﻿1
00:00:00.950 --> 00:00:28.150
بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة هذا يقول هل الفقه في قول دلائل الفقه غير الفقه في اصول الفقه؟ نعم. اصول الفقه اذا كان

2
00:00:28.150 --> 00:00:48.150
المراد به على من صار كالدال من زيد. لا معنى له. اصول الفقه اذا صار علما ولقبا على المسمى بهذا الاسم حنيذ الفقه مثل الدال من زيد ولا معنى له. وانما له معنى قبل قبل النقل

3
00:00:48.150 --> 00:01:08.150
واما بعد النقل فليس له معنى البتة. فاصول الفقه مثل لفظ الزيت. حينئذ السوايع. ولذلك نقول هو من حيث الاصل وكلمة واحدة من حيث دلالة. واما دلائل الفقه فالمراد بالفقه هنا المعنى

4
00:01:08.150 --> 00:01:28.150
سلاحي الذي هو العلم بالاحكام الشرعية المهتسة من ادلة تفصيلية. يقول وقع في شرح الشيخ محمد ابن ادم سقط اخل بالمعنى. اسماء العلوم كالفقه يطلق كل منها مرادا به قواعد ذلك الفن وتارة مرادا به وضع بين قوسين ادراك

5
00:01:28.150 --> 00:01:48.150
تلك القواعد مرادا به قواعد ذلك الفن. يعني المعلومات وتارة مرادا به ادراك تلك القوانين نعم وتارة مرادا به الملكة. نعم. على كل نبه الان. نرجو تغيير درس الاصول يوم الاثنين الى يوم اخر. هناك

6
00:01:48.150 --> 00:02:18.150
لا استطيع السبت يكون التوحيد والاحد كما هو معلوم الزاد والاثنين الثلاثاء هنا قلت فيما سبق ان مراعاة الدروس الاخرى هذا فيه شيء من الاشكال. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد

7
00:02:18.150 --> 00:02:38.150
كنا شرعنا في بيان ما يتعلق بالمعنى الثاني من اطلاق لفظ اصول الفقه او من حيث كونه اقعد كمان آآ من حيث كونه لقبا وعلما على الفن الخاص والعلم الخاص. وآآ ذكرت

8
00:02:38.150 --> 00:02:59.300
لقب وما اشعر برفعة مسماه او ضعته وانما ذلك مراعا قبل النقل. واما بعد النقل فهذا لا التفات اليه البتة كما ذكرنا قبل قليل ان اصول الفقه صار مجردا يعني دالا على العلم من حيث هو هو. يعني اشبه ما يكون من مسماه معنى من المعاني

9
00:02:59.300 --> 00:03:19.300
كزيد مسماها الذات. تقول زيد اطلقت اللفظ واردت به المعنى الخاص. وهذا مثله. ادلة الفقه الاصول مجملة وقيل معرفة ما يدل له. ادلة الفقه قل هذا مبتدا والاصول هذا خبره ويحتمل العقد

10
00:03:19.300 --> 00:03:49.300
نحتمل العكس. ومجملة قل هذا اسم مفعول من اجمل المراد بالاجمال انها غير المعينة غير المعينة. قلنا هذا من الدلالة باللازم والا الاجمال هو الايضاح هو عدم الايضاح عدم الايضاح. ويلزم منه عدم التعيين. واذا كان كذلك حينئذ الادلة المراد بها هنا ادلة الفقه المجملة اي غير معين

11
00:03:49.300 --> 00:04:13.450
غير المعينة. واذا كان كذلك حينئذ نقول غير المعينة احترازا به عن عن التفصيلية عن التفصيلية وهو كذلك اذ التفصيلية المراد بها ما يتعلق بمسألة مسألة على جهة الخصوص وهو المعنون له بعلم الفقه. اذ الادلة

12
00:04:13.450 --> 00:04:33.450
الفقه على قسمين. وهذا الظاهر والله اعلم انها قسمان. ادلة اجمالية وادلة تفصيلية ادلة الاجمالية هي ما كان متعلقه عامة. يعني لا يتعلق به بجزئي. مسألة معينة من احكام الدين

13
00:04:33.450 --> 00:04:53.450
النوع الثاني تفصيلي وهو ما كان متعلقه جزئيا. يعني ما دل على معين. دل على معين. الاول الاجمالي كقوله مطلق امن للوجوب. والثاني كقوله تعالى اقيموا الصلاة واتوا الزكاة ولا تقربوا الزنا ولا تاكلوا الربا. كل هذه احكام

14
00:04:53.450 --> 00:05:22.550
شرعية متعلقها خاص الصلاة الزكاة الصوم زنا الربا كلها متعلقة بافعال المكلفين وتعلق بها النهي او الامر. حينئذ نقول الادلة ادلة الفقه على نوعين. وسبق معنى ان تقي الدين السبكي يرى ان الادلة هي شيء واحد. ليس عندنا انقسام الى اجمالية ليست تفصيلية. او

15
00:05:22.550 --> 00:05:42.550
الصينية ليست اجمالية. ونقل كثير من الصينيين بعده خاصة شراح جمع الجوامع هذا القول وارتضوه. قلنا هذا فيه كان من حيث كون مستند الادلة الاجمالية ليس هو الدليل التفصيلي. ليس هو الدليل التفصيلي. وهذا يمكن ان يقال

16
00:05:42.550 --> 00:06:02.550
يعني سار اليه من كون الجزئيات او التفصيليات جزئيات الاجمالية. لان الدليل الاجمالي اين يوجد؟ مطلق الامر للوجوب ليس عندنا نص شرعي مطلق الامر للوجوب وليس عندنا نص من اجماع او مستند يعني يصح ان يعتبر

17
00:06:02.550 --> 00:06:22.550
من ادلة الفقه عنوانه مطلق الامر للوجوب وانما هذا كله. وعرفنا معنى كلي ما افهم اشتراكا. حينئذ الكل له جزئيات اين يوجد هذا كله؟ يوجد في ضمن مشخصاته وجزئياته. وحينئذ صارت هذه الادلة التفصيلية جزئيات

18
00:06:22.550 --> 00:06:42.550
الأدلة الإجمالية الكلية. لكن لا يلزم ان تكون هي عينها. لماذا؟ لأن الأدلة الإجمالية انما تثبت من حيث ثبوت من جهات متعددة منها ما هو مستنده لغة العرب. ومنها ما هو مستند الاستقراء التام. بل قد تجتمع كلها استقراء التام

19
00:06:42.550 --> 00:07:02.550
العرب وفهم الصحابة. حينئذ مطلق الامر للوجوب. لو قيل هذا دليل الاجمالي. ما الذي اثبته؟ ما دليله؟ لا بد من اثباته لانه عليه انه ينزل على كل الادلة التفصيلية. حينئذ تقول اقيموا الصلاة امر ومطلق الامر للوجوب اذا الصلاة واجبة. هذا الاصل

20
00:07:02.550 --> 00:07:22.550
طيب ما مستندك في اثبات هذه القاعدة؟ حينئذ ان تقول استقراء النصوص الشرعية. ثانيا ادلة اللغة. امر في الاصل افعل في استعمال لغة العرب تدل على على الوجوب. بحيث لو عاقب السيد عبده او الوالد ابنه

21
00:07:22.550 --> 00:07:42.550
لعدم الامتثال لما ليما. بل يعتب في ذلك ويعتبر مخالفا لامر سيده او والده. اذا من جهة اللغة ومن جهة ومن جهة فهم الصحابة استدلوا على ذلك وسيأتي ان اجماع الصحابة على ان صيغة افعل تدل على على الوجوب. اذا مستند هذه القاعدة دليل

22
00:07:42.550 --> 00:08:02.550
اجمالي عدة اشياء. حينئذ كيف نقول مطلق الامر للوجوب هو عينه اقيموا الصلاة. وليس عندنا دليلان اجمال تفصيله بل هو عينه حينئذ ينظر الناظر من جهته. اقيموا الصلاة من جهة كونه نظرا للاصول هو دليل كلي. ومن جهة نظر الفقيه

23
00:08:02.550 --> 00:08:22.550
هو دليل جزئي. كيف يكون دليلا كليا؟ حقيقة لم اقف على من فسر كلام السبكي الا شيخ الامير رحمه الله تعالى في في نثر قال كونه اجمالي نقيم الصلاة لكونه امرا. وهذا مشكل. لان كونه امران هذا نوع من انواع الموضوع الذي مر معنا. قلنا

24
00:08:22.550 --> 00:08:42.550
شاب هذا دليل سمعي كلي له انواع امر وناهي الى اخره. موظوع اصول الفقه الدليل الكلي وانواعه ذلك فالامر موظوع حينئذ صار موظوعا وبحث الاصول في احوال الامر ليس في عين الامر لان العلم

25
00:08:42.550 --> 00:09:02.550
والموضوع متغيران كما سبق معنا. حينئذ لا يمكن ان ينظر الناظر الى كونه امرا وكونه للوجوب من جهة واحدة. وانما في الاصول ما هو في اثبات الوجوب او الايجاب مطلق الامر. واما مطلق الامر هذا هو موظوع الفن. هو موظوع الفن. حينئذ صارت

26
00:09:02.550 --> 00:09:22.550
قوله كونه امرا من قبيل التصورات. يعني ما حقيقة الامر؟ ثم الاصول يثبت له بعد ذلك انه لي للوجوب. حينئذ كونه امرا هذا من قبيل التصورات وليس من قبيل التصديقات وبحث الاصول انما هو في التصديقات لا في التصورات لان التصورات

27
00:09:22.550 --> 00:09:42.550
هي ادراك المفردات يعني ما كان متعلقه خاصة مفردة. كمعنى الامر فقط كمعنى زيد كمعنى في واما المركبات قام زيد زيد قائم نقول هذا هو الذي يسمى بالتصديق. حينئذ الامر للوجوب نقول هذه جملة مركبة من

28
00:09:42.550 --> 00:10:02.550
موضوع ومحمول بحث الاصول في اثبات المحمول للموضوع لا في تعيين الموضوع. وانما يتكلم في الموضوع من اجل المقدمة ترتب المحمول عليه. كيف يكون اقيموا الصلاة؟ امرا ويكون دليلا اجماليا. هذا فيه شيء من؟ من الاشكال. والصحيح ان نقول ادلة

29
00:10:02.550 --> 00:10:32.550
قسمان تفصيلية واجمالية وبينهما مغايرة بالذات. وصيغة اقيموا الصلاة ليست هي عينها وعينها صيغة الامر يقتضي الوجوب ثم مفات. اقيموا الصلاة انه تعلق بجزئي وهو الصلاة متعلق بفعل المكلف كونه امرا هذا يؤخذ من دليل لغوي ثم نثبت الايجاب له من جهة الاصول. ولذلك هذه قواعد

30
00:10:32.550 --> 00:11:02.550
كمنص اصوليون على انها تجعل الكبريات. للاقساء التمثيلية او الفقهية عند الفقهاء. يقول اقيموا الصلاة. هذا مقدمة صورة. اقيموا الصلاة. امر والامر يقتضي الوجوب. اين المقدمة الاولى قدم الكبرى الثانية النتيجة صلاة واجبته الصلاة واجبته. بحث الاصول اين؟ في المقدمة

31
00:11:02.550 --> 00:11:22.550
الثانية كبرى بحث الفقيه في تطبيق هذه المقدمة الكبرى ثانيا على المفردات التي هي التفصيلية. ولذلك عبارات صاحب المحلي شرح الجمع التفصيلية جزئياته الاجمالية وهذا لا اشكال فيه انه ثابت لكن لا يستلزم

32
00:11:22.550 --> 00:11:42.550
ان يكون عينه من كل من كل وجه. اذا ادلة الفقه الاصول مجملة. ما هو علم اصول الفقه ادلة فقه الاجمالية. حينئذ هذا التعريف يدل على ان عين الادلة هو حقيقة اصول الفقه

33
00:11:42.550 --> 00:12:02.550
عين الادلة هو حقيقة اصول الفقه. بماذا يفسر الدليل؟ قيل يفسر بالكتاب والسنة والاجماع والقياس المتفق عليه وضم بعضهم المختلف فيه ليشمل مختلفك الاستصحاء وقول الصحابي ونحو ذلك والمصالح المرسلة

34
00:12:02.550 --> 00:12:32.550
والقواعد. حينئذ عمموا الادلة لينطوي تحتها او يدخل تحتها ثلاثة اشياء. الكتاب والسنة والاجماع والقياس وهذا المتفق عليها المختلف فيها كقول الصحابي والاستصحاب والمصالح المرسلة ونحو ذلك. ثالثا القواعد قواعد التي يعنون بها التي ينص عليها الاصوليون بكون الامر للوجوب لانه ليس بكتاب ولا سنة ولا اجماع ولا قياس

35
00:12:32.550 --> 00:12:52.550
ليس من الادلة المختلف فيها وانما هو قاعدة. يعني قضية كلية يندرج تحتها ما لا حصر من الجزئيات. النهي التحريم النهي يقتضي فساد المنهي عنه. العام حجة. الخاص يحمل على على العام. وهكذا. فهذه قواعد. هل هي داخلة في اصول

36
00:12:52.550 --> 00:13:12.550
فقه لا شك انها داخلة. اذا قلنا الدليل بمعنى الكتاب والسنة والاجماع والقياس سواء كانت المتفق عليها او المختلف فيها خرجت القواعد هذا محل واشكال. لان الاصول نتيجته الخلاصة هو هذه القواعد هي التي تطبق على الجزئيات

37
00:13:12.550 --> 00:13:32.550
فتندر حينئذ النتائج التي هي نتائج الفقه. حينئذ لابد من ادخال القواعد في الادلة. هذا قوله. القول الثاني في فصول الفقه بانه معرفة بانه معرفة واضح الخلاصة ما سبق ادلة فقه اصول مجملة لماذا عبر بالادلة

38
00:13:32.550 --> 00:13:52.550
امر واضح. معرفة ما يدل له. معرفة ما يدل. يعني هو التأليف السابق لكن ليس حقيقة اصول الفقه هو عين الادلة. وانما العلم بالادلة. ففرق بين الادلة والعلم بالادلة. وهما

39
00:13:52.550 --> 00:14:23.550
متغايران الادلة قائمة بنفسها. والعلم بالادلة قائم بالعالم. ولذلك سبق معنا ان العلم هو ادراك  ادراك ماذا؟ العلم ادراك المعاني مطلقا وحصره في طرفين حققا العلم علمه وادراك المعاني. والادراك هو اصول النفس الى المعنى بتمام. نعم احسنت. اصول النفس الى

40
00:14:23.550 --> 00:14:47.050
معنا بتمامه. عندنا ادراك وعندنا مدرك وعندنا مدرك. عندنا مدرك. الادراك هو العلم اين يقوم بالنفس يعني بالمتصف به. بالمتصف به. فمن اتصف الذات اتصفت بالعلم حينئذ نقول هو مدرك

41
00:14:47.050 --> 00:15:17.050
هو وعندنا مدرك. ما هو؟ المعلوم الذي هو متعلق الادراك متعلق الادراك. تصور الادراك محله القلب. حينئذ ادركت ماذا وصلت النفس الى المعنى بتمامي لاي شيء؟ لي كلمة بيت مثلا فبيت معلوم يسمى مدركا ادركته انا لماذا؟ لكوني مدركا لاني متصف بي بالادراك وهو

42
00:15:17.050 --> 00:15:37.050
علم وهو العلم. ما هو اصول الفقه؟ قيل معرفة اذا العلم ادراك. ادراك ما ادلة الفقه الاجمالية. اذا زيد على الحد السابق لفظ العلم فقط. او لفظ المعرفة. وسيأتينا لماذا فرق بعظهم بين

43
00:15:37.050 --> 00:15:57.050
المعرفة واو العلم وليس موضعه هنا. حينئذ زيد لفظ المعرفة لان ثم فرقا بين الادلة وبين ادراك الادلة اذ العلم بالادلة غير الادلة. وهذا وجه واختاره البيضاوي. وكذلك ابن الحاجب. وابن الحاجم

44
00:15:57.050 --> 00:16:19.450
قال اصول الفقه هو العلم. ما قال بالادلة. وان نسب اليه هذا التعريف لكن المراد به الشطر الاول الذي هو كالجنس. قلنا المعرفة كالجنس لماذا عبرنا كالجنس؟ والادلة هناك جنس وفرق بينهما. ابن الحاجب قال اصول الفقه العلم بالقواعد التي

45
00:16:19.450 --> 00:16:39.450
بها الى استنباط الاحكام الشرعية الفرعية عن ادلتها التفصيلية. فهنا جعل متعلق العلم القواعد وليس الادلة وفرق بين الامرين. فنسب هذا التعريف الى ابن الحاج لكن لابد ان يبين. لان ابن الحاجب لم يرى الادراك هنا متعلقا بالادلة الاجمالية

46
00:16:39.450 --> 00:16:59.450
وانما يعني من حيث اللفظ وانما اراد او جعل متعلق العلم هو القواعد. وفرق بين النوعين كما كما سيأتي. اذا قيل في تعريف اصول الفقه ليس الادلة الاجمالية عينها. وانما هو معرفتها. معرفة الادلة الاجمالية

47
00:16:59.450 --> 00:17:19.450
معرفة الادلة الاجمالية. سبب الخلاف قيل لان العلم تارة يطلق ويراد به الادراك. وتارة يطلق به متعلق الادراك الذي هو المعلومات. فمن قال بان العلم هو الادراك قال اصول الفقه وادلة الفقه الاجمالية. ومن قال بان

48
00:17:19.450 --> 00:17:39.450
العلم المراد به بان ماذا؟ بان العلم هو المعلومات قال اصول الفقه ومعرفة الادلة الفقه الاجمالية. اذا العلم لفظ العلم يعني اصول الفقه هذا علم. اصول الفقه علما يطلق على اي شيء مسماه كما تقول

49
00:17:39.450 --> 00:17:56.800
احمد مسمى هذا الذي تراه. حينئذ نقول اصول الفقه ما هو مسمى؟ يصدق على اي شيء؟ يركب على اي شيء. الادلة او العلم بها. هذا او ذاك. ان بالعلم الذي وصول الفقه ان اردنا به الادراك حينئذ عبرنا بماذا

50
00:17:56.850 --> 00:18:18.700
بالادلة وان اردنا به متعلق الادراك الذي هو المعلومات كالبيت بالنسبة كلمة ادرك قلنا ماذا؟ معرفته وهذا جرى عليه الزركشي في تجنيب المسامع وكذلك العطار فيه حاشيته وغيرهم. وصاحب الابهاج

51
00:18:18.800 --> 00:18:41.250
السبكي الكبير يرى ان الخلاف ان هذه الادلة الكلية لها حقائق في انفسها. من حيث دلالتها وتعلق العلم بها فهل وضع اصول الفقه لتلك الحقائق في انفسها او للعلم بها؟ هذا ملحظ اخر. ملحظ اخر

52
00:18:41.250 --> 00:19:01.250
يعني الواضع الذي وضع لفظ اصول الفقه ماذا اراد؟ عندنا ادلة وعندنا علم بالادلة هل اراد الاول ام الثاني ما الذي لاحظه الواظع؟ قيل الاول وقيل الثالث. من قال بان الواظع وظع لفظ اصول الفقه مرادا به الادلة عبر به

53
00:19:01.250 --> 00:19:21.250
بما سبق. يعني حقائقها في نفسها باقية في في نفسها. واما من رأى بان الواظع انما وظع لفظ اصول الفقه للعلم بالادلة لا للادلة اذ بينهما مغايرة قال بان اصول الفقه والعلم بالادلة وهذا يختلف اختلاف

54
00:19:21.250 --> 00:19:47.500
عما عما سبق ذكره. ولذلك قال قولان ولكل منهما وجه. ولذلك التعريفان صحيحان يعني من عرف بان اصول الفقه ادلة الفقه الاجمالية هذا تعريف صحيح ومن عرف اصول الفقه بانه العلم بالادلة ونحوها كذلك تعريف صحيح ولا يلزم الا يكون ما هو اصح

55
00:19:47.500 --> 00:20:07.500
من هما؟ يعني هذا صحيح من باب صحيح واصح. هذا صحيح وهذا صحيح. ولكن الاختيار عند كثير من المتأخرين هو ما ذهب اليه صاحب ولذلك اكثر الاصوليين على ان اصول الفقه والادلة ادلة الفقه الاجمالية. وهذا هو المختار عندهم. ولذلك قال قولان ولكل منهما

56
00:20:07.500 --> 00:20:27.500
وجه فان الفقهاء كما يتوقف على الادلة يتوقف على العلم بها. نعم. يعني هل يمكن ان يقال بان الفقه لا يتوقف عن الادلة بنفسها لا وانما يتوقف على الادلة بعينها يعني كونها موجودة في الوجود. كذلك اذا كانت موجودة ولم اعلمها هل يمكن ان يوجد الفقه

57
00:20:27.500 --> 00:20:47.500
لا ولذلك كتب الاصول موجودة موجودة ومع ذلك هناك من لا يفقه شيء بل من لا يدري بهذا العلم هل عدم علمه بهذه الادلة الموجودة في بطون الكتب؟ اخرج هذه المكتوبات عن كونه اصولا؟ لا. لم

58
00:20:47.500 --> 00:21:07.500
اخرج عن كونها لماذا؟ لانه انتفى احد الامرين وهو العلم بها. وعند انتفاء العلم بها لم يخرجه عن كونه في اصوله فدل على ان الاصول باعتباره الاول هو الادلة بعينها بنفسها. سواء تعلق بها العلم ام لا. فلا يخرج عنك

59
00:21:07.500 --> 00:21:27.500
كوني اصولا لكونه لم يعلم. واضح؟ فتقول هذا كتاب اصول. وانت ما فتحت ولا تدري. بل تأتي لعامي تقول هذا كتاب اصول يعلم ما فيه لا يعلم. عدم علمه هل يخرجه عن كونه كتاب اصول؟ الجواب لا. اذا يدل على ماذا هذا؟ يدل على ان اصول الفقه والادلة

60
00:21:27.500 --> 00:21:47.500
الا واما العلم بها فهذا يتوقف عليه الفقه ايضا لكن لا من جهة كونه اصولا وانما من جهة الثمرة المترتبة على الادلة ادلة الفقه الاجمالي هذا كلامه دقيق ليه؟ تاج الدين او ليس تاج الدين. تقييد الدين السبكي. قال فان الفقه كما

61
00:21:47.500 --> 00:22:07.500
يتوقف على الادلة ومتوقفة على الادلة. يتوقف على العلم بها. على العلم بها. لكن اذا حرمنا العبارة ايهما اولى الادلة لماذا؟ لما ذكرناه سابقا ان عدم العلم بها لا يخرج عن كونها اصولا. كذلك المعنى اللغوي ملاحظ اصول الفقه

62
00:22:07.500 --> 00:22:27.500
اصول في اللغة بمعنى الادلة. حينئذ يكون انسب الى المعنى اللغوي. فلذلك رجح كثير من الاصوليين ان ادلة الفقه المالية هو حد وصول الفقه وليس المعرفة وليست المعرفة. فان الفقه كما يتوقف على الادلة يتوقف على العلم بها

63
00:22:27.500 --> 00:22:47.500
قد يرجح قول من قال بالثاني يعني العلم بها بان العلم بالادلة لا يوصل الى المدلول الا بواسطة العلم بها لان الفقه هذا هو الذي ذكرناه سابقا. بان كلا منهما يعني الادلة والعلم بها يتوقف عليها الفقه. فلا

64
00:22:47.500 --> 00:23:07.500
للانسان ولا يسمى فقيها الا اذا علم الادلة وكانت الادلة موجودة في في نفسها. والمختار الاول عندهم كأن اهل العرف يسمون العلوم اصولا ويقولون هذا كتاب اصول ولان الاصول لغة الادلة. فجعله اصطلاحا نفس الادلة اقرب

65
00:23:07.500 --> 00:23:27.500
الى المدلول اللغوي. ولان الادلة اذا لم تعلم لا تخرج عن كونها لا تخرج عن كونها اصولا. ولذلك لما كان الفقه في اللغة الفهم جعل العلم جنسا في حد الفقه. ولذلك اعترض على تاج الدين السلوكي. لماذا

66
00:23:27.500 --> 00:23:47.500
قلت في اصول الفقه الادلة. وجئت في تعريف الفقه ولم تقل الاحكام عينها. وانما قلت العلم بالاحكام الشرعية. لم فرقت بينهما قال لان الادلة في اللغة لان الاصول في اللغة هي الادلة. حينئذ

67
00:23:47.500 --> 00:24:01.700
بمناسبة المعنى للاصطلاح للمعنى اللغوي لابد ان نأخذه جنسا ولما كان الفقه في اللغة الفهم الذي هو العلم وينشأ عنه العلم كان من المناسب ان نأخذ هذا المعنى اللغوي جنسا في حد الفقه

68
00:24:01.700 --> 00:24:21.700
فحينئذ لا يعتراظ عليه لا اعتراظ عليه. ولذلك قال هنا ومن هنا جعل الناظم غيره الفقه العلم بالاحكام لا نفسها وسيأتي ان ثمة خلاف عند رسول كذلك. المرداوي يرى ان في التحبير تحرير تحبير شرح التحرير ان الاحكام الشرعية هي الفقه

69
00:24:21.700 --> 00:24:39.600
ان شاء الله في في موضعه. لا نفسها لانه اقرب الى المدلول اللغوي. وحينئذ لا اعتراض عليه حيث جعل الاصول الادلة والفقه العلمي لاحكام شرعية. الى هنا ووقفنا في الدرس الماضي. هذا واضح؟ هل ثم اشكال

70
00:24:39.600 --> 00:24:59.600
اذا حدان ادلة الفقه الاجمالية معرفة ادلة الفقه الاجمالية كلاهما صحيح الا ان الاول ارجح بالنسبة للثاني ولا يلزم الا يكون غيره ارجح منه. لانه سيأتي ان تعريفين فيما نظر. الزركسي له اعتراض

71
00:24:59.600 --> 00:25:19.600
المصنف حيث قال انه انما يحد اللقب تصنيف المسامع. لا الاظافي بدليل انه لم يعرف الاصول بمفرده وحينئذ فكيف يصح جعله نفس الادلة؟ فان اللقب هو ما نقل عن الاظافة وجعل علما على الفن او صار علما

72
00:25:19.600 --> 00:25:39.600
الغلبة لا نقل فيه. يعني يقول ان المصنف عرف اصول الفقه بانه ادلة الفقه. وادلة الفقه هي المعنى اللغوي وما كان لغويا قبل النقل قلنا لما نقل ها سلب عنه المعنى قبل النقل فلا يدل عليه

73
00:25:39.600 --> 00:25:59.600
كما تقول رجل سميته بصالح وهو ليس بصالح. اليس كذلك؟ نقول المعنى اللغوي قبل اياه غير ملحوظ فيه في التسمية. اليس كذلك؟ يقال عبد الله. قد يكون فاجرا. قد يكون كافرا. واسمه عبد الله

74
00:25:59.600 --> 00:26:19.600
حينئذ نقول قبل النقب اللفظ بالاظافة يدل على انتسابه للعبودية للخالق المعبود المطاع جل وعلا. ولكن بعد نقول لا يدل على شيء البتة. ولذلك الاعلام عند اهل اللغة ولو كانت في الاصل مشتقة جامدة. يعني لا

75
00:26:19.600 --> 00:26:39.600
ما معنى لها البتة؟ فمعنى زيد مدلوله ومعنى عبد الله ومعنى غلام زيد مهما سميت من الاسماء معناها واحد وهو دلالته على ذاتي فقط ولا تدل على معنى بخلاف اعلام الله عز وجل واعلام رسوله صلى صلى الله عليه وسلم وكذلك القرآن

76
00:26:39.600 --> 00:26:59.600
قال فانها تدل على الذات على المسمى يعني وتدل على معنى زائد على الذات واما ما عداها فحين اذ نبقى على على الاصل هنا يقول ما دام انه نقل عن معناه لماذا تعرفه بالادلة؟ والادلة هو معنى الاصول قبل النقل. فلماذا تجعله عينه

77
00:26:59.600 --> 00:27:19.600
كأنه يريد ان ان ثم اشكالا على عليه. واضح هذا؟ قال انه انما يحد اللقب. يعني صاحب الجمع يعرف اللقب للاضافي الاضافي هو الذي يقال اصول الفقه وادلة الفقه. واما اللقب فلا يقال فيه ذلك. بدليل انه لم يعرف الاصول بمفرده

78
00:27:19.600 --> 00:27:39.600
وحينئذ جاء الايراد. فكيف يصح جعله نفس الادلة؟ وهو المعنى الذي قبل النقل. فان اللقب هو ما نقل عن الاظافة وجعل علما على الفن او صار علما بالغلبة لا نقل فيه. وهذا جوابه سهل ان يجاب بما اجاب به صاحب الابهاج

79
00:27:39.600 --> 00:27:59.600
ان اصول الفقه بالمعنى الترتيب نقول يعني ثم فرق بين الادلة التي هي معنى اصول الفقه قبل النقل وبين الادلة المأخوذة في حد اصول الفقه لقبا. ما تعريف اصول الفقه؟ بالتركيب

80
00:27:59.600 --> 00:28:19.600
قلنا ادلة الفقه ادلة الفقه. ما تعريف اصول الفقه باعتبار كونه لقبا ادلة الفقه الاجمالية. اذا اتحدها في اللفظ. قل لا لم يتحدا. لم يتحدا لماذا؟ لان ادلة الفقه التي هي

81
00:28:19.600 --> 00:28:49.600
معنى اصول الفقه الاظافي تشمل اربعة اشياء. الادلة التفصيلية عينها وعلمها والادلة الاجمالية عينها وعلمها اربعة اشياء. اربعة اشياء. واما ادلة الفقه المأخوذة في حد اللقب فالمراد بها ها شيء واحد وهو عينها. وان قلنا علمها حينئذ رجعنا الى الى الثاني. فحينئذ ايهما اخص وايهما عم

82
00:28:49.600 --> 00:29:10.450
الذي هو جنس في اللقب اخص اذا ليس هو عين الاظافي فكيف يعترض عليه؟ يعترض عليه متى لو اخذه كما هو بمعانيه الاربعة فجعله حدا او جنسا في حد اصول الفقه اللقبي يرد الاعتراض. لكن لما جعله جنسا

83
00:29:10.450 --> 00:29:30.450
ولكنه اخص من مطلق الادلة عند تعريفه في الاظافي حينئذ لا اعتراض عليه. واضح هذا؟ اذا نقول ردا على الزركش بانه جعل الادلة جنسا في حد اصول الفقه بمعنى اخص من الادلة التي هي

84
00:29:30.450 --> 00:29:49.050
جنس في تعريف اصول الفقه الاضافي. وهذا معنى ما ذكره صاحب الابهاج حيث قال ان اصول الفقه بالمعنى ما يتفرع عنه الفقه. والفقه كما يتفرع عن دليله يتفرع عن العلم بدليله

85
00:29:49.100 --> 00:30:09.100
فيسمى كل منهما اصلا للفقه. يعني الدليل نفسه وكذلك العلم به. ولا فرق في الادلة في هذا المقام بين الاجمالية والتفصيلية اذا اربعة اشياء. فان كلا منهما يتفرع الفقه عنه. نعم. الفقه يتفرع عن الدليل التفصيلي

86
00:30:09.100 --> 00:30:35.900
ولا اشكال فيه ويتضرع عن العلم بالدليل التفصيلي ولا اشكال فيه. ويتفرع كذلك ثالثا عن الدليل الاجمالي ولا اشكال ويتفرع رابعا عن العلم بالدليل الاجمالي. واضح هذا فان كلا منهما يتفرع الفقه عنه وعن العلم به. فصار اصول الفقه بالمعنى التركيبي يشمل يشمل اربعة اشياء

87
00:30:35.900 --> 00:30:56.100
الادلة الاجمالية وعلمها والادلة التفصيلية وعلمها. وهذا ليس هو المصطلح ليس هو المصطلح. اذا قيل ادلة الفقه ليس المصطلح عليه عند الاصوليين انه يشمل هذه الاربعة الانواع. ولا يصح تعريف هذا

88
00:30:56.100 --> 00:31:14.700
العلم بمدلول اصول الفقه الاظافي لانه اعم منه. لانه اعم منه. اذا فالادلة في تعريف اصول الفقه لقبا اخص من الادلة في تعريف الاصول بالمعنى الاضافي. فقول الزركشي رحمه الله تعالى

89
00:31:14.700 --> 00:31:31.850
فكيف يصح جعله نفس الاصول فيه نظر واضح؟ اذ ثم فرق بين المعنيين فالادلة لغة اعم من الادلة سلاحا لو جعله عينه لجاء الاعتراض كيف يجعله لظافي؟ لو جعله عينه بالمعاني الاربعة

90
00:31:31.900 --> 00:31:49.900
قلنا نعم صحيح كيف يلعنه عين الاظافي؟ وهو نقل عنه قل لا. نقل ولكن سمي به بعظ مدلول الاظافي. وهذا هو الاصل كل معنى اصطلاحي حقيقة اصطلاحية لابد ان يكون ثمة علاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي

91
00:31:50.050 --> 00:32:10.050
وفي الغالب او الاغلب الاعم ان المعنى للصلاح اخص من مطلق المعنى اللغوي. وهذا ثابت هنا ام لا؟ ثابت نعم حينئذ لا اعتراضا. اذ هذه سنة علماء في في التعريف. وكل تعريف اصطلاحي لا بد من علاقة تجمعه بالمعنى

92
00:32:10.050 --> 00:32:30.050
اللغوي ثم قال الزركشي وكيف يصح ان يحكي فيه قولا انه معرفة الادلة وليس ذلك خلافا متواردا على واحدة بل هما طريقان لمقصودين متغايرين. فمن قصد الايظافي فسره بالادلة ومن قصد اللقب فسره بالعلم بهذا

93
00:32:30.050 --> 00:32:50.050
اقتراب اخر من وجه اخر. حكيت بان اصول الفقه فيه قولان. الاول ادلة الفقه الاجمالية. الثاني معرفة دلائل الفقه الاجمالية. كيف تحكي قولين وحينئذ هذان القولان متواردان على محلين منفكين. فالاول

94
00:32:50.050 --> 00:33:09.300
الذي عرف بالادلة قصد الاظافي والثاني عندما عرف اللقب. فكيف تجعل التعريفين لمحل واحد وهما مفترقان؟ وظح الاشكال تعريف تاج الدين السبكي للاصول قال اصول الفقه دلائل الفقه الاجمالية وقيل معرفته

95
00:33:09.400 --> 00:33:32.100
ذلك حينئذ عرف اللقب بتعريفين الزركشي يقول ليس هما تعريفان لمحل واحد ليس للقب. وانما الاول من عرف بالادلة قصد به الاضافي ومن عرف بانه معرفة الادلة ادلة الفقه قصد به اللقب. وهذا غريب منه رحمه الله تعالى. ونقول في الجواب

96
00:33:32.100 --> 00:33:54.300
ان المحل واحد. المحل واحد. يعني حكى تعريفين مختلفين. لمن اراد ان يعرف اللقب. وهذا ظاهر صانعه بان المحل واحد وهو تعريف اللقب ولكن اختلفت العبارة وصوب المصنف انه يعني انه الادلة

97
00:33:54.350 --> 00:34:09.150
قال في منع الموانع صفحة ثمان وثمانين وقد اضطرب رأي المتأخرين في ان موضوع اصول الفقه هو تلك الحقائق في انفسها او العلم بها هذا قول ابيه في الابهاج. وكلام الامام الرازي

98
00:34:09.250 --> 00:34:29.250
وغيره يقتضي الاول انه الحقائق. وهو الصواب عندي وهو الصواب عندي. ثم بين سبب الترجيح على ما سبق ذكره حيث قال ان اهل العرف يسمون العلم الى اخر كلامه. اذا قوله قد اضطرب رأي المتأخرين في تعريف اصول

99
00:34:29.250 --> 00:34:50.100
الفقه لقبا وليس في معرفة اصول الفقه من حيث كونه مركب اضافيا ومن حيث كونه مركبا من حيث كونه على من لقبا لا هذا لم يرد فيه  لم يلد فيه خلاف البتة بانه يعرف من جهتين. لماذا؟ لانه متفق على ان معرفة

100
00:34:50.100 --> 00:35:10.100
مركب متوقفة على معرفة جزئين. وهذا متفق عليه. لكن هل عند تعريف المركب يستلزم ذكر حليف الجزئين هذا محل خلاف. والا المركب لا يمكن فهمه الا بمعرفته جزئيه. مركب من من جزئين. فلابد ان يفهم اولا ولو استحضارا اولا

101
00:35:10.100 --> 00:35:30.100
في الذيل بان المراد بلفظ اصول كذا والمراد بلفظ الفقه كذا. لكن اذا اردنا ان نعرف اللقب هل يستلزم ذلك تعريف الجزئين او لا؟ هذا محل خلاف. واما كونه متوقفا عليه فهذا لا اشكال فيه. فعرف اصول الفقه من حيث كونه مركبا. وعرف من حيث كونه لقبا. منهم من جمع

102
00:35:30.100 --> 00:35:49.350
منهم من اقتصر على الثاني منهم من اقتصر على على الاواب. عناد لا تخلط الامور بعضها ببعض. ثم قال بمنع الموانع وكلام صاحب الحاصل والبيضاوي يقتضي الثاني ولا اراه. اذا الخلاف في محل واحد لما اورد كلام صاحب

103
00:35:49.350 --> 00:36:09.350
المحصول الرازي قال وهو الصواب عندي. يعني في كونه الادلة. ولما حكى كلام صاحب الحاصل والبيضاوي قال يقتضي الثاني ولا اراه اذا المحل واحد. لان لا يخالف في كوني اصول الفقه يعرب من جهة كونه مركبا تركيبا اضافيا وانه ادلة

104
00:36:09.350 --> 00:36:35.400
الفقيه بل الزركشي نفسه رحمه الله تعالى بعدما اورد ذاك الاعتراض حكى عن ابن برهان انه نقل اجماع المتقدمين على ان الفقه تسمى اصول الفقه. نقل ابن برهان اجماع المتقدمين على ان ادلة الفقه تسمى اصول الفقه هنا يقول المتقدمون. هذا مما يقع في اشكال الان. متقدمون ومتأخرون

105
00:36:35.400 --> 00:36:55.400
هذه لا اشكال فيها من حيث تصنيف العام. يعني من حيث الكتب في اول ابتدائها وتصنيفها الى اخره. ولهم اقوال قد يخالفون من جهة المتأخر وهذي موجودة في كل فن بكل فن لكن لا يترتب عليها المباينة والمفاصلة

106
00:36:55.400 --> 00:37:15.400
والحق على الاخرين. وانما يقال بالتفسير فيه متقدمون ومتأخرون في الحديث متقدمون ومتأخرون. كذلك المنطق عندهم متقدمون ومتأخرون من نحو لا شك ان فيه الطائفتين ان فيه طائفتين حينئذ نقول التمايز هنا بالعصر والزمن

107
00:37:15.400 --> 00:37:35.400
ومن حيث التأليف والصياغة من حيث ما اشتهر في ذاك الزمان مما تتعلق به بعض الاحكام الشرعية واما المواجهات هذه لا وجه لها البتة اذا ابن برهان نقل اجماع المتقدمين على ان ادلة الفقه تسمى اصول الفقه والناظر فيها يسمى اصوليا. فكيف

108
00:37:35.400 --> 00:37:55.400
يعترض عليه حينئذ وهذا اعتراض بغير محلها. وقال ابن السمعاء اصول الفقه عند الفقهاء طرق الفقه التي يؤدي الاستدلال بها الى معرفة في الاحكام. اذا هذا الاعتراض ليس في محله والصواب ان في تعريف اصول الفقه علما لقبا فيه قولان

109
00:37:55.400 --> 00:38:12.550
فالخلاف وارد على محل واحد وهو تعريف اصول الفقه من حيث كونه علما ولقبا. فان قلت حينئذ على ما اختاره صاحب جمع الجوامع وتابعه للمصنف موظوع العلم غير العلم نفسه

110
00:38:12.750 --> 00:38:32.750
كذلك؟ موضوع العلم غير العلم نفسه. بينهما مغايرا. بينهما مغايرة. لان العلم كما قال زاني عبارة عن جميع ما يبحث فيه عن الاعراض الذاتية للموضوع. فعندنا موضوع وعندنا احوال عارضة. وهذا سبق بيانه في

111
00:38:32.750 --> 00:38:57.500
مقدمة فحقيقة اي علم بيان احوال الموضوع نفسه اذا عندنا موضوع محل تسليط النظر ان صح التعبير. حين من النظر يكون في ماذا؟ هل في ماهية هذا الشيء او في احواله التي تعترضه. نقول الثاني. اذا فرق بين الموضوع وبين احواله. فرق بين الموضوع وبين

112
00:38:57.500 --> 00:39:17.800
ان شئت قل بينه وبين صفاته فزيد من الناس ذات له صفات طويل عريض. يبصر يسمع الى اخره. نقول هذه احوال عارظة كذلك ذاته هي ما لا يقوم الا بها. يعني اركانه واجزائه التي انعدم واحد منها عدم. كالرأس والقلب ونحوها

113
00:39:17.800 --> 00:39:42.000
واما صفاته التي هي الاعراظ الذاتية. نقول البحث فيها هو الذي يسمى علما. فهنا عند مثلا الادلة هي موظوع اصول الفقه كما سبق بيانه موظوع اصول الفقه هو ادلة الفقه الموصلة الى الفقه. هكذا عبرنا فيما سبق. وقلنا في حد اصول الفقه

114
00:39:42.000 --> 00:40:11.200
ها هو ادلة الفقه. عينه او لا عينه فكيف اتحدا ونحن نقول الموضوع العلمي غير العلم نفسي. عرفنا موضوع العلم بانه ادلة الفقه الموصلة الى الفقه وجئنا نعرف اصول الفقه لقبا هو الذي يعنينا. الاظاءة في هذا صواب انه لا يخرج من الحلبة. يعني لا نتعرض له كما ذكرنا عن الزركة في البحر

115
00:40:11.200 --> 00:40:31.200
حينئذ نقول اصول الفقه لقبا ادلة الفقه. موضوع اصول الفقه ادلة الفقه. اتحد هؤلاء؟ اتحدا محل اشكال ام لا؟ محل اشكال. نعم. لماذا؟ لانه لا بد من المغايرة. لا بد من المغايرة بين الموظوع وبين صفته

116
00:40:31.200 --> 00:40:49.250
تقول زيد طويل ليس الطول هو عين زيد قطعا هذا. وكونه قصيرا ليس هو عين زيد. لماذا؟ لان هذا صفته. والصفة مغايرة للموصوف قطعا لانها قدر زائد على الموصوف. اليس كذلك

117
00:40:49.250 --> 00:41:09.250
هذا واضح. قال هنا تبتزاني حقيقة اي علم بيان احوال الموضوع نفسه. وعلى هذا فان الادلة التي قررنا ان موضوع علم الاصول لا يصح ان تؤخذ في حده. اذ العلم ليس الادلة بل اعراظ واحوال

118
00:41:09.250 --> 00:41:31.200
هذه الادلة العلم ليس هو عين الادلة. وانما هو صفات واحوال واعراض هذه الادلة. فاخذ الادلة بالحد لا يستقيم. لا نعم لماذا؟ لان ادلة الفقه وان كانت هي بعظ ادلة الفقه في المعنى الاظافي الا انها كذلك هي نوع من

119
00:41:31.200 --> 00:41:54.350
انواع العلم موضوع العلم. اذا لا يستقيم اخذ هذا اللفظ في حد اصول اجيب بجوابين ان في التعريف مجازا ادلة الفقه على حذف مضاعف. مسائل ادلة الفقه. ما هي مسائل ادلة الفقه؟ الامر والنهي والعام والمطلق

120
00:41:54.350 --> 00:42:14.350
مجمل النص والظاهر الى اخره. مسائل ادلة الفقه. بحثنا في ماذا؟ في اثبات المحمولات لهذه الموضوعات الامر للوجوب النهي للتحريم العام الى اخره. صح او لا؟ صح. اذا بتقدير المضاف اليه صح التعبير

121
00:42:14.350 --> 00:42:34.350
واما جعل الادلة بعينها هي اصول الفقه. نقول هذا فيه اتحاد الموضوع مع العلم. وهذا محال. هذا اذا ان في التعريف مجازا وهو مجاز بالحذف الحذف المضاف اقيم المضاف اليه مقامه. اذ العصر مسائل الادلة

122
00:42:34.350 --> 00:42:55.700
لا الادلة نفسها. اي المسائل المبحوث فيها عن احوال تلك الدلائل او مجازا مرسلا او مجازا مرسلا. علاقته الجزئية باعتبار ان الادلة هي موضوع المسائل وموضوع المسائل جزء منها. يعني عندنا الادلة

123
00:42:55.850 --> 00:43:15.850
قلنا الكتاب دليل كلي. له انواع له انواع. الامر والنهي. حينئذ الامر والنهي هي مسائل عبرنا بالادلة الكلي مرادا به الجزئيات. من اطلاق الكل مرادا به الجزء. هذا يسمى مجازا

124
00:43:15.850 --> 00:43:35.850
العلاقات الجزئية واضح؟ حينئذ الادلة هذا مجاز. ما اردنا الادلة. وانما اردنا مسائل الادلة على التقدير في السابق الاول من قبيلة حذف وهنا لا عندنا نقل نقلنا اللفظ الدال على الكل الى استعماله في في بعظهم

125
00:43:35.850 --> 00:43:58.300
وهذا مجاز علاقته جزئية. علاقته الجزئية. باعتبار ان الادلة هي موضوع المسائل. موضوع المسائل يعني الامر للوجوب. الامر هذا موضوع المسألة. المسألة يعنون بها هنا ما يثبت لي الموضوع او لانواع الموضوع. يعني المحمولات للموضوعات

126
00:43:58.800 --> 00:44:18.800
اذ بحث الاصول في التصديقات لا في التصورات. وموضوع المسائل جزء منها موظوع المسائل ما هو موضوع المسائل؟ كالامر مثلا الامر فقط كلمة امر هذا موظوع مسألة وهي الامر الوجوب. النهي موظوع مسألة

127
00:44:18.800 --> 00:44:41.500
لا يقتضي الفساد. العام موظوع مسألة العام حجة وهكذا فالمراد حينئذ بالدلائل نفس تلك المسائل. هذا على قول بانه مجاز. وقيل وهذا اختاره البناني تفسير الادلة بالقواعد. يفسر الادلة بالقواعد

128
00:44:41.500 --> 00:45:01.500
والقاعدة هذي قضية كلية اذا لابد من موضوع ومحمول. كما سبق في كلام البناني حيث فسرها بالمسائل الكلية المبحوث فيها عن احوال ادلته الى اخر كلامه. والجواب ان الاول ضعيف يعني حمله على المجاز سواء كان مجازا بالحذف

129
00:45:01.500 --> 00:45:21.500
في اوجب مجازا مرسلا. لماذا؟ اولا الاصل في المجاز الا يدخل الحدود. هذا الاصل. وان اشترط بعضهم في الغزال انه اذا كان جاز لكن هنا غير غير مشهور. ولذلك سبق كلام العطار ان استعمال ان حذف المضاف او استعمال الادلة في المسائل

130
00:45:21.500 --> 00:45:47.100
بعيد جدا قل من استعمله من اصوليين. حينئذ يكون مجازا مهجورا مجازا مهجورا. والحذف على قول بانه مجازف نقول اين قرينا وحذف ما يعلم جائز هنا اين هذا اوقع في الوهن لانه لا يصح حذف المضاف وابقاء المضاف اليه مع تغيير اعرابه

131
00:45:47.100 --> 00:46:07.100
الا اذا دل دليل على حذف المظاعف اين هو؟ اصول الفقه ادلة الفقه الاجمالية. اين القرينة؟ ليس عندنا قرينة. ليس عندنا قرين وحينئذ نقول المجاز بنوعيه سواء كان مجازا مرسلا او مجازا بالحذف نقول هذا قول ضعيف. والجواب الثاني

132
00:46:07.100 --> 00:46:27.100
بان تفسر الادلة بالقواعد محتمل. يعني لا بأس به ان تفسر الادلة بالقواعد. ويقال عليه اذا فسرناه بالقواعد اذا فلنأخذ القواعد جنسا في حد اصول الفقه. اذا حملنا الادلة على ان المراد بها القواعد حينئذ نقول

133
00:46:27.100 --> 00:46:47.100
فلنأخذ لفظ القواعد جنسا في حد اصول الفقه كما هو الحد المختار كما سيأتي. واعترض ايضا على اخذ الا في الحد بانه غير جامع. لخروج كثير من مسائل اصول الفقه عنهم كالعمومات واخبار الاحاد والقياس والاستصحاح

134
00:46:47.100 --> 00:47:07.100
وغيرها ووجهه ان الدليل عند الاصوليين المراد به ما افاد القطع. دليل ادلة ما افاد القطع. اذا ما لم يفد القطعة ليس باصول الفقه ليس داخلا. اذا اخبار الاحاد وما تدل عليه كذلك الاستصحاب العمومات بعد التخصيص كلها ظنية

135
00:47:07.100 --> 00:47:27.100
واذا كانت ظنية ليست قطعية اذا ليست من اصول الفقه. فخرج كثير من الابواب. والجواب انه نقول لا نسلم بالتفريق بين الادلة والامارات. وانما هذا اصطلاح حادث لا يوافق عليه لا لغة ولا شرعا. لم يوافق عليه لا من جهة اللغة ولا من جهة الشرع. بل

136
00:47:27.100 --> 00:47:47.100
الصحيح ان الدليل سواء افاد ظنا او افاد قطعا فكل منهما يسمى دليلا. واما تخصيص ما افاد القطع بالدليل قيل وما افاد الظن بالامارة نقول هذا تخصيص مصطلح عليه ان الغزالي واتباعه. وعليه فاولى التعاليف ما اختاره الماء المرداوي

137
00:47:47.100 --> 00:48:07.100
في التحرير وتابعه الفتوح في المختصر. وهو جزء من تعريف ابن الحاجب السابق. ولذلك قلنا ابن الحاجب عرفه بانه العلم القواعد. نص على القواعد ولم يذكر الادلة وهو اولى. حينئذ نقول اصول الفقه والقواعد التي يتوصل بها الى استنباط الاحكام الشرعية

138
00:48:07.100 --> 00:48:27.100
الى هنا اذا اردنا اصول الفقه على جهة العموم واذا اردناه باعتبار ما ينبني عليه علم خاص وهو الفقه فزد عليه الفرعية كما قال في التحرير وغيرهم. القواعد التي يتوصل بها لاستنباط الاحكام الشرعية. فتشمل حينئذ العلمية

139
00:48:27.100 --> 00:48:45.750
والعملية. وزيد الفرعية بناء على ان هذا العلم اول ما يبنى عليه هو العلم الخاص وهو الفقه علم الحلال والحرام. اذا الى استنباط الاحكام الشرعية جاء في الشرح هناك الى استنباط الادلة الشرعية هو غلط

140
00:48:46.150 --> 00:49:06.150
يمر بك وصححه. وهذا التعريف حقيقته وتعريف للحاجم كما في المختصر حيث عرفه بانه العلم بالقواعد التي توصل بها الاستنباط بعض الاحكام الشرعية الفرعية من ادلتها التفصيلية. من ادلتها التفصيلية. هل نحن بحاجة الى كلمة من ادلته التفصيلية

141
00:49:06.150 --> 00:49:26.150
اذا قلنا الى استنباط الاحكام الشرعية الفرعية هو عينه الفقه. والفقه انما يبنى من حيث الاخيرة على الادلة التفصيلية. اذا اذا فسرنا الاحكام الشرعية الفرعية بانها هي الفقه والفقه مأخوذ من ادلة

142
00:49:26.150 --> 00:49:46.150
الصينية اذا قوله من ادلة تفصيلية قيد زائد. يعني ضائع كما عبر ابن مفلح. فيسقط حينئذ. فلا نحتاج الى قول ادلتها تفصيلية. فاختاره ابن مفلح واسقط لفظ العلم لما تقدم؟ واسقط زيادة القيد من ادلتها التفصيلية حيث قال وزيادة

143
00:49:46.150 --> 00:50:06.150
او من ادلتها التفصيلية ضائع. يعني لا فائدة فيه. ليس للاحتراز انما يكون لبيان الواقع. اذا كان كذلك يحذف. لان المراد بالاحكام الفقهية ولا تكون الا الا كذان. وتابعوا على ذلك المرداوي في التحرير وشرحه وابن النجار في شرح الكوكب المنير. شرح التعريف المختار. القواعد

144
00:50:06.150 --> 00:50:24.300
ها التي اذا القواعد او العلم بالقواعد على القولين السابقين. هل هي عينها ام العلم بها. نقول الصحيح ان هاء القواعد هي عينها. قواعد جمع قاعدة وهي في اللغة الاساس

145
00:50:24.550 --> 00:50:48.200
فقاعدة كل شيء اساسهم قاعدة كل شيء اساسه. وهي هنا عبارة عن سور كلية وهو ما يعبر عنه بالقضايا الكلية. قاعدة هي مرادفة للقضية الكلية. ولذلك لم نحتاج الى تقييدها قاعدة كلية لا نحتاج لماذا؟ لانه لا توجد قاعدة غير غير كلية

146
00:50:48.200 --> 00:51:08.200
ولو استثني منها على سبيل الشذوذ والخروج عن مقتضى القاعدة حينئذ لا يطعن ذلك في في صحة القاعدة كما مر معنا في قاعدة فقهية اذا المراد بها هنا عبارة عن صور كلية اي قضايا كلية تنطبق كل واحدة منها

147
00:51:08.200 --> 00:51:34.050
جزئياتها التي تحتها. ولذلك لم يحتج الى تقييدها بالكلية لانها لا تكون الا كذلك. فالقاعدة قضية والقضية المراد بها ها منسوبة الى ها ما احتمل صدقا لذاته جرى بينهم قضية وخبرا. لم سميت قضية

148
00:51:34.550 --> 00:51:57.600
لاشتمالها على القضاء. وما هو القضاء هو الحكم؟ نسيتم. قضية الامر للوجوب هذي قظية لماذا سميت قظية الى نسبة الى القضاء ولماذا نسبت الى القضاء لاشتمالها على القضاء ما هو القضاء الحكم؟ وهو الحكم قام زيد قضية

149
00:51:57.600 --> 00:52:23.400
انك حكمت على زيد بالقيام. زيد لم يقم. حكمت على زيد بنفي القيام. اذا تسمى قضية. وتسمى خبرا لماذا؟ باعتبار التصديق وا والتكذيب. اذا قضية او ان شئت عبر بي بالامر كما عبر بعضه. فالقاعدة قضية او حكم كلي ينطبق على جزئياته. ليتعرف احكام

150
00:52:23.400 --> 00:52:43.400
منه لقولنا كل امر للوجوب. او الامر للوجوب. هل دخلت على امر او مصدر؟ حينئذ يعم. الامر للوجوب او كل امر للوجوب. نقول هذه قضية كلية. النهي للتحريم. او كل نهي للتحريم. قل هذه قضية

151
00:52:43.400 --> 00:53:03.400
كلية ينطبق او يدخل تحتها ما لا حصر من من الجزئيات. فاقيموا الصلاة واتوا الزكاة قوله كذلك فمن شهد منكم الشهر فليصمه. قل هذه جزئيات. تدخل تحت قولنا كل امر للوجوب. اذا قضية كلية لها

152
00:53:03.400 --> 00:53:23.400
جزئيات تنطبق هذه القاعدة على كل جزئي على انفرادهم. وهذه القواعد توصل اليها علماء الاصول عن طريق الاستقراء التام. مما ورد في الادلة الاجمالية. انتبه توصل اليها اهل الاصول. علماء الاصول

153
00:53:23.400 --> 00:53:47.000
عن طريق الاستقراء التام فان لم يكن تاما حينئذ لا يصح اثبات هذه قاعدة فلا تكن قاعدة. لماذا؟ لان الاستقراء الناقص ليس بحجة. وانما الذي يعتبر حجة مفيدا للعلم هو الاستقراء التام. فان كانت القاعدة مبنية على استقراء تام صحت

154
00:53:47.000 --> 00:54:07.000
والا والا فلا. توصل اليه علماء الاصول عن طريق الاستقراء التام مما ورد في الادلة الاجمالية فيستقرأ الاصول موالد النهي في الادلة الاجمالية. او موارد الامر في الادلة الاجمالية يعني في الادلة. اقيموا

155
00:54:07.000 --> 00:54:27.000
الزكاة ينظر اليها ينظر اليها. كالكتاب والسنة والاجماع. فيستقرأ صيغ الامر ويستقرأ صيغ النهي ومدلول الامر ومدلول النهي يدل على اي شيء في لسان العرب. في حالتي الاقتران بالقرائن وعدم

156
00:54:27.000 --> 00:54:46.550
لان الحكم يختلف. الامر المقترن بقرينة صارفة او مثبتة. يختلف عن الامر غير المقترن قليلا واضح؟ الامر المقترن بقرينة صارف عنه وعن الوجوب الى غيره او المقتني بقليل دالة على الاجابة

157
00:54:46.550 --> 00:55:06.550
هذان نوعان والقرينة واحدة يعني مقترن بالقرينة او لم يقترن بقرينة. وجدنا في لسان العرب ثم فرقا بين هذه المعاني ووجدنا ان الشارع كذلك فرق بين هذه المعاني. فالمطلق الامر الذي لم يغتر بقرينة مطلقا لا دالة على الوجوب ولا عدمه

158
00:55:06.550 --> 00:55:29.700
وجدنا ان الشارع افاد الوجوب يعني رتب الوجوب على ذلك. وكذلك هو في لسان العرب. ووجدناه في لسان العرب اذا اقترن بقرينة صارفة حينئذ لا يدل على الوجوب وكذلك هو في في الشرع. اذا يستقرأ صيغها ومدلولها في حالي الاقتران بالقراء وعدمه. مستعينا بقواعد اللغة العربية

159
00:55:29.700 --> 00:55:51.850
عربية وفهم الصحابة. انظر هذه لابد من اجتماعها. ولا تصح القاعدة الا اذا اشتملت على هذه الامور كلها. ومن هنا اعترضنا على كلام تقي الدين السبكي في الابهاج. كيف تكون الادلة التفصيلية هي عينها الادلة الاجمالية؟ كيف تكون؟ والدليل الاجمالي الواحد لا بد من اجتماع هذه

160
00:55:51.850 --> 00:56:11.850
الادلة في اثباته حينئذ كيف يكون هو عين اقموا الصلاة قل هذا فيه فيه فيه شيء من التكلف فيتوصل حينئذ بعد هذا الاستقراء والنظر في في مدلول الامر من حيث الاقتران وعدمه من حيث الادلة والقواعد اللغوية وفهم الصحابة يتوصل الى قاعدة

161
00:56:11.850 --> 00:56:40.900
اصولية النهي يفيد التحريم. اذا هذه النهي يفيد التحريم. جاءت بعد عدة عمليات. ثم جاءت النتيجة جاءت النتيجة النهي يفيد التحريم. ويندرج تحت هذه القاعدة جزئيات كثيرة لقوله تحريم الخمر. يعني النتائج تحريم الزنا تحريم الرشوة تحريم الشرك ونحو ذلك. فنقول هذه كلها جزئيات

162
00:56:40.900 --> 00:57:06.400
تحت النهي للتحريم. النهي للتحريم. ووظيفة الفقيه ماذا يصنع الفقيه حينئذ الاصول طبخ له طبخة. كانت النتيجة ما هي؟ هذه القاعدة. ثم يقدم هذه القاعدة على طبق من ذهب فيعطيها للفقيه يستلمها الفقيه شاكرا له. وظيفة الفقيه ان يأخذ هذه القواعد

163
00:57:06.600 --> 00:57:26.600
اما اجتهادا واما تقليدا. كيف يعني؟ اجتهادا يعني يدخل معه. انت كيف هذي القاعدة تعال انا لست مقلدا. كيف اثبت هذه القاعدة؟ بدليل كذا وكذا وينظر في ادلة الاصوليين في اثبات

164
00:57:26.600 --> 00:57:46.600
هذه النتيجة القاعدة الكلية الامر يرتضي الوجوب وانه يقتضي التحريم. اجتهادا. بمعنى اني اصير اصوليا مثله. او تقليدا يأخذها كما هي ولا ينظر في ادلتها. حينئذ هذا يكون مقلدا يكون مقلدا. ينتج عنه انه يكون فقيها

165
00:57:46.600 --> 00:58:03.800
مقلدا وهذا الذي ندندن حوله دائما ان الفقه او الفقيه قد يكون في ظاهره انه متحرر لكنه لابد ان مقلدا فيه بالباطن اذا اخذ بالقواعد ولم يكن اصوليا لم يكن اصوليا وهذا الذي عناه

166
00:58:04.300 --> 00:58:24.300
عز ابن عبد السلام بقوله في من يحفظ المسائل هكذا يقول هؤلاء نقلة فقه لا فقهاء نقلة فقه لا فقهاء يعني لا يدري ما الدليل وانما يقلد غيره. على كل الوظيفة الفقيه يأخذ هذه القواعد اما اجتهادا او تقليدا ويطبقها على الجزئيات. فتجعل

167
00:58:24.300 --> 00:58:46.250
هذه القواعد كبريات الدلائل التفصيلية. مثل ان يقال الصلاة واجبة. هذه نتيجة. هذه وظيفة الفقيه. انتهى صنيع الاصول عند قوله كل امر يقتضي الوجوب او النهي للتحريم. جاء الفقيه فاخذها. قال الصلاة واجبة. من اين اخذت؟ ايها الفقيه ان الصلاة واجبة

168
00:58:46.250 --> 00:59:04.850
قال جعلنا هذه القاعدة التي انتجها الاصول جعلناها كبرى قياسا من الشكل الاول. وجعلنا الدليل التفصيلي مقدمة صورة فقلنا اقيموا الصلاة امر اقيموا الصلاة نأخذوا من الشرع. كونه امرا نأخذه من اللغة

169
00:59:04.950 --> 00:59:24.950
لا مدخل لنا في علم الاصول. اقيموا الصلاة امر مبتدأ وخبر. اقيموا الصلاة مراد به لفظه امر اذا امر هذا يحتاج الى ماذا؟ الى اثبات من جهة اللغة. فلو قال قائل ما دليل

170
00:59:24.950 --> 00:59:44.950
الصورة لا نحتاج الى استقراء الى اخره. وانما نحتاج الى كلام ان نحات. فنقول اقيموا صيغة افعل وقال النحات وكذا وكذا الى اخره وهذا كذلك اما تأخذه اجتهادا واما تأخذه تقليدا. اجتهادا بان تدخل معهم. والتقليد ان تأخذها كذا

171
00:59:44.950 --> 01:00:04.950
حينئذ اقيموا الصلاة امر. نقول هذا لا يحتاج الى دليل شرعي. هنا لا نحتاج الى دليل شرعي في اثبات هذه المقدمة الصغرى. وكل امر للوجوب نحتاج الى استقراء النصوص وفهم الصحابة الى اخره. ثم النتيجة الصلاة واجبة. اين المقدمة الصغرى؟ اقيموا الصلاة. امر مقدم

172
01:00:04.950 --> 01:00:24.300
الكبرى كل امر لوجوب. اذا جميع القواعد الاصولية تجعل كبرى. قياس من الشكل الاول يعني تجعل مقدمة ثانية. دليلها يكون في علم الاصول. اما الاولى هذي لا نحتاج الى علم واصول. وانما نثبتها من جهة اللغة او غيرها

173
01:00:24.450 --> 01:00:42.800
اذا وظيفة الفقيه انه يجعل هذه القواعد كبريات الدلائل التفصيلية. الصلاة واجبة نتيجة. لقوله تعالى اقيموا الصلاة فانه امر قدم صورة والامر للوجوب وهذه مقدمة كبرى. اذا القواعد. التي يتوصل بها

174
01:00:43.450 --> 01:01:03.450
بها سببية. يعني بهذه القواعد التوصل هو قصد الوصول الى المطلوب بواسطة توصل ولذلك قال التي يتوصل بها. توصل ما هو؟ قصد الوصول الى المطلوب. ما هو المطلوب هنا؟ الصلاة واجبة

175
01:01:03.450 --> 01:01:24.450
صلاة واجبة. وصلنا اليها الى النتيجة بواسطة. بواسطة القياس المركب من المقدمتين السابقتين. اذا هو التوصل الى قصد الوصول قولي التوصل هو قصد الوصول الى المطلوب بواسطة فهو كالتوسل. اي التي يتحقق بها الوصول الى استنباط الاحكام والباء سبب

176
01:01:24.450 --> 01:01:44.450
يعني بسبب هذه القواعد وصلنا الى الى النتائج. واحترز بهذا القيد قواعد التي يتوصل بها احترز بهذا القيد عن القواعد التي لا يتوصل بها الى الاستنباط شيء. يعني لفظ القواعد كان هذا فيه شيء من التكلف. قالوا كقواعد البيت

177
01:01:44.450 --> 01:02:04.450
قواعد البيت السادس لا يتوصل بها الى استنباط شيء البتة. لكن نحن الان القضية يعني موظوعنا محمول وهذا ليس بوالد. او يتوصل بها الاستنباط لكن ليس استنباط الاحكام الشرعية. وانما يستنبط بها غير الاحكام الشرعية من الصنائع

178
01:02:04.450 --> 01:02:24.450
العلم بالهيئات والصفات يعني من القواعد المتعلقة بالامور الدنيوية. عندهم قواعد كيماويات الى اخره. او يتوصل بها الى هدم او حفظها مما هو من اغراض علم الجدل. علم الجدل قائم على قواعد يتوصل بهذه القواعد لا الى استنباط الاحكام الشرعية

179
01:02:24.450 --> 01:02:44.450
وانما الى هدم الاراء وحفظها. او يتوصل بها الى حفظ الاحكام المختلف فيها. بين الائمة كي لا يهدمها المخالف مما هي من اغراض علم الخلاف اذا كل علم فيه قواعد من هذه العلوم ما لا يتوصل بهذه القواعد الاستنباط

180
01:02:44.450 --> 01:03:06.900
دعم الشرعية خرجت بهذا القيد. لهذا القيد. والمراد بالتوصل هنا التوصل القريب للبعيد تواصل قريب للبعيد فخرجت القواعد التي لا توصل الى الاحكام الشرعية عن قريب. كقواعد اللغة العربية. عرفنا ان اصول الفقه

181
01:03:06.900 --> 01:03:26.900
مستمد بل اعلى علم يستمد منه سور الفقه وقواعد اللغة العربية. اذا قواعد اللغة العربية بهذا المنظار يتوصل بها الى استنباط الاحكام الشرعية. لكن بواسطة علم اصول الفقه. اذا هي لها مدخلية بالاستنباط او لا؟ لها مدخلية

182
01:03:26.900 --> 01:03:56.900
لكن مباشرة او بواسطة بواسطة احسنتم. كقواعد اللغة العربية فهي موصلة لكن بواسطة لا مباشرة فقواعد اللغة العربية نتوصل بها الى معرفة الالفاظ وكيفية وكيفية دلالتها على معانيها الوضعية وبواسطة ذلك نتوصل الى استنباط الاحكام من ادلتها كالكتاب والسنة الى الى اخره. اذا قواعد اللغة العربية

183
01:03:56.900 --> 01:04:17.950
يستفاد منها في معرفة الالفاظ دلالات الالفاظ يعني تمييز الامر عن غيرهم. نقول هذي قاعدة امر صيغ الامر محصور في اربعة على المشهور اذا هذه قاعدة توصلوا بها الى استنباط الاحكام الشرعية لكن بواسطته. وخرجت قواعد علم الكلام التي توصل بها الى

184
01:04:17.950 --> 01:04:43.350
ده ثبوت الكتاب والسنة ووجوب صدقهما ويتوصل بذلك الى الى الفقه قد يوجد زنديق مثلا ينكر حجية السنة حينئذ نحتاج الى ان نجادله ونضع قواعد لاثبات ها صحت السنة وقبولها ووجوب تصديق بها. قل هذي قواعد. هذه القواعد اوصلت

185
01:04:43.500 --> 01:05:03.500
الى استنباط الاحكام الشرعية. لاننا اذا اثبتنا السنة حين اذا جعلناها مصدرا للتشريع. طيب هذا يشكك في السنة اذا نحتاج الى قواعد لاثبات السنة. اذا قواعد الكلام التي يسمونها علم الكلام هذه اثمرت الفقه لكن بواسطة فاثبت الدليل العام

186
01:05:03.500 --> 01:05:26.050
السنة ثم بعد ذلك الاستنباط يأتي من جهة الافراد. قول استنباط الاحكام الاستنباط صفات افعال من انبطوا كذا والنبض الماء المستنبط ومنه قوله تعالى ولو ردوه للرسول واولي الامر منه لعلمه الذين يستنبطونه منهم اي يستخرجونه

187
01:05:26.050 --> 01:05:55.800
اهو منهم. ولذلك استنباط استفعال المراد به الاستخراج. سبات الاحكام اي استخراج الاحكام والتعرف عليها. والاحكام المراد بها هنا الاحكام الخمسة. الاحكام الخمسة. الايجاب والندب والتحريم والكراهة والاباحة وما في معناها من الاحكام الوضعية السببية والشرطية والمانعية ونحو ذلك. فلذلك وصفت بالشرعية احترازا عن

188
01:05:56.650 --> 01:06:16.650
للصلاحية كالفاعل مرفوع والعقلية. كالكل اكبر من من الجزء. كقواعد علم الحساب كذلك واو الهندسة وكون الاحكام شرعية. يعني من اين اخذنا شرعية؟ نقول بسبب نسبتها الى الشرع. وسيأتينا في تعريف الفقه هل هما قيدان ام قيد واحد

189
01:06:16.650 --> 01:06:43.000
يعني الاحكام الشرعية كلاهما مركب توصيفي ام الاحكام كلمة يحترف بها والشرعية كلمة يحترز بها؟ يأتينا في حد الفقه كان الشرعي المراد بهذه التسمية بسبب نسبتها الى الى الشرع الشرعية حينئذ تكون المستفادة من ادلة الشرع. هذا قول وقيل المتوقفة على الشرع. وقيل التي لا تدرك

190
01:06:43.000 --> 01:07:03.000
خطاب الشارع او المأخوذة من من الشرع. وكلها قالوا متقاربة. ان كان مشهورا انها مستفادة من ادلة الشرع الاحكام الشرعية او العلم بها على الخلاف هو الفقه. هو الفقه. اذا القواعد التي يتوصل بها بواسطة

191
01:07:03.000 --> 01:07:23.000
هذه القواعد الى استنباط استخراج. اذا عندنا محل يستخرج منه وعندنا استخراج وعندنا مستخرج. تلازم استخراج ماذا؟ الاحكام الشرعية. ما المراد بالاحكام الشرعية هنا؟ الاحكام التي هي الايجاب والندب الى اخره. حينئذ كان

192
01:07:23.000 --> 01:07:43.000
قال اذا استنباط الفقه. كانه قال استنباط الفقه. والفقه هو هذه الاحكام الشرعية او العلم بها على الخلاف الفقهاء. ولذا عبر بعض بالفقه بدلا عن الاحكام الشرعية. يعني كانه قال القواعد التي توصل بها الاستنباط الفقهي. وهذا

193
01:07:43.000 --> 01:08:03.000
الفرعية هذا اذا اردنا ان علم اصول الفقه مما يبتنى عليه علم الحلال والحرام على جهة الخصوص زد فرعية. واذا اردنا بان الشريعة كلها مبنية على هذا العلم فيحتاجه العقدي ويحتاجه المحدث ويحتاجه الفقيه

194
01:08:03.000 --> 01:08:23.000
المفسر عن يد لا نحتاج كلمة فرعية. بل نقول الاحكام الشرعية فيشمل جميع الشريعة. كلها داخلة. سواء كان متعلقا بعلميات المعتقد او بالفرعيات. ولكن لما كان كثير من المسلمين يرون ان هذا العلم اول ما يدخل في الابتلاء عليه هو الفقه

195
01:08:23.000 --> 01:08:46.500
اذا قيدوا كلمة الاحكام الشرعية بالفرعية. والمراد العملية. وسيأتي الفرق بين الفرعية والعملية. احترز به عن احكام الشرعية الاعتقادية اخرجوها التي تكون من جنس الاصول كمعرفة وجوب التوحيد. مشكلة هذا. وجوب التوحيد هذا اعلى الدرجات او اعلى الاحكام الذي يدخل

196
01:08:46.500 --> 01:09:06.500
قاعدة مطلق الامر للوجوب. بل لا نحتاج الى ادخالها اصلا لانه ليس مشكوكا فيه. ولا نحتاج الى استنباط بل هو من المعلوم من الدين بالظرورة. واختلف في تسمية فقها اولئك من سيأتي. فكيف يخرج من هذا؟ محل واشكال عندنا. حينئذ نقول وجوب التوحيد. هذا لا لا ينبني

197
01:09:06.500 --> 01:09:29.600
اصول الفقه اذا ينبني على ماذا هذا محل ولذلك حذف الفرعية من اجل التعميم اولى. ولذلك يقول اصول الفقه لو قيل ممن يدعي التجديد ان يقال ايضا نحتاج الى تغيير اسمه. انا اوافق بهذا. فنقول قواعد الشريعة. قواعد الشريعة. هذا العلم اسمه قواعد

198
01:09:29.600 --> 01:09:49.600
الشريعة كلها مبنية على هذا العلم. فالقواعد التي يتوصل بها الاستنباط الاحكام الشرعية مطلقا. تنبني على هذي القواعد. فلا يمكن ان نستنبط حكم شرعي كوجوب التوحيد ونحوه الا بناء على هذه القواعد. لانه قد يجادل مجادل ولابد ان

199
01:09:49.600 --> 01:10:09.200
ان تقرن هذا الحكم الشرعي بالقاعدة ولو كان ضروريا. ولو كان ضروريا. على كل على كلامهم الفرعية العملية احترازا عن الاحكام الشرعية اعتقادية لا تسمى فقها عندهم. ولا هي تنبني على اصول الفقه التي تكون من جنس الاصول كمعرفة

200
01:10:09.550 --> 01:10:29.550
وجوب التوحيد من قوله فاعلم انه لا اله الا الله. فاعلم انه لا اله الا الله. اعلم هذا امر والامر يقتضي الوجوب. النتيجة وجوب التوحيد. وجوب العلم بلا اله الا الله. قالوا هذا لا ينبني على هذا الفن. هذا محل اشكال. والاولى قلت والاولى عدم التقييد بالفرعية

201
01:10:29.550 --> 01:10:46.300
عم يعني يعم هذا العلم كل ما يمكن ان يدخل تحته. فمعنى اصول الفقه حينئذ هو القواعد الكلية نحو كل امر للوجوب التي يتوصل بها او يتوصل بها المجتهد الى

202
01:10:46.400 --> 01:11:06.400
التعرف على الاحكام الشرعية الفرعية كوجوب الصلاة والادل من الادلة التفصيلية قوله تعالى قيموا الصلاة هذا الذي دروا عليه. علاج ظهر الفرق بين الموضوع موضوع الفن والعلم نفسي. فرق بينهما. اذا قلت

203
01:11:06.400 --> 01:11:26.400
العلم علم اصول الفقه هو القواعد اذا ما قلت الادلة. ما قلت الادلة فاذا قلت القواعد اخذته جنسا في حد الفقه حينئذ انفككت عن الارادة الكبير الذي قد يجاب عنه لكن باجوبة فيها شيء من التكلف ان الادلة هي عين

204
01:11:26.400 --> 01:11:46.400
الموضوع فكيف تأخذها جنسا في حد العلم؟ نقول نعدل عن هذه اللفظة وان كان البنان يجعل الادلة بمعنى قواعد لكن هذا فيه شيء من من التكلف فنقول القواعد هي التي تؤخذ جنسا بحد العلم والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله

205
01:11:46.400 --> 01:11:48.200
وصحبه اجمعين