﻿1
00:00:02.200 --> 00:00:22.700
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا

2
00:00:22.950 --> 00:00:46.100
صلوات الله وسلامه عليه على اله واصحابه الطيبين الطاهرين. من اتبع هداهم واقتفى اثرهم وسار في منهجهم الى يوم الدين. اما بعد ونتابع ايها الاخوة ما تبقى من مباحث في مقادير الديات. بسم الله الرحمن الرحيم

3
00:00:46.250 --> 00:01:06.200
الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. اياك نعبد واياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم  وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى اله واصحابه ومن سار على نهجه الى يوم الدين سلم تسليما كثيرا

4
00:01:06.300 --> 00:01:29.400
قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب الديات قال مقادير الديات قال رحمه الله تعالى ودية الكتاب نصفودية المسلم. هذه بدأنا فيها ايها الاخوة في درس ليلة البارحة وعرفنا ان العلما انقسموا فيها الى قسمين

5
00:01:29.500 --> 00:01:50.250
اشهر الاراء فيها ان دية الكتاب نصف دية المسلم وقد اورد المؤلف رحمه الله تعالى دليل ذلك وهو قوله صلى الله عليه وسلم دية الكتاب نصف دية المسلم وهناك من ذهب الى ان ثلث الدية

6
00:01:50.500 --> 00:02:09.000
واستدلوا بما اثر عن عمر رضي الله تعالى عنه وهذا هو مذهب الشافعي. الرأي الاول الذي ذكرنا فيه الامام مالك ايضا كما اشرنا في درس ليلة البارحة والمؤلف رحمه الله تعالى ايظا اورد دليل من قال بانها

7
00:02:09.050 --> 00:02:27.050
ان دية الكتاب يثق ثلث نية المسلم وهناك من قال بان دية الكتاب لا تختل بل بل هناك قول رابع ما عرضناه لغير الائمة يرى ان الديات كلها لا تختلف. حتى ولو كان مجوسيا او غيره

8
00:02:27.350 --> 00:02:50.350
لكنه قول ضعيف. القول الثالث ان دية الكتاب كدية المسلم تماما واستدلوا بحديث عمرو ابن شعيب عن ابيه عن جده ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال دية اليهود والنصراني على النصف دية اليهود والنصراني مثل

9
00:02:50.400 --> 00:03:10.750
المسلم قالوا هذا نص لكن الحديث فيه مقال وقلنا هذا روي عن جمع من الصحابة منهم عمر عثمان وعبدالله بن مسعود ومعاوية ابن ابي سفيان رضي الله تعالى عنه وروي عن جمع كثير من التابعين كالزهري وقتادة وعطا

10
00:03:10.800 --> 00:03:31.200
وسعيد ابن المسيب وغير هؤلاء وهو قول الامام ايضا ابي حنيفة هؤلاء قالوا دية الكتاب كدية المسلم وقد سبق ان عرفنا راي ابي حنيفة بالنسبة للقصاص من المسلم اذا قتل ذميا

11
00:03:31.950 --> 00:03:48.750
قال ودية الكتابي نصف دية المسلم لما روى عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال المعاهد نصف دية المسلم. رواه ابو داوود رحمه الله

12
00:03:49.100 --> 00:04:09.850
وروي عنه رحمه الله تعالى في بعضها جاء بدل المعاهد الكتابي قال وروي عنه رحمه الله يعني وروي عن الامام احمد رواية الرواية الاولى معه فيها مالك قال وروي عنه ان ديته ثلث الدية. وهذا قول الامام الشافعي

13
00:04:10.400 --> 00:04:30.400
لما روي ان عمر رضي الله عنه جعل دية اليهودي والنصراني اربعة الاف. وقد اجبنا عن هذا في درسه ليلة البارحة وقلنا ان الذي قالوا هي نصف دية قالوا هذا كان في اول الامر. لما كان الدية المسلم ثمانية الاف دينار. ثمانية الاف درهم

14
00:04:30.400 --> 00:04:51.650
وثمان مئة دينار ولذلك الاربع هي نصف الثمانية كان هذا في اول الامر فلما قومها عمر بعد ذلك بمعنى زادها بعد التقويم صارت دية ستة الاف قال الا انه رحمه الله رجع عن هذه الرواية

15
00:04:51.850 --> 00:05:09.450
وقال كنت اذهب الى ان دية اليهودي والنصراني اربعة الاف فانا اليوم. اذهب الى نصف دية المسلم. وهي ستة الاف دليل ابي حنيفة ومن معه فيه مقال يعني تكلم فيه العلماء

16
00:05:09.700 --> 00:05:34.250
ورجحوا انه موقوف على عبد الله ابن مسعود. وابن مسعود ضمن الصحابة الذين قالوا بان دية الكتاب هي كدية المسلم نعم قال رحمه الله تعالى فان قتله المسلم عمدا. اضعفت الدية على قاتله. فان قتله اي قتل

17
00:05:34.250 --> 00:05:55.300
المسلم الذمي يقول الامام احمد اظعفت الدية يعني ظاعفتها عليه يعني تكون كدية المسلم. بدل ان تكون ستة الاف تكون اثني عشر الف. لماذا قال لانه لا قصاص عليه لانه لا يقتل مؤمن بكافر

18
00:05:56.300 --> 00:06:15.650
قال فان قال قال فان قتله المسلم عمدا اظعفت الدية على قاتله لازالة القود لان عثمان رضي الله عنه حكم بذلك لازالة القود عن المسلم اي لا يقتاد من المسلم اي لا يقتل بكتابي. يعني لا يقتل بكافر مطلقا

19
00:06:16.100 --> 00:06:48.300
قال رحمه الله ولو قتله الكافر لم تضعف ولو قتل الذمي كافر لم تظعف او لم تظاعف الدية لماذا؟ لانه يقتصد يعني يقتاد منه قال لان القود واجب ونساء قال رحمه الله ونسائهم على النصف من دياتهم. ونساء اهل الكتاب على النصف من دياتهم. فاذا

20
00:06:48.300 --> 00:07:14.350
كانت دية الكتاب ستة الاف فان المرأة تكون ثلاثة الاف يعني نصف دية المرأة المسلمة قال رحمه الله ونسائهم على النصف من دياتهم كما ان نساء المسلمين على النصف منهم. يعني على النصف من رجالهم يعني ستة الاف يعني المؤمنة المسلمة

21
00:07:14.350 --> 00:07:39.550
وستة الاف على النصف من دية الرجل الحر والكتابية ثلاثة الاف على النصف من دية الرجل الكتابي قال رحمه الله تعالى ودية المجوس ثمانمئة درهم. المجوسي المجوس هم عبدة النار. ولذلك نجد ان الفقهاء يقسموا يفرقون

22
00:07:40.000 --> 00:08:03.600
يقولون هذا مجوسي وهذا وثني. وهم في الحقيقة كلهم يعبدون الاوثان لكن هؤلاء اختصوا بعبادة النيران يعني عبادة النار فسم مجوسا اختصوا بذلك واما الوثنية فيعبدون الاصنام والاصنام وانواع كثيرة ولذلك سموا وثنية. وهم الذين ظهر الرسول صلى الله عليه

23
00:08:03.600 --> 00:08:22.850
عليه وسلم في عصره قال رحمه الله تعالى قال ودية المجوسي ثمانمائة درهم لما روي عن عمر وعثمان وابن مسعود رضي الله عن الجميع. ايضا ورد فيها لكنها ضعيفة نعم

24
00:08:22.900 --> 00:08:50.500
انهم قالوا ديته ثمانمائة درهم قال رحمه الله والمستأمن كالذمي قال والمستأمن كالذمي. الان قرأت صحيحا. نعم. والمستاء من كالذمي قال والمستأمن كالذمي قال رحمه الله الذمي كما مر بنا وتكلمنا وكذلك المعاهد

25
00:08:50.900 --> 00:09:12.950
كل هؤلاء ومثلهم المستأمن هؤلاء الثلاثة كلهم في درجة واحدة والحديث ورد بذكر المعاهد وفي بعضها ذكر كتابي قال وان كان وثنيا فديته دية المجوس. جاء الان عادل الوثني وهو كل من يعبد الاوثان. هؤلاء

26
00:09:12.950 --> 00:09:35.350
المجوس ثمانمئة  هذا هو الرأي الصحيح وهناك اراء اخرى. نعم. قال لانه كافر لا يحل نكاح نسائه قال رحمه الله فاما في من يرى انهم يكونوا كالكتابيين دياتهم وفيه من يرى ان يلحقهم ايضا مع الكتابيين

27
00:09:35.400 --> 00:09:49.450
للمسلمين في الدية لقول الرسول عليه الصلاة والسلام سنة اهل الكتاب هذا سبق ان مر بنا نعم قال رحمه الله فاما من لم تبلغه الدعوة ان لم يكن له عهد

28
00:09:49.500 --> 00:10:04.500
فلا ضمان فيه. المؤلف هنا يتكلم عن من لم تصل اليه الدعوة. يعني الدعوة الاسلامية لم تصل اليه. اما ان يكون في بلاد  او في ثلاث في الصحراء لا يعرف عن الدعوة شيء

29
00:10:04.550 --> 00:10:25.650
وهذا يقول العلماء رحمهم الله تعالى لا ينبغي قتله حتى يدعى الى الاسلام يعني يدعى اولا يبين له الاسلام ثم بعد ذلك اذا ابى حينئذ يقتل لكن لو قدر انه قتل في هذه الحالة قبل ان يدعى

30
00:10:25.700 --> 00:10:43.300
فما الحكم؟ يعني هل هناك ضمان؟ الجواب قالوا لا ضمان عليه. لماذا؟ قالوا ينزل منزلة امرأة الحرب وابن الصغير اما الابن الكبير فهو من منزلة الحرب لكن عقله قتل مسلم امرأة

31
00:10:43.650 --> 00:11:03.750
يعني امرأة حربي او قتل مسلم ابنه الصغير فقالوا هذا لا ضمن فيه. اذا هؤلاء الذين لم تبلغهم الدعوة قالوا ينزلون منزلة اولئك قال لانه كافر لا عهد له اشبه نساء اهل الحرب

32
00:11:04.550 --> 00:11:22.600
يعني مثل المؤلف اشبه نساء للحرب وصغار ابنائهم ايضا وقال ابو الخطاب رحمه الله تعالى يظمن بما يظمن به اهل دينه. الرواية الاولى التي لا يظمن هي مذهب ابي حنيفة

33
00:11:22.850 --> 00:11:47.000
وقول ابي الخطاب هو مذهب الامام الشافعي قال وقال ابو الخطاب رحمه الله مذهب الشافعي بما يضمن به اهل دينه لانه محقون الدم من اهل القتال اشبه المستأمن قال رحمه الله تعالى فصل

34
00:11:47.800 --> 00:12:07.050
واذا قطع طرف ذمي فاسلم ثم مات. المؤلف ليذكر لنا بعض الامثلة التي تحتاج الى ان ننتبه لها قليلا يعني خاصة المسألة التي ليس بعد هذه التي بعدها ايضا يعني هنا اذا

35
00:12:08.150 --> 00:12:29.200
قال رحمه الله واذا قطع طرف الذمي فاسلم. ثم مسلم قطع طرف ذمي فاسلم الذمي مسلم قطع طرف ذمي كأن يكون قطع يده او رجله او انفه ثم ان الذلي اسلم بعد القطع

36
00:12:30.750 --> 00:12:53.100
قال ففيه وجهان احدهما تجب دية مسلم اختاره ابن يعني اوضح لكم هنا سبب الخلاف يرجع الى هل الاعتذار بحال الجناية؟ يعني وقت الجناية وقت حصول الحادثة على القتل اول اول اعتبار بحال الاستقرار

37
00:12:53.150 --> 00:13:18.150
التي استقرت عليها حالته يعني المآل بان مات بعد ذلك بمعنى سار اليه. يعني هل الاعتبار بحال الجناية ووقت وقوعها او بما ال اليه الامر هذا هو الخلاف في هذه المسألة. اعدها حتى يتصور الاخوة. قال رحمه الله تعالى واذا قطع طرف ذمي فاسد

38
00:13:18.150 --> 00:13:46.400
اسلم ثم مات ففيه وجهان. رأيتم لما قطع طرفه يا ندم ليا يعني كان كافرا ولكن مات وهو مسلم يعني لما الى نفسه الجرح ومات كان في حالة الموت مسلما. اذا الحالة الاولى حال الجناية. وحالة استقرار حاله هي حالة الموت

39
00:13:46.400 --> 00:14:09.150
اذا مات مسلما وجرح كافرا. فما الحكم؟ هل نعامله باعتبار الجناية؟ او باعتبار ال اليه الاموت قال ففيه وجهان احدهما فيه وجهان وليست رواية للامام احمد يعني وجهان قولان الى الاصحاب

40
00:14:09.650 --> 00:14:25.300
احدهما تجب دية مسلم اختاره ابن حامد رحمه الله. ابن حامد سيأتي في عدة مسائل هذا هو منهجه انه يرى ما تستقر عليه الحال. اذا هنا يقول هو مات ماذا؟ مات مسلما

41
00:14:25.500 --> 00:14:42.400
وهذه هي الحالة التي استقر عليها انه في النهاية صار الجرح فمات. فالحالة التي مات عليها هي حالة الاستقرار سنعامله في تلك الحالة اذا نقول ماذا تجب دية مسلم ولا قصاص لماذا

42
00:14:42.450 --> 00:15:04.500
لانه عندما جرحه لم يكن هناك تكافؤ هذا مسلم وهذا غير مسلم قال اختار ابن حامد رحمه الله لان الاعتبار في حال استقرار الجناية بدليل بدليل ما بدليل ما لو قطع يديه ورجليه فمات

43
00:15:04.600 --> 00:15:24.950
وجبت دية واحدة اعتبارا بحال الاستقرار يعني هذا تعليم يقول وجهة نظر انه لو قطع يديه ورجليه ثم مات لا يؤخذ بيئة اندية واحدة وهذا معروف يعني هذا ليس تعليلا قويا ولذلك تعليل التعليل الذي يأتي بعده الذي لابي بكر والقاضي ابي يعلى في نظري اقوى

44
00:15:25.450 --> 00:15:42.300
قال رحمه الله والثاني يجب دية يعني والوجه الثاني يجب دية ذمي وهو ظاهر قول ابي بكر والقاظي رحم الله هذا هو الذي سار عليه اكثر الفقهاء لانهم قالوا الاعتبار

45
00:15:42.300 --> 00:16:01.300
في حال الجناية نحن لا ننظر الى المآل وانما ننظر الى الحال. يعني حال وقوع الحادثة. وهو عندما قطع طرف ما كان مسلما وانما كان ذا النيا اذا يكون يعامل معاملة الذمي

46
00:16:01.850 --> 00:16:30.650
قال لان الجناية يراعى فيها حال وجودها بدليل عدم وجوب القصاص فيها. ارأيتم؟ ذاك جاء بتعليل وهذان جاء بتعليل. قالوا لان الجناية يراعى فيها حال وقوعها بدليل اعد قال بدليل عدم وجوب القصاص فيها. بدليل عدم وجوب القصاص فيها لما سرى الى النفس لا يقتص منه

47
00:16:30.850 --> 00:16:47.100
لانه لو كان الاعتذار يقولون بالاستقرار والمآل كان ينبغي ان يقتص لانه في تلك الحالة اذا اعطيتموه دية مسلم ينبغي ان يحصل القصاص. اذا عدم وجود قيام القصاص دليل على ان الاعتذار

48
00:16:47.500 --> 00:17:06.900
في حال الوقوع على الجناية وهذا ارجح. نعم قال رحمه الله تعالى وهو في حال الجنات ذمي بدليل عدم وجوب القصاص فيها وهو في حال الجنات ذمي قال رحمه الله تعالى فاما

49
00:17:07.250 --> 00:17:26.550
ان رمى الى ذمي فلم يقع به السهم. هنا تختلف الصورة يعني وجه سهمه الى ذمي وقبل ان يصل اليه السهام كان قد تشهد يعني دخل في الاسلام. اذا عندما وقع السهم عليه فاصابه

50
00:17:26.600 --> 00:17:44.500
كان مسلما اذا هذه الصورة تختلف عن تلك قال فلم يقع به السهم حتى اسلم فعليه دية مسلم لان الاصابة لمسلم. لكن لا يقتص منه لماذا؟ لانه في الاصل عندما وجه السهام

51
00:17:44.500 --> 00:18:06.200
اليه ما كان مسلما  قال المصنف رحمه الله تعالى فصل ودية الخنثاء المشكل. الخنثى ايها الاخوة على نوعين. خنثى مشكل وخنثى غير مشكل واصل الخنثة هو الذي يوجد له التان. الة ذكر والة انثى

52
00:18:06.450 --> 00:18:24.150
ويظل في الحقيقة مشكوك في امره حتى يبدو. فاذا بلغ  عن طريق الذكر فهو ذكر وان بال فيما تبول به الانثى فهو انثى ايضا اذا حاض فهو انثى اذا احتلم فهو ذكر

53
00:18:24.150 --> 00:18:44.950
يعني العلامات هنا خنت مشكل ما تبين امره فما هي فكيف تكون ديته؟ العلماء في هذه الحالة يقولون نأخذ بالوسط فلا نعطيه ديته ماذا ذكر لانه في هذه الحالة فيها زيادة. قد يكون انثى

54
00:18:45.000 --> 00:19:03.250
ولنهضم او لا نهضم ورثته فنعطيهم دية انثى ولكن نجعله بين بين يأخذ نصف او يؤخذ له نصف دية ذكر ونصف بيت انثى فاذا جمعتها تكون ثلاثة ارباع دية الذكر

55
00:19:04.700 --> 00:19:26.400
قال ودية الخنث المشكل نصف دية نصف دية ذكر ونص دية انثى فلو قدر مثلا انها يعني بالدراهم نصف لية الذكر ستة الاف ونصف دية الانثى ثلاثة فتكون تسعة. تسعة من اثنعشر ثلاثة ارباع يعني خمسة وسبعين في المئة

56
00:19:26.900 --> 00:19:47.050
قال وذلك ثلاثة ارباع دية الذكر لانه يحتمل الذكور هذا فيما الى الثلث فما فوق. اما ما قبل الثلث فلا فقد عرفتم ان المرأة لا تختلف عن الرجل كذلك الخنثة. يعني الخنثى

57
00:19:47.250 --> 00:20:08.800
والرجل والمرأة كلهم الى ما دون الثلث يتساوون في الجراحات. ما فيه فرق لكن من الثلث وما فوق يحصل الخلاف قال وذلك ثلاثة ارباع دية الذكر. لانه يحتمل الذكورية والانوثية احتمالا على السواء

58
00:20:08.800 --> 00:20:25.450
يعني ما في ترجيح يقول المؤلف. لا يوجد لدينا مرجح انه يكون الارجح انه ذكر ولا انه انثى حالته مستوي متساوية مستقرة. اذا ليس امامنا الا ان نعطيه نصف للذكر

59
00:20:25.500 --> 00:20:49.600
ونصف دية انثى فيجب التوسط بينهما اوساطها. نعم قال كالميراث والحكم كالميرات بالنسبة له يعني ميراث الخنثى قال والحكم في جراحه كالحكم في ديته. يعني يأخذ ثلاثة ارباع الا اذا كانت دون الثلث وكالرجل. لان المرأة مثل

60
00:20:49.600 --> 00:21:14.550
فان كانت دون الثلث استوى الذكر والانثى وفيما زاد ثلاثة ارباع دية حر ذكر. يعني فيما زاد على ذلك ثلاثة ارباع. سواء كان جرحا او كان قتلا يعني دية قال شيخ الاسلام رحمه الله رحمة واسعة فصل

61
00:21:14.950 --> 00:21:33.800
ودية العبد والامة قيمتهما بالغة ما بلغ ذلك. المؤلف رحمه الله تعالى الان يريد ان يتكلم اندية العبد. العبد مملوك كما ترون سلعة يباع كما تباع السلع مثل الفرس والجمل والبغل وغير ذلك

62
00:21:34.150 --> 00:21:56.900
وسائر الامتعة لانه يباع ويشترى حتى يتحرر يصبح حرا يعني يعتق حينئذ يسير حرا. يعامل معاملته  اذا ما ديته ديته في قيمته بالغة ما بلغت بلا خلاف بين العلماء مهما بلغت قيمته فهي ديته وهذا لا يختلف فيه العلماء

63
00:21:57.050 --> 00:22:23.400
ومن خالف فيه فهو خلاف يعتبر ضعيف لا يلتفت اليه. نعم قال قيمتهما بالغة ما بلغ ذلك. ما بلغت مهما كثرت لانه مال مظمون بالاتلاف لانه مال لان العبد مال يباع ويشترى. ومظمون بالاتلاف كسائر السلع. لماذا؟ لو اتلفه انسان فان

64
00:22:23.400 --> 00:22:51.000
او يضمن قيمته اذا كذلك هنا بالنسبة للقتل. هذا ايضا اتلافه اذهبه فهو يضمن قيمته قال لانه مال مظمون بالاتلاف لحق الادمي بغير جنسي فاشبه الفرس. مضمون لحق الادمي الذي هو سيده. بغير جنسه يعني لا يظمن بماذا؟ بجنسه. وانما

65
00:22:51.000 --> 00:23:12.750
يضمن بالقيمة. نعم قال فاشبه الفرس قال وان جنى عليه جناية غير مقدرة في الحر ففيه ما نقصه ففيه ما نقصه بعد التئام الجرح. يعني المؤلف يشير الى قضية لم تأتي بعد. وهي قضية ماذا

66
00:23:12.750 --> 00:23:32.050
الجنايات هل كلها مقدرة بالنسبة؟ الصحيح لا سيأتي بعد ذلك في تقدير الجراح انها تختلف. فمثلا عندنا ماذا يعني الجنايات مثل البازلة ومثل السحاق. وغيرها يعني خمس ليس فيها دية

67
00:23:32.200 --> 00:23:50.750
التي هي قبل الموضحة متى تبدأ الدية من الموضحة التي فيها خمس من الابل التي توضح العظم؟ اذا هذه ليس فيها فالمؤلف يقول كانه يقول الجنايات على نوعين. منها ما فيها تقدير ومنها ما ليس فيه تقدير. يعني

68
00:23:50.750 --> 00:24:10.000
منها ما هو مقدر قيمة الجناية او دية الجناية بالنسبة للحر ومنها ما ليس بمقدر فيقول ما يريد ان يقول ما كان مقدرا بالنسبة للحر الدية فيه كالموضحة او قطع الانف او

69
00:24:10.000 --> 00:24:34.100
اياد او قلع العين او غير ذلك فهذي فيها ديتها بالنسبة للعبد فالعين مثلا فيها نصف الدية. بالنسبة للعبد فيه ماذا نصف القيمة؟ كذلك اليد لو مثلا قطع ماذا؟ انفه في هدية كاملة. لو قطع لسانه في دية كاملة بالنسبة للحر بالنسبة للعبد في

70
00:24:34.100 --> 00:24:56.400
قيمته كاملة اما ما ليس فيه تقدير بالنسبة للحر فيرجع فيه الى ماذا؟ الى العرش ان يقوم قبل وقوع هذه وبعدها فكم قيمته قبل ان تحصل له هذه الجراح؟ وكم قيمته بعدها؟ ثم ينظر الفرق في دفع

71
00:24:56.400 --> 00:25:20.600
قال رحمه الله تعالى وان جنى عليه جناية غير مقدرة في الحر ففيه ما نقصه بعد التئام الجرح كسائر الاموال قال وان كانت مقدرة في الحر فهي مقدرة في العبد من قيمته. يعني هنا كأن المؤلف رحمه الله تعالى يشير

72
00:25:20.600 --> 00:25:41.200
حكمة وهو انه يقول الاصل في العبد الا تقدر له اشياء وانما الامور مرتبطة بقيمته لكن لما ورد تقدير في الشرع بالنسبة للحر فينبغي ان نقدم التقديرات الشرعية على التقديرات

73
00:25:41.200 --> 00:26:04.750
العرفية التي هي العادة ما اعتاده الناس وتعارفوا عليه يقول كذا. لكن عندما لا يوجد تقدير بالنسبة للحر نرده الى اصل وهي القيمة قال رحمه الله تعالى وان كانت مقدرة في الحر فهي مقدرة في العبد من قيمته

74
00:26:04.800 --> 00:26:27.400
فما وجبت فيه الدية كالانفي واللسان والذكر والانثيين ظمنا من والعينين والاذنين نعم. ضمن من العبد بقيمته. يعني مثله ما كان الشيء الواحد فيه فيه دية كاملة يكون فيه قيمة كاملة

75
00:26:27.450 --> 00:26:48.300
ما كان الاسلام في وهذا ايضا سيأتي الكلام عنه. سيعقد له المؤلف رحمه الله تعالى بابا مستقلا قال وما يجب فيه ديتان كاذهاب سمعه وبصره. يعني لو تعدى على انسان فلطمه لطمة. فذهب سمعه وبصره

76
00:26:48.700 --> 00:27:06.700
ذهب سمعه انقطع وبصر واصبح لا يبصر هل نقول عليه دية ديتان لان السمع فيه دية وكذلك الابصار فيه دية والشم ايضا فيه دية وهكذا كل شيء في الانسان منه شيء واحد في فهنا لما يذهب بصره

77
00:27:06.700 --> 00:27:32.000
وسمعه فيه ديتان بالنسبة لماذا؟ للحر. اذا فيه قيمتان بالنسبة للعبد قال وما يجب فيه ديتان كاذهاب سمعه وبصره ففيه مثلاقيته. ففيها مثل ليس مثل واحد مت يعني ان يكون مثلي قيمته يعني ضعفي قيمته

78
00:27:33.300 --> 00:27:58.300
قال وما ضمن بجزء من الدية كاليد والرجل والاصبع ضمن من العبد بمثل قال وما ضمن بجزء من الدية كاليد والرجل والاصبع والموضحة الان فيها خمس من الابل التي توضح العظم هنا ذكر

79
00:27:58.350 --> 00:28:13.600
بعد ان ذكر ما لا تقدير فيه في الحر وهنا الان بدأ يذكر ما فيه تقدير فذكر ما فيه دية كامل هو الان ما فيه نصف دية او الدية كالموضحة او الهاشمة او المنقبة

80
00:28:14.250 --> 00:28:30.800
قال رحمكم الله تعالى ضمن من العبد بمثله من قيمته لان ذلك يروى عن علي رضي الله عنه وارضاه. اذا دليل ذلك هذا مأثور عن علي والرسول عليه الصلاة والسلام قال عليكم بسنتي وسنة

81
00:28:30.800 --> 00:28:51.400
الراشدين. عضوا عليها بالنواجذ وقال اقضاكم علي فعندما نقف على فتوى او رأي لاحد الصحابة ولا نجد له مخالف. فهذا مما تطمئن اليه النفس ويرتاح الفؤاد واذا خلى به الانسان يكون اخذ بذلك الحكم وهو

82
00:28:51.550 --> 00:29:16.350
في طمأنينة منه قال ولانه ساوى الحر في ضمان في ضمان الجناية بالقصاص والكفارة ولانه ساوى الحر في ظمان الجناية بالقصاص كتب عليه القصاص في القافلة الحر بالحر والعبد بالعبد. اذا فيه قصاص لو قتله عبد مساو له فانه

83
00:29:16.350 --> 00:29:34.950
ايضا به اذا الا الى السيد اراد او اتفقوا على الدية القيمة فهذا شيء اخر لكن القصاص موجود فيه والكفارة ايضا من قتل عبدا عليه الكفارة لان الله سبحانه وتعالى يقول وما كان لمؤمن ان يقفل مؤمنا الله

84
00:29:34.950 --> 00:29:54.950
خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة لاهله. فقال فتحرير رقبة وهذا لا يختص الحر بل يدخل فيها الحر والعبد ايضا. اذا هو يشارك الحر في ماذا؟ في امرين بالنسبة للكفارة

85
00:29:54.950 --> 00:30:19.900
وبالنسبة للقصاص اذا كان المعتدي عليه ساويا قال ولانه ساوى الحر في ضمان الجناية بالقصاص والكفارة مساواه في اعتبار ما دون النفس ببدل نفسك الرزق فساواه فيما دون النفس لكن ببدل

86
00:30:20.100 --> 00:30:46.250
لماذا؟ لانه عدم وجود التكافؤ البدل ما هو القيمة قال فساواه في اعتبار ما دون النفس ببدل النفس كالرجل والمرأة. ما دون النفس كالطرف والجراح كالرجل مع المرأة. فالمرأة ايضا كما ترون ايضا تطبق عليها الاحكام ولكنها تختلف عن الرجل فيما دون

87
00:30:46.250 --> 00:31:04.700
لكن لو قتل رجل امرأة فانه يقتل ولو قتلت امرأة رجلا فانها تقتل كما جاء في الحديث وعن احمد رحمه الله تعالى رواية اخرى ان الجناية على العبد بما نقص من قيمته

88
00:31:07.350 --> 00:31:24.750
قال وعن احمد رحمه الله رواية اخرى ان الجناية على العبد مضمونة بما نقص من قيمته. اذا هنا لا ينظر الى الحرب الرواية الاولى انه ينظر الى الحر فاذا كانت الجنايات مقدرة في الحر

89
00:31:24.800 --> 00:31:40.100
فانها كذلك تكون مقدرة في العبد لكن بالقيمة هنا الرواية الاخرى وقال بها جمع من العلماء انه لا ينظر الى الحر فهو في هذه الحالة لا ينظر الى التقدير في الحر لان الاصل في العبد هي القيمة

90
00:31:40.300 --> 00:32:05.300
فيعامل على هذا المستوى هذه هي الرواية الثانية سواء كانت مقدرة في الحر او لم تكن مقدرة لان ظمانه ظمان الاموال. ظمان الاموال فهو كسائر الاموال والاموال تظمن بماذا القيمة اولا بالمثل ان وجد وان لم يوجد المثل فيكون بالقيمة

91
00:32:05.600 --> 00:32:29.150
قال لان ضمانه ضمان الاموال فيجب فيه ما نقص كلبة كالبهائم قال رحمه الله تعالى والحكم في المكاتب وام الولد كالحكم في القن. المكاتم مر بنا ودرسناه ودراسة مستقلة وكذلك القن وكذلك المبعر كل هؤلاء مارون

92
00:32:29.150 --> 00:32:51.650
العتق والمراد بالمكاتب هو الذي كاتبه سيده على مال على اقساط يدفعه اليه ليكون حرا. فاذا عجز فانه يعود  وقول قول المؤلف رحمه الله تعالى بانه القن هو كامل الرقية. يعني المملوك

93
00:32:51.650 --> 00:33:05.500
ملكا تاما الذي ليس فيه جزء من الحرية ما الدليل على ما قاله المؤلف؟ ما مر بنا سابقا قبل يمكن سنتين عندما درسنا كتاب العتق هو قوله عليه الصلاة والسلام

94
00:33:05.600 --> 00:33:31.600
المكاتب عبد ما بقي عليه درهم. المكاتب عبد ما بقي عليه درهم. يعني حتى يسدد جميع فان عجز عاد الى الرق قال والحكم في المكاتب وام الولد الحكم في وكذلك ام الولد ام الولد اذا مرت بنا وهي الامة التي يطأها سيدها فتلد له ولدا

95
00:33:31.850 --> 00:33:56.200
في هذه الحالة تكون حرة لموت سيدها. وقبل موت سيدها لا تكونوا حرة بل لا تزال رقيقة. لكن مر بنا اختلاف العلماء تباع او لا كانت تباع في اول الامر في زمن رسول الله وزمن ابي بكر. فلما رأى عمر رضي الله تعالى عنه تسابق الناس وتكاثرهم في ذلك

96
00:33:56.200 --> 00:34:16.500
منع بيع امهات الاولاد. وفي ذلك ايضا حديث نعم. قال كالحكم في القرن لانهم رقيق قال رحمه الله تعالى فاما من بعضه حر ففيه بالحساب يعني بعضه حر شخص يملكه اثنان

97
00:34:17.100 --> 00:34:44.750
قام احدهما فاعتق النصف والمعتق ليس عنده مال ليشتري النصف الاخر لان نظام العتق انه لو اعتق انسان نصيبه من مملوك فعليه ان يدفع قيمة شريكه ليتحرر لكن هذا ما عنده. اذا يبقى القدر الاخر انما هو مبعض. يعني بعضه حر او انه حرر بعضه

98
00:34:44.750 --> 00:35:04.400
وبقي البعض الاخر لو اعتق انسان نصفه وبقي النصف الاخر المهم ان هذا نصفه مثلا حر ونصفه عبد. ليس شرط ان يكون النصف ربما يكون اكثر وربما يكون اقل فبالنسبة للحرية اذا كان نصفه حر

99
00:35:04.550 --> 00:35:29.950
يعاملوا معاملة الحر. فيأخذ نصف ماذا؟ فيأخذ دية الحر نصف دية الحر وبالنسبة للنصف الاخر ياخذ قيمة نادى العبد نصف قيمة العبد قال رحمه الله فاما من بعضه حر ففيه بالحساب من دية حر وقيمة عبد

100
00:35:30.350 --> 00:35:53.750
فان كان نصفه حرا ففيه نصف دية حر لورثته ونصف قيمته لسيده قال رحمه الله وهكذا في جراحه لان الضمان يتجزأ فوجب ان يقسم على قدر ما فيه منهما كالكسب

101
00:35:53.800 --> 00:36:14.000
يقول المؤلف رحمه الله تعالى بالنسبة للمبعظ نعامله معاملتين معاملة الحر في احد شطريه ومعاملة العبد في الشطر الثاني. فبالنسبة للشطر الاول نعطيه نصف او يعطى ورثته نصف دية حر

102
00:36:14.500 --> 00:36:33.350
وبالنسبة للشطر الثاني يعطون نصف قيمة عبد هذا هو كلام المؤلف رحمه الله تعالى. يقول وهذا يسري ايضا على جراحه يعني لو قطع منه طرف فانه يعامل معاملة الحر ومعاملة

103
00:36:33.450 --> 00:36:52.800
العبد يعامل معاملة الحر في نصفه ومعاملة العبد في النصف الاخر قال وهكذا في جراحه لان الضمان يتجزأ فوجب ان يقسم على قدر ما فيه منهما كالكسب. يقول الظمان يتجزأ واذا كان يتجزأ

104
00:36:52.800 --> 00:37:14.950
فلا ينبغي ان يقصر على ماذا كامل الدية او النفس بل يدخل ايضا في الجراحات قال المصنف رحمه الله تعالى فصل اذا فقأ عيني عبد قيمته الفان  ثم اعتق ومات

105
00:37:15.350 --> 00:37:40.400
وجبت قيمته بكمالها لسيدي. يعني شخص جاء ففقع عيني عبد ثم بعد ذلك عتق فمات. اليس كذلك فيه عتق؟ قال اذا فقأ عيني عبد قيمته الفان. معروف هذا ثم اعتق وماتا. يعني اولا فقدت عيناه وهو مملوك

106
00:37:41.000 --> 00:38:04.750
ثم بعد ذلك اسلم. ثم بعد ذلك اعتق يعني اعتق ثم انه مات يعني سرت الجراح ماذا في وقت ماذا؟ يعني سرت الجراح في وقت حريته بينما الجناية حصلت في وقت كونه مملوكا. فما الحكم هنا؟ نعم

107
00:38:05.050 --> 00:38:33.800
قال وجبت قيمته بكمالها لسيده. كم قيمته هي الفان لان قيمته الف ريال. وهنا فقيت عيناه وكل عين فيها نصف الدية اذا فيها نصف القيمة اذا العينان فيهما نصف ما فيهما القيمة او انه لما سرى الموت فانها تؤخذ قيمته كاملا

108
00:38:33.800 --> 00:38:52.800
قال لانه استقر حكم الجرح وهو مملوك قال رحمه الله وكذلك ان قال لانه استقر حكم الجرح وهو مملوك هو حقيقة وقع لكن هو الذي استقر بعد ذلك هو الموت

109
00:38:53.150 --> 00:39:16.200
المسألة هذي تندمل يا شيخ واذا فقأ عيني عبد قيمته الفان فاندمل مهما كان اندمل الجناية حصلت عليه وهو عبد. نعم. اليس كذلك؟ نعم ثم انه بعد ذلك اصبح حرا فله حالتان حالة الجناية كان مملوكا

110
00:39:16.250 --> 00:39:38.750
وفي حالة الموت كان حرا. نعم قال رحمه الله وجبت قيمته بكمالها لسيده لانه استقر حكم الجرح وهو مملوك وكذلك ان نقول هنا ثبت يعني لا يقصد واستقر كما مر هناك من كلام ابي حامد يقصد بقوله استقل

111
00:39:38.750 --> 00:40:03.150
لان الجرح ثبت يعني ثبت وهو مملوك ثم بعد ذلك مات. نعم قال وكذلك ان اندمل بعد العتق لان الظمان يجب بالجناية وهو حينئذ مملوك قال رحمه الله وان سرى الجرح الى نفسه

112
00:40:03.600 --> 00:40:25.100
فروى حنبل المؤلف هنا ما اراد في المسألة الاولى السراية اراد انه اندمل الجرح ثم مات مات هكذا واراد ان تكون ماذا الدية التي او القيمة التي اخذت بسبب فقع عينيه تؤخذ الدية كاملا التي هي القيمة بالنسبة للعبد

113
00:40:25.300 --> 00:40:41.550
لانه سيأتي بصورة اخرى ان يسري الجرح الى نفسه فيموت قال وان سار الجرح الى نفسه فروى حنبل عن احمد رحم الله الجميع ان على هو ابن عم الامام احمد نعم

114
00:40:41.800 --> 00:41:03.600
ان على الجاني قيمته للسيد وهذا اختيار ابي بكر والقاضي رحمهما الله تعالى. على ما مر في رأيهما نظرا الى اصل الجناية لان الظمان يجب بالجناية وهو حينئذ مملوك فاشبه ما لو اندمل الجرح

115
00:41:04.400 --> 00:41:31.300
وقال ابن حامد رحمه الله يجب فيه دية حر لان اعتبار مقدار الواجب بحال الاستقرار. يعني ابو بكر والقاضي ابي يعلى نظر الى اصل الجناية. حالة الجناية والشيخ القاضي بيعلى بن حامد نظر الى المآل وهو وقت الموت الذي حصل بسبب السرايا

116
00:41:31.350 --> 00:41:53.050
وهو عندما مات كان حر فقال تدفع ديته حر والقاضي وابو بكر قال تدفع القيمة. لاننا ننظر الى الجناية  قال رحمه الله وقال ابن حامد رحمه الله يجب فيه حر لان اعتبار مقدار الواجب بحال الاستقرار

117
00:41:53.150 --> 00:42:10.300
بدليل ما لو فقأ عينه وقطع انفه. فمات من سراية الجرح لم يجب الا قيمة واحدة. لماذا لم يجب الا قيمة واحدة لان الانف فيه دية كاملة ولا يمكن ان يتجاوز فيأخذوا قيمة واحدة. نعم

118
00:42:11.350 --> 00:42:27.050
قال رحمه الله فمات من سراية الجرح لم يجب الا قيمة واحدة. ويصرف ذلك الى السيد قال ويصرف ذلك الى السيد لان الجناية في ملكه. على اساس انها حصلت وقت الرق

119
00:42:28.200 --> 00:42:53.550
قال رحمه الله فان فقى احدى عينيه فسرى الى نفسه بعد العتق فعل الوجه الاول تجب القيمة بكمالها للسيد اعتبارا بحال وجودها. نعم. وعلى قول ابن حامد رحمه الله يجب دية حر لسيده منها

120
00:42:53.550 --> 00:43:14.000
صلوا الامرين اقل الامرين من القيمة او من الدين لسيده منها اقل الامرين من نصف القيمة او كمال الدية لانه ان كان لان العين فيها نصف الدية. يعني فتكون بالنسبة للمملوك نصف القيمة

121
00:43:14.450 --> 00:43:33.550
قال لانه ان كان نصف القيمة اقل لانه ان كان نصف القيمة كان نصف القيمة اقل فهو الذي وجب له. التي هي تقابل العين. نعم والزيادة حصلت حال الحرية وان كانت الدية اقل

122
00:43:33.750 --> 00:43:49.850
فنقصها بسبب من جهتي وهو العتق. من جهتي وهو العتق. والعتق فيه مصلحة له هو خير. ولذلك تعدى من جهته يعني لانه في مصلحته قال المصنف رحمه الله تعالى فصل

123
00:43:50.250 --> 00:44:09.600
وان قطع يد عبد فاعتق ثم قطع اخر يده الاخرى ومات. هذه مسألة طويلة اعتقد ليست كذلك انتبهوا له لانها مرتبطة هذي مسألة طويلة متداخلة فننتبه لها من اول جزئية نعم

124
00:44:09.850 --> 00:44:31.400
قال وان قطع يد عبد. انظروا قطع شخص يد عبد يعني مسلم ذا حر قاطع يد عبد هذا واحد فاعتق ثم بعد ذلك بعد قطع يده صار حرا. سيأتي اخر نعم. ثم قطع اخر يده الاخرى ومات. اه اذا

125
00:44:31.400 --> 00:44:52.800
وانقطع يده وهو مملوك. والثاني قطع يده وهو حر. والصورة مختلفة تماما لان الاول لا يقتص منه لماذا؟ لعدم التكافل لانه لا يقتص من حر لعبد والثاني يقتص منه انا لماذا كررتها حتى ننتبه لها

126
00:44:52.850 --> 00:45:17.800
اذا شخص انقطع يد عبد ثم ان العبد اعتق فصار حرا فجاء اخر وقطع يده الاخرى او قطع رجلها المهم انه قطع يداه اذا احدى اليدين قطعت وهو مملوك والاخرى قطعت وهو حر وفرق بينهما. لانه بالنسبة للاول

127
00:45:17.800 --> 00:45:37.450
لا يمكن ان يقتص منه الا لو كان الاول هو الذي عاد بعد ماذا ان اعتق فقطع يده الاخرى او قام فقتله يعني ذبحه حينئذ يحصل القصار. هذه مسألة سيعمل فيها المؤلف دوران فننتبه لها. نعم. قال

128
00:45:37.450 --> 00:45:58.850
على الاول لماذا؟ لعدم التكافؤ لعدم التكافؤ في حال الجناية. لانه في حال الجناية الجاني حر والمجني عليه عبد  قال وعليه نصف القيمة للسيء. وعليه نصف القيمة للسيل لانه لا يسقط حقه

129
00:45:58.950 --> 00:46:17.150
نعم نصف القيمة لان اليد فيها نصف الدية وهنا ليس هناك دية فتؤخذ نصف القيمة. اذا الاول عليه نصف الاول وللذي لا يقتص منه بسبب عدم التكافؤ يؤخذ منه نصف القيمة وتسلم للسيد

130
00:46:17.750 --> 00:46:39.200
قال وعليه نصف القيمة لسيده على قول ابي بكر رحمه الله. نعم على قول ابي بكر والقاضي قال وعلى قول ابن حامد رحمه الله عليه نصف ديته لانه ينظر الى النهاية. لكن لا يرى عليها القصاص لانه عندما اعتدى

131
00:46:39.300 --> 00:47:00.100
كان يعني هذا حر وهذا عبد. لكن هو يعامله في النهاية. فهو يرى الدية وعلى قول ابن حامد رحمه الله عليه نصف ديته لسيده منها الاقل من نصف قيمته يوم القطع او نصف الدية. يعني ايهما اقل؟ نعم

132
00:47:00.150 --> 00:47:19.850
لان نصف القيمة ان كان اقل فهو ارش الجناية الموجودة في ملكه. وان كان اكثر يعني ان يقذر بين كونه سليما وغير عرش الجناية سيأتي الكلام عنه. نعم. وان كان اكثر فالحرية نقصت ما زاد عليه. وما اعظم الحرية حتى وان نقصته نعم

133
00:47:19.950 --> 00:47:45.150
قال واما الثاني واما القاطع الذي قطع اليد الاخرى انتبهوا في حالة الحرية قال واما الثاني فعليه القصاص في الطرف. لماذا؟ لانه حر قطع يد حر فعليه ان تقطع يده الا ان يعفون او الى الدية

134
00:47:45.250 --> 00:48:08.450
اما ان يتنازلوا عن القصاص الاولياء كليا او ان يتنازلوا عن القصاص ويطالبوا بالدين فالدية انما هي نصف دية نعم قال فعليه اما الثاني فعليه القصاص في الطرف ان وقف قطعه

135
00:48:12.050 --> 00:48:26.850
ان وقف قطعه قال فعليه القصاص بالطرف ان وقف قطعه. وفي النفس ان سرى. هم مرة اخرى مفهومة لكم او لان وقف قطعه يعني ان وقف الجرح عند هذا الحد

136
00:48:27.400 --> 00:48:49.450
يعني عندما جاء الثاني فقطع يده وقف الجرعنة عند هذا الحد اندما لكن لو سرى الى نفسه فمات الحكم اخر قال فعليه القصاص بالطرف ان وقف قطعه قال وفي النفس ان سرى. اه لكن لو سرى القطع لنفسه فمات

137
00:48:49.600 --> 00:49:09.200
يقتص من الثاني الذي قطع اليد في حالة الحرية لا ليست سلام المؤلف واضح جدا. هو يتكلم الان عن الثاني. الثاني جاء الى شخص مقطوع اليد وال لا ننظر اليه. فقطع يد شخص

138
00:49:09.700 --> 00:49:30.650
هذا الذي قطعت يده حر وهو حر فهناك تكافؤ اذا عليه القصاص في قطع اليد ومتى يقتص نحن ننظر الى ماذا اذا دبل الجرح لكن قبل ذلك لقد يسري فاذا سرى الى النفس اذا يقتص من نفسه لان الجرح تسبب في ذهاب نفسه

139
00:49:31.250 --> 00:49:59.050
قال وفي النفس ان سرى لانه شارك في القتل العمد العدوان فاشبه شريك الاب هذا اخذ به على الرأي الراجح ان شريك الاب يقتص منه انتم تعلمون الاب فيه خلاف ولكن الرأي الراجح عند جماهير العلما انه لا يقتل والد بولده. لكن لو دعا الاب شخصا قال تعال ابني هذا في وفي

140
00:49:59.050 --> 00:50:16.700
اعني على قتله فاشترك في قتله الاب لا يقتل لكن يبقى الاخر هل يقتل او لا بعض العلماء يرى انه لا يقتل لانه شارك انسانا لا يجب عليه القصاص. والرأي الاخر يقولون لا

141
00:50:16.950 --> 00:50:37.150
يجب ماذا ان يقتص منه؟ هذا هو الذي سيتكلم عنه المؤلف قال رحمه الله ويتخرج اذا الرأي الاول المشهور انه يقتص منه وذكره الملك ويتخرج يعني في المذهب يعني على اصول الامام احمد تخرج المسألة هذي

142
00:50:37.250 --> 00:50:56.800
على شريك لك قال ويتخرج الا قصاص عليه بناء على الرواية الاخرى في شريك الاب. بناء على الرواية الاخرى في المذهب لكن هذا تخريج لان التخريج في لان الرواية في شريك الاب. وليست في مثل هذه الصورة

143
00:50:56.850 --> 00:51:15.700
لكن التخريج هو ان يأتي الاصحاب فيقيسون مسألة على مسألة ويخرجونها فعلى تلك تخريج على رواية الامام احمد بالنسبة لشريك الاب هل في هذه الحالة لا يقتص من وتوخذ الدية او القيمة نعم

144
00:51:16.100 --> 00:51:31.600
قال والفرق بين هذه المسألة والتي قبلها ان الجناية ثم من واحد. ناخذها واحدة واحدة. لان ثمة ذي قد تحتاج ليست مثل ثم اي. هناك ثم ايها الاخوة حرف عطف

145
00:51:32.150 --> 00:51:51.400
وكلمة ثم هذه اسم اشارة من الظروف يعني انت تقول ثم يعني هناك فالمؤلف بدلا يقول هناك يعني فيما مضى كانت الجناية من شخص واحد وهنا الجناية من شخصين فاختلفت الصورة والصفة

146
00:51:51.850 --> 00:52:14.850
يعني هنا يقول ثم يعني هناك نعم. والفرق بين هذه المسألة والتي قبلها ان الجناية ان الجناية يعني هناك ان الجناية ثم يعني هناك من واحد من شخص واحد فكانت الدية جميعها عليه. عليه

147
00:52:15.350 --> 00:52:31.000
وها هنا وها هنا جاء باسم الاشارة الذي يقابل ثمة مما يبين ان المراد هو اسم الاشارة وها هنا يعني في هذه المسألة  وها هنا من اثنين. وهنا حصلت من اثنين اشتركا

148
00:52:31.250 --> 00:52:50.450
وقسمت الدية عليهما فقسمت الدية بينهما لاشتراكهما. نعم قال رحمه الله فان عاد الاول قلت لكم المسألة هذي فيها لف ونشر يعني الان جاء الاول الذي قطع يد العبد وهو

149
00:52:50.500 --> 00:53:11.850
ماذا رقيق؟ عاد مرة اخرى يريد ان يذبحه ويقتله. نعم قال فان عاد الاول فذبحه بعد اندمال الجرحين. اه اذا راح الثاني يعني في هذه الحالة رفع القصاص عن الثاني لانه جاء وازهق روحه. نعم

150
00:53:12.400 --> 00:53:33.900
قال فان عاد الاول فذبحه بعد ان جمال الجرحين فعليه القصاص للورثة ونصف القيمة للسيد. نصف القيمة عن قطع اليد وعليه ماذا؟ ماذا الدية للورثة في هذه الحالة؟ لانه قتله وهو حر

151
00:53:34.200 --> 00:53:50.300
قال وعلى الثاني. انظر الثاني اللي كان سيقتص منه تغيرت الحالة الان وعلى الثاني القصاص في الطرف او نصف الدية. في الطرف الذي ماذا؟ ليس في النفس في الطرف الذي قطع او الدية اذا

152
00:53:50.300 --> 00:54:11.650
تنازلوا عن القصاص. نعم قال قال رحمه الله تعالى وان كان قبل الاندمال وان كان قبل الاندمام فسيخرج الثاني من القصة  فعل الاول القصاص في النفس دون الطرف فان اقتصوا

153
00:54:11.750 --> 00:54:33.900
سقط حق السيد. سقط حق السيل لانه خلاص ذهب. طالبوا بالقصاص وليس هناك دية ولا قيمة انتهى كل شيء وان عفوا على مال فلهم الدية لا غير وللسيد اقل الامرين من نصف الدية او عرش قالوا لا ينبغي ان يذهب حق

154
00:54:33.900 --> 00:54:55.400
يعني الفقهاء قالوا لا ينبغي في مثل هذه الحالة وامثاله ان يسقط حق السيد فهذا حقه ولذلك يأخذ. لكن عندما ازهقت روحه خلاص للسيد ان يأخذ شيئا  قال وللسيد اقل الامرين من نصف القيمة او ارش المقطوع

155
00:54:55.700 --> 00:55:18.300
قال وعلى الثاني القصاص في الطرف او نصف الدية لان الذبح قطع سرايتها فصارت كالمندمل. لان لما ذبحوا قطع السرايا فانتهى ذلك الامر. فصار الان المطالب الثاني بالنسبة لليد قصاص اودية

156
00:55:18.400 --> 00:55:43.700
قال رحمه الله تعالى فان كان قاطع اليد الاخرى هو قاطع الاولى ولم يقتل فلا قصاص اذا هنا خرج الثاني قد يقطع شخص يد العبد يد عبد ثم يعتق العبد ثم يأتي ويقطع اليد الاخرى وهو حر شخص واحد

157
00:55:44.450 --> 00:56:02.350
قال رحمه الله فان كان قاطع اليد الاخرى هو قاطع الاولى ولم يقتل فلا قصاص في اليد الاولى لما ذكرنا ويجب في قصاص لعدم التكافؤ لا قصاص لانه لما قطع ذي الاولى كان حر وذاك حد

158
00:56:02.500 --> 00:56:24.450
بعدم التكاثر لما قطع الاخرى وجد التكافؤ ويقتص منه قال رحمه الله ويجب في الثانية ان وقف القطع قال وان سرى القطعان فلا قصاص في النفس لان لماذا؟ لوجود شبهة

159
00:56:24.800 --> 00:56:42.650
لان هنا فيه موجبان احدهما اوجب ماذا؟ الدية او القيمة والاخر اوجب القصص. احدهما لا يوجب القصاص والاخر  اذا تعتبر هذه شبهة. اذا يتردد حينئذ يسقط القصاص ويرجع الى الدية

160
00:56:43.400 --> 00:57:07.300
قال وان سرى القطعان فلا قصاص في النفس لان احد الجرحين موجب والاخر بان احد الجرحين موجب للقصاص. نعم. والاخر غير والاخر غير موجب للقصاص. الموجب الذي حصل في وقت الحرية وغير الموجب الذي حصل في وقت الرق

161
00:57:08.600 --> 00:57:31.050
قال رحمه الله بذلك الحج هلا ولكن له القصاص من يد الثانية. لكن له القصاص من اليد الثانية التي قطعت في حالة الحرية فان عفا عنه على مال وجب عليه مثل ما يجب على القاطعين في المسألة الاولى

162
00:57:31.350 --> 00:57:46.900
للسيد منها نصف القيمة على قول ابي بكر او واقل الامرين على قول ابي بكر والقاضي. نعم. واقل الامرين من نصف القيمة او نصف الدين ابن حامد رحم الله الجميع

163
00:57:46.950 --> 00:58:08.100
لابن حامد نحفظ هذه القاعدة انه حامد يعتمر يعتبر المآل. يعني حال الاستقرار والقاضي ابو يعلى وابو بكر حال الجناية يعني الاولى حال وقوع الجناية قال وان اقتص منه في اليد الثانية

164
00:58:08.350 --> 00:58:24.450
فعليه في اليد الاولى نصف القيمة او نصف الدية على اختلاف الوجهين. على اختلاف الوجهين ابن حامد مع القاضي ابي يعلى وابي بكر قال المصنف رحمه الله تعالى. هي مسألة واحدة لكنها تتفرع

165
00:58:25.050 --> 00:58:51.950
وما اكثر مثل هذه المسألة لكن المؤلف الحمد لله لا يكثر منها نعم قال وانقطع يد عبد فاعتق ثم قطع اخر يده الاخرى ثم قطع اخر رجله. صاروا ثلاثة واحد قطع يد عبد فاعتق ثم جاء الاخر وقطع يده الاخرى ثم جاء ثالث وقطع رجله صاروا ثلاثة بعد

166
00:58:52.150 --> 00:59:10.850
فمات من اثنان اثنان في حالة الحرية وواحد في حالة الرق قال فمات من الجراحات فلا قصاص على الاول لعدم التكافؤ حال لانه عندما قطع اليد كان العبد مملوكا يعني كان

167
00:59:10.850 --> 00:59:33.650
مقطوع مملوكا  قال وعلى الاخرين القصاص في النفس في ظاهر المذهب. وعلى الاخرين القصاص في ظاهر المذهب لماذا لانهما احد ما قطع يد انسان والاخر رجله فسر ذلك الى ماذا؟ الى نفسه وكان في ذاك

168
00:59:33.650 --> 00:59:58.500
الوقت حرا قال وعلى الاخرين القصاص في النفس في ظاهر المذهب بناء على شريك الاب عاد مرة اخرى بناء على شريك لك قال فان عفا على مال عليهم اثلاثا. فالديها اذا رجع الى المال يشاركهم الاول فتكون اثلاثا

169
00:59:58.750 --> 01:00:18.300
قال وفيما يستحقه السيد وجهان احدهما اقل الامرين من نصف قيمته او نصف قيمته بالنظر الى قطع اليد التي هي لما قطعت اليد الاولى كان ماذا؟ كان مملوكا. اذا يستحق نصف القيمة. هذا واحد

170
01:00:18.700 --> 01:00:36.250
قال رحمه الله تعالى لانه بالقطع استحق النصف فاذا صارت نفسا صار الواجب ثلث الدية فله اقلهما قال صار ثلث الدية لانهم صاروا ثلاثة فهو يستحق ماذا ثلث هذا السيد

171
01:00:36.450 --> 01:00:58.050
وعلى الاخر له اقل الامرين من ثلث الدية او ثلث القيمة اعتبارا للجناية بما الت اليه قال المصنف رحمه الله تعالى فصل حاولنا قدر الامكان ان نوظح فاذا اشغلت يرجع الانسان اليها ويقرأها ليست مشكلة في الحقيقة

172
01:00:58.600 --> 01:01:17.350
قال واذا جنى على عبد في رأسه او وجهه آآ الان رجع الى الشجاج لان الجروح ايها الاخوة سياتينا في باب الجروح تكون في الرأس وفي الوجه. هذه الجروح اذا كانت في الرأس او في الوجه تسمى شجاجا

173
01:01:17.450 --> 01:01:39.200
واذا كانت في غيره لا تسمى جروحا كالجائفة وغيرها. نعم قال واذا جنى على عبد في رأسه او وجهه دون الموضحة رجاء موضح عرفتموها تكررت معنا وهي التي اوضحت العظم. التي دون الموضحة البازلة الحارصة السحاق مجموعة

174
01:01:39.200 --> 01:01:59.350
خمس من انواع الجراح تكون قبل الموظحة وهذي لا دية فيها. على الرأي الصحيح  وزاد عرشها على الموظحة ففيه وجهان يعني مثلا اصابه ببازلة وهذه لا دية فيها بالنسبة لماذا للحر

175
01:01:59.750 --> 01:02:17.050
ثم يعني اردنا ان نرجع الى الغش. كم قيمته قبل ان تكون هذه الجناية؟ فيقال مثلا قيمته مثلا عشرة الاف وبعد هذه ربما اثرت شوهته قليل رجع الى ثمانية الاف

176
01:02:17.300 --> 01:02:34.250
اذا تكون الالفان اكثر من ماذا؟ من قيمة الموضحة. لان الموضحة خمس من الابل فيقولون اكثر الفقهاء نردها الى الموضحة. الموضحة اشد منها واضر منها فينبغي الا تجاوزها. وبعضهم يقول لا

177
01:02:34.900 --> 01:02:56.400
قال واذا جنى على عبد في رأسه او وجهه دون الموضحة وزاد عرشها على المظيحة ففيه وجهان احدهما يرد الى عرش الموضحة كالجناية على الحر واحتمل يعني الحر الان لو جني عليه جنايات صلى الله عليه

178
01:02:57.850 --> 01:03:03.050
خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة