﻿1
00:00:02.200 --> 00:00:25.800
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والعاقبة للمتقين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين. واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله. بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يديه

2
00:00:25.800 --> 00:00:46.650
الساعة بشيرا ونذيرا. صلى الله عليه وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين. ومن اتبع هداهم واقتفى غفرهم وسار في منهجهم الى يوم الدين. اما بعد فلا يزال درسنا في حد السرقة

3
00:00:46.900 --> 00:01:08.100
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين  اهدنا الصراط المستقيم. وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد. وعلى اله واصحابه ومن سار على نهجه الى يوم الدين

4
00:01:08.100 --> 00:01:25.700
وسلم تسليما كثيرا. قال شيخ الاسلام ابن قدامة رحمه الله تعالى كتاب الحدود. قال باب حد السرقة قال فصل وان سرق احد الزوجين من مال الاخر الذي لم يحرزه عنه لم يقطع

5
00:01:26.050 --> 00:01:46.750
يعني موضوع الزوجين تعرفون ما يتعلق بهما الذي خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة وقد درسنا بفضل الله تعالى في هذا الكتاب كتاب النكاح باكمله النكاح وما يتعلق به وهو ما يعرف باحكام الاسرة

6
00:01:47.200 --> 00:02:09.200
وهنا الزوجان كما هو معلوم بينهما علاقة وثيقة وصلة وتبذل لا تحصل لغيرهما او مع غيرهما. ولذلك لو سرق يعني اخذ احد الزوجين من مال الاخر ولم يكن قد احرزه فهذا لا خلاف بين العلماء

7
00:02:09.350 --> 00:02:28.150
رحمه الله رحمهم الله تعالى انه لا قطع في ذلك قال لم يقطع لانه غير محرز عنه. يعني لم يوضع في حيز وقد عرفنا ان الحرز احد قاطع يد السارق

8
00:02:28.850 --> 00:02:48.050
قال رحمه الله وان سرق مما احرزه عنه فيه روايتان احداهما لا قطع عليه لقول عمر رضي الله عنه وارضاه غلامكم اخذ متاعكم. كما مر في درس ليلة البارحة كالعبد

9
00:02:48.550 --> 00:03:10.550
لما سرق من مال سيده وجيء به الى عمر رضي الله تعالى عنه فقال ارسله يعني دعوا غلامكم سرق من متاعكم ايضا هنا هو شاب الزوجين بما يكون بين السيد وبين مملوكه. بقوة الصلة والعلاقة

10
00:03:10.600 --> 00:03:32.050
ولوجود اسباب كثيرة انها لا تقبل شهادة احدهما في الاخر وايضا لا ننسى وجود شبه كثيرة الزوج قوام على المرأة ونفقة الزوج تجب ماذا؟ ونفقة الزوجة واجبة على زوجها. ولذلك نجد

11
00:03:32.050 --> 00:03:52.050
الله سبحانه وتعالى يقول فان ارظعن لكم فاتوهن اجورهن. ويقول سبحانه على المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف وفي خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كانت ايماء الى توديع هذه الحياة الدنيا في

12
00:03:52.050 --> 00:04:15.750
حجة الوداع قال عليه الصلاة والسلام في حديث جابر الطويل وفي غيره ايضا استوصوا بالنساء خيرا اخذتموهن بامانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. اذا هناك عدة امور

13
00:04:15.800 --> 00:04:35.800
ربما تدفع ماذا الزوجة الى ان تأخذ من مال زوجها والزوج ايضا لما كان قواما على المرأة وهو ولي امرها بل هناك من العلماء كما تذكرون مر بنا في البيوع ان من العلماء من يرى ان المرأة ليس لها ان تبيع وتشتري

14
00:04:35.800 --> 00:04:56.300
الا باذن زوجه ولكن الصحيح انها حرة في مالها وانها تتصرف به اذا كانت رشيدة قال رحمه الله ولان احدهما يرث صاحبه من غير حجب. هنا نقف عند هذه الكلمة. نحن درسنا ايضا

15
00:04:56.300 --> 00:05:14.300
هذا الفرائض وعرفتم الحج فهل قول المؤلف رحمه الله تعالى لان احدهما يرث الاخر من غير حجب هل هي على اطلاقه او انه حجب خاص الذي هو حجب ما لا نقصان

16
00:05:14.900 --> 00:05:33.100
اما حجب الحرمان فلا يعني لا يحصل ماذا حجب حرمان وانما هو الذي يحصل بالنسبة لهما انما هو حجب نقص يعني لو كان الزوج نصيبه في الاصل النصف فاذا وجد فرع وارث

17
00:05:33.150 --> 00:06:00.000
فانه يأخذ الربع والمرأة الاصل هو الربع. واذا وجد فرع وارث فانها تنزل الى الثمن. لكن يوجد ايضا الميراث فهي ترثه وهو يرثه بمعنى انها لا يمكن باي وسيلة ان تحجب من الميراث من زوجها. وهو كذلك لا يمكن ان ان يحجب من الميراث بغير بقية. بخلاف بقية

18
00:06:00.000 --> 00:06:23.650
فيما عدا الوالدين وكذلك الابناء الاخوة يحجمهم الابن والعم يحجبه الاخ. وابن الاخ يحجبه الاخ وابن العم يحجبه العم وهكذا كما عرفتم قال وترد شهادته له. لانها غير مقبولة مقدوح فيها ان الوالد لا تقبل شهادته لابنه ولا العكس

19
00:06:23.650 --> 00:06:45.700
كذلك شهادة احد الزوجين مقدوح فيها لان هناك علاقة بينهما قد تدفع ماذا؟ احدهم. يعني هناك شبهة لكن ليس معنى هذا انه القصد من ذلك هو عدم الصدق او قول الحق لا لكن وجود العلاقة بين الزوجين

20
00:06:45.700 --> 00:07:07.550
محل شبهة يعني هناك عطف هناك مودة كما هو الحال بالنسبة بين الاب وبين ابنه قال رحمه الله اشبه الولد اشبه الولد في موضوع الشهادة. فالاب يشفق على ولده فربما تدفعه الشفقة الشفقة او كذلك ماذا

21
00:07:07.650 --> 00:07:29.800
الابن يجل اباه ويحترمه ولا يريد ان يمسه اي شيء مهما كان يسيرا فربما يدفعه الى ان يحيف في الشهادة قال وهذا اختيار الخرق وابي بكر رحمه ابي حنيفة وقلت لكم مذهب ابي حنيفة مضطرد مبني على

22
00:07:29.800 --> 00:07:51.550
التيسير بالنسبة لقطع يد الشارع ابو حنيفة في كل مسائل السرقة هو اذا وجد ادنى شبهة او مخرج لا يرى القطع فيها لانه يأخذ في هذا المقام بماذا؟ بالاصل الذي هو من اصول الشريعة ان من اصول هذه

23
00:07:51.550 --> 00:08:08.900
شريعة انها بنيت على التيسير يريد الله بكم اليسر يريد الله ان يخفف عنكم وما جعل عليكم في الدين من حرج قال والاخرى يقطع وهذا هو مذهب ماذا الامام مالك

24
00:08:09.250 --> 00:08:35.350
نعم. قال والاخرى يقطع لعموم الاية الاية والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما ولانه سرق مالا محرزا عنه لا شبهة له فيه اشبه الاجنبيين ولكن انا ارجح القول بان لا يحصل قطع بين الزوجين لوجود شبه قوية تحيط بهما. نعم

25
00:08:36.750 --> 00:08:57.600
قال رحمه الله تعالى ولا قطع على من سرق مالا له فيه شركه له فيه شركة او شركة يعني مال مشترك بين اثنين فجاء احدهما فسرق من ذلك المال. هذا لا يقطع لماذا؟ حتى

26
00:08:57.700 --> 00:09:16.300
ولو كان هذا المال يتكون من مليون سهم وليس له الا سهم واحد من المليون وسرق فان هذا السهم بالنسبة للمليون شبهة فلا يقطع قال ولا قطع على من سرق مالا له فيه شركة

27
00:09:16.350 --> 00:09:37.900
لان له فيه حقا فكان ذلك شبهة قال رحمه الله وهذا اعتقد ليس فيه خلاف بين العلماء لا اعرف فيه خلافا. نعم قال رحمه الله تعالى ولا قطع على مسلم بالسرقة من بيت المال لذلك. قال ولا قطع على مسلم

28
00:09:37.900 --> 00:09:52.050
فهل لهذا القيد فائدة؟ هل هو مقصود؟ الجواب نعم لانه لو سرق ذمي او مستاء من بيت المال فانه يقطع. اذا قيد المؤلف رحمه الله تعالى بكلمة مسلم في محله

29
00:09:52.050 --> 00:10:10.900
لان ما في بيت المال هو حق مشترك شائع بين المسلمين. لكن ليس معنى هذا انه لا يقطع من سرق من بيت المال ان يكون سائب وان يتعدى عليه لا بيت المال له حرمة لكن الكلام ان هناك شبهة

30
00:10:11.200 --> 00:10:32.700
بل ربما لو دقق النظر لكانت السرقة من بيت المال اخطر من السرقة من مال الفضل لان مال الفرظ ظرره بشخص ولكن هذا يتعلق بالامة المسلمة جميعا. فهو قد بدل ان يتعدى على فرض تعدى عليها. لكن هناك طرق اخرى

31
00:10:32.700 --> 00:10:58.000
في التعزير والتأديب من الحبس من اخذ المال الى اخره من الجلد هذه كلها موجودة اذا المؤلف رحمه الله تعالى يقول هنا الائمة الثلاثة متفقون احمد وكذلك ابو حنيفة والشافي على انه لا قاطع وخالفهم الامام مالك في ذلك فيرى القطع الامام مالك حجته

32
00:10:58.000 --> 00:11:18.000
عموم الاية والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما وبيت المال حق للمسلمين. ولا يجوز التعدي عليه و بيت المال اذا وضع يعني اذا وضع المال في حرز فان تلك تكون سرقة فتدخل في عموم الاية

33
00:11:18.100 --> 00:11:39.950
جمهور العلماء يقولون الان هو ان كل مسلم له حق في ذلك المال اذا هذه شبهة والرسول عليه الصلاة والسلام يقول ادرؤوا الحدود بالشبهة بالشبهات نعم. قال ولا قطع على مسلم بالسرقة من بيت المال لذلك

34
00:11:40.250 --> 00:12:01.800
ولان عمر رظي الله عنه وارظاه قال لابن مسعود رظي الله عنه حين سأله عن من سرق من بيت المال ارسله فما من احد الا الا وله في هذا المال حق. تعلمون ابن مسعود كان واليا في العراق على جهة في زمن عمر رضي

35
00:12:01.800 --> 00:12:21.100
والله تعالى عنه وحصلت سرقة من بيت المال فكتب الى عمر فقال له عمر ارسله ليس معنى ارسله ارسله الي لا ارسله يعني اطلقه المراد به ارسله. ثم ذكر رضي الله تعالى عنه التعليل في ذلك

36
00:12:21.200 --> 00:12:38.550
فقال لان لكل مسلم حقا في بيت المال بعضهم اعترض وقال هذا الاثر فيه ضعف لكن يقويه ما صح عن علي ابن ابي طالب ايضا رضي الله تعالى عنه وهو اثر اخر ايضا توقف فيه علي عن القطع

37
00:12:38.750 --> 00:12:57.450
حتى ان علي يعني جاء اثر صحيحا علي رضي الله تعالى عنه انه قال ذلك ايضا. نعم قال رحمه الله وان سرق منه ذمي قطع. لماذا؟ لانه لا حق له في بيت المال. نعم هناك كلام للعلماء

38
00:12:57.450 --> 00:13:13.850
بان الذمية التي تؤخذ من الجزية اذا مر به ظرف واصبح عاجزا فان بيت المسلمين ايظا يعينه وفي ذلك وحصل ذلك في زمن عمر ابن عبدالعزيز رضي الله تعالى عنه. نعم

39
00:13:13.950 --> 00:13:31.550
قال وانسرق منه زمي قطع لانه لا حق له فيه قال رحمه الله تعالى ومن سرق من الغنيمة ممن له فيها حق هي التي يشعر الله سبحانه وتعالى اليها في موضعين

40
00:13:31.550 --> 00:13:51.550
في سورة الانفال واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول. ثم ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن سبيل فلله وللرسول هذا هو الذي يدخل في بيت المسلمين فلو سرق منه يكون سرق من الخمس الذي هو حق للمسلمين

41
00:13:51.550 --> 00:14:11.550
فكأنه ماذا سرق من بيت المال وكذلك ما عفاء الله على رسوله من اهل القرى في سورة الحشر فلله وللرسول القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الاغنياء منكم وهذه الاية هي التي استدل به عمر رضي الله تعالى عنه عندما

42
00:14:11.550 --> 00:14:36.050
توقف عن تقسيم ماذا؟ سواد العراق وجعل فيه خراجا. لانه ذكر الايات ايضا التي بعده والذين جاءوا من بعد بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا. فقال رضي الله تعالى بحصافاته واذا جاء اولئك اذا كانت تلك الاراضي كلها وزعت وملكت

43
00:14:36.050 --> 00:14:51.600
واصبحت في ايدي افراد فاذا جاء اولئك الذين يدعون للسابقين قبلهم ماذا يكون في ايديهم فرع ذلك رضي الله تعالى عنه. وقد سبق ان تكلمنا عن ذلك في التفصيل في ارظ الخراج

44
00:14:51.750 --> 00:15:19.900
قال ومن سرق من الغنيمة ممن له فيها حق او لولده او لسيده. لانها شبهة نعم او لولده او لسيده لم يقطع لذلك قال وان لم يكن كذلك فسرق منها بعد اخراج الخمس قطع. لماذا؟ لانه اخرج الخمس الذي هو حق. فاصبح هذا موزع في الاخرة

45
00:15:19.900 --> 00:15:42.200
واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسا وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل فهو سرق من نصيب هؤلاء وهو لا يجوز له ان يأخذ من ذلك  قال وان لم يكن كذلك فسرق منها بعد اخراج الخمس

46
00:15:42.300 --> 00:16:01.050
قطع لانه لا حق له فيها قال وان سرق قبل اخراج الخمس لم يقطع لان له حقا في خمس الخمس. لان له حقا في خمس الخمس الذي ولله وللرسول يعني للمؤمنين. فالله غني عن ذلك نعم

47
00:16:05.000 --> 00:16:26.250
اذا كان من الخمس الذي هو حق للمؤمنين اخذ ما اخذ هذا لا يؤثر. نعم قال الامام رحمه الله تعالى وان سرق مسكين من وقف المساكين. انظروا اذا لدينا اثنان مسكين وغني. هناك وقف والوقف هو الذي

48
00:16:26.250 --> 00:16:54.550
اصله يعني يأتي انسان فيريد ان يوقف دارا او فرسا او ارضا او بستانا او غير ذلك من الامور الكثيرة ثم ان ذلك الشخص الفقير جاء فسرق ماذا من غلة الوقف من ثمرته؟ يقولون الفقير لا يقطع لان هذا الوقف على الفقراء وهذا واحد منهم

49
00:16:55.350 --> 00:17:12.850
وان لم يكن هذا الفقير داخل في ذلك العدد اسمه مدون لكن لا خطأ لكن لو سرق غني يختلف الحكم فهو يقطع قال رحمه الله وان سرق مسكين من وقف المساكين لم يقطع

50
00:17:12.950 --> 00:17:32.700
لان له فيه حقا قال وان سرق منه غني قطع لانه لا حق له فيه قال رحمه الله وان سرق حصير وان سرق حصير لو كان الوقف على جماعة باعيانهم

51
00:17:32.700 --> 00:17:59.850
هذا الغني وسرق منه لا يقطع. لكن المؤلف قال وقف على الفقراء  قال وان سرق حصير مسجد او المؤلف رحمه الله تعالى سيدخل ايضا في الاموال العامة ما معنى الاموال الائمة؟ كان فيما مضى يختلف عن الان تجدون المساجد اصبحت الدولة تقوم ماذا؟ بفرشها وتجهيزها

52
00:17:59.850 --> 00:18:19.850
ويوجد ايضا من اهل الخير والصلاح من يتبرع ببناء المسجد وتأثيثه لكن هناك جهة هي وزارة الشؤون الاسلامية الاوقاف هي تقوم بذلك والدعوة والارشاد تشرف عليه. هذا المسجد كما ترون يشتمل على اشياء تطورت الامور الان. كان اول

53
00:18:19.850 --> 00:18:34.750
يكون فيه حصير. الفراش الذي منخوص ربما بعضنا ادركه وبعضنا ما ادركه لكن الان يريدون ويأتون به في الاثار يعني فراش بسيط هذا موجود قد يكون في المسجد مدى مصابيح

54
00:18:35.100 --> 00:18:53.500
قد يكون في المسجد خشب. قد يكون المسجد له اساسات يقف عليها لا تكون مبنية يعني موظوعة لتسنده. يكون في السقف ماذا اشياء بمعنى محرزة المسألة فيها تفصيل فما حكم السرقة من المسجد؟ اولا ايها الاخوة

55
00:18:53.750 --> 00:19:17.000
المؤمن الذي ينبض قلبه بالايمان يقشعر جلده. ان تمتد يده بان يأخذ ولو شيئا يسيرا من بيت من بيوت الله تلك التي قال الله تعالى في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والاصال رجال

56
00:19:17.000 --> 00:19:33.350
لا تلهيهم تجارة ولا دين عن ذكر الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة كان موقف هذا لو جاء من اولئك فدعا عليه لا وفقه الله لا جزاه الله خيرا لاثابه الله. انا اذكر

57
00:19:33.350 --> 00:19:59.850
مسجدا هنا في المدينة ليس ببعيد سبقت مكيفاته اين الايمان؟ يعني الانسان يقشعر جلده ان يتعدى ان يسرق اصلا فما بالك اذا كانت السرقة في بيت من بيوت الله سبحانه وتعالى بيت وضع ليصلي فيه الناس ليذكروا الله سبحانه وتعالى ليقرأوا القرآن ليدعوا فيه الى الحق والى طريق

58
00:19:59.850 --> 00:20:18.450
ثم يأتي انسان فتمتد يده فيأخذ شيئا من ذلك المسجد هذا لا شك من اخطر الامور حتى وان لم يقطع لكن ولم يتب فلا شك بانه يحاسب على ذلك حسابا اسيرا. نعم

59
00:20:18.500 --> 00:20:38.950
قال وان سرق حصير مسجد او قنديله كانت اول مصابيح صغيرة توضع للاضاءة نعم قال او نحوه مما جعل لنفع المصلي. يعني اشياء تعلق اشياء يجمع فيها الماء وتوضع فيها المصاحف وغير ذلك. الان تجد

60
00:20:38.950 --> 00:21:03.150
المساجد فيها الفرج وفيها مكبرات الصوت وفيها التكييف وفيها المراوح وفيها المصابح المصابيح المتنوعة وفيها اشياء كثيرة جدا ثمينة  قال لم يقطع لان له فيه حقا. لماذا اولا لم يقطع؟ لانه يعني هل يعتبر هذا حرز او لا هذه ناحية؟ الناحية

61
00:21:03.150 --> 00:21:20.250
الاخرى ان ما في المسجد حق عام يعني هذا المسجد بني وفتح ليصلي فيه المسلمون. اذا هو لا يخص فردا ولا افرادا فهو شبيه ببيت المال اذا من سرق منه

62
00:21:20.550 --> 00:21:45.050
في امر ايضا لم يكن محرزا فانه لا تقطع يده في ذلك قال وان سرق بابه او تأزيره يختلفنا الحكم  بابه يعني المراد باب المسجد ولا فرق يقول العلماء بين ان يكون مغلقا او مفتوحا لان الاصل في هذا اذا ثبت

63
00:21:45.400 --> 00:22:07.800
يعني ثبت الباب وضع على اصوله واصبح يغلق ويفتح لا فرق بين ان يكون مفتوحا او ان يكون مغلقا هذا هو المراد يعني ليس شرط ان يكون مغلقا. نعم قال من سرق بابه او تأزيره تأزيره يعني ما يكون في الاساسات كانوا

64
00:22:08.000 --> 00:22:30.950
فيما مضى يضعون مثل الخشب المربع يكون قواعد ماذا يسند ماذا؟ الاعمدة او يسند الخشب الذي لا يعتمد عليه السقف قال او شيئا من خشب سقفه يعني الخشب ما زال مثبت والكلام هنا المؤلف يتكلم عما كان في زمنه

65
00:22:31.600 --> 00:22:53.300
ايضا نحن نضيف هنا الان لو فتق جدارا لو اخذ مثلا من الحجارة هنا التي في الحرم مثلا جاء واخذ من هذه الحجارة التي لها قيمة اخذ مثلا من تلك الاشيا المثبتة على الجذر الاشياء المثبتة في الاعمدة المثبتة في الابواب الاضاءات

66
00:22:53.300 --> 00:23:20.800
المثبتة هذه كلها تدخل في ضمن النوع الاخر الذي ذكره المؤلف رحمه الله نعم طرق بابه او منبره. هم او كذلك المنبر يدخل لانه مثبت المنبر قال ففيه وجهان احدهما يقطع لانه لا حق له فيه

67
00:23:20.850 --> 00:23:38.250
وهو محرز بحرز مثله اشبه سارقة ذلك من بيت ادمي قال والثاني لا قطع عليك. وهذا الثاني هو مذهب ابي حنيفة. ابو حنيفة في كل باب السرقة يمين. وجدت اي شبهة فهو يميل رحمه الله

68
00:23:38.250 --> 00:23:54.000
تعال الى موضوع ماذا؟ ولكن ايها الاخوة السرقة من المسجد في هذا النوع فيها خطورة عظيمة. ليست بالامر السهل. نعم قال والثاني لا قطع عليه لان المسجد كله انما يراد لنفع المصلين

69
00:23:54.150 --> 00:24:19.600
ولانه ليس له مالك من المخلوقين قال رحمه الله تعالى والكعبة وغيرها في هذا سواء. يعني المؤلف استدرك ايضا يقول ليس هناك فرق بين ان يكون كمسجد رسول الله هذا الذي نحن فيه او كذلك الكعبة. هذه كلها يعني تدخل في اسم المسجد لا تختلف. هناك من

70
00:24:19.600 --> 00:24:39.250
فرق ايضا بالنسبة للكعبة بان تقول الاشيا معلقة وبين ان تكون مكسوة كما نرى في كسوة الكعبة قال رحمه الله تعالى والكعبة وغيرها في هذا سواء قال ولا يقطعوا بسرقة ستارتها الخاصة

71
00:24:39.250 --> 00:25:02.100
منها. لانها غير محرزة. نعم. لانها غير محرزة وقال القاضي رحمه الله تعالى ان ان كانت مخيطة عليها قطع سارقها لان هذا حرز مثلها قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة فصل

72
00:25:04.650 --> 00:25:22.800
نعم الاحذية هذي امرها سهل لا تعتبر ماذا لا يقطع فيها معنا وجد من قطع ابن الزبير قطع في نعلين يعني وجد لكن اه يعني ما تكون محرزة في الحقيقة

73
00:25:22.950 --> 00:25:38.600
لانه ستأتي يعني امثلة كثيرة تعرفون ما معنى الاحراز؟ نعم لو وجد مثلا شخص يحرص وقف عندها تدخل في قضية انها سارقة. لكن انت تضعها في اي مكان وتمشي. نعم. قال

74
00:25:39.900 --> 00:26:00.600
حتى لو وضعتها في كيس اسهل له بدلا يا جماعة يلقطها ويمشي. نعم قال رحمه الله تعالى فصل ولا قطع على الزوجة اذا منعت نفقتها عاد مرة اخرى المؤلف رحمه الله تعالى ليتحدث عن

75
00:26:00.600 --> 00:26:27.700
وبخاصة الزوجة قد يكون الزوج شحيحا يعني بخيلا وتذكرون قصة ابي سفيان رضي الله تعالى عنه فهناك من الناس من تجد انه يمسك وهناك من تجد انه يبذر والوسط هو ما شاء الله سبحانه وتعالى ايه والذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقطروا وكان بين ذلك قواما ولا تجعل

76
00:26:27.700 --> 00:26:51.050
يدك مغلولة الى عنقك ولا تبسطها كل البسط التوسط مطلوب. ومن اولى حقيقة ايها الاخوة ما ينبغي ان يقدمه الانسان ان ينفق على اولاده. وعلى زوجته. لان هذا المال لو تركه من سيرثه وسيعود الى هؤلاء. فلماذا لا تريح نفسك في هذه الحياة الدنيا دون اسراف

77
00:26:51.200 --> 00:27:09.850
تعمل اعمال الخير وتنفق على زوجتك انك لن تنفق نفقة. يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث المتفق عليه انك لن تنفق نفقة. تبتغي بها وجه الله الا اجرت عليها حتى اللقمة تضعه في امرأتك

78
00:27:10.050 --> 00:27:32.550
لقمة تقدمها لزوجتك تؤجر عليها اذا هذه كلها تثاب عليها. فقد يكون الزوج شحيحا بخيلا ممسكا ويكون ما يخصصه للزوجة ولاولادها لا يكفي لان هناك ايها الاخوة العلماء يقسمون النفقة الى اقسام

79
00:27:32.600 --> 00:27:51.950
هناك ضرورات وهناك حاجيات وهناك كماليات او تحسينيات والضروريات هذه ضروري ان توفى لكن الضروريات لا تكفي هناك حاجيات المرأة تحتاج الى ثياب تحتاج الى نوع من الاكل والاولاد كذلك لا يريدون ان يكونوا اقل من غيرهم

80
00:27:51.950 --> 00:28:16.050
هذا الزوج واجد لذلك الشيء واما التحسينات التي فيها البذل والصرف والاكثار ولابد ان ننوع الطعام والذي يبقى اكثر من الذي فهذا شيء اخر اذا لو انه امسك يده وضيق على الزوجة واولادها فهل لها ان تأخذ؟ الجواب نعم

81
00:28:16.400 --> 00:28:30.200
ودليل ذلك قصة هند زوجة ابي سفيان عندما شكت الى رسول الله صلى الله عليه وهذا الحديث مر بنا في مواضع كثيرة في النفقة كما مر بنا في كتاب النكاح

82
00:28:30.500 --> 00:28:53.100
قالت ان ابا سفيان رجل شحيح. انظروا يعني ممسك لا يعطيني ما يكفيني وولدي بالمعروف. فقال عليه الصلاة والسلام خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف اذا خذ الكفاية ولا تأخذي زيادة الاسراف. ويكون ذلك بالمعروف وهذا جائز

83
00:28:53.150 --> 00:29:10.150
اذا هذا حديث متفق عليه افتى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الصحابية فدل ذلك على الجواز وهذا لا يعد من السرقة قال ولا قطع على الزوجة اذا منعت نفقتها فاخذت بقدرها

84
00:29:10.350 --> 00:29:29.600
لقول النبي صلى الله عليه سنتكلم عن العلماء وفروا عليها فروعا كثيرة حتى ان الزوج لو غاب ولم يترك نفقة لزوجته فانها تستدين ويجب عليه اذا جاء ان يسدد ذلك الحق لغيره لان النفقة متعينة هناك مسائل كثيرة نعم

85
00:29:30.450 --> 00:29:48.950
قال رحمه الله تعالى لقول النبي صلى الله عليه واله وسلم خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف وهذا كما ترون خدمة يكفيك ولدك بالمعروف هذا امر ايضا نعم ولكنه امر اباحة ليس امر وجوب

86
00:29:49.050 --> 00:30:11.150
قال ولا على الضيف اذا منع يعني قد يشكل على بعض الاخوة ضيف ايضا يأتي عند ويمكن ايضا يأخذ الضيف ايها الاخوة له الحقوق. وقد جاءت في ذلك حديث صحيح عن الرسول عليه الصلاة والسلام. يجب فيها اكرام الضيف. فاذا حل ضيف

87
00:30:11.150 --> 00:30:42.200
عليك يجب ان تكرمه ومدة اكرام الضيف ثلاثة ايام فاذا قصرت فلاهلي للمؤمنين حولك ان ينصروا بمعنى ان يعينوه عليك فيجب عليك ان تنفق ان تضيفوا وان لم تضفه فانك في تلك الحالة تكون مقصرا وله ان يطالب بحقه ويجب عليك ان تدفعه اليه وعلى

88
00:30:42.200 --> 00:31:02.900
نصرته كما جاء في الاحاديث لكن المؤلف ما اورد هذا فقط من ناحية النفقة يريد لو اخذ  قال ولا على الضيف اذا منع قراه فاخذ بقدره لان ترون قصة ابن سعيد التي مرت في الرقية

89
00:31:03.050 --> 00:31:29.100
لما كان مع نفر اخرين من اصحاب رسول الله فنزلوا بحي من احياء العرب ابوا ان يضيفوهم فاراد الله سبحانه وتعالى ان يحوجه فلدغ ما لا رئيس ذلك الحي زعيم ذلك الحي. فبحثوا هنا ما وجدوا بذلوا كل وسيلة هل فيكم الراب؟ قالوا نعم. ولكن انتم ابيتم ان تضيفونا

90
00:31:29.250 --> 00:31:48.850
فلا بد ان تجعلون لنا ان تجعلوا لنا جعلا فجعلوا لهم قطيعا من الغنم كما هو معروف فرقوا فشفي قال فاخذ بقدره لان له حقا قال وان سرق غير ذلك سرق غير ما قدم له

91
00:31:49.950 --> 00:32:07.650
من البيت الذي هو لانه بعظ الظيوف ايظا نفسه ظعيفة قد يأتي ضعيف فقير يعني ليس كل الظيوف يعرف مكانته وقدره لا تجد ان بعظهم لا يكتفي بما اعطي. يعني قد يدخل منزلا

92
00:32:07.650 --> 00:32:26.800
يجد كل عناية واكرام وتقدير وبذل من صاحب ذلك البيت الذي اضافه ومع ذلك هو نفسه ضعيفة انها واطية فيتطلع الى امور اخرى. فيرى اشياء لها قيمة في سرقها  قال رحمه الله

93
00:32:27.450 --> 00:32:44.950
وان سرق غير ذلك من البيت الذي هو فيه لم يقطع. ان كان من الاشياء الظاهرة التي ترى لا يقطع لكن ليس معنى هذا انه يقر وان هذا جائز السرقة هي سرقة. قطع صاحبها ولم يقطع فالسرقة سرقة

94
00:32:45.050 --> 00:33:07.800
قال لانه غير محرز عنه غير محرز يعني غير محفوظ عنه. ليس في صندوق ليس في غرفة مغلقة. لانه لو جاء وكسر الصندوق  او ازال مثلا ماذا؟ مفتاح الغرفة يعني ازال ودخل هذا يعتبر سارق وتقطع يده. نعم

95
00:33:08.100 --> 00:33:33.850
قال وان كان محرزا عنه فعليه القطع لعدم الشبهة قال رحمه الله رحمة واسعة ولا قطع على المضطر اذا سرق ما يأكله من هو المضطر ايها الاخوة؟ هو الذي يكون في مكان لا يجد طعاما ولا شرابا يدفع فيه ما لا اضطرار

96
00:33:33.850 --> 00:33:55.300
يدفع فيه غول الموت يعني يجد نفسه في مهلكة في مكان لا يستطيع ماذا ان يقيم صلبه يكون معه مال او يكون معه مال لكن لا يجد من يبيع. اذا هو اضطر الى ذلك الطعام قالوا فيجوز له

97
00:33:55.300 --> 00:34:17.700
يسرق لانه مضطر وهذه من المواضع التي يعفى فيها عن المضطر والمكره. نعم. قال ولا قطع على المضطر اذا سرق ما يأكله اذا لم يقدر على ذلك الا بالسرقة قال لانه فعل ما له فعله

98
00:34:17.750 --> 00:34:40.050
وهذا قد حصل في زمن عمر رظي الله تعالى عنه حاطب بن ابي بلتعة الصحابة الذي تعرفونه كان له غلمان يعني عنده عدد من الغلمان وكانوا يعملون عنده  جاء عام الرماد في زمن عمر رضي الله تعالى عنه الذي اوقف فيه الحد

99
00:34:40.250 --> 00:34:59.150
يعني ما قطع فيه لانها ما جاء اصاب الناس قحط حينئذ كاد الناس ان يهلكوا من الجوع وهي التي فيها استسقوا بالعباس بمعنى طلبوا منه ان يدعوا وليس معنى استسقوا واستشفعوا به لا لا

100
00:34:59.200 --> 00:35:21.100
انا كنا نستشفع برسول الله فنستشفع بعمه يعني نطلب منه الدعاء  فاحضر فجاء فذهب غلمانه فانتحروا ناقة للمزني. رجل من مزينة نحر ناقته واكلوا منه فجاء بهم المزنيل عمر رضي الله تعالى عنه

101
00:35:21.350 --> 00:35:47.400
فاراد ان يقطعه ولكنه ما تصر وعمر الذي عرف بحزمي وبشدتي وبقوته وشكيمته ما كان يتسرع في الاحكام يستشير وغيره ولذلك لما جاء عند قول الله تعالى يخادعون الله وهو خادعهم قال لست بخب ولا الخب يخدعني. كان عمر رضي الله تعالى عنه

102
00:35:47.400 --> 00:36:18.700
اذا نقل اليه امر يحمله على تسعة وتسعين محملا حسنا وعلى محمل واحد سيء فلما احضروا اليه وقد سرقوا الناقة وذبحوها فتوقف قال ماذا؟ لسيدهم حاطب نبي ارى انك اجعتهم. يعني جوعتهم. يعني ولذلك درأ عنهم الحد فلم يقطعهم

103
00:36:18.700 --> 00:36:39.150
اذا هناك مجاعة هناك ضرورة فعمر رضي الله تعالى عنه لم يطبق الحد قال رحمه الله تعالى قال احمد رحمه الله لا قطع في المجاعة لان عمر رضي الله عنه وارضاه قال لا قطع في عام سنة

104
00:36:39.900 --> 00:37:05.300
يعني السنة مجاعة قصد السنة ليس فقط العام يعني سنة يعني سنة حلت فيها المجاعة  قيل لاحمد تقول به قال اي لعمري اين عمري لا اقطعه؟ ليس هذا المراد وان كانت اللام لام قسم قد يكون بعضنا كيف الامام احمد يقسم بغير الله؟ لا

105
00:37:05.450 --> 00:37:21.550
يعني هو لا عمري لا قسم يعني بالله وهو ما قال لحياتك وكذا هو حياتك لا هو يقول لا عمري يعني نعم كانه يوثق ذلك يعني كأنه يقول ما بقيت لعمري يعني ما بقيت

106
00:37:21.650 --> 00:37:48.750
انا نعم اقول بذلك رحمه الله تعالى واه واه حجته اثر عمر رضي الله تعالى عنه لعمري لا اقطعه اذا حملته الحاجة والناس في شدة ومجاعة قال رحمه الله رحمة واسعة ولا قطع على الغريم اذا جحده غريمه. المؤلف هنا اورده هنا في سورة

107
00:37:48.750 --> 00:38:12.250
واحد على ظهره تعلمون الغريم بكلمة تطلق على الدائن والمدين. فالمدين يسمى غريم والدائن يسمى غريم. وهي تنطبق على معا وان كان المؤلف رحمه الله يريد الدائن صاحب الحق لكن ايضا الغريم الذي عليه الدين لو انه جحد الدين هل يقطع؟ الجواب لا يعتبر خائن

108
00:38:12.500 --> 00:38:30.100
فاذا ثبتت عليه يؤدب ويؤخذ منه الحق فهذا يدخل انه لا قطع على الخائن ولا المختلس لكن المؤلف رحمه الله تعالى يريد الاخر الدائن له حق عند شخص من الناس

109
00:38:30.300 --> 00:38:52.350
حد ذلك الحق او معقل ولم يعطه اياه وما اكثرهم في هذا الزمان. كم من اناس يحبون فعل الخير ويقبضون اخوانهم ويرقون لهم ويخففون من كرباتهم ويزيلون عسرتهم ومع ذلك تجد انهم يشتكون تجده يتجشمه

110
00:38:52.350 --> 00:39:13.800
وكأنه لا يعرفه وربما قطع العلاقة به وجعل كثيرا من اهل الخير يحجمون ولا يقدمون ذلك المعروف مخافة ان تزول ان تذهب وان تضيع حقوقهم هذا موجود وبخاصة في هذا الزمن وجد في كل زمان لكنه في هذا الوقت كثير. لكثرة الذين يشتكون من ذلك

111
00:39:14.450 --> 00:39:40.900
اذن هنا في هذه الحالة جحده توقعت يده على مال الله. هذا هو اللي يريد ان يتكلم عنه المؤلف قال ولا قطع على الغريم اذا جحده غريمه. او منعه ولم يقدر على استيفاء دينه قد يكون عنده قوة هذا الذي عليه الحق له جلد فيمنعه يقول ابدا ليس لك

112
00:39:40.900 --> 00:40:01.800
عندي شيء يستغل قوته ومكانته فيجحد صاحب الحق حقه. نعم قال ولم يقدر على استيفاء دينه فاخذ بقدره في احد الوجهين. فاخذ بقدره يعني عثر على حق لذلك الشخص فاخذه

113
00:40:01.800 --> 00:40:25.150
وهذه مسألة فيها خلاف معروفة يعني كان لك حق عند زيد من الناس منعك ان يعطيك اياه ثم ظفرت بشيء له؟ هل لك ان تأخذ الحجة في ذلك هو حديث هنج الذي مر بنا قبل قليل خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف

114
00:40:25.300 --> 00:40:42.500
فاذا كان قالوا هذا في المعروف الزوج قصر في النفقة ولم يمنعها واجاز لها عليه الصلاة والسلام انتهت فما بالك بمن ينكر حقك ماذا او يتجشمك فانت تأخذ والمسألة فيها خلاف بين العلماء

115
00:40:43.450 --> 00:41:05.750
قال فاخذ بقدره في احد الوجهين هو اختيار ابي الخطاب رحمه الله لان طائفة انا ارى كما هو رأيي هذا انه لا يقطع في هذه الحالة قال لان طائفة من اهل العلم حتى لو اخذ من حرز وذلك الحرز فيه مال لغيره. ما دام اخذ قدر حقه وانتهى

116
00:41:05.950 --> 00:41:23.000
قال لان طائفة من اهل العلم اباحت له ذلك فيكون شبهته لان طائفة من اهل العلم وهناك اخرون قالوا لا يعني كونه سرقك او اكل حقك ولا تزر وزرة يعني لا تعامله بتلك

117
00:41:23.100 --> 00:41:39.200
يعني ما تعامل السيئة بسيئة لا يعني انسان ارتكب جريمة ما تذهب وترتكب جريمة ماذا شرعية في حقه؟ لا فهناك عقوبة يؤدب بها قال رحمه الله وفي الاخر عليه القطع

118
00:41:39.700 --> 00:41:55.950
يعني ليست رواية للامام وجهان في المذهب. لا قاطع ومذهب ابي حنيفة. نعم وهو الراجح في هذا قال وفي الاخر عليه القطع وهو قول القاضي رحمه الله لانه ليس له الاخ

119
00:41:57.050 --> 00:42:18.200
قال رحمه الله فان كان غريمه باذلا له قطع لو قال له هذا حقك يا اخي الكريم خذه لكن هذا الشرطي نفسه يعني امارة بالسوء ولا يرد ذهبا وتسلط ماذا على ماله وسرق منه

120
00:42:18.600 --> 00:42:39.200
قال قطع لانه لا شبهة له في لانه لا شبهة له في السرقة لامكان التوصل الى اخذه قال رحمه الله وان سرق المسروق منه وان سرق المسروق منه مال السارق

121
00:42:39.900 --> 00:43:00.700
والمقصود منه مال الغاصب من حرز فيه ماله ففيه وجهان قال احدهما لا قطع عليه. قالوا لانه لا حرمة له. لانه مال مسروق فسرق. او مال معصوم فغسل نعم فحرزه غير محترم. نعم

122
00:43:00.900 --> 00:43:28.650
قال وان سرق وان سرق المسروق منه مال السارق. لا سرق المسروق منه يعني سرق المسروق منه ما نساه. نعم قال وان سرق المسروق منه مال السارق والمقصود منه مال الغاصب. يعني رجع الذي المسروق منه سرق مال السارق

123
00:43:28.800 --> 00:43:49.650
والمغصوب منه سرق مال الغاصب. هذا هو مراد المؤلف. فهل يقطع الجواب لا نعم خالف به وجهان احدهما لا قطع عليه لانه هتك حرزا له هتكه لاخذ ماله لانه هو هتك ذلك الحرز لانه حرز غير محترم

124
00:43:49.750 --> 00:44:11.450
لان هذا الحرز اشتمل على حق ماذا لغيره فهو معتد فيه. نعم قال والثاني يقطع لانه لما اخذ غير ماله علم انه قصد سرقة مال غيره. علم انه قصد سرقة مال غيره

125
00:44:12.000 --> 00:44:37.350
قال رحمه الله وان سرق ما له من حرز لا مال له فيه وان سرق المسروق منه ما له من حرز ليس ماله فيه. يعني ليس المسروق فيه قال وان سرق ما له من حرز وان سرق المسروق منه ما له من حرز

126
00:44:37.550 --> 00:44:52.450
يعني من حرز للسارق ولم يكن المال المسروق في ذلك الحرز. نعم. قال لا مال له فيه فحكمه حكم السارق من غريمه الذي مر بنا مختلف فيه والراجح انه لا يقطع

127
00:44:52.550 --> 00:45:18.800
لان له شبهة  قال وان احرز المغصوب او المسروق وسرقه اجنبي لم يقطع. لماذا؟ لانه لا حرمة له قال لم يقطع لانه حرز لم يرضه مالكه قال رحمه الله وان غصب لان هذا الحرز لم يوضع بسبب صاحب الحق

128
00:45:19.200 --> 00:45:46.100
برأيه وانما هو متعد عليه قال وان غصب دارا فاحرز فيها متاعه. فهذه تختلف نعم. لم يقطع سارقه. نعم انه لا حكم لحرزه حيث كان متعديا به ظالما فيه قال قطع شبرا ليس لعرق ظالم حق. نعم

129
00:45:46.350 --> 00:46:10.950
قال وان سرق المعير من الدار المستعارة هنا اختلف الحكم المعير والمستأجر يختلف انسان مثلا استعار من اخر دار فجاء المستعير متسلطا فسرق منها او استأجر شخص دارا من مالكها. فجاء المالك فسرق منها

130
00:46:11.500 --> 00:46:33.900
نعم قال رحمه الله وان سرق المعير من الدار المستعارة او المؤجر من الدار المستأجرة شيئا قطع لانه محرز عنه فاشبه الاجنبي. هذه ليس فيها شبهة. نعم قال المصنف رحمه الله تعالى فصل

131
00:46:34.200 --> 00:46:58.000
السادس. السادس من ماذا من شروط القطع ان يسرق من حرز. ان يسرق يعني السارق من حرز. ما هو الحرز الكلام عنه يختلف باختلاف الاشياء. كل شيء له حرز بحسبه

132
00:46:58.900 --> 00:47:17.100
قال ان يسرق من حرز لما روى لما روى عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان رجلا من مزينة سأل النبي صلى الله عليه واله وسلم يعني ابوه وشعيب وجده مرض تعرفون الاخوة اللي لهم صلة في الحديث هو عبد

133
00:47:17.100 --> 00:47:34.550
الله بن عمرو بن العاص كل ما رأيتم هذا السند فهذا هو المراعنة به شعيب عن جده عبد الله ابن عمرو ابن العاص  ان رجلا من مزينة سأل النبي صلى الله عليه واله وسلم عن الثمار فقال

134
00:47:34.850 --> 00:47:52.800
ما اخذ في اكمامه فعليك انه اشكل عليهم الثمار لان الثمار تكون معلقة في البساتين وتختلف منها الساقط ومنها المعلق ومنه ما يؤخذ ويوضع في الجنين الذي يعرف بالبيدر فاراد ان يعرف ذلك الحكم

135
00:47:52.850 --> 00:48:15.750
قال ما اخذ في اكمامه فاحتمل. في اكمام يعني في غلافه يعني اخذ من الشجرة وحمل عتق رطب او عنب او غير ذلك نعم فاحتمل ففيه قيمته الذي اخذه فهنا لا قطع فيه لان

136
00:48:15.750 --> 00:48:38.400
انه معلق ليس محرم لكن تضاعف فيه القيمة تقدر قيمته مثلا بخمسين ريال فيؤخذ منه هذا تأديبا له مئة ريال قال فاحتمل ففيه قيمة ومثله معه وما كان في الجرير ما هو الجريم

137
00:48:38.800 --> 00:49:00.000
الجنين هو البيجر يعني المصطلح المعروف والبيدر شيء يبنى او يوضع على شكل حفرة او خزان ويحفظ فيه ماذا؟ القمح والتمر او غير ذلك يسمى بالبيدر هذا يعتبر حرز للثمار فمن يسرق منه

138
00:49:00.050 --> 00:49:20.850
يكون قد سرق من الحرز قال وما كان في الجنين ففيه القطع اذا بلغ ثمن المجن مر بنا ثلاثة دراهم  نعم. قال رواه ابو داوود رحمه الله وهو حديث صحيح

139
00:49:21.750 --> 00:49:52.300
ابو داوود وغيره نعم ويعتبر الحرز بما يتعارفه الناس. هنا واصل المؤلف ليبين لنا ما هو الحرص هل ورد نص في تحديد الحرز من كتاب او سنة واجماع الجواب اذا هو يرجع الى ماذا؟ الى عرف الناس. ما تعارف عليه الناس ما اعتادوا عليه. وقد مر مثلا بنا في البيوع القبض

140
00:49:52.300 --> 00:50:08.050
والتفرق هذه ليس فيها نص لكن اصطلح الناس عليها ومر بنا ما هو الدم الكثير وما هو الدم القليل؟ ومر بنا كم المدة مثلا التي تكون بين غسل الاعضاء بالنسبة

141
00:50:08.050 --> 00:50:27.850
هذا للوظو لان الوضوء له شروط كما هو معلوم ومنها الموالاة اذا هناك اشياء سكت عنها فنرجع فيها الى ماذا؟ الى العرف ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن. وما رأوه سيئة فهو عند الله سيء

142
00:50:27.900 --> 00:50:49.650
ولكنه يختلف باختلاف الامور ليس هناك عرف متفق عليه يعني يتحدث تندرج تحت ولا شيء وان كان هناك قول في المذهب لكنه  قال ويعتبر الحرز بما يتعارفه الناس فما عدوه حرزا فهو حرز

143
00:50:50.150 --> 00:51:08.050
وما لا فلا لان الشرع لما اعتبر لكن ايها الاخوة انتم ترون احيانا انه يعني ما اعتبره الناس ليس المقصودون عامة الذين لا يدرك لا يدركوه هذا يرجع فيه الى اهل الخبرة

144
00:51:08.100 --> 00:51:23.450
وما يتعلق بالتجارة يرجع فيه الى التجارة وما يتعلق بالثمار لاهل الخبرة في البساتين والصناعة لاهلها وهكذا. كما مر بنا في البيوع فيرجع الى ماذا؟ الى اهل الخبرة في ذلك

145
00:51:24.600 --> 00:51:41.500
قال لان الشرع لما اعتبر الحرز ولم يبينه علمنا انه رده الى العرف كالقبض يعني كالقبض في البيع يختلف يعني هناك يتم بالتخلي هل يمكن ان تقبض الارض؟ لا يمكن ان تحملها

146
00:51:41.700 --> 00:52:05.550
هناك شيء فرس دابة سيارة تأخذها وتقودها هناك اشية كالوها وتوزن ففي الكيل والوزن وهكذا قال كالقبض والتفرق واحياء الاموات واحياء الموات. احياء الموات الاموات عند الله. اذا الموات تعرف مرة بنعيد على درسنا. هناك من

147
00:52:05.550 --> 00:52:30.150
انه مجرد ان تحوط على تلك الارض تكون ملكا له. وهناك من يقول يحفر فيها البئر ووضعوا لها مثلا بالذراع. وهناك من يقول لو وضع لها العقم هذا يدخل ووضع فيها نبتة المهم فيها تفصيل كثير مرت دراسته هذا هو المراد باحياء المواد هي الارض التي لا مالك لها وجاء في الحديث

148
00:52:30.150 --> 00:52:52.000
من سبق الى عرض فهي له يعني لسبقت فاحييت عرض غير مملوكة ولم تمنع الدولة مثلا الوصول اليها فانت احق بها من غيرك. نعم. قال كالقبض والتفرق واحياء المواتي هذا ظاهر قول اصحابنا

149
00:52:52.200 --> 00:53:12.850
واليه ذهب ابن حامد والقاضي ابن حامد هو شيخ القاضي قتل في احد اسفاره كما هو معلوم. نعم. رحم الله الجميع قال وذكر ابو بكر رحمه الله من الحنابل ايظا ابو بكر عبد العزيز. نعم. كلاما يدل على ان الاحراز لا يختلف

150
00:53:13.800 --> 00:53:35.550
قال اذا افرد الشيء في الملك فهو محرز. يعني مجرد ان يفرد هذا كلام عام في الحقيقة. نعم قال والعمل على الاول ولذلك المؤلف سيعطينا تفصيلات دقيقة رحمه الله تعالى حتى الباقلة والفول والبياعين والذي يبسط في الاسواق

151
00:53:35.550 --> 00:53:55.650
صغيرة دي كلها تكلموا عنها قال والعمل على الاول فحرز الاثمان والجواهر ونحوها في الخانات الحريزة. ما هي الخانات المباني؟ لكن الخام يطلق فيما مضى اكثر ما يطلق على الاماكن التي

152
00:53:55.650 --> 00:54:22.800
تبنى تسمى تسب بل ينزل فيها المسافرون. يعني حوانيك على شكل دكاكين او غرف تبنى فالمارة يسكنون  يعني يتقون شدة البرد والحر وكذلك الامطار وغيرها والرياح قال في الخانات الحرير لكن الان كما ترون في بنوك وفيه صناديق موثقة وفيه وفيه لكن الحكم لا يتغير. يعني كل

153
00:54:22.800 --> 00:54:49.650
شيء بحسبه قال في الخانات الحريزة والجور. الحريزة يعني المحرزة المحفوظة فعيلة بمعنى مفعوله يعني المحرزة المحفوظة. نعم والدور في العمران. الدور يعني في العمران في المساكن. يعني التي فيها المباني القائمة لا تكون في الصحراء. سيتكلم عن اذا

154
00:54:49.650 --> 00:55:09.800
كان خارج المباني تكلم عنها ويبين ايضا قال دونها الاغلاق والاقفال. دونها الاغلاق يعني تجد انها تغلق قفل واللي كيلوم والا كما مضى ما كان عندهم هذه الاشياء هناك ماذا

155
00:55:10.000 --> 00:55:29.400
قطعة من الخشبة توضع وترقص وتدخل في فتحة في الجدار ولها مفاتيح وغير ذلك مفاتيح من خشب الان تغيرت الامور نعم قال اوحى فظ مستيقظ او حافظ يعني قيم انسان قائم عليها

156
00:55:29.450 --> 00:55:51.850
يعني حارس كما نقول يعني يحرسها يقف عليها. فهذه تعتبر حرص  او حمل صاحبها له او حمل صاحبها لها معه على ما جرت به العادة يحملها في جيبه يحملها مثلا في شيء يلف على بدنه كالقمر وغير ذلك

157
00:55:51.950 --> 00:56:09.250
حسب العادة التي تعتبر ذلك حرزا ما يمشي معلق الدراهم بيده ويمشي لانه سيأتي شخص ويخطفه منه فلا يسمى سارق هذا يسمى منتهي لكن لو وضعها في جيب وخاطه وجاء شخص

158
00:56:09.300 --> 00:56:25.150
وبط ذلك الجيب شقه واخذه هذا سارق يعتبر او جاء بتمر لفه على بدنه ثم جاء هذا وقطعه واخذ هذا يعتبر سارقا قال على ما جرت به العادة في جيبه

159
00:56:25.450 --> 00:56:45.450
اوكمه الكم هو هذا الذي تدخل فيه اليد وتخرج ما كانوا مثلنا يتركونه ماذا؟ يعني يدخل فيه ولكنه هم يضعون فيه على شكل ماذا يربط فيكون كأنه كيس. فيحفظون فيه لحاجتهم ليسوا مثلنا الان ما شاء الله. معك حقيبتك او سيارتك

160
00:56:45.450 --> 00:57:08.800
او من يحمل لك لا تختلف الامور نعم. قال في جيبه او كمه او وسطه وسطه مثل القمر لفائف يضعونه نعم او معضدته يعني معه كيس كانوا يأتون بكيس هنا يوضع لها مغاط كذا يضغط فيغلقها. هذه هي يضع على

161
00:57:08.800 --> 00:57:30.200
يعلقها هنا ويربطها ويضعها تحت اوبطه ويتوثق عليها قال ونحو ذلك قال رحمه الله ونقل حنبل عن احمد رحم الله الجميع بالذي يأخذ من جيب الرجل او كمه لا قطع عليه. الذي يأخذ منتهبا

162
00:57:30.250 --> 00:57:51.900
يمر بجواره والجيب مفتوح فيدخل يده ويلقط شيء لكن اذا كان الجيم مغلق ومخيط انشقه يختلف سيتكلم عنه. نعم قال لا قطع عليه وهذا تكون هذه مصيبة كما ترون هناك من ينبشون الحجاج في بيت الله سبحانه وتعالى يعني بجوار الكعبة

163
00:57:51.900 --> 00:58:08.200
تجد انه يأتي ويسرق فمثل هؤلاء يقطعون حتى يؤدبوا. نعم قال وهذا محمول على من اختلس دون من سرق. يعني الذي لا يقطع على من اختلس لان الحديث استثنى المنتهي

164
00:58:08.200 --> 00:58:28.000
والمختلس والخائن قال لانه قد بينه في رواية ابن منصور في رواية ماذا؟ ابن منصور ابراهيم ابن منصور هذا ابراهيم ابن منصور احد رواة مسائل الامام احمد بل هي في الحقيقة اكبر المسائل

165
00:58:28.050 --> 00:58:43.800
هي بينها وبين مسائل صالح يعني اختلاف لكن مسائل صالح مع الاسف يعني ليست كلها موجودة مع انها حققت في الجامعة الاسلامية لكن كثير منا اذا بحثت عنه لا تجده. نعم

166
00:58:44.100 --> 00:59:03.800
قال لانه قد بينه في رواية ابن منصور رحمه الله فقال الطرار يقطع اذا كان اضطرار في اللي هو الشحات يعني كثير من الناس يسمي الطهارة الشحات هذا الذي يسأل لا الطرار المراد بها النباش

167
00:59:04.800 --> 00:59:31.000
الذي ينبش ينبش القبر او يأتي الى الجيب ويبط يشق او يأتي الى كمر او غير ذلك هذا يسمى نباش يعني كأنه ينبش الاشياء نشال نعم هو النشال يسمونه بالنشاب نعم. الضرار يقطع اذا كان يطر سرا. ما معنى يطر؟ يعني يقطع سرا

168
00:59:31.200 --> 00:59:57.250
يعني ينبش الاشياء ينبش عنها قال رحمه الله تعالى وان اختلس لم يقطع قال رحمه الله فاما الجواثق في البساتين. الجواثق يعني المباني تعرفون البساتين بعضهم يضع فيها ماذا؟ يعني يضع فيها عش تجده من الشجر من سعف النخل من بعض الاعواد

169
00:59:58.400 --> 01:00:25.700
فهذا يكتفي بهناك لا من يبني وربما يبني قصرا صغيرا ففي الاصل الجوشق هي كلمة فارسية معربة الاصل في القصر الصغير والمراد البيت الذي يكون في البستان قال فاما الجواسق في البساتين والخانات في البرية. اه الان نص الخانات في البرية هي الاماكن التي تعد

170
01:00:25.700 --> 01:00:46.650
لينزل فيها المسافرون تعلمون في تلك الفترة يعني في العصر الاموي ثم العباسي ثم بعد ذلك المماليك كانوا يقيمون مثلا مساكن في الطرقات تسمى بالخانات يسكنون فيها الناس  قال فان كانت مغلقة

171
01:00:46.950 --> 01:01:09.150
وفيها حافظ فهي حرز تلك الخانات التي في الصحراء ربما يوضع عليها حارس وهي مغلقة عليها باب فهذه تعتبر وحرص قال وفيها حافظ فهي حرز نائما كان او يقظان. ما دام هي محفوظة عليها باب والحارس لا يمكن ان يبقى اربعة وعشرين ساعة

172
01:01:09.150 --> 01:01:29.150
يحتاج الى النوم كغيره فمن يسرق منها يكون سارقا لان وسائل الامان اتخذت بني مكان ووظع عليه واغلق الباب ووضع عليه حافظ حارس ومع ذلك تعدى كل تلك الامور وسرق

173
01:01:30.250 --> 01:01:54.400
قال وان كانت مفتوحة فلا تكون حرزا لا يكون الحافظ يقظانا يكون الحافظ ان كانت مفتوحة يختلف لانه زي الذي يضع نقوده ويغفل عنها او يضع اثاثه ويذهب يتكلم مع شخص في مكان فيأتي السارق ويأخذ هذا ونسميه سارقا نسميه منتهبا او مختلسا

174
01:01:54.750 --> 01:02:14.100
قال الا ان يكون الحافظ يقظانا. قال وان لم يكن فيها حافظ وليست حرزا بحال لان المال لا يحرز فيها من غير حافظ لانها اصله في صحرا بعيدة ليس عند احد يعني ليس هناك من يراقبها

175
01:02:14.950 --> 01:02:36.800
لكن الان اختلفت ترون الان مثلا في بعض ما لي بعض المحطات تجد فيها مباني وفي هذه تعتبر مساكن محرزة نعم قال الامام رحمه الله والخيمة والخركات المنصوبة ولا لا؟ في احد مضبوط عنده بالفتح

176
01:02:37.400 --> 01:02:57.400
قال والخيمة تعرفونها قد تكون مثلا صوف وربما تكون من قماش والاخرى المراد هو هز السرادقات الكبيرة التي توضع في المناسبات او لكبار الشخصيات هذي تسمى وهي ايظا كلمة فارسية معربة

177
01:02:58.000 --> 01:03:25.200
فكثير ماذا من الكلمات دخلت الى اللغة العربية وعربت لان ما كانت معروفة  قال والخيمة والخركاه المنصوبة كالجواسق فيما ذكرنا عرفناها البيوت التي تكون في البساتين ما حكمها حكمها؟ نعم. ويقطع سارقها متى كان فيها حافظ وان كان نائما

178
01:03:25.250 --> 01:03:51.650
لانها تحرز بهذا. قال الامام رحمه الله وحرز متاع الباعة من العطارين وغيرهم والبقالين والعياشين كل هؤلاء اللي ترون اصحاب المحلات حرزوا هذا الدكان الذي يغلقه اذا ذهب منه فانه يغلقه واذا كان مفتوحا وهو فيه فهو حافظ له

179
01:03:51.900 --> 01:04:13.950
هذا هو المراد بالدكاكين في الاسواق وراء الاغلاق والاقفال. وراء الاغلاق يعني الاشياء التي يغلق فيها يسمونه مجرى يعني يؤتى وين ذلك. نعم. قال وان كانت مفتوحة فبحافظ يقظان. فاذا كانت مفتوحة وصلى الله على محمد

180
01:04:17.300 --> 01:04:36.400
اه البارح انا رأيت احد الاسئلة حقيقة وما وصلت اليه ظننت ان الوقت يسعفني احد الاخوة اورد حديث ان الجنة تحت اقدام الامة وتحت اقدام قال حديث موضوع وانا اول شيء ايها الاخوة اود من الاخوة الا يتسرعوا في مثل هذه الامور

181
01:04:37.050 --> 01:05:02.150
حديث بل ورد اكثر من ذلك الزمها فان الجنة تحت اقدامه وفي لفظ الجمة يعني الام الزم فان الجنة تحت قدميها فان الجنة تحت رجليها رواية كثيرة جدا بعضها في مسند احمد باسناد صحيح وبعضها عند النسائي وبعضها عند الحاكم وقال على شرط الشيخ

182
01:05:02.150 --> 01:05:23.450
ووافقه الذهبي في ذلك ايضا وتعلم اذا وافقه الذهبي يكون الحديث له مكانة حتى ان صاحب مسند الفردوس قال هو في صحيح مسلم والحقيقة هو ربما يكون مثلا حديث يشبه في صحيح مسلم. المهم ان الحديث صحيح. لعل الاخ يعني

183
01:05:23.450 --> 01:05:38.300
عليه انه ورد في رواية فيها اضطراب احدى هذه الروايات كان فيها اضطراب فتصور فرق بين ان يقال هذه الرواية فيها اضطراب وبين ان يقال حديث بموضوع لكن اكثر الروايات

184
01:05:38.650 --> 01:05:56.250
ومعروفة الزامها يعني حافظ على طاعتها فان من اسباب دخول الجنة هو بر الوالدين يعني ما اريد ان اطيل لكن اردت ان انبه على هذا هنا يقول الاخ لو وضع الزوج ما له تحت وسادة

185
01:05:56.350 --> 01:06:13.250
او فوق دولاب فاتت المرأة واخذت منه فما الحكم؟ هذا لا يسمى سرقة اذا كانت عادة الزوج ان يضع مثل ذلك لتأخذ منه لحاجاته فهذا امر معتاد اما اذا كانت ليس له عادة وتعدت

186
01:06:13.300 --> 01:06:34.350
هذي تعتبر قصرت وتجاوزت الحج وله ماذا ان يوبخها؟ وان ينصحها بحكمة ما معنى قوله وهو محرز بحرز مثله في من سرق من المسجد المؤلف رحمه الله تعالى فصل فذكر مثل الفرش

187
01:06:34.500 --> 01:06:49.550
التي غير مثلا محرزة فذكر هذه ليس فيها شيء على ان هذا شبيه ببيت المال لان هذا ما في المسجد حق للمسلمين جميعا اما فالاشيا المثبتة في السقو في الاساس

188
01:06:49.650 --> 01:07:08.100
فهذي يعتبرونها عند البعض حقيقة سرقة ويقطع بها وهناك من لا يعتبر ذلك يقول الاخ بعض الطوائف يسبل في صلاته من التكبير الى التسليم لماذا هذا عند بعض العلماء وخاصة المالكية

189
01:07:08.300 --> 01:07:26.200
يعني المشكل ان بعض الناس وقد يكونون من طلاب العلم ما دام الامام مالك يسبل والمراد هنا يعني انه لا يقبض يديه على صدره في المواضع التي يقبض فيها بمعنى يرخيهما

190
01:07:26.250 --> 01:07:42.350
فسد لي يعني يتركهما هذا رواه مالك حتى القبض رواه مالك في ولكن الامام مالك ذكروا له اعذارا عدة تعبوا في يديه انه ضرب الى اخره وحتى لو لم يكن

191
01:07:42.400 --> 01:07:57.550
فنحن نأخذ بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعضهم ضعف الاحاديث التي فيها تحت السرة فوق السرة فوق الصدر واقواها ما فوق الصدر وهو حديث حسن فينبغي ان يؤخذ به

192
01:07:59.700 --> 01:08:19.650
يقول بعض الفرق لا يصلون على السجاد ويصلون على اشياء اخرى رغم ان مكونات لباسهم من نفس مكونات السجاد. هؤلاء يغالون هؤلاء من الولاة يعني من الغلاة ويرون انه ينبغي ان يسجد على التراب

193
01:08:19.850 --> 01:08:39.850
وان هذه فاصلة بين ماذا؟ موضع السجود يعني في الجبهة والانف وبين الارظ. والرسول عليه الصلاة والسلام ماذا سجد على الطين؟ لكن عمر كانت توضع له الطنفسة وكان يصلي عليها وفي ذلك اثار كثيرة. هذا قول ظاهر

194
01:08:39.850 --> 01:09:00.900
الى حجة فيه يقول الاخ ما حكم سرقة التيار الكهربائي وهل يأخذ هذه اشياء ترجع الى الجهة المختصة يعني يقصد الاخ بانه ربما من جاره اظنه الان صاروا يسلقون الكيبلات يقطعونها وكذا

195
01:09:00.950 --> 01:09:19.100
يرجع فيها تقاس وتلحق بالمسائل الاخرى من يسرق التيار هناك جهة مسؤولة عنه والتي هي ماذا؟ وزارة الكهرباء والمياه هي مسؤولة عن ذلك ولها عند يعني وقوانين تطبقها في هذا المقام

196
01:09:19.200 --> 01:09:44.350
ما هي ماذا تعرف كيف تجازي اولئك يقول ذكرتم سارق المضطر لا يقطع السارق المضطر لا يقطع والسؤال هل يلزمه اثم السرقة امام الله عز وجل وتجب عليه التوبة منه. وهل يغرم ما سرق؟ هذا ايها الاخوة لا اثم عليه. هذا انسان هو بين امرين

197
01:09:44.350 --> 01:10:04.450
اما الموت واما ان يسرق فايهما اخف ان يقتل نفسه والله تعالى يقول ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة ويقول سبحانه وتعالى ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما عمرو بن العاص

198
01:10:04.600 --> 01:10:19.500
رضي الله تعالى عنه في غزوة ذات السلاسل في امر اسهل من ذلك محتمل كانت ليلة باردة فاجنب وتيمم وصلى بقومه باصحابه فشكوه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم

199
01:10:19.550 --> 01:10:33.050
قال له عليه الصلاة افعلتها يا عمرو؟ قال نعم. قال لما؟ قال لان الله تعالى يقول ولا تقتلوا انفسكم. ان الله كان بكم رحيما قسم رسول الله لان عادته ان يكتسب لا يضحك

200
01:10:33.450 --> 01:10:51.450
اذا هذا لامر محتمل يلحقه الله فما بالك بانسان اشرف على الموت فهو اولا لا يعتبر معتديا ولا ذنب له في هذا المقام حتى نقول بانه يدخل تحت المشيئة يغفر

201
01:10:51.450 --> 01:11:14.500
هو مضطر الى ذلك. والله قد اباح له اكل الميتة لكن هل يرد لصاحب الحق حق؟ الجواب نعم كل ما ينبغي انه اذا ماذا انتهى من تلك من ذلك الحرج الذي كان فيه يرد الحق الى كان بالنسبة للمكره الذي يقال له اسرق فيسرق يرد

202
01:11:14.500 --> 01:11:33.900
حق الى صاحبه. وهذا حقيقة مضطر ولا لوم عليه يقول الاخ ذكرتم ان الحذاء الغير محرز لا قطع فيه لكن اذا اخذت حذاء وهي ليست ملكا لي فهل علي ذنب؟ نعم

203
01:11:34.350 --> 01:11:55.700
عليك ذنب وهذه سرقة ولكنها سرقة لم تتوفر فيها شروط السرقة بمعنى لم تتوفر الشروط التسعة التي ذكرها المؤلف لو مررنا ببعضه وبقي البعض الاخر. يعني جاء انت سرقت لان هذا مال اخيك والله تعالى يقول ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل

204
01:11:55.950 --> 01:12:20.650
وهذا اكل لاموال الاخرين بالباطل. فلا يجوز هذا. وقد قطع في ايضا في سرقة حذاء لكنه خلق من حرز يقول جدي لامي هل هو محرم لزوجتي؟ الجواب نعم لانه ابوك وان علا فهذا لا اشكال فيه وهذا درسناه

205
01:12:21.500 --> 01:12:43.400
كيف يكون نصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام عندما يذكر اسمه اللهم صلي على محمد ولك ان تقول وعلى ال محمد كما صليت والرسول عليه الصلاة والسلام يقول ما من احد يسلم علي الا رد الله علي روحي فارد عليه السلام. وفي اي

206
01:12:43.400 --> 01:13:04.350
تسلم عليه عليه الصلاة والسلام فان ذلك يبلغه هل من مواطن الدعاء بعد ما ادري ماذا يقول قول ربنا ولك الحمد هذا دعاء ايضا. هذا تعظيم لله سبحانه وتعالى فكل ما فيه تعطيل. وحمد وثناء

207
01:13:04.350 --> 01:13:27.250
وشكر لله سبحانه وتعالى فهو يأتي في مقام ماذا؟ الدعاء. ولكن في الصلاة كل شيء خصص له مكان الدعاء الركوع تعظم فيه الرب واما السيول فاكثروا فيه من الدعاء الاستجابة لكم. المعروف في الركوع تقول سبحان ربي العظيم

208
01:13:27.300 --> 01:13:40.850
في السجود سبحان ربي الاعلى لكن لما نزل قول الله سبحانه وتعالى اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسب بحمد ربك واستغفره انه كان توابا. قال عليه

209
01:13:40.850 --> 01:14:01.000
الصلاة والسلام اجعلوها في ركوعكم وسجودكم فانت تذكر ذلك ماذا في ركوعك وسجودك تضيفه الى الدعاء المشهور الذي تعرفه سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي فهذا اضفه في الركوع وفي السجود

210
01:14:01.450 --> 01:14:25.900
واما في السجود فنوع من الدعاء فانه اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد يقول اذا سرق من الشركة او من بيت المال لا يقطع. فما جزاؤه ربما يكون قد اخذ اكثر من حقه. هو اصلا ليس له وسيلة. هو المشكلة ان بعض الاخوة ظنوا انه اذا ما طب

211
01:14:25.900 --> 01:14:51.600
طبق عليه الحد انه لا يعاقب لا قد يعاقب عقاب اشد يسجنه ولي الامر. وقد يضربه ويتركه سنوات مرميا في غيابات السجن لانه هذا غاش وغير عميق ومتعدي. لكن قضية القطع هذا حد من حدود الله. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول اذرؤوا الحدود بالشبهات. فهذا الذي

212
01:14:51.600 --> 01:15:15.250
تجد انه سرق وربما اخذ بيت المال عام وهذه مع الاسف ووسيلة يتخذها بعض الناس يجعلها ذريعة فهي مد يده الى بعض ما  ما هو مال خاص بالدولة؟ وهذا لا يجوز. بل هذا قد يكون اشد ماذا ظلما واعتداء من سرقة الافراد

213
01:15:15.250 --> 01:15:42.400
ان هذا حق حق لعامة المسلمين. فهذا قد اختلس منه واخذ منه وخان الامانة. وهذا يطبق في حقه امور رووا هناك ايضا ايها الاخوة عقوبات شديدة بالنسبة لامثال هؤلاء هذا الاخ الذي بدأنا البارحة في ماذا في سيارته واخشى ان يكون من جاء في الاخير؟ هذا شخص يقول انه يملك سيارة وهذه السيارة يعني ليس

214
01:15:42.400 --> 01:15:59.150
يعني سيارة اجرة فهل له ماذا وهو يمنع من قبل المرور ونحن دخلنا في تأسيس الامر خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة