﻿1
00:00:02.150 --> 00:00:22.150
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والعاقبة للمتقين. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين. واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله. بعثه الله سبحانه

2
00:00:22.150 --> 00:00:46.050
وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا. صلى الله عليه وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين من اتبع هداهم واقتفى اثرهم وصار في منهجهم الى يوم الدين اما بعد فقد بدأنا في درس ليلة البارحة في شروط القصاص

3
00:00:46.450 --> 00:01:12.100
وعرفنا ان اول تلك الشروط العمد وفرغنا منه وان ثانيها انما هو التكليف وانتهينا منه. ووقفنا عند ثالثها وهو التكافؤ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين

4
00:01:12.100 --> 00:01:32.100
اهدنا الصراط المستقيم. وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد. وعلى اله واصحابه ومن سار على نهجه الى يوم وسلم تسليما كثيرا. قال شيخ الاسلام ابن قدامة رحمه الله تعالى كتاب الجنايات. قال فصل ولا يقتل مسلم بكافر

5
00:01:32.100 --> 00:01:54.750
هذا هو الذي وقفنا عنده ايها الاخوة وهذا هو مذهب جماهير العلماء عامة بانه لا يقتل مسلم بكافر لعدم التكافؤ اذا قلنا ان التكافؤ شرط فلا يقتل مسلم بكافر اي كافر كان

6
00:01:55.400 --> 00:02:23.750
لا فرق عندها او لا بين ان يكون حربيا او ذميا او معاهدة فهو لا يكون في درجة المؤمن قال وذهب وذهب الامام الشعبي وابراهيم النخعي وهما من التابعين وهو الذي ذهب اليه الامام وابي حنيفة احد الائمة الاربعة الى انه يقتل المسلم بالذمي

7
00:02:24.250 --> 00:02:47.600
وحجتهم عموم الادلة وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس لغير ذلك وايضا استدلوا بحديث ان الرسول صلى الله عليه وسلم اخاد مسلما بذمي وقال انا احق من وفى بذمته لكن هذا الحديث فيه مقال

8
00:02:48.150 --> 00:03:08.400
جمهور العلماء كما سمعنا يذهبون الى انه لا يقتل مسلم بكافر اي كافر كان وحجتهم الحديث الذي اورده المؤلف. الله. قال لما روي عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال

9
00:03:08.400 --> 00:03:28.400
المسلمون تتكافئ دماؤهم ويسعى بذمتهم ادناهم ولا يقتل مسلم بكافر. رواه النسائي رحمه الله ووافقه على اخره البخاري رحمه الله. ما هو اخره الا يقتل مسلم بكافر؟ اذا هذه الجملة والا يقتل مسلم

10
00:03:28.400 --> 00:03:51.200
خرجها البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه نعود الى الحديث اول الحديث فيه اشارة الى ان التكافؤ مطلوب. لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال المؤمنون وفي رواية المسلمون تتكافئ دماؤهم ما معنى تتكافى يعني تتساوى

11
00:03:51.400 --> 00:04:18.150
لا فرق بين شريف ووظيع ولا بين كبير وصغير ولا يوجد اي فرق بين مسلم وغيره لان المفاضلة بين المؤمنين لا تكون الا بالتقوى اذا المؤمنون تتكافى دماؤهم يعني ان المؤمن يقابل المؤمن فالحر يقابل الحر والعبد يقابل

12
00:04:18.150 --> 00:04:39.950
عبد وكذا اذا فيه تكافؤ والانثى تقابل الانثى وتقتل الانثى بالرجل والرجل بالانثى كما سيأتي ثم اكد ذلك عليه الصلاة والسلام  الرواية التي التقى فيها البخاري مع النسائي وحتى ما رواه النسائي صحيح ورواه غيره

13
00:04:40.100 --> 00:05:05.650
ولا يقتل مسلم بكافر. ما معنى لا يقتل مسلم بكافر؟ بمعنى انه لو قدر ان مسلما قتل كافرا فالكافر لا يكافئه ولا يقتل به ايضا في وسط الحديث قال تتكافى دماؤهم ويسعى بذمتهم ادناهم ما معنى هذه الجزئية

14
00:05:05.900 --> 00:05:30.850
يعني لو ان مؤمنا اجار كافرا او امنه كما فعلت امهان ماذا اخت علي ابن ابي طالب؟ عندما امنت الرسول صلى الله عليه وسلم قال اجرنا من اجرت. فلا يجوز لي مسلم ان يغفر ذمة اخيه المؤمن. بل ينبغي ان يكون ذلك. حتى ولو

15
00:05:30.850 --> 00:05:50.800
وكان هذا الذي اجار ايضا ممن فيه نقص كالعبد او المرأة او الاجير. اذا لا يشترط ان يقول لمن يكون عند له ذمة ان يكون ماذا من اكابر الناس بل اي مؤمن يدخل في ذلك

16
00:05:50.850 --> 00:06:19.050
اذا الخلاصة ان مذهب جمهور العلماء هو الراجح وانه لا يقتل مسلم بكافر لعدم التكافؤ نعم واما الادلة فنقول قيدها هذا الحديث وبين المراد يعني قيد تلك الاحاديث. نعم قال رحمه الله ولا يقتل حر بعبد. ايضا هذه مسألة اخرى خالف فيها ابو حنيفة رحمه الله

17
00:06:19.200 --> 00:06:45.250
ولا يقتل حر بعبد ايضا الائمة الثلاثة الذين مضى ذكرهم مالك والشافي واحمد يقولون لا يقتل حر بعبد لان الله تعالى يقول وكتب عليكم يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر

18
00:06:45.350 --> 00:07:05.950
والعبد بالعبد والانثى بالانثى فهنا جعل الحر يقابل الحر. وجعل العبد يقابل العبد والانثى تقابله. هم يعترظون. يقولون ايضا هنا قال الانثى بالانثى وانتم تقولون بان الرجل يقتل بالانثى لكن جاء الحديث

19
00:07:06.050 --> 00:07:24.800
الذي رواه المؤلف رحمه الله تعالى عن علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه من السنة الا يقتل حر بهذا ومن المعلومة ايها الاخوة في مصطلح علماء الحديث واهل المصطلح ان الصحابي اذا قال من السنة

20
00:07:24.950 --> 00:07:51.000
او امرنا بكذا او نهينا عن كذا فهو يقصد بذلك. سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا هذا الحديث لا يقتل حر بعبد هذا نص في هذه المسألة نعم. قال ولا يقتل حر بعبد لقول الله تعالى الحر بالحر والعبد بالعبد

21
00:07:51.600 --> 00:08:08.150
ويدل على انه لا يقتل به الحر قال وروي عن علي اذا ما دليل الفريق الثاني وهم الحنفي الحديث الذي مر قبل قليل المؤمنون تتكافئ دماءهم فيقولون هذا مؤمن وهذا مؤمن

22
00:08:08.350 --> 00:08:31.500
كونه عبد لا يقلل من ايمانه. اذا ينبغي ان يكافئ الحر. هذا هو حجتهم الرد عليهم بالحديث الاخر وهو حديث صحيح والا يقتل حر بعبد. اذا ذاك حديث عام المؤمنون تتكافى دماءهم وهذا حديث خاص عموم ذلك

23
00:08:31.500 --> 00:08:51.800
الحديث قال وروي عن علي رضي الله عنه وارضاه انه قال من السنة الا يقتل حر بعبد قال رحمه الله وان قتل ذمي لهم حجة في حديث اخر ولكنه ضعيف والمؤلف ما عرظ له

24
00:08:51.900 --> 00:09:11.500
للسيد اذا قتل عبده جاء حديث من قتل عبده قتلناه ومن جدع انفه جدعناه. لكن هذا حديث فيه مقال والصحيح ان السيد لا يقتل بقتل عبده قال وان قتل ذمي حر عبدا مسلما

25
00:09:11.850 --> 00:09:31.150
فعليه قيمته ويقتل لنقظه العهد. اه اذا ذمي يعني غير مسلم. قتل عبدا مسلما هنا لا يوجد تكافؤ. هذا حر وهذا عابد فالمؤلف ماذا يقول؟ يجب عليه اولا قيمة العبد

26
00:09:31.500 --> 00:09:59.700
لان العبد بمثابة السلعة ويقتل لماذا؟ لا يقتل لانه قتل العبد لعدم وجود التكافل ولكن من العهود التي تؤخذ على امثال هؤلاء الذميين والمعاهدين ان يلتزموا بالعهود والا ينقصوا فان قضوها طبقت عليهم احكام هذه الشريعة ولذلك يعتبر ناقضا للعهد وناقض

27
00:09:59.700 --> 00:10:24.550
اهدي عقوبته ان يقتل اذا قتل لا لكونه قتل عبدا ولكن لكونه نقض العهد قال المصنف رحمه الله تعالى فصل والاعتبار في التكافؤ بحالة الوجوب. ما معنى والاعتبار يعني المعتبر في التكافؤ يعني وجود شرط

28
00:10:24.650 --> 00:10:45.000
المكافأة حال الوجوب. ما هو حال الوجوب؟ يعني حين وجوب القصاص يعني حين يقتل الاخر هذه الحالة هي التي يتقرر فيها التكافل لكن لكن لو مضى بعد ذلك وقت فاصبح مثل العبد حرا

29
00:10:45.150 --> 00:11:07.650
او مثلا ماذا اسلم؟ ماذا الذمي او غير ذلك في هذه الحالة ننظر الى حالة الاصل؟ ما هي حالة الاصل الحالة التي وجب فيها القصاص قال والاعتبار في التكافؤ بحالة الوجوه لانه عقوبة على جناية

30
00:11:07.800 --> 00:11:28.550
فاعتبرت بحالة الوجوب كالحد لان القصاص عقوبة على جناية وقد عرفنا الجناية فيما مضى معناها لغوي ومعناها الاصطلاح وعرفنا ان المعنى الاصطلاحي ينصب على ماذا؟ على التعدي على البدن سواء كان بي

31
00:11:28.700 --> 00:11:47.400
ماذا بازهاق النفس او بالتعدي على طرف او بجرح؟ فهذا كله يسمى جناية اذا نحن ننظر الى حالة الوجوب ولا ننظر الى ما بعدها قال فاعتبرت بحالة الوجوب كالحج نعم اذا واجب

32
00:11:47.500 --> 00:12:14.400
قال فلو قتل ذمي ذميا. الان المؤلف اراد ان يعطينا مثالا قتل ذمي ذمي كانا متساويين ماذا حال القتل فيجب القصاص. نعم. ثم اسلم القاتل فهل نقول اسلامه يمنعه من ماذا؟ من القصاص لا لماذا؟ لانه حين قتل كان ذميا مساويا

33
00:12:14.400 --> 00:12:48.000
لمن قتله نعم كذلك ايضا بين غير المسلمين التكافؤ ليس خاصا بالمسلمين نعم. قال او جرح ذمي ذميا ثم اسلم الجارح ومات المجروح يعني سارت الجناية فمات. نعم قال او قتل عبد عبدا او جرحه او قتل عبد يبين ان الم قتلة او جرح لان هذا كله يلتقي في حكم واحد لان

34
00:12:48.000 --> 00:13:15.350
ان الجرح لو صرع وادى الى الوفاة يعطى حكم ذلك نعم قال ثم عتق الجارح ومات المجروح وجب القصاص. لماذا؟ لان ذلك حصل قبل العتق. يعني حين التكافل والتساوي نعم. قال لانهما متكافئان حال الجناية. لانهما كانا متكافئين حين اعتدى احدهما على الاخر

35
00:13:15.850 --> 00:13:37.050
ولان القصاص قد وجب فلا يسقط بما طرأ. ولان القصاص وجب بالتعدي فلا يسقط بما يقرأ من تغير الحال  قال ولان القصاص قد وجب فلا يسقط بما طرأ كما لو جن. بما طرأ يعني بما جد كما اذا جن مر بنا

36
00:13:37.050 --> 00:14:01.950
جلسة ليلة البارحة لو ان عاقلا حرا قتل عاقلا حرا ثم جن القاتل قالوا يقام عليه القصاص وهو مجنون لاننا ننظر الى حالة الوجوب وهي التعدي وجوب القصاص قال رحمه الله وان جرح مسلم ذميا

37
00:14:02.450 --> 00:14:24.250
او حر عبدا ثم اسلم المجروح وعتق ومات لم يجب القصار. لماذا لانه حين الجرح هناك ماذا؟ لم يكن هناك تكافؤ. نعم قال لم يجب القصاص لعدم التكافؤ حال الوجوب

38
00:14:24.600 --> 00:14:44.600
قال وانقطع مسلم او ذمي يد مرتد او حربي هذا ليس عليه شيء. نعم. ثم اسلم ومات فلا لماذا؟ لانه مستباح الدم. من بدل دينه فاقتلوه. ويذكر العلماء في ذلك في ماذا؟ في

39
00:14:44.600 --> 00:15:08.600
وكذلك ايضا المشرك الحربي. وربما يذكرها المؤلف نعم نعم القود هو القصاص يعني اقامة القصاص. لان الذي يقتص منه يقات الى ماذا؟ الى موضع اقامة الحد قال فلا قود ولا دية لانه لم يجني على معصوم

40
00:15:08.850 --> 00:15:32.700
يعني لا قصاص ولا دية ايضا. لانه لم يجني على معصوم يعني جنى على مستباح الدم قال وان قطع مسلم يد مسلم وارتد المجروح ومات. هنا تغيرت الصورة نعم قال فارتد المجروح ومات فلا قصاص في نفس النفس

41
00:15:32.950 --> 00:15:52.950
لانه حال الموت لانه حال الموت انظروا هنا ماذا اعد المسألة حتى ينتبه الاخوة مسلم قال وانقطع مسلم يد مسلم يعني يد مسلم اخر فارتد من؟ فارتد نعم الذي قطعت يده

42
00:15:53.200 --> 00:16:14.150
وارتد المجروح ومات فلا قصاص في النفس. لماذا؟ لان السرايا حصلت في حال لا ينبغي لا يجب له القوات لانه في حالة كان مرتدا لكن هل يؤاخذ بماذا بقطع اليد؟ نعم

43
00:16:14.400 --> 00:16:42.350
قال لانه حال الموت مباح الدم لانه حال الموت مباح الدم. قال رحمه الله في اليد وجهان احدهما يجب القصاص فيها. لان التكافؤ بينهما موجود حال قطعها والثاني لا قصاص فيها. لان لاننا تبينا ان قطعها قبل ولم يوجب القتل. هو قبل

44
00:16:42.350 --> 00:17:02.500
وقتل وهي حقيقة كلها يمكن ان تتعول يعني المراد هنا هو قتل هو قتل اعد العبارة مرة اخرى لان العبارة فيها غموض. هذي كلمة قبل او قتل. قال والثاني لا والثاني لا قصاص فيها. يعني

45
00:17:02.500 --> 00:17:22.500
الوجه الثاني ليس فيها قصاص لماذا؟ لانا تبينا ان قطعها قبل. لان تبينا ان قبل او ان لحظة او ان قطعها هو قتل يعني انتهى الى القتل سرى الى القتل

46
00:17:24.450 --> 00:17:45.550
قال لانا تبينا ان قطعها قبل ولم يوجب القتلى. يعني ان قطعها قبل وكان القطع لا يجب القتل. لكن سرى ماذا ذلك الى سائر بدنه فمات ولما مات كان مباح الدم فلم يجد له

47
00:17:46.000 --> 00:18:05.550
وفي بعض النسخ هو قتل يعني صار في النهاية هذا الجرح او قطع اليد انتهى الى القتل سرى ولما سرى الى القاتل في تلك الحالة لا يجب له القصاص. هذا هو مراد المؤلف

48
00:18:07.300 --> 00:18:29.950
والله انا اقولها صحيحة يعني يمكن في كلمة قبل يعني اسهل يعني كلمة قبل اقرب الى الذهن نعم في ايه اه الراجح انه لا يقتص له لانه انتهى الى ان مات

49
00:18:30.100 --> 00:18:53.400
ومات بسبب السرايا في حال هو مستباح الدم قال ولم يوجب القتلى فلا يوجب غيره قال ولان الطرف تابع للنفس فسقط تبعا لسقوط القصاص فيها قال وان جرح مسلم مسلما

50
00:18:53.650 --> 00:19:15.200
فارتد المجروح ثم اسلم ومات وجب القصاص. اه. قص عليه رحمه الله. انظروا وان قال وان قتل وان جرح مسلم مسلما. اذا هنا في هذه الحالة القصاص واجب ثم ارتد المجروح ولكنه عاد الى الاسلام

51
00:19:15.250 --> 00:19:30.900
نعم. قال فارتد المجروح ثم اسلم ومات وجب القصاص نص عليه رحمه الله. لا شك يقصد المؤلف ثم مات مات بسبب هذه الجناية فانه يجب القصاص هنا لانه رجع الى اصله

52
00:19:31.100 --> 00:19:53.250
لانه عندما قطع يده كان مسلما. فارتد هذه حالة طارئة. فكونه رجع الى الاسلام ازال امر الردة فرجع الى الاصل ولما كان قطع اليد الذي انتهى الى الموت كان في حال الاسلام فانه يجب القصاص

53
00:19:54.150 --> 00:20:15.150
قال رحمه الله وجب القصاص نص عليه رحمه الله لانهما متكافئان حال الجناية والموت اشبه ما لو لم يرتد قال وذكر القاضي رحمه الله وجها اخر انه ان كان زمن الردة

54
00:20:15.400 --> 00:20:34.850
اما تسري فيه الجناية فلا قصاص. ان كان زمن الردة مما تسلي فيه الجناية اثرت عليه وبدت عليه علامات الموت ففي هذه الحالة لا قصص هذا رأي له. نعم قال فلا قصاص لان السرايا في حال الردة لا توجب

55
00:20:35.000 --> 00:20:54.900
فقد مات من جرح موجب وفي رواية غير موجبة فلا توجب كما لو قتله بجرحين خطأ وعمد الكلام عنهما ايضا. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل ولا قصاص على قاتل حربي

56
00:20:54.950 --> 00:21:22.400
ولا خصاص علاقات بحرب لانه مباح الدم الله تعالى يقول فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم اذا هذا حربي ومعنى الحربي هو المحارب. الذي بينك وبينه عداوة محارب لك يعني ليس مسالما ليس ذميا يقوم بين اظهر المسلمين ولا معاهد وانما هو حربي. نعم. قال لقول الله

57
00:21:22.400 --> 00:21:43.200
تعالى فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم ولا على قال رحمه الله ولا على قاتل مرتد كذلك. لان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من بدل دينه فاقتلوه يعني رجل وجد مرتدا فقتله لا يقال تعال نقيم عليك القصاص. لان هذا اصله مباح الدم

58
00:21:43.800 --> 00:22:07.550
قال ولانه مباح الدم اشبه الحربي لكن العلماء يتكلمون في قضية اذا ارتد هل انه استتيب او لا؟ المسألة فيها كلام وفيها تفصيل نعم قال رحمه الله ولا على قاتل زان محصن كذلك. لان الزاني المحصن يجب ماذا؟ لا يحل

59
00:22:07.550 --> 00:22:33.950
مسلم يشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله الا باحدى ثلاث وذكر منها الثيب الزاني اذا الثيب الزاني يحل دمه والمراد بالثيب الزاني والمتزوج قال وسواء كان يتزوج وليس المراد بذلك مجرد العقد ان يحصل الوط ولو تغييب الحشفة. نعم

60
00:22:34.250 --> 00:22:56.300
قال وسواء كان القاتل مسلما او ذميا قال رحمه الله اه له نوعان يعزره لانه ليس من حقه ان يذهب وان يقتل. ولكن الكلام حول القصاص المؤلف لا يتدخل فيما يتعلق بالامور الاخرى. والا هذا فيه افتيات

61
00:22:56.300 --> 00:23:14.150
على الامام وتعد عليه لانه ليس من حق كل واحد ان يقول هذا زاني ويقتله محصن او هذا ارتد اقتلوه لا وهو ما يدريه ربما يكون اسلم اذا ربما رجع الى الاسلام وسيأتي المؤلف يذكر امثلة

62
00:23:14.900 --> 00:23:37.350
قال رحمه الله ولا على قاتل زان محصن كذلك قال وسواء كان القاتل مسلما او ذميا قال رحمه الله فان قتل من عرفه مرتدا. انظروا هنا. علم انه شخصا ارتد

63
00:23:37.600 --> 00:23:56.550
فقتله هذا الشخص. لا شك بانه متعد وبخاصة هذا اذا كان تحت ولاية فلا ينبغي له ان يفعل ذلك. نعم قال فان قتل من عرفه مرتدا وكان قد اسلم ولم يعلم اسلامه ففيه وجهان

64
00:23:56.850 --> 00:24:22.100
يعني فيه وجهان في المذهب قولان للاصحاب احدهما لا قصاص عليه لانه لم يقصد قتل معصوم فلم يلزمه قصاصا. هؤلاء اخذوا بالظاهر قالوا ما دام علم انه انه ارتد ولم يصل اليه انه تاب وعاد فقتله فلا قصاص عليه. يعاقب هذه مسألة اخرى نعم

65
00:24:22.800 --> 00:24:44.100
قال لانه لم يقصد قتل معصوم فلم يلزمه قصاص كما لو قتل في دار الحرب من يعتقده حربيا بعد ان اسلم قال والثاني عليه بعض العلماء فر. قالوا فرق بين ان يكون في دار الحرب فالغالب انه على ردته

66
00:24:44.300 --> 00:25:03.800
لكن هذا الذي بقي في دار الاسلام ينبغي ان يتأكد من ذلك وان لا يتعجل في قتله ولذلك المسألة فيها خلاف. نعم قال رحمه الله والثاني عليه القصاص لانه قتل لانه لانه قتل مكافئا عدوانا عمدا

67
00:25:04.350 --> 00:25:25.050
قال رحمه الله والظاهر انه لا يخلى في دار الاسلام المؤلف يميل الى ماذا؟ الى انه يعني يقتص منه وهذا هو الاظر والحقيقة هذا يرجع الى القاضي ينظر في الحالة ويقرر ما يرى انه انسب نعم

68
00:25:25.550 --> 00:25:48.600
قال والظاهر انه لا يخلى في دار الاسلام الا بعد اسلامه. بخلاف من في دار الحرب قال رحمه الله وان قتل من يعرفه ذميا او عبدا وكان قد اسلم وعتق فعليه القصاص. عليه القصاص في هذه الحالة نعم لان الامر واضح. لانه اصلا

69
00:25:48.600 --> 00:26:05.500
يجوز له ان يقتل الذمي. هنا الفرق نعم اعد العبارة مرة قال وان قتل من يعرفه ذميا او عبدا هل يجوز له ان يقتل الذمية؟ الجواب؟ لا الرسول حذر من ذلك. وان من قتل لم يرح رائحة الجنة

70
00:26:05.700 --> 00:26:24.150
وكذلك العبد العبد مؤمن والله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه. واعد له عذابا عظيما اذا لا يجوز له في الاصل. نعم قال رحمه الله

71
00:26:24.200 --> 00:26:42.900
وان قتل من يعرفه ذميا او عبدا وكان قد اسلم وعتق فعليه فعليه القصاص. لانه قصد قتل معصوم وهو مكافئ له فاشبه من علم حاله. لان الذمي لا يقتل والعبد كذلك

72
00:26:43.100 --> 00:27:09.550
فهو قتل مكافئا فليس امام ذلك الا القصاص. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل الشرط الرابع انتفاء الابوة. ها عاد الان انتفاء الابوة اذا الشرط الاول العمد الثاني التكليف الثالث التكافؤ والتكافؤ كما مر يكون في الدين وفي الحرية

73
00:27:09.550 --> 00:27:37.150
ثلاثة الان جاء الى الابوة. الا يكون القاتل ابا او اما. وفيه خلاف بسيط بالنسبة  هذه المسألة ايظا فيها خلاف بين العلما الان مالك او المالكية هم الذين يخالفون يعني نجد الائمة الثلاثة ابا حنيفة والشافعي واحمد يقولون

74
00:27:37.200 --> 00:28:04.500
لو ان ابا قتل ابنه فان الاب لا يقتل بابنه لانه هو سبب وجوده بعد الله سبحانه وتعالى ولشرف الابوة وعظيم مكانتها فلا الى جانب الحديث الذي سيذكره المؤلف وذهب بعض المالكية كابن نافع وابن عبد الحكم الى انه يقتل

75
00:28:04.800 --> 00:28:26.050
وحجتهم عموم الادلة وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد والعبد ولم تفرق الايات بين اب وغيره. بل اذا قتل الاب ابنه فانه يقتل. اما

76
00:28:26.050 --> 00:28:46.300
مالك رحمه الله تعالى وقد عرف بحصافته فانه قيد هذه المسألة يعني ما لك يفصل القول يقول الرماه بسيف فقتله فلا يقتل. لماذا؟ ليستثني القصة التي حصلت في زمن عمر رضي الله تعالى عنه

77
00:28:46.300 --> 00:29:14.100
فان صحابيا رمى ابنه بسيف فقتله فغلظ عليه عمر رظي الله تعالى عنه الدية واعتبر ذلك ماذا شبه عمد قال العلماء فلم يقتلوا فمالك يقول ان رماه بالسيف او انه ادبه فترتب على ذلك القتل فانه لا يقتل اما لو اضجعه فذبحه

78
00:29:14.250 --> 00:29:36.000
او تعمد قتله فانه يقاد به اذا العلماء انقسموا الى قسمين الجمهور يقولون لا يقتل الاب بابنه وهنا الذين قالوا هذا القول لا يفرقون بين الاب وبين الام وسيأتي الكلام في الام يشير اليها المؤلف

79
00:29:36.650 --> 00:29:58.100
وجاء في الحديث والا يقتل والد بولده. نعم قال الشرط الرابع انتفاء الابوة يعني انتفاء الابوة الا يكون القاتل ابا قال فلا يقتل والد بولد. وهنا قال انتفاء الابوة تغليبا

80
00:29:58.150 --> 00:30:18.150
هو الا يكون والدا لانه لما يقال الابوة فعندنا هنا ام واب فكلمة الابوة غلب الذكر وهذا معروف في اللغة ان هذا يجوز يقال ماذا القمران ويقصد بهما الشمس والقمر والشمس اكبر من ماذا؟ من القمر ولكن

81
00:30:18.150 --> 00:30:43.000
التذكير نعم ياه ما في شك انه يأثم شك انه يأثم ولذلك عمر طلب منه الدية ربما يذكرها المؤلف في الديات هناك ونعرض لها يعني هذا لما رمى ابنه بالسهم غضب عمره غضبا شديدا

82
00:30:43.050 --> 00:31:03.050
وذهب اليه الى هناك وغلظ عليه في الابل وتكلم عليه عمر رضي الله تعالى عنه واغلظ عليه في القول وايضا دفع الدية مئة من الابل منها اربعون اولادها في بطونها دفع الى اخيه التي اخذها من الاب

83
00:31:03.950 --> 00:31:22.750
قال فلا يقتل والد بولده وان سفل. وهذا غالبا ايها الاخوة نتيجة الحماقة والاندفاع يعني كانوا فيما مضى يأخذون بالمثل ضرب الوالد للولد كالسماد للزر فتأخذ يأخذ خشبه ويضرب به ابنة

84
00:31:22.750 --> 00:31:36.300
فيه مسامير يعني مع صلاح يعني الناس في ذلك الوقت يوجد منهم من فيه قسوة لانهم يرون ان التربية لابد ان يصحبها ماذا؟ حتى كانوا اذا ادخلوا التلميذ في المدرسة

85
00:31:36.300 --> 00:31:53.650
سيقولون لك اللحم ولنهال العظم افعل به ما تشاء بس المهم يبقى عظمه سليما والكبار يدركون ذلك. نعم قال فلا يقتل والد بولد. نحن ادركنا ذلك فالحمد لله كنا نهتم في الدروس سلمنا يعني نعم

86
00:31:53.800 --> 00:32:11.050
قال فلا يقتل والد بولده وان سفل. نعم قال وان سهل ولا يقتل والد بولده وان سفلة يعني وان نزل. يعني لو كان ابن ابن ابن او ابن بنت نعم

87
00:32:11.250 --> 00:32:30.300
قال والاب والام في هذا سواء. والاب والام في هذا هو رأي كل العلما الذين قالوا بان لا يقتل ماذا الوالد بولده الذين مر ذكره. احمد له رواية ما وجهة الذين قالوا تقتل به الام

88
00:32:30.550 --> 00:32:51.250
قالوا لان الام لا ولاية لها على الابن. سبحان الله! لا ولاية على للابن فهي بمنزلة الاخ لكن الاب له قيام على ولده وله الولاية عليه والتسلط عليه ويقوون ذلك بحديث انت ومالك لابيك

89
00:32:51.250 --> 00:33:17.100
انظروا انت ومالك لابيك. فيقولون اللام هنا للتمليك كانه يقول انت ومالك ملك لابيك. لكن ما قال العلما بانه يملك ما له ولكنه اذا احتاج يأخذ من ما له لكن قالوا انت ومالك لابيك؟ قالوا اللام وحتى لو لم تكن للملك فهي شبهة. والشبهة يدرع بها

90
00:33:17.100 --> 00:33:47.100
فلا ايظا يقتى تقتل ماذا يعني الام بالاب. بالابن نعم. قال وعنه رحمه الله تعالى ما يدل على ان الامة تقتل بولد  قال رحمه الله والمذهب الاول وهو الصحيح وهو مذهب جمهور العلماء ان الامة بل الام فيها من المزايا مع سوق الاب. ولذلك لما سأل رجل رسول الله

91
00:33:47.100 --> 00:34:08.100
من احق الناس بصحابته؟ قال امك قال ثم من؟ قال امك. قال ثم من؟ قال امك. ثم في الرابعة؟ قال اتاك فكيف تقتل الام؟ الام لا شك بانها تأتي في درجة تسبق الاب اما كون الاب يقوم برعايته ومن الذي ايضا يربيه

92
00:34:08.100 --> 00:34:28.850
من الذي حمله تسعة عشر؟ ومن الذي صبر على الامه واوجاعه وقام بتمريضه وبارظاعه للقيام بشؤونه امور كثيرة جدا قامت بها الام لا شك لا ينكر مكان الاب وان له جهودا عظيمة في تربية ابنه

93
00:34:28.900 --> 00:34:48.600
لكن لا ينبغي ان يفرق بينهما قال والمذهب الاول لما لما روى لما روي قال لما روى عمر ابن الخطاب وابن عباس رضي الله عنهم ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال لا

94
00:34:48.600 --> 00:35:04.500
يقتل والد بولده. حديث عمر هذا في النسائي في السنن الكبرى. كانت السنن الكبرى للنساء مفقودة وكنا نقول هذي ما كان لها اثر اصلا وبحمد الله عثر عليها كاملة منذ سنوات وطبعت

95
00:35:04.650 --> 00:35:22.450
ولذلك الله عندكم في التعليق الاخوة يقول لعله في السنن الكبرى وهو حديث بلا شك حديث صحيح لكن حقيقة هذا الحديث وقف عنده الامام العلم ابن عبدالبر وابن عبد مالك

96
00:35:22.500 --> 00:35:42.400
ولكنه يأخذ بمذهب الجموع. ابن عبدالبر من علماء المالكية. ولو لم يكن له الا كتابه التمهيد العظيم كتاب الاستذكار وكلاهما شرح لموطأ الامام مالك. وهو من اعلم العلماء بفقه المذاهب

97
00:35:42.500 --> 00:36:01.400
وكذلك وبفقه مالك خاصة وقف عند هذا الحديث لان هذا الحديث نازع فيه ماذا؟ الذين قالوا يقتل ماذا الاب ماذا بابنه؟ نعم. قال رحمه الله رواه ابن ماجة رحمه الله

98
00:36:01.600 --> 00:36:27.700
ولانها احد الوالد فيقول ابن ابن عبد البر رحمه الله تعالى يقول لو لم يكن هل كل هذا حديث قد استفى واشتهر وشهرته كافية عن اسناده وتلقي العلماء له بالقبول. اذا هو اصطفى واشتهر وتلقاه العلماء بالقبول دون تردد. فهذه

99
00:36:27.700 --> 00:36:50.750
حتى لو لم يكن له سند لكان كافيا فكيف وله سند اذا هو يأخذ بمذهب الجمهور ويعارض المالكية فيما ذهبوا اليه في ان الوالد يقتل ابنه اذا قتله. وقد رأيتم بعض المالكية يطلق القتل مطلقا ومالك فصل

100
00:36:51.250 --> 00:37:06.300
لو رماه بسيف او سهم فانه في هذه الحالة لا يقتل او لو انه كان يؤدبه فاوجع في الظرب وترتب عليه القتل لا يقتل. اما لو القاه على الارض وذبحه بالسكين

101
00:37:06.400 --> 00:37:34.600
او مثلا تعمد قتله واخذ خشبة او حديدة واخذ يضرب به يقصد قتله قال قال رحمه الله ولانها احد الوالدين فاشبهت الاب ولان هاي الام احد الوالدين قلت لكم وجهة الذين قالوا بالتفريق بينهما قالوا الاب يتميز عليها بان له الولاية

102
00:37:35.350 --> 00:38:02.200
اذا هي بمنزلة الاخ. فلو ان اخا قتل اخاه فانه يقتل به اذا هي والصحيح غير ذلك انت ومالك لابيك والام بمنزلة الاب  قال رحمه الله والجد والجدات من قبل الاب ومن قبل الام وان علوا يدخلون في

103
00:38:02.200 --> 00:38:20.300
الخبر وهذا ايضا قال به اكثر العلماء يعني الجد ينزل منزلة الاب. لان الجد عن طريق التوال فهو يعني الاب واسطة بينه وبين هذا الابن فلو قدر ان جادا قتل ابنه

104
00:38:20.450 --> 00:38:34.500
او ماذا ابن بنتي فلا يقام عليه القصاص. وهذا هو رأي الجمهور ايضا قال والجد والجدة واما من يرى القصاص على الاب فهو بلا شك يراه على الجد من باب اولى. نعم

105
00:38:35.650 --> 00:38:55.250
قال والجد والاجداد من قبل الاب ومن قبل الام وان علوا يدخلون في عموم الخبر. يعني الجد وان علا يدخل في عموم الخبر الا يقتل والد بوالده نعم ولانه حكم يتعلق بالولادة

106
00:38:55.350 --> 00:39:17.750
فاستوى فيه القريب والبعيد كالمحرمية المحرمية يستوي فيها القريب والبعيد وهذه درسناها كما تعلمون نعم نعم يقتل يقتص منه الا اذا حصل عفو فهذا امر اخر قال المصنف رحمه الله تعالى فصل

107
00:39:18.150 --> 00:39:35.700
واذا ادعى رجلان نسب لقيط انظر اللقيط عرفتموه اظن هذا درسناه درسناه اللقيط الذي يلقى موضوع في لفافة او غيره واحيانا يلقى معه شيء ما دراهم او غيرها وتكلم العلماء عما ينفق عليه من هذا

108
00:39:35.700 --> 00:39:59.950
درسناه منذ زمن ومنذ اكثر من سنتين هذا هو اللاقي. تنازعوا اثنان كل واحد يقول هذا ابني. فما الحكم؟ نعم قال واذا ادعى رجلان نسب لقيط ثم قتلاه قبل لحوق نسبه باحدهما فلا قصار. نعم. فلا قصاص فيه. لما لا؟ لان كل واحد

109
00:39:59.950 --> 00:40:25.450
منهما يدعي انه ابنه. وهو متردد بينهما فلم يلحق باحدهما ولم ايضا يتبرأ منه احدهما فيلحق بالثاني. اذا الابوة موجودة على هذه الحالة ومترددة بينهما وحوالا مرجح لاحدهما على الاخر قالوا فلا يقتص منهما

110
00:40:26.650 --> 00:40:53.150
قال فلا قصاص فيه لان كل واحد يجوز ان يكون اباه ويجوز ان يكونا ابويه. يجوز. يكون يعني اشترك كما حصل ان القافة الحقت ماذا؟ طفلا امن برجلين هذا قد يحصل. يعني يختلط الماء فيصير ماء هذا وما وهذا فيلحق بهما. وربما يلحق باحدهما

111
00:40:53.150 --> 00:41:17.650
ويكون الاخر بعيدا عنه قال وان رجع احدهما عن الدعوة او الحقت القافة بغيره نعم. انقطع نسبه وعليه القصاص. وعليه القصاص لان الان هو سحب نفسه فصار ابنا للاخر او جاءت القاف فالحقته لوجود شبه

112
00:41:18.000 --> 00:41:39.800
بذاك الشخص فهذا صار غريبا عنه فحينئذ يقام عليه القصاص. قال انقطع نسبه وعليه القصاص لانه اجنبي قال وان رجعا جميعا عن الدعوة لم يقبل رجوعهما. لم يقبل رجوعهما. لماذا؟ حفاظا على

113
00:41:39.800 --> 00:42:03.350
نسب الولد ولذلك تجدون ان الشريعة الاسلامية خففت الشروط في ثبوت النسب. لان هناك ثبوت نسب. وهناك ظياع نسب الشريعة تحرص الا يضيع نسب المؤمن بل هي تحرص اقل ما يتمسك به ماذا ان يثبت ذلك

114
00:42:03.350 --> 00:42:29.450
ذلك النسب قال رحمه الله تعالى لم يقبر رجوعهما لان النسب حق للولد وقد ثبت باقرارهما فلم يقبل رجوعهما عنه كما لو اقرا له بمال لانه لو قبل رجوعهما قال لاحق الظرر بالولد ومن هنا لم يقبل ذلك منهما

115
00:42:30.000 --> 00:42:57.450
قال بخلاف ما لو رجع احدهما منفردا فان نسب الولد لا ينقطع برجوعه وحده. لانه بقي منتسبا الى الاخر فتحق ما رامت الشريعة اسلامية الوصول اليه وهو ثبوت الناس قال وان اشترك اثنان في وطأ امرأة فاتت بولد يمكن ان يكون منهما فقتلاه قبل

116
00:42:57.450 --> 00:43:17.450
لحوقه مر بكم مدة الحمل وان اقلها ستة اشهر ما يكون واحد واطئها ثم ماذا؟ وطأ الاخر بعد شهرين او ثلاثة وجاءت به بعد ستة اشهر يكونون الاول. لكن هنا المؤلف يقول وطئها اثنان واحتمل ان يكون

117
00:43:17.450 --> 00:43:37.300
من كل واحد منهم وربما في وقت واحد او بينهما مسافة قريبة قال رحمه الله تعالى وان اشترك اثنان في وطأ امرأة فاتت بولد يمكن ان يكون منهما. فقتلاه قبل لحوقه باحدهما فلا قصاص

118
00:43:38.250 --> 00:44:01.500
قال لاحتمال ان يكون منتسبا الى اي واحد منهما قال فلا قصاص ولو انكر احدهما النسب. لان النسب لا ينقطع عنه بانكاره بخلاف التي قبلها. نعم لانه هنا مجرد انكار النسب لا. لانه حصل الوطء نعم

119
00:44:01.600 --> 00:44:22.500
قال رحمه الله وان قتل زوجته وان قتل زوجته ولها منه ولد هنا مراد المؤلف رحمه الله تعالى لو ان احد الزوجين قتل صاحبه يعني رجل وامرأة لهما ابن ولد

120
00:44:22.600 --> 00:44:42.150
فقام الزوج يعني اب الولد هذا فقتل الام او العكس قامت الام فقتلت ماذا؟ الزوج ليس شرطا ماذا ان يحصل القتل؟ ماذا بسيف وسكير ربما تخنقه؟ ربما تضع عليه شيء مخدة ثقيلة فتكتمون ما

121
00:44:42.150 --> 00:45:02.200
سيأتينا امثلة من هذا انواع القصاص عن ما يوجب القصاص اذا هنا ايها الاخوة قام الزوج مثلا فقتل زوجته. او الزوجة فقتلت ماذا؟ لا فرق في هذه الصورة وقاتلت الزوج ولهما ابنون. هنا لا يجب القصاص لماذا

122
00:45:02.250 --> 00:45:16.750
لان القصص يجب لمن؟ للولد. وهل الولد يقتص من ابيه او من امه؟ على قول من يقول بان الام يقتص منها وقلنا هذا قول ضعيف ولا حقيقة ينظر الي اذا لا قصاص هنا

123
00:45:17.250 --> 00:45:35.950
قال وان قتل زوجته ولها منه ولد لم يجب القصاص لانه اذا لم يجب عليه بجنايته عليه لم يجب بجنايته عليه لانه اذا لم يجب ماذا القصاص على الاب بجنايته على الابن يعني لا

124
00:45:35.950 --> 00:45:54.000
يجب على الاب القصاص اذا قتل ابنه فمن باب اولى الا يجب عليه اذا قتل غيره بان قتل امه او قتلت ثم الاب قال رحمه الله وسواء كان لها ولد من غيره او لم يكن. لا اثر لذلك

125
00:45:54.300 --> 00:46:08.250
سواء ما دام وجد شخص على منى ايها الاخوة الان اذا حصل القتل العم ثم عفا احد الورثة ولذلك تروه في باب القبر فينتظر قد يكون فيهم انسانا لم يبلغ

126
00:46:08.300 --> 00:46:26.000
بمعنى قاصر فينتظر القاصر حتى يبلغ لان القاصر ربما لا يريد القصاص يريد ان يعفو مطلقا وتعطى الدية للباقية او يريد النزول الى الدية. ولذلك ينتظر هنا ايضا ما دام هذا الابن

127
00:46:26.400 --> 00:46:43.750
الذي منهما قد عفا يعني لا يجب ليس عفا لا يجب له القصاص يسقط القصاص قال رحمه الله وسواء كان لها ولد من غيره او لم يكن او اولاد حتى. نعم. لان القصاص لا يتبعض

128
00:46:44.250 --> 00:47:00.950
فاذا سقط لان القصاص لا يتطاوع. ما معنى يتبعض؟ لا يمكن ان ان القصاص تأخذه جزء هذا له جزء وهذا لان القصاص هو ازهاق النفس وازهاق النفس لا يتجزأ. نعم

129
00:47:01.100 --> 00:47:27.150
قال فاذا سقط نصيب ولده سقط باقيه كما لو عفا احد الشريكين. لكن لهما ان يطالبا بالذياء الاخرون. نعم قال وان قتل خال ولده فورثته امه ثم وان قتل وان قتل خال ولده. ما اظن. صح

130
00:47:28.150 --> 00:47:50.750
وان قتل الزوج خال الولد يعني اخى زوجته قال وان قتل خال ولده نعم فورثته امه. من هو خال ولده؟ اخو زوجته. يعني خال الولد. نعم ووارثته امه. فورثة ماذا؟ القصاص الام. هي الموجودة

131
00:47:50.950 --> 00:48:08.100
ثم ماتت الام فمن الذي يرثها؟ يرثها ابنها اذا عاد الامر رجع الى من؟ الى الابن فلا قصاص في هذه الحالة قال وان قتل خال ولده فورثته امه ثم مات يعني ام الولد الزوجة

132
00:48:09.600 --> 00:48:32.200
قال ثم ماتت فورثها الولد. يعني انتهى الامر لان الذي ورث القصاص من هو الولد ولد القاتل نعم قال فورثها الولد سقط القصاص كذلك. لماذا لانه لا لا يقتص من ابيه

133
00:48:33.600 --> 00:48:56.450
قال رحمه الله يضرب لنا عدة امثلة حتى تتضح الصورة نعم قال وان اشترى المكاتب اباه اشترى المكاتب انظروا قال المكاتب انتبهوا ستأتي قضية قد تشكل على بعضكم فانتبهوا لكلمة المكاتبة

134
00:48:56.450 --> 00:49:15.700
المكاتب هو من؟ هو الذي اتفق مع سيده على ان يحرر نفسه. على اقساط محددة فان وفى عليه اصبح حرا. لان المكاتب عبد ما بقي عليه درهم كما جاء في الحديث ومر بنا درسنا

135
00:49:15.800 --> 00:49:40.950
احكام المكاتب نعم قال وان اشترى المكاتب اباه معنى ان المكاتب عنده مال لان المكاتب كما تعلمون يملك ليس كالعبد لانه الان صار الال يعني اتفق مع سيده على ان يتركه على ان يعمل ويتاجر ويجمع حتى يحرر نفسه. نعم

136
00:49:41.700 --> 00:50:03.600
قال وان اشترى المكاتب اباه فقتل ابوه عبدا له اشترى المكاتب ابا. فقام الاب الاب هذا عبد فقتل عبدا للمكاتب. فهل يقتص منه؟ لا. نعم. لم يجب القصاص كذلك. لماذا؟ لان القصاص يثبت لمن؟ للمكافئ

137
00:50:03.600 --> 00:50:22.450
وهذا هو ابوه فليس له كل هذه الامثلة التي نوعها المؤلف يريد ان يوضح لنا المسألة اكثر فاكثر قال رحمه الله وان جنى المكاتب على ابيه وان جنى المكاتب على بي يعني قتل اباه

138
00:50:23.450 --> 00:50:46.900
لم يجب القصاص كيف هذا؟ ما مر بنا نحن وانه اذا قتل الابن اباه يجب القصاص اذا لماذا قال لان ما قلت لكم انتبهوا للمكاتب لانه عبده. ها لانه عبد لا نحن عرفنا بان الابن اذا اشترى باه فانه يعتق

139
00:50:46.900 --> 00:51:06.400
عليه مباشرة اليس كذلك؟ لكن هذا مكاتب لا يعتق عليه لوجود ماذا سيد؟ لانه لا يزال في حكم ماذا؟ العبد هذا هو الفرق. نعم قال لم يجب القصاص لانه عبده فلا يقتص له من سيده

140
00:51:07.000 --> 00:51:28.250
قال المصنف رحمه الله تعالى فصل ويقتل الولد بكل واحد من الابوين. الان جاء العكس. قلنا الاب والام لا يقتلان بقتل ابنهما  هل يقتل الولد لماذا اذا قتل اباه وامه

141
00:51:28.350 --> 00:51:50.250
او لا يقتل المؤلف يقول يقتل  ويقتل الولد بكل واحد من الابوين قال وعنه رحمه الله لا يقتل اذا يعني آآ الامام احمد خالف الائمة الثلاثة في هذه المسألة. اذا رأي الائمة الثلاثة وهي الرواية الظاهرة والمشهورة في

142
00:51:50.250 --> 00:52:13.300
انه يقتل بابويه او باحدهما نعم قال وعنه رحمه الله لا يقتل لانه لا تقبل شهادته له لاجل النسب اشبه الاب بمعنى انه متهم لا تقبل الشهادته له فما الفرق بينه وبين الاب؟ الفرق هو الحرمة

143
00:52:13.350 --> 00:52:40.150
للاب حرمة اكثر من حرمة الابن. ولان الاب هو السبب في ايجاد الولد بعد الله تعالى. اذا هذه هي الفروق التي ذكرها العلماء بينهما. نعم. قال والمذهب الاول والمذهب الاول وهو مذهب الائمة الثلاثة. نعم. قال والمذهب الاول لظاهر الاية والاخبار والقياس

144
00:52:40.900 --> 00:53:02.100
قال وقي الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى. نعم قال وقياسه على الوالد ممتنع لتأكد حرمة الوالد. وايضا لوجود نص ولا يقتل والد الا يقتل والد بولده. فالاب ورد فيه نص وهذا ما ورد فيه نص. نعم

145
00:53:02.500 --> 00:53:28.600
قال المصنف رحمه الله تعالى فصل اذا شارك الانسان غيره في القتل. الان انتقل المؤلف اذا اشترك في القتل او القطع او غيره يعني في الجناية اكثر من واحد قال اذا شارك الانسان غيره في القتل لم يخلو من اربعة اقسام. انظر الى دقة المؤلف هذه ميزة هذا الكتاب المؤلف

146
00:53:28.600 --> 00:53:48.100
بعد ان قضى مرحلة طويلة واعد كتابه المغني ودرسه لخصه في هذا الكتاب ووضع في هذا الترتيب الجيد والتقسيم ايها الاخوة يقرب المسائل الى الذهن قال لم يخلو من اربعة اقسام

147
00:53:48.250 --> 00:54:11.300
احدها ان يشترك جماعة في قتل من يكافئهم عمدا. من يكافئهم وانظر قيدها بالمكافأة  ويجني قال من يكافئهم وكان القتل ايضا عمدا. نعم ويجني كل واحد منهم جناية يضاف اليه القتل لو انفردت

148
00:54:11.950 --> 00:54:30.450
فيجب القصاص على جميعهم. يعني لو انفرد احدهما بهذه الجناية كان يكون قطع يده فسرى يحكم عليه بالقصاص وغير ذلك من الامور التي ستأتي في ابواب الديات. نعم قال وعنه رحمه الله لا يجب على واحد منهم

149
00:54:30.750 --> 00:54:46.700
لقول الله تعالى النفس بالنفس. مفهوم. اما الاول فهو مذهب الجمهور. الرواية الاولى هي مذهب جمهور العلماء قال وعنه رحمه الله لا يجب على واحد منهم لقول الله تعالى النفس بالنفس

150
00:54:46.750 --> 00:55:05.650
مفهومه انه لا يؤخذ به اكثر من نفس واحدة طيب اعيد العبارة حتى نضيف يعني نعم. قال رحمه الله احدها ان يشترك جماعة في قتل من يكافئهم عبدا ويجني كل واحد منهم جناية يضاف اليه القتل لو انفردت

151
00:55:05.750 --> 00:55:27.000
ويجب القصاص على جميعهم. وهذا مذهب الجمهور نعم وعنه رحمه الله لا يجب على واحد منهم لقول الله لا يجب على واحد منهم القصاص ولكن تجب الدية قال لقول الله تعالى النفس بالنفس. يعني يشتركون في الدية

152
00:55:27.050 --> 00:55:44.450
على هذا القول وهذا قول مرجوح الاول هو الراجح نعم قال رحمه الله مفهومه انه لا يؤخذ به اكثر من نفس واحدة قال رحمه الله والمذهب الاول لما روى سعيد ابن المسيب رحمه الله

153
00:55:44.650 --> 00:56:09.550
ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه قتل سبعة من اهل صنعاء قتلوا رجلا واحدا. يعني سبعة من اهل صنعاء قتلوا رجلا يعني في اليمن اشكل ذلك على والي اليمن. فكتب الى عمر رضي الله تعالى عنه وهو امير المؤمنين اي خليفتهم اي في وقت خلافته

154
00:56:09.650 --> 00:56:28.400
فكتب اليه عمر رضي الله تعالى عنه ان يقتلهم ولو تمالى عليه اهل صنع لقتلته وتعلمون ايها خطورة هذا الامر لانه لو ترك مثل هذا المجال وقيل كيف يقتل ثلاث او اربع او خمسة وستة وسبعة وعشرة بشخص

155
00:56:28.550 --> 00:56:49.300
اذا اريد ان يوقع بشخص وان يسفك دمه تجتمع مجموعة ويشتركون في قتله ربما يضربونه وضربة رجل واحد ويقال يأخذ يأخذون الدية والعمر بصير هذا من باب سد الذرائع وحجبها حتى لا يكون مدخلا ومنفذا

156
00:56:49.350 --> 00:57:09.100
لماذا للذين تسول انفسهم؟ ولذلك من حكمة القصاص الله بينها بقوله ولكم في القصاص حياة القصاص هو اذهاب للنفس فكيف يكون في حياء؟ العلماء نبهوا على ذلك قالوا لان الانسان الذي يفكر في القتل

157
00:57:09.100 --> 00:57:36.500
تراوده نفسه ان يقتل شخصا. اذا علم بان مصيره سيكون كمصير المقتول ارتدع وامتنع القاتل فكان ذلك حياة له وحياة ايضا للطرف الاخر. ولا ومن احسن من الله حكما لقوم يوقنون. افحكم الجاهلية يبغون؟ ومن احسنوا من الله حكما لقوم يوقنون. نعم

158
00:57:37.200 --> 00:57:57.650
قال وقال رضي الله عنه لو تمالأ عليه اهل صنعاء لقتلته تواطأ لصنعا لو اتفقوا على ذلك لقتلتم. نعم قال ولم ينكره منكر فكان اجماعا. اذا وجه الدلالة من ان هذا في زمن عمر

159
00:57:57.700 --> 00:58:17.700
في زمن عمر اكابر الصحابة لا يزالون موجودين لم يذهب من اكابرهم فيما ذهب الا ما ذا ابو بكر ولكن عثمان موجود وعلي موجود وكذلك ايضا عبد الله ابن مسعود وعبد الله ابن عمر وابن عباس وان كان ليس من كبار المهن

160
00:58:17.700 --> 00:58:40.500
اكابر الصحة جل الصحابة كانوا موجودين ولا عرف ان احدا خالف عمر في ذلك فيقول المؤلف فيكون ذلك بمثابة الاجماع قال ولانه لو لم يجب القصاص على جميعهم جعل الاشتراك وسيلة الى سفك الدماء. يفتح بابا للشر

161
00:58:40.700 --> 00:59:03.700
يفتح بابا يصعب اغلاقه. لان كل من يريد ان يوقع بشخص ان ينتقم منه يتفق مع مجموعة ثم يقتلون ذلك الشخص قال رحمه الله القسم الثاني ان يقتلوه عمدا او بعضهم غير مكافئ

162
00:59:03.850 --> 00:59:21.600
ان يقتلوه عمدا وبعضهم او قال ان يقتلوه عمدا وبعضهم غير فبعضهم ليس او بعضهم وبعضهم يوم مكافئ يعني ان يقتله عمدا لكن يكون بعضهم غير مكافئ تجد اب وغير اب

163
00:59:21.850 --> 00:59:36.850
او مثلا تجد حر وعبد او مسلم وذمي وهكذا نعم مثل ان يشترك اثنان في قتل ولد مثل ان يشترك اثنان في قتل ولد احدهما او حر وعبد في قتل عبد

164
00:59:37.900 --> 01:00:05.900
او مسلم وذمي في قتل ذمي قال رحمه الله في روايتان اظهرهما انه يجب القصاص على المكافئ لانه شارك في وهذا ايضا مذهب الامام مالك والشافعي. يعني مذهب الجمهور ان اظهرهما انه يجب القصاص على المكافئ لانه شارك في القتل لعمد العدوان فوجب عليه القصاص كالشريك المكافئ

165
01:00:06.650 --> 01:00:25.850
قال والثانية لا يجب. وهو مذهب ابي حنيفة والاولى هي الارجح. نعم قال والثانية لا يجب لانه قتل تركب من موجب وغير موجب من عمرين. امر يوجب القصاص وهو العبد

166
01:00:26.000 --> 01:00:49.100
وامر لا يوجبه وهو الخطأ. فلما اجتمعا تساقطا يعني سقط القصص لكن هذا غير صحيح. وايضا هذا ربما يتخذ وسيلة. نعم قال رحمه الله والثانية لا يجب لانه قتل تركب من موجب وغير موجب فلا يوجب كما لو كان شريكه

167
01:00:49.100 --> 01:01:21.350
والاول هو الراجح. نعم قال رحمه الله القسم الثالث ان يقتل مكافئا واحدهما عامد والاخر والاخر خاطئ. واحدهما عامد والاخر خاطئ نعم قال ففيه روايتان اظهرهما لا قصص فيه لانه قتل لم يتمخض عمدا فلم يوجب القصاص كعمد فيها خلاف بين الائمة نعم. وكما لو قتله بجرحين

168
01:01:21.350 --> 01:01:51.150
عمد بجرحين عمد وخطأ قال والثانية يجب القصاص على العامد لانه شارك في القتل وهذا مذهب الجمهور ايضا لانه شارك في القتل عمدا عدوانا. فوجب عليه القصاص كشريك العامد قال رحمه الله والحكم في شريك الصبي والمجنون كالحكم في شريك الخاطئ لان عمدهما خطأ يعني انسان

169
01:01:51.150 --> 01:02:14.050
يعني دفع ايضا او احضر معه صبي او مجنون فقام في قتل شخص. بالنسبة للصبي والمجنون لا يجب عليهم القصاص كما مر لانهما غير مكلفين وصلى الله على محمد خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة