﻿1
00:00:02.250 --> 00:00:27.500
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ويشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين. واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشير ونذيرا. صلى الله عليه وعلى اله واصحابه

2
00:00:27.500 --> 00:00:58.250
وسار في منهجهم اما بعد فلا نزال الاخوة في اواخر مباحث هذا الكتاب في كتاب الاقرار. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ما لك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم

3
00:00:58.250 --> 00:01:18.250
صلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى اله واصحابه ومن سار على نهجه الى يوم الدين. وسلم تسليما كثيرا قال الامام شيخ الاسلام رحمه الله تعالى وغفر الله له ولشيخنا ونفعنا الله بعلومه ما قال كتاب الاقرار قال

4
00:01:18.250 --> 00:01:44.950
وان اقر لحمل بمال وعزاه الى ارث او وصية صحة المؤلف هنا يتكلم عن صور عديدة من الاقرار فيقول لو اقر لحم يعني امرأة في بطنها حمل والحمل كما هو معلوم قد يكون حيا وربما كان ميتا قد يكون واحد

5
00:01:44.950 --> 00:02:12.850
وقد يكون اثنين ربما كان ذكرا او انثى هذه كلها احتمالات قادمة لكن هل يجوز ان يخصص شيئا لحمل في بطن امه يقول المؤلف اذا كان ذلك المال عن ارث اي حق له في ارث او في وصية فان ذلك جائز يعني ان يقر لذلك

6
00:02:12.850 --> 00:02:34.350
بمبلغ من المال وذلك الحق اما ان يكون حقه من ارث او حقه من وصية فذلك يائس قال رحمه الله وان اقر لحمل بمال وعزاه الى ارث او وصية صح لان

7
00:02:34.350 --> 00:02:54.350
انه يملك بهما يعني عزاه يعني نسبه الى ارث او وصية يعني جعل سببه الارث او الوصية فانه يرث بهما. ما معنى يرث بهما؟ لان الحمل يرث وهو في بطن امه. وكما هو معلوم في الفرائض يقدر

8
00:02:54.350 --> 00:03:14.150
هل هو ذكر او ذكر وانثى؟ هناك معروف في كتاب الفرائض كيفية توريث الحمل. وكذلك يوصى قاله يجوز ان يوصى للحمل وهو في بطن امه ان يوصى له بشيء ماذا بعد وفاة والده

9
00:03:14.300 --> 00:03:34.300
او امه او اخيه او غير ذلك. نعم. قال وان لم يعزه فقال ابن حامد وان لم يعزو يعني ما ناسبه لا ارث ولا الى وصية. بل قال اقر بمبلغ لهذا الحمل ولم يبين سببه. ما قال السبب هو الميراث

10
00:03:34.300 --> 00:03:58.850
ولا السبب هو الوصية بل اطلق وقال ابن حامد رحمه الله يصح ايضا لانه يجوز ان يملك بوجه لانه يجوز ان يملك  ان يملك بوجه صحيح فصح له الاقرار المطلق كالطفل. ليس معنى يملك يعني ان يتولى ذلك بنفسه ولكن يصح

11
00:03:58.850 --> 00:04:18.850
له ماذا ان يملك؟ يعني يصح له بحكم موقعه ان يملك ذلك الشيء الذي يصرف اليه وليس شرطا ان يكون الانسان في كل الاحوال هو يعني لديه من التصرف ما يجعله يملك به لا هو يملك

12
00:04:18.850 --> 00:04:37.550
في حال من الاحوال فمثلا لو اهدي له شيء او اوقف له شيء فانه يدخل ايضا في ذلك الامر قال رحمه الله تعالى وقال ابو الحسن التميمي اه بالامس كنت قلت ما مر ومر اربع مرات

13
00:04:37.850 --> 00:04:55.400
وهذه الخامسة وسعة السادسة هو مر حقيقة قبل يمكن في اخر دروسه يعني قبل صفحة لو رجع الاخ الى الفهرس الذي عنده خمس مئة وثلاثة واربعين لوجد المواظع. هو ابو الحسن

14
00:04:55.950 --> 00:05:14.400
عبد العزيز ابن الحارث ابن اسد التميمي هذا من مشاهير علماء الحنابلة في الحقيقة لكن ليس اشتهارك القاضي ابي يعلى ولا تلميذيه ابن عقيل وكذلك ابن الخطاب ولك ابن رجب. ولكنه كان من العلماء المشهورين الموثوق بهم

15
00:05:15.450 --> 00:05:35.450
قال رحمه الله تعالى وقال ابو الحسن التميمي لا يصح. لانه لا يثبت له الملك بغيرهما. قال فعلى قول ابن حامد لكن حقيقة انا في نظري في رأيي ان قول ابن حامد له وجه دقيق من النظر. لانه ما دام يستحق

16
00:05:35.450 --> 00:05:55.450
وبالارث وكذلك بالوصية وكذلك ايضا لو اهدي له شيء وهو في بطن امه فان ذلك يحفظه فما المانع في العقيقة ان يكون يستحق ذلك؟ اذا التعرير الذي ذكره ابن حامد رحمه الله تعالى وهو من اكابر علماء

17
00:05:55.450 --> 00:06:14.100
الحنابل هو شيخ القاضي ابي يعلى قوله حقيقة هذا له وجه دقيق من النظر قال رحمه الله تعالى وقال ابو الحسن التميمي لا يصح لانه لا يثبت له الملك بغيرهما. فعلى قول ابن حامد

18
00:06:14.100 --> 00:06:34.100
والله ان ولدت ذكرا وانثى كان بينهما نصفين. يعني قصده بان التوزيع لا يكون كتوزيع الميراث. لان توزيع الميراث كما هو معلوم في التركة للذكر مثل حظ الانثيين. ولكن هذا قال اقر بان عنده حقا لهذا الحمل

19
00:06:34.100 --> 00:06:58.650
هذا الحمل قد ربما يكون ذكرا او انثى او ذكرا وانثى او ذكرين فهما يأخذان ذلك بالسوية لانه قال حق لهذا فحينئذ يقسم بينهما نصفين قال ان ولدت ذكرا وانثى كان بينهما نصفين لانه شرك بينهما في الاقرار فاشبه ما لو

20
00:06:58.650 --> 00:07:18.250
له ما بعد الولاية. لانه قال الحمل والحمل اسم جنس فيدخل تحته ما يوجد في ذلك البطن قال وان قال لهذا الحمل علي الف اقرضتها. انظروا هنا الكلام غير معقول

21
00:07:18.250 --> 00:07:37.950
يعني اول الكلام صحيح لان هذه الان فيها اقرار وفيها بعد ذلك وصف. يعني لو قال مثلا عندي الف ريال علي الف ريال لهذا الحمل اقرضنيها. او علي الف ريال لهذا الحمل اخذت

22
00:07:37.950 --> 00:07:57.950
وامانها من اخذتها امانة منه. انت تجد ان يعني المسألة تنقسم الى قسمين ذات شطرين. كونه يقول له هذه مقبولة. لكن لما يقول اقرظنيها الذي في البطن لا يدرك وغير موجود فكيف يقرئ؟ او كيف تأخذ منه

23
00:07:57.950 --> 00:08:29.750
وامانة. اذا الشطر الثاني جاء فافسد الجملة. فسرى لكن هل اذا افسد الجملة مجتمعا اقوم فنصححها فنحذف ماذا موضع الخطأ ونبقي الصحيح من ذلك كما سيبينه المؤلف رحمه الله قال رحمه الله تعالى وان قال لهذا الحمل علي الف اقرظنيها

24
00:08:29.750 --> 00:08:59.750
اقربنيها فقير. اقرظ اقرضنيها او كما قلنا اعارني اياه. او كذلك جعلها امانة عندي. او وهبني اياها كل هذا لانه وليس اهلا للتصرف حتى ينسب اليه ذلك. اذا خطأ او موضع الملاحظة في قوله اعطى او وهب وقظ وغيره ولا يملك ذلك. قال لهذا الحمل علي

25
00:08:59.750 --> 00:09:19.750
الف اقرضنيها فقياس المذهب صحة اقراره. لماذا صحة ليس على هذا؟ يعني يصح بعد التصحيح اما بهذا الوضع فلا. نعم. لانه وصله بما يسقطه. شف وصله يعني وصفه بما يسقطه. ولما قال على

26
00:09:19.750 --> 00:09:47.200
اي الف لهذا الحمل اقرظنيها. اين الصلة واين الموصول؟ الصلة هي اقربانية. واين الموصول به؟ هو وعلي الف. اذا وصل هذا بهذا فجاء على الجملة فافسدها فسقطت الصلة دون الاقرار فلما افسدها رجعنا فقلنا تسقط الصلة فكأن لم تكن. فيبقى

27
00:09:47.200 --> 00:10:07.200
عند قوله له علي الف وينتهي الكلام يكون صحيح. كما لو قال له علي الف لا يلزمني يعني لو قال له علي الف لا تلزمني. ما معنى هذا؟ نحن نلغي الجملة الاخرى. هذه الصلة التي اضيفت

28
00:10:07.200 --> 00:10:27.200
لا تلزمني بمعنى غير لازمة. لانه لما يقول له علي الف لا تلزمني في تناقض في العبارة. كيف له عليك الف والالف تلزمك اذا كان له عليك لانه لما يقول له علي علي هذه من صيغ الوجوب فهو عندما يقول له علي هذا التزام

29
00:10:27.200 --> 00:10:47.200
ولما يقول لا تلزمني هذا نقض للالتزام. اذا نلغي الصلة الصفة التي جاء بها ويبقى الكلام صحيحا. هذه المناقشات ايها الاخوة انما هي لغة المؤلف يتكلم عن هذا من حيث اللغة. لكن

30
00:10:47.200 --> 00:11:09.800
يأتي بعد ذلك في مسائل ستأتي البينة وغيرها. نعم. قال رحمه الله تعالى وان قال اقر احفظني الفا لم يصح وان قال عقربني الفا لم يصح. هناك قال له علي الف اقرظنيها. فقلنا نحذف الصلة الجملة الثانية

31
00:11:09.800 --> 00:11:29.800
ثم تقرأ رانيها وتصح العبارة بحذف تلك الصلة. هنا لما يقول له مثلا لما يقول له عليك هي الف اعد العبارة. قال وان قال اقرظني الفا لم يصح. يختلف لانه يقول اقرظني

32
00:11:29.800 --> 00:11:49.800
ليس هناك شيء نحذفه. فليس ما نحذفه الا كقضية تقرضني الفا. فاذا حذفنا اقرضني الفا هل يبقى شيء؟ لا يبقى شيء قال لان القرض اذا سقط لم يبقى شيء يصح به الاقرار. هناك لما سقط القرض بقي له

33
00:11:49.800 --> 00:12:13.400
او علي يعني الف لان هناك امران اقرار وشيء اخر هي صلة قال رحمه الله هذا ليس فيه اشكال لما تقول لهذا الحمل علي الف فانت ان قيدته بارث او وصية ليس فيه خلاف. وان اطلقت فعلى قول ابن

34
00:12:13.400 --> 00:12:33.400
حامد وهو ايضا رأي لجمع من العلماء يكون صحيحا. على اساس انهم يخرجونه. لكن لما يقول اقرضني له على اي الف هل هو يقرظ؟ هل هو يتصرف؟ هو ليس اهلا اذا كان الصغير لا يتصرف وكذلك المجنون الذي حي يرزق بين

35
00:12:33.400 --> 00:12:57.000
الناس فما بالك بحمل في بطن امه لا يدرى؟ اهو حي ام ميت؟ ولا يعني لا يدرى ان يولد حيا ام ميتا؟ اذا ذلك ونبقي الصحيح قال رحمه الله تعالى ومتى اقر لحمل بمال وعزاه الى وصية

36
00:12:57.000 --> 00:13:17.700
فخرج الطفل ميتا بدأ يفصل يقول متى ما اقر انسان لحمل بحق هو الان يركز على الالف يعني يكرره حتى يلصق في الذهن. ليس شرطا ان يكون الالف يمكن ان نقول مئة وممكن ان نقول دار. وممكن ان نقول

37
00:13:17.700 --> 00:13:37.700
هذا مزرعة وممكن ان نقول سيارة الى اخره ليس شرطا ان نقف عند الالف ولكن هو رحمه الله اراد ان يثبتها ماذا في ولد هذا الحمل الذي اقر له بشيء ولد ميتا. اذا هو لا يستحق شيئا لذلك. اذا

38
00:13:37.700 --> 00:14:00.450
تعود الحق الى من المو الى ورثة الموصي وان كان له شركاء في الميراث يعود ايضا اليهم فيوزع عليهم من جديد قال ومتى اقر لحمل بمال وعزاه الى وصية فخرج الطفل ميتا

39
00:14:00.450 --> 00:14:18.300
عاد الى ورثة الموصي لكن لو خرج الطفل وصرخ يستحقه لان كلمة كونه صرخ يعني استهل صارخا ولد فسمع صراخه لان هذه عادة الطفل اذا ولد يكون في هذه الحالة

40
00:14:18.300 --> 00:14:38.450
فاستحق ذلك فيورث عنه قال وان عزاه الى ارث عاد الى شركائه في الميراث قال وان اطلق كلف ذكر السبب ليعمل به. ان اطلق يعني ما قيد ما قال هذا ماذا؟ من وصية

41
00:14:38.450 --> 00:15:08.700
فيطالب بان يبين ذلك ويحدده. فاذا لم يحدده لا وسيلة يصبح ذلك لا اثر له. فان مات قبل التفسير بطل الاقرار كالمقر لرجل لا لا يعرف مراد اقراره قال رحمه الله وان اقر لمسجد او مصنع طيب نقف ما معنى اقر لي مسجد؟ يعني

42
00:15:08.700 --> 00:15:32.550
كان انسان عنده وقف يعني اوقف وخصص جزءا من ذلك الوقف يعني من ريع ذلك الوقف لمسجد. او مصنع ما المراد بالمصنع؟ لا يقصد العلماء رحمه الله تعالى بالمصنع المصانع التي نعرفها الان مصنع الاسمنت والحديد والقظبان لا يقصدون بالمصنع الاحواظ

43
00:15:32.550 --> 00:15:59.500
سمي مصنعا لانه يصنع. احواض تبنى على هيئة برك يجمع فيها الماء يجتمع فيها ماء السيل او غيره يعني لو اوصى مثلا كما قال المؤلف لمصنع او لحوض او طريق من الصهاريج او خزان بناه في مكان وجعل شيئا من الريع له ليس شرطا ان يكون وقفا ربما

44
00:15:59.500 --> 00:16:22.750
فيقول جزء من داخل عمارة هذا يصرف على المسجد الفلاني ويحدد او على الحوض الفلاني او على مثلا البئر الفلانية هذا كله جاهل قال رحمه الله وان اقر لمسجد او مصنع وعزاه او كذلك طريق يعني خصص جزءا من الوقف قال يمهد

45
00:16:22.750 --> 00:16:42.750
وفي هذا الطريق ليسير به المسلمون وتعلمون هذه كلها من الامور التي يثاب عليه الانسان الذي يبني مستشفى او كذلك يوسع الطرق ويمهدها للناس هو الذي يضع البرادات في الطرق او يضع ايضا يحفر بيرا في الطريق ويمر

46
00:16:42.750 --> 00:17:00.300
ايهاب نفسي سبيل فيشرب منها كل هذه من اوجه البر التي يثاب عليها الانسان قال وعزاه الى سبب صحيح من غلة وقفه ونحوه الى سبب صحيح. ما يتركه هكذا. يعني يقول

47
00:17:00.300 --> 00:17:17.900
له وقف عند عرفة يقول يخصص من ريع العمارة عشرة بالمئة او عشرين بالمئة. يقول من دخل ماذا السوق له او سوق من ريع السوق الدكان الدار الى غير ذلك البستان هذا كله يجوز

48
00:17:18.250 --> 00:17:43.600
قال وان اطلقا ففيه وجهان بناء على ما تقدم ان اطلق ما حدد ذلك فحينئذ بناء على ما تقدم في الحمل لان الحمل قلنا اذا قال فهذا يثبت وان اطلق في الخلاف بين ابن حامد وما ذكر عن عبدالعزيز التميمي. قال

49
00:17:43.600 --> 00:18:06.350
رحمه الله تعالى فصل ومن اقر لرجل بمال في يده انا يبدو لي ان العبارة فيها سقط ما ادري كل النسخ كذا ومن اقر لرجل بمال في يده وكذبه عندك؟ نعم ها اذا صحيح وانت ها اذا هذه النسخة

50
00:18:06.350 --> 00:18:20.400
يعني هذه نادرا يحصل فيها خطأ هذا فيها سقط. اذا ما عندك هو الصحيح من اقر لرجل بمال او ملك في يده هذا هو الكلام الصحيح. انا رأيت هنا ففيه سقط

51
00:18:20.450 --> 00:18:40.450
قال ومن اقر لرجل بمال في يده وكذبه واتذكر ايضا اذا لم تخني الذاكرة انه في نص على المال يعني في المغني اللذاذة يعتبر ملخص له اذكر انه نص ايضا على المال فهذا يؤكد ما في هذه

52
00:18:40.450 --> 00:18:58.750
النسخة وايضا يبين ان فيه سقط ويحصل ذلك. ومن اقر لرجل بمال في يده وكذبه انظروا اذا هناك رجل اقر لشخص بمال في يده. قال هذا المال لك يا فلان

53
00:18:58.950 --> 00:19:23.350
زيد قال لعمرو هذا المال لك؟ فقال ابدا انا لا اقبل ليس هذا المال. اذا هذا اقر وهذا لم يقبله. فما الحكم هنا؟ بطل اقراره له بطل اقراره به لانه لا يلزم بان يتملك شيء لا يعترف به. يعني لا يلزمك ان يأتي انسان فيقول

54
00:19:23.350 --> 00:19:44.750
خذ هذا المال ملكا لك من حقك ان تقول نعم ومن حقك ان تقول لا. وليس من حقه ان يلزمك لانك لا تملك شيئا لا  قال بطل اقراره له لانه لا يقبل قوله عليه في ثبوت ملكه. لانه لانه لا يقبل

55
00:19:44.750 --> 00:20:09.200
له عليه او يقبل لانه لا يقبل قوله عليه لانه لا يقبل قول المقر على المقر له عليه يعني على المقر له قال لانه لا يقبل قوله عليه في ثبوت ملكه. في ثبوت الملك للمقرر له. والسبب انه لم يعترف

56
00:20:09.200 --> 00:20:38.100
يعني واذا لم يعترف الانسان بحق فلا يلزم فلا يلزمه ماذا؟ ان يأخذه نعم. قال ويقر المال في يد المقر هناك طريقان بعد ان اقر شخص لاخر بمال او بملك وهذه محتملة يعني بداية او غيرها والدار يدخل فيها اسم المال ايضا لانها تنتهي الى المال كما قلنا في البيع يعني

57
00:20:38.100 --> 00:20:57.700
هناك مال او ما يؤول الى المال مثل البيوت. اذا هنا اما بعد ان اقر شخص لاخر ونفى المقر له ان ذلك المال له وابى قل. كيف يتصرف في ذلك المال؟ هذا يقول هذا المال لك وهذا يقول

58
00:20:57.700 --> 00:21:18.000
ليس لي لا اريده. انا لا اعترف به. اذا هل يترك في يد المقر؟ او يرد الى الحاكم فيتصرف به قال ويقر المال في يد المقر في احد الوجهين. في احد الوجهين وليست رواية عن الامام تخريج في المذهب. لانه كان في

59
00:21:18.000 --> 00:21:32.050
فاذا بطل باعتبار ما كان ان المال كان في يده ولم يوجد مالك له فيبقى في يده. وكونه اعترف به لشخص دليل على انه لا يريد الطمع به ولا يريد ان يأكله

60
00:21:32.150 --> 00:21:52.150
قال لانه كان في يده فاذا بطل اقراره بقي كأنه لم يقر به. قال وفي الاخر وفي الوجه الاخر يأخذه الامام يأخذه الامام يعني الحاكم القاضي هو عبر عن الامام لانه الاصل وهذا هو مذهب الشافعي. الرأي

61
00:21:52.150 --> 00:22:17.650
ومذهب الشافعي وهي وهو اولى. لان هذا الانسان الذي جاء وقدمه لاخر فابى ان يأخذه. وقال ليس هذا ما لي ربما يكون دفع اليه ذلك المال له قصد هو ان يتقرب اليه قد يكون هذا سبب من الاسباب وربما يكون صادقا. ربما يكون يريد الخلاص من ذلك المال لانه ليس له

62
00:22:17.650 --> 00:22:34.550
فهب انه لفلان. لكن آآ قلب الانسان بين اصبعين من اصابعه ربما يتغير ويطمع في المال فخير وسيلة هو ان يترك عند الحاكم فاذا جاء يا من يطالب به دفعه اليه

63
00:22:34.950 --> 00:22:53.400
قال وفي الاخر يأخذه نعم اذا اذا لم يستطع فيبقى عند الاول او يوضع عنده ثقة يعني مثلا تجد في مثل هذه البلاد التي ذكر الاخ الذي قد لا يوجد فيها حاكم يعني يحكم بشرع الله وربما لا يوما يوجد

64
00:22:53.400 --> 00:23:07.850
ناس من الصالحين يثق به الناس يضعون عنده الامانات يرجعون اليه في حل مشكلاته فيوضع عنده ذلك الشيء ويحصل ان يكتب ايضا لان الله قال تعالى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل

65
00:23:08.450 --> 00:23:28.450
قال وفي الاخر يأخذه الامام فيحفظه. حتى يظهر مالكه لانه باقراره مثل اللقطة يعني الانسان اذا وجد لا يبقيها عنده ويعرفها ثم بعد ذلك ماذا؟ الا لقطة الحرم. يعرفه فاذا جاء صاحبها عطاه اياه. فاذا مضى عليها حول له ان

66
00:23:28.450 --> 00:23:50.000
تصرف فيها ويعرف اوصافها فاذا جاء دفع اليه ما يقابلها والا بقيت له حلالا. قال انه باقراره خرج عن ملكه ولم يدخل في ملك المقر له وكل واحد منهما ينكر ملكه فهو اذا اصبح لا مالك له

67
00:23:50.350 --> 00:24:17.150
وهو كالمال الظائع قال رحمه الله فان ادعاه ثالث فاقر له المقر له هنا المقر انتهى خرج. فبقي الان الاقرب هو المقر له بالمال والذي نفاه فاذا كان المقر له بالمال الذي جاء وقال هذا ما لك ربما يتراجع. قد يقول ليس مالي لكن ربما يتذكر

68
00:24:17.200 --> 00:24:43.750
ان هذا المال له ناسي فحينئذ يعود ويقول فعلا مالي. فحينئذ ممن يطلب ذلك اخلاء اليد هو من المقر له نعم من من هو الذي يملكه؟ المقر اصلا هو نفاه لا يريد. يقول هو ملكك يا فلان

69
00:24:44.050 --> 00:25:03.550
والاخر قال ليس لي لكيف اطالب بامر لا اعترف به؟ انتهى فجاء ثالث يطالب به  قال فان ادعاء ثالث فاقر له المقر له صحة. لانه صار بمنزلة صاحب اليد. لانه اي

70
00:25:03.550 --> 00:25:23.700
مقر له صار بمنزلة صاحب اليد المقر به للاول لانه المال كان تحت يده وتصرفه قال المصنف رحمه الله ايها الاخوة صاحب اليد يعني هو واضع اليد هذه نسميها كناية

71
00:25:23.850 --> 00:25:43.400
هذا نوع من البلاغة نقول مثلا يد فلان على الدار او يده على مثلا تلك السلعة بمعنى ان سلطته عليها قال المصنف رحمه الله تعالى فصل اذا قال لي عليك الف

72
00:25:43.450 --> 00:26:06.300
فقال نعم. ها هنا نقف هذه لابد لها ايها الاخوة من عنوان هذه لازم هذا الفصل لابد ان يكون له عنوان وهو الالفاظ التي يثبت بها الاقراء هل هناك الفاظ محددة معينة يثبت بها الاقرار؟ اذا نقول فصل الالفاظ التي يثبت بها

73
00:26:06.300 --> 00:26:29.050
الاقرار ما هي نعم قال رحمه الله اذا قال لي عليك الف؟ فقال نعم. انسان جاء الى اخر فد عليه. هذه دعوة لما تأتي الى شخص وتقول لي عليك الف هذه يسميها دعوة في الفقه في كتاب القضاء. يدعي ان له الف عليك

74
00:26:29.050 --> 00:26:53.600
اذا هذه دعوة فماذا سيكون جوابك قال فقال نعم وهذا موجود حتى في كتاب الله عز وجل فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا نعم هل وجدتم فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ اين الجواب؟ قالوا نعم. واذا اخذ ربك من بني ادم من ظهورهم ذريتهم وارشدهم

75
00:26:53.600 --> 00:27:13.250
هم على انفسهم؟ الست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا ان تقول يوم القيامة. بلى. اذا هنا لما يقول لي عليك الف ننتظر الرد ما هو؟ ها هو عبارة صحيحة؟ وحينئذ نقول هذا اقرار نعم

76
00:27:13.800 --> 00:27:33.800
وقال نعم او اجل او صدقت كلمة نعم هذا جواب او اجل ايضا اعتراف او صدقت او انت صادق او انت محق في دعواك او ما تدعيه صحيح. او اصدقك فيما تدعيه كل العبارات التي تؤدي هذا المعنى

77
00:27:34.350 --> 00:27:59.550
فانها تدخل في ذلك. او ايل عمري. ايل عمري. ما معنى العمري؟ يعني هذي لوجودك. وهذي قضية خلاف في القسم فيها معروف وسبق ان تعرضنا لها نعم كان مقرا بها وسبب الخلاف انه جاء في الحديث لعمرو ابيك وبعضهم قدر محذوفا في الحديث ولا عمرو

78
00:27:59.550 --> 00:28:24.400
وابيك قسم او قسم لكذا وبعضهم قال هذا كان قبل النهي فيه كلام كثير سبق ان عرضنا له وفصلناه. نعم قال قال رحمه الله كان مقرا بها. نعم قال كان مقرا بها لان هذه الالفاظ وضعت هذه نعم لان هذه الالفاظ صحيح

79
00:28:24.400 --> 00:28:45.250
لا كل اسم يقولون محلى بال بعد اسم شارة يكون بدل وعطف بيان هذه قاعدة معروفة نحو  يعني مع بعد عن النحو لا تزال اثاره باقية بحمد الله لاننا تعمقنا فيه. ولذلك اي علم تدرسه بتعمق وبخاصة لما تقرأ

80
00:28:45.250 --> 00:29:03.200
ابن مالك. اذا كل اسم محلى هذه قاعدة خذوها يقع بعدها استشارة يكون بدل او عطف بيان. اذا يأخذ حكم هذا عادي ولما كانت هذه مبنية وهي في محل نصب اذا ما بعدها يأخذ الحكم

81
00:29:03.500 --> 00:29:26.250
قال لان هذه الالفاظ وضعت للتصديق قال وان قال ما معنى للتصديق يعني المصادقة اي تحقيق ذلك قال وان قال اعطني عبدي هذا. انظروا اسم الاشارة من المعارف. المعارف الستة تعرفونه وبعضهم يضيف اليها

82
00:29:26.250 --> 00:29:47.750
رضا المنادى يا زيد وهذه تكون سبعة. فلما يقول اعطني عبدي هذا ويشير اليه عرفه فيقول خذه حدده او اقضي لي الالف التي لي عليك او اقضني الالف التي لي عليك فحددها ايضا هذا اقرار يعتبر. فقال نعم

83
00:29:47.750 --> 00:30:09.050
كان مقرا لانه تصديق. هذه قضايا كلها مرتبطة باللغة وكل من كان عنده مع هذا الفصل اكثرها الاقرار مرتبط باللغة العربية ارتباطا وثيقا يعني مرتبط بالنحو لا بالبلاغة. اذا من يكون على معرفة بالالفاظ

84
00:30:09.150 --> 00:30:35.900
حينئذ يكون على معرفة تامة بباب الاقرار. هناك في اللغة نحو وهناك صرف وهناك بلاغة وهناك اصول اللغة فهذا عقرب شيء الى اصول اللغة قال رحمه الله وان قال انا مقر بدعواك كان مقرا لانه صدقه. وان قال انا مقر بدعواه فماذا كان

85
00:30:36.000 --> 00:30:58.250
او مقر بما تدعي او مصدقك بما تدعيه كان ذلك اكراما قال كان مقرا لانه صدقه قال وان لم يقل بدعواك فيه وجهان لما يقول مثلا انا يحذف كلمة بدعواك من الجملة

86
00:30:58.350 --> 00:31:23.000
فهنا يقوم الاحتمال لما يقول مصدقك فقط تحتمل مصدقك في هذا الشيء او مصدقك ببطلان ما تقول. نعم. قال وان لم يقل بدعواك ففي في وجهان احدهما يكون مقرا لانه جواب الدعوة في الحقيقة. والاختصار معروف في لغة العرب. حتى

87
00:31:23.000 --> 00:31:43.000
هذا موجود في كتاب الله عز وجل وكان وراءه ملك يأخذ كل سفينة من غزوة ولذلك لما اختلف العلماء في قضية هل القرآن فيه ماذا؟ مجاز؟ اجابوا بان ما في القرآن انما هو ايجاز بالحذف وليس

88
00:31:43.000 --> 00:32:07.650
وكان وراءهم ملك وفي القرآن ترخيب. ونادوا يا ما لي ليقضي علينا ربك. اصلها ونادوا يا مالك ليقضي علينا  قال والثاني لا يكون مقرا لانه يحتمل انه اراد اني مقر ببطلان دعواك. يعني ينفي الدعوة لكن الاولى حقيقة هي

89
00:32:07.650 --> 00:32:24.500
لانه وقال يعني سأله عن الدعوة وليس شر. مثلا لما يأتيك شخص فيقول هل زيد عندك؟ فتقول ليس شرط ان تقول زيد عندي زيد زيد عندك تقول عندي وكلامك صحيح

90
00:32:24.550 --> 00:32:49.050
قال رحمه الله وان قال انا اقر لم يكن مقرا. لماذا لم يكن مقرا؟ لانه لاحظ العبارة اختلفت قلت لكم هذه مرتبطة باللغة لما يقول انا مقر هذا اقر يقر فهو مقر مصدر. لكن لما يقول انا اقره هذا فعل مضارع. وهذا فعل للمستقبل

91
00:32:49.050 --> 00:33:03.400
بل يعني يعطيه وعد انا اقر لك. قد يقر له وقد لا يقر له لان هذا شيء في المستقبل وليس شيئا في الحال. فالقضية هنا مرتبطة كما قلت لكم باللغة

92
00:33:04.100 --> 00:33:28.350
قال وان قال انا اقر لم يكن مقرا لانه وعد بالاقرار وان قال لانه لانه وعد وعد بالاقرار لماذا كان وعد؟ لانه اقر فعل مضارع وتعلمون الفعل المضارع يدل على ماذا؟ المستقبل. هنا انا اقر يعني في المستقبل. اذا هذا وعد وليس

93
00:33:28.350 --> 00:33:55.500
تحقيقا  قال وان قال انا لا انكر لم يكن مقرا. قال لا وان كان لم يكن مقرا لانه كلمة لا انكر محتملة. نعم لانه يحتمل لا انكر بطلان دعواك قال وان شوف هذي الاحتمالات مع ضعفها لكن وجودها جعلت الامر يتوقف فيه. لانك لكي تصدر حكم

94
00:33:55.500 --> 00:34:18.450
لابد ان يكون الامر واضحا كوضوح الشمس الرأي الاول لما يقول انا منكر هذه واظحة لكن فيها احتمال فهو هنا كانه ينكر دعواه وربما انه لا ينكر ذلك الشيء. فقد يقصد التحقيق وقد فلما قام

95
00:34:18.450 --> 00:34:39.100
ذلك يقول الفقهاء اذا قام الاحتمال بطل الاستدلال يعني هناك قاعدة معروفة اذا قام الاحتمال بطل الاستثناء قال وان قال لا انكر ان تكون محقا لم يكن مقرا لانه يحتمل ان ان يريد محقا في اعتقادك

96
00:34:39.600 --> 00:34:56.000
قال ويحتمل ان يكون مقرا لانه جواب الدعوة فانصرف اليها قال رحمه الله وان قيل كيف نتخلص من هذا؟ ان نخرج من هذا الاحتمال ومن هذا الوهم ومن هذا الاشكال لا بد من واحد من امرين

97
00:34:56.000 --> 00:35:16.900
اما البين او اليمين. ولذلك العلماء يقولون يكفي في مثل هذه المواضع اليمين قال رحمه الله ويأخذون بقوله عليه الصلاة والسلام البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه وهنا مدع ومدعى عليه هذا يدعي وهذا مدعى عليه. فحينئذ

98
00:35:17.150 --> 00:35:37.250
نرجع الى ماذا؟ الى يعني نطلب من المدعي البينة لا توجد هنا يكتفى باليمين فاذا لم يقم باليمين ترجع ماذا؟ اليمين على المدعي قال وان قال لا انكر انك محق في دعواك

99
00:35:37.350 --> 00:35:59.200
كان مقرا لانه لا يحتمل الا الا الدعوة التي عليه قال وان قال لعل السبب ان هنا ذكر الدعوة. نعم قال وان قال لعل او عسى ها الان دخل المؤلف لعل هذه هذه حرف من حروف الناسخة تعلمون

100
00:35:59.200 --> 00:36:19.200
هناك كان واخواتها وكانت ترفع المبتدأ وتنصب الخبر هي واخواتها وهناك ان واخواتها ومن حروفها لعل وهذه ترفع المبتدأ وتنصب الخبر كما ذكر ابن مالك ان وان وكأن ولكن وليت ولعل فهذه الستة ماذا

101
00:36:19.200 --> 00:36:37.900
ترفع المبتدأ وتنصب الخوف وهناك خلافا بين العلماء يقولون كيف تقولون بانها ترفع المبتدأ وهو مرفوع من الاصل نعم اه انها ترفع المبتدأ انها تنصب المبتدأ وترفع الخبر. هذه التي انا كنت اتكلم عن كان

102
00:36:38.050 --> 00:37:05.950
اما النواخات فهي تنصب ماذا المبتدأ او الاسم وترفع الخبر عكس كان واخواته لعل هذه في حرف حرف ناسخ يعمل عمل فينصب الاسم ويرفع الخبر ما معناها؟ والمعنى مهم. ولذلك تجد ان النحاة عندما يذكرون تلك الحروف والافعال كان واخواتها يبينون المعنى. اذا

103
00:37:05.950 --> 00:37:25.000
معنى لعل الترجي وقال فرعون يا هامان ابن لي سرحا لعلي ابلو الاسباب اذا هي لعل انما تفيد ماذا الترجي. وعسى فعل ولكنها من افعال المقاربة. واذا كانت من افعال

104
00:37:25.000 --> 00:37:44.150
على المقاربة وتستخدم ناقصة وتامة. فلماذا جاء بها المؤلف وهي؟ لانها تتضمن ايضا. لان من معانيها الترجي فكانت بمنزلة لعل. اذا لما يقول لعل او يقول عسى هذا ما قطع. ترجي

105
00:37:44.350 --> 00:38:11.150
قال وان قال لعل او عسى لم يكن مقرا لانهما للترجي قال وان قال اظن او احسب او اقدر فالاية عسى ربكم ان يرحمكم هذي فيها ترجي نعم او احسب او اقدر فذلك انتقل الى ظن واخواته التي تنصب مفعولين وبعضها ينصب ثلاثة ايضا كذلك لما

106
00:38:11.150 --> 00:38:28.950
يقول اظن او احسب او مثلا اقدر او ازعم او غير ذلك فهذه ايضا تدل يعني تتضمن الشك فلا يكون ذلك قطعا بالاقرار. قال لم يكن مقرا لان هذه وضعت للشك

107
00:38:29.650 --> 00:38:48.950
قال رحمه الله وان قال لك علي الف في علمي. اه كان مقرا بها. هذا واضح لانه لما يقول لك علي الف في علمي يعني فيما اعلمه. وهو يعلم ما

108
00:38:49.000 --> 00:39:17.250
ما في نفسه اذا هو لذلك يكون مقرا. لان لان ما عليه في علمه لا يحتمل غير الوجوب. لان لان ما عليه في علمه الا يوم علم اه اذن لان ما عليه يعني تكون ما موصولة لان الذي عليه. ويكون الكلام صحيح لان ما عليه لان الذي

109
00:39:17.250 --> 00:39:35.550
عليه نعم. في علمه لا لان الذي عليه في علمه نعم. لا يحتمل غير الوجوب. لا يحتمل غير ذلك. نعم قال رحمه الله وان ادعى عليه الفا وان ادعى عليه الفا وقال المؤلف ماسك بالالف

110
00:39:35.550 --> 00:39:58.650
نعم. خذ وقال خذ او اتزن او افتح كمك. الا ترون شذوذا بين الالفاظ الثلاثة خذ او اتزن او افتح كمك. يعني الكم والجيب وخذ يعني من المناولة لكن اتزن. ما يعني كيف تنسجم مع الثلاثة؟ والمؤلف ما وضع هكذا لنكتة. لان

111
00:39:58.650 --> 00:40:19.350
يشير بها الى الدراهم. او الدراهم والدنانير. ولما كانت الدراهم والدنانير تستخدم عدا ووزنا ذكرها هنا اذا كلمة التزن تحتاج الى وقفة في هذا المقام. نعم قال لم يكن مقرا

112
00:40:19.650 --> 00:40:39.000
لانه يحتمل ضد الجواب او اتزن من غيري. لانه يحتمل. خذ قال نعم. قال لم يكن مقرا لانه يحتمل خذ الجواب. يعني يحتمل يعني جواب هذه الاشياء لما يقول له مثلا هذا خذ

113
00:40:39.000 --> 00:40:55.650
او اتزن الى اخره معناته يعني خذ الجواب ما هو خذ الالف او في الاحتمال هذا. نعم. او اتزن من غيري. او اتزن من غيري وبعضهم يمثل او شيئا اخر

114
00:40:55.650 --> 00:41:12.250
يعني تزن شيئا اخر يعني الذي هو النقد. لان النقد يستخدم في الوزن. فانت تشتري الذهب وزنا وتشتري الفظة وزنا وليس المراد هنا الورق الورق الموجود انما المراد الورق الذي هو الفضة

115
00:41:13.850 --> 00:41:41.200
نعم  او افتح كمك للطمع. يعني كانه يتهكم به يعني يقول الافت احكمك يعني انت رجل طماع لما يقول لي عليك الف نقول افتح يعني افتح جيبك  وان قال خذها او اتزنها فكذلك. وبعضهم يقول لا خذها او اتزنها. قالوا هذي فيها دلالة على

116
00:41:41.200 --> 00:42:03.400
اعتراف لانه رد الضمير اليه. ولذلك سيشير المؤلف الى الخلاف فيها قال لانه لم يقر انه واجب ويحتمل ان يكون مقرا لان هذه الكناية ترجع الى المذكور في الدعوة. ها يعني اعادة الظمير فهذه الكناية ترد الى

117
00:42:03.400 --> 00:42:26.150
حصل فتكون فيها اشارة الى الاقرار وفي نظري هذا هو الاولى هذه العبارات ايها الاخوة التي ترون وذكرها المؤلف والالفاظ التي يحصل بها الاقرار. الاقرار هو نطق وانت عندما تنطق تتكلم وهذا الكلام باللغة العربية. اذا هو يردك في كثير من ذلك الى لغة العرب

118
00:42:26.200 --> 00:42:51.550
لان النوط انما هو كلام ولذلك تجويد هذه الامور وضبطها تجدون ان الفقهاء يفصلون فيها حتى تضبطها وتعرف ما يترتب على كلامك عندما تقر بشيء قال وان قال هي صحاح ما معنى هي صحاح؟ يعني هي الالف صحاح يعني غير مكسرة يعني مظروبة

119
00:42:51.550 --> 00:43:13.950
الذي يظرب يعني الظرب كما نجد في الدراهم هذا يسمى مظروب وغير الصحاح يعني مكسرة. يعني مقطعة قال وان قال هي وهناك يقولون زيوف يعني بمعنى انها غير ماذا اصلية يعني مزيفة. فيها زيف

120
00:43:14.450 --> 00:43:37.650
قال وان قال هي صحاح ففيها وجهانك التي قبلها  المدعي هذا اللي يقول مثلا لي عليك الف والمدعى عليها الذي يطلب منه الالف يقول صحاح قال رحمه الله وان قال

121
00:43:37.700 --> 00:43:55.700
له علي الف ان شاء الله هنا انتقل الى المشي تعلمون ايها الاخوة كلمتي ان شاء الله هذه امور ولا الله تعالى ولا تقولن لشيء اني فاعل من ذلك غدا الا ان يشاء الله

122
00:43:55.750 --> 00:44:11.650
بس في مثل هذه الامور لا ما تقول يعني تعترف لو بحق وتقول ان شاء الله ها يعني بعض الامور لا تحتاج الى هذا الاستثناء لكن انت اذا اردت ان تفعل شيء لابد ان تربط ذلك بمشيئة الله

123
00:44:11.700 --> 00:44:28.700
وهو الذي يقدر لك ذلك الشيء. قد تفعله. اذا اردت ان تسافر تقول انا مسافر ان شاء الله. انا اريد ان احفظ القرآن ان شاء الله. ان لا اريد ان افعل كذا وكذا ان شاء الله انا متصدق غدا ان شاء الله وهكذا

124
00:44:28.750 --> 00:44:45.850
فانت عندما تربطها بمشيئة الله هذا غاية التوحيد والاستسلام لله تعالى. لكن لما يقول لك علي الف يا الله هنا هو لا يعلم مشيئة الله لا يدري ولا يطلع عليها

125
00:44:45.950 --> 00:45:09.150
اذا هل هذا الحقيقة يعتبر اقرار لانهم يقولون كما مر بنا هناك اقرار وصلة فنحذف الصلة ونبقي الاقرار فيسير الحكم يصير الحكم اقرارا قال رحمه الله وان قال له علي الف ان شاء الله كان مقرا

126
00:45:09.300 --> 00:45:28.100
لانه وصل اقراره بما يسقط جملة بما يسقط جملته. لما قال ان شاء الله كانه اسقط الجملة كليا. فنعود مرة اخرى فنحذف الصلة الاستثناء هذا ثم نبقي ماذا الاعتراف؟ ويبقى صحيح

127
00:45:29.300 --> 00:45:48.550
تساقطت الصلة وحدها كما لو قال من اين جاء بهذا المؤنف هذا هو كلام العرب. هو يردنا الى وهذا سيأتي موضحا بعض التوضيح في الباب الذي بعد هذا الذي هو الاستثناء. باب الاستثناء يوضح كثير من هذه الامور

128
00:45:50.100 --> 00:46:21.600
باب معروف معقود في النحو باب الاستثناء الاستثناء بالا واخواتها قال رحمه الله لانه كان مقرا لانه وصل اقراره بما يسقط جملته فسقطت الصلة وحدها كما لو قال كما لو قال له علي الف لا تلزمني. لا تلزمني نحن معك لا تلزمني نحذفها. وما معنى له علي الف

129
00:46:21.600 --> 00:46:38.900
بمعنى التزمت لان له علي اقرار علي التزام فيها ايجاب ولذلك تجدون في الحج قول الله تعالى ولله على الناس قالوا هذه الاية دليل على وجوب الحج لان على من صيغ الوجوب

130
00:46:39.000 --> 00:46:59.000
لما يقول علي التزام فكيف يقول علي ثم يقول لا تلزمني؟ اذا هنا كانه ابطل الاول وهو مقر فنحذف الصلة ونبقي ماذا اقراره؟ فيصبح ملزما بذلك. قال رحمه الله وان قال له علي الف

131
00:46:59.000 --> 00:47:25.050
الا ان يشاء الله. كذلك ايضا. هذه معتبرة. نعم. صح اقراره كذلك قال وان قال له علي الف ان شاء زيد وقال القائل هل مشيئة زيد معروفة نحن نصححها لكن حتى لو احتجنا بالامكان ان نعرف مشيئة زيد لان زيد معنى هذا موجود. اذا امكن الوصول اليه. نعم

132
00:47:25.700 --> 00:47:47.100
قال وان قال له علي الف ان شاء زيد فقال القاضي رحمه الله يكون اقرارا. يكون اقرارا صحيحا كذلك ولان الحق الثابت في الحال لا يقف على شرط المستقبل. ولان الحق الثابت في الحال لما

133
00:47:47.100 --> 00:48:06.050
علي الف شهد زيد وان شاء زيد وانه ما يحتاج لنوقفه على مشيئة زيد وقع علي الف ثم قال ان شاء زيد يقول القاضي ما في داعي انه نوقف ماذا الحال على امر ات

134
00:48:06.050 --> 00:48:31.100
على ذلك ولكن لو تطلب الامر تحقيق الشرط فلا مانع قال رحمه الله تعالى ولان الحق الثابت في الحال لا يقف على شرط المستقبل فسقط الاستثناء ويحتمل ان لا يكون اقرارا. لانه علقه على شرط مقيد يمكن الوقوف عليه اشبه بعكس

135
00:48:31.100 --> 00:48:46.800
قوله ان شاء الله لانه لا يمكن ان يصل الى مشيئة الله. نعم قال اشبه ما لو قال له علي الف ان شهد بها فلان قال وان قال له علي الف

136
00:48:46.950 --> 00:49:04.700
ان شهد بها فلان او من شهد علي فلان بها فهو صادق ففيه وجهاء. يعني شهد بها فلان ففلان صادق خلاص هذا اقرار ففيه وجهان احدهما يكون مقرا. وهو الاظهر

137
00:49:05.150 --> 00:49:26.050
لانه اقر بها عند الشرط ولا تكونوا عند الشرط الا وهي عليه في الحال. نعم  الكلمة اللي بعدها  قال ولا تكونوا عند الشرط الا وهي عليه في الحال وان قال

138
00:49:26.150 --> 00:49:45.100
ان شهد بها فلان صدقته. لم تختلف صدقته تختلف. لان معنى صدقته كلمة صدقته في ماذا؟ في هذه القضية وفي غيرها لانه قد يكون صدقت فيما يكذب به يكون هذا الذي يقول صدقته يكذب ويصدقه

139
00:49:45.250 --> 00:50:02.650
قال وان قال ان شهد بها فلان صدقته لم يكن مقرا لانه قد يصدقه بما لم يصدق يعني قصده لم يكن اقرارا صريحا لم يكن اقرارا لا يتطرق اليه احتمال

140
00:50:02.650 --> 00:50:24.050
والا هو الاقرب انه يقرأ قال وان قال له علي الف اذا جاء رأس الشهر كان مقرا لاحظوا هذه العبارة لما يقول له علي الف. هنا الاقرار تقدم. ثم بعد ذلك اتبعه بقول

141
00:50:24.050 --> 00:50:51.200
في اخر الشهر قدم الاقرار هنا فيكون اقرارك. وكلمة اخر الشهر هذه تدل على ماذا؟ على الوقت الذي يتم فيه ماذا الوفاء يعني يحل في ذلك الوقت قال وان قال له علي الف اذا جاء رأس الشهر كان مقرا لانه بدأ بالاقرار وبين بالثاني لانه بدأ

142
00:50:51.200 --> 00:51:11.200
بالاقرار فلزمه ثم انتهى. ثم جاء بعد ذلك بوصف يحدد الوقت الذي يتم فيه الوفاة وفي اخر الشهر فكان الاقرار صريحا لكن لو عكس ياتي الاحتمال قال وان قال اذا جاء رأس الشهر قدم

143
00:51:11.200 --> 00:51:30.900
الشرط هنا فله علي الف فليس باقرار لانه بدأ بالشرط واخبر ان الوجوب انما يوجد عند رأس الشهر والاقرار لا يتعلق على شرط الاقرار لا يعلق بشرط انما ينبغي ان يكون صريحا

144
00:51:30.950 --> 00:51:53.550
قال المصنف رحمه الله تعالى وهذه كلها الفاظ اللغوية. يعني كلها لا نزال نسير مع اللغة انا اعرف الناس ما يعرفوا ها العامي اذا نطق او كذا هذي يتكلم عنها العلما اذا جاء انسان مثلا حتى يتوب في الاستثناء لعله يأتي بعظ البيان في الاستثناء يمكن

145
00:51:53.550 --> 00:52:11.350
نعلق حتى في الاستثناء يعني مثلا يقول الاستثناء يشترط ان يكون متصل قد يأتي انسان يتأتأ او لا تسعفه العبارة فيقول له علي كذا الا فيفصل يتوقف ما ينطق فهل يلزم بذلك؟ ينكر في الاستثناء

146
00:52:11.350 --> 00:52:25.650
ان لم يفصل المؤلف ان شاء الله نتناول ذلك لكن نحن نرجع بالنسبة للعامي حتى قد لا يذكرها المؤلف. يعني لا يعرف هذه الاحكام يوضح له. نحن عرفنا ان القاضي في الاصل

147
00:52:25.650 --> 00:52:42.350
لا يلقن ماذا الخصم. لكن اذا وجد انه لا يدرك فلا مانع ان يبين له قال رحمه الله تعالى فصل هذي حتى لا يعرفها كل طلبة العلم حتى لا لا يدركها كل فقير لان هذه تحتاج الى ان تكون مع علمك

148
00:52:42.350 --> 00:53:04.850
باللغة ايضا  قال اذا قال له علي الف قضيتها ومن هنا نتبين ايها الاخوة ان النحو لابد منه وان دارس حديث لابد له من ان يكون على معرفة بالنحو. وعلى ما وكذلك دارس ماذا؟ التفسير. وكذلك

149
00:53:04.850 --> 00:53:22.400
الفقه والعقيدة. واما كلمة بان القصد من النحو هو تقويم اللسان نعم لكن هذا تقويم الانسان للايمان لان لا تلحن. لكن وانت طالب علم او تنتسب الى لابد من ان تكون على معرفة بالنحو. وان اردت

150
00:53:22.400 --> 00:53:45.800
تعرف ذلك فانظروا الى جهابذة العلماء كم امضوا في دراسة النحو والصرف مودة؟ ولما جاء ابن القيم رحمه الله تعالى تكلموا عن فضل علم السلف على الخلف بين من المزايا ان اللغة سجيتهم. ما كانوا يحتاجون الى تعلم. يعني ينطق الانسان ونطقه صحيح. اما يقول نعم

151
00:53:45.800 --> 00:54:05.800
فكم امضينا من الزمن لنتعلم النحو والصرف ونتعلم الفقه وغيره؟ اذا هذه علوم الادوات لابد منها هو الذي يقولون العلم الذي ربما لو جهلته لا يضرك البلاغة. مع ان الذي يريد ان يكون عالما وفصيحا لا بد ايضا

152
00:54:05.800 --> 00:54:30.850
على البلاغة. لكن قد تسير بدون البلاغة قال رحمه الله تعالى فصل اذا قال له اذا قال له علي الف قضيتها اياه انظروا هنا الان رجعنا الى ماذا الدعوة؟ الى مدع ومد عليه. هنا عندنا اقرار. لما يقول له علي

153
00:54:30.850 --> 00:54:51.700
هذا ما نوعه اقرأ ولما يقول ماذا قضيتها دعوة اذا كلمة له علي الف هذه نسميها اقرار. وكلمة قضيتها تعتبر ماذا؟ دعوى يدعي انه قضاء. هل هذا صحيح في اللغة؟ هذا التعبير ليس صحيح في اللغة

154
00:54:51.750 --> 00:55:12.250
لماذا؟ لانه كيف تعترف بان له عليك الف ثم تقول قضيتها اذا من الاصل لا حاجة لذلك. اذا انت اعترفت بالالف فالالف ثابت وكلمة قضيتها ملغية. نعم قال لزمه الالف ولم تسمع دعوى القضاء

155
00:55:12.450 --> 00:55:35.550
لانه اقر ان الالف عليه في الحال وقوله قضيتها يرفع ما اقر به كله. يعني قوله قضيتها يرفع كل ما قال له علي الف قضيت الجملة ابطلها. اذا نأتي نعود مرة اخرى كما سبق فنبطل قضيته. ونبقي

156
00:55:35.650 --> 00:56:02.050
له علي الف وقوله قضيتها يرفع ما اقر به كله فلم يقبل يرفع يرفع ما اقر به كله لو فتحته لكانت صواب ها يرفع الذي لان الذي محل نصب وهذا بدل منه نعم ما كانه بدل من الظمير به؟ نعم

157
00:56:03.800 --> 00:56:27.950
يرفع ما اقربه انا ما نود ان ندخل في النحو كثير لان دخلنا ياخذ منا وقت لكن طيب يعني انه يرفع ما اقر به كله فلم  كاستثناء الكلي قال ما معنى كاستثناء الكل؟ ها دخل في المستثنى وهو سيأتي قريبا. انت لما تقول له علي الف الا الفا

158
00:56:29.050 --> 00:56:45.800
انت بهذا استثنيت الكل من الكل وهذا لا يجوز لغة. ولذلك يقولون لا يجوز استثناء الكل من الكل ولا الاكثر من الكل. وانما ما يجوز استثناء الاقل من الاكثر فتقول له علي الف الا مئة

159
00:56:46.400 --> 00:57:03.200
او ثم اختلفوا في النصف. له علي الف الا خمسمائة. هذه فيها خلاف. وهذا سيأتي في الباب الذي يليه هذا ان شاء الله قال ولانه بدعوى القضاء يكذب نفسه في الاقرار فلم تسمع

160
00:57:03.500 --> 00:57:25.750
كما لو قال له علي الالف ولا شيء له علي. تناقض. لما يقول له وعليه الف وليس له علي شيء. هي هذه مثلها وقال القاضي رحمه الله تعالى يقبل لانه رفع يقبل عن طريق التوجيه والتعليم. على اساس انه يطبقه على الاستثناء

161
00:57:26.250 --> 00:57:44.700
يعني كاستثناء البعض من الكل. نعم. وقال القاضي رحمه الله تعالى يقبل لانه رفع لانه رفع ما اقر به في كلام متصل اشبه استثناء البعض قال واستثناء البعض جائز لغة

162
00:57:44.850 --> 00:58:04.850
فتقول مثلا اكلت مثلا رغيفا الا ثلثه او الا ربعه. فهذا صحيح. ولكن لما تقول اكلت رغيفا الا رغيفا او اكلت رغيفا الا ثلاثة ارباع هذا خطأ لغة. لان للسفن استثناء لان معنى الاستثناء ان تخرج القليل من الكثير. يعني

163
00:58:04.850 --> 00:58:32.950
لما بعد المستثنى ما بعد الاستنادات الاستثنى سواء الا او غيرها مستخرج من المستثنى. يعني مأخوذ منه قال رحمه الله تعالى وان قال قضيته منها مائة ففيه روايتان احد احداهما يقبل لانه رفع بعض ما اقر به بكلام متصل قياسا على الاستثناء. اشبه استثناء المئة

164
00:58:32.950 --> 00:58:57.100
اما لو قال مثلا له علي الف الا مئة والثانية لا يقبل لانه يكذب نفسه لانه لو قظاه مئة لم يكن له عليه الالف قال والاستثناء لا يرفع ما اقر به. والاستثنى لا يرفع ما قر به. فانت لما تقول لزيد

165
00:58:57.100 --> 00:59:14.900
علي الف ريال الا مئة. هل يمكن المئة ترفع ما قبله الا؟ لا ما قبل المستثنى هذا ثابت لا محالة. ولكن جاءت ذات الاستنا سواء الا او سوى او غير

166
00:59:15.150 --> 00:59:39.350
يعني اخذت جزءا منه اي حذفته. قال والاستثناء لا يرفع ما اقر به وانما يمنع دخول ما استثناه في المستثناة منه. يمنع بمعنى انه يخرجه منه قال رحمه الله وان قال كان له علي الف

167
00:59:39.400 --> 01:00:04.750
ففيه روايتان شف كان هنا لما قال كان له علي غيرت في العبارة كان له علي الف فقضيته قال ففيه روايتان احداهما لا تقبل دعوى القضاء لانه اقر بالدين وادعى براءته منه. فقبل اقراره ولا تسمع دعواه الا ببينة. كما لو ادعى

168
01:00:04.750 --> 01:00:27.450
ذلك بكلام منفصل قال والثانية يقبل. وادي لا وجه من لان كلمة ما كان النفي هذا دل على انه يعني اخرج ذلك نعم قال والثانية يقبل اختاره القاضي اختار الخرقي رحمه الله. لانه قول يمكن صحته

169
01:00:27.600 --> 01:00:50.400
ولا تناقض فيه من من جهة اللفظ فوجب قبوله كاستثناء البعض. كاستثناء البعض من الكل قال القاضي رحمه الله المذهب ان هذا ليس باقرار وقال رحمه الله وان قال لي عليك الف. فقال قضيتك منها مئة

170
01:00:50.650 --> 01:01:14.250
وقال القاضي ليس هذا اقرارا بشيء لان المئة قد رفعها بقوله والباقي لم يقر به وقوله منها انها تشبه التي مضت. نعم قال وقوله منها يحتمل انه اراد مما يقول منها هذي تقوي فتثبت الاقرار وبعضهم يقول منها لا يعني منها يعود الى

171
01:01:14.250 --> 01:01:31.600
ما تدعي وقوله منها يحتمل انه اراد مما يدعيه. قال رحمه الله وان قال كان له علي الف وسكت فهو مقر بها لانه اقر بوجوبها وهذا مذهب جمهور العلماء. هذه المسألة

172
01:01:31.700 --> 01:01:47.150
قال له علي الف وسكت هذا مذهب الجموع يعني مذهب ابو حنيفة ومالك واحمد وكذلك الشافعي في قول وفي قوله الاخر لا لا يعتبر ذلك اقرارا. اذا هذا مذهب الجنون

173
01:01:47.500 --> 01:02:06.600
قال لانه اقر بوجوبها عليه وثبوتها في ذمته. والاصل بقاؤه حتى يوجد ما يرفعه قال المصنف رحمه الله تعالى باب نقف عليه لانه يحتاج الى عناية ايضا جديدة ولكن الدرس ان شاء الله سيكون يوم

174
01:02:06.600 --> 01:02:22.750
لدي ارتباط قد تستغربون يعني فانا غدا يعني ان شاء الله يعني فيوم السبت ان شاء الله نعود ونواصل. وكتاب الاستثناء له علاقة وثيقة بدرسنا اليوم ان شاء الله يتبين منه اكثر

175
01:02:22.800 --> 01:02:45.050
يعني عندما ندرس باب الاستثناء ونتوسع فيه. والذي يعرف ايضا باب المستثنى في النحو يفيده هذا في الحقيقة. يعني درسنا اليوم هو الى النحو لانها عبارات يقولها الانسان يقول آآ الاخ هنا نجيب على هذا السؤال قبله هل تصح امامة العبد اظنه

176
01:02:45.100 --> 01:03:09.400
بسم الله الرحمن الرحيم فيه جملة من الاسئلة يقول الاخ هنا هل تصح امامة العبد المملوك بعد اذن سيده له؟ وهل هناك مذهب من المذاهب يمنع امامته او مطلقا ليس هناك داعي لان نضيف سيدة هل تجوز امامته

177
01:03:09.800 --> 01:03:28.300
لا شك ان عبد الله ابن مسعود ومعه جمع من الصحابة لما زاروا احد الموالي يعني حضروا دعوته في بيته مولى لاحد الصحابة فاراد ان يتقدم ابو ذر كان فيهم عبد الله ابن مسعود وابو ذر

178
01:03:28.450 --> 01:03:52.350
رضي الله تعالى عنهما فاراد ان يتقدم ابو ذر فجذبه ماذا؟ عبد الله ابن مسعود وقال تقدم وانتم تعلمون مكانة عبد الله بن مسعود ومنزلته العلمية وهو القائل لا اعلم احدا اعلم مني بكتاب الله ولو كنت اعلم ان احدا اعلم مني بكتاب الله ترقب اليه

179
01:03:52.850 --> 01:04:12.850
ظهور الابل لركبتها اليه. اذا الحقيقة لا يمنع ما دام تقي وصالح وعدل فانه يصلي بالناس. وتعلمون الخلاف انما هو في قضية الفسق والشافعية ايضا يتسامحون والحنابلة لهم تفصيل في ذلك ولكن الفسق نوعان اذا كان في العقيدة

180
01:04:12.850 --> 01:04:27.600
له شأن. واما اذا كان في الامور الاخرى التي لا تدخل في امر العقيدة فهذه اخف وصلى السلف رضوان الله تعالى عليهم خلف من كان يشرب الخمر وصلى الامام احمد

181
01:04:27.750 --> 01:04:50.850
رحمه الله تعالى خلف بعض اهل البدع يقول الاخ هل تسوية الصف في صلاة الجنازة واجب حيث ان في منطقتنا عرف لا ظرورة لتسوية الصف. اولا صلاة الجنازة صلاة والصلاة مهما كانت

182
01:04:51.150 --> 01:05:11.000
حتى اليس في الصلاة التراويح يعني صلاة الجنازة اكثر من صلاة التراويح لان صلاة الجنازة فرض كفاية اذا وصلاة التراويح لا يجوز فيها ايضا ايجاد خلل في الصفوف. اذا تسوية الصف ايها الاخوة مطلوبة فلا ينبغي

183
01:05:11.000 --> 01:05:35.500
تفريق بين صلاة الجنازة وغيرها بل هي كالصلاة المفروضة يقول ذكرت في حديثك من خلال حديثك من المؤلف يتكلم لغة السؤال هنا بين لنا حفظك الله ما معنى لغة؟ لا الاخ ربما ما ادرك كلامي يعني انا اقول المباحث التي هي موضوع درسنا اليوم

184
01:05:35.500 --> 01:05:54.500
اليوم هي مباحث لغوية ولكنها على علاقة بالفقه لان الاقرار من الذي يحكم به ويقرر اه هو اقرار او لا؟ هل هو اقرار صالح وغيره؟ هو الفقيه ولكن الاقرار انما هو نطق

185
01:05:54.700 --> 01:06:11.650
يكون باللغة بلغة العرب فهذا الاقرار الذي صدر هل هو اقرار حق؟ كقوله له علي الف او يقول له او علي الف قضيته اياها. هنا خل بماذا بالمعنى؟ فكيف نعالج تلك العبارة

186
01:06:11.850 --> 01:06:38.350
اذا مرادي ان فهم هذه المباحث الفقهية يقوم على فهم اللغة العربية لانها مرتبطة بها ارتباطا وثيقا. بل القرآن نزل بلغة العرب والانسان ايضا قد تقف امامه يعني يقف مشدوها امام بعض عبارات القرآن وحينئذ ماذا

187
01:06:38.350 --> 01:06:55.050
يتبين له من مفاتن ماذا من فهم اللغة كما فهم عبدالله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان المراد بذلك النخلة ولكنه استحى لصغر سنه هذا يقول درس الغد انا اخبرته عنه

188
01:06:55.350 --> 01:07:17.950
هنا يقول الاخ هنا هل الاشارة بالرأس بدون التلفظ بنعم تكفي اثبات الاقرار لا هذه لا تكفي لماذا لا يتكلم؟ هذا الذي لا الذي يشير برأسه هو الاخرس فهذا هو الذي ينظر اليه ويكفي افعلت كذا وكذا؟ فيقول نعم ويقول

189
01:07:18.050 --> 01:07:41.750
كذا او كذا. اما المتكلم فهناك قاعدة لا ينسب الى ساكت قول اذا الساقط لا ينسب اليه. فانسان عنده القدرة على ان يتكلم ويسأل ثم بعد ذلك يقول نعم لا. هذا نزل نفسه منزلة الاخرس وهذا حقيقة لا

190
01:07:41.750 --> 01:08:10.000
ينبغي ولا يجوز يقول اريد ان تبين لنا في الاستثناء ان شاء الله ارى كثير من الناس مثلا يقول بالتوفير فيقول ان شاء الله  شوفوا ايها الاخوة هو احيانا تذكر الاستثناء حتى ماذا في الامور التي لا تتطلب ان تستثني لكن نحن نتكلم عن حكم فقهي

191
01:08:10.100 --> 01:08:31.950
انك عندما تذكر الحكم الفقهي فتضع الاستثناء ان شاء الله في محلها فالامور التي لا تحتاج لاستثنى بلا. ولذلك بعظ العلما يقول هذا الاستثناء لما تقول مثلا له علي الف ان شاء الله ساتصدق غدا ان شاء الله

192
01:08:32.000 --> 01:08:50.950
او فعلت كذا ان شاء الله وقد فعلت ذلك الشيء. بعض العلماء يقولون يفعل ذلك للتبرك ويفعل ذلك ايضا للتلذذ بذلك. لانك لما تقول ان شاء الله نسبت فعلك وما سيصدر عنك

193
01:08:50.950 --> 01:09:10.950
الى مشيئة الله. ولذلك بعض العلماء في نفس هذه المباحث يذكرون هذا. فيقولون لماذا يؤتى بها واحيانا لا يقول لا ويكون ليس هناك حاجة لها قالوا قد يأتي بها الانسان تبركا واظهارا ايظا

194
01:09:10.950 --> 01:09:38.600
وربط ذلك بمشيئة الله سبحانه وتعالى فان المؤمن دائما يعتقد انه لا يستطيع ان يقدم ويؤخر امرا الا بمشيئة الله تعالى وقدرته. ولذلك تجدون ان اركان الايمان ستة ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر وان تؤمن بالقدر خيره وشره اي ان تنسب ذلك الى الله

195
01:09:38.600 --> 01:09:55.400
سبحانه وتعالى لكن الله تعالى لا يريد للناس الشر ولكن بين لنا طريق الهداية ودعانا الي ورغبنا فيه وحظنا عليه انا هديناه السبيل اما شاكرا او كفورا انا هديناه النجدين

196
01:09:55.800 --> 01:10:15.800
وبين لك طريق الغواية. طريق النار وبين ما ينتهي لذلك وان مصير الانسان هي جهنم وخوف من ذلك ورغبنا هو سبحانه وتعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل كل ذلك

197
01:10:15.800 --> 01:10:34.200
كلام رغب في التوبة اذا يقول بعض العلماء عندما تأتي بمثل هذه الامور التي تنسبها الى الله سبحانه وتعالى هذه فيها خير وفيها بركة يقول الاخ هل يجوز التخلص من الاموال الربوية

198
01:10:34.450 --> 01:10:57.250
بدفعها الى شخص يعمل سائقا لدى جهات حكومية بقصد اصلاح السيارة الحكومية التي اصطدمت باحدى السيارات اذا كان قصدك انه سيغرم هذا الاصلاح؟ نعم هي من الاشياء التي يعطى فيها يعني تنفق

199
01:10:57.250 --> 01:11:23.800
في الدواب كذلك ايضا في اصلاح السيارات وغيرها لكن لا ينبغي ان تدفع الى اناس يعني اموال جمعت من الربا فيأكلونها ليتغذوا تتغذى ابدانهم بالحرام الذي هو الربا لا لكن ايها الاخوة العلماء ناقشوا مثل هذه القضايا. يعني لك اموال في بنوك مثلا غير اسلامية. وربح

200
01:11:23.800 --> 01:11:45.800
تلك الاموال ولو انك اضربت ضربت صفحا عنها سيستفاد منها وربما تحول ضد الاسلام فهل الاولى ان تتركها استعان بها في ماذا؟ في حرب الاسلام او ان تأخذها وان تتصرف بها. الاولى ان تأخذها وان تتصرف بها في هذا المقام

201
01:11:45.800 --> 01:12:05.800
ثم لا تتركها وهناك وسائل وطرق يمكن ان تصرفها فيها لا تأكلها ولا توكلها اولادك ولكم رؤوس اموالكم كما يقول سبحانه وتعالى لا تظلمون ولا تظلمون. رأس ما لك حق لك حتى لو تعاملت في الربا رأس ما لك جائز لك

202
01:12:05.800 --> 01:12:28.600
لكن ما زاد عن ذلك من الربا فعليك ان تتخلص منه لئلا تقع في قول الله تعالى يمحق الله الربا ويربي الصدقات يقول الاخ بعض عمال الحرم النبوي يلقون ببعض الاحذية الموجودة داخل الحرم في صناديق القمامة الخارجية

203
01:12:28.950 --> 01:12:50.600
وذلك حين يقومون بعملية الكنز والتنظيف اولا قبل ان اجيب على السؤال هل الذين يفعلون ذلك استأذنوا من ادارة الحرم وهلأ اذنت لهم وهل ادارة الحرم مثلا لما قررت ذلك نظرت ما يترتب على ذلك بانها لو تركت في السلات ستمنع

204
01:12:50.600 --> 01:13:15.550
الذين يأتون فيضعون هذا الشيء او انهم يتصرفون من ذات انفسهم. بمعنى انهم يتصرفون ليتخلصوا منها فيلقوا بها في تلك الاماكن حتى يتخلص اولى الا يفعل اولادك ذلك خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة