
00:02:44.500 --> 00:03:07.300
وكذلك الكسوة قال تطالبه بها اذا ايسر. تطالبه اذا ايسر وليس لها ان تطالبه وهو معسر لان الله تعالى يقول وان كان ذو عسرة نظرة الى ميسرة قال لانها حقوق واجبة عجز عنها

9
00:03:07.350 --> 00:03:37.150
لانها اي تلك الامور التي عدد المؤلف من النفقة والكس والكسوة حقوق واجبة عليه وقد عجز عنها فتبقى في ذمته الى ان يقدر على وفائها قال لانها حقوق واجبة عجز عنها فثبتت في ذمته كالدين. كالدين. يعني انسان اقترظ من شخص مبلغا من المال

10
00:03:37.500 --> 00:04:03.550
فلما جاء وقت الاذى  وهنا ينتظر وكونه اعسر في تلك اللحظة التي وجب فيها الدين لا يسقط الحق. لان هذا حق للادميين يجب ان يرده اليهم قال وقال القاضي رحمه الله تعالى لا يثبت في ذمته شيء

11
00:04:04.300 --> 00:04:24.350
نعم. قياسا على الزائد عن نفقة المعسر وقال لا يثبت في ذمتي شيء هذا قول للامام مالك نحن عرفنا ايها الاخوة تذكرون ابو حنيفة اصلا لا يرى ان النفقة سبب في فسخ النكاح بل يرى

12
00:04:24.750 --> 00:04:47.200
انه اذا اعسرت اذا اعسر الزوج بالنفقة فعليه ان يرفع يده عنها لتتكسب يعني تذهب مثلا تحتطب  آآ تنقل الاشياء يعني تعمل اشياء في يدها صنعا تخيط الى غير ذلك تتكسب وتنفق على نفسها

13
00:04:49.200 --> 00:05:14.450
قال رحمه الله والفرق ظاهر فان الزائد غير واجب على معسر. وهذا معسر نعم الزايد غير واجب على الناس قال بخلاف هذا قال رحمه الله ولا يلزمها التمكين من الاستمتاع. يعني اذا عجز عن نفقتها فلا يلزمها ان

14
00:05:14.450 --> 00:05:40.750
ليستمتع بها لان هذا الاستمتاع مقابل النفقة وهو غير قادر على ذلك لكن لو رظيت هذا خير وبركة قال ولا يلزمها التمكين من الاستمتاع ولا الاقامة في منزله. ولا يلزمها ايضا ان تستقر في منزله بل من حقها ان تذهب الى اهلها الى ابيها

15
00:05:40.750 --> 00:06:09.300
الى اخيها الى امها الى غير ذلك لماذا؟ لانه هنا الرابط بينهما الموجب للاستمتاع هو النفقة وهنا تعذرت فلها الا تبقى قال رحمه الله ولا الاقامة في منزله لان ذلك في مقابلة في مقابلة النفقة. لان ذلك في مقابلة النفقة والنفقة غير موجودة

16
00:06:09.300 --> 00:06:33.700
فكان ذلك سببا في خروجها. فلا يجب نعم مهما كان استقرت غير متحقق ان يستطيع ان يؤديها. قد يستمر معه العز والنفقة يقولون يعني الا ينسى تتجدد يوما بيوم. يعني يقولون النفقة تتجدد يوم بيوم

17
00:06:33.750 --> 00:06:54.250
وهنا لا يوجد تجدد قال فلا يجب مع عدمها قال لان ذلك في مقابلة النفقة فلا يجب مع عدمها. قال ومتى عنا لها الفسخ هلا هلفص يعني هنا اذا مثلا

18
00:06:54.350 --> 00:07:09.950
يعني في حي حال من هذه الاحوال اذا كان زوجها معسرا او حتى ايظا لو تزوجته وطرأ الاعصار او انه اتفق معه على ان ينفق عليها وعن لها يعني طرأ لها

19
00:07:10.000 --> 00:07:30.350
ان تطلب الفصل لها ذلك لانها خالص حقها وعرفتم مذهب ابي حنيفة مستقر في هذه المسألة قال ومتى عن لها الفسق فلها الفسق لان وجوب النفقة يتجدد كل يوم. هذا

20
00:07:30.450 --> 00:07:50.100
ان وجوب النفقة يتجدد كل يوم. فاذا طلع صبح اليوم الثاني مر بنا لانه بطلوع الشمس يقدم لا اليوم ما استطاع معنى هذا انه معسر وهكذا قال لان وجوب النفقة يتجدد كل يوم

21
00:07:50.200 --> 00:08:20.750
ويتجدد حق الفسخ قال رحمه الله ولو تزوجت معسرا عالمة باحسان. انظروا هذي حالة يعني هي تزوجت رجلا معسرا تعلم بانه فقير لا يستطيع النفقة ورضيت به هذه واحدة قال ولو تزوجت معسرة ولو تزوجت معسرا عالمة باعساره ثم بدا لها الفتح بالعسر

22
00:08:20.750 --> 00:08:42.150
ثم بدأ لها الفسخ لعسره فلها الفسخ لما ذكرنا هذه الصورة جاء بها المؤلف والا الصور كثيرة. الصورة الاولى امرأة تزوجت رجلا عالمة باعسانه. يعني دخلت عليه وهي تعلم بانه فقير لا يستطيع النفقة. هذه صورة

23
00:08:42.400 --> 00:09:03.800
الصورة الثانية تزوجها وهي لا تعلم انه معسر لكن بعد ان دخل بها تبين انه معسر هذه صورة ثانية. الصورة الثالثة تزوجها وشرط عليها الا ينفق عليها. هذه الصور كلها حكمه واحد. هل من حقها؟ طلب الفسخ؟ الجواب نعم

24
00:09:04.500 --> 00:09:27.900
قال ولو تزوجت معسرا. نعم حتى لو كذلك يعني الشرط الا ينفق قالوا لان النفقة متعيدة هي تطلب الفسخ ثم بدا لها ان ترجع قالوا لها في مسألة فيها خلاف هذا عند الحنابلة

25
00:09:28.200 --> 00:09:44.700
نعم. قال ولو تزوجت معسرا عالمة باعسان. عرفت ان ابو حنيفة لا يرى هذا مطلقا. فاحفظوا مذهبه ابو حنيفة لا يرى الفسخ في الاعسار. بل يترك لها المجال ان تتكسب

26
00:09:44.850 --> 00:10:05.850
ومالك له يعني اراه في المسألة. نعم لكن الشافعي واحمد مذهبهما متقارب ولو تزوجت معسرا عالمة باعساره ثم بدا لها الفسخ لعسرته فلها الفسخ لما ذكرنا. مع انها عالمة باعزاره يعني ما دخلت عن جهل

27
00:10:05.950 --> 00:10:27.400
اذا الحق هذا يدل على اهمية النفقة وانها واجبة وانها لا تسقط باسقاط المرأة لها وقال القاضي رحمه الله تعالى ظاهر كلام احمد رحمه الله انه ليس لها الفسخ في الموضعين. وهذا هو مذهب مالك. ما هو الموضعين

28
00:10:27.500 --> 00:10:52.550
الموظع الاول اذا تزوجته عالمة باعساره والموضع الثاني اذا تزوجته غير عالمة باحسانه او اشترط عليها عدم الانفاق ابانا انه معصي وقال القاضي رحمه الله ظاهر كلام احمد رحمه الله انه انه ليس لها الفسخ في الموضعين

29
00:10:52.950 --> 00:11:13.400
لانها رضيت بعيبه فاشبه امرأة العنين اذا رضيت بعنته. يعني هؤلاء لهم وجهة نظر. لانهم يقولون هي علمت بانه لا مال عنده لا  او دخل بها وهي لا تعلم فتبين انه لا يستطيع الانفاق معسر

30
00:11:14.000 --> 00:11:38.200
فما الفرق بينه وبين العلم يعني امرأة تزوجت رجلا فتبين انه عندي فاذا رضيت به تزوجت رجلا تعلم انه عنين فرضيت به او دخلت به وتبين انه عنين يعني لا ينتصب ورضيت به قالوا لا ينفسخ النكاح لان العنة عيب

31
00:11:41.000 --> 00:12:08.100
نعم  ليس عيبا نعم ليس عيبا هناك من يرى انه عيب كالقاضي لكن بالنسبة للمؤلف وهو الصحيح ليس عيبا ما تحتاج الى مرافعة يعني ادم يترافعون اذا كان قادرا على النفقة

32
00:12:08.700 --> 00:12:27.900
ولم ينفق او طلبة الفسخ وابى لكن هنا في هذه الحالة الفسخ لا يتم الا باذن الحاكم لانه مختلف في سيئة هذا قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وان اختارت الفسخ

33
00:12:28.200 --> 00:12:52.450
لم يجز لها ذلك الا بحكم حاكم. لماذا؟ لان مسألة مختلف فيها والحاكم هو الذي يرفع الخلاف ما هو الخلاف هنا؟ ابو حنيفة يخالف جملة وتفصيلا لا يرى ان الفسخ لا يرى ان الاعسار يفسخ به النكاح ومالك له اراء

34
00:12:52.500 --> 00:13:08.250
مر في بعظ الماء اذا المسألة مختلف فيها. فما الذي يرفع الخلاف هو ماذا القاضي؟ القاضي اذا قرر رأيا من ذهب الى الفسخ انتهى الامر لان السلطان ولي من لا ولي له

35
00:13:09.200 --> 00:13:28.900
قال وان اختارت الفسخ لم يجز لها ذلك الا بحكم حاكم لانه مختلف فيه وكل مسألة مختلف فيها كالعلة لابد ان ترفع الى الحاكم. يعني لو مثلا وجدت زوجها عنينا

36
00:13:29.250 --> 00:13:54.900
وطلبة الفسخ لابد ان ترفع امره الى الحاكم فهو الذي يفسخ النكاح يؤجله فترة ثم يحصل قال فلم يجز بغير الحاكم الفسق بالعنة قال رحمه الله ولها المطالبة بالفسخ في الحال. يعني تطالبه مباشرة ليس لها ان تؤخر

37
00:13:56.350 --> 00:14:16.350
لانه فسخ لتعذر العوظ فثبت في الحال لان هذه النفقة مقابلة للاستمتاع ويستمتع بها ولا يقدم مقابله وهو ماذا النفقة فلها ان تطالب في الحال. وخصوصا ان النفقة تتجلى يوما فيوم

38
00:14:16.850 --> 00:14:37.300
قال فثبت في الحال كفسخ البيع لفلس المشتري. يعني انسان اشترى سلعة من اخر ثم افلس المشتري كان عنده مال فذهب اما ضاع او غريما عليه اليوم فاخذت امواله حينئذ يفسخ البيع

39
00:14:37.450 --> 00:14:58.700
لانه لا يتم الا ان يسلم رأس المال رأس مال هذه السلع قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وان اعسر زوج الامة الم تختر الفسخ؟ انظر العمى العمى هي تحت سلطة سيدة يعني المملوكة

40
00:14:59.150 --> 00:15:16.950
قال فلم تختر الفسخ لم يكن لسيدها الفسخ لان الحق لها. يعني العمى اذا لم يكن لها رغبة هي صاحبة المصلحة هي التي تعيش في معه فاذا قالت لا اريد الفسخ انا راضية به

41
00:15:17.350 --> 00:15:32.300
لها ذلك من العلماء بل في المذهب من قال لها الفسخ لان هذا يضر بسيدها اذا لم ينفق هو سينفق عليها سيدها اذا ما دام السيد يتضرر فله ان يطالب هو بالفسخ

42
00:15:33.300 --> 00:16:02.050
قال لم يكن لسيديها الفسخ لان الحق لها فلم يكن له الفسخ كالفسق بالعنة او كالفسخ للعنة قال وان اعسر زوج الصغيرة والمجنونة فليس هذا نسميه في الفقه نقصا يعني لما يعد العلماء اسباب التخفيف في الشريعة الاسلامية اخرها الرقم السابع يقولون ماذا النقص

43
00:16:02.450 --> 00:16:25.200
فيذكرون المرأة لكن المرأة يعني انها تسقط عنها الصلاة اذا حاضت والجهاد وصلاة الجماعة وغير ذلك. هناك امور تخالف فيها الرجل هنا المجنون وكذلك الصغير الذي اصابه مرضا مزمنا هؤلاء يدخلون في النقص ايضا

44
00:16:27.150 --> 00:16:50.200
قال وان اعسر زوج الصغيرة والمجنونة فليس لوليهما الفسق لانه فسخ لنكاحهما فلم يملكه وليهما كالفسخ للعيب وفيها خلاف كما سيأتي. قال وحكي عن القاضي رحمه الله ان لسيد الامة الفسخ

45
00:16:50.800 --> 00:17:12.000
لان الظرر عليه ويحتمل ان يملك ولي الصغيرة والمجنونة الفسخة. يعني ما دام للسيد ذلك ولي الصغيرة ايضا والمجون له ذلك لانه اذا يحصل ظرر عليهما قال ويحتمل ان يملك ولي الصغيرة والمجنونة الفسخة

46
00:17:12.050 --> 00:17:35.450
لانهم فسخ لفوات العوظ فملكه كفسخ البيع لتعذر الثمن. نعم واظح يعني. قياس جيد يعني نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل واذا وجدت تمكين الموجب للنفقة. نعم فلم ينفق حتى مضت مدة

47
00:17:35.650 --> 00:17:56.850
صارت النفقة دينا في ذمتي يعني وجدت النفقة. يعني وجبت النفقة المترتبة على التمكين لانها مكنته. لكنه لم ينفق  ومضت مدة تلك المدة التي مضت فيها النفقة تكون دينا عليك المعسر

48
00:17:57.950 --> 00:18:20.950
قال واذا وجدت تمكين الموجب للنفقة فلم ينفق حتى مضت مدة طارت النفقة دينا في ذمته سواء تركها لعذر او او غيره يعني سواء تركها لعذر مقبول او لغير عذر يعني يكون عرظ له عارظ

49
00:18:21.000 --> 00:18:44.350
اما سفر والا يعني ما له شغله في امر ما في بضاعة او غيرها هذا الشيء او انه تساهل في ذلك قال لحديث عمر رضي الله عنه وارضاه. حديث عمر في امراء الاجناد الذي تكرر مرات ولذا كل مرة ما جاء به. لانه

50
00:18:44.350 --> 00:19:10.000
كرره كثيرا قال ولانه مال يجب على سبيل البدل في عقد معاوضة ما معنى يجب على سبيل البدن لان هناك عوض ومعوض انت اذا اشتريت سلعة هذه السلعة لابد لها من بدن. ثمن ومثمن فاشتري السلعة وتدفع الثمن. معاوظة

51
00:19:10.100 --> 00:19:35.700
كذلك هنا هنا الاستمتاع يقابله عوظ هذا العوظ ما هو هي النفقة قال ولانه مال يجب على سبيل البدل في عقد معاوضة فلم يسقط بمضي الزمان كالصداق الصداق كذلك وستمر الاشارة اليه مع انه سبق

52
00:19:35.850 --> 00:19:52.200
ما يستطيع ان يكونه تأخر او تعجل لا يسقط بل هو باقي في ذمة الزوج قال وان اعسر بقضائها لم تملك الفسخ يعني قد يكون اعصر يعني هذه النفقة تأخرت

53
00:19:52.300 --> 00:20:12.100
فلما جاء وقت القضاء عجز لا تسقط لماذا؟ لانها حق ثابت في ذمته. ويجب عليه الوفاء اذا ايسر قال لم تملأ وان اعسر بقضائها لم تملك الفسخة لانها دين يقوم البدن بدونه

54
00:20:12.350 --> 00:20:34.000
اشبه الدين القرضي يقوم البدل بدون يعني النفقة الجديدة يعني هذا شيء مضى وهي حالها الان قائمة فينتظر ولا يسقط قال رحمه الله عنه لا يثبت في الذمة وتسقط ما لم يكن الحاكم قد فرضها

55
00:20:34.250 --> 00:20:55.400
وهذا مذهب ابي حنيفة قال رحمه الله وعنه لا يثبت في الذمة وتسقط ما لم يكن الحاكم قد فرضها لانها نفقة تجب يوما بيوم فاذا لم يفرضها الحاكم سقطت بمضي الزمن

56
00:20:57.000 --> 00:21:14.050
قال كنفقة الاقارب التي ستأتي قريبا نفقة الاقارب اذا المؤلف هنا على سبق ان بينت هذه الجزئية وهذه القاعدة يعني المؤلف هنا قال سقطت هذه الرواية الاخرى الرواية الاولى ما تسقط وهذا هو الراجح

57
00:21:14.250 --> 00:21:33.600
الرواية الاخرى يعني الرواية الاخرى الاولى اللي مضت مذهب مالك والشافعي واحمد في رواية المشهور في المذهب الرواية الثانية انها تسقط وقاسوها على ماذا؟ على نفقة الاقارب. ما الفرق لماذا نفقة الاقارب

58
00:21:33.700 --> 00:21:55.350
لا يطالب بها الزوجة يطالب بها قالوا لان نفقة الزوجة معاوضة مقابل عوض ولذلك لا تسقط ولذلك ترون انه لو اعسر الانسان لا تسقط نفقة الزوجة لكن لو وجب عليه النفقة على قريبه

59
00:21:55.650 --> 00:22:12.700
واعسر لا تجب عليه اذا كان معسرا لا تجب عليه النفقة او انه يعني مضى وقت ومشت حاجة القريب لا يرجع عليه باثر الرجعي ويطالبه بالانفاق له اذا هذه مقابل عوض

60
00:22:12.900 --> 00:22:31.900
التي نفقة الزوجة فلابد من اما القريب فلا هي للمواساة وقضاء الحاجة قال رحمه الله تعالى وعنه لا يثبت بالذمة قال رحمه الله فاذا لم يفرضها الحاكم سقطت بمضي الزمن كنفقة

61
00:22:31.900 --> 00:22:54.100
فعل هذا لا يصح ضمانها لانه ليس مآلها الى الوجوب قال وعلى الرواية الاولى يصح ضمان ما وجب منها ما يجب في المستقبل ما وجب ماضيا وما وجب في المستقبل ما وجب في الماضي هذا قول الشافعية تماما

62
00:22:54.200 --> 00:23:18.550
وما يجب في المستقبل للشافعية وجهان فيه يعني وجه مع الحنابلة يعني قول للاصحاب ليس للشافعي وقول ماذا ينفردون به لا يجب قال رحمه الله وعلى الرواية الاولى يصح ضمان ما وجب منها وما يجب في المستقبل لان مآله في لان مآله

63
00:23:18.550 --> 00:23:42.900
الى الوجوب قال المصنف رحمه الله تعالى ما له يعني نهايته. سواء كان ماض او مستقبل قال رحمه الله تعالى فصل واذا ادعى الزوج انه دفع اليها نفقتها فانكرته. هنا جينا انتقلنا الى الخلاف بين الزوجين في النفقة

64
00:23:43.250 --> 00:24:03.950
هذا يتعلق في الخلاف المؤلف ما يعني ما عقد له بابا مستقلا ولكن جعله في اخر ماذا؟ انقطاع النفقة  قال واذا ادعى الزوج انه دفع اليها نفقتها فانكرته فالقول قولها لان الاصل

65
00:24:03.950 --> 00:24:20.550
يعني هو يقول انا اعطيتها النفقة وهي تقول لم تعطني النفقة الاصل مع من؟ مع الزوجة لان الاصل عدم وجود النفقة ما كان في نفقة اذا الاصل معها ولذلك قوله المقدم

66
00:24:21.800 --> 00:24:41.050
قال فالقول قولها مع يمينها لان الاصل عدم القبض. لانه اذا ما وعد لا شك اذا ما وجدتك بينة يعني المؤلف ما استفسر لو وجدت بينة شاهدان انهت الخلاف بانه اعطاها لكن ما وجدت بينة يبقى هنا القول قولها

67
00:24:41.050 --> 00:25:11.000
ويدعم ذلك يؤيد بشاهد نعم قال وان مضت مدة لم ينفق فيها ودعت انه كان موسرا فانكرها ولم يعرف له مال قبل ذلك القول قوله مع يمينه. الا لو معها بينة. اذا هي ادعت ايضا بان زوجها كان ذا مال. كان غنيا. وانه لم ينفق

68
00:25:11.000 --> 00:25:28.150
لكن من حوله لم يعرف له مالا اذا القول من؟ قول الزوج. لانه لكن لو عرف ان له مالا يكون القول قوله قال فالقول قوله مع يمينه لان الاصل عدمه

69
00:25:28.600 --> 00:25:51.150
قال وان عرف له مال القول قولها لان الاصل بقاؤه قال رحمه الله وان ادعت التمكين الموجب للنفقة فانكرها القول قوله لان الاصل عدمه. نعم. لانه الاصل معه في هذه المسألة

70
00:25:51.800 --> 00:26:10.400
وان قالت فرض الحاكم نفقتي منذ سنة فقال بل منذ شهر والقول قوله كذلك. هذا اذا تعذر وجود بين اما اذا امكن الرجوع الى القاضي او في سجل القاضي او وجد شهود هذا لا شك

71
00:26:10.550 --> 00:26:33.100
لكن المؤلف اختصر كل كلامه على فيما اذا وجدت بينة اذا لم توجد قال وان ادعى نشوزها فانكرته القول قولها كذلك وان ادعى نشوزها فانكرته يعني قال انت ناشز وبذلك لا تستحقين النفقة

72
00:26:33.150 --> 00:26:55.950
اذا قالت هذا غير صحيح. اذا قال المؤلف فلها قال وين ادعى نشوزها فانكرته؟ فالقول قولها كذلك. لماذا؟ لان الاصل معا قال وان طلقها طلقة رجعية وكانت حاملا وقال الزوج

73
00:26:56.300 --> 00:27:25.300
طلقتك قبل الوضع فانقضت عدتك به وقالت بل بعده لم يبقى له رجعة اضراره بانقضاء عدتها. هذا شيء يعني هو اعترف على نفسه ولزمتها العدة اذا هي قال ما لزمتها ولزمتها العدة لاقرارها بها. لكن النفقة المختلط فيها تجب لها

74
00:27:25.500 --> 00:27:50.350
القول قولها مع يمينها في وجوب نفقتها لان الاصل بقاؤها. نعم هذا هو. كما ذكر المؤلفة قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة باب نفقة الاقارب. اول من هم الاقارب؟ الاقارب يعني ينقسمون الى ثلاث اقسام. اصول

75
00:27:50.750 --> 00:28:14.300
حواشي وهذا كله مر بنا في ماذا؟ في كتاب المواريث وايضا في النكاح لكن هنا ايها الاخوة بالنسبة للنفقة هل تلحق بالفرائض او تلحق بالنكاح. الجواب تلحق بالنكاح يعني في تحريم النكاح

76
00:28:14.850 --> 00:28:36.600
يعني هي اقرب الى النكاح يعني كل ما يحرم في النكاح يتعلق به امر النفقة ولا ترتبط ارتباطا واسعا بالميراث لان هناك من لا يرد اصلا بوجود من حجب او انه من العصر الليالي فهل تلزمه النفقة

77
00:28:37.000 --> 00:28:59.750
اذا الان نستطيع ان نقسم هؤلاء القرابة الى اقسام ثلاثة اصول من هم الاصول  الذين تنتسب اليهم. اي الذين تفرعت عنهم يعني انت الذين تتفرع عنهم ابوك وامك وان علوا

78
00:29:00.700 --> 00:29:24.350
يعني وان ارتفع الجد وابو الهم والى اخره مهما امتد هؤلاء يسمون اصول وبعد ذلك الفروع من تفرعوا عنك. يعني اولادك اولاد اولادك بناتك اولاد بناتك ومن هنا قلنا يختلف عن الفرائض

79
00:29:24.800 --> 00:29:44.750
لانكم سترون هنا ان اكثر العلماء يرون ان مثلا البنت بنت البنت وابن البنت هنا تجب ماذا؟ لهما النفقة اذا هذا يختلف ماذا؟ عن الفرائض. واذا ولذلك الحقوه بالنكاح ما دام فيه حرمة

80
00:29:44.750 --> 00:30:13.350
كما سيأتي ان ابني هذا سيد الثالث الحواشي من هم الحواشي؟ الاخ الشقيق والاخ لايهاب وكذلك الاخ لام العم ابن العم الخال ابن الخال العمة بنت العم ام الام ام الام هذي من الاصول. اذا الخال وهكذا. يعني الحواشي من تفرعوا عن اصولك

81
00:30:13.950 --> 00:30:34.500
اذا الاصول من تفرعت عنهم الفروع من تفرعوا عنك. الحواشي من تفرعوا عن اصولك. فالاخوة تفرعوا عن ابيك والاعمال تفرعوا عن جدك. وهكذا قال باب نفقة الاقارب وهم صنفان عمود النسب

82
00:30:35.200 --> 00:30:53.400
عمود او يقال عمود النسب وهم صنفان عمودا النسب او عمود النسب. ما معنى عمود؟ يعني شيء ممتد الاباء وان علوا الاب والام وان علوا الابناء وابناء الابناء وان نزلوا

83
00:30:53.600 --> 00:31:20.800
هذا يسمى عمود النسب اقرب شيء للانسان كما مر بنا في الفرايض يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين نعم. قال ابواه ولكل واحد منهما السدس. نعم قال عمود النسب وهما وهم الوالدان الوالدان اذا اطلقا الاب

84
00:31:21.000 --> 00:31:44.700
وان علا ابوك مباشرة يعني والدك المباشر جدك وان علوا الام وامها وهكذا اذا هذا هو عمود النسب الذي هو الاصول قال وهم الوالدان وان علوا قال والولد وولده وان سفل. والولد

85
00:31:44.950 --> 00:32:01.050
ما قال الابن قال الولد وولده وان سفل يعني نزل والولد ما قال الابن لانه هنا يدخل في باب النفقة كما قلنا التحريم النفقة هنا تقاس على التحريم في النكاح

86
00:32:01.200 --> 00:32:29.550
فهنا بنت ماذا؟ البنت تتبع في ذلك فتجب لها النفقة اذا احتاجت نعم قال رحمه الله فتجب نفقتهم لقول الله تعالى وبالوالدين احسانا وبالوالدين احسانا يعني بالوالدين احسانا وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا

87
00:32:29.850 --> 00:32:58.300
وفي ايات عدة يعني ثبت الاحسان قالوا وفي مقدمة الاحسان هو الانفاق على الوالدين اذا احتاجه فحق الناس بمن تنفق عليه هو والداك اذا هذا يدخل ضمن الاحسان  قال ومن الاحسان الانفاق عليهما. وايضا وعلى الوارث مثل ذلك. وهذه الاية عامة يدخل فيها الاصول والخروج

88
00:32:58.300 --> 00:33:19.450
نعم وغيرهم قال النبي صلى الله عليه واله وسلم ان اطيب ما اكل الرجل من كسبه وان ولده من كسبه. ما في شك ايها الاخوة بان اطيب شيء اعظمه هو ما تكسبه من عمل يدك

89
00:33:20.250 --> 00:33:43.550
يعني ما تتكفف الناس يعطونك ولا تذهب الى فلانة عني وفلان؟ لا تذهب وتكدح وتعمل حتى تحصل على المعالب كما يقولون بعرق جبينك اذا جامعت المال تنفق منه وهناك تجد لذة وراحة في هذه النفقة التي جاءت

90
00:33:43.550 --> 00:34:11.850
كسب يدك ومن عرق جبينك ولذلك قال عليه الصلاة والسلام اطيب انظروا اطيب ماذا صيغة ماذا؟ تعجب اطيب ما اكل الرجل من كسبه ثم قال وان ولده من كسب اذا ما تأكله من ولدك ليس خارجا عن كسبك وانما هو من كسبك لانه ولدك هو قطعة منك

91
00:34:13.900 --> 00:34:36.250
قال وقال الله تعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف وعلى المولود يعني الولد الذي تلد رزقهن وكسوتهن بالمعروف اذا هذا فيه نفقة على الولد وعلى الزوجة يعني هذا الشاهد على الانفاق على الولد

92
00:34:37.100 --> 00:35:02.550
وقال النبي صلى الله عليه واله وسلم لهند رضي الله عنها وارضاها خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف هذا مر بنا كثير خذي لما شكت الى رسول الله بان زوج ابو سفيان رجل شحيح

93
00:35:02.700 --> 00:35:19.050
قال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف والمعروف مر بنا قدر الكفاية يعني اذا كان الزوج لا يعطيها نفقة تاخذ قدر النفقة. اذا كان يعطيها شيء ويقصر تأخذ ما تتم به النفقة. ان كان من جنس النفقة

94
00:35:19.050 --> 00:35:45.050
ان كان من غير الجنس اخذت ما يقاربه او يماثله. ان امكن المماثلة او ما يقاربه هذا هو المراد قال فثبتت نفقة الوالدين والولد بالكتاب والسنة قال وثبتت نفقة الاجداد انتقل الان من الاب المباشر والام المباشرة

95
00:35:45.300 --> 00:36:10.250
الان سينتقل الى الاب الابعد الذي هو الجد ابو الاب ابو الام. وان على نعم قال وثبتت نفقة الاجداد واولاد الاولاد لدخولهم في في اسم الاباء والاولاد هو حقيقة دليل ذلك قوله تعالى يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل

96
00:36:10.250 --> 00:36:28.200
فقالوا هذا نص في النفقة على الاولاد واولاد الاولاد ايضا. لماذا؟ لانهم يدخلون في عموم الاية. فقول يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين هذا يدخل فيه الولد وولد الولد

97
00:36:28.700 --> 00:36:57.250
وقوله سبحانه وتعالى وورثه ابواه قالوا الاصل الاب والام واذا ذهب يحل محلهما الجد والجدة. فينزلان منزلتهما فيدخلان في عموم  اذا بالنسبة للجد والجدة وكذلك الابناء يدخلون لكن بالنسبة ايضا لابن البنت او ابن البنت

98
00:36:57.300 --> 00:37:20.700
سيذكره المؤلف. نعم قال قال الله قال وثبتت نفقة الاجداد واولاد الاولاد بدخولهم في اسم الاباء ابي حنيفة والشافعي واحمد ومالك له خلاف بعضهم يحكي في الجد وكذلك ايضا في الابل لانه يقول الجد ليسوا ابا حقيقة

99
00:37:21.400 --> 00:37:42.400
يعني ولابويه يقول ليس ابا حقيقيا لان الاب الحقيقي هو الذي ماذا كان السبب بعد الله في وجودك؟ لكن ايضا كان سببا في وجود الاب وكذلك ايضا الابناء قال المراد بالابناء الابن المباشر الذي من صلبك ولا يدخل ابن الابل

100
00:37:42.500 --> 00:38:06.350
هذا خلاف لمالك او للمالكية في هذه المسألة اما الجمهور فيرون دخول ذلك مع الحنابلة قال لدخولهم باسم الاباء والاولاد. قال الله تعالى ملة ابيكم ابراهيم. ما وجه الشاهد هنا؟ ابراهيم عليه السلام وين يعني هناك ذرية كثيرة ومع ذلك سماها

101
00:38:06.350 --> 00:38:31.000
ايضا ابى وقال سبحانه يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد يا بني ادم لا يفتننكم الشيطان. فكم بيننا وبين ادم هذا من اعداد كبيرة جدا يصعب حصرها وسماه مع ذلك عبر

102
00:38:31.450 --> 00:38:59.950
نعم وقال تعالى يا بني ادم قال النبي صلى الله عليه واله وسلم في الحسين رضي الله الحسن رظي الله عنه الحسن رظي الله عنه وارظاه الحسين  الان سيقرأ الحديث وتعرف من المراد. وقال النبي صلى الله عليه واله وسلم في الحسين

103
00:39:00.000 --> 00:39:19.850
في الحسن رظي الله عنه وارظاه ان ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين طائفتين فمن هو الذي تنازل لمعاوية الحسين كما تعلمون كان مولود. لانه كما تعلمون لما وجد الخلاف

104
00:39:20.250 --> 00:39:43.150
وحصل خلاف بين معاوية وعلي رضي الله تعالى عنهما معاوية اشترط في مبايعة علي ان ماذا يأخذ بثأر عثمان من الذين قتلوه وعلي له وجهة نظر ان ينتظر حتى يستقر الامر ويرجع ثم بعد ذلك يأخذ باثر

105
00:39:43.150 --> 00:40:00.750
ماذا عثمان رضي الله عنه؟ تطور الخلاف فدخل الخوارج كما تعلمون وبدأت الحروب الى ان قتل علي ابن ابي طالب رضي الله عنه في كم مرة جهز جيشنا الشام ويحصل ما يعوقهم عن طريق الخوارج

106
00:40:00.900 --> 00:40:21.300
المهم انه بعد ان توفي علي بويع ابنه الحسن فلما بويع الحسن ادرك بانه سيذهب بهذا الجيش العظيم الى ماذا؟ الى الشام ومن الذي سيقتل وتلك الدماء التي التي تسيل كلها

107
00:40:21.400 --> 00:40:40.700
من ماذا؟ من المؤمنين وسيصلح الله به بين طائفتين من المؤمنين. اذا الرسول سمى كلا من الطائفتين مؤمن والعلماء حقيقة تكلموا في هذه المسألة مسألة عقدية واطالوا الكلام فيه فقالوا كل منهما مجتهد علي

108
00:40:40.850 --> 00:41:03.950
وكذلك ايضا معاوية. لكن قالوا علي اجتهد فاصاب فله اجران. ومعاوية اجتهد واخطأ فله اجر. ونحن كل ما نستطيع ان نقوله لانهم اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وان الله تعالى زكاهم في كتابه العزيز ورضي عنهم وقد رضي الله

109
00:41:03.950 --> 00:41:28.750
الله على المؤمنين ان يبايعونك تحت الشجرة وقال الله الله في اصحابي وجاءت احاديث كثيرة جدا فهذا يحصل حصل الخلاف وانتهى. المهم ان هذا حقق ما قاله فيه جده محل الشاهد عندنا هنا قال ان نبني هذا سيد. هو ابن بنته. هو ابن لعلي ابن ابي طالب

110
00:41:29.000 --> 00:41:53.050
وامه فاطمة وفاطمة بنت رسول الله اذا هو جده من قبله فسماه هذا محل الشاهد يعني محل الشاهد ان ابن البنت يدخل في ماذا؟ في الابناء. ولذلك قلنا يلحقون بنظام ومنهج النكاح لا بالنسبة للفرائض فهذا لا يرد كما تعلمون

111
00:41:54.200 --> 00:42:16.950
قال رحمه الله تعالى وسواء كان وارثا او غير وارث. يعني يقول المؤلف رحمه الله وسواء كان هذا الابل الذي هو ابن البنت او مثلا ايه بنت البنت سواء كان وارثا او غير وارث فانه تجب له النفع هذا متى

112
00:42:17.350 --> 00:42:37.950
اذا كان من عمودي النسب يعني مثلا ام الام ابو الام الاجداد وان علوا هؤلاء تجب النفقة لهم وعليهم لانه قد يوجد ابن ابن فقير وجده غني يجب عليه ان ينفق عليه والعكس

113
00:42:38.150 --> 00:42:57.000
يوجد ابن غني وجده فقير. يجب عليه ان ينفق عليه. لان كل واحد منهما يرث الاخر اذا هنا تجب النفقة. كذلك الحال بالنسبة لماذا؟ للام. قال وسواء كان رحمه الله تعالى

114
00:42:57.000 --> 00:43:22.300
فيعطينا امثلة عدة تقرب ذلك. وستذكرنا نسبيا في الفرائض يعني الذي يتذكر الفرائض يعرف ماذا يعني المؤلف قال وسواء كان وارثا او غير وارث لان احمد رضي الله عنه يعني وسواء كان الذي تجب له النفقة وارثا او غير وارث

115
00:43:22.450 --> 00:43:42.300
بنت البنت لا ترد وابن البنت لا يرث ومع ذلك تجب النفقة عليه هذا هو مراد المعلم وابو الام ايضا لا يرث ومع ذلك ايضا تجب له ماذا؟ النفقة  قال لان احمد رضي رحمه الله قال

116
00:43:42.500 --> 00:43:59.950
لا تدفع الزكاة الى ولد ابنته ها لا تدفع الزكاة او لا يدفع الزكاة الى ولد ابنته لا يدفع الى ولد ابنته لماذا؟ معناها لا تصح له الزكاة. معنى هذا ان النفقة واجبة

117
00:44:00.050 --> 00:44:20.250
ولذلك تجد مثلا اذا جاءك شخص يقول لك هل يجوز ان اعطي الزكاة لبنتي او لابني او لابي؟ الجواب لا. لان هؤلاء تجب نفقتهم عليك وجوبا  الزكاة اعطها من لا تجب نفقتهم عليك

118
00:44:20.400 --> 00:44:35.050
اذا كون الامام احمد يقول لا يجوز اعطاء الزكاة لهم هذا دليل على ماذا؟ انه تجب لهم النفقة قال لان احمد رحمه الله قال لا يدفع الزكاة الى ولد ابنته

119
00:44:35.100 --> 00:45:00.700
لقول النبي صلى الله عليه واله وسلم النبل هذا سيد. ان ابني هذا سيد ما معنى سيد له السيادة؟ هو فعلا ساد الناس يعني كانت هناك حرب ضروس ستقع  ضعف يعني صغرت في عينه الرئاسة والملك واراد ان يقدم ماذا؟ الباقية على

120
00:45:00.700 --> 00:45:29.750
الثانية وان يحفظ دماء المسلمين فارسل الى معاوية وقيل التقيا وغير ذلك كما هو معروف التاريخ المهم انه تنازل  قال واذا منع دفع الزكاة اليهم لقرابتهم يجب ان تلزمه نفقتهم. واذا منع دفع الزكاة اليهم لقرابتهم اذا يجب ان ينفق عليهم

121
00:45:29.750 --> 00:45:51.400
لانه لا يمكن ان ان يمنعوا من الزكاة وهم محتاجون الا ويعوض بشيء اخر ذلك الشيء الاخر هي النفقة. اذا يجب على الانسان ان ينفق على بنت بنته او ابن بنته او كذلك على ام امه او ابي امه نعم

122
00:45:51.700 --> 00:46:09.100
قال رحمه الله وذكر القاضي ما يدل على هذا وذكر في يدل على هذا انه ينفق عليهم وذكر القاضي ما قال وذكر القاضي ما يدل على هذا وذكر في موضع اخر

123
00:46:09.550 --> 00:46:26.650
انه لا تجب النفقة الا على وارث. يعني لا تجب النفقة لهم لانهم لا يرثون. وقلنا المسألة ايها الاخوة ليس معلق بالفرائض  قال وهو ظاهر قول الخرق رحمه الله وغيره من اصحابنا

124
00:46:27.650 --> 00:46:53.150
قال المصنف رحمه الله تعالى الصنف الثاني كل موروث سوى اذا اخذنا الان عمود النسب الاباء والابناء باقي الان الصنف الثاني اللي هو الموروث فانت ترث اخيك وكذلك عمك يرثك وابن عمك يرثك وهكذا

125
00:46:54.550 --> 00:47:20.900
الصنف الثاني كل موروث سوى من ذكرنا وسوى الزوج وسوى الزوج لقول الله تعالى يعني الزوج لا تجبون فقط او على الزوجة لكن اذا احسنت اليك ما في قصة بعد زوجة عبدالله بن مسعود عندما استشارت رسول الله صلى الله عليه وسلم فبين ان ذلك من البر فانشر عليها بان تعطيه كانت غنية وهو فقير

126
00:47:21.750 --> 00:47:45.250
لكن الواجب هو العكس ان ينفق الزوج على الزوج قال لقول الله تعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف الى قوله وعلى الوارث مثل ذلك. اه وعلى الوارث مثل ذلك. فهنا عام ما قيده بالاصول والفروع

127
00:47:45.350 --> 00:48:07.400
على الشاهد من الاية وعلى الوارث مثل ذلك يعني على الذي يرث عليه مثل ما مثله وان ينفق على من يرثه واوجب على الوارث فمثلا الابن يرث اباه اليس كذلك؟ يجب عليه ان ينفق لو كان الابن غني والاب فقيرا العكس ايضا

128
00:48:07.500 --> 00:48:36.800
الجد بعبر الابل مع الابل وهكذا. اذا كل من ترثه يجب عليك ان تنفق عليه لو احتاج الى النفقة نعم الزوج لا تجب النفقة له يقول المؤلف الموروث يعني اي شخص ترثه

129
00:48:37.800 --> 00:48:56.950
يجب عليه ان ينفق عليك لو احتجت كل شخص ترثه يرثه كل شخص يرثك يعني كاخوك او غيره من غير الاباء والابناء يجب عليه ان ينفق عليك. لانه يرث منك. هذا هو الا الزوج

130
00:48:57.500 --> 00:49:16.350
فلا يجب الزوج يرث من الزوجة اليس كذلك ما يجب على الزوجة ان تنفق عليه. لانه هو الذي يجب عليه ان ينفق. هذا مستثنى قال فاوجب على الوالد الرسول يقول ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف

131
00:49:16.950 --> 00:49:37.850
فاوجب على الوارث اجرة رظاع الصبي فيجب ان تلزمه نفقته. يعني اذا وجبت اجرة الرضاعة حينئذ ايضا تجب النفقة قال وروي ان رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه واله وسلم

132
00:49:38.200 --> 00:50:06.100
من ابر قال امك قال امك واباك واختك واخاك ومولاك الذي يلي ذاك حق واجب ورحم موصول رواه ابو داوود رحمه الله. اذا ننظر الرسول ما اقتصر فقط على الام والاب بل ادخل في ذلك الاخ والاخت

133
00:50:06.100 --> 00:50:34.200
هذا دليل على ان كل وارث ماذا كل من ترثه تجب له النفقة نعم وقضى عمر رضي الله عنه على بني عمي منفوس في نفقته يعني ابناء عم نفوس قضى عليه عمر رضي الله تعالى بماذا بان ينفق على هذا الرجل؟ لماذا؟ لانه يرثه

134
00:50:34.250 --> 00:51:00.950
وقضى عليه بذلك ولم ينكر. نعم قال ولانها قرابة تقتضي التوريث وتوجب الانفاق كقرابة الولد حق قرابة الولد وقرابة الولد ايضا هي توجب التوريد فاوجبت النفقة قال المصنف رحمه الله تعالى فصل

135
00:51:01.600 --> 00:51:27.400
فاما ذو الرحم من هو ذو الرحم؟ تعرفونه ذوي الارحام مرونة في الفرائض يعني الخال والخالة والعمة وبنت ماذا؟ العمة وبنت الخال وابن الخال وام الام هكذا هؤلاء ذوي الارحام. وهؤلاء عرفنا انهم لا يرثون الا في حالة الا يوجد عاصف ولا ذو فار

136
00:51:27.750 --> 00:51:46.200
عرفنا انهم يرثون والمسألة فيها خلاف نعم. قال فاما ذو الرحم الذين لا يرثون بفرظ ولا تعصيب ولا نفقة عليهم في المنصوص. في المنصوص. معنى هذا انه في قول ان لهم النفقة

137
00:51:46.350 --> 00:52:12.400
ولا نفقة عليهم في المنصوص لعدم النص فيهم وامتناع قياسهم عن المنصوص لضعف قرابتهم. لضعف قرابتهم وكونهم لا يرثون قال ويتخرج وجوبها عليهم. ويتخرج على اصول المذهب وجوب النفقة عليهم. لماذا؟ لانهم يرثون في حال

138
00:52:12.400 --> 00:52:36.050
في حال ظعيفة ما وجد صاحب فرض ولا تعصيب. نعم وتجب النفقة عليهم في تلك الحال قال رحمه الله وان كان الوارث غير موروث المعتقة وعم المرأة فانت عندك خطأ هنا

139
00:52:36.500 --> 00:52:50.650
كاتبك المعتقى هذا خاطئ من الاخوة الذين شكلوا مع النسخة دي ما شاء الله لان هذا لا ينطبق عليه انه هو يذكر الذين يرثون المعتقة لا ترد ولكن من اللي يرث المعتقة

140
00:52:50.950 --> 00:53:13.850
هذا الذي يعني يسري على نسق فما عندك اليوم الصواب عندك  قال وان كان الوارث انتبهوا للعبارة حتى تدركون معي نعم قال وان كان الوارث الوارث غير موروث. فالان سيذكر الوارثين. نعم

141
00:53:14.400 --> 00:53:38.950
كالمعتقة المعتقة المعتقة وارثة ترث ماذا؟ من اعتقدتها لكن هل المعتقد ترث؟ الجواب لا قال نعم. وعم المرأة وعم المرأة هو يرثها. نعم لكن هي ترث الجواب لا قال وابن عمها وابن عمها يرثها ولا ترثه

142
00:53:39.400 --> 00:54:03.350
وابن اخيها وابن اخيها كذلك قال والمعتق والمعتق مثل المعتقة هذا هو اللي انا ارى ان هذا هو الحقيقة لولا ان يقال المعتقة وان يقال ايضا المعتق. نعم قال وجب عليهم الانفاق في المنصوص لماذا؟ لانهم يرثون

143
00:54:04.000 --> 00:54:28.100
ولكن لو اخذنا بالشكل اللي وظع انهم لا يرثون لا هؤلاء يرثون كلهم قال وجب عليهم الانفاق بالمنصوص لانهم وارثون ويدخلون في العموم نعم صح لانهم مرة ها ايه يعني نفسك

144
00:54:28.150 --> 00:54:48.850
ها اذا يكون المعتق لاننا لو قلنا المعتقى معنى هذا المعتقد فكيف يدخلها ضمن ماذا الذين يرثون؟ يكون في تناقض وكذلك ايضا لو قلنا المعتق نقول المعتق لان الذي يعتق هو الذي يرث

145
00:54:49.200 --> 00:55:15.900
قال رحمه الله وجب عليهم الانفاق في المنصوص لانهم وارثون فيدخلون في العموم وعنه رحمه الله تعالى لا نفقة عليهم. لا نفقة عليهم لانهم ماذا غير موروثين وعنه رحمه الله لا نفقة عليهم لانهم غير موروثين

146
00:55:16.000 --> 00:55:35.300
اشبه ذوو اشبه ذوي الارحام قلنا اي ظاح احيانا تجب عليهم النفقة على اساس انهم يرثون من طريق ظعيف ها طيب واحنا ذكرنا الثالث. قال في الصفحة الثانية ذكر الان اللي نحن نتكلم فيهم

147
00:55:35.700 --> 00:56:01.000
يعني ذكر عمودي النسب لا مو ذوي الارحام قبلهم ذكر كل موروث يعني يدخل فيها الاخوة والعماء والاعمام وابناء العم وابناء الاخوة كلهم يدخلون. مذكور هذا عندك انا انا اللي سميت حواش عشان هذا تفصيل قلت اصول

148
00:56:01.100 --> 00:56:25.800
وفروع وحواشي حتى اقرب المسألة قال المصنف رحمه الله تعالى فصل ويشترط بوجوب الانفاق على القريب ثلاثة شروط. ليست هكذا مجرد انا اقول لك انا والله قريبك يجد ان ابوه لا يملك قرص العيش ويقول لا بد ان تنفق عليه او العكس

149
00:56:26.350 --> 00:56:42.150
يعني الابن فقير جدا فيأكل ابدا كما نجد من بعض الاباء يتشددون الابن فقير دوبه يحصل على قوته وقوت زوجته والانسان ايها الاخوة يبدأ بنفسه كما قال ابدأ بنفسك ثم ممن تعول

150
00:56:42.300 --> 00:57:02.300
وجاء في حديث اخر التفصيل بنفسك ثم بزوجك ثم ايضا بخادمك ثم يأتي بعد ذلك القريب اذا اول شرط من هذه الشروط ان يكون المنفق عنده ما يزيد عن حاجته وحاجة من يجب عليه الانفاق عليه

151
00:57:02.800 --> 00:57:23.550
نعم قال رحمه الله تعالى ويشترط لوجوب الانفاق على القريب ثلاثة شروط احدها فقر من تجب نفقته. اه اذا قال فقر من تجب نفقته. ما تأتي مثلا الى ابن غني او الى ابن اب غني او مثلا ابن بنت غني

152
00:57:23.550 --> 00:57:45.250
ويقول انفق علي لا المهم ان يكون المنفق عليه فقيرا  فان استغنى بمال او كسب فان استغنى بماله. هذا واحد يكون عنده مال ثروة او بكسب والكسب انواع يعني مثلا عندك الكسب يكون موظف

153
00:57:45.500 --> 00:58:05.050
يعني لا هو راتب يتسلمه نهاية كل شهر. او يكون بيده صنعة كان يكون مهندسا او كهربائيا او مهندس سيارات او نجار او حداد او جزار او بائع فاكهة او يشتغل او في بقالة وما اكثر هذه الانواع. نعم

154
00:58:05.500 --> 00:58:27.150
قال رحمه الله فان استغنى بمال او كسب لم تجب نفقته؟ لانها تجب على سبيل المواساة فلا تستحقوا مع الغنى عنها لانها تجب على سبيل المواساة كالزكاة الزكاة عندما تعطى هي مواساة للفقراء

155
00:58:27.250 --> 00:58:50.050
يعني هي ماذا رفقا بهم ولطفا بهم خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم. ان صلاتك سكن لله فهي طهرة للمنفق. الزكاة وفي نفس الوقت ايضا هي مواساة للفقير

156
00:58:50.100 --> 00:59:10.100
لان بها تسد حاجته. كذلك النفقة مثلها. انت لما تنفق على شخص معنى هذا انه بحاجة فواسيته. يعني خفت عنه ما معنى المواساة؟ فقلت ذهبت الى فلان وواسيته. فقد له فقيد او عنده مريض او خسر في بضاعة فتذهب

157
00:59:10.100 --> 00:59:33.750
بمواساته يعني لتخفيف الواقعة التي حلت به قال رحمه الله لانها تجب على سبيل المواساة فلا تستحق الا تستحق مع الغنى عنها كالزكاة قال وان قدر على صار غني حقيقة

158
00:59:34.200 --> 00:59:57.100
يعني لا تجب ماذا دفع عين هذا الانسان كالزكاة. ما يجوز لك ان تعطي الزكاة لغني لان لا شروط ايضا الزكاة انما الصدقات للفقراء والمساكين قال وان قدر على الكسب من غير حرفة ففيه روايتان. يعني انسان يقدر على الكاسب لكن ما بيده حرف يقف في الشارع

159
00:59:57.150 --> 01:00:15.000
ربما يأتي واحد يأخذه عامل وربما لا يأتيه فهل هذا ينفق عليه او لا يعني هذا هو الذي يريد المؤلف لكن لو في يده حرفة سواء كان يعمل في تجارة او في صنعا او في وظيفة هذا يختلف امره

160
01:00:15.800 --> 01:00:40.600
قال ففيه روايتان احداهما لا نفقة له لانه يستغني بكسبه اشبه اشبه المحترف قال والثانية له النفقة لانه لا مال له ولا حرفة اشبه الزمن ما هو الزمن المريض مرضا مزمنا؟ الصلاة على محمد

161
01:00:42.450 --> 01:00:47.650
خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة