﻿1
00:00:02.500 --> 00:00:24.600
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة

2
00:00:24.650 --> 00:00:44.550
بشيرا ونذيرا صلوات الله وسلامه عليه وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن اتبع هداهم واقتفى اثرهم صار في منهجهم الى يوم الدين اما بعد ولا نزال ايضا في كتاب الشهادات

3
00:00:44.600 --> 00:01:06.600
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى اله واصحابه ومن سار على نهجه الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا

4
00:01:06.750 --> 00:01:31.650
قال الامام المصنف رحمه الله تعالى وغفر الله له ولشيخنا ونفعنا الله بعلومهما. قال كتاب الشهادات قال باب تحمل الشهادة وادائها. قال رحمه الله فصل ويجوز للحاكم ان يعرض للشهود بالوقوف عن الشهادة في حدود الله تعالى. يجوز للحاكم ان يعرض للشعور

5
00:01:31.650 --> 00:01:58.850
بالوقوف عن اداء الشهادة. يعني يعرض عليهم يلمح لهم يشير كما فعل عليه الصلاة والسلام عندما قال للسارق لا اخالك سرقت. يعني لا اظنك سرقت وايضا مر بنا ايضا في قصة وان لم تكن في الحدود وانما هي مطلقة ولكنها يبدو انها في الاموال ان

6
00:01:58.850 --> 00:02:17.600
كما جاء فيما رواه ابو حنيفة رحمه الله تعالى عن محارب ابن ذي ثار تعلمون تلك القصة وهي قصة حقيقة جيدة رويت بسند ان رجلا ادعى على اخر حقا فانكر المدعى عليه

7
00:02:18.300 --> 00:02:45.500
طلب من المدعي ان يأتي بالبينة فاحضر شاهدين فلما احضر الشاهدين كذب ذلك المشهود عليه وقال والذي قامت به السماء والارض انهما يكذبان. يقول ذلك للقاضي فلما سمع القاضي رحمه الله تعالى وهو من مشاهير العلماء ايضا القاضي معروف

8
00:02:46.100 --> 00:03:09.650
قام كان متكئا فجلس فقال سمعت ابن عمر سمعت رسول الله يقول يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليأتين على الناس يوم يشيب فيه الولدان وتضع فيه كل ذات حمل حمل

9
00:03:09.750 --> 00:03:34.900
وان الطير لتخفق باجنحتها وتلقي ما في حواصليها من هول ذلك اليوم وان كانت لا ذنب له  ثم ايضا واصل حديثه فقال وان شاهد الزور يعرض عليه ما موقفه او مكانه او مقعده يعرض عليه مقعده

10
00:03:34.900 --> 00:03:54.850
ومن النار يقول لا يزول يعني من هذه الحياة الدنيا وان شاهد الزور لا تزول قدماه حتى يرى مقعده من النار فان صدقتما فاثبتا ان الله تعالى يقول الا من شهد بالحق وهم يعلمون. وان كذبتما

11
00:03:55.300 --> 00:04:21.800
فغطي رؤوسكما وانصرفا كان من الشاهدين الا ان غطي رأسيهما وانطلقا من صيفيه وبذلك بارادة ذلك الحديث الذي يشتمل على موعظة وبفراسته رحمه الله تعالى وهذه الفراسة تتوفر كثير من الفقهاء كما مر بنا عن شريح وغيره

12
00:04:21.850 --> 00:04:44.350
وقبله علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه اذا هذه جعلت الشاهدين ترتعد فرائسهما ويخافان. اذا هل يجوز للقاضي ان يعرض ان يشير يعني او يلقن بعضهم يقول يلقن ماذا الشاهدين؟ العدول عن الشرك

13
00:04:44.350 --> 00:05:00.500
ان يراجع معلوم بان الشاهد اذا شهد به حق فلا لهم عليه. لانه ادى ما وجب عليه والتزم به لكن ربما يكون الشاهد شاهد زور وربما يكون غير واثق من شهادته

14
00:05:00.550 --> 00:05:23.650
او غير ضابط لها ففي هذه الحالة يكون الحاكم قد فتح له الطريق وخلصه من موقف لا ينفع فيه مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم قال ويجوز للحاكم ان يعرض للشهود بالوقوف عن الشهادة

15
00:05:23.850 --> 00:05:46.050
في حدود الله تعالى لان عمر رضي الله عنه وارضاه تعرض لزياد في شهادته على المغيرة رضي الله عنه وارضاه وقال اني لارجو الا يفضح الله على يدك احدا من اصحاب محمد صلى الله عليه واله وسلم. تعلمون قصته

16
00:05:46.050 --> 00:06:05.800
معنا مرات وان اربعة ثلاثة نطقوا بالشهادة على وجهها وانهم رأوا ذلك فاثبتوا الزنا ولكن زياد بن ابيه لما اقبل قال له عمر رضي الله تعالى عنه اني ارى شابا وسيم

17
00:06:06.800 --> 00:06:30.000
واني لارجو الا يفضح الله تعالى احدا من اصحابي على يديه فما كان منه الا ان قال ما قالته المعروف ورأيت ورأيت ماذا يعني رجليها على على عاتقيه ولا ادري ما وراء ذلك وفي بعض الروايات رأيت عملا قبيحا ولا ادري ما وراء ذلك

18
00:06:30.800 --> 00:07:01.000
عمر رضي الله تعالى عنه ثلاثة ولم يجري زيادة لانه عرض لزياد انه بامكانه ان يعدل عن شهادته وقال ابو الخطاب رحمه الله تعالى في ذلك وجهان قال المصنف رحمه الله تعالى فصل الحقيقة الرسول حصل منه قال للسارق لا يخفالك سرقت في الحديث الصحيح الذي مر بنا

19
00:07:01.400 --> 00:07:21.650
وترون قصة عمر وغير ذلك وهذا ايضا فيه لعله يكون عنده شبهة او متردد وهذا من باب درع الحدود بالشبهات فهذا يكون بالنسبة لمن؟ يكون بالنسبة للشاهدين وللمقر ايضا قال المصنف رحمه الله تعالى فصل

20
00:07:21.850 --> 00:07:43.050
وكل حق لله تعالى كالحدود والحقوق المالية. لان الحدود هي حق من حقوق الله سبحانه وتعالى وان كان في بعضها حق للادمي كما نجد في حق السرقة وفي حق القذف بل بعضهم يغلب في حد القذف حق المخلوق لان

21
00:07:43.050 --> 00:08:05.700
انه ماذا رمي له وتعريض له واساءة اليه فربما يصفه بكلام يتناقله الناس فيظل جرحا به طيلة حياته اذا يقول المؤلف رحمه الله تعالى حقوق الله سبحانه وتعالى كذلك الحقوق المالية التي مرتبطة به

22
00:08:05.700 --> 00:08:31.200
وتعالى كما نرى في حقوق الزكاة وغيرها اول حقوق ايضا التي تكون معلقة بشيء كالاوقاف ونحوها. نعم قال وكل حق لله تعالى كالحدود والحقوق المالية وما كان حقا لادمي غير معين. يعني احيانا يكون الحق حقا مطلقا غير معين

23
00:08:31.350 --> 00:08:56.200
يعني مثلا وقف يوقف على الفقراء هذا ليس خاصا بشخص. وانما يدخل فيه كل فقير. وربما يوقف على الفقراء وعلى طلبة العلم. وربما ايضا توقف على مستشفى او على مسجد او على طرق او غير ذلك فهذه كلها من الاشياء التي تحبس وهي جائزة وربما توقف على الاقربين بطنا

24
00:08:56.200 --> 00:09:22.150
باطن فهذا معروف امر الوقف ايها الاخوة فهذا لا يوقف على شخص معين وانما على مجموعة قد تكون نوعا واحدا ولكنها كثر وربما تكون انواعا متعددة اي اصناف مختلفة قال وما كان حقا لادمي غير معين كالوقوف على الفقراء

25
00:09:22.400 --> 00:09:47.200
والمساجد والمقبرة المسبلة. ما هي؟ ما معنى؟ قال هنا نص على المقبرة قال المسبلة مع انه قال له قاظ وحقيقة تسبيل المقبرة انما هو وقف هذا شيء اصطلح عليه بالنسبة لوقف الماء وكذلك المقبرة تسمى مسبلة ويسمونها سبيل

26
00:09:47.550 --> 00:10:06.750
يعني تجد العوام يقولون هذا سبيل يعني هذا سبيل لوجه الله يعني انه موقوف. سميت مسبلة لماذا لانها اوقفت في اوجه البر والخير وما فيه صلاح وما يعود بالمصلحة والثواب والجزاء العظيم على

27
00:10:06.750 --> 00:10:23.600
لا شك اوقفها خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى وهذا هو الغالب لان الانسان في الشيء الذي يتركه ويبقى بعد حياته هو لا يقصد به الا وجه الله تعالى. لكن قد يتصدق الانسان يريد

28
00:10:23.600 --> 00:10:38.850
الشهرة والاصل انه يريد وجه الله سبحانه وتعالى. قد يصلي وهو لا شك الاصل في الصلاة انها عبادة وهي ركن من اركان الاسلام بل هي الركن الثاني لكن هناك من يرائي في صلاته

29
00:10:38.950 --> 00:11:01.650
تجد انه اذا حس بمسؤول او كبير حوله يحسن صلاته ويتمهل بها واذا لم يكن حوله احد ينقرها نقرأ الغراب ولذلك مر بنا مرات ان النية هي التي تقرر الاعمال. ولذلك اعتبر العلماء ان حديث انما الاعمال بالنيات الذي افتتح به الامام البخاري رحمه الله

30
00:11:01.650 --> 00:11:24.400
صحيحة انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى وكرره في عدة مواضع هذا يدل على ان ثواب الاعمال وجزاءه وصلاحه يرجع الى النية. والنية مقرها القلب فانت قد تعمل عملا. هذا العمل ظاهره الخير لكن ما الذي يقرر ذلك نيتك

31
00:11:24.600 --> 00:11:44.600
نعم نويت بذلك وجه الله الدار الاخرة الاحسان الى الفقراء الى المساكين الى المسلمين عموما الى خدمة هذا لا شك كتابه عليه. قد يأمل الانسان ذلك مال رياء وسمعة. فهذا دخل في باب الريح

32
00:11:44.600 --> 00:12:05.400
قد تعمل عملا ظاهره انه عبادة وانت لا تريد العبادة. كمن يصوم لاجل ماذا؟ كما يقولون الرجيم. يعني حتى خفف من وزن هو اخر ويصوم طاعة لله تعالى. وهكذا تجد ان هذه النية هي التي تحدد مسار الاعمال

33
00:12:05.400 --> 00:12:23.950
اهي خالصة لوجه الله تعالى او لغير ذلك. وايضا بها نفرق بين الفرائض وبين السنن صلاة الفجر ركعتان والتي قبلها سنة الفجر ركعتان كيف نفرق بين؟ لو لم تكن في جماعة بين السنة وبين ماذا؟ الركن

34
00:12:24.150 --> 00:12:49.850
بالنية انت اذا جئت الى الصلاة كيف نعرف ان هذه الصلاة القادمة صلاة العشاء نويت ذلك؟ وهكذا الظهر والعصر وغير ذلك قال رحمه الله تعالى فلا يفتقر اداء الشهادة فيه الى تقدم دعوى. في هذه الامور التي هي من حقوق الله تعالى لا يحتاج الى ان تأتي وتتقابل

35
00:12:49.850 --> 00:13:07.150
بدعوة الى القاضي يعني انا لي حق على فلان والان اصبح يكتب ويدون بمعروض وتتقدم به لا هذه حقوق الله لان هذه امور تعود الى الله سبحانه وتعالى فاما انك تشهد

36
00:13:07.250 --> 00:13:21.550
في حد من حدود الله او في حق من حقوق الله سبحانه وتعالى او في الامور العامة التي ليس لها خصم المراد بماذا هذه لا تحتاج الى تقديم دعوة لانه ليس لك خصم فيها خاص

37
00:13:21.900 --> 00:13:39.850
انت متى تحتاج الى الدعوة وكتابتها التقدم بها اذا كنت تخاصم شخصا او اشخاص فان تتقدم بذلك اما اذا كان الامر لا يتعلق  هذا لا يحتاج في الحقيقة الى تقدم دعوى

38
00:13:40.350 --> 00:14:02.700
قال فلا يفتقر اداء الشهادة فيه الى تقدم دعوة لانه لا يستحقها لانه لا يستحقها ادمي معين فيدعيها. لان هذا الذي يطالب به كالحدود لا يستحق ادمي معين اذا حينئذ لا يحتاج الى ان يتقدم الى القاضي بدعوى

39
00:14:03.700 --> 00:14:31.250
قال وكذلك شهد ابو بكرة رضي الله عنه واصحابه من غير دعوة. واصحابه الذي هو نافع ابن الحاج وشبل ابن معبد وزياد الذي تردد في الشهادة قال وما عدا ذلك فلا تسمع الشهادة فيه. الا بعد الا بعد تقدم الدعوة. اما الحقوق الخاصة

40
00:14:31.250 --> 00:14:50.750
كأن تكون اقرظت انسان فلم يؤدي ذلك الحق او اشترى منك سلعة فجحد ذلك او اغتصبك حقا او وعرقه شيئا فاكله او اجرته دارك فلم يؤدي الاجرة فهذه تتقدم بتلك الدعوة لان هذا حق يخصك

41
00:14:50.850 --> 00:15:17.850
ولك خصم فيه انت تطلب من القاضي ان يحضر خصمك وبعد ذلك تكون البينة قال فلا تسمعوا الشهادة فيه الا بعد تقدم الدعوة لان الشهادة فيه حق لادمي فلا يستوفى الا بمطالبته واذنه حتى لعلكم تذكرون لم يمر يعني وقت طويل بانه حتى

42
00:15:17.950 --> 00:15:42.700
اذا ادعى شخص على الاخر حقا ثم احضر ماذا شاهدين عدلين وثبت الحق له؟ يقولون لا يأمر القاضي بتنفيذه الا اذا طلب صاحب والحق ذلك وناقشنا هذه المسألة وقلنا هذه في الحقيقة ليس هناك نص فما نقل عن الرسول عليه الصلاة والسلام ولا عن اصحابه ذلك الامر

43
00:15:42.700 --> 00:16:01.550
ولكن العلماء اجتهدوا في ذلك لانه ربما يقولون يكون صاحب الحق يتنازل عنه. ربما لا يريد فهو ينبغي ان يوقف ذلك على مطالبة به الا اذا كان يجهل الحكم فان القاضي ينبهه الى ذلك. هذا مر بنا

44
00:16:02.150 --> 00:16:32.400
قال المصنف رحمه الله تعالى فصل ومن كان له على غيره حق وقضى بعضه واشهد البينة بقضائه ثم جحد الباقي شهد الشهود للمدعي بالدين وعليه بما اقتضى يعني انسان له حق عند اخر. الف ريال فادى نصف ذلك المبلغ

45
00:16:32.850 --> 00:16:51.850
والشهود شهدوا بالعصر الذي هو الالف وبالقضاء فانه في هذه الحالة ينتهي الامر. لكن لو شهدوا بالالف ثم بعد ذلك اتبع ذلك بان قالوا وقظاه بعظا هذي يقولون شهادة مترددة

46
00:16:51.850 --> 00:17:17.650
فيها فلا تثبت قال رحمه الله تعالى شهد الشهود للمدعي بالدين وعليه بما اقتضى. بالدين الذي هو الالف وعليها شهدوا عليه يعني على صاحب الحق بما اقتضى اي بما اخذ. لان المقتضي هو الذي يأخذ الشيء. رحم الله عمران سمحا اذا باع سمحا اذا اشترى سمحا

47
00:17:17.650 --> 00:17:44.050
اذا قضى سمحا اذا اقتضى قال وان قال اشهد ان عليه الفا ثم قال قضاه منه بعضه. شوف قال ثم ما قال وقضاه اشهد ان لفلان على فلان الفا. ثم اراه جاء بثم التي تفيد الترتيب

48
00:17:44.350 --> 00:18:10.600
وهنا فصل بين الامرين وحين اذ لكن لو قال وقظاه ربعه او ثلثه او مئة او مئتين تبقى الشهادة حقيقة ولا غبار عليها. نعم قال افسد شهادته لان ما قضاه لم يبقى عليه. لان الشيء الذي قظاه لم يبقى عليه ذهب. اذا هو المفروظ ماذا؟ ان يقول واحد من

49
00:18:10.600 --> 00:18:32.200
لا هو عليه الف فقضاه نصفه او يقول له مثلا عليه او يقول بقي عليه مبلغ كذا يحدد الباقي. نعم لكن يثبت الالف ثم يقول ثم  لانها يعني اغراب عن الاول

50
00:18:34.750 --> 00:18:49.200
نعم ما تعتبر قال رحمه الله وان قال اشهد ان عليه الفا وهذا مبني في الحقيقة قد يكون هو يجهل ماذا هذا الامر؟ لكن هذا يبنونه على التوثق في الشهادة

51
00:18:49.800 --> 00:19:07.400
وانها قائمة على الالتزام. ولذلك قلنا ما معنى تحمل الشهادة؟ ان تتحمل ان تلتزم يجب عليك اذا شهدت ان تلتزم بك وما هو الادى وجوب اداء الشهادة. وان تأتي بها على اجلها

52
00:19:07.950 --> 00:19:27.150
ذلك ان يا ادنى ان يأتوا بالشهادة على نعم قال رحمه الله تعالى وان قال اشهد ان عليه الفا ثم قال قظاه منه بعظه افسد شهادته لان ما قظاه لم يبقى عليه

53
00:19:27.750 --> 00:19:44.750
لانه اول اثبت الالف ثم قال قضاه بعضا لا اذا هنا كانه افسد الشهادة لانه قال عليه الف ثم قال قضاه بعضا فكأنه تناقض في ذلك. نعم. قال الامام وان لم يقبض منه شيئا

54
00:19:45.000 --> 00:20:07.750
فقال المدعي للشاهد اشهد لي ببعض الدين فعنه رحمه الله انه لا يشهد الا كما تحمله لقول الله تعالى ذلك ادنى ان يأتوا بالشهادة على وجهها او يخاف ان ترد ايمانهم بعد ايمانهم واتقوا الله واسمعوا هذا في اخر

55
00:20:07.750 --> 00:20:24.850
اخر سورة المعدة هذا فيه تحذير ذلك ادنى ان يأتوا بالشهادة على وجهه واضحة جلية كفلق الصبح نعم. وقال ابو الخطاب رحمه الله عندي يجوز ذلك. والله الظاهر حقيقة ان هذا له مخرج. نعم

56
00:20:24.950 --> 00:20:39.750
لان من شهد بالالف فهو شاهد بخمس مئة قال رحمه لماذا اذا منع من ذلك اكثر الفقهاء قالوا من باب الاحتياط لان هذه الشهادة فيها تردد وليس فيها جزم والشهادة ينبغي ان تكون تقوم على

57
00:20:39.750 --> 00:21:01.450
قال رحمه الله تعالى وان غير العدل شهادته انظروا ينبغي شف وان غير العدل من هو العدل؟ الشاهد ما قال وان غير الشاهد قال العدل يعني الشاهد العدل الذي توفرت فيه شروط الشهادة

58
00:21:01.600 --> 00:21:19.350
الستة التي مرت بنا لو غير الشاهد العدل الذي ثبتت عدالته وتوفرت فيه الشروط الست التي منها لو غير شهادته فما الحكم قدم او اخر او نقص او زاد فما الحكم

59
00:21:20.050 --> 00:21:43.750
قال رحمه الله تعالى وان غير العدل شهادته في حضرة الحاكم يعني وهو بين يدي الحاكم. جاء ليشهد وسيقظى على ضوء تلك الشهادة فزاد او نقص قبلت ما لم يحكم بشهادته. يعني يغير الشهادة ثم

60
00:21:43.900 --> 00:22:03.650
تذكر شيئا اما انه التبس عليه الامر كان شهد لاخر او في ذهنه شيء فزاد في الامر نقص قالوا هذا لا يضر لان الانسان عرضة للنسيان نسي ادم ونسيت ذريته. اخطأ ادم واخطأت ذريته. الرسول عليه الصلاة والسلام نسي

61
00:22:03.650 --> 00:22:27.950
كلنا ننسى ورسوله ليلة القدر ونسيها وصلى الظهر ركعتين وانسيها اذا الانسان ينسى. فهذا الانسان قالوا ولسمي الانسان من معاني الانسان ذكر العلماء انه ينسى لا لا انا اقول كلامه له وجه لانه محتمل. لما يقول فيه حق هو اثبت الحق فما المعنى ان يسأل عن ذلك

62
00:22:28.100 --> 00:22:46.500
هم يريدون ان تكون الشهادة واضحة جيدة كفلق الصبح. ولذلك انظر الفقهاء مع ان الحديث ضعيف دائما يستشهدون به هل رأيت الشمس قال نعم. قال على مثلها فاشهد اودا لا تظع امور فيها شبه او عراقيل في امر الشهادة. نعم

63
00:22:46.650 --> 00:23:05.400
قال رحمه الله تعالى وان ادعت عنده شهادة فانكر الدعاة وادعي. دعيت ما معنى الدعية؟ يعني ادعي على العدل. يعني هذا العدل الشاهد ادعيت عنده شهادة يعني انك التزمت وتحملت

64
00:23:05.400 --> 00:23:26.000
الشهادة هذا هو المراد نعم قال وان ادعيت عنده شهوة يعني الظمير يعود الى العدل. ان ادعيت على العدل الشاهد شهادة فانكر ثم شهد بها. انكر ثم استجمع تعرفونه ايها الاخوة

65
00:23:26.150 --> 00:23:40.350
يعني الانسان كثيرا ما ينسى الشيء ربما لو سئل احيانا ماذا اكلت في البارح او ما افطرت اليوم ينسى ها اكلت هل هو اليوم او امس؟ يتردد. ثم لما يستحضر ويستحضر القرائن التي حوله

66
00:23:40.400 --> 00:24:00.300
انه افطر في المكان الفلاني وتعشى ومن معه وجرى الحديث يبدأ يستحضر ويستعيد حتى هذه في اجاباتك في دروسك تجد انك لاستعادة الاشياء تتذكر كثيرا مما يسرع عنه. ولذلك تجد ان المفتين

67
00:24:00.850 --> 00:24:16.200
المدينة عندهم دقة في الفتوى مهما كان عنده من العلم لا يتسرع في الفتوى لذلك جاء في في الحديث المرسل الصحيح اجرؤكم على الفتي اجرأكم على النار تجد انه ينصت قليلا

68
00:24:16.500 --> 00:24:34.750
يستجمع ما يتعلق بالموضوع هل ورد في ذلك قضية؟ ينصت قليلا حتى تقول هذا لا يعرف الجواب يستحضر هل ورد فيها ادلة كيف اختلف فلما ويستحضر بسرعة يعطيك الجواب في ذلك

69
00:24:34.850 --> 00:24:57.800
وهذا لا ينفع فيه التسرع نعم قال وين ادعيت عنده شهادة فانكر ثم شهد بها وقال كنت انسيتها قط كنت انسيتها قال قبلت هل اذا قال انسيت نقول لا انت كذاب لا. لانه لا يستطيع احد ان يعترض على كل انسان ينسى

70
00:24:58.200 --> 00:25:14.700
اذا ما دام النسيان يعرج واذا كان الله سبحانه وتعالى خفف نفس النسيان ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا ويقول عليه الصلاة والسلام ان الله وضع امتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه

71
00:25:14.800 --> 00:25:43.700
اذا يتجاوز عن الانسان فهذا نسي وتذكر فالحمد لله. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام يقول اذا نسيت فذكروني ولما اخطأ وهو يصلي بالناس ولما خرج خرج معه ابي فقال اليس كذا وكذا يقول؟ قال بلى. هلا اذكرتني؟ اذكرتني؟ انما انا بشر فاذا نسيت فذكروني. نعم

72
00:25:44.000 --> 00:26:09.100
قال قبلت لان ما قاله محتمل فلا يجوز تكذيبه مع امكان تصديقه لان ما يقول ما قوله نسيت يحتمل الصدق ويحتمل الكذب ايهما ان نحسن الظن بالمسلم؟ او ان نسيء الظن به لا المسلم دائما يحسن الظن به فدائما

73
00:26:09.100 --> 00:26:33.200
المؤمن دائما حتى المؤمن الذي لا تعرفه عليه سوءا ولا كذا يكون هذا ماذا حاله غير واضحة؟ فحينئذ لا تحكم عليه بسوء قال المصنف رحمه الله تعالى باب الشهادة على الشهادة. هذه ايضا مسألة مهمة يعني شهادة على شهادة. انت تشهد

74
00:26:33.250 --> 00:26:50.800
زيد شهد على عمرو قال لك اشهد على فلان اشهد علي اني اشهد على فلان بكذا وكذا. اذا انت ما باشرت القضية ما رأيت مثلا ماذا الشيء الذي يشهدني بمعنى لم تسمع

75
00:26:50.850 --> 00:27:08.800
لان الشهادة قلنا تقوم على ركنين اساسية واحد منهما اما ان تشاهد ترى بنفسك رجل يعصب يعتدي يضرب يأخذ ينهب او تسمع شخصا يقر او يتكلم او يسب او غير ذلك. فانت تشهد على ما علمت

76
00:27:09.000 --> 00:27:38.550
لكن هل يجوز ان يشهد على شهادتك غيرك؟ لا يجوز وشاهد الاصل موجود. لكن قد يحصل سبب من الاسباب يتعذر فيه او يصعب وجود او حضور شاهد الاصل كالموت انسان عنده شهادة ولكنه مات. وهناك من ينقل الشهادة عن اي حملها عنه. هل يضيع حق الاخرين؟ قالوا لا

77
00:27:38.750 --> 00:27:59.200
لكن لا تنسوا بان الشاهد الاول شاهد او سمع والثاني يشهد على شهادة لا يشهد على الحق. اذا ايهما اقوى الاولى لا شك هي الاقوى. شهادة الاصل اقوى لانك تشهد على شيء رأيته او سمعته. واما الاخر يشهد

78
00:27:59.500 --> 00:28:15.650
ماذا؟ بناء على ثقتي ثقتي بك وعدالتك. اذا الامر مختلف اذا قد يكون هناك موت والموت لا حيلة له. اذا نلجأ الى شهادة الشهادة على الشهادة. قد يكون هناك خوف انسان عنده شهادة

79
00:28:15.650 --> 00:28:40.300
لكن يعلم بانه لا يشاهد ستذهب رقبته هنا هو بين امرين فعليه ان يحافظ على ماذا؟ على نفسه ربما يكون فيه سجنا وموصدة دونه الابواب لا يمكن الوصول اليه ربما مثلا يكون مريضا مرضا شديدا لا تصح شهادته معه. يعني يكون المرض ليس المرض البسيط لا يمكن

80
00:28:40.550 --> 00:28:59.300
ان يشهد وحتى لو تكلم هو في حالة ليس ماذا مستجمعا لقواه حتى تقبل شهادته وربما ايضا يكون غير ذلك نتبين ما يذكره المؤلف وهنا بان المسألة عامة نعرض ان شاء الله

81
00:28:59.500 --> 00:29:16.950
باقوال اولا من حيث الجملة الشهادة على الشهادة لا خلاف بين العلماء في جوازها يعني من حيث الجملة لكن يختلفون بعضهم يخصها بالمال وبعضهم يطلقها كالامام مالك ومعه الشافعي في رواية

82
00:29:17.000 --> 00:29:43.150
وبعضهم ايضا يقيدها في غير الحدود المسألة فيها خلاف مبسوط معروف عند العلماء نحن نشير اليه ايجازا  قال رحمه الله تعالى تجوز الشهادة على الشهادة فيما يثبت بشاهد وامرأتين لماذا قال المؤلف بما يثبت لشاهد وامرأتين

83
00:29:43.300 --> 00:30:02.350
بدل ما يقول في الامان او ما يقصد به المال قال ما يثبت بشاهد وامرأتين. ما هو الذي يشبث بشاهد وامرأتين تستشهد شهيدين من رجالكم فان لم يكون رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء هذا في الدين. اذا الاموال

84
00:30:02.600 --> 00:30:17.150
النقدين او ما يقصد به المال كالبيع والجارة والهبة والشركة والسلام وغير ذلك من المعاملات هذه مقصود بها المال لانها يقصد عن طريق الوصول الى المال اما ان تبيع واما ان تشتري

85
00:30:17.300 --> 00:30:39.400
اذا هذا عند الحنابلة اذا تجوز الشهادة على الشهادة فيما ماذا تجوز فيه الشهادة رجل وامرأتين؟ اذا نستطيع ان نرفع هذه ونقول في الاموال وما يقصد به الاموال. نعم. قال رحمه الله تجوز الشهادة على الشهادة

86
00:30:39.400 --> 00:30:57.800
في فيما يثبت فيما يثبت بشاهد وامرأتين لانه مبني على المساهلة. لانه مبني على ماذا المساهلة. ما هي المساهلة؟ لما كانت العوامة خف لا يترتب عليها ذهاب نفس ولا قطع عضو

87
00:30:57.850 --> 00:31:17.850
ولا ايظا اقتصاص من شخص ولا تتعلق بامر النكاح مع خطورته ولا الطلاق ولا الرجعة ولا غير ذلك قالوا هذه مبنية اكثر وما فيها ان يذهب المال والمال يذهب ويعود غيره وربما يعود المال عن طريق اخر الى غير ذلك فهي مبن مبنية على المساهلة

88
00:31:17.950 --> 00:31:47.950
يعني المسامحة والتخفيف. نعم. قال لانه مبني على المساهلة فجازت به الشهادة كالاموال بانه قال كالاموال. اذا الاموال منها لانه وبي على ماذا؟ على المساهلة على المسامحة ساهلة على التخفيف فجاز فيه كالاموال. نعم. قال ولا يقبل الاموال هو قال لما يثبت بي شاهد ويميل

89
00:31:47.950 --> 00:32:15.200
بشهادة رجل وامرأتين هل هي الاموال وما يقصد به؟ لكن هنا يقصد قال كالاموال بالنسبة للشهادة على الشهادة قال لانهم مبني على المساهلة فجازت به الشهادة على الشهادة كالاموال قال ولا يقبل في حج الله تعالى. ها نقف هنا ولا يقبل هنا يأتي الخلاف بين العلماء الشرط الجزئية الاولى محل

90
00:32:15.200 --> 00:32:32.150
التي هي الاموال لا اشكال فيها لكن اختلف ايضا العلماء بعد ذلك في الحدود وفي القصاص وفي النكاح وغيره الامام مالك له رأي واضح جلي يعني هو ثابت في كل الامور. يقول

91
00:32:32.250 --> 00:32:55.150
تصح الشهادة على الشهادة في كل الحقوق بل في سائر الحقوق كل الحقوق تجوز الشهادة فيها على الشهادة. سواء كانت مالا او حدا او نكاحا او طلاقا او راجعة او او قصاصا او غير ذلك وهو الامام الشافعي في احد قوليه

92
00:32:55.300 --> 00:33:22.100
ما حجة هؤلاء؟ قالوا لان هذا حق من الحقوق فيجوز ان يثبت ايمان برجل وامرأتين وهذه شهادة تقوم على شهادة اخرى فاكتفي فيها اما الحنابلة فسيفصل المؤلف رحمه الله تعالى مذهبهم في هذه المسألة والحنفية مذهبهم فيه كلام كثير جدا

93
00:33:22.150 --> 00:33:42.850
لهم بعض الاقوال مع المالكية وبعضها مع الحنابلة نعم قال ولا يقبل في حد الله تعالى. لان مبناه على الدرء بالشبهات. لان مبناها اولا على التشديد يعني غير متساهل في هناك قال مبناها على المسامحة وهنا نقول مبناها على التشديد

94
00:33:42.950 --> 00:34:02.950
وسبب التشديد هي المحافظة على اعراض الناس في القذف وكذلك ايضا على اعراض الناس في الزنا وعلى دماء في الحدود وفي القصاص اذا هنا مبنية على التشديد واذا كانت مبنية على التشديد فلا ينبغي ان تثبت شهادة على شهادة

95
00:34:02.950 --> 00:34:23.250
الاصل في الشهادة انها قامت برجل وامرأتين لان فيها ضعف. شهادة الرجلين اقوى فقالوا اصل شهادة الرجل والمرأتين فيها ضعف. ليست كشهادة رجلين ثم تأتي شهادة تشهد بناء عليها هذه زيادة في الضعف ايضا

96
00:34:23.900 --> 00:34:47.600
قال لان مبناه على الدرأ بالشبهات وهذه وهذه لا تخلو من شبهة ولهذا اشترطنا لها عدم شهود الاصل ولهذا ولهذا اشترطنا لها عدم شهود الاصل. ها يعني عدم حضور شهود وجود شهود الاصل. عندك شهود

97
00:34:47.650 --> 00:35:07.000
يعني حضور عدم حضور شهود الاصل. قال ولهذا اشترطنا لها عدم شهود الاصل. يعني عدم وجود شهود الاصل. نعم  قال وظاهر كلام احمد رحمه الله انها لا تقبل في قصاص ولا حد قذف

98
00:35:07.200 --> 00:35:27.100
لانه عقوبة اشبه سائر الحدود اذا هذا هو الظاهر مذهب الامام احمد انها لا تقبل في الحدود ولا في القصاص واوثر ايضا كذلك الطلاق وكذلك النكاح لان هذي ايضا مبناها على التوثيق والعناية والتشديد

99
00:35:27.150 --> 00:35:51.750
وكذلك ايضا بالنسبة للطلاق وايضا كذلك الرجعة الحفاظ على الحرمة والحلية. قال ونص رحمه الله على قبولها بالطلاق لانه لا يدرأ بالشبهات فيخرج من هذا قال رحمه الله ونص على قبولها في الطلاق

100
00:35:51.850 --> 00:36:11.350
لانه لا يدرأ بالشبهات. قال المصنف ويخرج من هذا لماذا لا يذرع بالشبهات؟ لان الطلاق مجرد ان اتلفظ بالطاء واللام والقاف هذا طلاق سواء قال طلقت او اطلق او يقول لها انت طالق او انت مطلقة

101
00:36:11.500 --> 00:36:38.800
باي سيرة جاء يقع الطلاق. ولذلك جاء في الحديث ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والرجعة وفي رواية والعتاق قال المصنف رحمه الله فيخرج من هذا وجوب قبولها في كل من قول الامام الرواية الامام احمد انها ايضا تقبل في الطلاق

102
00:36:38.800 --> 00:37:00.800
تخرجوا منه يعني يخرج عليه يعتبر اصلا وتخرج عليه مسائل اخرى تعتبر فرعية قال فيخرج من هذا وجوب قبولها. في كل ما عدا الحدود والقصاص كذلك قال وقال ابن حامد رحمه الله تعالى

103
00:37:00.850 --> 00:37:25.700
لا تقبل في النكاح ونحويه قال وقال ابن حامد رحمه الله لا تقبل في النكاح. ونحوه ونحوه  قال وقال ابن حامد رحمه الله لا تقبل في النكاح ونحوه قول ابي بكر اذا كلام جديد

104
00:37:26.300 --> 00:37:44.300
لانه لو قال ونحوي مثل الرجعة وكذلك ايضا الخلع ونحو ذلك قال ونحوه قول ابي بكر رحمه الله تعالى فعلى قولهما اذا ابن حامد وابو بكر قولهما قريب من مذهب الامام مالك رحمه الله نعم

105
00:37:44.650 --> 00:38:05.900
قال فعلى قولهما لا تقبل في غير المال وما قصد به المال لانه لا يثبت الا بشاهدين فاشبه الحد. عرفنا المال ما هو اللي هو النقدان يعني المراد هنا وما يقصد به المال المعاملات كالبيع والشراء والاجارة وسائر المعاملات الكثيرة

106
00:38:06.750 --> 00:38:27.350
قال لانه قال فعل قولهما لا تقبل في غير المال وما قصد به المال لانه لا يثبت الا بشاهدين فاشبه الحد وما ثبت بالشهادة على انه لا يثبت الا بشاهدين عدلين. يعني لا يثبت بشهادة رجل وامرأتين

107
00:38:28.050 --> 00:38:48.950
قال المصنف رحمه الله وما ثبت بالشهادة على الشهادة. اذا يا ايها الاخوة نحن لو نظرنا الى مذهب المالكية لوجدنا وجه قوي من النظر ونظرنا الى الذين قيدوا ذلك بالمال لوجدنا ايضا انهم يأخذون بالاحواض. وبدرء الشبهات

108
00:38:49.000 --> 00:39:08.400
ولما كانت الحدود فاضرب بالشبهات ويقاس عليها القصاص فالاولى لو اخذ بالرأي الاخر واستثني ماذا الحدود والقصاص وكذلك النكاح في نظري ايضا. نعم. قال رحمه الله وما ثبت بالشهادة على الشهادة

109
00:39:08.650 --> 00:39:24.350
ثبت بكتاب القاضي الى القاضي. ما معنى هذا الكلام مر بنا كتاب القاضي الى القاضي تعرفونه انه يعني قد يكون انسان تقوم عليه دعوة وتثبت عند قاضي هذه البلد وهذا

110
00:39:24.350 --> 00:39:42.700
في مكان اخر فيرسلهم هذا الكتاب الى قاض اخر. قد يكون هذا القاضي قد قرر الحكم فيه ويرسله الى القاضي الاخر لتنفيذه. وربما يكون ماذا استكمل ذلك؟ ولم يقرر الحكم فيه فيرسل الى القاضي

111
00:39:42.700 --> 00:40:06.350
ليحكم فيه هذا هو بسبب الغيبة او الهروب او غير ذلك اذا ما المناسبة بيننا وذاك السبب في ذلك ايها الاخوة ان كتاب القاضي الى القاضي مختلف فيه ايضا فمن العلماء من يقول بانه لا يثبت الا في الحقوق المالية

112
00:40:06.650 --> 00:40:29.400
الا في الحقوق المالية. اما الحدود فلا تثبت بكتاب القاضي الى القاضي ومن هنا اتبع هذا هذا فقال شهادة الشاهد على شهادة اخر هو بمثابة كتاب القاضي الى قاضي اخر. لماذا؟ لان القاضي هو الذي التزم الحكم

113
00:40:30.100 --> 00:41:00.350
ويشهد على حكمه من يحملان خطابه اي هناك شاهدان اذا كانها شهادة على شهادة. فالقاضي شهد بالحكم وشهد اخران على حكمه فقالوا هذه بمثابة الشهادة على الشهادة. ومن هنا الحنابلة ظاهر مذهب الحنابلة انهم يقولون هذا مثل كتاب القاضي الى القاضي كتاب القاضي الى القاضي ينفذ في الاموال

114
00:41:00.350 --> 00:41:20.000
فقط اما غير الاموال كالحدود ونحوها فلا. وذهب بعض المحققين فشيخ الاسلام ابن تيمية الى انه ينفذ في لذلك فهو مع المالكية في مذهبهم. نعم قال وما ثبت بالشهادة على الشهادة

115
00:41:20.200 --> 00:41:36.900
ثبت بكتاب القاضي الى القاضي. يعني يقول ما ثبت بالشهادة على الشهادة هو مثل كتاب القاضي الى القاضي. بل بعضهم يجعل كتاب القاضي الى القاضي اصل. ويجعل هذا تابعا له

116
00:41:37.050 --> 00:42:03.150
وما لا فلا لان الكتاب لا يثبت الا بتحمل الشهادة من جهة القاضي. فكان حكمه حكم الشهادة على الشهادة قال المصنف رحمه الله تعالى فصل قال ولها اربعة شروط. ما هي التي لها اربعة شروط؟ الشهادة على الشهادة

117
00:42:03.500 --> 00:42:24.450
اذا ليست مطلقة يعني ليس مجرد ان يأتي انسان فيقول اشهد ان لفلان على فلان او يقول اشهد علي على ان لفلان  على فلان كذا لا يكفي لابد من شروط اربع في مقدمتها

118
00:42:24.700 --> 00:42:44.900
غياب او عدم وجود شهود الاصل نعم. قال احدها تعذر شهود الاصل. شف قال تعذر التعذر يحتاج الى بحث وروية مو مجرد انه مثلا اليوم طالع الى بستان او في رحلة لا تعذر يعني يصعب

119
00:42:44.900 --> 00:43:01.900
وعليك ان تأتيني. الا بمشقة. فاذا كانت هناك مشقة فناعم اذا ما هي هذه الاشياء سيذكرها المؤلف رحمه الله؟ قال لموت هل يمكن ان تعيد الميت؟ قال انتهى امر هذا او

120
00:43:01.900 --> 00:43:18.550
اولها الموت الميت قد انتهى والشهادة يحمله وهذا يحمل شهادة هذا فلو لم تقوم الشهادة على الشهادة ما كان هذا العصر لما هذا حق الاخرين. اذا هذا ميت وانت هذا واحد

121
00:43:18.650 --> 00:43:40.900
قال لموت او مرض او مرض والمراد بالمرض هنا المرض الشديد. المرض الذي يقعد الانسان المرض الذي يؤثر على الانسان كالخرف مثلا يعني تجد ان الانسان يصيبه الخرف او يضطرب فتكون شهادته ماذا مرجوحة غير موثوق بها

122
00:43:40.950 --> 00:44:00.200
اما المرظ اليسير فهذا لا يؤثر او غيبة او غيبة ولكن الغيبة سيأتي الكلام عنها ليس مجرد غيبة ان اذهب انا خارج البلد او اذهب في عمل او غير زرت صديقي لا الغيب سيأتي الكلام هل هي مسافة القصر

123
00:44:00.250 --> 00:44:17.150
او المراد بالغيبة انني لو جيت لاشهد ساؤدي الشهادة ولا يمكن ان اصل الى اولادي يدركني الليل ولا نقيس الان السيارات ايها الاخوة لا نحن نقرر احكام كما كانت والعلما قد احتاطوا في ذلك

124
00:44:17.300 --> 00:44:37.650
اتركه حتى يصل. نعم قال او خوف او خوف ماذا؟ يخاف ان يشهد من سلطان مثلا يعني يخاف من حاكم يخاف من رجل مشغول فهنا يكتم الشهادة. هو ما كتمها. لا يدخل في قول الله تعالى ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فان

125
00:44:37.650 --> 00:44:53.000
انه اثم قلبه ولكنه يخشى على نفسه او يخشى على اولاده او يخشى على ماله يعني ان يلحق به ضرر او غيره او غيره كالحبس. بقي الحبس. انسان في غيابات السجن

126
00:44:53.250 --> 00:45:13.250
والابواب موصدة بينك وبينه مغلقة. كيف تستطيع ان تصل اليهم؟ لا تستطيع ان تصل الى ماذا؟ الى الشخص لانه لا يؤذن لك ان تأخذ ماذا؟ اما لو اذن لا يدخل في هذا الامر. نعم. قال لان شهادة الاصل اقوى

127
00:45:13.250 --> 00:45:39.650
مغمى عليه انتظر هذا المغمى عليه ينتظر تؤجل شهادته قال لان شهادة الاصل والذي فيه مرض يسير ينتظر. نعم قال لان شهادة الاصل اقوى ما في شك لان شهادة العصر ايها الاخوة مشاهدة انا شهدت ان فلانا اكل ما

128
00:45:39.650 --> 00:45:59.650
انه غصبه داره. انه باع عليه سلعة. انه ضربه انه سبه. هذا اما اني سمعت مما يكون بالقول او شاهدته. لكن هذا الذي شهد بشهادته هل ضاع؟ لا. هل سمع له؟ هو شهد على شهادة ثقة بي

129
00:45:59.650 --> 00:46:22.150
قال رحمه الله تعالى لان شهادة الاصل اقوى لانها تثبت بنفس الحق. لانها تثبت نفس الحق. تثبت  ها؟ لانها تثبت نفس الحق. اه لان ما معنى تثبت؟ لانك تقول رأيت او تقول سمعت اثبت الحق ولا مباشرة

130
00:46:22.150 --> 00:46:48.200
يعني ليس بينك وبينها ماذا فاصل؟ نعم قال لانها تثبت نفس الحق وهذه لا تثبته. يعني ما تثبت نفس الحق. هذه تثبت شهادة الشاهدين فقط قال ولان سماع القاضي منهما متيقن ولان سماع القاضي من شهود الاصل متيقن لماذا؟ لانهم

131
00:46:48.200 --> 00:47:14.000
اولا القاضي يحتاط توفر فيهم شروط الشهادة الست التي هي اولا الاسلام البلوغ العقل العدالة وكذلك الظبط ايظا والنطق ثم يأتي بعد ذلك المروءة. التي هي اولا الخلو من المعاصي. الكبائر او الاصرار على الصغائر او المروءة التي هي

132
00:47:14.000 --> 00:47:33.450
مر عن ماذا؟ عن العدالة. اذا اجتمع في الشروط نعم فهو القاضي مطمئن النفس يحكم وعنده شاهدان عدلان موثقان فهو يحكم بامر واظح لكن بالنسبة للاخرين لا يكون الحق واضحا عنده لانه ما ما شاهدا

133
00:47:34.200 --> 00:47:59.400
قال ولان سماع القاضي منهما متيقن وصدق شاهدي الفرع عليهما مظنون. لماذا؟ ايضا القاضي قد يحتاج الى طيب شهدتما هل رأيتم كيف ضربه؟ كم مرة انا في قصة شريح في قصة الرجل الذي ذكرته في ليلة البارحة انه ان رجلا جاء ليشهد قال اشهد ان فلانا اتكى على

134
00:47:59.500 --> 00:48:21.050
فلان بمرفقه فمات شو رايح ما اخذ الامر؟ نحن قد نأخذه سهلا. فاعاد اليه قال فمات منه او فقتله اعاد مرة اخرى كلامه اعاد عليه قال فمات منه يعني من وضع المرفق والضغط يعني تسبب في

135
00:48:21.050 --> 00:48:35.250
يعني ربما يكون عنده ضغط ربما يكون عنده مرض من مرض القلب اي حركة تميته. فلا يكون هذا هو الذي اماته. فلما اصاب الرجل على قول يكرر قال قم لا تصلح ان تكون شاهدا

136
00:48:35.750 --> 00:48:55.450
فان القاضي قد يحتاج الى الاستفسار كما ترون في شهود الزنا لكن هؤلاء ما شاهدوا. فقط يشهدون على شهادة اخرين. ولكن هذه لجأ اليها للحاجة ايها الاخوة. لماذا شهادة الشاهد على الشاهد للحاجة حتى لا تظوع تظيع حقوق الاخرين

137
00:48:55.700 --> 00:49:15.700
قال وصدق شاهدي الفرع عليهما مظنون. والصدق شاهدي الفرع عليهما مظنون. يعني صدق وشهادة الفرع على الاصل مظمون احتمال وهذا الاصل في المسلم اذا جاءت العدالة انه ماذا؟ انه صحيح

138
00:49:15.700 --> 00:49:29.700
ولذلك قال مظلوم ما قال واهم والظن هو اقرب شيء الى اليقين ولكن الله تعالى يقول ان الظن لا يغني من الحق شيئا. وهذا يختلف باختلاف الظن. لان هناك ظن يصل الى

139
00:49:29.800 --> 00:49:45.000
يقرب من اليقين فهذا يؤخذ به. نعم قال رحمه الله فلم يقبل الادنى مع القدرة على الاقوى. فلم يقبل الادنى. هل انت مثلا اذا كنت في صحراء والماء قريب منك

140
00:49:45.550 --> 00:50:02.600
تيمم والا تذهب الى الماء. او تعلم ان شخصا ذهب يستقي فيأتيك بالماء. وانت لا تزال تنتظر والا تسرع وتصلي لا لان هذا اصل وهذا فرح فلا يقوم الفرع مع وجود العصر

141
00:50:02.750 --> 00:50:22.350
قال رحمه الله وفي قدر الغيبة وجهانه. الان رجع المؤلف يريد الغيبة ما هي تعلمون كثيرا ما ينظر العلماء الى مسافة القصر يعني العلماء ينظرون الى مسافة القصر وبعضهم لا فهنا رأيان الى الحنابلة

142
00:50:22.400 --> 00:50:49.400
احد الرأيين معهم فيه ابو حنيفة والرأي الاخر بعض الشافعية قال وفي قدر الغيبة وجهان احدهما مسافة القصر. وهذا معه فيه ابو حنيفة لكن اذكركم بشيء مر بنا وان لم يكن في الكتاب ولكن انا اشرت اليه تعرضنا له في بداية المجتهد وانا اشرت اليه تعلمون مسافة القصر تختلف

143
00:50:49.550 --> 00:51:11.350
بين الجمهور وبين الحنفية فمسافة القصر عند الجمهور مسيرة يوم وليلة. وعند ماذا الحنفية ثلاثة ماذا ايام وايضا عند الجمهور ما بين مكة الى جدة الى اخره. اذا مسافة القصر عند الحنفية اطول منها عند

144
00:51:11.550 --> 00:51:28.400
الجمهور قال وفي قدر الغيبة وجهان احدهما مسافة القصر لان من دونها في حكم الحاضر ذكره ابن الخطاب ما هي مسافة القصر عند الجمهور؟ مسيرة يوم وليلة على الراحلة يعني

145
00:51:28.400 --> 00:51:45.000
في السير ووهي حددها ابن عباس وابن عمر ما بين مكة الى جدة وبين مكة الى عشان وما بين مكة الى الطائف يعني في حدود ثمانين كيلا. نعم قال رحمه الله والثاني

146
00:51:45.150 --> 00:52:05.200
ان يكون بمكان لا يمكنه الرجوع الى منزله من يومه. يعني انت مثلا تسكن مثلا في مكان خارج المدينة مثلا تسكن مثلا في المسعجين او تسكن في الجاه هنا في العشاش او في خيبر او غيرها. احنا لا ننظر ايها الاخوة الى السيارات

147
00:52:05.500 --> 00:52:25.900
ننظر الى نرتب على الراحل ليلحقك مشقة. لانك في الصبر تلحقك مشقة. اولا تتهين قد تتعطل اعمالك. تغيب عن اولادك. قد تحصل امور في تلك الفترة فهنا المشقة موجودة اذا لا يلحق ولذلك لعلكم تذكرون في الجمعة

148
00:52:26.050 --> 00:52:44.250
ان العلماء اجازوا لمن ماذا يعذر بترك الجمعة بعضهم حدد ماذا الذي لا يسمع النداء وهذا لا شك ضعيف هناك اقوال عدة منها ذكروا هو الذي لو جاء وصلى يدركه الليل قبل ان

149
00:52:44.250 --> 00:53:07.700
يعود الى اهله فقالوا هذا يعذر في الجمعة يعتبر ماذا بعيدا قال رحمه الله تعالى ثانيا يكون بمكان لا يمكنه الرجوع الى منزله من يومه لان في تكليفه الحضور مع ذلك ظررا. اه هو؟ يستطيع ان يحظر لكن فيه ظرر

150
00:53:07.750 --> 00:53:27.200
عليه الصلاة والسلام يقول لا ضرر ولا ضرار والله تعالى يقول في نفس الشهادة ولا يضار كاتب ولا شهيد نهاية الدين الطويلة في اواخر سورة البقرة ولا يضار كاتب ولا شيء. اذا الظار منفي فكل شيء فيه ظاء فلا

151
00:53:27.900 --> 00:53:51.950
وهذا ايضا قول للشافعية قال رحمه الله تعالى وقد نفاه الله تعالى بقوله ولا يضار كاتب ولا شهيد وهذا الشهيد فلا ينبغي ان يلحقه ضرر بسبب الشعب لانه محسن في شهادته. وفاعل للخير ويريد ماذا؟ ان يكون سببا في رد الحق الى صاحبه

152
00:53:51.950 --> 00:54:13.300
لكن ايضا لا ينبغي ماذا ان يترتب على ذلك لحوق ضرانبه لكن لو لم يوجد شاهدوا الفرع لابد لا يتم الحكم الا ان يحضر شاهد العصر قال رحمه الله وما دون ذلك لا مشقة فيه

153
00:54:13.350 --> 00:54:34.850
فوجب حضورهما منه قال المصنف رحمه الله والشرط الثاني ان يتحقق شروط الشهادة من العدالة وغيرها. ما هي شروط الشهادة لعلكم ما نسيتم؟ يا قريبة اولها الاسلام  ان يكون الشاهد مسلما

154
00:54:35.050 --> 00:54:54.050
الثاني ان يكون بالغا. يعني ما يكون طفلا صغيرا. وفي العشر كما ترون خلاف عند المالكية والحنابلة الثالث ان يكون عاقلا لا يكون مجنونا. الرابع ان يكون ظابطا يحسن الظبط الظبط. ما يكون يكثر الغرض

155
00:54:54.050 --> 00:55:11.800
ان الذي يكثر الغلم لا يوثق بشهادته الخامس ان يحسن ان يكون ناطقا ما يكون اخرس هل تقبل شهادة ماذا؟ هل اخرس الجمهور يردون بعضهم كالمالكية والشافعية على خلاف في المذهبين انه اذا كانت تعرف

156
00:55:11.800 --> 00:55:32.200
قالت له نعم وبعض العلماء حتى عند الحنابلة كانوا يقولون اذا استطاع اذا كان يحسن الكتابة ويكتب بخطه وخطه واضح تقبل شهادته ثم يأتي خامسها وهي العدالة. وهي اقواها التي هي العدالة يعني خلوه من الفسق. وهذه شعبوها الى

157
00:55:32.200 --> 00:55:51.150
وقسموها الى قسمين. القسم الاول خلوه من ارتكاب الكبائر. يعني ما يكون العدالة ان يكون الذي توصف بالعدل ما يكون فاسقا يزني يسرق يقذف هذه نسميها كبائر ولا يصر على الصغائر

158
00:55:51.600 --> 00:56:18.150
يعني هو يذنب ولكن ما يصر عليها لان العلماء يقولون الاصرار على الصغيرة تنقلها الى كبيرة. فليحذر الذين يتساهلون ويقولون هذه صغائن الا اللمم وهذا من اللمم اصراره على  نكت تقدح ماذا؟ نكت تطبع في القلب تختم في القلب شيء فشيء صغيرة صغيرة حتى تكبر

159
00:56:18.250 --> 00:56:38.050
فترتفع بالانسان الى ماذا؟ الى الكبيرة هنا تأتي الخطورة. الثاني المروءة. القسم الثاني المروءة يكون على خلق كريم يحسن للاخرين يقدم لهم الخير يريد لهم النفع الى غير ذلك. ويقصدون بالمروءة ايضا

160
00:56:38.050 --> 00:56:59.200
يفسرون ان تكون مهنته جيدة ما يكون زبالا ما يكون يشتغل بالعابرة. ما تكون صنعته مثلا حجامة وكذا وهذه كلها تكلمنا عنها قال والشرط الثاني ان يتحقق شروط الشهادة من العدالة وغيرها في كل واحد اذا الشرط الاول

161
00:56:59.200 --> 00:57:21.550
لا يوئن ان يتعذر الوصول الى شاهد الاصل الا بمشقة هذا واحد الثاني ماذا تحقق شهود العدالة تحقق شروط الشهادة كالعدالة. نعم. قال في كل واحد من شهود الاصل والفرع. يعني ينبغي ان

162
00:57:21.550 --> 00:57:38.150
تحقق شروط الشهادة في الاصل في شروط الاصل وفي الفرع لكن من الذي يزكي شهود العصر؟ هنا يرد سؤال. شهود العصر الان غير موجودين بين ايدينا. ما حضروا عند القاضي لان القاضي ربما

163
00:57:38.150 --> 00:57:56.450
يقدح في شهادتهم ربما نفس الخصم يقدح في شهادتهم. اذا من الذي يزكيه؟ قالوا يزكيهم شهود الفرع لان شهود الفرع اذا ثبتت عدالتهم فهم لا يشهدون الا على شهادتها. وهذا مجمع عليه بين العلماء

164
00:57:56.650 --> 00:58:19.300
هذه المسألة مجمع عليها والا لو لم يكن لو فيها خلاف تبقى مشكلة قال في كل واحد من شهود الاصل والفرع لان الحكم ينبني على الشهادتين معا فان عدل فان عدل شهود الفرع شهود الاصل

165
00:58:19.400 --> 00:58:48.250
فشهدوا على شهادتهم وعدالتهم كفى ذلك. اذا ترى يقوم شهود الفرع بامرين اولا تعديل شهود لانه لما شهدت على شهادة عدله. نحن شهدنا على شهادة عدلين. اذا اثبت وهما عدلان اذا في هذه الحالة انتهى الامر. نعم. قال رحمه الله فان عدل شهود الفرع

166
00:58:48.350 --> 00:59:10.700
الاصلي فشهدوا على شهادتهم وعدالتهم كفى ذلك لان شهادتهم بالاجماع ايضا لانه لا سبيل غير هذا ايها الاخوة من هنا اجمع العلماء ليس هناك فريق يعني تعذر الوصول الى الشهود الاصل. فكيف نعرف اولا انهم عدول؟ عن طريق العدول الان الشهود الجدد

167
00:59:10.800 --> 00:59:31.200
شهود الفرع ثم شهود الفرع يعودون تقبل شهادتهم قال كفى ذلك لان شهادتهما بالحق مقبولة فكذلك في العدالة. والله تعالى يقول الا من شهد بالحق وهم يعلمون هؤلاء او هذان شهدا بالحق وهما يعلمون

168
00:59:31.400 --> 00:59:54.350
قال وان لم يشهدوا بعدالتهم تولى الحاكم ذلك وان لم يشهدا يشهد بعدالتهم بعدالة من اتبع العبارة قال وان لم يشهدوا بعدالتهم تولى الحاكم ذلك. يعني اذا ما شهد شهود الفرع بعدالة شهود العصر فالحاكم يتولى

169
00:59:54.350 --> 01:00:17.250
عنهم لكن لا بد وصلى الله على محمد. اول هذه الاسئلة يقول الاخ هل شهادة الحجام لا تقبل؟ هناك من لا يقبل شهادة الحجاب والقمام والكناس وامثال هؤلاء كثير والذين يشتغلون بالعاذرة والتي يسمونها الصناعات الدنيئة لكن الواقع انه

170
01:00:17.450 --> 01:00:36.200
ينبغي ان تقبل هذه الشهادة لان الله تعالى يقول ان اكرمكم عند الله اتقاكم. فكون هذه الصنعة يعني يستقذرها الناس او يستقلونها في اعينهم او يحتقرونها لا ينبغي ان تحط من قدر المؤمن فربما يكون اليوم هكذا وهو غدا

171
01:00:36.200 --> 01:00:56.500
يكون رئيسا على جمع ممن كانوا يحتقرونه في ذلك وهذا كان بيرجع الى ما يقرره الحاكم وينظر فيه هنا يقول الاخ اذا خرج الرجل من المسجد النبوي الى دورات المياه للوضوء

172
01:00:56.650 --> 01:01:25.500
ثم رجع فهل يلزم تحية المسجد ان يدخل ثم يجلس لم يصلي على القول بانه يأخذ بوجوبها ادري قوله بوجوبها وهل داخل يحسب للمسجد النبوي والمداخل السوء. يعني الاخ يسأل يقول اذا خرج عيسى هو في المسجد. في المسجد النبوي في هذا المسجد

173
01:01:25.500 --> 01:01:41.900
خرج مثلا ليمقض وضوءه ليحدث ثم يتطهر ويأتي هل يعني ينبغي له وقال وجوب ما فيها ما اعرف احد قال بوجوب تحية المسجد لانه لو قال بوجوبها لجعلها صلاة سادسة

174
01:01:42.100 --> 01:02:05.300
والله سبحانه وتعالى كما في الحديث يقول الرسول عليه الصلاة يقول الله تعالى هي خمس وهي خمسون لا يبدل القول لديه يعني خمس ماذا في الفعل خمسون في الاجر اذا هنا اذا خرج. انا نفسي اسأل الاخ هل اذا قمت من عند زملائك وذهبت ولو مسافة قصيرة ثم عدت. الا تسلم

175
01:02:05.300 --> 01:02:25.300
الجواب نعم اذا كذلك. ما دمت دخلت المسجد فدخولك يعتبر جديد فتصلي تحية المسجد الا ان يكون الوقت وقت نهي فهذا فيه خلاف معروف بين العلماء الشافعي يفصلون القول فيهفرقون بينما كان من ذوات الاسباب فيصبر

176
01:02:25.300 --> 01:02:38.850
صلى في اي وقت وغيرها ذوات الاسباب لا تصلى في اوقات النهي. ومن العلماء من يمنع ذلك. ولا استطيع ان افصل لان المقام  يتطلب منا ان نمر على اسئلة اكثر

177
01:02:39.100 --> 01:02:59.100
متى يكون كتم الشهادة؟ يكون كتم الشهادة اذا خشيت على نفسك. يعني انت لو اديت تلك الشهادة يعني تذهب روحك او الحقك ضرر بين او يلحق بمالك او باولادك او بزوجتك الى غير ذلك وايضا من الاسباب التي تكتب

178
01:02:59.100 --> 01:03:21.800
وفيها الشهادة اذا كان يترتب على القول بها ماذا ظرر اما اذا لم يترتب ذلك فلا يجوز كتبانه فان الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر اقوام ويشهدون ولا يستشهدون. هؤلاء الذين يشهدون ولا يستشهدون هم اما مال شهداء الزور او الذي تكون عنده

179
01:03:21.800 --> 01:03:39.350
هذا لو اداها قد يترتب عليها ظرر ماذا يفسد بين امتين او بين شخصين السؤال الذي يلي هذا يقول الاخ هل اذا كان احد الورثة لا يصلي يرث من المال

180
01:03:39.450 --> 01:03:53.800
هذه ترد الى القاضي فهو الذي يحكم فيه لان هذه القاعة القضية كما تعلمون لا يصلي تحتاج الى سؤال هل لا يصلي في المسجد؟ ويصلي في البيت هذا يعتبر يصلي لكنه ترك صلاة

181
01:03:53.800 --> 01:04:08.400
ايضا هل لا يصلي فترة ثم بدأ يصلي دي امور تحتاج الى تأصيل هل الذي لا يصلي اصلا الذي ينكر الصلاة وجوبها هذا كافر باجماع العلماء والاخ لا يسأل عن هذا

182
01:04:08.500 --> 01:04:30.150
يسأل عن شخص بلا شك يقر بالصلاة وانه واجبة ومتعينة ولكنه يتركها كسلا كما هو كثير مع الاسف او كما يقع في كثير ممن ينتسبون الى الاسلام فمن يقول بانه كافر خلاص لا يرى له ميراث. ومن يقول ولكن الاولى ان الذي يقرر ذلك هو الحاكم وربما الحاكم ينصحه ويوجهه

183
01:04:30.150 --> 01:04:54.050
ربما يستقيم امره وتصلح حاله ويعطيه فرصة من ذلك يقول ما هو دليل الظاهري الذي يسمح للنظر في جميع البدن ما عدا السوأتين عند خطبة المرأة يحتجون بان الرسول صلى الله عليه وسلم كان جالسا مع اصحابه منهم ابو بكر وعمر كان حاسرا عن فخذيه

184
01:04:54.300 --> 01:05:17.150
فلما دخل عثمان رضي الله تعالى غطاهما فأسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل ابو بكر ولم تغطي ودخل عمر فقال الا استحي من رجل تستحي منه الملائكة واما ماذا ما يتعلق بقول العلماء ان عورة الرجل فوق ذلك الاية ماذا؟ لباس يواري سواتكم وريشهم لباس

185
01:05:17.150 --> 01:05:43.750
تقوى وكذلك الاحاديث الواردة في ذلك لكن لا ينبغي حقيقة لمسلمات للانسان ان يأتي فيدي سماع الناس بسروال قصيرة وامثال ذلك يقول الاخ انا رأيت في المنام الرؤية كثيرة احنا حقيقة لا نفسر الرونة لكن ما دام وقعت في يدي الان خطط كثيرة فارجو ماذا تفسير ذلك؟ القطط هي كما

186
01:05:43.750 --> 01:06:03.750
يعني الذين يشتغلون من القدامى بتفسير الاحلام يرون ان القطط هذه ربما تثير مشاكلا يعني. يعني القط يقولون احيانا يكونوا سهرا وخاصة اذا خمش الانسان واصابه فانه يصيبه ظرر. وبعظهم يقول فيه كلام وبعظهم يعني هناك كلام

187
01:06:03.750 --> 01:06:19.600
هذه الرؤى لا يقطع بها وربما لا تكون تلك رؤيا وانما يكون حلما من الاحلام. لكن عليك بعد هذه الرؤيا ان تراجع نفسك واستفتي قلبك وان افتوك وان افتوك فانظر ماذا علاقتك بالاخرين

188
01:06:19.700 --> 01:06:36.000
هل انت تجرح ماذا الاخرين وتتكلم في اعراض؟ هل فتاوى ناولوا بعض حقوق الاخرين دون حق؟ هل انت تعتدي على الاخرين هل لك اعمال سيئة؟ تدارك نفسك واصلحها. واعتقد ان هذا خير جواب

189
01:06:40.300 --> 01:07:03.600
حتى النظر الى المخضوب ولا يجوز لا ينظر الى عورتها هم يستغلون بهذا حتى بالنسبة للمخطوبة انه ينظر ايضا الى العورة فما دام الرسول كشف عن فخذه فانه كذلك هو مخالف فلينظر الى يعني حجتهم بدقة يحتجون في الرجل الذي جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ان رجلا مات

190
01:07:03.600 --> 01:07:21.250
خطب امرأة من الاوساط قال انظر فان انظر اليها فان في اعين الانصار شيئا. فاخذوا من كلمة انظر اليها النظر عام ايضا من اراد ان يخطب الى امرأة فلينظر اليها فانه احرى ان يدم بينهم. هم يأخذون بالعموم

191
01:07:21.400 --> 01:07:39.150
يعني ما جاء بالنص عموما ولا يأخذونهم بالقياس فاخذوا بظاهر النص. ولا شك مذهبهم ضعيف نعم يقولون يقولون لا يعني لا ننشغل انفسنا بمثل ذلك فان هذه لا يعني اقوال ظعيفة

192
01:07:39.500 --> 01:07:55.450
يقول الاخ انا اسافر كل اسبوع تقريبا الى ديرته يعني بلدته وهي تبعد عن المدينة مسافة سبعين ومئة كيلو. فاذا وجبت علي الصلاة في الطريق وانا لم ابعد عن المدينة. فهل اصلي

193
01:07:55.450 --> 01:08:08.900
لانك بين امرين لاحظ ان كان وقت الصلاة اذن المؤذن دخل الوقت وانت في المدينة فلا يجوز لك ان تقصر الصلاة. فاما ان تصليها في المدينة او تتمها اذا لو اخرها

194
01:08:08.900 --> 01:08:28.100
تصليها تماما لانها وجبت عليك تماما. اما اذا خرجت قبل الوقت ثم تجاوزت البيوت فلك ان تقصر ولك ان تجمع بين الظهر والعصر حتى ولو كنت ستدرك العصر في بلدك ولكن الافضل الا تفعل ذلك

195
01:08:30.100 --> 01:08:48.900
يقول الاخ هل في كل الحالات شهادة المرأة بنصف شهادة الرجل انفقت في حالة الاية اصلا شهادة المرأة الا تقبل الا في الاموات. وهي على النصف من شهادة الرجل. لكن يستثنى من ذلك الحالات التي لا يطلع عليهن النساء

196
01:08:48.950 --> 01:09:08.000
الامور التي تتعلق بالعيوب التي تحت ثياب المرأة او ما يتعلق بالثيوبة والبكارة والولادة الى غير ذلك من تلو الحيض والنفاس والرجعة فهذه ماذا تقبل فيها ولو شهادة امرأة واحدة وفي ايضا النسب

197
01:09:08.150 --> 01:09:31.350
ايضا خلاف يعني فالرضاع خلاف كما مر بنا ايضا هنا يقول الاخ هل يحل استحلال المال الذي تركه الميت الورثة من احد الورثة بعد اكل اموال هل يعج من اكل اموال اليتامى بالباطل

198
01:09:31.400 --> 01:09:52.250
هذه المسألة ايها الاخوة قضية انه يستغل ما لديه. قد يموت ميت ثم يترك وراءه مبلغا كبيرا من المال عشرة ملايين وبعد لم تنتهي قظية ماذا؟ الشبك المعروفة والشبكة التي توظع في الورثة. وربما يتطلب الامر الذهاب الى المحكمة وربما

199
01:09:52.250 --> 01:10:12.250
ايام وشهور وسنين. فهل له ان يستغل ذلك المال؟ ليس له ان يستغله لصالحه. وهذا حرام. وهذا من باب اكل اموال اليتيم بالظلم وان كان فيهم كبار فهو من باب اكل اموال الناس بالباطل. والله تعالى يقول ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل

200
01:10:12.250 --> 01:10:37.150
ويقول ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما لانه يأكل الفائدة فالفائدة جزء منه. فكما انه اكل المال الا اذا دينوا له اذا استأذنه في ذلك فرخص لهم وصلوها خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة