﻿1
00:00:02.450 --> 00:00:23.900
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين العاقبة للمتقين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين. واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي السبعة بشيرا ونذيرا

2
00:00:24.050 --> 00:00:46.100
صلوات الله وسلامه عليه. اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن اتبع هداهم. واقتدى اثرهم وصار في منهج الى يوم الدين اما بعد فقد بقي قدر يسير من من باب القسمة يتمه ان شاء الله ثم ننتقل الى دار

3
00:00:46.400 --> 00:01:06.400
او كتاب الدعاوى والبينات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى اله واصحاب

4
00:01:06.400 --> 00:01:21.100
به ومن سار على نهجه الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا قال الامام ابن قدامة رحمه الله تعالى وغفر الله له ولشيخنا ونفعنا الله بعلومه ما قال كتاب الاقضية قال باب القسمة

5
00:01:21.100 --> 00:01:43.300
قال في فصل وان ظهر بعض نصيب احدهما مستحقا قال رحمه الله وان كان مشاعا بطلة القسمة وان كان مشعا ما معنى مشع؟ يعني غير مقصود لان المشترك لا يخلو من واحد من امرين اما ان يكون مقسوما يعني مفرز كما عرفنا

6
00:01:43.350 --> 00:02:10.150
كل واحد اخذ نصيبه واما ان يكون مشاعا اي لا يزال الحق خليطا بين الاثنين لا يعرف حق احدهما من الاخر ان لم تتم القسمة بعد قال وان كان مشاعا بطلت القسمة لان الثالث شريكهما لم يأذن في القسمة ولم يعني هذا الكلام يعود فيما اذا

7
00:02:10.150 --> 00:02:30.550
ظهر مستحق بعد ان تقسم الشركة بين اثنين ثم يظهر مستحق ثالث او اكثر مستحق لتلك القسمة لجزء منها فهو لا يا اخوي من عمري اما ان تكون قد قسمت وانتهت

8
00:02:30.850 --> 00:02:46.150
ولا يعرف وليس هناك تعيين فهنا تعاد القسم من جديد او ان لا يكون حقه معروفا كما مر بنا يكون معروفا عند كل واحد منهم اي معين فيأخذه وينتهي والمسألة ايضا

9
00:02:46.150 --> 00:03:06.200
الثالثة ان يكون مشاعا. يعني غير معروف غير معين فيصبح شريكا ثالثا وحينئذ وهذا ما يتكلم عنه المؤلف قال بطلة القسمة لان الثالث شريكهما لم يأذن في القسمة ولم يحضر

10
00:03:06.250 --> 00:03:26.950
واشبه ما لو علما به ولا تصح القسمة الا باتفاق الاطراف عليها اي المستحقين لها اي المالكين قد قسمت كما قلنا ربما تكون هناك عرض ويظهر للاثنين للشريكين الذين ورثاها

11
00:03:27.250 --> 00:03:49.450
اراد قسمتها ظهر لهما اخ ثالث ما كان يعلمان بوجوده وحينئذ ابطل القسمة في هذه حالة لان حقه مشاع في ذلك الحق وتعاد القسمة من جديد فبدل ان كانت تقسم على اثنين تكون على ثلاثة

12
00:03:49.850 --> 00:04:12.700
قال وان قسما ارضا نصفين وبنى احدهما في نصيبه دارا ثم استحق ما في يده ونقض بناؤه رجع على شريكه بنصف البناء. المؤلف رحمه الله تعالى يقول لو قسمت يقول الارض المشرقة

13
00:04:12.700 --> 00:04:32.000
بين اثنين. فاخذ كل واحد منهما نصيبه بعد الافراز ثم ان احدهما بنى دارا يعني بيت في قسم ثم جاء شخص مستحق لجزء من الارض وهو المكان الذي بني فيه

14
00:04:32.300 --> 00:04:48.000
وفي هذه الحالة لا شك هذا يرجع الى ماذا الى صاحبه في القسم لكن هذا بنى وهذا الذي بنى لا يخلو من واحد من امرين اما ان يأتي المستحق فيعوضه عن البناء

15
00:04:48.150 --> 00:05:08.050
انه يعتبر هذا نوع من الغصب فهو مخير اما ان يعوضه عن البناء واما ان يقول اهدم بناءك. انا لا حاجة لي به فان عوضه عن البناء انتهى الامر. لا يرجع الى شريكه. وان لم يعوضه يرجع الى شريكه السابق في

16
00:05:08.050 --> 00:05:31.900
ويأخذ منه نصيبه قال ثم استحق ما في يده ونقض بناؤه رجع على شريكه ولذلك قال ونقظ بناؤهم لكن لو لم ينقظ تقبله المستحق ودفع اليه اجرة ماذا؟ النفقة ما احتاج ذلك الى ان يرجع الى صاحبه الا في الارض

17
00:05:32.500 --> 00:05:53.450
قال رجع على شريكه بنصف البناء لان القسمة كالبيض قال رحمه الله ولو باعه نصف الدار رجع عليه بنصف ما غرم كذا ها هنا. كذلك لو باعه نصف الدار ثم انه انفق عليها فانه يرجع عليه

18
00:05:53.450 --> 00:06:15.350
يعني لو ظهرت مستحقة المرض. نعم قال المصنف رحمه الله تعالى فصل اذا اقتسم الوارثان ظهر على الميت دين متعلق بالتركة. هذه الان مسألة جديدة. يعني مات شخص وترك تركه

19
00:06:16.350 --> 00:06:39.600
وخلف ابنين ثم انهما اقتسما تلك التركة ثم بعد ذلك تبين وجود دين على الميت. فهنا ننظر هل هناك مال اخر ينفق يمكن ان ينفق منه ان يسدد منه الدين اذا امكن ذلك فلا اشكال

20
00:06:39.900 --> 00:07:06.200
لكن المشكل اذا لم يكن للميت سوى تلك التركة التي توزعها الاثنان او الثلاثة فهنا حينئذ لابد ان يأخذ صاحب الحق حقه وفيها تفصيل قال اذا اقتسم الوارثان فظهر على الميت دين متعلق بالتركة. ولا وفاء من غيره يعني لا يوجد مال اخر

21
00:07:06.200 --> 00:07:22.750
الميت يمكن ان يوفى منه ثلث الى غيره ان بنى ذلك على ان الدين هل يمنعوا تصرف الورثة في التركة وفيه وجهان؟ هذه مسألة عادنا المؤلف الى قضية الدين لانكم تعلمون ايها الاخوة بانه

22
00:07:22.750 --> 00:07:44.500
اذا مات الميت فهناك خطوات في الثقة كما جاء في الاحاديث اول شيء هو تجهيز الميت. اول ما يبدأ به هو تجهيز الميت وتجهيز الميت من تغسيل وكفن وحفر قبر ودفن الى اخره. ثم ينتقل الى الامر الثاني الا وهو

23
00:07:44.500 --> 00:08:09.350
والدين والله سبحانه وتعالى قدم الوصية على الدين والعلما نصوا على ذلك. اما الرسول عليه الصلاة والسلام فانه قظى بالدين قبل الوصل ولذلك بعد التجهيز يبدأ بالدين لان الدين امر واجب متعين والوصية اصلها هي تضرع

24
00:08:09.450 --> 00:08:31.650
ولا تلزم الا بعد الموت وبوجود مال يدفع اذا حينئذ ينتقل ماذا الى الدين؟ فلو قدر ان الورثة حسموا التركة. اللي تصحوا تلك القسمة ان يقسموا التركة والميت مدين عليه دين او لا؟ من

25
00:08:31.650 --> 00:08:49.250
من يقول لا تصح قسمة التركة قبل سداد الدين ومنهم من يقول لا مانع ان تقسم التركة ثم بعد ذلك يوفى الغريم حقه سواء كان من هذه او غيرها حتى لولا

26
00:08:49.250 --> 00:09:05.500
لم يكن الا ذلك الذي قسم فانه يباع ويعطى منه الحق قال انبنى ذلك على ان الدين هل يمنع تصرف الورثة بالتركة؟ والاولى والارجح انه ليس له من يتصرف حتى

27
00:09:05.500 --> 00:09:28.600
ومال الميت من حقوق اولا يبدأ بالتجهيز ثم الدين ثم الوصية ثم بعد ذلك ينتقل الى قسمة  قال وفيه وجهان احدهما يمنع فلا تصح القسمة والثاني قال والثاني لا يمنع فتكون القسمة صحيحة

28
00:09:29.950 --> 00:09:47.350
هذه هي المذهب لان تعلق الدين بالتركة لا يمنع صحة التصرف فيها. هذه المذهب لكن الاخرى هي الاكثر ايضا هي رأي اكثر العلماء وهي الارجح لها عندي نعم قال رحمه الله تعالى

29
00:09:47.700 --> 00:10:07.450
لان تعلق الدين بالتركة لا يمنع صحة التصرف فيها لكن ان امتنع من وفاء الدين بيعت في الدين وبطلت القسمة لكن انه امتنع من الدين بعد ان قسم التركة وحاز كل انسان نصيبه

30
00:10:07.500 --> 00:10:29.550
فجاء صاحب الحق فلم يعطياه حينئذ يتدخل الحاكم القاضي ويأمر ببيع الارض ثم بعد ذلك يسدد منها الدين وما تبقى يرد يرد عليهما كل يأخذ نصيبه قصدي هنا في الترجيح انه لا ينبغي ان تقسم

31
00:10:29.650 --> 00:10:42.450
قبل ان يسدد الدين. اما اذا قسمت هذه مسألة اخرى فرعية هل تصح القسمة او تبطل؟ لا انا ارى انها لا تبطل في هذه الحالة. لكن قبل ذلك الحكم الا تقسم

32
00:10:43.300 --> 00:11:06.500
قال رحمه الله تعالى بان تعلق الدين بالتركة لا يمنع صحة التصرف فيها لكن ان امتنع من وفاء الدين بيعت في الدين القسمة. ولو ان احدهما سدد نصيبه تبقى قسمته صحيحة. ويباع من ما عند الثاني الذي

33
00:11:06.500 --> 00:11:24.400
لم يؤدي ما عليه من حق قال رحمه الله بيعت في الدين وبطلت القسمة هذا هو المذهب قال وان وفى احدهما دون الاخر. يعني سدد احدهما قسطه. يعني ما على الميت لانه يعني ما على

34
00:11:24.400 --> 00:11:47.750
الميت نفرض انه عشرة الاف ريال على كل واحد خمسة الاف فهذا دفع نصيبه. اذا هذا نصيبه من القسمة صحيح ولا شيء عليه. الثاني امتنع يباع نصيبه ويسدد الحق الواجب عليه لانه مقدم على ماذا؟ على التركة على الميراث

35
00:11:47.900 --> 00:12:09.100
وان تبقى شيء يرد اليه قال رحمه الله صح في نصيب من وفى وبطل في نصيب الاخرين. الذي امتنع ولم يوفي ما طرا قال المصنف رحمه الله تعالى فصل واذا سأل احد الشريكين الحاكم

36
00:12:09.400 --> 00:12:40.900
القسمة بينه وبين شريكه فيما تدخله قسمة الاجبار لم يجبه الى ذلك حتى يثبت عنده ملكها. هنا هذي اخر مسألة في كتاب القسم مما ندعو المؤلف يعني ذهب احد  وطلب من القاضي ان يقسم ما بينه وبين شريكه. وكانت هذه القسمة قسمة اجمار بمعنى ان له الحق ان يطالب

37
00:12:40.900 --> 00:13:02.150
طالب بذلك وليس لشريكه ان يمانع وليس لشريكه ان يمتنع فان امتنع اجبره المؤلف يتكلم رحمه الله عنه مسألة دارت ارتباط بقضية الاجبار يعني هل اذا ذهب الى القاضي وطلب منه ذلك يأخذ قوله وسلم

38
00:13:02.250 --> 00:13:20.550
او لابد من ان يثبت ملكيته لذلك الشيء. وانه شريك فيه. هنا لابد بخلاف ما لو جاء المشتركان معا واقرا فالحكم يختلف. ومع ذلك فيه قيد. يذكره المؤلف. اذا اذا

39
00:13:20.550 --> 00:13:44.200
احد الشريكين وطلب القسمة يطالبه الحاكم بالبينة. ائت بشاهدين او صف يثبت على ان هذه الارض لك نصيب منها. فاذا ثبت ذلك استجاب والا فلا قال واذا سأل احد احد الشريكين الحاكم القسمة

40
00:13:44.400 --> 00:14:02.500
بينه وبين شريكي فيما تدخله قسمة الاجبار لم يجبه الى ذلك حتى يثبت عنده ملكها. قال لم يجبه حتى فجعل غاية حتى يثبت عند القاضي ملكيته لتلك الارض لبعض تلك الارض

41
00:14:03.650 --> 00:14:31.450
قال بانه قد يكون مدعيا قال حتى يثبت عنده ملكه بها حتى يثبت عندهم ملكهما قال لان في قسمة الاجبار حكما عليه الا يثبت الا بما يثبت به الملك. لان في قسمة الاجبار ماذا حكم على الاخر؟ فلا يثبت عليه ذلك

42
00:14:31.450 --> 00:14:56.550
الا بماذا؟ بما يثبت فيه الملك  لان يدهما دليل ملكهما ولا منازع لهما ويثبت لهما من حيث الظاهر ولكن لو طلب معنا هذه مسألة اخرى ترى عندك خلط يعني المسألة فيه مسألة اخرى غيرها. يعني انتهت المسألة الثانية ان يتقدم معا الى القاضي

43
00:14:56.950 --> 00:15:14.900
قال لان في قسمة الاجبار حكما عليه فلا تثبت الا بما يثبت به الملك. انت هتلول تقدم شخص لا يتقدمان معه يسألان يطلبان من الحاكم قال وان سأله شريكان القسمتان

44
00:15:15.550 --> 00:15:40.500
اجابهما اليه. لكن اجابته لهما ايضا مقيدة. لانه هو يجيبهما ويقسم بينهما على اساس انه ما قر بذلك والقاضي يحكم بالظاهر ما دام جاء وقرر ذلك فانه يحكم بينهما لكن لا بد ان يلصق ان يدون في السجل وفي

45
00:15:40.500 --> 00:16:00.400
احذر الصك الى ان القسم النابون انما بنيت على اقرار كل واحد منهم ولا يكتفي بصف واحد يذكر ذلك في كل صف لانه لا  قد يأتي بعد زمن قد يكون ذلك الزمن طويلا او قصيرا مدعا يدعي تلك الارض

46
00:16:00.700 --> 00:16:22.500
حينئذ اذا رجع القاضي الاخر الى ذلك وجد ان ذلك انما هو باقرارهما وليست هناك بينة فانها لو كانت بينة يختلف الحكم قال رحمه الله وان سأله الشريكان القسمة اجابهما اليها ولم يحتج الى اثبات الملك

47
00:16:22.800 --> 00:16:54.450
لان يدهما دليل ملكهما ولا منازع لهما فيثبت لهما من حيث الظاهر ولكنه يثبت في القضية ولكنه يثبت ولكنه يثبت بالقضية ان قسمه اياه بينهما باقرارهما. ولكن يثبت في ما هي القضية المحظر الذي دونه الذي هو الصف يبين ان ما تمت القسمة بناء على طلب كل من

48
00:16:54.450 --> 00:17:20.700
وفلان حتى يعلم بان القسمة لم تبنى على شهادة وانما بنيت على غير بينة وهو  وسبب ذلك خشية ان يأتي انسان يطالب في ذلك الحق وحينئذ يتبين ان العمر لم يثبت ببينة وانما عن طريق السؤال والطلب

49
00:17:21.100 --> 00:17:50.200
قال ولكنه يثبت في القضية ان قسمه اياه بينهما باقرارهما لا ببينة شهدت لهما بملكهما لانها لو كانت بينة انتهى الامر خلاص ليس من حق احد ان يطالب. نعم قال وكل ذي حجة على حجته. وكل ذي حجة يكتب ويدون على حجته. يعني كل واحد

50
00:17:50.200 --> 00:18:16.200
يدين او يكتب في جانبه في اي مكان فيقال انما تمت القسمة بناء على طلب ما المتقدمين والسائلين ولم تكن على بينة قال وكلوا ذي حجة على حجته لان لا يتخذ القسمة هنا فيه تقديم وكل ذي حجة يكتب على حجته ذلك

51
00:18:16.200 --> 00:18:39.300
بان لا يتخذ القسمة حجة على من ينازعه في الملك. لانه قد يأتي شخص ينازع فهذه ملك الارض. فيقول نعم. هذه الحجة لكن اذا وجد في الحجة ذلك القيد حينئذ يأتي بشهود وينازع يقدم الدعوة ويدخل فيها معهم امام القاضي

52
00:18:39.600 --> 00:19:04.250
قال الامام ابن قدامة رحمه الله تعالى باب الدعاوي. هذا باب الدعاوى والدعاوي والبينات. المؤلف رحمه الله تعالى قال الدعاوي او الدعاوى كله يقال وهنا عادة العلماء ليضيفوا البينات والمؤلف اقتصر على ماذا؟ الاصل لانه اول ما يتقدم الانسان

53
00:19:04.250 --> 00:19:24.000
ثم يطالب بالبينات فكان عادتهم ان يضيفوا الى ذلك البينات. والدعاوي او الدعاوى جمع دعوى. لانك تقول ادعى يدعي دعوة والدعوة تجمع على دواعي ولكن اذا اردنا ان نعرف ما هي الدعوة

54
00:19:24.200 --> 00:19:48.050
يعني ما هي الدعوة هو ان يضيف الانسان الى نفسه استحقاقا او شيئا ماذا في يد غيره او في ذمته؟ مرة اخرى اضافة الانسان الى نفسه استحقاق شيء بيد غيره او في ذمة وبعضهم يقول

55
00:19:48.100 --> 00:20:13.850
فيه من عين او ذمة يعني العين هي الشيء الموجود امامك سيارة او كتاب او ثوب او غير ذلك او في ذمته يعني الدين اذا ما هي الدعوة؟ لان الانسان اذا تقدم الى القاضي يطلب شيئا ما هو ذلك الذي يطلبه؟ يريد ان يضيف شيئا

56
00:20:13.850 --> 00:20:37.800
في يد الاخر او في ذمته اليه بدعوى ان هذا حقه وانه ينبغي ان يعاد اليه ويرد هذه هي  ودع ولا شك ثابتة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن ذلكم الحديث المتفق عليه ومن قوله عليه الصلاة والسلام لو يعطى الناس

57
00:20:37.800 --> 00:21:04.350
دعواهم ندعى ناس دماء رجال واموالهم. ولكن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه. وفي لفظ في غير الصحيحين ولكن البينة على المدعي واليمين وعلى من امن  اذا هذا الحديث ايها الاخوة هو اصل من اصول الاسلام

58
00:21:04.600 --> 00:21:30.300
وهو قاعدة مهمة من قواعد الفقه الاسلامي وقاعدة ركينة في باب القضاء. لان غالب احكام القضاء تدور على هذا الشيء لان القاضي ماذا يعمل الاصل فيه انه يتلقى الدعاوى. ثم ينتهي الى ماذا؟ هذا مدع وهذا مدع عليه. وهناك دعوة. تنتهي الى ماذا؟ الى انه ينهي الخصوم

59
00:21:30.300 --> 00:21:51.050
ثم يلزم احد الخصمين بالحق الذي يجب عليه. هذا الاصل فيه لكن قد يضاف الى القاضي اعمال اخرى كما رأينا فيما يتعلق بالوقف فيما يتعلق بالاشراف ماذا على اموال اليتامى والقصة وربما ايضا يتولى عقد النكاح وغيره هناك

60
00:21:51.050 --> 00:22:21.950
قوم لكن معنى القضا هو الفصل في الخصومات والزام والالزام بها. اي تقرير الحكم هذا معنى هذا الدعوى والبينات قال المصنف رحمه الله تعالى لا تصح الدعوة لا تصح دعوى المجهول. اه دعوى المجهول. لماذا المؤلف؟ قال دعوة المن؟ هل معنى هذا انها تصح في بعض الابواب؟ الجواب نعم

61
00:22:22.550 --> 00:22:45.850
ان كان الاخوة يذكرون ما درسنا في كتاب الوصايا يذكرون وان المؤلف تطرق لذلك وايضا تناوله بالتفصيل وبين انه في كتاب الوصايا تصح الوصية بالمعلوم والمجهول حتى يصح ان توصي فيما بطنها في بطن هذه الناقة او ما

62
00:22:45.850 --> 00:23:08.700
في بطن هذه الشاة وربما توصي بثلث او بربع وكل ذلك جائز. وايضا توصي بالمقسوم وبالمشع كل ذلك جاء  ومثلها الاقرار تماما. لان الاقرار هو اثبات حق ان يثبت الانسان حقا لغيره. وحينئذ ليس شرطا ان

63
00:23:08.700 --> 00:23:30.100
لدي حق لفلان هو كذا ونوعه كذا واستلمته في ورقة كذا او في كيس كذا لا اذا الوصية والاقرار يجوز ماذا فيهما الجهالة اما غيرهما من الاحكام من النكاح من البيع كما مر بنا وعرفنا

64
00:23:30.100 --> 00:23:48.200
انه لا يصح بيع المجهول لان ذلك فيه ظرر وبالامس مرت بنا ايظا امثلة ومر بنا في السلم وغير ذلك لكن هناك استثناء هناك استثناءات او هناك استثناء يسير لبعض العلماء كما رأينا المالكية

65
00:23:48.400 --> 00:24:09.700
درسنا ما يتعلق بالربا والغرر انهم يتجاوزون عن الشيء اليسير ومن العلماء من يتشدد فلا يقتفر قليلا  اوصى انا يعني ارض بين اثنين. فمات شخص كتب وصية. اوصى لفلان بنصيبه من تلك الارض وتلك

66
00:24:09.700 --> 00:24:28.100
الارض لم تقسم. هذا مشع؟ هذا هو الاسم ولذلك قلت لكم ايها الاخوة قضية القسم ليست محصورة في القبر ولكن القضاء تطبيق ذكرت في القضا لان القاضي يطبق الحكم والا هي لو نظرت اليها اقرب شيء

67
00:24:28.150 --> 00:24:56.300
في كتاب المواريث. لانها كلها تقوم على التقسيم قال لا تصح دعوة المجهول في غير الوصية والاقرار لان القصد في الحكم فصل الخصومة والتزام   ايه هي؟ نعم لان الوصية انما يتضرر

68
00:24:56.800 --> 00:25:15.500
قال لان القصد هو الحكم الا ان القصد في الحكم فصل الخصومة. ان القصد في الحكم الذي ينهض به القاضي ويقول هو الفصل اذا اذا جيت تقل مهمة القاظي ما اهم شيء هو الفصل في الخصومات

69
00:25:15.750 --> 00:25:37.700
واذا فصل في الخصومات ماذا سيترتب عليه تقرير الحكم واذا تقرر الحكم سيلزم به الاخر. وقلنا الفرق بين المفتي وبين القاضي انت تأتي الى مفتي وقد يكون هذا المفتي اعلم بكثير من القاضي ليست القضية. وتسأله عن مسألة ويفتيك. لكن هو لا يلزمك

70
00:25:37.700 --> 00:25:57.700
لك ان تفعل ولك الا تفعل لكن اذا جلست في مجلس القاضي وتداعيت مع شخص وقرر الحكم فحكمه لجان ان لم تلتزم يجبرك على تنفيذه. هنا الفرق بين القظا وبين ماذا؟ بين القاظي وبين المفتي وكل منهما يغير

71
00:25:57.700 --> 00:26:15.450
دين الحق يعني القاضي والمفتي بين الحق لكن هذا يلزم وذاك لا يلزم قال لان القصد في الحكم فصل الخصومة والتزام الحق. يعني لما يفصل الخصوم ويتقرر الحق. فالمؤلف جاء بالنتيجة

72
00:26:15.450 --> 00:26:33.400
لانه يفصل الخصومة ويقرر الحكم ثم تقرير الحكم لا بد من الالتزام به من الطرفين لابد ان يلتزم وان لم يلتزم فانه يؤخذ على يده قال ولا يمكن ذلك في المجهول

73
00:26:34.050 --> 00:26:54.400
فان كان كيف يأتي الحاكم ويفصل في الخصومة ويحكم في امر مجهول ما تبين له لا لابد ان يكون واضحا يعني يأتي شخص فيقول لفلان انا اريد من فلان حقا ما ما ادري انا اريد منه شيئا هذا يكفي اذهب

74
00:26:54.450 --> 00:27:21.600
بيبين وحدد ذلك الشيء كما سيذكر المؤلف رحمه الله قال فان كان المدعى دينا ذكر الجنس ان كان المدع يعني جاء زيد فادع على عمر فتقدم الى القاضي ثم احضر المدعى عليه ثم قال ما تقول مثل القاضي فيما يدعي فلان؟ يقول انه اقرضك

75
00:27:21.600 --> 00:27:43.750
فيقول نعم بعد اولا القاضي يسأله ما نوع هذا الدين؟ هل هذا الدين كان ثمنه مثلا نبيع سلعة؟ او انه اقرب ذلك شيء او انك اتلفت له شيئا وتركه في ذمتك او انه مثلا متعلق بالسلم دفع لك مبلغ على ان

76
00:27:43.750 --> 00:28:06.600
يعطيه المسلم فيه ولم تعطه يعني يتحقق القاضي من ذلك الامر قال ذكر الجنس والنوع والصفة. ذكر الجنس. فمثلا الجنس نأتي نقول النقدان اي النقدين نوعه يقول ذهب او فضة. مثلا نأتي الى الصفة ما صفة ذلك الشيء

77
00:28:06.650 --> 00:28:32.000
كيف اعطيته اياه؟ هل اعطيته اياه مناولة؟ هل حوالة؟ هل الى اخره؟ فتجد انه يذكره تماما حتى يصل الى النتيجة وهذا من باب التوثق قال وان كان عينا باقية ذكر صفتها. وان كانت عينا باقية. فان تكن سيارة. فيقول ما نوع السيارة؟ هذه

78
00:28:32.000 --> 00:28:51.850
التي بعتها اياه ما نوعها نوعها كذا صناعة كذا مدينها الى اخره قال ذكر صفتها وان ذكر قيمتها كان احوط. لا شك يعني زيادة في التوظيف. لانه اذا ذكر القيمة كانت

79
00:28:51.850 --> 00:29:12.400
في البيان قال وان كانت تالفة لها مثل ذكر صفتها. وربما تكون هذه السلعة التي فسيرى تلفت باع عليه سيارة ثمان تلك السيارة حصل لها حادث وكلفته احترقت. لا يوجد لها. ينظر الى

80
00:29:12.400 --> 00:29:34.300
مشابهة لا وتقاربها في القيمة فيجعلها هي المقياس والمرجع في ذلك فيقيس عليها قال وان ذكر القيمة كان احوط قال رحمه الله وان لم يكن لها مثل ذكر قيمتها. وان لم يكن لها مثل يذكر قيمتها وحينئذ تكون تقوم الدعوة على القيمة

81
00:29:35.350 --> 00:29:59.650
قال وان كان سيفا محلا بذهب او دخل المؤلف في قضية لا علاقة بالربا ان كان سيف محلى كانوا فيما مضى يحلون مثلا السيف بالذهب او بالفضة وربما ايضا يحلون بعض الاواني ولذلك جاء الحديث من شرب في انية ذهب او فضة فانما يجرجر في بطنه نارا

82
00:29:59.650 --> 00:30:19.650
وقال لا عليه الصلاة لا تشربوا في انية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافه فانها لهم في الدنيا ولكم في الاخرة فلا يجوز هذا اذا هذا سيف محلى. السيف معروف انه ليس مثلا من البليتين او من النحاس او غير ذلك. لكن

83
00:30:19.650 --> 00:30:45.200
يعني مطلي في بعض جوانبه او فيه علامات مزوق بالذهب او بالفظة اذا هذا فيه ذهب او فضة قال وان كان سيفا محلا بذهب او فضة قومه بغير جنس حليته. يعني اذا كان مقوما بالذهب يقومه بماذا؟ يقومه بالفظة. واذا كان

84
00:30:45.200 --> 00:31:07.500
حلا بالفضة ماذا يقومه بالذهب على اكتاس فاذا اختلفت هذه الاجناس الرسول عليه الصلاة والسلام يقول الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والعقط بالعطر وذكر ايضا الملح مثلا بمثل يدا بيد. فاذا اختلفت

85
00:31:07.550 --> 00:31:25.950
هذه الاجناس فبيعوا كيف شئتم. فهل اختلاف النقدين يعتبر اختلاف جنس فيه خلاف بين العلماء المؤلف رحمه الله على انه يمكن ان يستبدل كل واحد من النقدين في ذلك. اذا وجد التساوي

86
00:31:26.300 --> 00:31:49.100
قال وان كان وان كان سيفا محلا بذهب او فضة قومه بغير جنس حليته. قومه بغيره هذا اذا كان في لكن قد يكون بهما معا. وان كان محلا بهما قومه بما شاء منهما للحاجة للحاجة والحاجة تنزل منزلة الضرورة

87
00:31:49.300 --> 00:32:16.150
هامة كانت او خاصة فالربا من اشنع المحرمات هو كبيرة من الكبائر ومع ذلك لو كنت في بلد لا تجد من يتعامل معك بغير الربا فانك تضطر او الحاجة الحاجة تدعوك الى ان تشتري طعاما وملابس ودوا وغير ذلك ولو كانت المعاملة بالربا

88
00:32:16.150 --> 00:32:40.750
حاجة لان هذه حاجة قال رحمه الله تعالى وان ادعى حقا من وصية او اقرار جاز ان يدعي مجهولا. له ان يدعي مجهولا يعني يقول انا اصالح فلان  اوصاني فلان بجزء من هذه الدار كم؟ هو قال

89
00:32:40.900 --> 00:33:01.450
من هذه الدار حينئذ يلجأ الى الصلح او اقرار قال انا اذكر حقيقة ان فلان نعم اعطاني مبلغا من المال ولكنني نسيته يعني انا لا استطيع ان اتحقق هناك قضية يمين وغيره لكن لو لم كان يصطلحان على ذلك الشيء

90
00:33:01.550 --> 00:33:20.850
كونوا ربا يكونوا ربا ولذلك في قصة القلادة التي في صحيح مسلم عندما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع القلادة بسبعة دنانير ماذا قال عن الرسول؟ قال لا حتى تفصل او حتى

91
00:33:20.850 --> 00:33:41.450
تفصل. فلما فصلت وجدوا ان ما فيها من الذهب يفوق السبع الدنانير انا موجود في صحيح مسلم قال رحمه الله وان ادعى حقا من وصية او اقرار جاز ان يدعي مجهولا لانهما يصحان بالمجهول

92
00:33:42.050 --> 00:34:05.150
قال واذا ادعى لماذا؟ لانه متسامع فيهم هذا تضرع وهذا اعتراف بحق لغيره  لم يحتاج الى ذكر سببه الذي ملك به يعني ادع على شخص مال ما هو شرط ان يقول هذا سببك لان الاسباب كثيرة. ربما يكون ثمنها سلعة ربما يكون اتلف

93
00:34:05.150 --> 00:34:31.500
فله شيئا يعني يكون احرق له شيء اتلفه ربما يكون استعاره واذهبه وضيعه ايضا ربما تكون امانة وتصرف فيها ربما يكون دين يعني هناك اسباب كثيرة للملك فحينئذ يقول انه لا يشترى. لكن في باب النكاح كما سيأتي يقيدون ذلك

94
00:34:32.250 --> 00:34:55.100
قال لم يحتج الى ذكر سببه الذي ملك به لان اسبابه كثيرة ويشق معرفة كل درهم منه قال المصنف رحمه الله تعالى فصل واذا ادعى عقد نكاح. انظر ما عقد نكاح؟ يعني يدعى ان هناك عقد نكاح على امرأة

95
00:34:55.100 --> 00:35:17.450
يعني ان فلانة زوجة له. يعني ادع عقد النكاح المراد به لان النكاح ايها يطلق ويراد به العقد ويراد به الوقت والاشهر بل الوارد في كتاب الله عز وجل كل ما ورد باسم النكاح انما هو ينصرف الى العقد الا في موضع واحد وهو

96
00:35:17.450 --> 00:35:37.450
قوله تعالى فان طلقها فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. المراد هناك الواقع لانها لا تحل هذا المطلق ثلاثا الا ان يتزوجها اخر ويطأها. كما قال عليه الصلاة والسلام اتريدين ان ترجعي الى راكان؟ لا

97
00:35:37.450 --> 00:35:57.550
حتى تذوقي عسيلة الى رفاعة رفاعة لا حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك اذا هنا في باب النكاح رجل ادعى ان هذه امرأته فهل نطالبه بشروط النكاح التي مرت بنا ولعلكم تذكرونها

98
00:35:58.250 --> 00:36:20.550
قال وان ادعى عقد نكاح لزم ذكر شروطه ادعى ان انه عقد نكاحا على فلانة سماه فهل يأخذ القاضي بكلامه او لابد من ان يأتي بشروط النكاح فيقول كان ولي ايضا

99
00:36:20.600 --> 00:36:44.500
زوجني اياها وليها ابوها واخوها او عمها وكان رجلا رشيدا عاقلا عادلا غير  ويقول ايضا وحضر شاهدان النكاح وايضا قد رضيت بذلك لان الرضا بالنسبة للثيب يؤخذ رضاها باتفاق وبالنسبة للذكر فيه خلاف

100
00:36:44.650 --> 00:37:04.300
اذا هذه شروط النكاح. هذا هو مذهب الشافعية والحنابلة لكن لكن المالكية والحنفية لا يشترطون ذلك يقول نعبد هو نوع ملك فهو كغيره من الاملاك كملك العبد. هل يشترط اذا ملك عبدا ان يقول هو لفلان ومن كذا ولا

101
00:37:04.300 --> 00:37:20.300
هو ملك ذلك مجرد ان يشتريه وينتهي اذا يكون هو نوع ملك فلا يشترط فيه ذلك. الاخرون الشافعية والحنابلة. انا تعب دخلت قبل ان يقرأ القارئ لان المؤلف لم يفصل ذلك

102
00:37:20.600 --> 00:37:45.950
المذهب الاول والمذهب الشافعي والحنابلة ماذا يقولون؟ يقولون شروط النكاح مختلف فيها مثلا عند الحنفية لا يشترطون الولي والجمور يبطلون النكاح بغير ولي المالكية لا يشترطون الشهادة لا دون وجود شاهدين ويعتبرون الاستفاظة يقول اذا اشتهر ذاك لانه مجرد ان يعلن النكاح يشتهر بين الناس

103
00:37:46.000 --> 00:38:06.000
قالوا والقصد اصلا للنكاح والشهرة. ان ينتشر ويعرفه الناس حفاظا على نسب الاولاد. فاذا عرف ان فلان اشتهر في اي ودعي الناس وحضروا يعرفون ان فلانا تزوج فلانة وانه دخل فيها فيكفي الشافعية والحنابلة يقول

104
00:38:06.000 --> 00:38:27.400
المالكية مع الجمهور في قضية وجود الولي. الحنفية مع الجمهور في قضية الشهود. اذا ايضا فقضية الرضا هل يشترط لذا البكر فيها خلاف هناك من لا يشتري بذلك والبكر تستأمر وابنها صومعتها. بينما قصة

105
00:38:27.450 --> 00:38:47.450
الفتاة التي زوجها والدها بغير اذن ماذا؟ بغير اذنها ذهبت تشكو الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبرته ان اباها زوجها وهي كارهة. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام اتريدين ان تردي ذلك النكاح علي ان يفصل

106
00:38:47.450 --> 00:39:10.900
ما بينكما؟ قالت لا ولكني اردت ان يعرف الاباء ان للنساء الحق ماذا؟ في الاختيار وهذا دليل على دقة فهمها ولذلك من العلماء من اخذ بذلك اذا المؤلف رحمه الله تعالى يريد ان يفرد النكاح عن غيره. ثم ايضا هناك مسألة اخرى

107
00:39:11.350 --> 00:39:35.350
النكاح مبني على الاحتياط ولذلك كل امر يشتبه فيه يقولون الاصل ماذا في الاشياء الاباحة. لكن الحظر مقدم ماذا؟ على الاباحة. يعني المحرم اذا تردد في امر اهو حلال ام حلال؟ قالوا يؤخذ بالاحوى

108
00:39:35.350 --> 00:40:01.950
وقفة يمنع في باب النكاح في باب النكاح حتى لا نطلق لزم ذكر شروطه فيقول تزوجتها بولي مرشد مشاهدي عدل واذنها يعني وفى بالشهر قال ان كان واذ نهى ان كان اذنها معتبرا

109
00:40:02.000 --> 00:40:23.500
لانه مبني لان في المذهب انه لا يشترط في الظاهر انه لا يشترط اذن البكر. ولذلك قال ان كان اذنه معتبرا قصد الثيب واما البكر فلا ولكن لولا حقيقة ايها الاخوة وان لم نكن في كتاب النكاح تجاوزناه بمسافات انه حقيقة ينبغي ان تزداد

110
00:40:24.350 --> 00:40:46.550
وبخاصة في هذا الزمان لانه لو زوجت فتاة بفتى وهي لا تريد ما هي النتائج سترجع بالظرر على الزوجين وعلى ماذا اهل الاثنين؟ اهل الزوج واهل الزوجة ولذلك لماذا اذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بان ينظر الزوج الى الزوجة

111
00:40:46.750 --> 00:41:05.950
الى خطيبته الى من تقدم لخطبته بين الرسول عليه الصلاة والسلام فانه احرى ان يؤدم بينهما يعني اتم اكمل ان يحصل الاتفاق بينهم. لانه لو ادخل الانسان عليها قد يفاجئ. ربما تكون جميلة لكن هو لا يراها كذلك

112
00:41:06.200 --> 00:41:25.700
وغيره يراها. اذا اذا رآها لا يقدم عليها الا عن اقتناع. بل قال الفقهاء لو لم تتبين له الصورة لمح في المرة الاولى لا مانع منن يعطى الفرصة ليكرر النظر مرة اخرى. لذلك لما جاء رجل

113
00:41:25.800 --> 00:41:41.300
الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبره بانه يتزوج فقال انظر اليها فان في اعين الانصار شيئا. يعني قد يكون فيها حور وغير ذلك فدقق في ذلك وتحرى حتى ما يندم الانسان

114
00:41:41.350 --> 00:42:04.900
او يقع في ماله فيحصل الطلاق. وفي الحديث ابغض الحلال الى الله الطلاق وان كان هذا الحديث فيه مقال. لكن هو لولا لان الطلاق كلكم يعرف نتائجه فيه ماذا تشتيت للاسرة والله سبحانه وتعالى قال ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة

115
00:42:04.950 --> 00:42:23.350
وايضا يقول ولا تنسوا الفضل بينكم. فاذا ما تعلمون قصة ماذا اعلب؟ ماذا؟ لما ظاهر منها زوجها كيف جاءت تشكو الى رسول الله واخذت ترفع يديه الى السماء تنزل الله حتى نزلت اية المجادلة في شأنها

116
00:42:24.450 --> 00:42:44.450
قال رحمه الله تعالى ان كان اذنها معتبرا لانه مبني على الاحتياط. لانه رأيتم لانه مبني على الاحتياط لان الانكى مبنية عالاحتياط. لكن لو جئنا الى الطلاق عكس ذلك. لان الطلاق لما كان فكا لعصمة النكاح. مثلا الانسان شك

117
00:42:44.450 --> 00:43:05.300
والله انا شاك هل انا طلقت زوجتي او لا؟ تعوذ من الشيطان لان الاصل هو بقاء العقد. الاصل في النكاح هو البقاء اذا فرق بين فك عصمة النكاح وذيل ماذا تثبيت النكاح وبقائه

118
00:43:06.150 --> 00:43:29.950
قال رحمه الله تعالى لانه مبني على الاحتياط وتتعلق لان النكاح مبني على الاحتياط. الاظاع نية ماذا الاصل فيها؟ الحرمة وتتعلق العقوبة بجنسه وتتعلق العقوبة بجنسه وتعلمون النكاح النكاح الصحيح معروف هو الذي

119
00:43:29.950 --> 00:43:47.000
اللي ذكره المؤلف لكن قد يكون النكاح نكاح فاسد ربما يتزوج ذات محرم نسأل الله العافية. قد يتزوج اخته من الرضاع وربما يتزوج امرأة ليحلل وهذا لا يجوز. هناك نكاح المتحة. اذا وهناك صفاح ايضا

120
00:43:47.150 --> 00:44:06.050
عليه الصلاة والسلام يقول ولدت من نكاح اللام. والشفاء هو الزنا اذا هو فيه وطأ. اذا مع ذلك العقوبة تترتب على ما يحصل من ذلك الشيء. نعم قال رحمه الله تعالى

121
00:44:06.750 --> 00:44:34.800
وتتعلق العقوبة بجنسه فاشترط ذكر شروطه كالقتل. وتتعلق بجنس النكاح نعم قال وان ادعى استدامة النكاح. هذه مسألة اخرى. في الاولى ادعى اصل النكاح ان هذه زوجته ثابتة انها زوجته لكن يدعي استدامة النكاح ما معنى استمرار النكاح؟ لان النكاح

122
00:44:34.850 --> 00:44:57.400
قد ينفصل بطلاق وهذا الطلاق وقد يكون رجعيا لكنه يتركها حتى تنتهي عدته فتكون بينونة صفرا. وربما يطلقها ثلاثا فلا تحل له حتى زوجا غيره. وربما ايضا يحصل خلع بينهما. هو يدعي استدامة النكاح اي استمراره

123
00:44:57.400 --> 00:45:23.700
الاصل في النكاح والاستمرار قال رحمه الله وان ادعى استدامة النكاح ففيه وجهان احدهما لا يلزمه ذكر الشروط لانه يثبت بالاستفاضة التي لا يعلم معها اجتماع الشروط. لان الاصل والاصل هو بقاء النكاح. الاصل بقاء من كان على ما كان في القاعدة. فالاصل بقاء النكاح

124
00:45:23.800 --> 00:45:46.450
وكونه يدعي الاستمرار قالوا لا يشترط ان يقال له اذكر لنا شروط ماذا؟ النكاح. ولذلك العلماء لما الى البيع شروط البيع فقالوا هل يسأل اذا حصل خلاف عن شروط البيع؟ ان يكون مملوكا وان يكون ليس فيه جهالة الى تلك الشروط السبعة

125
00:45:46.450 --> 00:46:00.200
ما كل الناس يحفظوا ربما طالب علم تأتي به تقول له عدد لي شروط النكاح هو لا يعرفها يمكن يعرف قضية انه مملوك لكن ما تعرف الوصف والرؤيا وغير ذلك من الاشياء

126
00:46:00.450 --> 00:46:20.300
قال رحمه الله تعالى والثاني يلزم لانها دعوة في النكاح اشبه العقد هؤلاء الذين قالوا بذلك قالوا هو احتياطا ولكن انا لا ارى هذا حقيقة لان ما دام النكاح قد ثبت فالاصل هو بقائه. ولا ينتقل عنه الا

127
00:46:20.400 --> 00:46:42.400
بدليل واضح قال رحمه الله تعالى وان ادعى عقدا يستحق به المال كالبيع والايجارة. الان انتقل الى العقود الاخرى. لما كان النكاح مبني على التشديد. لماذا ايها الاخوة لان هذا فيه استباحة لماذا؟ للاضواء

128
00:46:42.500 --> 00:46:59.050
ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام في خطبته في حجة الوداع قال استوصوا بالنساء خيرا بامانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. كنت ابعد الناس عن هذه المرأة. لا تستطيع ان تنظر اليها ولا

129
00:46:59.050 --> 00:47:19.050
ان تتكلم معها الا من وراء حجاب. وان كدر هناك كلام. واذا بك يحصل بينك وبينها من العلاقة ماذا يحصل بينها وبين اذا النكاح له علاقة خاصة ولذلك بني على التشديد. ولذلك ليس فيه اختيار

130
00:47:19.050 --> 00:47:37.250
العلماء قالوا الان لما تأتي تخطب امرأة وخلاص يتم ما يقال هنا الخيار لا لكن في البيع لك الخير. هناك خيار المجلس وهناك خيار الشرط وهناك خيار العيب. وهناك خيار الغبن وغير ذلك من الخيارات المعروفة

131
00:47:37.250 --> 00:48:00.100
قال وان المؤلف اليوم شبيه بالقواعد نعم قال وان ادعى عقدا يستحق به المال كالبيع والاجارة لم يحتج بيع ولجارة وكذلك السلم والصلح ولكن الصلح على مال الصلح على مال ينزل منزلة البر مثلا جئت الى شخصين مختلفين

132
00:48:00.200 --> 00:48:20.200
هذا يدعي على هذا الشهيد فبدل ان يذهب الى المحكمة وتطول المسألة وربما يحصل بينه من الخلاف ومن التقاطع فانت تأتي وتصبح اصلح بينهما وانت تكسب اجرا عظيما حتى لو كذبت في صلحك. فهذا من المواضع التي يجوز فيها الكذب. فتصلح بينهما ربما انت

133
00:48:20.200 --> 00:48:38.900
تتكفل بدفع المال لاحدهما ليرظى لانه يدعي حقا يرد اليك ذلك الحق فحينئذ ماذا؟ وهذا مما يعوض عنه الانسان. نعم. قال لم يحتج الى ذكر شروطه لان مقصوده المال اشبه دعوى العين. لانك

134
00:48:38.900 --> 00:48:56.550
اذا تقدمت الى ايه؟ لتشتري اما سلعة اما شيئا تلبسه او طعاما تأكله او مثلا شرابا تشربه او جارا تسكنها او ارضا تزرعها او سيارة تركبها او دابة تحلبها الى غير ذلك. هذا هو البيع

135
00:48:56.600 --> 00:49:19.700
فهل نقول له لازم تذكر لنا؟ تقول ماذا اول شيء؟ الشرط الاول ان يكون مملوكا للبايع ايضا الشرط الثاني ان يكون ذا قيمة ثم خذ اسرد ان يكون يثبت برؤية او عصف الى اخره. ثم يبدأ وهما يدريه عن هذه الشروط رجل عامي

136
00:49:19.700 --> 00:49:34.550
كم تعلم؟ ليس متعبدا بان يحفظ هذه الشروط قال رحمه الله تعالى ويحتمل ان يفتقر الى ذلك لانه عقد فاشبه النكاح. هو يحتمل لان من العلماء من قاله من باب الاحتياط

137
00:49:34.550 --> 00:49:57.150
وقد رأيت ان من العلماء المالكية والحنفية حتى في باب النكاح الذي يبنى على التشتيت ما اشترطوا ذلك قال الامام وان ادعى قصاصا في نفس او طرف فلابد من ذكر القصص تعرفون وجهاق النفس الله تعالى يقول ولكم في القصاص حياة

138
00:49:57.800 --> 00:50:15.200
تبنى عليهم فيها من النفس بالنفس والعين بالعين والسنة بالسن الى اخر الاية. نعم من ادعى قصاصا في نفس او طرف او طرف قد يكون القصاص في طرف قطع يد شخص تقطع

139
00:50:15.400 --> 00:50:31.100
يعني نوع من الجناية قطع اصبعه يقطع قلع ظفر يقلع هذه نوع من الجنايات. فربما تكون في الاطراف قد تكون في النفس ولكن كل القصص سواء كان في طرف هذا لا تعوضه. ولذلك

140
00:50:31.150 --> 00:50:48.250
يتوثق منه يعني قضية القصاص لانه يتوثق هنا في القصاص لماذا؟ لانه قد يأتي ويقر بانه قتل عمدا وهو ما يعرف. هو سمع الناس يقول ان الذي يأخذ خشبة مثلا ويقتل بها هذه تقتله عمدا

141
00:50:48.400 --> 00:51:10.550
لكن هو ما قصد ان يضربه ما قصد ان يقتله. اذا صار شبه عمد اذا لابد ان نتحقق لانه لو اقر بانه قتله عمدا وكان مخطئا هل يمكن ان نعيد الحياة انتهى كل شيء؟ او قطعت يده ورجله؟ لا. ولذلك القاضي يتأنى في الاحكام

142
00:51:10.600 --> 00:51:35.300
التي تتعلق بالجنايات. قال فلابد من ذكر صفة الجناية وانها صفة الجناية. هل جنى عليه عمدا او انت او كان خطأ لان الخطأ فيه الدين وايضا هل الجاني ايضا؟ هل كان مكلفا او غير مكلف؟ هل لما جنى كان في عقله؟ او انه كان مغمى عليه

143
00:51:35.300 --> 00:51:51.000
الى غير ذلك. فمن الامور التي مرت بنا مفصلة في ماذا كتاب ماذا الجنايات؟ قال وانها عمد منفردا بها او مشابها ايظا قد تكون عبد لكن قد يشترك معه صغير

144
00:51:51.200 --> 00:52:06.650
وهذي مسألة فيها خلاف. يعني لو اشترك عاقل ومجنون او صبي صغير غير بالع في غير بالغ في هل يقتل العاقل المسألة في اخره هناك من يرى انه يقتل وهناك من يرى

145
00:52:06.700 --> 00:52:22.900
ربما يكون معه غيره في القتل. ويكون هو ما قتل بنفسه الذي باشر القتل غيره ولكنه كان معهم اذا هذي قضايا تحتاج الى تدقيق وتفصيل وقد مر ذلك مفصلا فيما مضى

146
00:52:23.150 --> 00:52:42.000
قال ويذكر صفة العمد لانه قد يعتقد ما ليس بعمد عمدا. لان العمد ما هو؟ ان يتعمد قتل هذا الانسان. وان يقطره بما يقتل غالبا لكن شبه العمد هو ما يقصد كقصة الرجل الذي رمى ابنه بسيف

147
00:52:42.500 --> 00:53:05.850
وغلظ عليه عمر رضي الله تعالى عنه الدية لما قام ابنه بسيف فقتله. ونادى اخذ الدية من الرجل وجعل الارث لاخوانه. لاخيه كان له اخ ومنع الاب من ذلك. لكن ما اختص من الاب على اساس ان الاب ما يقتص منه. وايضا اعتبر هناك شبها شبه عند

148
00:53:06.100 --> 00:53:22.350
قال لانه قد يعتقد ما ليس بعبد عمدا. مع ان هناك من يخالف في القصاص امعا او خطأ كما عرفت والقتل مما لا يمكن تلافيه فلا فلا يؤمن ان يقتص ممن لا يجب القصاص فيه

149
00:53:22.400 --> 00:53:41.450
ما لا يمكن ثلاثين لذلك من اخطر الامور ايها الاخوة عندما يرتون مثلا الى باب المكره يتكلمون عنه الانسان اذا جاء شخص فوظع سيفا على رقبته. وقال اما ان تشهد بان فلانا قتل فلان والا

150
00:53:41.950 --> 00:53:55.650
يشهد عليه جورا خوف ويقتل قالوا لا لانه هنا فضل مهجته حياته على حياة القانون لا ولو قيل له ازني بهذه المرة نقتل قالوا لا يزني لكن لو قيل له اثم يسرد

151
00:53:55.750 --> 00:54:14.750
لو قيل له اقذف يقذف ثم يرد الحق الى صاحبه لكن الشيء الذي يذهب لا يمكن ولذلك العلماء ادركوا معنى شهادة الزور ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام لما تكلم عن اكبر الكبائر بدأ بالشرك بالله

152
00:54:14.800 --> 00:54:33.450
الاشراك بالله وذكر ايضا عقوق الوالدين والتولي يوم زحفه هذه كلها الاشراك بالله ليس هناك اكبر منه لكن لما وصل الى شهادة الزور كان متكئا فجلس واخذ يرددها حتى قال الصحابة قلنا يا ليته سكت

153
00:54:33.700 --> 00:54:53.700
شهادة الزور الذي يتساهل بها البعض يا من اخطر الامور. لانك تؤكل رجلا حراما حقا. وتضيع هذا قال هذا حقا. ربما تؤذي هذا الانسان بان تقام عليه عقوبة. ربما يصفه انسان يرميه بهتانا

154
00:54:53.700 --> 00:55:12.200
نورا وكذبا وتشهد معه فانت حينئذ شوهت سمعته. والله تعالى يقول وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم قال وهو ما لا يمكن تلافيه فوجب الاحتياط فيه قال المصنف رحمه الله تعالى فصل

155
00:55:12.550 --> 00:55:34.250
وما لزم ذكره في الدعاوى فلم يذكره سأله الحاكم عنه ليذكره. يعني تعلمون الذي يتقدم في الدعوة يختلف ربما تجد المحامي يدرس القضية وينظر في اطرافها مسبباتها وايظا نتائجها ما يترتب

156
00:55:34.250 --> 00:55:54.250
ويحدس هل سيكون الحكم قد جاء متصورا او طالب علم متعلم. اذا جلس بين يدي القضاء يعرف الحكم. وغالب والذين يأتون اما جهال او انصاف طلاب علم وغير ذلك فهو لا يعرف. فاذا اخطأ في شيء لقنه القاضي قال له كذا

157
00:55:54.250 --> 00:56:12.000
يعني انت نسيت الوصف؟ ما وصفها؟ ما كذا ما كذا؟ فتجد ان القاضي يبين له النقص قالوا ما لزم ذكره بالدعوة فلم يذكره حتى العلماء يتكلمون يقولون متى هذا يظن المؤلف ماذا كره؟ يعني عندما يأتي انسان

158
00:56:12.000 --> 00:56:30.450
ادعي على اخر يقولون القاضي هنا اذا جاء ما يسأل هذا فيقول ما رأيك وكذا؟ يقولون يكون هناك شخص يقف وشريح القاضي كان يوقف على مال رأسه رجل فاذا جاء الخصمان وسكت يقول ماذا عندك

159
00:56:31.200 --> 00:56:51.050
يقول للمدعي ماذا عندك؟ قل حتى لا يشك بان هذا تلقين من القاضي بانه مال الى احد الطرفين. هذا من كيف فيكم؟ هذا رص عليه العلما وكان القاضي شريح وتعلمون من هو شريح الذي جلس في مجلس قضايا علي ابن ابي طالب الصحابي نعم

160
00:56:51.300 --> 00:57:08.300
سأله الحاكم عنه ليذكره فتصير الدعوة معلومة لا يمكن الحكم بها والله اعلم قال المصنف رحمه الله فصل واذا واذا ادعت المرأة النكاح على رجل ها هذي الان صورة اخرى انعكست

161
00:57:08.500 --> 00:57:24.850
يعني امرأة ادعت النكاح ان فلانا زوج لها هنا الدعوة اما ان يترتب عليها حقوق واما الا يترتب بمعنى ان تدعي حقا ان تدعي مرا او نفقة اقول فلان زوجي

162
00:57:25.050 --> 00:57:51.000
وهو لا ينفق عليه وحتى الان لم يدفع الي المهر. هذه ادعت الزوجية وترتب على ادعاء الزوجية طلب حق من الحقوق وهو النفقة او المهر وربما تدعي ان هذا زوجها ولكنها لا تذكر حقا من الحقوق. لا شك المسألة الاولى متفق عليها والثانية

163
00:57:51.000 --> 00:58:11.350
في خلاف قالوا اذا ادعت المرأة النكاح على رجل وذكرت معه حقا. ما هو الحق؟ كما قلنا؟ قالت لم ينفق علي او انه ينفق عليه ماذا واقترض كما في قصة هند ان ابا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني واولادي بالمعروف

164
00:58:11.350 --> 00:58:34.550
اذا هي ذكرت سببا قال وذكرت معه حقا من حقوق النكاح سمعت دعواها. ها اذا تقدمت بدعوى ان فلان زوجي ثم سأله القاضي وما الغرض من ذلك؟ تقول هو لا ينفق الي. هو هجرني. وانا في نفس الوقت اؤدي ما علي من حقوق. هو الذي هجرني

165
00:58:34.550 --> 00:58:57.600
تعلمون قضية العشرة وما يترتب عليها يعني قد تكون المرأة مثلا لا تؤدي حقوق زوجها او ان انه لم يدفع الي المال  قال سمعت دعواها لان حاصل دعواها دعوى الحق من المهر. والنفقة ونحوهما. وذكر النكاح لباس نحوهما الازيد

166
00:58:57.600 --> 00:59:21.950
يعني ان تكون باعته شيئا او وهبها شيئا. يعني الحقوق كثيرة جدا او اقترض منها شيء. اذا هذه كلها حقوق  قال وان لم تذكر معه حقا فذكر القاضي هنا الان ما ذكرت حق صورة اخرى. وان ادعت ان هذا هو زوجها لكنها مدعت

167
00:59:21.950 --> 00:59:46.200
على يدعت فقط الزوجية قال فذكر القاضي رحمه الله ان دعواه تسمع ايضا لان النكاح يتضمن حقوقا وصح دعواها له كالبيع هذا هو الوجه الاول ان دعواها تقبل لان مجرد ادعاء ان هذا زوجها يترتب عليها يترتب عليها والله تعالى يقول

168
00:59:46.200 --> 01:00:14.550
نعم وللرجال عليهن درجة ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم امر بالانفاق عليهن وكسوتهن ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف  قال رحمه الله هذا الوجه الاول نعم قال لان النكاح يتضمن حقوقا فصح دعواها له كالبيع. وقال ابو الخطاب رحمه الله فيه وجه اخر ان دعواها لا تسمع

169
01:00:14.600 --> 01:00:34.600
لانه حق عليها. لا نقف عند هذا نشوف احيانا كتب الفقه. شوف الكتاب هذا يعتبر يعني مبسوط بعد البسط لكنه مغلق لانه حق عليها. هذه العبارة مغلقة. احيانا يغلق المؤلف العبارة والفقه احيانا يغلقون لسببين. اما لانها واضحة

170
01:00:34.600 --> 01:00:59.550
عند او ربما يرى ان الانسان يعني الطالب الذي بيدرك وصلى الله على محمد اه في عدة اسئلة ايها الاخوة الاول يقول الاخ ما حكم العمرة من مسجد عائشة وتكثر العمرة من اي مكان كان من يعني الاصل انه من الذهب وادى العمرة او حج هل يكررها مرات

171
01:00:59.700 --> 01:01:16.500
من العلماء من يكره ذلك خاصة المالكية نصها على ذلك وقالوا لا ينبغي وايضا كما ترون نحن الان لو رأينا ماذا يحصل نتيجة ذلك من الزحام وغيره لكن من حيث الحكم والعلماء لا يرون تكرار ذلك ولا ينبغي

172
01:01:16.500 --> 01:01:32.000
انسان حقيقة ان يكرر. وايضا اذا كان سيؤدي العمرة عن شخص اخر فهناك من العلماء من يرى ان تكون من دويرة اهله من المكان الذي وجبت عليه العمرة فيه باختصار يعني لا ينبغي الاكثار

173
01:01:32.200 --> 01:01:52.900
هذا المبلغ الذي تكرر فيه العمرة عليك ان تنفقه على اليتامى والمساكين والفقراء والمحتاجين وما اكثرهم في هذا الزمن  يقول الاخ انكر علي بعض الاخوة صيام يوم السبت حتى لو كنت اريد صوم يوم بعده. حيث اورد

174
01:01:52.900 --> 01:02:08.250
حديث صححه الالباني لا يصومن احدكم يوم الست. نعم جاء النهي عن صوم يوم السبت وعن صوم يوم الجمعة الا رجلا كان الا ان يصوم يوما قبله وبعده. لكن احيانا ولا يقصدون بذلك

175
01:02:08.700 --> 01:02:27.700
ان يكون مثلا يصادف مثلا ايام البيض فانك تصوم اه لكن القص هنا ان تقصده بالصيام هذه مسألة في اخر وجرى فيها حوار بين الشيخ الالباني وغيره وغيره وغيره له وجهة نظر. وليس من حقهم حقيقة ان ينكروا اليك

176
01:02:27.800 --> 01:02:44.800
لان الالباني قال كذا وغيره قال كذا. وغيره ايضا عنده دليل اذا صمت يوما قبله او بعده لكن قبله الجمعة لا تصاب كما قلت لو صمت يوما بعده فنعم. ولكن لماذا انت تقصد يوم السبت؟ تجنب الخلاف

177
01:02:44.900 --> 01:03:02.600
وهذا اولى حقيقة لكن لو صمته نرى في ذلك شيء اذا اتبعته بيوم اخر يقول الاخ نرجو توضيح ثلاثة امور التعديل يعني التعديل في الارض يعني قد تكون يعني يزيد قدر على قدر الرد

178
01:03:02.700 --> 01:03:23.850
ماذا ان يراد شيء من المال؟ العوض يعني القيمة ان تقوم السؤال الاخر يقول ما حكم من صلى بين الظل والشمس وما الدليل وما معنى شرط البخاري ومسلم؟ شرط البخاري ومسلم نبدأ بها هذه ليس هذا محلا نعرض ذلك البخاري له شروط

179
01:03:23.950 --> 01:03:51.550
البخاري صاحب كتاب اصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل لانه وضع شروط منها ماذا؟ لقاء الراوي الى غير ذلك من الشروط. مسلم قاربه ولكنه دونه. فهذه شروط المواظعة فلما يقال على شرط الشيخين يعني التقت شروط البخاري ومسلم شروط البخاري فيها زيادة على مسلم فيدخل

180
01:03:51.550 --> 01:04:12.700
معه احيانا يكون على شرط البخاري واحيانا على يكون على شرط مسلم وهذه شروط خاصة بهما وليس معنى هذا ان للحديث الصحيح محصور في الصحيحين فقد استدرك عليهم بعض العلماء كالحاكم ليس كل ما استدركه الحاكم على الصحيحين

181
01:04:12.700 --> 01:04:35.700
انه كله صحيح لا استغرق احاديث صحيحة نعم. على شرط الشيخ او على شرط احدهما وايضا استدرك احاديث صحيحة واستدرك احاديث ضعيفة جدا ايضا اذا الاخر يقول ما حكم من صلى بين الظل والشمس؟ اولا قضية الشمس ايها الاخوة هو المسألة متعلقة بالخشوع

182
01:04:36.050 --> 01:04:57.050
الرسول عليه الصلاة والسلام يقول ابردوا يعني بالظهر فان شدة الحر من فيح جهنم لكن صليت في الشمس في الشتاء فما المانع القصد هنا هو الخشوع يعني القصد من انك لو صليت ليس فقط الشمس. صليت وانت حاقن. يعني جمعت بولا كثيرا

183
01:04:57.150 --> 01:05:17.150
او انت تدافع كما جاء الاخبثين البول والغائط وتضغط على نفسك وتذهب وتزيل ما بك وتذهب فيكون خشوعك تاما في الصلاة لان هذا شدة الحر وشدة البرد وكذلك الشمس غيرها

184
01:05:17.150 --> 01:05:40.600
اما انه يمنع ان يصلى في مكان بين الظل والشمس الا اذا كان لديه اعتقاد هذا امر اخر انا لا اعرف مثلا ما يمنع من ذلك الشيء هذا بعض العلماء يعني قصده النجاة وتوسط يعني بين الذل هل قصد ذلك؟ او ان موقعه اوقعه في ذلك اذا كان موقعه

185
01:05:40.600 --> 01:06:05.750
وقعوا كما لو نأتي هذا مفتوح في الظهر فانسان يعني جزءه في الظل وجزء منه في الشمس هذا ليس فيه شيء يقول الاخ رجل اشترى امحا من مزرعة قبل زراعة يعني باختصار سؤال طويل هذا يتعلق بالسلام. يقول رجل قدم مبلغا الى شخص الى

186
01:06:05.750 --> 01:06:24.350
صاحب مزرعة على ان يشتري منه قدرا معينا من القمح. او حتى من الشعير او الذرة او غيرها على ان يقدمه هنا السلف متجاوز فيه. لان الرسول عليه الصلاة والسلام لما قدم المدينة وجدهم يسلفون او يسلمون

187
01:06:24.350 --> 01:06:39.150
الثمار السنتين والثلاث فقال من اسلف في شيء فليسلف في كيد معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم. فهذا بعض العلماء يقول يثني من القواعد يعني يقولون هذا جاء على غير القياس

188
01:06:39.400 --> 01:07:01.250
انك تقدم مالا لسلعة لم تأتي اليك بعد الا ربما بعد سنة سؤال الاخ يقول لو قدر ان المزرعة ما انتجت. هنا يخيره يقول هذا حقك كما ترى ما اراد الله سبحانه وتعالى ان تنتج المزرعة قمحا او ثمار او ثمرا فهذا هو حقك. وان اردت

189
01:07:01.700 --> 01:07:20.500
نؤجله الى العام القادم فيجوز. هل له ان يشتري من السوق؟ ايضا هذه مسألة فيها خلاف. السؤال الاتي يقول اعد لنا فضلا مسألة وانقسم ارظا نصفين وبنى احدهما في نصيبه

190
01:07:20.700 --> 01:07:41.250
دارا ثم استشق ما في يده ونقص رجع على شريكه بنصف البناء يعني شخصان بينهما ارض فقسمت بينهما  واخذ كل انسان نصيبه ثم تبين ان هذا القدر الذي في يد زيد مثلا مستحق هذه ارض لفلان هو بنى فيها

191
01:07:41.700 --> 01:07:55.550
هنا البناء لا يخلو من امرين اما ان يقبل به مدعي العرظ التي هي حق له رصدت منه او انها اخذت خطأ فحين اذا لا شيء واما ان يكون انا لا ادفع لك

192
01:07:55.800 --> 01:08:13.550
اهدم بنا. انا اصلا اريدك ان تأخذ هذا البناء من مزرعتي او من ارضي. بعضهم يطالب بكذا. انت غاصب وعلى الغاصب ان يرفع غصبه. يرجع الى صاحبه بنصف القيمة. ما دام بنى مثلا بعشرة الاف ياخذ من صاحبه

193
01:08:13.600 --> 01:08:29.450
خمسة الاف الاخ يقول يوجد لدي رحمه الله تعالى مزرعة صغيرة وانا اقوم باحياءه يقول اقوم باحيائها وليس لها دخل السؤال طويل الا يعني شيء يسير يسدد منه اجرة العامل

194
01:08:29.550 --> 01:08:48.250
وربما النفقة ولم يبقى الا شيء نزر اخذه مقابل عملي. يعني مقابل انقطاعي في المزرعة والقيام بشؤونه وله اخوة  لا يجوز لك الا ان تستأذن اخوانك ان تأخذ رضاهم لانهم في هذه الحالة اذا ما ارادوا لا يجوز لك ان تأخذ

195
01:08:48.300 --> 01:09:05.700
انت ما دمت قد تبرعت فهذا امر ليس لك ان وان كنت اشترطت ان تحيي الارض حتى لا تبقى ميتا وخيرتهم واختاروا ان تعمل المهم باختصار لا بد من رضا الشركاء

196
01:09:05.850 --> 01:09:26.150
لا يحل ما لامرئ مسلم الا عن طيب نفس منه فهذا المال الذي بقي انما هو حق لكم جميعا ولا يجوز ان تتصرف به دون الاخرين يقول الاخ  ابو هريرة

197
01:09:26.800 --> 01:09:41.450
يقول الاخ ما هو الراجح في المستظر الذي يطلب خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة