﻿1
00:00:00.950 --> 00:00:28.250
بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد. قال الناظم رحمه الله تعالى

2
00:00:28.250 --> 00:00:48.250
مقدمة عرفنا ما يتعلق بهذه الكلمة على جهة الاختصار. من اراد التوسع نرجع الى الحواشي وفيها تقسيمات وفيها استدراكات. لكن اهم ما يذكر قد ذكرناه. ادلة الفقه الاصول مجملة. وقيل معرفة ما

3
00:00:48.250 --> 00:01:16.200
يدل له وطرق استفادة والمستفيد وعارف بها الاصولي العتيد. بعد ان عرفنا فيما سبق ان تعريف الاصول يكون من جهتين. الاولى الجهة الاضافية اي من حيث كونه تركيبا اضافيا وقد سبق الحديث عنه وان المركب الاضافي

4
00:01:16.250 --> 00:01:46.250
انما ينظر فيه الى المضاف لغة واصطلاح وللمضاف اليه لغة واصطلاحا زاد بعضهم على قلة بان عرف الاضافة كذلك وجعله جزءا ثالثا الا انه جزء معنوي جزء معنوي وهو المراد بالاظافة. بالاظافة نسبة تقليدية. حينئذ تقتضي در الثاني منهما ابدا. وهذه النسبة

5
00:01:46.250 --> 00:02:06.250
هدية هي نوع من انواع التصور. نوع من انواع التصوف. يعني التصور المقابل للتصديق. يعني التصديق هو الجملة والجملة الفعلية ما يقابله سبعة الانواع التي يذكرها المناطق تصور الموضوع وتصور المحمول تصور كل منهما

6
00:02:06.250 --> 00:02:26.250
تطور النسبة فقط تصور الموضوع مع النسبة تصور المحمول مع النسبة الى اخره. هذه كلها كل واحد منها يسمى تصورا يسمى تصورا حينئذ تدرك بان اختصاص المضاف بكونه مضافا الى الفقه حينئذ صارت الاصول مقيدة. كما

7
00:02:26.250 --> 00:02:48.200
يقول غلام زيد قيدت غلام بكونه منسوبا الى زيد كانك قلت غلام منسوب لزيد عصر التركيب غلام ثم زيد جمعت بينهما اضفت الاول الى الثاني وحذفت التنوين من الاول ما الفائدة المعنوية؟ عرفت التركيب اللفظي ما الفائدة المعنوية

8
00:02:48.200 --> 00:03:08.200
اختصاص الغلام بزيده. هنا كذلك اصول كلمة مفردة والفقه كلمة مفردة اظفت الاول الى اني قلت اصول الفقه ما الفائدة المعنوية التي نكتسبها من هذا التركيب؟ اختصاص الاصول للفقه. هذا ما يسمى بالجزء المعنوي

9
00:03:08.200 --> 00:03:28.200
وقل من ذكره شوكاني نص على ذلك وكذلك تقي الدين السبكي في الابهاج. وانما لا يذكر لكون قد يستغنى عنه بتعريف الاصول وبتعريف الفقه. لكنه لابد من ذكره لا بد من من ذكره. حينئذ لكون

10
00:03:28.200 --> 00:03:53.150
يعرف من عرف الاصول لغة اصطلاحا والفقه لغة واصطلاحا ثم يقول اصول الفقه المدلول اللغوي هو ادلة الفقه. ادلة اذا الادلة المنسوبة الى الى الفقه حصل ذلك الاختصاص من حيث معرفة المعنى التركيبي لهذا المركب الاضافي. على كل هي ثلاثة اجزاء

11
00:03:53.150 --> 00:04:22.900
الان لفظيان وجزء معنوي. جزء معنوي. الجهة الثانية وهي محل بحثنا ان شاء الله تعالى تعريف اصول الفقه باعتباره لقبا وعلما اي علما مركبا موضوعا للدلالة على مسمى خاص معين وهو العلم الخاص. علم الخاص. عرفنا انه في العصر

12
00:04:22.900 --> 00:04:47.350
مؤلف من كلمتين اصول وفقه مركب تركيبي ضعفي. تركيبي ضعفي. وضابط التركيبة الاضافي عند النحات كل اسمين نزل ثانيهما منزلة التميم ما قبله حينئذ جعل هذا التركيب الاظافي علما على مسمى خاص يعني نقل يعني يعني نقل كما

13
00:04:47.350 --> 00:05:12.100
والعبد الله هذا وصف عبد الله هذا الشخص عبد لله. فاظفته تركيب اظافي عبد لله قلت عبد الله اذا هذا وصف ثم نقلته بمعنى انك اخذت اللفظ وعريته عن المعنى السابق الاظافي وجعلته لمعنى جديد معنى معنى جديد بالطبع لا بد

14
00:05:12.100 --> 00:05:31.300
من علاقة بينهما. لا بد من علاقة بين المعنى المنقول عنه الى المعنى المنقول اليه. اهو المناسبة وهو المناسبة. لكن اذا جعلته لقبا وعلما حينئذ صار المعنى الذي دل عليه لفظ عبد

15
00:05:31.300 --> 00:05:51.300
الله هو انتساب هذا الشخص او وصفه بالعبودية وتخصيصها بالرب جل وعلا صار هذا المعنى نسيا من بمعنى انه صار كأنه مفرد كلمة واحدة كزيد عبد الله كزيد. فلا يدل على معنى فعبد الله على من؟ لا يفهم منه

16
00:05:51.300 --> 00:06:11.300
هو عبد لله ولذلك قد يكون اسمه عبد الله وهو يعبد الصنم. اليس كذلك؟ فالاسم لا يدل على مسماه. لماذا؟ لانه جرد جرد عن معناه الذي نقل عنه وجعل علما ولقما على الفن المسمى بهذا على الذات المسماة بهذا الاسم. كذلك

17
00:06:11.300 --> 00:06:31.300
فهنا اصول الفقه ادلة الفقه. من حيث المعنى اللغوي. نقل هذا اللغو وجعل علما على علم عندما اطلق هذا اللفظ انصرف اليه. صرف اليه. ولذلك الصحيح انه علم جنس. لا اسم جنس كما ذهب اليه تقريب الدين السلكي في

18
00:06:31.300 --> 00:06:53.750
اذا الجهة الثانية التي يبحث فيها وهي من جهة تعليف فن اصول الفقه باعتباره لقبا وعلما اي علما مركبا موضوعا للدلالة على مسمى خاص وهذا المسمى معين وهو العلم الخاص الذي عرفه بقوله ادلة الفقه

19
00:06:53.850 --> 00:07:13.850
الاصول مجملة او دلائل الفقه المجملة او الاجمالية. اذا الاسم اصول الفقه. ما هو مسمى دلائل الفقه الاجمالية. كانك اذا قلت عبد الله او زيد هذا اسم ما هو مسمى الذات المشخص المشخص

20
00:07:13.850 --> 00:07:39.950
زيد اسم مسماه الذات المشخصة المشاهدة في الخارج مسجد اسم مسماه ما تراه من قواعد واركان. اصول الفقه اسم مسماه ادلة الفقه الاجمالية وهكذا. واللقب هو ما اشعر برفعة مسماه او ضعته

21
00:07:40.350 --> 00:08:05.100
ما اشعر برفعة مسماه او ضاعت او نوع من انواع العلم من انواع العلم واسم من اتى بنيتان ولقبا واسما اتى اي العالم اسم يعين المسمى مطلقا علمه اذا العالم اسم يعين المسمى مطلقا ثم هو انواع

22
00:08:05.400 --> 00:08:25.400
اسم واسم من اتى وكنية ولقبا. لقبه ما اشعر برفعة مسماه اوضعته. او طاعته برفعة مسمى كزين العابدين. اوضاعتك ام في الناقة؟ الناقة هذا يدل على الطاعة خسة. وهنا يجمعون بين المعنيين

23
00:08:25.400 --> 00:08:49.600
لقبا وعلما هكذا يقولون لقبا وعلما وهو كذلك فهو علم وهو كذلك لقب علم من حيث كونه اسما يدل على مسماه. ولقبا من حيث انه يشعر بالمعنى الذي نقل عنه اللفظ. ففيه لمح للوصف

24
00:08:49.950 --> 00:09:12.450
ما هو الوصف ادلة الفقه كون هذه الاصول منسوبة الى الفقه. والفقه مبني على هذه الاصول. اذا اشعر بمدحة لهذا الفن وهو كون هذا الفقه الجليل الان العلم العظيم الذي يتعلق بسائر المكلفين من علم الحلال والحرام لذلك

25
00:09:12.450 --> 00:09:32.450
بعضهم علم الحلال والحرام تفخيما بشأنه لان التحليل والتحريم ليس بالامر الهين في في الشرع. فيسمى علم الحلال والحرام تفخيم لي للشاهد. فكون هذه الاصول تفيد الناظر في الشرع ان يستفيد الفقه الذي هو علم الحلال والحرام ومبنى هذا العلم

26
00:09:32.450 --> 00:09:48.800
الحلال الحرام على هذه الاصول دل على انه علم عظيم الشأن. اذا يجمع بينهما من حيث كونه علما فهو اسم لمسمى خاص معين وهو لا يدل اللفظ على شيء مما نقل عنه من حيث العالمية

27
00:09:48.900 --> 00:10:08.050
لان العالم يدل على الذات فقط ولا يدل على معنى. ولذلك يسمى مثلا المثال المشهور صالح وقد لا يكون له معنى من حيث المذلول لانه مشتق من من الصلاح. فقد يكون صالحا ولا يكون كذلك. سمى عابد وقد لا يكون كذلك. وهكذا

28
00:10:08.450 --> 00:10:27.650
ما اشعر برفعة مسماه او ضعته. ومعنى كون اصول الفقه لقبا ان علماء الاصول ان علماء الاصول نقلوا المركب الاضافي المؤلف من كلمتين وهما اصول وفقه الى الدلالة على العلم

29
00:10:27.650 --> 00:10:53.700
وهذا النقل كما نص الاصوليون مشعر برفعة مسمى هذا العلم وعلو منزلته لابتناء الفقه في الدين وهذا الاشعار الملحوظ هو قبل النقل لا بعده قبل النقل لا بعده كما سبق يعني. بمعنى انه بعد ان نقد لا يدل على معنى. لا يدل على على معنى. حينئذ

30
00:10:53.700 --> 00:11:12.600
المعنى الاضافي الذي هو الجزء الثالث السوري صار نسيا منسيا. صار نسيا منسيا. اختصاص طول باظافتها الى الفقه صار نسيا منسيا حينئذ نكون علم جنس لا اسم جنس على الصحيح

31
00:11:12.850 --> 00:11:34.450
فمسماه الذات والعلم المعروف من حيث هو هو ولا دلالة له على ولا دلالة له الا على الذات فقط الا انه لوحظ الاشعار المذكور لمحا للاصل يعني قبل النقل. واختار في الابهاج تقي الدين السبكي انه اسم جنس

32
00:11:34.450 --> 00:11:53.750
انه اسم جنس سبق معنا تفريق بين اسم الجنس وعلم الجنس. ولذلك قال الابهاج وجعله اسم جنس اولى من جعله علم جنس. جعله اسم جنس. اولى من جعله علم جنس. لانه لو كان علما

33
00:11:53.750 --> 00:12:13.750
لما دخلت عليه الالف واللام فيقال الاصول كما قال الناظم هنا ادلة الفقه الاصول دخلت عليه اهل ومعلوم ان الا تدخل على على العالم. فلما دخلت عليه دل على انه اسمه جنس لا انه علم جنس. ورد قوله بانها عندما دخلت

34
00:12:13.750 --> 00:12:36.550
على لفظ اصول ولم يقال الاصول فقه ما قيل هكذا نحن عندنا العلم ما هو اصول الفقه مركب بضعفه حينئذ هل دخلت على المركب الاضافي ها هل دخلت على المركب الاضافي هو يقول بانه اسم جنس بدليل ماذا؟ انه يقال الاصول علم الاصول كما قال الناظم هنا ادلة الفقه

35
00:12:36.550 --> 00:12:56.550
الاصول اذا الاصول هو ادلة الفقه. اذا دخلت على لفظ اصول فدل على انه اسم جنس يعني قريب من النكرة وعلى رأي ابناء انه مرادف للنكرة والنكرة هي قابلة نكرة قابل المؤثرة وهنا قد قبل الف اثر فيه التعريف اذا هو نكرة

36
00:12:56.550 --> 00:13:16.550
وليس بعلم بعلم جنس. قلنا هذا مردود الصحيح انه علم جنس وليس باسم جنس لان انما دخلت على لفظ في غصون وليس بعلم علم ليس هو المضاف فقط. وانما العالم المركع الاضافي. ولذلك يلتفت الى الى هذا. ولم

37
00:13:16.550 --> 00:13:35.100
تنبه رحمه الله تعالى على على ذلك وفوق كل ذي علم عليم. هكذا رد عليهم. قال الناظم رحمه الله تعالى ادلة الفقه هذا مبتداه ومركب اضافي خبره قوله الاصول. ويحتمل العكس

38
00:13:35.150 --> 00:14:00.800
يعني الاصول ادلة الفقه. وهنا في مثل هذا اذا قيل بجواز الامرين حينئذ النحو يجوز لك الامرين من حيث القواعد. ادلة الفقه هذا معرفة نكرا مضاف معرفة فاكتسب التعريف والاصول معرف بال اذا كل منهما جائز. كل منهما جائز. وعلى رأي ابن مالك تعين الاول ان يكون مبتدأ

39
00:14:00.800 --> 00:14:21.550
والثاني خبر. لكن اكثر على خلافه وهو انه يجوز الوجهان. يجوز الوجه. زيد اخوك. زيد مبتدى واخوك خبر. هذا واجب تقديم عند عند ابن مالك رحمه الله تعالى. واما عند غيره فيجوز الوجهان. يعني زيد يكون مبتدأ واخوك يكون خبر

40
00:14:22.050 --> 00:14:49.350
ويجوز العكس وهو اخوك ان يكون مبتدأ مؤخر وزيد مبتدأ آآ خبر مقدم. يكونوا خبرا مقدما. وآآ الاولى ينظر فيه من جهة المعنى. يعني هنا تأتي المعرب اذا قيل ايهما اولى؟ المبتدأ في العصر انه مجهول به مجهول المعنى او مجهول الحكم والخبر

41
00:14:49.350 --> 00:15:09.350
في العصر انه محكوم به. اذا العصر انه معلوم. اذا المحكوم عليه الذي يكون مجهولا هو الاولى ان تعالى مبتدعا. فاذا كان يعرف ان زيد يعرف زيد من الناس. هذا زيد من الناس لكن ما اعرف انه اخوك. حينئذ اقول زيد

42
00:15:09.350 --> 00:15:29.700
اخوك اخبرت عنهم او زيد اخي يعلم انه زيد يعرفه يعرف شخصيا. يقول زيد اخي اذا ايهما المجهول الاخوة مجهولة وهو معلوم. فاجعل انا عكست اول قلت المبتدأ مجهول. لا. المبتدأ يكون معلوما. مبتدأ يكون معلوم

43
00:15:29.700 --> 00:15:46.950
الخبر يكون مجهولا. هذا العصر. فزيد معلوم وثبوت الاخوة مجهول. حينئذ تقول زيد مبتدا واخوك هذا المحكوم به وهو الخبر وهذا اولى. وهذا اولى. ان كان يعرف ان له اخا

44
00:15:47.350 --> 00:16:11.050
لكن لا يعرف اسمه حينئذ يقال اخوك زيد تقدم المبتدى على انه المجهول وهو اخ وتؤخر زيد. هنا ادلة الفقه الاصول ما هو المجهول؟ ما هو المعلوم؟ الادلة مجهولة والاصول

45
00:16:11.100 --> 00:16:36.750
الاصول معلوم الاصول المجهول ها نحن نريد ان نعرف ماذا؟ اصول الفقه اللفظي معلوم عندنا اصول الفقه لفظا معلوم عندنا ما حقيقته؟ مجهولة؟ اذا ايهما المعلوم لفظ الاصول. اذا ادلة الفقه

46
00:16:36.900 --> 00:16:56.550
هذا ها خبر والاصول مبتدأ هذا اولى هذا اولى ويجوز العكس. ويجوز على كل عند النحات المعرفان الجزءان المعرفان يجوز ان يجعل كل منهما مبتدأ وخبر ولكن ينظر فيه من جهة

47
00:16:56.650 --> 00:17:26.500
المعنى اذ المقصود بالحكم عليه هو الاصول هو الاصول. ومجملة حال من الادلة ادلة الفقه الاصول حال كونها مجملة. حال كونها مجملة والف الاصول للعهد الذكري اي اصول الفقه اصول الفقه يحتمل انها للعهد الذهني ولا بأس قال في الاصل اصول الفقه دلائل الفقه

48
00:17:26.500 --> 00:17:54.750
الاجمالية دلائل الفقه الاجمالية. يعني صاحب الجمع عبر في تعريف اصول الفقه علما ولقبا على الفن بانه دلائل الفقه في الاجمالية الاجمالية عبر عنها السيوطي المجملة ولا اشكال مجمل اسم مفعول من اجمل يجمل فهو مجمل. والاجمالية هذا مصدر. وهو منسوب

49
00:17:54.850 --> 00:18:19.250
والمنسوب في قوة المشتاق. والمجمل مشتاق. اذا لا لا اشكال ولا اعتراض. واضح؟ الاجمالية. بالياء. يعني منسوب زيد قرشي قرشي ابوه. ها ابوه نائب فاعل يعني منسوب الى الى قريش. حينئذ عمل لماذا عمل قرشي؟ لانه

50
00:18:19.500 --> 00:18:41.900
ها من المشتقات والياه هنا جعلته من او الحقته بي بالمشتق. كذلك الاجمالية. الياء هذه ياء ياء النسبة. حينئذ جعله في قوة المجمع والذي غيره وبدله هو لفظ دلائل. لانه عبر بادلة. وفي الاصل قال دلائل. هل بينهما

51
00:18:41.900 --> 00:19:01.900
فرق تم صراع بينهم بين عند الاصوليين بان هذا المعنى فيه شيء من من اللحن. ولذلك عبر بالدلائل في العاصي دي وغيرها السيوطي ربما غيرت او ازيد غيرت او ازيد من كان نقوضا حينئذ اعترض

52
00:19:01.900 --> 00:19:21.650
عليه بان الدلائل هذا شاذ ولم يسمع بل قيل لحن كما قال السيوطي هنا وعدلت عن قوله دلائل الى ادلة لما قيل من انه لحن نحن يعني غلط ليس عندنا في اللغة دليل يجمع على دلائل

53
00:19:22.100 --> 00:19:42.950
واللحن قد يقع فيه بعض اهل العلم. يعني من حيث الجمع بان خاصة في باب الجمع اذا لم يكن من باب القياس حينئذ لابد من الرجوع الى المعاجم. وهذا فيه شيء من من المشقة. فقد يظن انه قياس فيقيسه وليس الامر كذلك. فتكون

54
00:19:42.950 --> 00:20:02.950
نتيجة انه وقع فيه باللحن وهذا شيء طبيعي. لان اللغة كما قال الشافعي لا يدركها كلها الا الا نفي. وهذا لا يمكن ان يكون من جهة جهة العالم اذا قال السيوطي رحمه الله تعالى اولا عبر بالدلائل وغيرها السيوطي بقوله ادلة دفعا للاعتراظ. ولهذا قال في الشرح وعدلت عن قوله

55
00:20:02.950 --> 00:20:27.350
دلائل الى ادلة لما قيل من انه لحن. قال ابن مالك في شرح الكافية الرابعة لم يأتي فعائل جمع الاسم جنس على وزن فعيل فيما اعلم ادلة جمع دليل ودليل اسم جنس. واسم الجنس اذا عبرنا بانه مرادف للنكرة يعني مكانة نكرة

56
00:20:27.350 --> 00:20:50.700
على وزن فعيل انما يجمع على افعلة على افئدة ولا يجمع على فعائل الا اذا كان علما بمؤنث حينئذ ينظر فيه لم يأتي فعائل جمعا لاسم جنس على وزن فعيل فيما اعلمه. كما قال رحمه الله تعالى. لكنه بمقتضى القياس

57
00:20:51.100 --> 00:21:15.050
جائز في العالم المؤنث كسعائد جمع سعيد اسمه امرأة يعني لو سعيد فعيل علم مؤنث دليل فعيل وسعيد فعيد فرق بينهما من حيث المدلول. دليل هذا اسمه الجنس وسعيد هذا علم

58
00:21:15.100 --> 00:21:39.150
حينئذ الاول لا يجمع على فعائه والثاني يجمع على فعائه اذا كان علما لمؤنث يعني نقل اصل سعيد هذا اسم رجل اذا نقل وسميت به امرأة سعيد تقول جاءت سعيد جاءت سعيد. عنيد سعيد يجمعها. لماذا جمع لها فعائل مع كونه على وزن فعيل؟ نقول لكونه علما لي

59
00:21:39.150 --> 00:22:00.150
لمؤنث وهذا جائز في القياس كما قال ابن مالك رحمه الله تعالى. واما فعيل اسمه جنس كدليل وهذا لم يأتي في لغة  العرب فدليل اسمه جنس وزنه فعيل ولا يجمع فعيل اسم جنس على فعائل قياسا بل يجمع على افعدته وما سمع من ذلك

60
00:22:00.150 --> 00:22:15.850
فهو شاذ يحفظ ولا يقاس عليه. يحفظ ولا يقاس يعني سمع في لسان العرب فعيل اسمه جنس على فعائل انه قليل. حينئذ يحفظ ولا يقاس عليه. وقال السبكي في الابهاج

61
00:22:16.250 --> 00:22:44.000
وقول المصنف يعني البيضاوي دلائل لو قال ادلة كان احسن يعني كذلك عبر بيظاوي في تعريف اصول الفقه في المختصر منهاج قال اصول الفقه معرفة دلائل الفقه زاد المعرفة كما سيأتي ودلائل جاء بها على وزن الفعائل وفي الاصل هي جمع دليل. اذا هذا لحن. ولذلك قال تقي الدين

62
00:22:44.000 --> 00:23:04.000
السبكي رحمه الله تعالى دلائل لو قال ادلة كان احسن. لان فعيلا لا يجمع على فعائل الا شاذا. الا شاذ ربما غيرت اذا غير السيوطي هنا رحمه الله تعالى فعدل عن العبارة دلائل الى الى ادلة لان الادلة افعلة يجمع

63
00:23:04.000 --> 00:23:33.250
اسمه جنس على افعالته. قيل في الجواب جاء بعضهم بان دلائل هنا ليس جمع دليل وانما هو جمع دلالة جمع دلالة ودلالة هذا مصدر دل عليه دلالة مثلث الدال دلالة ودلالة ودلالة. اذا دلالة يجمع الافعال. وقول المصنف اصول الفقه دلائل الفقه. ليس دلائل هنا

64
00:23:33.250 --> 00:23:46.700
دليل من اجل ان يعترض عليه وانما يصح الاعتراض اذا كان دلائل جمع اذا كان دلائل جمع جمع دليل وليس الامر كذلك بل هو جمع دلالة لا جمع دليل فيكون

65
00:23:46.700 --> 00:24:13.150
جمعا قياسيا. والدلالة هنا بمعنى الامارة وهي اعم من الدليل. اعم من من الدليل. لان الدليل عند كثير او عند بعض كما سيأتي خاص بما يفيد القطعة بما يفيد القطع. مر معنا ان ان النص قد يفيد القطع وقد يفيد الظن باعتبار الدلالة. اعتبار دلالة

66
00:24:13.150 --> 00:24:33.150
ما افاد القطع سموه دليلا. وما لم يفد القطعة بان افاد مقابله وهو الظن سموه امارة. سموه امارة الصلاح لبعضهم. وجرى عليه صاحب المحصول والصحيح ان الامارة والدليل بمعنى واحد لا فرق بينهما. فالامارة بمعنى العلامة التي

67
00:24:33.150 --> 00:24:54.300
جعلت منصوبة للدلالة على على الحكم ولم يأتي في اللغة ولا في الشرع التفصيل بينما كان مقطوعا به وبينما كان مظنونا من حيث اطلاق لفظ النص او الدليل عليه. علاج الصحيح ان الامارة والدليل بمعنى واحد. ولذلك قيل هنا الدلالة عبر بما

68
00:24:54.300 --> 00:25:14.000
دلالة لماذا؟ بدلائل جمع ودلالة ليفيد ان الدلالة اعم من الدليل عندنا دليل وعندنا دلالة. دلالة نتيجة الدليل. اذا الدلالة قد تكون ظنية وقد تكون قطعية. والدليل لا يكون قطعيا ايهما اعم

69
00:25:14.200 --> 00:25:34.200
الدلالة اذا اخذها في التعريف اولى لعمومها لانك لو قلت الدليل اخرجت كثير من مسائل الوصول وهي ما لا يفيد القطع كبعض انواع القياس والعموم ونحو ذلك. عموم المخصوص هذا يفيد الظن عند كثير من اصوله. حينئذ لو عبر بالدليل لخرج

70
00:25:34.200 --> 00:25:53.600
كثير من مسائل الاصول ولكن عبر بالدلالة من اجل ان يشمل ما كان مدلولا عليه من جهة الظن والدلالة يصدق على الدليل ويصدق على الامارة. وهي اعم من الدليل. ولو عبر بالادلة لخرج كثير من اصول الفقه كالعموم

71
00:25:53.600 --> 00:26:13.600
عمومات هذه ظنية واخبار الاحاد وهي ظنية عنده والقياس والاستصحاب وغير ذلك فانها امارات على الدين ولذلك الرازي في المحصول لما عرف اصول الفقه بقول اصول الفقه عبارة عن مجموع طرق الفقه

72
00:26:13.600 --> 00:26:38.850
ثم قال وطرق الفقه يتناول الادلة والامارات هنا قال ماذا عبر بالطريق طرق الفقه ولم يعبر بالادلة لماذا؟ ليتناول الامارات لانه لو خص اصول الفقه بالدليل والدليل لا يستعمل الا فيما يفيد القطع لخرج كثير من اصول الفقه كالقياس ونحوه واخبار

73
00:26:38.850 --> 00:27:04.300
الاحاد الى الى اخره وهذا عند التأمل فيه بعد يعني حمل الدلائل على دلالة فيه فيه بعد. اذ اصول الفقه ليست دلالات وانما هي قواعد في نفسها فالمحكوم عليه هنا قواعد او ادلة بذاتها جمع دليل يعني المراد به ما يستدل به يعني المرشد الى المطلوب كمسائل

74
00:27:04.300 --> 00:27:24.000
بتعريف الدليل. فحمله على الدلالة هذا فيه فيه بعد. وقيل دلائل هنا جمع دليل اسمه جنس ويحتمل ان يكون مما سمع ولو شاذا كما سمع وسيط ووصائل وسليل وسلال. هذا ذكره المحقق

75
00:27:24.350 --> 00:27:45.900
الشرح الناظم رحمه الله تعالى. والشافعي قد استعمله في الرسالة كثيرا كما قال في صفحة الاربعين وقياس ما طلب بالدلائل موافقة الخبر المتقدم. قياس ما طلب بالدلائل على موافقة المتقدم من الكتاب او السنة فعبر بالدلائل وهو جمع دلالة جمع

76
00:27:46.050 --> 00:28:06.050
جمع دليل لكنه على جهة الشذوذ وهذا له وجه. وقيل دلائل جمع دليل وليس دليل هنا اسمه جنس بل هو علم جنس لمؤلف هو الحجة فجمعه على دلائل قياسه كجمع سعيد على ما امرأة على السعائم. اذا وجه قوله دلائل جمع دليل

77
00:28:06.050 --> 00:28:26.050
اما ان يراد بالدليل على المؤنث وهو الحجة وهذا محتمل. ولكن اطلاق الحجة هذا عندهم شيء فيه شيء من التخصيص لانه ما كان بالمقدمات اليقينية كما سيأتي بموضعهم او انه مما سمع قد يكون وقف المصنف على

78
00:28:26.050 --> 00:28:57.850
انه سمع شذوذا وحينئذ ينظر فيه. على كل ادلة الفقه الاصول. عدل عن دلائل الادلة لما ذكر السابق من قول انه لحن فالادلة جنس  مجملة ادلة الفقه جنس ومجملة هذا فاصل. اخرج به الادلة التفصيلية. سبق معنا ان الادلة ادلة

79
00:28:57.850 --> 00:29:20.150
فقه نوعان ادلة اجمالية وهي القواعد الكلية. وادلة تفصيلية وهي التي تدل على كل مسألة مسألة بعينها. وهو ما كان جزئي وكان مدلوله جزئي. فحينئذ يكون متعلقه خاصا كقول اقيموا الصلاة هذا دليل فقهي. لكنه متعلقه ماذا

80
00:29:20.150 --> 00:29:44.000
الامر باقامة الصلاة ولا تقربوا الزنا هذا دليل تفصيلي ومتعلقه خاص لان متعلقه ما هو؟ الزنا كأنه حرم الزنا. اذا اخرج ماذا؟ اخرج الادلة التفصيلية بحسب مسألة مسألة وهو الفقه. اذا احترز بالمجمل او الاجمالي

81
00:29:44.000 --> 00:30:06.250
عن الفقه اذ هما علما فقه واصول الفقه الفقه مبني على ادلة ولا شك. واصول الفقه معتنية بنوع من ادلة الفقه. حينئذ كما ذكرنا سابقا العلاقة بين المعنى اللغوي لاصول الفقه

82
00:30:06.250 --> 00:30:41.700
وبين المعنى اللقبي العلمي ايهما اعم؟ ذكرناهم الدرس الماظي. ها؟ قلنا تعريف الفقه من حيث المعنى اللغوي التركيبي. ادلة اصول الفقه ادلة الفقه. هذا عار. يشمل ماذا؟ الاجمالية ويشمل كذلك ما سيأتي ما ذكره السبكي يشمل الادلة التفصيلية ومعرفتها. ويشمل الادلة

83
00:30:41.700 --> 00:31:11.200
الاجمالية ومعرفتها فاربعة اجزاء يدخل في المعنى اللغوي والمعنى للصلاح اخص وانما يختص بنوع واحد من هذه الانواع الاربعة. وهو الادلة الاجمالية. اذا ادلة الفقه مجمع مجملة احترز بها عن ادلة الفقه التفصيلية. ومجمل اسم مفعول من اجمل والاجمال في اللغة

84
00:31:11.200 --> 00:31:37.500
الاختلاط وعرفا عدم الايضاح. عدم الايضاح. وكلاهما يعني الاختلاط عدم الايضاح يلزمه عدم التعيين. لان الشيء اذا كان مختلطا ها معين او لا غير معين. اذا ادلة الفقه المجملة يعني غير المعينة. لكن غير معينة التي فسرها الحسين البصري

85
00:31:37.500 --> 00:32:03.800
غيره هل هي بدلالة اللفظ او باللزوم الثاني لان الاجمال هو الاختلاط وعدم الايضاح. اذا الادلة الفقه الاجمالية اي غير الواضحة او المختلطة هذا الاصل. لكن فسروها بالله وهو انها غير معينة. حينئذ ادلة الفقه اما ان تكون معينة. يعني ينص على كل

86
00:32:03.800 --> 00:32:23.800
كل جزئي منها بان يكون متعلقه فعل العباد او فعل من افعال العباد. والنوع الثاني غير المعين كمطلق الان للوجوب ما عينه وانما يدخل تحته كل كل امر جاء في الكتاب والسنة. اذا مدلوله غير غير معين

87
00:32:24.450 --> 00:32:44.450
وكلاهما يلزمه عدم التعيين ولذلك فسر الاجمالية على ما قاله ابو الحسين في المعتمد انها غير معينة اذا الاجمالية هي غير المعينة. وهذا تفسير باللازم كما ذكرنا. لان الاجمال هو عدم الايضاح. ويلزمه عدم التعيين. اي التفصيل

88
00:32:44.450 --> 00:33:07.700
اذا غير المعينة غير المفصلة وليس المراد بعدم تعينها انها مبهمة في اشياء متعددة. بل معناه انها ليست معينة لمسائل جزئية لمسائل جزئية. فالمعينة حينئذ هي التي عين كل دليل منها لمسألة جزئية

89
00:33:07.700 --> 00:33:37.550
بان يدل عليها بخصوصها بخصوصها. ولذلك لم يعبر بقوله ماذا؟ الاجمالية التفصيلية لانه تفسير بالمساوي في الجلاء والخفاء. فعدل عنه لا الى ما ذق. اذا غير المعينة هو تفسير للاجمالية. لكنه تفسير باللازم لا من حيث المعنى اللغة. اي غير معين فيها الجزئيات

90
00:33:38.050 --> 00:34:05.950
لعدم اشعال الكلي بجزئي معين الامر للوجوب. وهذه قاعدة وهي دليل فقهي اجمالي. دليل فقه اجمالي هذا مثال. الامر للوجوب اذا الامر مبتدأ. للوجوب خبر المبتدأ ما نوعه جزئي ام كلي

91
00:34:07.600 --> 00:34:47.450
ها مشكلة هذي ترى ها ما افهم اشتراكنا الكلي كاسد وعكسه الجزئي. ما افهم اشتراكا  الكلي. كل ما يفهم اشتراكه. وما لا يفهم الجزئي الامر ها دخل تحت واقيموا الصلاة اتوا الزكاة اوفوا بالعهود اوفوا بالعهد الى اخره. اذا كن لاولى

92
00:34:48.050 --> 00:35:08.950
تم قدر مشترك بين قول اقيموا الصلوات واتوا الزكاة وهو كون كل منهما او منها مأمور به  قل لي والجزء كل ما فهم اشتراكه. لابد تراجعون المنطق السنة وحتى نمشي زين. ها؟ لابد ان

93
00:35:08.950 --> 00:35:28.950
راجعوا لو الشرح المختصر لان كما ذكرنا انه لا يمكن فهم كثير من المسائل ما دخلنا بعد يعني لا يمكن فهم كثير اذا عرفت هذه ضوابط ولذلك لم اقف فيما سبق على علم الجنس اسم الجنس لانه يحتاج الى درس كامل. فاحلنا على ما سماه. اذا الكلي

94
00:35:29.800 --> 00:35:57.450
لا يشعر بجزئي معين. واضح؟ الكلي لا يشعر بجزئي معين. هل يفهم من قولنا الامر للوجوب الامر بالصلاة؟ لا. وانما الامر امر من حيث هو بقطع النظر عن كونه صلاة او زكاة او صياما او حجا او غير ذلك. اذا

95
00:35:57.450 --> 00:36:27.450
غير معين يعني لم يعين فيها الجزئيات. والجزئيات المراد بها المأمورات. الصلاة والزكاة ونحوها. لماذا؟ لان قواعد او الادلة الاجمالية الموضوعات فيها كليات واذا كانت كليات حينئذ لا تشعر بجزئي معين ففيها اشتراك. وذلك كمطلق الامر للوجوب

96
00:36:27.450 --> 00:36:50.400
فعند تقرير هذه القاعدة لا يشار الى امر معين. لا يشار الى امر معين. وكذلك النهي والاجماع والقياس وفعل النبي صلى الله عليه وسلم فيبحث عن النهي مثلا بانه للتحريم وعن الاجماع الاجماع حجة والقياس حجة وفعل النبي صلى الله

97
00:36:50.400 --> 00:37:04.450
يتأسى به وهو حجة. اذا هذه لم يتعرض فيها الى جزئيات معينة. القياس حجة. ما هو اي قياس؟ قياس ماذا على ماذا؟ لم نتعرض الى جزئي معين يعني الى نوع

98
00:37:04.450 --> 00:37:24.450
عين من انواع الاقيسا. وانما مراد القياس من حيث هو. كذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم بانه حجة. ما هو فعل النبي فعل النبي من حيث هو. بقطع النظر عن احادهم. هذا يسمى ماذا؟ يسمى الموظوع فيها كلي. بمعنى انه

99
00:37:24.450 --> 00:37:45.350
افهم اشتراكا لا جزئي وحينئذ تكون هذه قواعد عامة ادلة مجملة بحيث لا يفهم منها الجزئيات وانما تركب مع مع غيرها. وليس كذلك ادلة الفقه التفصيلية. لانها معينة نحو قوله تعالى واقيموا الصلاة

100
00:37:45.450 --> 00:37:59.850
وقوله تعالى ولا تقربوا الزنا. وصلاة صلى الله عليه وسلم في الكعبة ها كما في الصحيحين. والاجماع على ان لبنت لابن سدس مع بنت مع البنت الصلب حيث لا عاصمة لهما

101
00:38:00.100 --> 00:38:14.350
وكذلك قياس الارز على البر في امتناع بيع بعضه ببعض الا مثلا بمثل يدا بيد كما رواه مسلم. واستصحاب الطهارة لمن شك في بقائه هذه ليست من اصول الفقه. لماذا؟ لانها جزئيات

102
00:38:14.650 --> 00:38:38.500
ونحن بحثنا في ماذا؟ في الكليات. بحثنا في الكليات لا نبحث في الجزئيات. هذه ادلة معينة وجزئيات مشخصة وليس بحثنا في هذه المسائل. فالادلة التفصيلية والعلم بها غير داخل في معنى اصول الفقه اللقبي

103
00:38:38.800 --> 00:38:56.450
كذلك ادلة تفصيلية والعلم بها على الخلاف فيما يأتي. هل الفقه هو الاحكام الشرعية بنفسها بعينها او اعيانها او العلم بها هذا وذاك على القولين كلاهما لا يسمى اصول فقه من حيث المعنى

104
00:38:56.450 --> 00:39:20.150
لقبي وان كان يسمى اصول فقه من حيث المعنى الاضافي معنا الاظافي اللغوي. فادلة الفقه عامة تشمل اربعة اجزاء. ومنها الادلة التفصيلية والعلم بها. ومنها الادلة الكلية الاجمالية والعلم بها. ولكن هنا اختص اصول الفقه اللقبي بمعنى واحد منها

105
00:39:20.700 --> 00:39:40.700
فالادلة التفصيلية والعلم بها غير داخل في معنى اصول الفقه اللقبي. لان ذلك من وظيفة الفقيه. فلم يوظع اصول الفقه من سلاحي لكل ما يحتاج اليه الفقه. بل لبعض ما يحتاج اليه. ولهذه الادلة المعينة لها كليات. وهي مطلق الامر

106
00:39:40.700 --> 00:40:03.100
السواه والنهي قال في الابهاج والمراد بالاجمالية كليات الادلة. اذا ادلة الفقه الاجمالية او المجملة المراد بها كليات الادلة. وهذه الكليات داخلة في الجزئيات فان الكل الطبيعي موجود في الخارج وفي الذهن في ضمن مشخصاته

107
00:40:03.400 --> 00:40:23.650
يعني مطلق الامر للوجوب هذا في الذهن لانه معلم مشترك. والمعاني المشتركة لا وجود لها فاذا قيل مطلق الامر اي امر من حيث هو هل عندنا شيء في الادلة او في الخارج؟ يقال بانه مطلق

108
00:40:23.650 --> 00:40:38.450
امر لا صلاة ولا زكاة ولا صيام ولا حج. جوابه لا ليس عندنا في الخارج الا في ضمن مشخصاتها. وهذا المراد به بالكل لانه لازم له. ما افهم اشتراكا اي الاشتراك المعنوي

109
00:40:38.450 --> 00:41:01.950
وهذا انما يكون وجوده وجودا ذهنيا. واما في الخارج حينئذ يوجد في ضمن افراده. خذ مثلا لفظ انسان انسان مراد به الحيوان الناطق طيب هذا المعنى ذهني في الذهن فقط واما في الخارج فليس عندنا شيء يطلق عليه

110
00:41:01.950 --> 00:41:21.950
انه يطلق عليه انه انسان وليس بزيد ولا عمرو ولا خالد ولا محمد الى اخره. هل هذا يوجد؟ لا وجود اين يوجد معنى انسان؟ يوجد في ضمن افراده. انسان كلي له افراد. زيد وعمرو خالد

111
00:41:21.950 --> 00:41:40.750
في الخارج فتقل زيد انسان اما انسان لا زيد ولا عمرو لا وجود له. فتقول زيد انسان اذا زيد شخصي جزئي وجد فيه معنى الكلي وهو الانسانية. وعمرو كذلك وخالد كذلك

112
00:41:41.350 --> 00:42:04.150
اذا الكليات توجد في ضمن جزئياتها. فاذا قيل مطلق الامر للوجوب هذا كله. الامر. يوجد في ضمن واتوا الزكاة. اقيموا الصلاة. اذا اقيموا الصلاة مشتمل. على الكل اشتمال الجزء على كلياتنا. واضح

113
00:42:04.550 --> 00:42:35.450
ولذلك قال المراد بالاجمالية كليات الادلة وهذه الكليات داخلة في الجزئيات. في الجزئيات فان الكل الطبيعي موجود في الخالد وفي الذهن في ضمن مشخصاتهم. ثم قال ففي الادلة اعتباران الادلة لها اعتباران. احدهما من حيث كونها معينة. يعني عرفنا الان اتوا الزكاة

114
00:42:35.450 --> 00:42:59.400
ها معين وفي ظمنه كلي. كذلك؟ معين وفي ظمنه كله. كما تقول زيد انسان وزيد شخصي زايد شخصي فرد من افراد الانسان وهو متضمن لمعنى الكلي. اذا اتوا الزكاة اقيموا الصلاة شخصي جزئي

115
00:42:59.400 --> 00:43:24.650
طمنوا اللي معنى كلهم مطلق الامر لي بالوجوب. واضح اذا لها اعتبار ان احدهما من حيث كونها معينة من حيث كون اتوا الزكاة اقيموا الصلاة معين هذا وظيفة الفقيه. فالنظر حينئذ يكون للفقيه لا للاصول. ثانيهما ثانيهما من حيث كونها كليا

116
00:43:25.050 --> 00:43:48.300
كيف تكون كلية لتضمنها معنى كلي لانها مشخصات في الخارج بينها قدر مشترك هو المعنى كلي وجود الكلي في الخارج انما يكون في ضمن اجزاءه او جزئياتي ويظمني جزئياتي. من حيث كونها كليا اي اعني يعرف ذلك الكلي المندرج فيها وان لم

117
00:43:48.300 --> 00:44:18.750
شيئا من اعيانها. يعني يعتقد بان هذا الجزء قد تضمن للكل. وان لم يلتفت الى المعنى الجزئي. فيكون نظره لماذا للكل وهذي وظيفة الاصول. فمعلوم الاصول حينئذ يكون كليا فمعلوم الاصول الكلي ولا معرفة له بالجزء من حيث كونه اصوليا. ومعلوم الفقيه الجزئي. ولا معرفة له

118
00:44:18.750 --> 00:44:38.950
قل لي من حيث كونه فقيها فالادلة الاجمالية هي الكلية. سميت بذلك لانها تعلم من حيث الجملة. لا من حيث التفصيل. وهي توصله وبالذات الى حكم اجمالي مثل ماذا؟ مثل كون كل ما يؤمر به واجبا

119
00:44:39.150 --> 00:45:06.050
اذا كل ما يؤمر به واجب. هل هو عين مطلق الامر للوجوب عندنا دليل كلي وحكم كلي مطلق الامر للوجوب كل مأمور به واجب الاول دليل والثاني نتيجة. فرق الاول دليل

120
00:45:06.200 --> 00:45:22.650
مطلق الامر للوجوب. هذا دليل قاعدة كلية. لانه يصدق عليه ان الموضوع كلي. حينئذ يوجد في ضمن جزئياته. اذا اذا ذكرت بان كل مأمور به فهو واجب. قل هذا حكم

121
00:45:22.650 --> 00:45:42.700
هذا حكمه هل هو حكم جزئي خاص او حكم عام؟ حكم عام. لماذا؟ لانك تقول كل مأمول به فهو واجب. ما هو هذا المأمور به مشترك يدخل فيه اقيموا الصلاة واتوا الزكاة الى الى يدخل فيه الصلاة والزكاة ونحو ذلك ليس الدليل وانما المأمورات

122
00:45:42.850 --> 00:46:05.750
اذا توصله بالذات الى حكم اجمالي. مثل كون كل ما يؤمر به واجبا. وكل منهي عنه حراما ونحو ذلك ولا يسمى هذا فقها في الاصطلاح لماذا؟ لانه وان كان حكما شرعيا. الا ان البحث بحث الفقيه انما يبحث في الاحكام المشخصة. لا في الاحكام

123
00:46:05.750 --> 00:46:34.650
فلية لا في الاحكام الاجمالية. فبحث الفقيه في الدليل التفصيلي وفي الحكم التفصيلي الذي يثمره الدليل التفصيلي وبحث الاصول انما يكون في الدليل الكلي. هذا الذي يعنيه الاصوليون ولا توصلوا الى الفقه بالتفصيل وهو معرفة سنية الوتر او وجوبه. يعني هذه الاحكام العامة والادلة العامة لا توصل الى الاحكام

124
00:46:34.650 --> 00:47:05.600
الخاصة فدليل الفقه مجموع امرين دليل الفقه مجموع امرين احدهما الاجمالية والثاني التفصيلية والاول مندرج في الثانية ها الاول الدليل الكلي مندرج في الثانية مندرج في الثاني يعني انما يوجد الكلي في ضمن جزئياته وهي ادلة الادلة التفصيلية. ولذلك

125
00:47:05.600 --> 00:47:35.550
المحلي وغيره وغيره التفصيلية جزئيات الاجمالية التفصيلية جزئيات الاجمالية. واضح؟ لان عندنا كل وعندنا جزئيات. انسان كلي. اجزاؤه او جزئياته زيد وعمرو خالد. لو قلنا الاجمالية الادلة الاجمالية كلية. اين جزئياتها؟ الادلة التفصيلية. ادلة لانها توجد في ضمن

126
00:47:35.550 --> 00:48:01.750
الادلة التفصيلية. اذا عندنا نوعان من الادلة الاجمالية والتفصيلية والاول الذي هو الاجمالية مندرج في الثاني الذي هو التفصيلية اندراج الكل في جزئياته. فكل من علم الثاني علم الاول كل من علم الذي هو الذي للتفصيلية علم الاول

127
00:48:02.550 --> 00:48:19.050
يعني يلزمه اما اجتهادا واما واما تقليدا. اذا عرفت زيد عرفت زيد؟ عرفت انه انسان. لزم من ذلك. اما من جهة الاجتهاد واما من جهة التقليد. فكل فقيه يعلم قواعد العامة

128
00:48:19.050 --> 00:48:40.800
التي بواسطتها يستنبط الحكم الشرعي. ولذلك لا يمكن ان يوجد فقيه ويستنبط الاحكام الشرعية دون قواعد عامة. لا يمكن هذا مستحيل. لانه كيف يستنبط؟ اما من جهة الدليل واما من جهة الهوى والتحكم. والثاني ممتنع فتعين الاول. اذا فكل من علم

129
00:48:40.800 --> 00:49:00.800
تفصيلية علم الاول تقليدا او اجتهادا. ولا يحصل الفقه الا بعلمهما. يعني الادلة الاجمالية والادلة التفصيلية والاصول في الاول فقط يعني الادلة الاجمالية. والادلة التفصيلية التي يحصل عنها الفقه لها جهتان

130
00:49:00.800 --> 00:49:26.500
هذا كلام للسبكي كبير وكثير من الاصوليين نقلوه واقروه كما تجدونه في الشروحات. الادلة التفصيلية التي يحصل عنها الفقه لها جهتان وهذا التدرج اولا قلنا ماذا؟ دليل الفقه مجموع امرين. اجمالية وتفصيلية. تفصيلية من علمها علم الاول

131
00:49:26.500 --> 00:49:48.050
الكلي في ضمن جزئياته. انتهينا من التقسيم العام. اجمالية وتفصيلية. الان ننظر في التفصيلية لها جهتان. لها جهتان احداهما اعيانها اشخاصها ذواتها والثانية كلياتها يعني الكل الذي وجد في ضمن الجزئي

132
00:49:48.600 --> 00:50:15.250
وكل دليل هكذا. فليست الادلة يقول ابن السبكي فليست الادلة منقسمة الى ما هو اجمالي غير تفصيل وتفصيلي غير اجمالي. بل كلها شيء واحد له جهتان كلها شيء واحد له جهتان. فالاصولي يعلمه من احدى الجهتين

133
00:50:15.400 --> 00:50:38.550
والفقيه يعلمه من الاخرى. ويصدق على ذي الجهتين انه معلوم من وجه فالمراد بالادلة التفصيلية التي هي موصلة الى الفقه والاصول يعرفها من جهة الاجمال ولها اعتباران الى اخر كلامه. اذا يرى يرى السبكي ليس من السبكي

134
00:50:38.550 --> 00:51:04.450
السبكي ابنه تابعه لكن هو الاصل يرى ان التفصيلية والاجمالية ليس بينهما فرق بالذات. ليس بينهما فرق بالذات. وانما هي شيء واحد له جهتان هي عينها هي عينها. وانما ينظر فيها من جهة شخصها فيختص به الفقيه. او

135
00:51:04.450 --> 00:51:24.450
انظروا في الدليل نفسي اقيموا الصلاة اتوا الزكاة من جهة الاجمال والكليات وهذا نظر الاصول. اذا ليس عندنا اجمالي غير او تفصيل غير اجمالي. واضح؟ وانما هي ادلة تفصيلية اختلف النظر فيها. فمن نظر الى

136
00:51:24.450 --> 00:51:43.400
اشخاصها واعيانها قال تفصيليا. ومن نظر الى كونها جزئيات الاجمالية قال هي اجماليا وهي شيء واحد هي شيء واحد. قاله السمك الكبير في الابهاج ونقله كثير من الاصوليين مقرين له

137
00:51:44.200 --> 00:52:02.400
اضطرينا له وهذا لي فيه بحثا. يعني قد يقال بانه فيه شيء من من النظر. فيه شيء من من النظر. كونه دليل تفصيلي كقوله تعالى اقيموا الصلاة مفيدا لمسألة جزئية معينة هذا واضح

138
00:52:02.550 --> 00:52:24.300
اقيموا الصلاة دال على ان الصلاة واجبة هذا دليل جزئي دليل تفصيلي اثمر وافاد مسألة جزئية هذا شيء واضح لكن هو بذاته بقطع النظر عن غيره من الادلة الاخرى التفصيلية دليل اجمالي هذا فيه توسع

139
00:52:24.400 --> 00:52:52.600
لماذا؟ لان مطلق الامر للوجوب هذه قاعدة لها دليل من اين اخذت؟ هل اخذت من نفس قوله اقيموا الصلاة؟ او من قوله اقيموا الصلاة وغيره الاول او الثاني ثاني حينئذ كيف يجعل؟ والثاني الذي هو اقيموا الصلاة وغيره منه ما هو مستند الى لغة العرب قواعد العامة

140
00:52:52.600 --> 00:53:12.600
منه ما هو مستند الى فهم الصحابة. ومنه ما هو مستند الى الاستقراء التام للنصوص الشرعية. حينئذ كيف فيجعل كفة متوازية. ويقال هي شيء بالذات متحدة واختلفت بالاعتبارات. هذا محل محل

141
00:53:12.600 --> 00:53:37.950
يعني يحتاج الى الى نظر اذا نقول لكن هو بذاته يعني اقيموا الصلاة لقطع النظر عن غيره من الادلة الاخرى التفصيلية دليل اجمالي فيه توسع  نعم بذاته دليل تفصيلي وهو مع غيره مما يفيد بالاستقراء التام دليل الاجمال نعم لا اشكال فيه

142
00:53:37.950 --> 00:53:57.950
يقال اقيموا الصلاة دليل تفصيلي اجمالي لكن لابد ان يفصل في العبارة. فيقال دليل تفصيلي لافادته مسألة معينة ودليل اجمالي مع غيره. هذا لا اشكال فيه. اما هو بذاته بقطع النظر عن غيره مما افاد مطلق الامر للوجوب. نقول هذا ما

143
00:53:57.950 --> 00:54:12.850
توسع فيه شيء من النظر. وغريبة ان الكثير نقلوا هذا الكلام قد يكون ما فهمته على وجهي والله اعلم. وهو مع غيره مما يفيد الاستقراء التام دليل اجمالي فحقيقة الادلة التفصيلية

144
00:54:12.950 --> 00:54:31.150
المشتملة على الاوامر مثلا اقيموا الصلاة الى اخره. مجموعة تفيد قاعدة واحدة يعني الان كيف كيف نتوصل الى سيأتي نصه لكن نبين الان كيف يتوصل الى قاعدة مطلق الامر للوجوب كيف نصل

145
00:54:31.150 --> 00:54:53.600
لا نقف معه دليل واحد ونقول اقيموا الصلاة دل على وجوبهم هذا غلط ولا يقول به احد من من اصوليين. وانما يجعل لهذه القاعدة اولا استقراء التام من الوحي ماذا اراد بقوله افعل؟ ثم ماذا فهم الصحابة من صيغة افعل؟ ثم ماذا

146
00:54:53.600 --> 00:55:13.150
قرر ائمة اللغة من مدلول صيغة فثمة امور مركبة. حينئذ ليست التفصيلية بعينها مرادفة للاجمالية. هذا فيه شيء من؟ من التوسع. اذا حقيقة الادلة التفصيلية المشتملة على الاوامر مجموعة تفيد حينئذ قاعدة واحدة

147
00:55:13.750 --> 00:55:33.750
او دليلا اجماليا واحدا وهو مطلق الامر للوجوب. فحينئذ يكون الدليل الاجمالي قدرا مشتركا بين هذه الادلة نعم اقيموا الصلاة اتوا الزكاة مجموعة ادلة تفصيلية مع فهم الصحابة او اذا نظرنا للادلة التفصيلية ننظر لهذه الادلة

148
00:55:33.750 --> 00:55:57.600
لفيها اوامر ثم نقول هذه الادلة اقتضت قاعدة حينئذ القاعدة كيف تكون هي عينها؟ عين ادلة تفصيلية نحن اثبتنا هذه القاعدة بالنظر في الادلة تفصيلية التي جاء فيها لفظ امر او افعل. بمجموع هذه الادلة اثبتنا القاعدة. حينئذ كيف تجعل قاعدة واحدة؟ هي

149
00:55:57.600 --> 00:56:12.600
ايها الادلة التفصيلية التي تصل الى المئات هذا فيه شيء من من التوسع حينئذ يكون الدليل الاجمالي قدرا مشتركا بين هذه الادلة التفصيلية فهل مراد السبك الكبير؟ الدليل التفصيلي الفرد

150
00:56:12.650 --> 00:56:36.850
مقابل الدليل الاجمالي الفرض وهذا لا يتأتى. يعني اقيموا الصلاة فرض. افاد قاعدة اجمالية فرض مطلق الامر. هل هذا المراد الظهر انه ليس هذا مراده. هذا بعيد وان كان مراده المجموع بالمجموع ففيه اشكال. مجموع بالمجموع ما فيه اشكال. لان النظر في مدلول اقيموا الصلاة لا يفيد مطلق الامر

151
00:56:36.850 --> 00:56:55.550
وجوب فليس له الا جهة واحدة. وهي المسألة المعينة الجزئية. واما الجهة الاجمالية الكلية فلا يدل الدليل بمفرده عليها بل هو مع غيره والله اعلم. كما ذكرت ان قليلا مما ذكر كلام السبكي. وعلى كلام السبكي

152
00:56:55.800 --> 00:57:11.750
وجه جعل الاجمال قيدا للادلة ان لها نسبتين. يعني لماذا قيدنا الادلة؟ على كلامه ادلة الفقه لا فرق بين التفصيل و والاجمال هي عينها بالذات. اذا لماذا قلنا مجملة او اجمالية

153
00:57:12.100 --> 00:57:38.100
لماذا وجه جعل الاجمال قيدا للادلة ان لها نسبتين اذا النظر الى النسبة لا الى نوع الدليل. اذ هو كله تفصيلي. وانما النسبة يعني الاعتبار. فهي باعتبار احدهما غيرها باعتبار الاخر. يعني الدليل شيء واحد حينئذ بالاختلاف اختلاف الاعتبار يعني نظر الفقيه ونظر الاصول او من حيث

154
00:57:38.100 --> 00:57:54.500
دلالة على التفصيل او على الاجمال حصل الاختلاف. وهذا شيء واحد وهو مختلف بالاعتبار. وفسر الشيخ الامين في النثر نثر الورود توارد الجهتين على ذات واحدة بقوله فاقيموا الصلاة له جهة اجمال

155
00:57:54.500 --> 00:58:15.500
وهي كونه امرا وجهة تفصيل هي كون متعلقه خاصا وهي اقامة الصلاة. هذا تفسير لكلام السبكي. وهو الذي استطعت ان اجد من فسر كلام شيخ الامير رحمه الله تعالى. اقيموا الصلاة هذا دليل تفصيلي. دليل تفصيلي له جهتان. جهة اجمال

156
00:58:15.550 --> 00:58:32.850
وهي كونه امران كونه امران اي امر الله اعلم. وجهة تفصيل هي كون متعلقه خاصا وهو الامر بالصلاة. يعني اقامة الصلاة فهما شيء واحد يعني ذات ومختلفان به بالاعتبار. وهذا فيه بعد

157
00:58:33.450 --> 00:58:56.900
لان الاجمال كونه امرا كونه امرا هل هو القاعدة الاصولية؟ لا هذا يسمى تصور كونه امرا هذا من قبيلة تصورات ولا شك ان العلم من قبيلة تصديقات نسب. اذا لو كان اقيموا الصلاة يدل على الجهة الاجمالية لقلنا دل على ماذا؟ على ان الامر يقتضي

158
00:58:56.900 --> 00:59:16.900
الوجوب لكن هذا لا يدل على وانما يدل على كونه امرا والامر هذا شيء مفرد. حينئذ يصير من قبيل التصورات لا من قبيل التصديقات فهذا تفسير الشيخ رحمه الله تعالى مشكل وهذا فيه بعد اذ كونه امرا هذا تصور لا تصديق والاصول ليس من التصورات وانما هو من

159
00:59:16.900 --> 00:59:34.200
من التصديقات اذا فيه شيء من من الاشكال والله اعلم. اذا ادلة الفقه الاصول مجملة اصول مجملة. وهذا هو المختار في تعريف اصول الفقه عند المصنف صاحب الاصل جمع الجوامع

160
00:59:34.650 --> 00:59:58.750
قال الزركشي وهو الذي ذكره الحذاق. يعني كون اصول الفقه هو الادلة الاجمالية فقط هو طريقة الحذاق. واكثر الاصوليين على هذا ان مسمى اصول الفقه شيء واحد. وهو ادلة الفقه الاجمالية. قال كالقاضي ابي بكر وامام الحرمين والرازي والاملي

161
00:59:58.750 --> 01:00:23.850
زاره ابن دقيق العيد وغيره كثير ثم قال الناظم وقيل معرفة ما يدل له. ادلة الفقه الاصول مجملة. وقيل اي قال بعض الاصوليين في تعريف اصول الفقه لقبا وعلما للفن. ليس مسماه ادلة الفقه. ليس عين

162
01:00:23.850 --> 01:00:50.350
ادلة مسمى  وانما علمها او معرفتها. ففرق بين الدليل وبين العلم بالدليل. فرق بين الدليل وبين العلم بالدليل فرق او لا؟ الدليل من حيث هو هو. سواء علمته او لا يسمى اصول الفقه. يسمى اصول الفقه. العامي الذي ما يعلم مطلقا

163
01:00:50.350 --> 01:01:07.700
للوجوب. هل عدم علمه اخرج مطلق الامر للوجوب عن ان يكون اصولا؟ اذا فرق بين العلم والمعلوم. اذا الادلة عينها انفسها هي اصول الفقه عند صاحب جمع الجوامع. وقيل لا

164
01:01:07.750 --> 01:01:27.750
ليست الادلة عينها او عين ليست الادلة عينها وانما علمها او معرفتها. وقيل في تعريف اصول الفقه ليس الادلة مالية بل معرفة ما يدل له. لا مو هنا الظاهر انها بمعنى علا. يعني ما يدل عليه يعني

165
01:01:27.750 --> 01:01:47.350
على الفقه ما يدل عليه اي على معرفة الادلة الاجمالية نعم على معرفة الادلة الاجمالية. وعليه جرى في المنهاج بيظاوي وابن الحاجب الا انه عبر بالعلم بها ولم يعبر بالادلة وانما عبر بالقواعد. اذا

166
01:01:47.450 --> 01:02:07.450
صاحب المنهاج البيضاوي عرف اصول الفقه بانه معرفة دلائل الفقه الاجمالية. وابن الحاجب قال هو العلم بالقواعد التي يتوصل بها لاستنباط الاحكام الشرعية من ادلتها التفصيلية. فكل منهما اختار غير غير الادلة. وانما اختلف

167
01:02:07.450 --> 01:02:28.150
ففي الفرق بين المعرفة والعلم. وسيأتي في حد الفقه الفرق بينهما اذا وقيل معرفة ما يدل له يعني الذي يدل عليه الذي يدل عليه وهو العلم هو الذي يدل على الادلة الاجمالية

168
01:02:28.650 --> 01:02:47.950
قال البيضاوي اصول الفقه معرفة دلائل الفقه اجمالا الى اخر التعريف. وقال ابن الحاجب اصول الفقه العلم بالقواعد التي يتوصل بها الاستنباط الاحكام الشرعية الفرعية عن ادلتها التفصيلية. والمعرفة حينئذ تكون كالجنس. اولا قلنا ادلة الفقه جنس

169
01:02:48.050 --> 01:03:03.950
وهنا نقول المعرفة كالجنس لما ذكرناهم في شرح الورقة في شرح جوهر المكنون. بان استعمال ارباب الفنون او المنطق على جهة الخصوص. اذا كان المراد الشيء المعنوي عبروا عنه بانه كالجنس

170
01:03:04.200 --> 01:03:24.200
وان كان المراد به الشيء الحسي حينئذ عبروا عنه بالجنس. قالوا هذا جنس. لان له افراد في الخارج. واذا كان شيئا اصطلاحي لا أفراد له في الخارج عبر عنه بالمعرفة حينئذ قالوا هذا كالجنس هذا كالجنس إذا المعرفة في تعريف البيضاوي كالجيم

171
01:03:24.200 --> 01:03:43.700
لانه في الامور المعنوية ويقال جنس في الامور الحسية. هذا المشهور عند ارباب الحدود. وما هنا تعريف لحقيقة اصطلاحية لا وجود لها في الخارج وهو مقول على كثرة مختلفة ماهية لا الحقيقة فكان كالجنس

172
01:03:43.750 --> 01:04:06.300
لان الجنس هو المقول على الكثرة المختلفة الحقيقة. كما مر معنا. والحقيقة هي الماهية الموجودة في في الخارج ادلة الفقه معرفة دلائل الفقه. خرج به او اعترز به عن ثلاثة اشياء. ترز به عن ثلاثة اشياء. وهذا يقال في التعريفين. نحن جمعنا بينهما

173
01:04:06.300 --> 01:04:23.800
احدهما غير الادلة اذا ما لم يكن دليلا ليس باصول ليس باصول الفقه وهذا واضح كمعرفة الفقه ونحوه. لان الفقه هو مدلول الادلة وليس هو الادلة. ليس هو الادلة فرق

174
01:04:23.800 --> 01:04:44.150
بين نوعين والثاني به عن معرفة ادلة غير الفقه. وهذا انما يؤخذ بالاظافة ادلة الفقه. اذا ادلة النحو ليست بداخلة ادلة الكلام ادلة المعتقد التوحيد ليست بداخله. ثالث ادلة الفقه

175
01:04:45.100 --> 01:05:11.650
ها بعضها الواحد والاثنان او كلها او اغلبها ثاني. اذا ما يكون بابا واحدا معرفته لا يسمى اصول الفقه يعني لو علم شخص تعلم باب العام فقط ولم يدرس ما ما سواه. هل يقال تعلم ودرس اصول الفقه؟ لا يسمى لا عند بعض

176
01:05:11.650 --> 01:05:30.800
اذا عن معرفة بعض ادلة الفقه كالباب الواحد من اصول الفقه فانه جزء من اصول الفقه فلا يكون اصول الفقه ولا يسمى العارف باصوليا. لان بعض الشيء لا يكون نفس الشيء. ذكره الناظم في شرح

177
01:05:30.800 --> 01:05:50.800
والمرداوي في التحبير وهذا هو في قبوله نظر لانه بنوه على كلام صاحب المحصول كما وزاد السيوطي وهذا بناء على ما اختاره الامام ان اصول الفقه اسم للمجموع فلا يسمى به بعضهم. يعني العلم بباب من ابواب

178
01:05:50.800 --> 01:06:12.350
اصول الفقه لا يسمى اصول الفقه. ولا يسمى العارف به اصوليا. بماذا؟ لان صاحب المحصول عرف فاصول الفقه بانه مجموع طرق الفقه والمجموع اقله ثلاث. فاذا الباب والبابان لا يسمى لا يسمى اصوليا. قال في الابهاج

179
01:06:13.150 --> 01:06:29.150
وهل اصول الفقه بحسب الاصطلاح يصدق على القليل من ذلك والكثير او على او لا يصدق الا على المجموع يعني كثير واما القليل الباب الواحد فلا يسمى اصول فقه. اختيار الامام الثاني الذي هو الرازي

180
01:06:29.200 --> 01:06:47.200
فلم يجعل اصول الفقه يطلق على بعضه. وهذا انما يظهر اذا اخذ مضافا ومضافا اليه مضافا اليه. اما اذا اخذ اسما على هذا العلم فينبغي ان يصدق على القليل والكثير كسائر العلوم. يعني

181
01:06:47.200 --> 01:07:07.200
الصحيح ان عدم صدقه على القليل انما هو باعتبار المعنى اللغوي التركيبي. لانك تقول اصول الفقه اصول اقله ثلاثة. واما عندما نقل صار اصول كالزاي من زيد. اذا لا عبرة به بهذا المعنى. لا

182
01:07:07.200 --> 01:07:24.150
بهذا المعنى ولهذا اذا رأيت مسألة واحدة منه تقول هذا اصول الفقه. هذا اصول. اذا الصحيح انه يصدق على على القليل الباب الواحد. واما الاعتذار عن الجمع في لفظه اصول الفقه

183
01:07:24.450 --> 01:07:45.100
يعتذر بامرين احدهما ان بعد التسمية لا يجب المحافظة على معنى الجمع. يعني اعتبار معنى الجمع قال له ثلاث. انما يكون قبل التسمية قبل النقل قبل التسمية نعم قبل النقل. واما بعده فلا عبرة به. كأن مدلوله الواحد. ولذلك اذا سميت

184
01:07:46.300 --> 01:08:14.050
بزيدين ها جاء زيدوب مدلوله واحد. اقل الجمع ثلاثة زيدون متى؟ قبل التسمية. مثله اصول الفقه. والثاني انه جمع مضاف الى معرفة حينئذ يعم والعموم صادق على كل فرد والمراد بمعرفة الادلة ان يعرف انها محتج بها. يعني مراد البيظاوي بقول معرفة دلائل الفقه الاجمالية انه

185
01:08:14.050 --> 01:08:30.900
ان يعرف انها محتج بها. لا حفظها ولا غيرها. المراد انها حجته. فالاجماع حجة. العلم بكونه حجة. كذلك القياس حجة. العموم لا يفيد القطع نحو ذلك. فالعلم بها هو المراد بها

186
01:08:31.150 --> 01:08:52.150
ولمعرفة اي التعريفين ارجح نقول اولا ثم امران ادلة الفقه معرفة ادلة الفقه. اولا اسماء العلوم المخصوصة كالنحو مثلا تطلق تارة على المعلومات على معلومات مخصوصة وفلان يعلم النحو يعني مسائل النحو معلومات

187
01:08:52.350 --> 01:09:15.150
ان يعلم تلك المعلومات المعينة واخرى على العلم بالمعلومات الذي هو الادراك وهو ظاهر. فعلى الاول المعلومات حقيقة كل علم مسائله وعلى الثاني العلم المعلومات حقيقته التصديقات بمسائله يعني اثبات المحمولات للموضوعات. ويطلق لفظ العلم

188
01:09:15.150 --> 01:09:35.150
ايضا على الملكة وهي سجية راسخة في النفس تحصل للمدرك بعد ادراكه مسائل الفن وممارسته. اذا اذا جاء حد العلم او المعرفة في اي حد في اي تعريف. علم باصول كذا علم بكذا. حين اذن العلم اما ان يراد

189
01:09:35.150 --> 01:10:01.150
عين العلم الذي هو الادراك. واما ان يراد به متعلق الادراك وهو المعلومات. واما ان يراد به الملكان. يعني الصفة الراسخة او السجية الراسخة في النفس. الثالث بعيد يستبعد فيه تعريفات العلوم. وانما يحمل على واحد من الامرين اما الادراك واما المدرك. اما الادراك واما

190
01:10:01.150 --> 01:10:26.250
المدرك. وهنا عندنا قالوا في الجمع بين التعريفين. من عرف اصول الفقه بانه دلائل الفقه الاجمالية او ادلة الفقه المجملة. فسر العلم هنا بالمعنى الاول وهو المعلومات فسر العلم بالمعلومات. يعني الادلة المراد بها المسائل

191
01:10:27.200 --> 01:10:47.200
المراد بها المسائي. وهذا سيأتي ان فيه نظرا. ومن عرفه بانه معرفة دلائل الفقه كالبيظاوي فسر العلم بالمعنى الثاني وهو العلم بالمعلومات. اذا العلم ادراك المعاني هذا حدهم. اذا ادراك اذا فسرنا

192
01:10:47.200 --> 01:11:16.050
علم بالادراك فسرناه بحقيقته واذا فسرناه بالشيء المدرك فسرناه بمتعلق العلم وهو المعلومات. واذا فسرناه المدرك حينئذ جعلناه وصفا للعالم. فعندنا علم وعندنا معلوم وعندنا عالم صحيح علم ومعلوم وعالم. العالم واضح هو المدرك

193
01:11:16.150 --> 01:11:35.800
لان العلم حقيقته ادراك المعاني. العلم ادراك المعاني مطلقة ادراك المعاني. والادراك هو وصول النفس للمعنى بتمامها. اذا الادراك قائم بالناس العلم حاصل في نفس المدرك. ان حصل حينئذ ان حصل الادراك سمي عالما

194
01:11:35.850 --> 01:11:55.800
ان تعلق الادراك بشيء ما ذاك الشيء يسمى معلوما. يسمى معلوما اما ان يفسر العلم بالادراك حينئذ نقول هو الادلة واما ان نفسره به متعلقه. وحينئذ نفسره بالمعرفة هكذا. واعترض على الاول

195
01:11:56.250 --> 01:12:25.600
يعني تفسير باعتبار المعنى الاول اهو المعلومات بانه الادلة واعترض على الاول بان الادلة الشرعية موضوع فن اصول الفقه. سبق معنا ان فن اصول موضوعه الادلة ادلة الفقه الموصلة الى الى الفقه. لان الادلة الشرعية موضوع العلم فلا تصلح ان تكون تعريفا له. بمعنى المسائل

196
01:12:25.600 --> 01:12:49.700
فانه تعريف بالمباين. يعني الدليل والمسألة متباينة. اذا قلت الدليل بمعنى المسألة فسرته بماذا؟ بمدلوله او بشيء مباين. الدليل له معنى والمسائل لها معنى. فاذا فسرت الدليل او الادلة بالمسائل فسرته بمباين وليس بمدلوله. حينئذ فرق بين

197
01:12:49.700 --> 01:13:11.950
من النوعين فانه تعريف بالمبين واجيب ان الكلام على تقدير مضاف. اي مسائل دلائل الفقه يعني مجاز يعتبر مجازا بالحذف اي المسائل المبحوث فيها عن احوال تلك الدلائل كقولنا الامر لي الوجوب مثلا او يراد بالدلائل نفس تلك المسائل

198
01:13:12.750 --> 01:13:32.750
وظعف الجواب الاول بان حذف المضاف التعريفات بعيد. يعني ادلة الفقه مسائل ادلة الفقه. هذا بعيد. لماذا لانه مجاز ولا قرينة. ثم حث المظاف اقامة مضاف اليه في التعريفات هذا مهجور في يعني اجعله بعيدا. وظعف الجواب

199
01:13:32.750 --> 01:13:52.750
الثاني بان التعريفات تحمل على المعاني المتبادرة منها. فاذا قيل ادلة الفقه فهم ماذا؟ الكتاب والسنة والاجماع والقياس ونحو ذلك. واما حملها على المسائل فهذا فيه شيء من من البعدين. والمتبادل من الادلة الاجمالية عندهم الكتاب والسنة الى اخره. لا مسائل الوصول. فارادة

200
01:13:52.750 --> 01:14:12.750
مسائل الاصول من الادلة الاجمالية بعيد جدا اذا الجوابان ضعيفا. واختار البناني ان مراده بدلائل الفقه القواعد. يعني ادلة الفقه او دلائل الفقه المراد بها القواعد. او هو على حذف المضاف اي مسائل الدلائل. والا فالدلائل عند الاصوليين مفردات

201
01:14:12.750 --> 01:14:32.750
فاصول الفقه هي المسائل الكلية المبحوث فيها عن احوال ادلته بان تجعل تلك الادلة المفردة كالامر والنهي موضوعات وتجعل تلك المحمولات لها كقولنا مطلق الامر للوجوب فالموضوع حينئذ مطلق الامر. سبق معنى ان الدليل الكلي

202
01:14:32.750 --> 01:14:59.350
في العام القرآن له انواع الامر والنهي العام والخاص حينئذ موضوع اصول الفقه الكتاب نفسه. موضوع اصول الفقه انواع الكتابة. انواع الكتابة البحث في الامر البحث في العام. اثبات المحمولات

203
01:14:59.650 --> 01:15:24.000
لهذه الموظوعات هو متعلق اصول الفقه واضح؟ فرق بين الموضوع والفني. حينئذ اذا بحث في ادلة الفقه او الاجمالية او في انواع ادلة الفقه الاجمالية انما يبحث لا في اعيانها وانما في اثبات المحمولات لها. فيقال الامر

204
01:15:24.000 --> 01:15:44.000
هذا موظوع يقتظي الوجوب. اذا اثبت الاصول افادة الوجوب لمطلق الامر. فالموضوع هو الامر والموضوع هو النهي والعام الخاص اثبات الحجية للعام او القياس او الاجماع او التحريم للنهي او الايجاب للامر هو الذي يبحث

205
01:15:44.000 --> 01:16:14.000
الاصولي وهو الذي عناه البناني وهو كلام محرر هنا. ان اصول الفقه هي المسائل الكلية المبحوث عن ادلته بان تجعل تلك الادلة المفردة كالامر والنهي موضوعات لقضايا وتجعل تلك ولاة لها كقولنا مطلق الامر هذا الموضوع للوجوب هذا المحمول. فالموضوع هو مطلق الامر ومحمولها كونه للوجوب

206
01:16:14.000 --> 01:16:36.150
والنهي كذلك للتحريم. فالامر والنهي موظوع علم اصول الفقه لا العلم نفسه واضح؟ الامر للوجوب. تنازع امره او اشترك امران. الموضوع والعلم نفسه. الامر هذا موضوع العلم. للوجوب هذا هو العلم. اذا فرق بين الموضوع

207
01:16:36.350 --> 01:16:57.600
ماذا ها فرق بين الموضوع موظوع العلم والعلم. ثانيا على القول بانه معرفة دلائل الفقه اي معرفة تلك القواعد الاجمالية اي التصديق بوقوع نسبة تلك القضايا اي ادراك وقوعها. فهي في قولنا الامر للوجوب

208
01:16:57.600 --> 01:17:17.600
ادراك وقوع ثبوت الوجوب حقيقة لمطلق الامر وهكذا. يعني معرفة احوالها. هذا تأكيد لما لما سبق. بان البحث في المسائل الكلية او القواعد الكلية او الادلة الاجمالية انما هو بحث في اثبات محمولات لانواع

209
01:17:17.600 --> 01:17:37.600
موضوع الذي هو الامر والنهي وما عطف عليه. وبالنظر لما تقرر سابقا في اطلاق لفظ العلم اي مسمى العلم يطلق على مسائله التي هي قواعد الكلية ويطلق على ادراك تلك القواعد. فمن عرف الاصول بدلائل الفقه الاجمالية نظر الى الاول ومن عرفه

210
01:17:37.600 --> 01:17:58.100
معرفة النظر الى الثاني وهذا وجهه السبكي او الزركشي في تصنيف المسامع. وعليه حينئذ يكون كل من التعريفين الصحيح والاول اولى. الذي هو ادلة الفقه الاجمالية بانه الادلة نفسها. لا العلم بها ولا معرفتها. اذ العلم والمعرفة باصول الفقه

211
01:17:58.100 --> 01:18:18.100
غير اصول الفقه فلا يكون داخلا في في ماهيته. وما ليس داخل في الماهية لا يكون جنسا في في حده. لما تقرر سابقا انه يلزم الفصل بين الموضوع والعلم. قال ابن حمدان في مقنعه هي ادلته الكلية التي تفيده بالنظر على وجه كلي. فجعل

212
01:18:18.100 --> 01:18:38.600
اصول الفقه الادلة نفسها لا العلم بها. فالعلم بالادلة غير الادلة. العلم بالادلة غير الادلة قال الاسناوي ولو كان هو معرفة الادلة لكان يلزم من فقدان العارف باصول الفقه فقدان اصول الفقه وليس كذلك

213
01:18:38.600 --> 01:18:58.600
يعني لو جعلنا اصول الفقه هو المعرفة. اذا اذا انتفت المعرفة انتفى اصول الفقه وليس الامر كذلك. ولذلك تقول هذا كتاب اصول الفقه. وقد لا يكون معلوما عند الجميع. ولكن يبقى الاسم انه اصول فقه لوجود المسمى. اذا

214
01:18:58.600 --> 01:19:18.600
هي مسمى اصول الفقه. قال في الابهاج هذه الادلة الكلية لها حقائق في انفسها من حيث دلالتها وتعلق العلم بها. اذا لها حقيقة في نفسها. ثم لها حقيقة من حيث تعلق العلم بها. فمن نظر الى

215
01:19:18.600 --> 01:19:38.600
اول عرف اصول الفقه بانه الادلة. ومن نظر الى الثاني عرف اصول الفقه بانه العلم بها. فهل وضع اصول الفقه لتلك الحقائق في انفسها او للعلم بها قولان ولكل منهما وجه. فان الفقه كما يتوقف على الادلة يتوقف عن العلم بها

216
01:19:38.600 --> 01:19:58.600
وقد يرجح قول من قال بالثاني العلم بها لان العلم بالادلة لا يوصل الى المدلول الا بواسطة العلم بها لان الفقه علمه وهذا سيأتي به في محله. والمختار الاول لان اهل العرف لا يسمون بل يسمون العلوم اصولا. ويقولون هذا

217
01:19:58.600 --> 01:20:16.150
كتاب في الاصول وهذا واضح والاصول في اللغة هي الادلة فجعله اصولا نفس الادلة يعني في الاصطلاح اقرب الى المدلول اللغوي. ولان الادلة اذا لم تعلم لا تخرج عن كونها اصولا. ومن هنا جعل

218
01:20:16.150 --> 01:20:39.350
على الناظم غير الفقه هو العلم بالاحكام لا نفسها لانه اقرب لمدلول اللغوي. هذا سيأتي باب الفقه. لان الفقه في اللغة هو الفهم. والفهم من انواع العلم حينئذ الاقرب الى جعل الفقه هو العلم بالاحكام. لا الاحكام نفسها. ولما كان الاصول في المعنى

219
01:20:39.350 --> 01:20:55.850
لغوي هو الادلة فالاقرب في المعنى الاصطلاحي ان يجعل لفظ الادلة جنسا في في الحد والزركة له اعتراض على هذا سيأتي في حصة القادم ان شاء الله تعالى والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين