﻿1
00:00:02.300 --> 00:00:24.800
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. والعاقبة للمتقين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين. واشهد ان محمد محمدا عبد الله ورسوله بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا. وصلوات الله وسلامه

2
00:00:24.800 --> 00:00:44.800
السلام عليك وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن اتبع هداهم واقتفى اثرهم وسار في منهج الى يوم الدين اما بعد. فقد اخذنا فيما اخذنا في درس ليلة البارحة عدة امور ومنها حروف القسم

3
00:00:44.800 --> 00:01:14.800
التي يحلف بها الانسان او التي تكون مرافقة ليمينه وانها ثلاثة ورأينا ما يختص ما تختص به كل واحدة منهما وان اكثرها يعني اتساعا انما هي الباب وان استعمالا انما هي الواو وايضا اخذنا كلام العلماء حول القسم بقوله لعمر الله وذكرنا

4
00:01:14.800 --> 00:01:34.800
ان ذلك ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم وفي حديث الافك الى غير ذلك من المساجد. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. اياك نعبد واياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. وصلى الله وسلم على

5
00:01:34.800 --> 00:01:54.800
يا سيدنا وحبيبنا محمد وعلى اله واصحابه ومن سار على نهجه الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الامام المصنف شيخ الاسلام رحمه الله تعالى وغفر الله له ولشيخنا ونفعنا الله بعلومهما. قال كتاب الايمان قال فصل وان حرم

6
00:01:54.800 --> 00:02:14.800
على نفسه شيئا وقال ما احل الله علي حرام فهي يمين. اولا ايها الاخوة لا ينبغي للمؤمن ان يصل بالامر لهذا الحد في حرم تلك الطيبات التي انعم الله بها سبحانه وتعالى على عباده

7
00:02:14.800 --> 00:02:34.800
سبحانه وتعالى يقول في سورة المائدة يا ايها الذين امنوا لا تحرموا طيبات ما احل الله لكم ولا تعتدوا وتلكم الطيبات هي مما تفضل الله به سبحانه وتعالى على عباده. وهي نعمة من تلك النعم التي لا تعد

8
00:02:34.800 --> 00:02:54.350
ولا يحصى ولا تحصى. فلا ينبغي لمؤمن ان يحلف بمثل ذلك. لكن قد يقع من بعض الناس قد تجد تساهلا عند بعض الناس فتجد انه يحرم بعض الطيبات التي اباحها الله تعالى له. فلو قدر

9
00:02:54.350 --> 00:03:14.350
ومثل ذلك فما الحكم؟ هذا هو الذي يريد ان يبينه المؤلف. جمهور العلماء يقولون يترتب على ذلك امران. الامر الاول ان تلك الطيبات لا تحرم عليه. لان الله قد اباحه. الامر الثاني انه تلزمه الكفارة والكفارة

10
00:03:14.350 --> 00:03:34.350
ما هي كفارة يمين التي سيأتي الحديث عنها ان شاء الله قريبا ربما في اواخر درس هذه الليلة او في اول درس من دروع من دروس الاسبوع القادم. اذا فهناك كفارة. هذا هو مذهب الجمهور ونعني بهم هنا الائمة الثلاثة مالكا

11
00:03:34.350 --> 00:03:57.300
والشافعي واحمد هم ابو حنيفة فيقول اذا حرم شيئا على نفسه فانه يحرم عليه فعليه ان يجتنبه يحرم عليه نعم. قال وان حرم على نفسه شيئا وقال ما احل الله علي حرام فهي يمين. سواء اطلق ذلك او

12
00:03:57.300 --> 00:04:17.300
على شرط لقول الله تعالى. يعني احيانا يكون اليمين معلق على شرط. بدخول مكان او الخروج منه او فعل الافعال او تركي فعل من الافعال يقول المؤلف رحمه الله تعالى لا فرق في الحكم بين ان يعلق بشرف

13
00:04:17.300 --> 00:04:40.050
بين ان يطلب قال لقول الله تعالى يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك؟ اذا هذا عتاب من الله سبحانه وتعالى لنبيه  والمؤلف رحمه الله تعالى سيذكر القصة. ولاشعرنها قصة الاتفاق الذي حصل بين عائشة

14
00:04:40.050 --> 00:05:00.050
وايضا حفصة زوج رسول الله او زوجتي رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما اتفق على ان يسأل رسول الله بانه كان عند زينب وانه شرب عندها ماذا مغافير؟ والمغافير كما سيأتي ونوع من

15
00:05:00.050 --> 00:05:22.650
الحلو يستخرج من بعض الاشجار. والرسول عليه الصلاة والسلام لا يكذب. لا جادا ولا هازلا ولذلك قال شربت عسلا ولذلك قال لا اعود فكأنه حرم ذلك على نفسه. فالله تعالى قال له لما تحرم؟ ما احل الله لك

16
00:05:22.650 --> 00:05:42.650
يعني تقصد بذلك ان ترضي زوجتيك. تبتغي مرضاة ازواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة ايمانكم. وتحلة اليمين هي الكفارة. اذا هناك مخرج ما هو المخرج؟ هو ان يكفر عن

17
00:05:42.650 --> 00:06:05.600
وينتهي الامر ويعود الى ذلك. نعم. قال الى قول الله تعالى قد فرظ الله لكم تحلة ايمانكم يعني التكفير قالت عائشة رضي الله عنها وارضاها كان النبي صلى الله عليه واله وسلم يمكث عند زينب رضي

18
00:06:05.600 --> 00:06:28.600
رضي الله عنها وارضاها ويشرب عندها عسلا. فتواطأت انا وحفصة فتواطأت انا وحفصة ايتنا دخل عليها النبي صلى الله عليه واله وسلم فلتقل اني اجد منك ريح مغافير هي جت عدة روايات فتواطأت وتواصيت والمعنى واحد. نعم

19
00:06:28.750 --> 00:06:50.500
قال فدخل على احدانا فقالت ذلك فقالت له يعني ذلك الذي اتفقتا عليه فقال لا بل شربت عسلا ولن اعود له. ما اكملت كانك اسقطت شيئا فقالت ماذا؟ فلتقل اني اجد منك ريحا

20
00:06:50.500 --> 00:07:10.500
فدخل على احدانا فقالت ذلك فقال لا بل شربت عسلا ولن اعود له فنزلت يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك؟ وهذا دليل على ايضا انه ينبغي ايضا للانسان ان يرى

21
00:07:10.500 --> 00:07:30.500
فيها ايضا ما يتعلق بنورها في الاهل والا يكون شديدا لكن ايضا لا يكون لينا في هذا الامر لا لان الرجل ينبغي ان تكون له القوامة. وان تكون له الهيبة لان الله تعالى يقول الرجال قوامون على النساء. ولكن الرسول صلى الله عليه

22
00:07:30.500 --> 00:07:50.500
كما قال الله تعالى لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فهو في كل في احواله مع اهله مع اصحابه مع الكبير مع الصغير مع البدوي مع الحضري في سفره في حضره هذه معاملته عليه الصلاة والسلام

23
00:07:50.500 --> 00:08:10.500
ولذلك كان خير وصف وصف به ما قالته عائشة رضي الله تعالى عنها كان خلقه القرآن قال رحمه الله وان حرم امته او ام ولده. انظروا هالمؤلف هنا انظروا الى دقة الفقهاء. يعني لو

24
00:08:10.500 --> 00:08:34.950
انا نستوعب ما مر بنا فيما مضى لادركنا الهدف الذي يشير اليه المؤلف ويرمز اليه. لانه هنا ترى ماذا الامه ام الولد؟ فلماذا ما ذكر الزوجة لماذا؟ لان لانه عندما يقول انت علي حرام المشهور في المذهب في مذهب الحنابل

25
00:08:34.950 --> 00:08:54.950
ان ذلك يكون ظهارا والظهار لا شك اشد مما يتعلق باليمين. لان الله سبحانه وتعالى وقال فيه وانهم ليقولون منكرا من القول وزورا. اذا هنا المؤلف لم يذكر الزوجة. لكن حقيقة ينبغي

26
00:08:54.950 --> 00:09:18.500
لانه طال العهد بذلك فينبغي ان يشير اشارة خفيفة. يعني الانسان عندما يقول لزوجته انت علي حرام لا تخلو من واحدة من امور اربعة وهذا يرجع الى نيته. فاذا قال انت علي حرام فان قصد الطلاق فهو طلاق. هذا واحد. وان قصد

27
00:09:18.500 --> 00:09:38.500
فهو ظهار والظهار كفارته مرت بنا. وستأتي الاشارة هاي اليها ايظا في كفارات اليمين. او ان اليمين ينوي اليمين فتكون يمينا. لكن الحالة الرابعة هي المشكلة. انه قال انت علي حرام

28
00:09:38.500 --> 00:09:57.600
ولم ينوي طلاقا ولا ظهارا ولا يمينا. فما الحكم؟ فهذا هو الذي اختلف فيه العلماء بعض العلماء يقول هو ظهار وبعضهم يقول لا هو يمين كفارته كفارة يمين. وهذا في الحقيقة هو الاظهر. لان هذا

29
00:09:57.600 --> 00:10:24.000
بني على اليسر وايضا التسهيل. نعم نعم بس هو هو ماء نعم هو التزم الرسول عليه الصلاة والسلام اذا قال صدق يعني انت قولك انه ما علاقته باليمين؟ لا لانه قال لن اعود مفهومه انه حرم ذلك امتنع عنه

30
00:10:24.050 --> 00:10:42.700
يعني الشاهد فيه انه امتنع عن ذلك الشيء وكونه لا يشربه مرة اخرى وحرم طيبا هو كمن يقول والله لا اكل الطعام الفلاني ولا اشرب الشربة الفلانية ولا البس الثوب الفلاني واخره. نعم. وهذه

31
00:10:42.700 --> 00:11:02.700
نعم وهذه رواية الصحيح في روايات اخرى ذكر بها التعريف انا اعرف ذلك نعم لكن حتى هذه تشير اليه لانه قال لن اعود يعني لن اعود الى شرب ذلك اذا هو حرمه. فكأنه قال هو علي حرام. نعم

32
00:11:02.700 --> 00:11:22.700
قال وان حرم امته او ام ولده فهو كتحريم اذا رأيتم لم يذكروا المعلف الزوج لانه لو قال ذلك يكون جهارا وفصلت او اوجزت القول في ذلك. الامة ما هي؟ الامة التي يملكها الانسان وهو الذي يسمى ملك يمين وهي مما اباحه

33
00:11:22.700 --> 00:11:49.150
والله سبحانه وتعالى للرجال لان الله سبحانه وتعالى اباح النسا يعني الزوجات وما ملك في اليمين ام الولد ما هي الامة يطأها سيدها فتأتي بولد فتكون ام ولد. من الفرق بينه وبين الامة الفرق انه بموت سيدها تكون حرة

34
00:11:49.350 --> 00:12:09.350
قال فهو كتحريم ما له لانها مال له. يعني المؤلف رحمه الله تعالى يقول تحريم ام الولد. وكذلك انا لا يختلف عن تحريم شيء من امواله. لان الامة ما تباع وتشترى وام الولد فيها خلاف كما مر بنا

35
00:12:09.350 --> 00:12:29.250
عرفتم فانهن كن يباعن فلما رأى عمر رضي الله تعالى عنه تساهل الناس في ذلك منع بيعهن قال وقد قال الحسن رحمه الله ان الاية نزلت في تحريم ماريا القبطية. اذا مارية

36
00:12:29.250 --> 00:12:49.250
هذي التي كانت تحت رسول الله صلى وهي ام ابراهيم. يعني المعلق عندكم ذكر هنا والمعلقات من ذكر ان ذلك في تفسير ابن الجليل الصحيح ايضا ان هذا الاثر ايضا خرجه ماذا

37
00:12:49.250 --> 00:13:08.850
اخرجه سعيد ابن منصور في سننه وايضا كذلك اخرجه الطبراني في الكبير ولعله ايضا في الاوسط وذكر ذلك الحافظ ابن حجر عند حديثه عن شرح هذا الحديث في فتح الباري. وقد قال الحسن رحمه الله

38
00:13:08.850 --> 00:13:27.400
ان الاية نزلت. الحسن ايها الاخوة عندما يطلق ينصرف الى التابعي الجليل الحسن البصري ان الاية نزلت في تحريم مارية القبطي رضي الله عنها وارضاها وقصتها معروفة انها جاءت مع رسول الله الى بيت حفصة وحصل ما حصل

39
00:13:27.400 --> 00:13:47.400
وان سلامة رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك فايضا حصل ما حصل في ذلك الامر فايظا على ان الاية ولكن الاشهر ان الاية سبب نزولها هو ما جاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها

40
00:13:47.400 --> 00:14:07.400
قال الامام رحمه الله تعالى فصل وان حلف بالخروج من الاسلام. وهذه من اخطر الامور تجد هذا ايها الاخوة يحصل عند بعض الجهال نسأل الله العافية. سجده يقول يحلي ويقول انا يهودي او نصراني او مجوسي او كذا ان لم يكن كذا

41
00:14:07.400 --> 00:14:27.400
فعلت كذا او الا ما فعل. هذا نوع من الحماقة. ونوع من الاندفاع ونوع من ايضا الاستخفاف باحكام الله سبحانه وتعالى فلا ينبغي لمؤمن ان يصل به الى هذا الحد. واخطر منه من يقول انا بريء من الاسلام. او انا يهودي او غيري

42
00:14:27.400 --> 00:14:52.050
ذلك كما سيأتي فهذه ما الحكم فيها؟ نعم قال وان حلف بالخروج من الاسلام فقال هو بريء من الاسلام او كافر؟ انظر الى دقة الفقهاء موقع فقال انا بريء من الاسلام حتى لا انظروا الفرق بين ان يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون

43
00:14:52.050 --> 00:15:08.750
فهو هنا يقول لو قال هو بريء من الاسلام ما قال انا حتى وان كان هو حاكي لا يلحقه اثم ولا شيء لكنه علي بالعبارة لو قال هذا الاحمق المتعدي على حدود

44
00:15:08.750 --> 00:15:27.800
لله واحكامه قال كذا فما الحكم؟ فقال هو بريء من الاسلام او كافر او يهودي او او شيوعي او غير ذلك من الامور الكثيرة. تجد بعض الناس يفعل ذلك وهذا امر سهل عنده

45
00:15:28.600 --> 00:15:50.400
قال فقال هو بريء من الاسلام او كافر او يهودي ان فعل اثم. لما روي عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال من حلف بملة غير الاسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال متفق عليه. من حلف بملء

46
00:15:50.400 --> 00:16:09.300
غير ملة الاسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال. شف كاذبا هل هناك فرق بين ان يكون كاذبا او صادقا؟ سيأتي في الحديث الاخر ما يبينه. لانه ان كان كاذبا فكما في هذا الحديث

47
00:16:09.300 --> 00:16:29.300
ان كان صادقا يعني انه بر بيمينه او صادق فيما قال فانه لا يرجع سالما في رواية اذا هذا التي قرأها القارئ هي رواية في الصحيحين. من هنا اختلف العلماء ايها الاخوة في هذه المسألة في من يقول انا بريء من

48
00:16:29.300 --> 00:16:49.300
الاسلام او ان فعلت كذا وكذا. ان يقول هو مثلا انا كافر او يهودي او نصراني او مجوسي او زنديق او غير ذلك من الامور الكثيرة في هذه الحالة ما الحكم؟ لا خلاف بين العلماء في انه ان كان كاذبا فهو كاذب كما اخبر

49
00:16:49.300 --> 00:17:13.200
الرسول عليه الصلاة والسلام. لكن هل يكفر بهذا الفعل او لا من العلماء من قال يكفر ولكنه قيدوه بان يعتقد ذلك يعني ان يكون ان يعتقد بقلبه ينوي الكفر. انه يقصد بذلك الكفر. واما اذا لم يقصد

50
00:17:13.200 --> 00:17:33.200
كفر فقال كثير من العلماء هو كاذب. والحديث خرج مخرج التغليظ والتشديد لان هذا من نكير القول الذي لا ينبغي ان يتلفظ به مسلم لان المسلم ينبغي ان يكون لسانه رطبا

51
00:17:33.200 --> 00:17:56.450
بذكر الله تعالى بقراءة القرآن بغير ذلك من الامور التي تنفعه قال فهو كما قال متفق عليه. قال وفي لفظ من حلف انه بريء من الاسلام فان كان قد كذب فهو كما قال. فهو كما قال يعني بعض العلماء قال فهو كاذب

52
00:17:57.350 --> 00:18:16.450
وبعضهم قال لا يكون كافرا لكن قيده بان يعتقد ذلك وينويه اي يقصده وان كان صادقا لم يرجع الى الاسلام سالما. يعني ان كان ما ما حلف عليه صادقا فيه لم يرجع

53
00:18:16.450 --> 00:18:38.950
ماذا سالما؟ عندك الى الاسلام؟ نعم لم يرجع الى الاسلام سالما. لم يرجع الى الاسلام سالما يعني يرجع وهي وهو يحمل وزر ذلك لانه استخف بشرع الله سبحانه وتعالى وباياته واحكامه. فهو استخف بذلك الدين وتساهل فيه

54
00:18:38.950 --> 00:18:58.950
عليه لان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول ان الله فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تعتدوها هذا قد تجاوز الحدود. قال العلماء لا يرجع سالما يعني لا يرجع خاليا من الاثم. فهو يحمل الاثم والوزر

55
00:18:58.950 --> 00:19:22.700
بسبب هذه المقالة ما الذي يدفعك الى هذا انت احلف بالله والحمد لله من كان كما قال عليه الصلاة والسلام من كان حالفا فليحلف بالله او ليصمت قال رحمه الله تعالى وهل تنعقد يمينه موجبة للكفارة فيه روايتان

56
00:19:22.850 --> 00:19:42.850
احداهما تنعقد لما روى ابو بكر رحمه الله باسناده عن زيد ابن ثابت رضي الله عنه وارضاه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه سئل عن الرجل يقول هو يهودي او نصراني او مجوسي او بريء من

57
00:19:42.850 --> 00:20:02.850
في اليمين يحلف بها فيحلف في هذه الاشياء. قال عليه كفارة هذا الحديث حقيقة ايها الاخوة ضعيف من جميع الطرق يعني لا يصلح للاحتجاج به. ولكن اورده المؤلف من باب الاستئناس ليقوم ما ورد. والا الحديث ضعيف

58
00:20:02.850 --> 00:20:22.850
والعلما مختلفون هناك من يقول عليه كفارة وهو مذهب الامام احمد كما سمعتم وابو حنيفة. واما المال والشافعية فلا يرون ذلك قالوا هذا الذي فعله وهذا خروج على حدود الله وايضا تعد بذلك

59
00:20:22.850 --> 00:20:46.850
القول فلا يكون عليه كفارة. كما مر معنا باليمين الغموس قال والثانية لا كفارة عليه. وهذا هو مذهب ما لك والشافعي لانه لم يحلف بسم الله ولا صفته. فاشبه الحالف بمحو المصحف. وقد مر بنا بان الحلف لا

60
00:20:46.850 --> 00:21:06.850
الا بواحد من امرين اما باسم من اسماء الله تعالى واكثر ما يكون بلفظ الجلالة او بصفة من صفاته قد ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى واخذناها في درس ليلة البارحة والذي قبله. مثل ما كالذي يقول يعني يقول

61
00:21:06.850 --> 00:21:34.200
كأنه كمحو المصحف ما هو يأتي الى المصحف فيزيد ما فيه هذا اذا خطأ ومعصية كبيرة لان هذا هذا كلام الله سبحانه وتعالى فكيف يتعدى عليه ويزيله نعم احنا في شيخ مع الرواية الاولى. مع الرواية الاولى نعم. قال رحمه الله وان حلف باستحلال الزنا والخمر. وهذا اذا

62
00:21:34.200 --> 00:21:58.350
يعني الله تعالى حرم ذلك وهو يستحل ويقول انه حلال. لانه فرق ايها الاخوة بين ان تزني هذا لا شك كبيرة من الكبائر ولكن الكبير من الكبائر الا ما تجبها التوبة. لكن لو انه قال ان

63
00:21:58.350 --> 00:22:18.350
زنا حلال فهذا يكفر. او قال بان الصلاة غير واجبة. او ان السرقة فكل انسان يستحل امرا مما جاء من الدين بالضرورة او انه ايضا يبيح محرما ان يبيح محرما

64
00:22:18.350 --> 00:22:42.050
او يحرم حلالا قد جاءت بهذه الشريعة اي اي علم من الدين بالضرورة واضح الاباحة وواضح فهذا يكفر صاحبه قال وان حلف باستحلال الزنا والخمر او ترك الصلاة او الصيام فهو كالحالف بالكفر. يعني انظروا

65
00:22:42.050 --> 00:23:02.050
في الجاهلية مع انهم كانوا يجبنون الخمر ويشربونها ماذا يقول عاقلهم؟ يقول رأيت الخمر صالحة وفيها خصال افسد الرجل الحليم. فلا والله اشربها حياتي ولا ادعو لها ابدا نديما. لان الخمر تفضح شاربيها

66
00:23:02.050 --> 00:23:22.750
تجنيهم به وتجنيهم به الامر العظيم. هذه هي نتائجها. وايضا كما قال الله تعالى يعني ذكر في سورة المائدة. نعم قال رحمه الله فهو كالحالف بالكفر لان ذلك كفر. قال الامام وان حلف بمحو المصحف

67
00:23:22.750 --> 00:23:42.700
وقتل النفس يعني حلف ان يمسح يعني يمحو ما في المصحف. او ان يقتل النفس التي حرم الله لان النفس قتل النفس لا يجوز الا بحق لان الله تعالى يقول ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق. وترون في خطبة رسول الله صلى الله

68
00:23:42.700 --> 00:24:02.700
خطوة الوداع ماذا قال في ان دماءكم واموالكم واعراضكم اعراضكم في بعض الروايات حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهر كم هذا في بلدكم هذا. لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث. اذا هذا الذي

69
00:24:02.700 --> 00:24:28.400
يستحل قتل المؤمن ايضا هذه كبيرة من الكبائر قال رحمه الله وان حلف بمحو المصحف وقتل النفس التي حرم الله ومعصيته في كل ما امر. يعني ومع معصيته يعني معصية الله في كل امر به. امرين امر به. الله تعالى قال اقيموا الصلوات الزكاة هذا امر. وقال

70
00:24:28.400 --> 00:24:44.450
لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى. لا ولا تأكلوا اموال اموالكم بينكم بالباطل. ان الذي ان الذين ياكلون اموال اليتامى فتجد الله تعالى امر ونهى فهو في هذا يخالف ذلك كله

71
00:24:45.000 --> 00:25:05.000
قال وان حلف بمحو المصحف وقتل النفس التي حرم الله ومعصيته في كل ما امر او لعن نفسه فلا لعن الانسان نفسه لان اللعن هو الطرد من رحمة الله. ونهي ان يلعن الانسان نفسه وان يسب نفسه

72
00:25:05.000 --> 00:25:30.900
الا يسب ابا الرجل لانه قد يسب اباه. ولذلك كل هذه امور لكن ليست كالاولى لماذا؟ لانها ليس فيها اعتقاد وانما هو خطأ منه انه سيفعل تلك الكبائر قال رحمه الله فلا كفارة فيه نص عليه رحمه الله. لانه لا يوجب الكفر. رأيتم لانه لا يوجب الكفر

73
00:25:31.200 --> 00:25:56.700
لانه ما يستحل هذه الاشياء لكن لو استحلها الحق بماذا؟ بالصنف الذي تقدم. قال رحمه الله وان قال قال لا يراني الله في موضع كذا يعني لا يرى لله في موضع كذا افعل. يعني ان فعلت اي شيء يعني لا يراني الله في مواضيع كذا الا وانا في موضع

74
00:25:56.700 --> 00:26:17.750
معصية مثلا نعم وذكر القاضي رحمه الله ان احمد رحمه الله تعالى نص على انه موجب للكفارة قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وان حلف رجل فقال اخر يميني في يمينك

75
00:26:17.750 --> 00:26:37.750
الانسان حلف على امر مثلا يعني انه لا يدخل بيت فلان او الا يكلم فلان او ليسافر الى مكان كذا او لا يقرأ الكتاب الفلاني فقال يميني في يمينك يعني كأن يميني مثل يمينك هل تحصل؟ انتبهوا

76
00:26:37.750 --> 00:26:57.750
هنا فرق بين عامة الامور وبين ما يتعلق بالطلاق والعتاق فالامر تختلف لو كان ذلك في الطلاق ففيه خلاف بين العلماء. يعني لو قال ذلك وادخل فيه الطلاق او العتق

77
00:26:57.750 --> 00:27:21.500
الحكم يختلف يقع ذلك. لكن هنا لما وجد انسانا يحلف فيقول يميني في يمينك يعني كيمينك يحلف على شيء فيقول انا مثلك العلماء قالوا هذا لا يكون يمينا. لماذا؟ لان ذاك حلف بالله او بصفة من صفاته. او باسم من اسمائه اما هذا ما حلف

78
00:27:21.500 --> 00:27:41.500
فكأنها كناية لان اليمين هنا هي ظرف للاول للحانف الاول. وليست ظرفا للحلف للحالف الثاني لانها لا تستوعب ذلك. لان هو ما قال ايضا ما حلال فهي منهم؟ قال يميني في يمينك يعني افعل كما فعلت

79
00:27:41.500 --> 00:28:10.350
فالصورة مختلفة الا ان يكون طلاقا او عتاقا او ظهارا فهذا فيه خلاف  نعم كيف وكله  هو ما ما يحلف عنه هو لا يحلف عنه انما يوكله في قضية خصومة. نعم. قال وان حلف رجل فقال يميني فيه. هو يشهد

80
00:28:10.500 --> 00:28:33.750
ويشهد ان هو ما يحلف عنه نعم وقال اخر يميني في يمينك يريد انه يلزمني من اليمين ما يلزمك لم تنعقد يمينه لان اليمين بالله لا تنعقد بالكناية. يعني قصد المؤلف رحمه الله تعالى انها صريحة بالنسبة للحادث. وكناية

81
00:28:33.750 --> 00:28:53.750
بالنسبة للثاني فهي ظرف هذا الظرف قد يكون متسعا يعني نقرب وربما يكون ظيقا فنحن لما نقول شهر رمظان هذا ظرف مضيق لماذا؟ لانه لا يتسع لان تصوم فيه غيرة. فلا يمكن ان تصوم

82
00:28:53.750 --> 00:29:23.750
في نهار رمضان غير ماذا رمضان. لكن لما نأتي الى اوقات الصلاة اوقاتها موسعة. فانت تصلي فريضة وتصلي كذلك السنن الرواتب. وكذلك تصلي ايضا تطوعا وتنفلا. اذا هنا حرف ضيق محدد لا يستوعب الا يمين الحالف. اما بالنسبة للثاني فلا لانه ما قال

83
00:29:23.750 --> 00:29:43.750
انه ليس يمينا وانما هو كناية. والكناية متى يعتد بها؟ في ابواب الطلاق والعتاق والظهار ليس ذلك على ايضا مجمعا عليه. لكن نحن نتكلم عن مذهب الحنان. قال لان لان اليمين بالله لا تنعقد بالكناية

84
00:29:43.750 --> 00:30:07.800
لان تعلق الكفارة بها لحرمة اللفظ. اه اذا بين المؤلف كانه يقول لماذا وجبت هذه الكفارة عصرا انت اليمين ما معناه؟ هي تعظيم والذي يستحق التعظيم والكبرياء انما هو الله سبحانه وتعالى. فانت اذا قلت والله لماذا حلفت

85
00:30:07.800 --> 00:30:27.800
بالله تعظيما لله. فكأنك تقول يا ربي انا اؤكد ذلك الفعل او ذلك القول بماذا بيميني لك لما لك من العظمة والعزة والقدرة والجلال فهو تعظيم لله. او ان تحلف بصفة من صفاته. اذا

86
00:30:27.800 --> 00:30:47.800
لماذا وجبت الكفارة الانسان اذا حلف واحد اما ان يبر بيمينه فعلا او تركه الا ان تكون معصية فلا يبر بها انما يكفر على خلاف في الكفارة. اذا حينئذ هذه الكفارة لماذا وجبت اذا لم توفي؟ لم تظر بيمينك

87
00:30:47.800 --> 00:31:10.400
تعظيما لذلك الذي حلفت به. وذلك الذي حلفت به هو يستحق التعظيم ومن هو؟ هو الله سبحانه وتعالى  قال رحمه الله تعالى لان تعلق الكفارة بها لحرمة اللفظ. ولا يوجد في الكناية. قال وان كان هو في الكبر

88
00:31:10.400 --> 00:31:36.900
الاول قال والله مثلا او قال مثلا وعزة الله او قال ورب السماوات والارض لكن هذا قال يميني في يمينك يعني مثل يمينك اين اليمين؟ ما تلفظ بي شيء  قال وان كان ذلك في الطلاق انعقدت يمينه. لان الطلاق ينعقد بالكناية. ومثله ايضا

89
00:31:36.900 --> 00:32:06.900
والظهار لان هذه قالوا يدخل فيها الجد والهزل اما الطلاق والعتاق فورد فيها نص لا تنجي المجد النكاح والطلاق والرجعة وفي بعضها بدل الرجعة والعتاق. والحقوا بذلك ايضا الظهار ولكن المؤلفون لا يستقصي لانه يذكر امورا مرت. ونحن نشير احيانا من باب التذكير. قال رحمه

90
00:32:06.900 --> 00:32:27.750
والله تعالى وان قال ايمان البيعة تلزمني ولا يعرفها ولا نية لها هل هناك ايمان للبيع  يعني نحن لما ننظر في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عهد خلفائه الراشدين ما كانت هناك ايمان تتلى على

91
00:32:27.750 --> 00:32:47.750
اساس البيعة وانما كانت المصافحة. كأن يقال نبايعك على كتاب الله وسنة رسوله وكما ترون في الايات التي وردت في مبايعة الرجال والنساء اذا المؤمنات يبايعن يبايعنك فامتحنوهن الله اعلم بمالهن. اذا

92
00:32:47.750 --> 00:33:07.750
لكن من الذي انشأ ذلك؟ هو الحجاج ابن يوسف الثقفي. فهو اراد ان يتوثق للولاة عند البيعة وكذلك في الامور الهامة. لانه تعلمون حصلت امور مهمومة. ما موقف العلماء من ذلك؟ العلماء اختلفوا. بعظهم لا يفتي

93
00:33:07.750 --> 00:33:27.750
فيها وبعضهم انصرف عنها مطلقة وبعضهم يقول من التزم فيها فانه يؤديها. هذا هو ملخص القول وهذه ان يحلف بالله سبحانه وتعالى ان مثلا يتعدى ذلك او انه ان فعل ذلك فان

94
00:33:27.750 --> 00:33:49.700
زوجته تكون طالقة ومثلا مواليه يكونون احرارا وكذلك ايضا ما يتعلق بزوجته خير منها الى اخره قال وان قال ايمان البيعة تلزمني ولا يعرفها او لا نية له لم يلزمه حكمها. لانه غالبنا ما يعني

95
00:33:49.700 --> 00:34:05.350
طالب الذين معنا ما كانوا يعرفون حتى بعض طلاب العلم ايمان البيعة ما هي لانك انت لما تنظر في الصدر الاول لا تجد ذلك. لكن هو لما حصل الخلاف والخروج وحصل ما حضر اجتهد الرجل ووضع هذه

96
00:34:05.350 --> 00:34:35.700
الاشياء. نعم. قال لان هذا كناية فيعتبر له النية ولا تصح النية لما لا يعرفه قال وان عرفها ونوى التزام ما فيها انعقدت يمينه بالطلاق والعتاق عرفها يعني عرف هذه الايمان التي سيسردها المؤلف وايظا نوى ذلك اعتقد ذلك يعني قال

97
00:34:35.700 --> 00:35:01.800
الانسان واعتقد بقلبه فانه يكون عند نيته قال لان اليمين قال انعقدت يمينه بالطلاق والعتاق لان اليمين بها تنعقد بالكناية ولم تنعقد باليمين بالله لانها لا تنعقل بالكناية. يقول المؤلف هنا المسألة فيها تفصيل. كونه حلف بالله او بصفة من صفات

98
00:35:01.800 --> 00:35:25.350
في ايمان البيعة دي لا تنعقد لماذا؟ لان هذه كناية لايمان الذي كان يطلبه لكن تنعقد بالنسبة للطلاق وبالنسبة لماذا العتاق؟ لان هذه مبنية على ماذا الطلاق مبني على الحيطة. لان الامر يتعلق بحلال او حرام. والعتاق فيه مصلحة. لان الرسول صلى الله عليه وسلم

99
00:35:25.350 --> 00:35:45.350
تعالى حظ على ماذا اعتاق ماذا الرقيق؟ عتق رغم عقبة فك رقبة او اطعام في يوم كان ذي مسقبة والرسول صلى الله عليه وسلم بين فضل من يعتق رقبة. فانه يكون له يكون بكل عضو من تلك الرقبة

100
00:35:45.350 --> 00:36:05.550
التي اعتق ينجيه الله سبحانه وتعالى بكل ينجي كل عضو منه من النار قال رحمه الله تعالى وايمان البيعة ايمان رتبها الحجاج اذا رتبها يعني هو الذي وضعها يعني وظع في

101
00:36:05.600 --> 00:36:37.500
امر كانه رتبها يعني ترتيب الشي هو وظعه مرتبا. فهو ذكر تلك الايمان الاربعة قال تشتمل على اليمين بالله تعالى والعتاق والطلاق والحج وصدقت المال. يعني خمسة نعم. يستحلف بها الناس عند عقد البيعة. يعني هنا الحاج ان يؤدي الحج وان يلتزم بهم ركن والزكاة

102
00:36:37.500 --> 00:36:57.500
اؤدي الزكاة وان يصرف الى اصحابها الى غير ذلك. وهناك ايضا يحلف بالله ليكون صادقا. والا يكون خائنا للعبد وكذلك وان كان كذلك عتقت يعني طلقت زوجته عتق مال رقيق الى اخره

103
00:36:58.400 --> 00:37:18.400
قال الاماما كما قلت اختلفوا في هذه وتكلموا فبعضهم ما كان يفتي فيها وبعضهم يسكت والمؤلف كما ترون يعني جزاه الله خيرا افادنا بانها تنقسم الى قسمين لانها كنايات فما كانت الكناية تؤثر فيك الطلاق والعتاق فان ذلك

104
00:37:18.400 --> 00:37:38.400
يراعى وليس يعني ما في المذاهب الاخرى يوافق ذلك. فيه خلاف. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل والحالف مخير في يمينه بين البر وبين التكفير. هذا لا شك فيه. يعني انت حلفت الا تدخل دار فلان او

105
00:37:38.400 --> 00:37:58.400
مثلا الا تشتري الكتاب الفلاني او الا تذهب الى المكان الفلاني او الا تأكل الطعام الفلاني ثم انت بالخيار. فاما ان تمتنع عن ذلك الشيء واما ان تكفر عن يمينك

106
00:37:58.400 --> 00:38:18.400
اعود الى ذلك الشيء ولا يكون حراما بل هو مباح حلال. وقد ورد في ذلك الحديث المتفق عليه. هم. قال حالف مخير في يمينه بين البر وبين التكفير. ولا يحرم المحلوف عليه بها. لقول النبي صلى الله

107
00:38:18.400 --> 00:38:34.750
عليه واله وسلم اذا يعني يظن البعظ انه اذا حلف على شيء على امر الا يلبس ذلك الثوب والا يركب تلك السيارة والا يدخل تلك الدار انه اذا كفر يظن لا ان الحرمة باقية لا

108
00:38:34.750 --> 00:38:59.200
ينتهي كل شيء. هذا قد جاء كما قال الله لنبيك حلة ايمانكم. وكما سيأتي في حديث سمرة جندب رضي الله تعالى عنها المتفق عليه قال لقول النبي صلى الله عليه واله وسلم اذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فاتي الذي هو خير

109
00:38:59.200 --> 00:39:19.200
وكفر عن يمينك. هذا جزء من احاديث سمرة ابن جندب وهو حديث يعني اورد المؤلف الشطر الذي هو محل الشاهد. والا هو اول ووصية من رسول الله صلى الله عليه وسلم لسمرة بن جندب لانه كأنه رغب في الولاية فقال لا تطلب الامارة. فانك ان اعطيت

110
00:39:19.200 --> 00:39:47.050
عن مسألة وكلت اليها. وتعلمون ان الانسان اذا وكل الى نفسه وعمله فشل خسر لا وان اعطيتها عن غير مسألة اعنت عليه. ومن الذي يعينه يعينه الله؟ اذا ولذلك جاء في الحديث الصحيح ما ذيباني جائعان ضاريان ارسلا في غنم بافسد لها من حب المرء

111
00:39:47.050 --> 00:40:07.050
والشرف لدينه. والعلماء تكلموا ابن رجب رحمه الله تعالى له رسالة في هذا. حديث شرح حديث ماذيباني جائعان ارسل مطبوع ومتداول منذ القدم. ما ذئبان جائعان ضاريان ارسلا بظن لها من حب المرء للمال

112
00:40:07.050 --> 00:40:37.050
والشرف لدينه. تصور لما يكون هناك ذيبان ضاريان جائعان. يعني وامامهما قطيع من سيفرق تلك الغنم فريا ويمزقها. يمزقانها. الرسول بين ان خطرت بايدي الظاريين الهالكين من الجوع اشد على المرء من تعلقه بالمال او تعلقه بالمنصب. ثم ان العلماء قالوا والتعلق

113
00:40:37.050 --> 00:40:59.500
فانصبي اخطأ. قالوا لان المال يبذل في الوصول الى المنصب. اذا الرسول عليه الصلاة والسلام اوصاه بقول لا تطلب الامارة فانك ان اعطيت عن مسألة طلب وكلت اليها. ومعلوم ان الانسان اذا وكل الى ذلك الشيء فالغالب عليه ماذا الفشل وعدم النجاة

114
00:40:59.500 --> 00:41:19.500
وان اعطيتها عن غير مسألة. يعني لانك اهل لذلك اعنت عليها اعانك الله سبحانه وتعالى ولذلك علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه كان شابا يعني صغيرا فاراد رسول الله صلى الله عليه وسلم

115
00:41:19.500 --> 00:41:39.300
ان يرسله قاضيا الى اليمن فتوقف علي وقال يا رسول الله شكى اليه قلة خبرته فالح الرسول فارسله ودعا له فما اخطأ في قضية حكم فيها. ولذلك ماذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال اقضاكم علي

116
00:41:39.400 --> 00:41:59.400
وهو يذكر عددا من الصحابة واعلمكم بالحلال والحرام معاذ وافرضكم زيد واقرأكم ابي وهذا عندما اتدقق يعني تتبع الامر فيه تجده هذا واقع فعلا. فافرض الصحابة هو زيد ابن ثابت واقرؤه مبي بدليل

117
00:41:59.400 --> 00:42:19.400
الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقول اين ابي؟ الم يكن في القوم يريد ان يفتح عليه؟ وقال اقضاكم عليه؟ واعلمكم بالحلال والحرام معاذ ومعاذ معروف في ذلك. اذا هو الذي ارسله الرسول عليه الصلاة والسلام الى اليمن وقال انك ستأتي قوما اهل الكتاب

118
00:42:19.400 --> 00:42:39.400
اذا هذه الامور ايها الاخوة واضحة. ثم جاء الشطر الثاني وهو الشاهد لدرسنا. وهو وان الرسول عليه الصلاة والسلام قال له اذا حلفت على يمين يعني اقسمت على يمين فرأيت غيرها

119
00:42:39.400 --> 00:42:59.400
منها فات الذي هو خير وكفر عن يمينك. في بعض الروايات كفر عن يمينك وائت الذي هو خير. وهذا اقرب اقرب لمحل الشاهد عندنا ان يكفر ثم يأتي الذي هو خير. فالمؤلف رحمه الله تعالى يقول يعني اذا حلف على يمين

120
00:42:59.400 --> 00:43:20.700
فان له ان يكفر وان كان بعده لم يحنث حتى قبل ان يحنث. هذا هو الذي اراده واستدل بالحديث المتفق عليك قال رحمه الله تعالى وان فعل المحلوف عليه ناسيا او مكرها. لم يحنث. اذا المؤلف ذكر

121
00:43:20.700 --> 00:43:47.400
ذكر ناسيا او مكرها ولم يذكر الجاهل والجهل ايضا فيه من اسباب التخفيف. ان الله وضع عن امتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. الخطأ والخطأ يحصل في من الجاهل في الحكم ولذلك الرسول عليه الصلاة لما يعلى ابن امية يعني كان مع رسول الله في صلاة

122
00:43:47.400 --> 00:44:11.100
فعطس احد القوم فقال وهو في الصلاة يرحمك الله. قال فرمني القوم بابصارهم الى اخر الحديث. قال ارأهم يصرون؟ قال فما شأنكم ثم سكت؟ يقول كما رأيته يقول فلما انصرف رسول الله صلى من صلاة ما رأيت معلما احسن تعليما منه فنهرني. ولا ضربني ولا شتمني وانما قال

123
00:44:11.100 --> 00:44:31.100
فهذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس انما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن وهذا الذي تكلم بناء على ما سبق انهم كانوا يسلمون في الصلاة ويتكلمون. لكن بعد ان رجعوا من الحبشة ورد النهي عن الصلاة. ولذلك لما سئل عليه الصلاة والسلام

124
00:44:31.100 --> 00:44:56.300
قال ان في الصلاة لشغلا كما في صحيح مسلم قال رحمه الله تعالى وان فعل المحلوف عليه ناسيا انتم تعلمون عن الناس قد خفف الله سبحانه وتعالى عنه نعم او مكرها لم يحنث لقومه ولذلك اسباب التخفيف الشريعة الاسلامية سبعة وكثيرا ما عددناها منها

125
00:44:56.300 --> 00:45:16.300
كما تعلمون المرض ومنها السفر ومنها ايضا الجهل وكذلك النسيان وكذلك ايضا الاكراه ومنها ايضا القصور الذي يحصل بالنسبة للمرأة والعدل. ومنها ما تعم به البلوى. كان تمشي في طريق لا تستطيع ان تتوقى النجاسة

126
00:45:16.300 --> 00:45:41.550
تمر به بعض الدواب وغير ذلك. ولذلك الرسول لما سألته ام سلمة احدانا تطيل ثوبها هذا ربما يمر بالنجاسات قال عليه الصلاة طهره ما بعده قال لم يحنث لقول الله تعالى وليس عليكم جناح فيما اخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وليس عليكم

127
00:45:41.550 --> 00:46:08.500
جناح يعني اثم. فيما اخطأتم به والخطأ يكون بسبب النسيان او الجهل اول اكراه ايضا ولكن ما تعمدت قلوبكم. يعني ان تتعمد ذلك الفعل فشتان بين ان يحصل منك الشيء ناسيا وبين ان تتعمد. اذا كان

128
00:46:08.550 --> 00:46:28.550
صيام رمضان كما تعلمون ركن من اركان الاسلام. ومن يجاهر في نهار رمضان يرتكب كبيرة من الكبائر وتعلمون قصة الذي جامع في نهار رمضان وما ورد من ومع ذلك لو انك تناولت كأسا من الماء ناسيا

129
00:46:28.550 --> 00:46:48.550
وشربت فانما اطعمك الله تعالى وسقاك فلا اثم عليك وصيامك صحيح. اذا هذا من باب التخفيف في هذه الشريعة هذه الشريعة ايها الاخوة لو اردنا ان ندقق في مقاصدها لوجدنا انها تبحث يعني تبنى على اصول

130
00:46:48.550 --> 00:47:08.550
علل واحكام منها مدى مراعاة مصالح الناس منها العدد منها التخفيف. والقرآن مليء بذلك يريد الله يريد ان يخفف عنكم وما جعل عليكم في الدين من حرج. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول يسروا ولا تعسروا الى غير ذلك من

131
00:47:08.550 --> 00:47:28.550
ادي اذا النسيان الانسان بشر. واذا كان محمد بن عبدالله الذي لا ينطق عن الهوى ناسي فما اسألك بغيره يصلي بالناس صلاة الظهر ثم يسلم من ركعتين فيقول له ذو اليدين الرجل للشهر بطول يديه

132
00:47:28.550 --> 00:47:48.550
يا رسول الله اقصرت الصلاة ام نسيت؟ ما تجرأ الصحابة حتى فيهم ابو بكر وعمر ما قالوا للرسول. قالوا ربما انها اختصرت وما نزل علي شيء لان الوحي كان في ذلك الوقت ينزل. فقال رسول الله ما قصرت وما نسيت ثم التفت فسأل

133
00:47:48.550 --> 00:48:18.550
انا ابا بكر وعم قال الصدقة باليدين. فقام الرسول فصلى ركعتين يعني اتم الرباعية ثم سجد للسهو وسلم. ادم ايضا لما التقى بالانبياء سأل عن هذا من؟ قيل له ابنك داود النبي قال كم عمره؟ قيل له كم عمره؟ يعني قال كم عمره؟ فقيل له ستون سنة. قال قليل. فاعطاه

134
00:48:18.550 --> 00:48:38.550
من عمره اربعين سنة. فلما جاء ملك الموت ليقبض روحه قال بقي اربعون. فجاء في الحديث نسي ونسي الذرية فهذا شأن الانسان. ربما تأكل عشاء وتأتي في اليوم الثاني تنسى. وربما

135
00:48:38.550 --> 00:48:57.400
احدا وتنسى واحيانا في الصلاة تنسى يعني تجد انك انصرفت لكن هذه كلها امور بحمد الله اذا كان الانسان وفكروا في يومهم المباح. عمر رضي الله تعالى عنه ماذا كان يقول في الصلاة؟ يقول كنت اجهز الجيش وانا في الصلاة. نعم

136
00:48:58.100 --> 00:49:18.100
قال رحمه الله قال وقول النبي صلى الله عليه واله وسلم ان الله تجاوز لامتي عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه الحديث المشهور لفظه ان الله وضع عن امتي الخطأ والنسيان وما يعني تجاوز اسقط ان الله وضع عن ام

137
00:49:18.100 --> 00:49:38.100
الخطأ والنسيان وما استكروا عليه. هذا تخفيف من ربنا سبحانه ولطف بنا. فهذه الامة كما هو معلوم خير امة اخرجت للناس. ولذلك تجدنا في هذه الشريعة من المزايا ما ليس في غيرها لان تلك الشرائع

138
00:49:38.100 --> 00:50:07.500
كانت شرائع مؤقتة في زمن. فشريعة موسى لوقتها ماذا تميزت بشيء؟ وشريعة ماذا؟ موسى عيسى قيدت بشيء اما هذه الشريعة فهي شريعة خالدة باقية ما بقي الليل والنهار باقية الى ان يرث الله الارض ومن عليها لا يبلى على طول الزمان عزها ولا يفنى بكثرة الانفاق

139
00:50:07.500 --> 00:50:29.350
وهي صالحة لكل زمان ومكان. فيها سعادة الناس فيها خيرهم. فيها استقامتهم فيها فلاح كن في الدنيا وفي الاخرة قال رواه ابن ماجة والدار قطني رحمهما الله. وهو حديث ايضا صحيح. يعني حديث قلب فيه انه حسن

140
00:50:29.750 --> 00:50:47.900
ولانه غير قاصد للمخالفة فلم يحنث كالنائم. هذا ليس بارادته. انت عندما تنسى الله تعالى قل لا يكلف نفسا الا وسعها. لا يكلف الله نفسا الا ما الله ما استطعتم

141
00:50:48.000 --> 00:51:07.600
يعني انت تنسى ثم يحصل شيء ماذا؟ الرسول عليه نسي. لا يعني في مواضع كثيرة حصل منه اري ليلة القدر يعني يحصل والانسان قد ينام عن واجب كما نام عليه الصلاة والسلام عن صلاة الفجر. وخرجت عليه الشمس

142
00:51:08.350 --> 00:51:28.350
قال وعنه رحمه الله يعني وعنه عن الامام احمد رحمه الله انه يحلف لانه فعل المحلوف عليه لفعله اشبه غير الناس. وهذا هو مذهب مالك والشامي. لكن انا ارجح واميل الى الاول لانه هو الذي يلتقي

143
00:51:28.350 --> 00:51:50.650
مع رح هذه الشريعة ويسرع وما فيها من التخفيف والرحمة بالناس فهذا حقيقة الاول هو الذي يلتقي مع ذلك. ناسي كيف يكلف قال وان فعله جاهلا كرجل حلف لا يكلم فلانا

144
00:51:51.650 --> 00:52:11.650
فكلمه يظنه غيره. يعني شخص مثلا يعني حلف الا يكلم فلانا وهناك شبيه له وهذا الرجل قد يكون بعيد عنه يعني مسافة لا يعني يدركه تماما او انه مثلا يظنه

145
00:52:11.650 --> 00:52:27.200
شخصا اخر فقال يا فلان فلما التفت تبين انه صاحبه ما الذي حاله؟ فهل هذا جاهل؟ اذا هو يجهل ذلك الحكم. فهل يؤاخذ؟ الجواب لا. والخلاف فيه كالخلاف في الاولى

146
00:52:27.250 --> 00:52:47.250
او سلم على جماعة هو فيهم ولم يعلم به. او سلم على جماعة وسلم على جماعة لان السلام كلام. السلام هو كلام لان الكلام هو ما تنطق به بلسانك. ولذلك ابن مالك يقول في الالفية كلامنا لفظ مفيد كاستقم. فانت لم

147
00:52:47.250 --> 00:53:12.750
ما تقول السلام عليكم هذا كلام اذا هذه جملة مع السلام مبتدأ وعليكم خبره. اذا كلامنا لفظ مفيد استقيم ثم قسمه واسم وفعل ثم حرف الكلم. نعم قال رحمه الله او سلم على جماعة هو فيهم ولم يعلم به

148
00:53:12.950 --> 00:53:33.300
او حلف لا يفارقه حتى يقضيه حقه. يعني حلف الا يفارق هذا الانسان حتى يقضيه حقه نعم ثم قضاه الحق خلاص فارقه لكن لما ذهب وجد ان النقود ناقصة وانها مزيفة وان فيها كذا مزيف فماذا

149
00:53:33.300 --> 00:54:05.400
قال لو حلف لا يفارقه حتى يقضيه حقه فاعطاه قدر حقه ففارقه فوجده رديئا ففيه رواية ايتان كالناس لانه غير قاصد للمخالفة. لانه حقيقة لو ذهب على وجهه واستمر الاخر يقول لا. انا اعطيتك حقك وذهبت خلاص. تفرقنا وانتهى كل شيء. لكن لما يرجع اليه قبل. ولذلك انت

150
00:54:05.400 --> 00:54:25.400
اذا جيت بعض المصارف او بعض الذين بينك وبينهم ما يقول لك عد المبلغ وهذا هو الاولى. بعض الناس تجد انه يستحي لا لا تستحي لانه هذا الشخص صادق. ولا يريد ان يبخسك شيئا لكن سبحان الله ربما اخطأ هو في العدة والالة التي يستخدمها ربما

151
00:54:25.400 --> 00:54:46.900
فما المانع؟ الله تعالى الم يأمرنا باننا اذا تدينا بدين لنكتبه وان نشهد عليه فهذا لا حياء فيه هذا حق والله تعالى لا يستحي من الحق قال ففيه روايتان كالناس لانه غير قاصد للمخالفة

152
00:54:47.550 --> 00:55:09.500
قال رحمه الله ولذلك ايضا الحقوا في الترجيح بالناس قال رحمه الله ومن حلف على غيره الا يفعل وكان المحلوف عليه ممن طيب ما تعرض المؤلفين المكره اليس كذلك؟ المكره ايضا فيه خلاف

153
00:55:09.750 --> 00:55:31.600
تعرض له ناسيا او مكرها. اه طيب. لا ما تعرض للجاهل اذا. اذا لم يتعرض للجهل. اذا الجاهل كذلك فيه خلاف والاولى ان يلحق حكمه بمثل هؤلاء. لان الرسول صلى الله عليه وسلم عذر يعلى في جهله. وعذر وعذر ايضا عددا

154
00:55:31.600 --> 00:55:51.600
من الناس بجهلهم ولذلك ترون فرق بين انسان يحصل منه تقصير حتى الذي يترك الصلاة ما يصلي ننظر قد يكون وعاش في بادية في مكان بعيد لا يعرف شيئا. فلا نعامله معاملة الذي يعيش بين الناس ويقول انا اجهل حكم الصلاة. لا. هذه المساجد التي

155
00:55:51.600 --> 00:56:11.600
قيمة ويتردد عليها الناس فالجاهل يراعى حكمه فينبغي ان يلحق ايضا المسألة فيها خلاف كبير اكثر من الناس وكذلك المكره لكن لاننا نأخذ هذا من مدى مقاصد الشريعة الاسلامية. مسألتنا اللي احنا فيها هي الجاهل نعم المسألة

156
00:56:11.600 --> 00:56:31.600
نتكلم فيها قال وان فعله جاهلا كرجل حلف لا يكلم فلانا فكلمه يظنه غيري لان ذكر الجاهل الحمد لله او سلم على جماعة هو فيهم ولم يعلم به او حلف لا يفارقه حتى يقضيه حقه فاعطاه قدر حقه ففارقه

157
00:56:31.600 --> 00:56:59.800
فوجده رديئا ففيه روايتان كالناس لانه غير قاصدين فيه زيف يعني يعني تجد انه مغشوش. فاذهب قد يغش. والفضة قد تغش. ايظا والنحاس قد يغش وهكذا قال رحمه الله ومن حلف على غيره. انتبهوا لهذه المسألة قد يكون فيها غموض. يعني عبارات المؤلف مضغوطة جدا

158
00:56:59.800 --> 00:57:19.800
فربما يكون فيها يعني حلف انسان زميل على زميله حلف عليه الا تقرأ هذا الكتاب او الا تذهب الى فلان او الا تفعل كذا. او حلف والد على ولده او سيد ماذا؟ على عبده

159
00:57:19.800 --> 00:57:39.800
او انسان حلف على رئيسه او على ماذا سلطان؟ فالحكم يختلف. لان الحالف هنا لا يخلو من واحد من امرين. اما ان يكون الذي حلف عليه ان يفعل داخل تحت سلطته. فالسعيد يحلف على عبده

160
00:57:39.800 --> 00:58:02.750
او الاب يحلف على ابنه بان يفعل ذلك الشيء. فالابن مثلا ينبغي ان يطيع والده ما لم يأمره بمعصية. وربما يحلف على ما لا قدرة عليه. كانسان يتجهز واحرم به ثم يأتي اخر ويقول اقسم يعني احلف عليك

161
00:58:02.750 --> 00:58:22.750
لا بالله الا تحج هذا العام. او مثلا امرأة لم تحج حجت الاسلام يعني الفريضة. فيأتي زوجها ويريد ماذا ان يحلف عليها؟ لا لان طاعة الله مقدمة لان هنا فرض فطاعة الله تعالى مقدمة على طاعة الزوج

162
00:58:22.750 --> 00:58:48.100
بخلاف ما لو كان الحج حج تطوع ففيه كلام قال رحمه الله ومن حلف على غيره الا يفعل وكان المحلوف عليه ممن يمتنع بيمينه وكان المحلوف عليه ممن يمتنع بيمينه من يلتزم بيمينه يعني يخضع له

163
00:58:48.100 --> 00:59:08.100
يسمع له يطيعه كما مثلت لكم السيد يحلف على عبده ما يستطيع ان يعصيه. او الاب اذا كان الابن بارا يقول له كذا ويحلف عليه الا يفعل ذلك الشيء. او ان يفعل ذلك الشيء. او ان يبقى كذا او ان يذهب معه الى

164
00:59:08.100 --> 00:59:30.300
المكان الفلاني الاب له سلطة. لان الاب له ولاية على ابنه. اذا هنا له ولاية عليه فهو في الجهل والنسيان كالحالف قال وان كان ممن فهو هذا الثاني يعني يعني يكون كالحالف في الجهل والنسيان

165
00:59:30.950 --> 00:59:50.950
قال وان كان ممن لا يمتنع بيمينه ان كان الذي حلفت عليه لا يمتنع بيمينك لا سلطة لك عليه. يعني تأتي الى في سكة فتحلف عليه او تأتي مثلا الى والدك فتحلف عليه او عمك او الى اخيك الكبير او تأتي مثلا الى رئيس

166
00:59:50.950 --> 01:00:12.100
او غير ذلك فلا او تحلف تحلف على انسان مثلا الا يصلي في الوقت الفلاني لا. نعم. قال وان كان قال رحمه وان كان ممن لا يمتنع بيمينه. صلى الله على محمد. نكملها

167
01:00:12.100 --> 01:00:32.100
حتى نبدأ بابا جديد. اه في عدة غسيل اول ويشهد الاخ يقول ما الحكم من جامع زوجته وهي حائض هل للزوج على الزوج كفارة؟ ام ماذا يفعل؟ اولا هذا امر محرم وقد جاء النهي عنه والرسول

168
01:00:32.100 --> 01:00:49.800
عليه الصلاة نهى عن ذلك في عدة احاديث ولكن هل عليه كفارة؟ المسألة مختلف فيها والراجح انه ليس عليه كفارة ولا عليه ان يتوب الى الله سبحانه وتعالى توبة نصوحة. وان لا يكرر ذلك

169
01:00:50.350 --> 01:01:22.000
يقول الاخ ابنتي تدرس الطب وانها تلجأ قبل هذا يعني هو المهم وصل قال والمستشفى هل يجوز لها يعني هذا الذي يهمنا ان تلمس المرضى الرجال بهدف التعلم والمداواة اذا كان اولا تعلمون طلب العلم مطلوب وعلم الطب ايضا من العلوم اللي تحتاج اليها المسلمون. واذا احتيج اليه يكون تعلمه واجب

170
01:01:22.000 --> 01:01:42.000
في بنك علوم الشريعة والحاجة قائمة اليه. وكون الطبيب يكون مسلما ومسلما هذا امر مطلوب ومتعين. فاذا كانت الحاجة تدعو الى ذلك يوجد من يفعل ذلك يعني ليس هناك نسا تقوم بالتعامل معهن فارجو ان شاء الله الا

171
01:01:42.000 --> 01:02:04.900
في ذلك بأس  يقول الاخ امرأة عندها فشل كلوي. وتحتاج الى زرع كلى في الخارج هل يجوز شراء الكلي؟ هذه مسألة من اختلف فيها العلماء المتأخرون لان ذلك لم يكن في السابق فهو نقل هل هذا من انواع المثل او لا؟ في الواقع المثلى القص بهذه

172
01:02:04.900 --> 01:02:32.700
بالانسان وان يساء اليه. وهذه لم يعني لم يقصد بها كذلك. فهناك فتاوى عدة في جواز ذلك يقول الاخ مات قريب لي وهو تارك للصلاة فهل يجوز لي اقوم له بعمرة وماذا ستنفعه العمرة وقد ترك ركنا من اركان الاسلام؟ اولا ايها الاخوة كما تعلمون الصلاة

173
01:02:32.700 --> 01:02:53.300
هذه هي الركن الثاني بعد الشهادتين رسول بين انه لا حظ الاسلام لتارك الصلاة. وكان عليه الصلاة والسلام اذا حزبه امر فزع الى الصلاة. وكان يقول ارحنا يا بلال بالاذان

174
01:02:53.850 --> 01:03:23.900
هذا كله جافي والصلاة امرها عظيم الحديث عنها يطول. لكن فهنا الاخ يعني يسأل هل يعتمر عن العلماء اولا تارك الصلاة لا يخلو اما ان يكون اي تارك الصلاة يعني يعتقد وجوبها ولكنه يتكاسل عن ادائها او ان يكون فهذا الذي ينكر الصلاة لا خلاف بين العلماء في انه كافر مجمع عليه. لكن

175
01:03:23.900 --> 01:03:43.900
الذي يقول انا اعلم بان الصلاة واجبة. ولكنني انسان يصيبني الكسل واقصر في ذلك الامام احمد رحمه الله تعالى يا رب انه كافر. والادلة تشهد لذلك. العهد الذي بيننا وبينه. يقول عليه الصلاة والسلام العهد الذي بيننا وبينهم

176
01:03:43.900 --> 01:04:01.200
الصلاة فمن تركها فقد كفل ليس بين العبد وبين الكفر الا ترك الصلاة. اذا والاثار في ذلك كثيرة الصحابة اليس هذا وقت الحديث عن الصلاة؟ لان المجال لا يسمح المهم هنا

177
01:04:01.300 --> 01:04:19.800
تارك الصلاة على القول بانه كافر ماذا ينفع ان تعتمر عنه؟ ادعو له بالهداية وهو داخل تحت المشيئة ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وهناك جمع من العلماء يقولون لا يكفر. ولكنه ارتكب كبيرة

178
01:04:20.400 --> 01:04:40.000
يقول الاخ يقول يقول ما حكم من حلف وقال علي الحرام من ديني هل يميل عليه ان يتوب الى الله سبحانه وتعالى وعلى المؤمن الا يعود نفسه وكثيرا ما سمعنا اناسا

179
01:04:40.050 --> 01:05:05.000
يتساهلون في مثل هذه الامور فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب اليم. يقول الاخ هذا يعني قصته غريبة يقول انا حلفت كاذبا الا يعجبني الصراحة ان الانسان يكون صريحا. يقول هو اولا كذب لانه يريد استخراج حقه فهو يسأل هل وصول الى حقه عن طريق

180
01:05:05.000 --> 01:05:26.000
يكون مبيحا له او لا؟ يقول ذكر القصة انا حلفت كاذبا حتى اخذ حقي امام مهندس وهو يدير المشروع الذي اعمل فيه وهو ظالم يأكل حقوق الناس وكنت اظن ان

181
01:05:26.000 --> 01:05:53.250
هذا الحالف ليس يمينا غموسا فهل علي كفارة ام يمين غموس؟ اولا هذا ليس له الا مخرج واحد الذي سمعتم عن الامام احمد رحمه الله تعالى اذا تعود يعني انت عندما حلفت كنت متأولا يعني ما كنت تقصد الكذب ولكنك مضطر لتصل الى حقك. ولذلك شيخ الاسلام

182
01:05:53.250 --> 01:06:09.150
ابن تيمية رحمه الله تعالى في قضية ماذا؟ يعني الرشوة تعلم الانسان قد يبتلى في هذه الحياة فلا يستطيع ان يصل الى حقه الا ان يقدم شيئا. فلو اضطر الى ذلك وكان حقه سيضيع

183
01:06:09.150 --> 01:06:29.150
اجاز ذلك في حدود ضيقة. انه يفعل ذلك في اضيق الحدود عند الضرورة عند الاضطراب ومع ذلك تكلم العلماء لو كان لك حق على انسان وجحده ووقع في يدك مال الله هل تأخذ او لا؟ بعضهم قال يأخذ

184
01:06:29.150 --> 01:06:49.150
قوله عليه الصلاة والسلام لهند زوجة ابي سفيان خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. وبعضهم قال لا. المهم هنا يعني انت عليك خروجا يعني من الامر ان تكفر عن يمينك وعليك الا تعود لمثل ذلك وواجب عليك هذه مسألة اخرى ان انبه الاخ

185
01:06:49.150 --> 01:07:10.550
هذا انسان فتعلم بانه ظالم وانه يأكل حقوق الاخرين. وانه ليس هو المسؤول الاول في ذلك العام الذي تعمل فيه هناك من يديره وهو المسيطر وصاحب الكلمة فعليك ان تبذل الجهد لتحصل على شاهد او شاهدين وتبلغون عن ذلك. لان هذا

186
01:07:10.550 --> 01:07:30.550
قوم يأكل حقوق الناس وهذا من باب الدين النصيحة ومن باب من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع منكم فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه وذلك اضعف الايمان

187
01:07:30.550 --> 01:07:55.100
اذا عليك ان تخلص الناس من ذلك. ولكن نرجو ان يكون لك مخرج كالذي ذكر الامام احمد رحمه الله يقول الاخ هل زوجة لابي التي تسمى الخالة هل زوجة الاب لها نفس حقوق الام؟ اذا توفيت الام مثل البر والمعاملة والاتفاق والحقوق الواجبة

188
01:07:55.100 --> 01:08:13.300
حقوق الام واجبة متعينة والجنة تحت اقدام الامهات. فهي الطريق الى الجنة. اما زوجة الاب فينبغي ان تنزل المنزلة اللائق بها من حيث احترام تنزل منزلة الام. لكنها لا تكون اما

189
01:08:13.350 --> 01:08:33.350
فامك التي حملتك تسعة اشهر وولدتك وتحملت وتعلمون ماذا قال الله سبحانه وتعالى في شأن الوالدين ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما. لكن من باب الادب ومن باب الاحترام ومن باب ايضا اداء حقوق الوالد عليك ان تقدرها اولا

190
01:08:33.350 --> 01:08:54.950
كونها نزلت منزلة والدتك ولكونها زوجة والدك فعليك ان تحترمه وتقدم لكن ان تضعها في  في مصاف الام فلا. يقول الاخ كان في سؤال يسأل الاخ عن قضية يوكل شخص يمين او كذا

191
01:08:55.050 --> 01:09:20.200
يمكن هذي هي يقول الاخ هل يقال لا يكون التوكيل في الحلف لان الحلف عبادة والعبادة لا لا تكون فيها نعم اذا فصلنا ذلك نعم وهو ايضا امر عقدي يعني قضية اليمين لانها من الايمان هذي انما هي من الامور العقدية فكذلك كما ذكر الاخ

192
01:09:20.200 --> 01:09:35.650
هل يقول يجوز ان نجمع الاضحية والعقيقة في شيء واحد لا خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة