بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين عاقبة للمتقين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وله الصالح. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له الصالحين واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وصلوات الله وسلامه عليه وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن اتبع هداهم واقتفى اثرهم وسار في منهجهم الى يوم الدين اما بعد ولا نزال ايضا في كتاب الشهادات وفي باب الرجوع عن الشهادة يعني انسان شهد في امر ثم رجع. هذا الرجوع قد يكون اما انه شهد زورا عاد اليه ضميره استقامت حاله وندم وتاب الى الله واراد ان يقول الحق ولو كان مرا. قد يترتب عليه غرا. او انه السواه شخص وسهل له امر الشهادة ثم تبين له غير ذلك. الاسباب كثيرة جدا المهم انه قد يحصل الرجوع في الشهادة وعرفنا ان الرجوع عن الشهادة قد يكون قبل صدور الحكم وربما يكون بعده وقبل التنفيذ يعني قبل تنفيذ الحكم. يعني يصدر الحكم ولكن لا ينفذ وقد يكون وهذه اشدها واعظمها فيما اذا كان بعد صدور الحكم وتنفيذه بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين اياك نعبد واياك اهدنا الصراط المستقيم. وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد. وعلى اله واصحابه ومن سار على نهجه الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الامام شيخ الاسلام رحمه الله تعالى وغفر الله له ولشيخنا ونفعنا الله بعلومهما. قال كتاب الشهادات. قال باب الرجوع عن الشهادة. قال فصل قال وان شهد اربعة بالزنا واثنان بالاحصان فقتل ثم رجعوا عن الشهادة. انظروا الان ايها الاخوة يعني شهد اربعة بالزنا. هؤلاء شهود لا شك قصد المؤلف شهود عدول يكفي ذلك في ثبوت الزنا ويترتب على ذلك اقامة الحد. اذا توفرت الشروط اذا هناك من شهد بالاحصاء الاحصاء ما هو شرط يعني الاحصان شرط في ماذا؟ بالنسبة لمن يرجم ان يكون محصنا. اذا هو شرط تألقوا بماذا باقامة الحج؟ وليس هو سبب اقامة الحج. فرق بين السبب وبين الشرط يعني السبب هو الذي يوجب اقامة الحد لكنه لا يقام الا بعد ان يتأكد بان من وجب الحد انما هو محصن اذا والمراد بالمحصن هنا انما هو ماذا المتزوج ليس المراد هنا عفيف وغيره الهلال المراد هنا المتزوج يعني الذي يقام عليه الحد رجبا. هنا وجد ستة اربعة شهدوا بالزنا ولو اقتصر عليهم لاقيم الحج وجاء اخران فشهد بالاحصان. المؤلف يريد ان يبين لو حصل رجوع فما الحكم قال فقتل ثم رجعوا عن الشهادة فالظمان على الجميع. ثم رجعوا عن الشهادة. الاربعة الذين شهدوا بالزنا والاثنان اللذان شهدا بالاحصان اي انه محصن. ثم اقيم عليه حد ثم رجع بعد ذلك يعني اما انه من قال اخطأنا او كنا كاذبين الى غير ذلك. فما الحكم هنا لا شك ان العقوبة ستكون ولكن كيف تتم العقوبة؟ والائمة جماهير العلماء ومنهم الائمة مالك والشافعي واحمد يقولون ان تشمل الكل وابو حنيفة رحمه الله تعالى يقول انما تنصب العقوبة على شهود الزنا الاربعة لان اللذين شهدا بالاحصان شهدا على شرط والزنا يحصل بدون ان يأتي شاهدان فيشهدان على ذلك اذا ما تبين انه متزوج. اذا لا يقام عليهما الحد قال فالظمان على الجميع لان القتل حصل بقولهم فاشبه ما لو شهد الجميع بالزنا. وهذا هو قول جماهير العلماء ومنهم الائمة الثلاثة ابو حنيفة لا يرى على المحصن لا يرى على اللذين شهدا بالاحصان شيئا ترى انهما خارجان وان شهادتهما انما تتجه نحو الشرط والشرط لا يؤثر في اقامة الحد فهو يحصل شهد او لم يشهد قال المصنف رحمه الله تعالى وفي كيفية الظمان وجهان. الان نريد ان نعرف ما ما كيفية الظمان؟ على ان الموجود هنا انما هو الضمان. يعني نزل الامر الى الظمان على اساس ان الرجوع لا يكون تعمد ماذا الشهادة لا يقتل قال وفي كيفية الظمان وجهان احدهما توزع الدية على عددهم توزع الدية على عددهم وهم ستة فيحمل كل واحد منهم سدسه فتكون المسألة من ستة كل واحد منهم شهود الزنا والاحسان يحمل سدسا. توزع بينهم اسداسا فلو كانت مثلا ستون الفا حمل كل واحد منهم عشرة الاف ولو كان ستة الاف حمل كل واحد منهم الفا وهكذا قال احدهما توزع الدية على عددهم. لان القتل حصل بجميعهم اشبه ما لو اتفقت شهادتهم قال والثاني على شهود الاحصان النصف وعلى شهود الزنا النصف. اما ابو حنيفة حتى نحسم الموقوف فهو لا يرى على شهود الاحصان شيئا. يرى ان الظمان وزعوا ارباعا بين شهود الزنا اما الاحصاء فلا يجب عليهم شيء لانه يرى عدم التأثير لا تأثير في اقامة العقوبة يعني لا تؤثر شهادتهما ايجابا او سلبا في اقامة العقوبة قال والثاني على شهود الاحصان النصف وعلى شهود الزنا النصف لانه قتل بنوعين من البينة لانهم اعتبروا ان سبب القتل نوعان شهادة الزنا ثم وجود اخرين شهدا بالاحصاء اي انه محصن. نعم لانه قتل بنوعين من البينة فقسمت الدية عليهما قال رحمه الله وان شهد اربعة بالزنا واثنان منهم بالاحصان تلفت الصورة يعني الان يوجد اربعة اتفقوا جميعا على الشهادة بالزنا على شخص ثم زاد اخران شهادة اخرى شهدا ايضا عليه شهادة اخرى بانه محصن. اي يستحق الرجم اي الذي ينتهي للقتل فما الحكم هنا؟ هل يختلف اذا نلاحظ هنا اثنان شهدا فقط شهادة واحدة بالزنا واثنان شهدا شهادتين اشتركا مع شاهدي الزنا بشهادة الزنا وانفرد ايضا بشهادة اخرى هي الاحصان. فما الحكم هنا هل نجعل نجعل شاهدي الاحصان بمثابة اربعة لانه ما شهد هنا معا فاخذ النصف الثلث ثم هناك ايضا شهد فيكون الثلثان او يكون ثلاثة ارباع هذا ما سيبحثه المؤلف. وقلت لكم شهود الاحصان لا يجب عليهما شيء عند ابي حنيفة قال وان شهد اربعة بالزنا واثنان منهم بالاحصان. تختلف عن السورة الاولى لان هناك شاهد الاحسان من شهود الزنا قال فعل الوجه الاول على شهود الاحصان ثلثا الدية. على الوجه الاول انه كما مر هناك ان كل واحد منهم يأخذ خص هنا شهد فياخذون النصف مقابل شهادة الزنا يجب عليهم ثم شهادة الاحسان ايضا في ثلث فيحملان الثلثين والثلث الباقي يكون على شاهديه الزنا يعني شاهد الاحصان كان بمثابة اربعة كان المسألة من ستة اثنان على شاهدي الزنا واربعة على شاهدي الزنا والاحصان قال فعلى الوجه الاول على شهود الاحصان ثلثاء الدية. وعلى الاخر ثلاثة ارباعها قال ويحتمل ان لا يجب عليهما الا النصف لانهم كاربعة انفس جنى اثنان جنايتين وهذا الارجح وجنا الاخر لو الغينا شهادة الاحسان لما تغير شيء من الحكم قال كاربعة انفس جنى اثنان جنايتان وجنى الاخران اربع جنايات قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وان شهدا بمال ثم انتقل المؤلف الى قضية المال والحكم فيه يختلف يقول الان وان شهد يعني شخصان لان الشهادة على المال تثبت باثنين او برجل وامرأتين. ان شهد بمال ثم رجع قال وان شهدا بمال ثم رجعا بعد الحكم به. بعد الحكم به غرماه غرم المال من الذي يغرمه الشاهدان لماذا لا نرجع الى ماذا؟ الى الذي اخذ المال ان كان موجودا يرد وان كان تعلفا يرد قيمته. لماذا كان على الشهود؟ هذا لا خلاف فيه بين الائمة. حتى اريحكم هذا امر متفق عليه يريدون ترتيب الشهداء وليكون ذلك رادعا لهم لانهما هما اللذان اذهبا حق هذا الانسان وضيع فكانت العقوبة تنصب عليهما لكن بعد ذلك لهما ان يرجع ويطالبا ماذا من اخذ الحق اجتهادي قال قال غرماه ولا يرجع على المحكوم له به سواء كان المال تالفا او قائما. سواء كان المال موجودا عند الذي حكم له به او كان قد افناه ان كان يؤكل اكله او اشترى به او تصدق به او اهداه المومن تصرف به. لا يرجع اليه. وانما يرجع الى الشهيد لانهما السبب في ضياع الحق قال لانهما حالا بينه وبين ماله بعدوان فلزمهما الضمان. وانهما الشاهدان حال بين صاحب الحق وحقه فكان سببا في نقله الى شخص لا يستحقه فكانت النتيجة انحلت العقوبة بهما يأتي بعد ذلك مسألة اخرى له ما بعد ذلك ان يرجع وان يطالب وينظر القاضي في ذلك قال قال لانهما حالا بينه وبين ماله بعدوان فلزمهما الظمان كما لو غصباه قال رحمه الله فان رجع احدهما غرم النصف. فان رجع احدهما عليه غرامة النصف لانهما شهدان قال وان كانوا ثلاثة فالضمان بينهم على عددهم اثلاثا كل ما زاد العدد لو كانوا عشرة يكون كل واحد عليه عشر وهكذا قال وان رجع احدهم فعليه بقسطه لما ذكرنا قال وان شهد رجل انتم ترون اذا حقيقة يعني كان الخلاف ليس له نص من كتاب او سنة يتشعب ويطول الخلاف فيه الاراء والتعليلات انتم الان تقرأون كتاب منخول يعني خالص مصفى فكيف لو قرأنا مثلا في بعض الكتب والاخرى في مذهب الحنفية او مثلا مذهب الشافعية التي كثرت فيها مثلا الفروع وغيره يأتيه الانسان فيها لكن هذا كتاب يعتبر خلاصة في الحقيقة قال وان شهد رجل وامرأتان ثم رجعوا فعل الرجل النصف. لماذا؟ لان شهادة الرجل تعدل شهادة امرأتين. فتكون المسألة من اربعة هذا عليه اثنان والمرأتان على كل واحدة منهما شيء واحد. نعم. قال رحمه الله فعل الرجل النصف وعلى كل واحدة منهما الربع لانهما كرجل لو كان اربعة الاف فعلى الرجل الفان وعلى كل واحدة من المرأتين الف قال رحمه الله وان شهد رجل وعشر نسوة يعني يريد المؤلف ان يعطينا امثلة اكثر يعني لو كان رجل واحد وعشر نسوة هو يكفي امرأتان لكن عشر نسوة شهدنا يعني زيادة وتأكيد في الشهادة فما الحكم هنا الرجل له سهمان وهما فستكون المسألة لو كنا نقول فرظيا من اثني عشر سيأخذ السدس اثنين وهن كل واحدة تأخذ ماذا؟ واحدة قال وان شهد رجل وعشر نسوة ثم رجعوا فعل الرجل السدس وعليهن خمسة اسباب. كيف تكون المسألة من غيرك من اثني عشر يعني هو عليه اثنان والعشرة توزع بينهن لو قدر انها اثنعشر الف يدفع هو الفين وكل واحدة من النساء العشر تدفع غلفا قال وان رجع بعضهم فعلى الراجع بقسطه لما ذكرناه قال وان حكم له بشاهد ويمين. ها هنا الان يعني ليس فيه الا شهيد واحد فهل يجب عليه الكل او ينظر الى اليمين؟ اليمين لا تمثل شخصا يعني ليست رجلا مثلا حقيقة وانما هي تمثل انسانا معنويا قال وان حكم له بشاهد ويمين ثم رجع الشاهد فعليه غرامة المال كله ما هو المشهور عند العلماء؟ نعم فعليه غرامة المال كله في احد الوجهين. لان الحكم بشهادته. واليمين جاءت عاضدة فقط ومقوية يمينه اليمين لو لم تكن هناك شهادة لو كانت مئة يمين لما اثرت اذا الاثر للشهادة ولكن لما كانت واحدة كان فيها ضعف اذا كانت بحاجة الى امر يسير يقويها فانضم اليها اليمين فقواها قال لان الحكم بشهادته وانما اليمين مقوية له قال والثاني يلزمه نصف المال لان الملك استند الى شهادته ويمين المدعي. والاصل في الشهادة انها تكون من اثنين. لكن حقيقة الرأي ورأي اكثر العلماء هو الاول قال والثاني يلزمه نصف المال. لان الملك استند الى ايها الاخوة فيها معنى الردع وفيها معنى الزجر وفيها ايضا درء المفاسد لانه لو تسمح في مثل هذه الامور وسهلت لاستخف الناس بها وتساهلوا الغرامة فاذا علم الانسان بان العقوبة ستكون اشد يكون ذلك سببا في منع قال رحمه الله والثاني يلزمه نصف المال. لان الملك استند الى شهادته ويمين المدعي. فتوزع الحق عليه فيهما كالشاهد والمرأتين قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وان شهد اثنان بحرية عبد انتبهوا الان اذا شهدت نام بحرية عبد ماذا سيترتب عليه؟ سيعتق واذا عتق سيذهب على صاحبه على سيده اذا العبد مال والمال قد يساوي مثلا مئة الف. فاذا شهد اثنان بانه اعتقه حينئذ سيذهب عليك ولم يكسب شيئا يعني ما استفاد امرا دنيوي ولا دينيا بانه اعتقه قال وان شهد اثنان بحرية عبد فحكم بشهادتهما ثم رجعا غرما للسيد قيمته. ربما قصد الاضرار بنفس السيد ثم انهما شهدا اصبحا خلاص حر. لا يمكن ان يرجع ويقال ارجع عبدا في هذه الحالة. لان الجد فيه والهزل يقع مثل الطلاق اذا هنا ذهب عليه ما الحكم هنا؟ لابد من ان يقوم بدفع قيمة العبد وقت شهادتهما قال غر ما للسيد قيمته لما ذكرنا. قال رحمه الله وان شهدا بطلاق قبل الدخول هذا محل اتفاق بين الائمة. هذه المسألة غارمة للسيدة القيمة هذا لا خلاف فيه بين الائمة محل اتفاق بينهم رحمه الله تعالى. رحمهم الله قال وان شهدا بطلاق قبل الدخول فحكم به تعلمون ايها الطلاق ينقسم الى قسمين اما ان يكون قبل الدخول وفيه نصف المعنى الاسم ما فرضتم واما ان يكون بعد الدخول وفيه المهر وهناك خلاف بين العلماء في الخلوة هناك من يوجب وهذا مما روي عن الخلفاء الاربعة رضي الله تعالى عنهم انهم اتفقوا على ان من اغلق بابا او ارغب سترا فقد وجب المهر فهذا عند الحنابلة معروف. وبعض العلماء اكثر العلماء يقولون لا لا يحصل ذلك الا بالوقاع اي الجماع. فمجرد الخلوة وليست هذه محل درسنا ولكن نذكر اذا اذا كان الطلاق انسان مثلا عقد على امرأة ثم طلقها قبل الدخول فهنا لا يوجد هنا عدة فما لكم عليهن من عدة تعتدون. وايضا الواجب هو نص نصف المهر ان كان بعد الدخول فيجب المهر الا لو كان خلعا او غيرة فهذا مستثنى. هذا هو العصر الان نريد ان ننظر المسألة. هذه جاءت على خلاف القاعدة التي عرفناها عندما بعض العلماء. قال وان شهدا بطلاق قبل الدخول فحكم به ثم ثم رجع فعليهما نصف الصداق المسمى. لماذا فعليهما نصف الصداق؟ لانه بحصول الطلاق قبل الدخول يجب على الزوج العاقل نصف المهر لكن هل هذا محل اتفاق بين العلما؟ او لا يعني هذه المسألة حقيقة محل خلاف بين العلماء فجماهير العلما يقولون هنا يجب نصف المهر الامام الشافعي له قول له قول مع الجمهور وله قول انفرد به يقول لا الواجب هنا المهر كاملا هذا خلاف المعروف لماذا الامام الشافعي رحمه الله يقول لانهما تسببا في ماذا؟ في اتلاف العضو ويقصد بالاتلاف هنا تفويت العضو بالعضو يعني تفويت المرأة عليه وهو ليس مجرد ان يرد اليه حقه لكن هو يريد هذه المرأة وعقد عليها فتسبب في الفصل بينه وبينها فيرى ان هذا نوع ايضا من العقوبة ان يرتفع ذلك الى المهر كاملا. هذا هو مذهب الامام الشافعي اما الجمهور الائمة الاخرون ويرون كغيره الواجب هو نصف الماء قال رحمه الله فعليهما نصف الصداق المسمى لانهما اغرماه للزوج فلزمه ماذا؟ كما لو شهدا بالنصف الامام الشافعي مات عليله يقول لا هو ما يعبر ايضا بعبارة انهما ما يقول اتلف البضع تسبب في اتلاف البظع وهو يقصد التفويت يعني فات عليه قال وان كان ذلك بعد الدخول فلا ضمان عليهما. وان كان ذلك بعد الدخول قال فلا ضمن عليه. لماذا الشافعي لا يخالف في هذه المسألة. ابو حنيفة ومالك واحمد لا يزالان على الرأي الاول. لماذا قالوا ليس عليه شيء لانه خلاص دخل بها وماذا فاستحقت المهر بمجرد ماذا ان دخل بها؟ اذا انتهى ذلك الامر فما رأي الى قضية ما حصل منهما يأتي بعد ذلك امام الشافعي يقول نفس التعليل الاول هو كرره. اتلاف البضع اي تفويت البعض فيعامل بنقيض قصده هناك في الاولى له قولان في هذه قول واحد يعني في المسألة الاولى او في الشطر الاول ما قبل الدخول له قولان فيما بعد الدخول له قول واحد انه يجب ماذا المهر كاملا قال فلا ضمان عليهما لان خروج البضع من ملك الزوج غير متقوم ولم يضمناه كما لو اخرجته عن ملكه ما معنى غير متقوم؟ يعني لا قيمة له في هذه الحالة والا اصلا البضع يسمى ملك ولذلك كالرجل يقولون الرجل يملك المرأة الان تجدون لما شخص مثلا يملك زوجته يعني مثلا رجل تزوج امرأة وهو ماذا عبد وهي عبدة ثم هي عتقت اصبحت حرة فلا يمكن ماذا ان يحصل ملكان في عقد واحد فينفصل ماذا النكاح لان عقد الملكية يرونه اقوى في ذلك اذا هنا في هذه الحالة الامام الشافعي يرى انه لابد من المهر كاملا نعم هو ملك البضع هو ليس ملك المرأة يسمى ملك البضع قالوا هذا مقابل المهر الذي يدفعه الرجل الى المرأة ملك بضعة بدليل انه يتصرف فيه وليس لها ان تنجز في ذلك وانها اذا ابت من ذلك تلعنها الملائكة حتى تعود ومعروف الاحاديث الواردة في ذلك الا ان يكون لها عذر قال لان خروج البضع من ملك الزوج غير متقوم فلم يظمناه كما لو اخرجته عن ملكه يعني لا يعني صعب تقويمه يقول في تلك الحالة ليست سلعة حتى تقوم وانما انتهى لكن الامام الشافعي يقول لا يرد ماذا؟ المهر قال كما لو اخرجته عن ملكه بالردة او بالقتل قال رحمه الله وان شهدا بكتابة عبده الان انتقل المؤلف الى الكتابة الكتابة ما هي؟ الكتابة شخص يملكه شخص فتقدم العبد المملوك لسيده وعرض عليه ان يكاتبه والله سبحانه وتعالى رغب في الكتابة ونص عليها في سورة النور والذين امنوا التاب مما ملكت ايمانكم فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا واتوهم من مال الله الذي اتاكم اذا فيه حظ على المكاتبة وفيه ايظا حظ للسيد بان يعينه ايظا في تخفيف الاقساط وبعظهم قال في النهاية يستطاع شيء او يضيف اليه شيئا اذا الكتابة مشروعة لانها طريق الى الحرية ولا ينبغي للسيد اذا علم من عبده ان لديه القدرة على الكسب ان يمنعه من ماذا؟ من ان يسعى في حريته. اذا لم يرد هو ان يعتقه كيف يتم ذلك؟ كيف هو مملوك ويعمل خارج سيده؟ قالوا يكون هناك يوم لسيدي ويوم له فيعمل فيه على اقساط نجوم متفق عليها يسددها. الان جاء شاهدان وشهد على هذا الرقيق بانه مكاتب وانت الان وازن لو قدم عبدان احدهما ماذا عبد كامل الذي يسمى قن؟ يعني مملوك ملكا كاملا ليس مبعضا ولا مكاتبا ولا ام ولد كان الرق فيه كامل وبين مكاتب لا شك ان قيمة الرقيق ستكون اعلى لانه اذا عم هذا في طريقه الى ماذا؟ الى ان يحرر نفسه. فيذهب في النهاية على صاحبه قال وان شهدا بكتابة عبده فحكم بها ثم رجع فعليهما ما بين قيمته سليمة يعني اراد ان يبر العبد وان يضر ذلك وكذب في ذلك وهذه من شهادة الزور التي سيعقد المؤلف رحمه الله تعالى بعد قليل فصلا سنناقشه ان شاء الله ونتبين خطورتها ونتبين المنهج الذي رسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا في قضية الحكم والتحاكم والمخاصمة وكيف يتم ذلك فالواجب على ما دعى الشهود وما الواجب ايضا على الشخص اذا حكم له بحكم وهو يعلم انه لا يستحق قال وان شهدا بكتابة عبده فحكم بها ثم رجع فعليهما ما بين قيمته سليما ما معنى سليم؟ ليس هنا سليم يقابل ماذا المرض؟ لا لانه ذكر المكاتب يعني سليم يعني سليم من الحرية يعني هو قل كامل الرق سليم يعني قصده انه خالص الرق مكاتب يعني بدأ في الطريق في تحرير نفسه. وتعلمون المكاتبة ايضا اذا عجز عن التسديد لسيده يرجع قنا وما دفعه يكون لسيده اما اذا استمر وتحرى سيصبح حرا. اذا المؤلف هنا يقول يرد له ماذا يردان لهما بين قيمته سليما يعني رقيقا ومكاتبا فانت ظعه بين كفتي الميزان ائتي باثنين ومكاتب ستجد فرقا كبيرا بين القيمتين. فهذا الفرق الذي بين القيمتين يسلم لمن يسلم للسيد قال فان ادى وعتق فعليهما ما بين قيمته وكتابته ها فان ادى يعني شهد ومضى فترة من الزمن ثم استطاع المكاتب ان يسدد واصبح حرا. فما الواجب هنا ما بين قيمته اعيد العبارة قال فان فان ادى وعتق فعليهما ما بين قيمته وكتابته لانهما فوت قيمته وكتابته انظر يعني الكتابة كم هي مثلا الاقساط يعني ربما تبلغ مثلا عشرة الاف لكن قيمته قد تصل الى خمسين الف فيسلمان الى السيد اربعين الفا. الفرق في ذلك لانهما الحق الظرر به فترتب على ذلك ما حصل بعضهم يقول لا هذه الاقساط التي اخذها حق له لانه غرر به. وهو عبد له ما كان مكاتبا. فهذا حق للسيد كما واجره في مكان او استخدمه في عمل وعليهما ان يدفع قيمته كاملا قال فعليهما ما بين قيمته وكتابته لانهما هوتاه ذلك قال ويحتمل ان يرجعا عليهما بجميع قيمته. يحتمل لانه اشار الى مذاهب اخرى كمذهب الشافعية والحنفية بانه يرجع القيمة لانه ما غرر به ولان ما اخذه من الاقساط حق له واصله عندما اخذه كانت الشهادة كاذبة والاصل انه الحمد لله فهو في تلك الفترة كان يجب ان يكون عاملا عنده اما ان يستخدمه او ماذا ان يخدمه لغيره خذوا دخله لان العبد لا يملك له يعني وجه قوي من النظر قال ويحتمل ان يرجع عليهما بجميع قيمته لان ما اداه كان من كسبه الذي يملكه. لان مادة كان من كسبه الذي يملكه السيد لانه ما كان مكاتبا قال وان لم يعتق لم يرجع عليهما بشيء. اما اذا لم يعتق فهو سيرجع الى سيده. وكفى الله المؤمنون القتال فلم يحصل شيء يعني ما استطاع ان يمضي في تسديد الاقساط فحينئذ يلزمه شرعا ان يعود رقيقا الى سيده وحينئذ لم يخسر السيد شيئا هو استفاد من تلك الاقساط اللي سلم له ولم يلحقه ضرر في هذه المسألة لكن يبقى قضية هذان شهدا شهادة زور وشهادة الزور كما تعلمون يؤدب عليها. وعليها عقوبة ايها الاخوة ما ادري المؤلف بحث او لا ربما لم يبحثها. لا شك انهم بل من العلماء من يرى انه يطاف بهما وهناك من يرى انها تسخم وجوههم وتسود يوضع فيها علامة ومنهم من يرى انه يؤتى به في الموضع الذي اشتهر فيه ان كان من اهل السوق يؤتى به فيقال مثلا ان القاضي فلان ابن فلان يقرأ عليكم والسلام ويقول هذا فلان ابن فلان شهد زور ويتابع عند باب المسجد او كل الاماكن التي يعرف فيها يوضع فيها. والمسألة فيها خلاف. ما ادري المؤلف بحثها هذي او لا قال رحمه الله تعالى وان شهدا لامة بالاستناد فرجع الامة ما هي؟ والاستباد. المراد بالامة ايها الاخوة هي المملوكة التي عند سيد متى تسمى ام ولد اذا وطأها السيد اذا وطئ السيد وولدت منه اما اذا لم تلد فهي لا تزال وائمة فاذا ولدت تسمى ام ولد لانها ولدت من سيدها وان ترد الامة ربتها فتبقى هذه مملوكة الى ان يتوفى زوجها فهي بمجرد الوفاة تصبح حرة وهناك خلاف في بيعها. وقد رأينا ان امهات الاولاد كن يباعن. فلما كان عمر زمن عمر رضي الله تعالى عنه ومنع من ذلك لانه رأى ان الناس صاروا يتسابقون ويسارعون في بيع امهات الاولاد فاغلق ذلك الباب رحمه الله رضي الله تعالى عنه ومنعه قال وان ادعى قال وان شهدا لامة بالاستيلاد فرجعا فعليهما ما نقص من قيمتها اولا وهي قبل ان يموت سيدة ما نقص من هل تتصور عندما تقدم ماذا؟ امتان احداهما لا تزال رقيقة والاخرى ام ولد يعني احداهما لم تلد من سيدها والاخرى ولدته لا شك ان التي لم ترد قيمتها ستكون اكبر لانه يعلم ان هذه بموت سيدها ستصبح حرة ستصبح حرة. اذا هو لا شك تلك اعلى. اذا فيه تغرير فيدفع الفرق بين قيمتها مملوكة يعني هي مملوكة على كلا الامرين بين قيمتها امة وبين قيمتها ولد قال فعليهما ما نقص من قيمتها فان عتقت بموت سيدها ضمنا تمام قيمتها ما قيمتها لانه ما فوتاها على الورثة. فيجب عليهم ان يدفعوا قيمتها قيمتها هل هي في الحاضر او تقوم فيه خلاف بين العلماء؟ هل في وقت الشهادة؟ او في حالتها الان لانها ربما في حالتها الان تقدمت بها وكبرت الان لو قومت ثمنها قل لكن ينظر اليها لما كانت فتاة قال ضمن تمام قيمتها لانهما فوتا رقها. ايها الاخوة الى خطورة الشهادة يعني الشهادة قد يرفع الله بها سبحانه وتعالى بلا ويحق بها الحق ويزهق الباطل. وربما يكون مال ضائع لانسان وبثمرة هذه الشهادة التي امر الله سبحانه وتعالى بالعدل فيها وعدم كتمانها فيها خير. لكن هذه الشهادة اذا حولت الى غير وجهها الصحيح واستغلت استغل اهل الاهواء وايضا استخدموا ضعفاء النفوس الان يحكى انه قد تجد في السوق اشخاص ربما تعال اشهد لي يأتي ويشهد معه. تعال اشهد انني احييت هذي الارض زمن كذا يأتي ويشهد معك ولا يفكرون في العقوبة ولا ما يترتب على ذلك ماذا لا اريد ان ادخل الان في الموضوع لان هذا سيأتي بحث فيه ان شاء الله ونحاول قدر الامكان ان نوفيه حقه قال لانهما فوتا رقها على الورثة. قال المصنف رحمه الله فصل واذا حكم بشهادة الفروع ثم رجعوا عن الشهادة ظمنوه. انظروا الان ايها الاخوة لدينا شهادة اصل وشهادته عرفنا فيما مضى متى نحتاج الى شهادة الفرع؟ اذا اولا مثلا تعذر علينا احضار شاهد الاصل. اما لغيبة وهذه الغيبة قد تكون لا يعلم اين هنا وربما تكون بعيدة يلحقه نظرا او ان يكون مثلا شهد العصر مسجدين او يخافان من سلطان او انهما مريضان لا يستطيعان ان يؤديان الشهادة على وجهه حينئذ ينزل الى ماذا شهود الفرع؟ وقد عرفنا كيف ان الشاهد يأتي يقول اشهد يا فلان على شهادة ان فلان لفلان على فلان كذا وكذا كما مر بنا فشهود الفرع. الان المؤلف سيبحث مسألة هامة. اذا اذا رجع شهود الفرع فهل يترتب على ذلك ضمان؟ الجواب نعم لان اصلا هو حكم بشهادتهما ولو رجع شهود العصر لا لان الحكم كان بماذا؟ بشهادة شاهدي الفرع هذا ما سيبحثه المؤلف رحمه الله يفرق ومسألة ايضا شهود الاصل فيها قال واذا حكم بشهادة الفروع ثم رجعوا عن الشهادة ضمنوا قال رحمه الله لماذا؟ لانه ثبت الحكم بشهادتهما وشهادتهما كاذبة وحينئذ يظمنان اذا هذا لا خلاف فيه مجمع عليه بين العلماء يعني هذا لا خلاف فيه بين جماهير العلما يوجد احد شاب الله اعلم لكن الائمة الاربعة وغيرهم من الفقهاء متفقون على ضمان شهود الفرع شاهدي الفرع اذا رجع قال ولو رجع شهود الاصل لم يظمنوا ذكره القاظي لم يظمنوا وعند ابي حنيفة وسيأتي ايظا رأي اخر انه ما وهو مذهب الشافعي قال ولو رجع شهود الاصل لم يضمنوا ذكره القاضي رحمه الله لانهم لم يلجئوا الحاكم الى الحكم. لان عادة لم تحصل منهما يعني انما حصلت ممن من شاهدي الفرع وهي التي ترتب عليها الحكم فاستحق العقاب على ذلك نعم قال ويحتمل ان يضمنوا قال ويحتمل ومذهب الشافعي لانهم سبب قلت لكم يحتمل هو مذهب الشافعي هنا اما ابو حنيفة مع الرأي الاول قال ويحتمل ان يضمنوا لانهم سبب في الحكم فيظمنوا كالمزكيين وشهود الاحصان. سيأتي الكلام في المزكيين قال المصنف رحمه الله تعالى فصل ربما يلاحظ الاخوة الذين معنا الدقة في احكام القضاء لان هذه ايها الاخوة يترتب عليها امر عظيم ولذلك حتى دراسة القظا ينبغي لمن يدرسه وان يدرسوا دراسة دقيقة وبخاصة من يتهيأ لمنصب القضاء فانه ينبغي حقيقة ان يدرس القضاء دراسة دقيقة عميقة يغوص في اعماق المسائل لماذا لان امر القضاء يترتب عليه احكام والناس يختلفون فمنهم الصادق ومنهم الكاذب ومنهم المحتاج ومنهم ماذا صاحب الهوى ومنهم من لديه الحجة ومنهم مثلا من عنده لحن في دعواه وهناك ضعيف وغير القادر على ان يبدي رايه فتجد ان المسألة ذي تحتاج الى جانب العلم الى فتنة ودقة. ولذلك تجدون ان عددا القضاة برعوا في ذلك كالقاضي شريح واياس ابن معاوية وقبلهم علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه برعوا في لماذا بسعة افوقهم لماذا؟ لانهم مارسوا القضاء ونظراتهم ليست نظرة في الحكم بل ينظر ايضا الى فحوى الامور ما يتعلق بالمسألة تجدنه قد يدرك شيئا من كلام المدعي الخصم المدعي عليه قد يرى ماذا تقسيمات وجهه وحركاته ولذلك يذكرون عن القاضي انه يعني كان شخصان احدهما كانت عنده امانة يعني اخفاها في مكان في الصحراء ليست عندهم كما نقول التجور والصناديق والخزانة الان فلما افترقا رجع هذا واخذ ماذا؟ المال صاحبه رجع واخذه. ولا احد يعلم غير هذا الانسان وفي مكان مصون لم يحفر المهم ذهب هذا صاحب الحق الى القاضي شريح وادعى فلما ادعى القاضي شريح ما اظهر له يعني عناية واهتماما فترك المتهم عنده جالسا في مجلسه وامر احد الحراس الذين عنده والجند ان يذهب وقل اذهب الى مكانك ربما انت اخطأت ربما كذا وكذا قد تكون انت تبت ضيعت المكان واخذ القاضي شو راح ينظر في اموره وعيناه تتجهان هكذا الى الشخص الجالس يراقبه فلما رآه سرح قال له هل وصل المكان؟ قال لا لا لا المكان بعيد امره ان يستدير وحكم عليه دقة الفقراء وفراستهم لها اثر ايها الاخوة ورأيتم هذا محارب بن جثار الذي روى قصته ابو حنيفة رحمهم الله تعالى جميعا لما رأى ان قلب المشهود عليه يفوح ولوعة وحزنا وانه احس بانه مضرور فعلا فذكرهما بشهادة الزور وان شاهد الزور لا تزال قدماه حتى يرى مقعده من النار فاخافهما وقال في النهاية ان كنتما صادقين فاثبتا وان كنتما كذبتما فغط رأسيكما وانصرفا وعفا الله عما سلف. وطي رأسهم وانصرف هذا ايها الاخوة يعني امر القضاء ليس سهل. يعني لا ترون المؤلف اطال فيها النفس وتكلم وكتابه ايضا اعتبر هو الى الايجاز اقرب لماذا لاهمية القضاء لذلك ترون ايها الاخوة لو مثلا اطلعتم على القضاء القانوني او القانون وطلعت على احكام الشريعة لو وجدتم فرقا بعيدا. تجد دائما ان احكام الشريعة مرتبطة بالظمير. بظمير الانسان وهذا الظمير مرتبط بالله سبحانه وتعالى فربما تزل قدم المؤمن لكن اذا فكر ورجع واستيقظ ضميره عاج هو حتى ولو اراد ان يقدم على فعل الفاحشة او المنكر او شهادة الزور هو يعلم يقينا ان هناك رقيبا وانه لا تخفى عليه خافية. فربما تضعف نفسه وتزل قدمه في هذا الوقت. لكن ورأينا كثيرا ربما انتم لا يمر بكم ولكن لاننا نسأل كم من اناس جاؤوا وهم يتجرعون الحسرات والالام بانه سرق واخذ او اعتدى او ظلم وما اكثر هؤلاء بعد ذلك وقد تنفعه التوبة. ويمكن ان يتدارك وربما ايضا تبقى هذه حسرة في نفسه المهم ماذا ان هذا الشيء ايها الاخوة امر ليس بسهل. انظر الى القانون تجده متناقضا. يعني ولذلك تجد ان القانون من اشبه ما يكون في امر اجتمعت فيه الرذائل وعششت. اما الشريعة الاسلامية فهي شريعة كاملة خالصة لا تتغير مع تغير الزمان. انظر اليها انت بنفسك تجدها معك في سفرك. كيف تصلي؟ كيف تصوم كيف تتوضأ اذا حصل لك ظرف تتيمم اذا اضطررت تأكل الميتة وغير ذلك من الاحكام تمسح ثلاثة ايام قيام بلياليهن كيف تعاملك هذه الشريعة في سفر؟ انظر ايضا وانت في موتتك الصغرى التي هي وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم من نار. تجد ان النائم له احكام وانه يعفى عنه. المحكوم يعفى عنه. لاحظ ايضا وانت في صحتك في بيعك كيف تتعامل وانت في المسجد ايضا؟ كيف تكون معاملتك مع الله؟ الشريعة الاسلامية بكل ما يحتاجه الانسان في هذه الحياة تسير مع الحياة في ريح الرخا تجد انها تعالج اسقام الحياة ومشكلاته وما يجد علاجا مستقيما لا عوج فيه ولا اما القانون يقرر اليوم وينقض غدا. ونحن اطلعنا على القانون بحكم دراستنا في كلية الشريعة هناك فلا زال رأينا رأيناه متهلهلا رأيناه حقيقة متفككا لماذا؟ فلا تجد مناسبا ولا يمكن ان توازن وتجد يقولون مقارنة بين الشرع وبين القانون. هو كما تقارن بين السيف والعصا. المتر ان السيف ينقص قدره اذا قيل ان السيف ان صامنا قد تجد في القانون مسائل لكنها مستمدة من الفقه الاسلامي قد تجد فيه عبارات او مسائل مستقيمة لكن اصلها مأخوذة من الفقه المالكي ولذلك من يريد ان يعرف قيمة هذه الشريعة ومكانتها فليطلع على غيرها عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه من لا يعرف الشر يوشك ان يرتع فيه. فالانسان اذا عرف غير هذه الشريعة ادرك قيمتها التي مع الاسف سهلت على كثير من المنتسبين اليها وتأثروا بماذا؟ بما يشنه اعداء الاسلام حوله فيقولون في قطع اليد وحشية وفي الرجم وحشية وفي الجلد كذلك. ولماذا يقتل الانسان ونسوا ان الله تعالى يقول ولكم في القصاص حياة يا اولي الالباب. ونسوا ان لوضع هذه الشريعة هو القائل لا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هذا موضوع مهم يحتاج ولوات ولكن اردت ونحن ندرس القضاء في نهاية الكتاب نعلق اكثر على مثل هذه المسائل لنتبين ايها لان البعض ربما يقول انا ما فائدتي ادرس القضاء انا لست بقاظ لا انت تدرس شريعة الله. التي لا يبلى على طول الزمان عزها. ولا يفنى بكثرة الانفاق كنزها. ومن اراد ان يعرف قيمة هذه الشريعة فليطلع على ما كتبه العلام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه اعلام الموقعين انه تناول ما يتعلق بهذه الشريعة. روح هذه الشريعة. اهداف هذه الشريعة مزاياها حتى اذا قرأنا احيانا كتب ابن القيم نتصور انه يعني لو قرأت كتب ابن القيم او ابن تيمية مثلا وانت لا تعرف في اي عصر لقلت هذا من علماء هذا العصر وتجد انهما لماذا؟ لانه ما امتزجا بالمجتمع عجم عود المجتمع الاسلامي فعاش مشكلاته عرفة مثلا ما فيه مشكلات ووضع له له الحلول وظعوا الدواء الذي يعالج تلك الاسقام. هذا هو الحقيقة ميزة العالم الذي نجد حقيقة اننا نفقده الا عند القليل في هذا الزمان اننا بحاجة حقيقة ان نبين روح هذه الشريعة ومزاياها وخصائصها وان ننقلها للعالم غضة طرية كما جاءت فهي لم تتغير كتاب الله هو كتاب الله. كتاب الله في زمن رسول الله وفي زمن ابي بكر وعمر هو كتاب الله. لكن فرق بيننا وبين اولئك قال المصنف رحمه الله تعالى فصل واذا شهد الشهود بحد فزكاهم اثنان. الان انتقل المؤلف رحمه الله تعالى من الشهادة الى المزكي. لان ايضا الشاهد لا بد له من مزكي ما تأتي باثنين وتقول اشهد عندي. ما يكفي هذا. لا بد من ان يطالبك القاضي بان تأتي بمن يزكيهم وان يكون المزكي معروف ولذلك رأيتم عمر رضي الله تعالى عنه مع ان الذي زكى اراد ان يزكي الرجل كان عدلا لكن عمر قال له صاحبته في السفر رافقته؟ قال لا قال جاورته في المسكن تعرف كيف يدخل ويخرج وصلاته وخروجه وعلاقاته بجلال الله؟ قال قال لا تعرفوا اذهب واتي بشهيد اخر. مع انه شهد ادنى الرجل ولكن هو لا يعرف ماذا المشهود عليه. هو مزكي ولكنه ليس لا يعرف الرجل الا في ظاهره. ولذلك ايها الاخوة يجب على الانسان اذا اراد ان يزكي انسان يجب عليه ان يعرف حقيقته. فكم من اناس زكى اناس وتبينوا انهم على منهج غير سليم. اما ان يكون منحرفا اما ان يكون ربما يعني عقيدته غير عقيدتك. قد يكون من الفرق الضالة فانت لكي تزكي شخص يا اخي انت بين امرين ان كنت تعرفه وعاصرته وجاملته وجاورك وعرفت مدخله ومخرجه فزكه والا قل يا اخي انا لا اعرفك ليس فيه حياء. نعم قال واذا شهد الشهود بحد فزكاهم اثنان فبال انهم ممن لا تقبل شهادتهم ان الشاهدين ممن لا تقبل الشهادتهم بمعنى يكونان فاسقين او كافرين او شاهدين نعم فبان انهم ممن لا تقبل شهادتهم. من هو الذي لا تقبل شهادته؟ اما ان يكون كافرا اما ان يكون ملحدا اما ان يكون فاسقا والفسق عرفتموه واما ان يكون صغيرا لا تقبل شهادته واما ان يكون ايضا كافرا صريح الكفر قال ممن لا تقبل شهادتهم لفسق او كفر الظمان على المزكيين الظمان على المزكيين صرف النظر عن الشاهدين جاء وشهد. هما رأى شيئا وشهدا به من الذي ترتب على ذلك يعني ان جاء شخصان وزكى رجلين والرجلان فاسقان يقول ان نحن شاهدنا بالحق. لكن نحن في حقيقة الامر لا نقبل شهادة الفاسد. ولا نقبل شهادة الكافر ولا نقبل الشهادة انسان عرف بالكذب او انه مثلا رمى اخرين بالقذف وثبت عليه حد القذف حتى يتوب اذا هما يقولان نحن هذه حقيقة نشهد بها. فانت توااخذ المزكي الذي غرر او تواخذ من الشاهدين قال فالضمان على المزكيين لانهم شهدوا بشهادة زور افضت الى الحكم. لان الشاهدين شهدا بشهادة في من افضت الى الحكم نتيجة تزكية المزكيين لهما فلزمهم الضمان كالشهود عند جماهير العلماء ايضا. الائمة الاربعة لا انا لا اعرف احدا خالف في ذلك. من الائمة نعم قال لكن فيه في المذاهب اقوال نعم فلزمهم الضمان كشهود كالشهود اذا رجعوا عن الشهادة. والشوق اذا رجعوا عن الشهادة وان كانوا عدولا لا يضمنون الجواب نعم قال رحمه الله ولا شيء على الشهود لانهم يقولون شهدنا بحق. ما شهدنا الا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. نحن ترون الانفساق لكن نحن شهدنا حقيقة راعنا هل انت شققت عن قلبيهما حتى تعلم وهما قد يأتي انسان فاسق ايها الاخوة ويكون عنده من الخوف من الله اكثر من إنسان متدين يعني معروف ان الانسان المتدين الاصل فيه ان يحميه دينه وعقيدته واستقامته عن الوقوع في الزلل لكن وجد اناس ممن يتوسل فيهم الخير وحصلت منهم اخطاء. ويوجد بعض الفسقة تجد انه يتورع في المعاملة. هذا يوجد. لكن هذا قليل وذاك هو لكن نحن ما دام فاسق فشهادته مطعون فيها مشكوك فيها قال ولا شيء على الشهود لانهم يقولون شهدنا بحق قال ولا على الحاكم هل لك اذا قال شهدنا بحق تقول لا انتما باطل يقول لك اثبت علي الباب انا شهدت بحق شاهدت ذلك الامر وسمعته هو الاصل في الشهادة قال ولا على الحاكم لان المزكيين الجئاه الى الحكم ولا على الحاكم. لان الحاكم ما تعمد ان يحكم بشهادة ماذا؟ فاسقين. نعم الحاكم له جاء بشاهدين فاسقين غير مزكين ولم يطلب غير هو اثبات عدالتهما نعم يطالب الحاكم وقال القاضي رحمه الله الظمان عليه لانه فرط في الحكم بمن لا يجوز الحكم بشهادته. هذا حقيقة قول يعني غير لان القاضي ليس له الا الظاهر. واذا كان رسول الله كما سيأتي في الحديث انه قال عليه الصلاة والسلام انه يأتيه الخسمان فيقول انما انا بشر يقول انكم تختصمون اليه وانما انا بشر. انظروا اداة حصر وسنعلق على هذا ان شاء الله الكلام للمؤلف عقد له فصلا موجزا ولكنه بديع سنعلق عليه ان شاء الله وهو يؤمنا نعم قال ولا شيء على المزكيين لانهما لم يشهدا بالحق. وقال ابو الخطاب رحمه الله الظمان على الشهود. انظروا شوف ايها حتى تدركوا ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلاف القاضي شيخ ابن الخطاب ورأيه يخالفه ومن هنا لما كانت المسائل الاجتهادية اختلف فيها العلماء. وهذا تلميذ هذا جلس بين ركبتيه بجوار ركبتيه وتعلم عليه وامضى سنوات طويلة ومع ذلك خالف شيخه ولا يضر هذا هذا لا يضر ان اخالف شيخي او ان يخالفني تلميذي اذا ظهر له الحق هذا هو الحق قال وقال ابو الخطاب رحمه الله الظمان على الشهود لانهم فوتوا الحق على مستحقه بشهادتهم الباطلة فلو زمامهم الظمان ولكن لا نوافق ابو الخطاب على انها على الشهود هي تأتي على المزكين الذين خدعوا ورأيتم عمر كيف ماذا رد المذكر قال فلزمهم الظمان كما لو رجعوا عن الشهادة. قال الامام والاول اصح وانا مع الامام رحمه الله تعالى مع ابن قدامة قال والاول اصح فقد خالف الاراء التي جاءت بعد ذلك واخذ برأي جماهير العلماء رحمه الله تعالى وهذا هو حقيقة واجب العالم اذا تبين له الحق اذا تبين له الحق قد نقول نحن نخطئ في المسائل الاجتهادية فانتم ترون الرسول عليه الصلاة والسلام لما استشار الصحابة في اسرى بدر ماذا حصل؟ عاتبه الله. ما كان لنبيه يكون له اخذ ابي بكر لانه يميل للرحمة والعطف وكذا ولم يأخذ بقول عمر لكن الله جعل حكمه نافذا لكن الله عاتبه. ما كان لنبي يكون نواصل حتى يدخل في الارض. تريدون عرض الدنيا؟ والله يريد الاخرة. والرسول يجتهد عليه الصلاة والسلام كما عرف الاخوة الذين درسوا ماذا الذين درسوا الاصول وهذا يهمنا سنعرض له ايضا في قضية القاضي اذا حكم الخصمين هنا في قضية الرجوع وغيره هل هذا مثله؟ والجواب لا. ذاك يجتهد في مسائل اجتهادية وهذا يحكم ببينة. فشتان يعني البعض يلتبس اليه كما هو مذهب الحنفية او من يستدل لمذهب الحنفية قال والاول اصح لان الحاكم اتى بما عليه والشهود لم يعترفوا ببطلان شهادتهم وانما التفريط من المزكيين فكان الظمان عليهما قال رحمه الله فان تبين ان المزكيين فاسقان او كافران فالظمان على الحاكم تفريطه. اولا انظروا هنا ينبغي ان نفرق ايها الاخوة بين الفاسق وبين هذا الكافر الكافر جماهير العلما يرون ان الحكم ينقض لانه لا ينظر الى قوله. الفاسق نعم متهم في دينه لكنه يحمل اسم الاسلام فهو يقر بالشهادتين. وهو تجده يصلي ويصوم وربما يصلى على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. في جملة فاشلة او هذه الاسئلة ايها الاخوة يقول الاخ اذا اشترى الابن امه الامة هل له حكم هل لها حكم الامة؟ في كل الى اخره ايها الاخوة اذا اشترى الابن واباه وامه فانه ما يعتقان عليه مباشرة ولا يحتاج الى ان يقول انتم عاتقان يعني الانسان اذا اشترى والديه ولكن الخلاف في قضية الاخ والعمة والخالة اما الاب والام فيعتقان عليه مباشرة اولا يحتاج حتى ان يعلن ذلك وهذا هو ايها الاخوة الموضع الذي فقط يكون الولد قد قد كافأ اباه وامه فيه مهما عمل الابن لابيه او لامه ولو حملهما على كتفيه على وطاف بهما وسعى ووقف الليل يحمل الماء الى اخره كالسبعة كالثلاثة الذين انطبق عليهم ما ادرك جاءهم الا اذا تسبب في اعتاقهما لانهم هم السبب بعد الله في اخراجه من ماذا غيابات الرحم الى هذه الحياة الدنيا هما السبب في وجوده بعد الله والابن ايضا هو السبب ماذا في اخراج ابيه من ظلمات الرق الى نور الحرية؟ فحصل التساوي السؤال الثاني يقول هل يرجم الزاني اذا شهد الثلاثة بالزنا وواحد فقط بالاحصان؟ لا يجلد ثلاثة حد القذف ولا يقام حد الزنا اي لا يثبت الا باربعة. ولا يكفي ان يقولون شاهدنا فلان يزني لا بد ان يصفان وصفا دقيقا انه ما رأى ماذا الته في فرجها لا بد من ذلك ولذلك زياد ابن ابي لم ما تردد جلد عمر رضي الله تعالى عنه الثلاثة ابا بكرة وشبل وكذلك ايضا ابن الحارث هنا الاخ يقول حكم الصرافة بحيث ان هناك من يأخذ نسبة ويقول خدمة هل هذا لذا بحيث لو صرفت مئة دولار يأخذ ريال شوفوا ايها الاخوة اذا كان هذا مثلا مقابل تحويل اوراق اجراءات فهذا ليس فيه شيء اما اذا كان يأخذ مجرد ماذا؟ انه مبلغ مقابل مبلغ لا هم يأخذون هذا نسبة الان يقولون مثلا لما تأتي اعطيكم مثل فيه خلاف بين العلماء بيع الماء من العلماء من يرى انه يحرم بيعه. يعني بيع المال. الان تجدون ان الماء يحمل بالسيارات التي تعرف بالوايتات. هذه السيارات التي فيها الموجودة وتبا الذين يمنعون يجيزون ذلك يقولون لان هذه السيارة تحتاج الى قائد وتحتاج الى وقود وتحتاج الى اصلاح وايضا هذا السعيق حبس نفسه وصاحب السيارة وضع مال في هذه السيارة وهكذا فهو يأخذ مقابل ذلك وان زاد مثل كذلك الذي يحج عن اخر وغيره. فاذا كان هذا مقابل مصروفات لا يظهر لي ما يمنع من ذلك يقول الاخ هنا ايها هل يأثم الذي طلب طلبت منه الشهادة ورفضها بحيث هناك من يقول يجب الستر على اعراض المسلمين هذا هو السؤال الاول عند الاخ. هذه مسألة فيها خلاف بين العلماء. والراجح انك اذا دعيت لتشهد على شخص قد ارتكب منكرا فالاولى ان تستر عليه فان من ستر مسلما ستره الله في الدنيا لكن لو طلبك ان تشهد على شخص خلله في العقيدة فيجب عليك ان تشهد. رجل يبث بدعة ينشر ماذا؟ خرافاته. يظلل الناس اشتغلوا بالسحر فهذا لا. لكن واحد ارتكب معصية في حق الله سبحانه وتعالى والله امر بالستر والله ستير يحب الستر فالاولى. لكن ليس معنى هذا ان تبقى سلبيا. تأخذه على جنب وتنصحوا وتحذره وان كرر تكرر عليه وتخوفه بانه ان حصل منه ستبلغ عنه هذا هو الاولى لان الاولى في الانسانية والتناول العلماء مثل هذه المسألة اذا ارتكب الانسان ذنبا فايهما الاولى ان يذهب ويطهر نفسه وان يستر نفسه جماهير العلماء قالوا ولولا ان يسر نفسه وترون قصة ماعز خير دليل والغامدية وغير ذلك من الامثلة وقصة الرجل الذي لقي امرأة في احد بساتين المدينة الادلة كثيرة جدا. فالستر مطلوب. لكن ان تستر على رجل في رجل يقع مثلا يوزع المخدرات تستر عليه هذا يجب ان تبلغ عنه حقيقة الا اذا امامك ارتدع وخلص لكن هذا ينبغي ان يبلغ عنه حتى يراقب فرق بين من فيه خطورة على المجتمع وبين من يكون ضرره عليه. فينبغي ان نفرق يقول الاخ هناك من يحرم الايجار المنتهي بالتمليك واذا نظرت للموضوع انه ليس فيه انت يعني تقول ليس فيه ظرر لكن غيرك رفيظا لان هذا المنتهي بالتمليك لو انقطعت في وسط الطريق سيسلبون منك السعر هذا اللي اعرفه انا يعني يأخذون منك ذلك الشيء. فذهب مالك وذهب. فانت تضررت. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا ضرر ولا ضرار. لماذا حرم ربا الجاهلية اتربي ام تزيد؟ كانوا في الجاهلية يعطون الربا فاذا انتهت المدة جاية ها يا فلان اتربي ام تزيد يعني اتؤدي ماذا ام تزيد؟ يعني تربي فاذا لا يزيد عليه ويزيد المدة وهكذا فهذه مسألة فيها خلاف. من يقول بالتحليل له وجهة نظر؟ لان فيها يراعي جانب ماذا؟ الرفق واللطف بالناس. وان الذين يفعلون ذلك محتاجون فله وجه النظر نقدره. ومن يأخذ على هذا الشيء ما قد ينظر الى الظرر فهناك من يقول الضرر يقابله مصلحة. فتى فتقابلت مصلحة ومفسدة فبعضهم ماذا؟ في بعض المواضع ترجع المصلحة. ليس في كل المسائل ترجح المفسدة على المصلحة لا فالمسألة فيها خلاف وهي اجتهادية فلا تلوموا من اباح ولا تلوم من؟ ماذا من من منع؟ ولا شك ان من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام يقول الاخ رجل توفي ووالده على قيد الحياة بالرغم من انه متزوج وعنده اولاد ووالدة عنده ووالده عنده تركه فهل يقف وكذا لاولاد الابل ان يأخذوا ماذا؟ ما ادري سؤال وعلى كل حال التركة ايها الاخوة هي حق لمن يستحقها بصرف النظر عن سؤال الاخ سواء كبيرا او غنيا او يملك الملايين هذا حق له لكن اذا اراد ان يتبرع وان يترك لغيره فهذا فضل منه. والا هذا حق شرع الله سبحانه وتعالى له فله ان يأخذه ولا يضره وليس ذلك عيبا اذا وجد ابنه ويرث كل شيء انا قلت له بصرف النظر يعني ابناء الابناء لا يرثون مع وجود الابن لابن الابن ايها الاخوة عاصي يأخذ كل المال يقول رجل امتنعت زوجته بقوة عليه وطلب المبلغ الذي دفع واعطوه ثلث ماذا قلت ثلث يتسلم وامتنعت ان يطلقها هل هي طالق ام لا ليس الامر بيدها الطلاق بيد الزوج. فان اراد ان يطلقنا اما اذا كان هذا خلع فالخلع يكون في المحكمة كان يقصد الاخ انها يعني هي طلبت ماذا الطلاق؟ انا السؤال الاخر يقول رجل امتنعت زوجته بقوة عليه وطلب المبلغ الذي دفع لكي يطلقها. هذا نسميه خلع والمطلقة واعطوه ثلث ماذا يستحقه يستلمه وامتنع ان يطلقها؟ يعني هذه اقرب الى الخلع وعلى الاخر ان يحرر سؤاله حتى يأتي الجواب ابو عيرة دقيقا ان كان خلع فالخلع في المحكمة وهناك من يرى ان الخلع نفسه طلاق وبعضهم يرى انه فسخ لا يحتاج الى طلاق. والمسألة فيها تفصيل يقول رجل حتى يعني ناخذ الاسئلة القديمة رجل عنده ماذا؟ الاستطاعة للحج وعنده اولاد بدون زواج وعمل عمدة وهو كان ينوي ماذا الحج في الاعوام القادمة وعمرة الى اخره وعمره خمسة وستون سنة فهل يوكل من يحج عنه؟ لا لماذا يوكل؟ اذا كان قادرا فيجب عليه اذا هذا اجتمع عنده المال وعنده القدرة البدنية والحمد لله تيسرت امور الحج وليس فيه المشقة التي كانت موجودة يقطع والكبار ويركب ماذا؟ الجائع مثلا الابل او انه يأتي بسفينة وتشق به المسافة اوقاتا طويلة في طائرة وهناك يحمل وغير ذلك نحتاج الى طواف طيفة به محمولا وكذلك ايضا مثله السعي ويمكن ان يرمى عنه فلا اجد في مانع ولا ينبغي ان يكون الاولاد حاجزا له ومانعا الا لو كان لا يجد نفقة لهم او يلحقهم ظرر فهذا لا يجب عليه الحج في هذه الحالة يقول ما هو ما هو الراجح اذا رجع الشاهدان؟ وقال كل واحد منهما تعمدت واخطأ صاحبي اله عليهم القود ام الدية؟ الجواب لا الدية خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة