﻿1
00:00:00.950 --> 00:00:28.550
بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد. قال الناظم رحمه الله تعالى

2
00:00:28.550 --> 00:00:50.150
الفقه علم حكم شرع عملي مكتسب من طرق لم تجمل عرفنا لماذا ذكر المصنف رحمه الله تعالى تعريف الفقه فيما سبق واهم من ذلك عرفنا معنى الفقه في اللغة قافل الصلاح

3
00:00:50.250 --> 00:01:09.250
الاصطلاح الشرعي او الحقيقة الشرعية. او الفقه عند عند الفقهاء. وبقي علينا الفقه عند الاصوليين وهو الذي عناه اظن بهذا البيت عرفنا ان الفقه مصدر فقه هذا الاصل فيه فقه يفقه فقها

4
00:01:09.700 --> 00:01:35.800
ومر معنا انه العين تكون مثلثة في الماضي. قالوا فقه وفقه وفقه وفقه يعني اذا فهمه وفقه يعني اذا سبق غيره في الفهم وفقها اذا صار الفقه له سجيت. وفقه وافقه ثابتان. والخلاف فيه فقه. هل هي ثابتة ام لا

5
00:01:35.800 --> 00:01:51.800
ونثبتها ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح وكذلك ابن عطية في تفسيره قد وقف عليه بعض الاخوة في سورة الانعام الاية الخامسة والعشرين يرجع واما المعنى اللغوي قلنا فيه خلاف

6
00:01:52.050 --> 00:02:17.400
طويل عريض عند اصوليين واكثره فسر بالمعنى الصلاحي. معنى اصطلاحي. والحق ان الفقه في اللغة هو الفهم بدون قيد بدون بدون قرية لان ائمة اللغة نصوا على ذلك. وجاء غير مقيد بالشرع كذلك. بغير موضع من القرآن

7
00:02:17.550 --> 00:02:37.550
على ان فقهها بمعنى الفهم فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا اي يفهمون ولكن لا تفقهون تسبيحهم. ما نفقه كثيرا مما تقول. يفقهوا قولي كل هذه وغيرها لما تفسر

8
00:02:37.550 --> 00:02:57.550
ولم يأتي تقييدها بشيء ما واما حمله على المعنى الخفي وهذا كان اشد ما يمكن ان يتمسك به بعض من يخالف لان اصحابه آآ اسحاق السرازي ويقيم له ميل الى ذلك ان المراد بالفهم هو الفهم

9
00:02:57.550 --> 00:03:24.950
فهم الاشياء الدقيقة الخفية ان هذا تقييد اولا ثم النصوص السابقة يتعلقها التوحيد يتعلقها توحيده ابين واظهر ما يمكن ان يكون من المعقولات او مما يتعلق بشيء من المحسوسات قد عبر عنه به بالفقه عبر عنه بيب الفقه. ان كان مر معنا انه المحسوس لا يتعلق به هذا اللفظ. اذا هذا المعنى اللغوي هو المرجح

10
00:03:24.950 --> 00:03:52.950
الفهم مطلقا وعليه اكثر الاصوليين وهو معتمد ائمة اللغة. واما بالاصطلاح فهذا له ثلاث صداحات او ثلاثة الصلاحات صلاح آآ شرعي وحقيقة شرعية المراد به الدين كله يكون مراد الاسلام والايمان والاحسان فلا يختص بالامور العملية

11
00:03:53.550 --> 00:04:17.650
وقد يراد به المعنى الفقهي عند الفقهاء وهذا اساسه واعتماده على حفظ المسائل فقط دون نظر في الاستنباط. ولذلك الفقيه عندهم لا يختص بالمجتهد المقلد الذي يحفظ مسائل المذاهب ويعرف قول امامه هذا يسمى فقيها عنده وان لم يكن مجتهدا

12
00:04:18.000 --> 00:04:37.850
وان لم يعرف الدليل من اصله واما عند الاصوليين وهو الحق ان الفقيه مختص بالمجتهد. واما الذي يحفظ هذه المسائل دون نظر فيه وجوه الاستنباط. هذا لا يسمى مجتهدا عند الاصوليين. بل لا يسمى فقيها. وهو الذي عناها

13
00:04:37.950 --> 00:04:55.650
عبد السلام رحمه الله تعالى في مقولة شهيرة هؤلاء نقلة فقه لا فقهاء. فرق بين الفقيه الذي يعرف الحكم الشرعي بدليله لاستنباطه ولا يكون مقيدا ومتقيدا بشخص ما مهما علت منزلته

14
00:04:56.450 --> 00:05:16.450
الا النبي صلى الله عليه واله وسلم وهذا الذي يكون فقيها. واما الذي يحفظ هذه المسائل ولو كان متبعا لامام معتبر هذا لا فقيه انما هو مقلد اذا كان مقلدا حينئذ نقل ابن عبد البر الاجماع على ان المقلد ليس من اهل العلم. واما في الاصطلاح

15
00:05:16.450 --> 00:05:49.950
الاصول والفقه هو العلم بالاحكام الشرعية العملية المكتسب من ادلتها التفصيلية هذا الذي نظمه رحمه الله تعالى لكنه اخل به لانه حذف الموظوعين وفقه علم حكم هكذا نعم فحذف هذا فيه خلل. ولذلك دائما التعاليف لما نشرحها منثورة ثم ينزل الكلام على المنظور

16
00:05:49.950 --> 00:06:14.650
نقول الفقه والعلم هذا قيد جنس بالاحكام على قيد ثان الشرعية لقيد ثالث. العملية هذا قيد رابع المكتسب هذا قيد خامس زاده اكثر الاصوليين مسألة انه يجب اسقاطه من ادلتها التفصيلية

17
00:06:14.650 --> 00:06:40.650
قيد ثالث ثلاث ستة قيود يعرف بها الفقه عند الاصوليين. ولكل قيد معنى بل معاني بل قواعد بل احترازات ومسائل كثيرة تذكر تحت كل قيد من هذه القيود. اذا بالاحكام الشرعية العملية المكتسب من ادلتها تفصيلية. شرح التعريف العلم جنس

18
00:06:41.550 --> 00:07:11.750
يعلم علم يعلمه علما علم جنس وله اطلاقات ثلاث عند ارباب الحدود اما ان يطلق العلم ويراد به الادراك ويطلق العلم ويراد به الملكة وهي هيئة راسخة في النفس. ويطلق العلم ويراد به مسائل العلم وقواعده

19
00:07:12.750 --> 00:07:37.050
وقد يراد به الادراك وقد يراد به الملكة وقد يراد به المسألة. في كل تعريف في كل فن من الفنون في كل مسائله يحتمل ان لفظ العلم الذي يورد في التعاريف ان يفسر بهذه المعاني الثلاث. وبعضهم يحمله على الجميع على على الجميع. يقول بمعنى الادراك ولابد ان يكون

20
00:07:37.050 --> 00:07:59.100
الفقيه الذي تلبس بالفقه ان يكون عنده ملكة ولابد ان يكون محيطا بماذا؟ بقواعد ومسائل الفن بين اذ لا مانع ان نجمع هذه المعاني كلها ونجعلها في هذا اللفظي ولكن يرد عليه ان ثمة معنى لغوي ومعنى اصطلاحي

21
00:07:59.400 --> 00:08:16.700
واما المعنى اللغوي للفظ العلم الصحيح انه الادراك ولذلك يحمل عليه مطلقا. وقد يحمل على الملك لكنه ليس هو المعنى اللغوي وقد يحمل على المسائل القواعد ولكنها ليست هي المعنى اللغوي

22
00:08:17.100 --> 00:08:43.750
واذا كان كذلك حينئذ هل المراد يرد السؤال ابتداء؟ هل العلم في هذه الحدود التي يريدها اهل العلم؟ هل المراد لفظ العلم المعنى اللغوي ام المعنى الاصطلاحي؟ فنحدد ابتداء واما ان يجعل اللفظ مرادا به المعنيان يقول هذا فيه نظر فيه فيه نظر لان الاصل حمل اللفظ على حقيقته ولا يحمل على مجاز والحقائق

23
00:08:43.750 --> 00:09:02.350
العرفية هذه مجازات لغوية مر معنا الحقائق العرفية وان كانت هي حقيقة عند ارباب العرف الا انها باعتبار اللغة تعتبر مجازا واذا كان كذلك حينئذ يقول العاصي حمل اللفظ على حقيقته حيثما استحال الاصل ينتقل الى المجاز

24
00:09:02.400 --> 00:09:17.250
واذا لم يكن مانع من حمله على الادراك فقط حينئذ نقول نحمله على الادراك ولا نحمله على الملكة. وان كان الملكة العصر انما يعبر بها عن الفقيه وليس عن الفقه

25
00:09:17.450 --> 00:09:36.850
بمعنى من الذي يصدق عليه هذا اللفظ هو من تلبس بالفن. وكانت عنده ملكة يقتدر بها على استنباط الاحكام الشرعية بالفعل او بالقوة كما سيأتي. واما الفقه من حيث هو انه معنى من المعاني من المعقولات. اين الملكة

26
00:09:37.600 --> 00:10:00.000
فالملكة ليست جزءا من الفقه وانما هي جزء من من الفقيه حينئذ نقول حمله على المعنى اللغوي اولى. اذا العلم جنس. العلم جنس. ويرد السؤال هنا الاصل في في الاجناس ان تكون مطابقة للمعنى اللغوي. للمعرف التعريف عندنا العلم هنا

27
00:10:00.150 --> 00:10:23.000
وما بعده والمعرف هو الفقه هو هو الفقه فكيف اخذنا العلم جنسا في حد الفقه والاولى ان نجعل الفهم هو الجنس لان الفقه بمعنى بمعنى الفهم. يقول مر معنا ان العلم يكون عن الفهم

28
00:10:23.050 --> 00:10:47.150
ولذلك المازني وغيره جعلوا العلم بمعنى الفقه. قال العلم والشعر والطب الى اخره. خمسة الفاظ والمعنوية واحد والصحيح انها ليست بمعنى واحد. وانما الفقه سبب والعلم  ثمرة او مسبب ولذلك لا يكون العلم الا عن الفهم

29
00:10:47.500 --> 00:11:09.300
الا عن عن الفهم فيفهم اولا المسألة ثم يقول علمت المسألة متى يقول علمت المسألة؟ قبل فهمها ام بعدها؟ بعدها بعد الفهم اذا قبل الفهم لا يدعي العلم بالشيء. لماذا؟ لان العلم ثمرة والفهم سببه

30
00:11:09.300 --> 00:11:27.850
ولذلك اخذ العلم جنسا هنا في في الحاد. حينئذ لا يرد انه لابد ان يأخذ الفهم لان الفهم ليس هو عين الفقه فهم الاحكام او الفهم بالاحكام الشرعية ليس بوالي. وانما الذي يتحقق به الفقه كفن وعلم انما

31
00:11:27.850 --> 00:11:57.600
بماذا؟ بالادراك للاحكام الشرعية بقيدها. العلم جنس واما حده في اللغة وهو الذي يحمل عليه المعنى هنا وفي كل مقام يورد هذا اللفظ وهو مطلق الادراك. مطلق الادراك. العلم هو مطلق الادراك. يعني مطلق الشيء الشيء

32
00:11:57.600 --> 00:12:19.450
مطلق لهما فرق مطلق الشيء لا يدعى فيه كمال وانما اصله والشيء المطلق هذا يحمل على كماله ولذلك يذكر اهل السنة في باب الايمان مطلق الايمان والايمان المطلق. مطلق الايمان يدخل فيه الفاسق

33
00:12:20.300 --> 00:12:42.350
اليس كذلك  ها وابحث عقدي هذا اساس مطلق الايمان يدخل فيه الفاسق والايمان المطلق لا يدخل فيه الفاسق لماذا؟ لانه محمول على على الكمال. واما مطلق الايمان فمن معه اصل الايمان. ولا شك ان الوقوع في الكبيرة

34
00:12:42.350 --> 00:13:09.700
عالما متعمدا سيحكم عليه بالفسق. واذا كان كذلك الفسق لا ينافي اصل الايمان. وانما ينافي كمال الايمان. فيجتمع مع الايمان ولا شك الايمان والمعصية كبرت ام صغرت تجتمع مع الايمان. هذا على عقيدة اهل السنة والجماعة. حينئذ نقول مطلق الشيء

35
00:13:09.700 --> 00:13:33.600
المراد به اصله والشيء المطلق اصله ولا شك فيه مع كماله مع كماله. واحمل ذلك على مطلق الايمان والايمان المطلق ولا يدخل فاسق في الثاني والفاجر والظالم وانما يدخل في الاول لان المراد به من معه اصل الايمان فهو مسلم او مؤمن بايمانه

36
00:13:33.600 --> 00:13:57.450
واثق بكبيرته اذا مطلق الادراك. حينئذ لا يقيد. لان الادراك محصور في نوعين ادراك محصور فيه في نوعين ادراك المفرد وادراك المركب ليس عندنا ثالث حينئذ مطلق الادراك الصادق بالتصور والتصديق

37
00:13:57.550 --> 00:14:21.100
فلا يقيد بادراك مفرد او بادراك مركب وانما مطلق الادراك ليشمل النوعين والادراك مصدر ادرك يدرك ادراكا وهو في اللغة بلوغ غاية الشيء ومنتهاه. بلوغ غاية الشيء ومنتهاه. يقال ادركت الثمرة اذا وصلت

38
00:14:21.650 --> 00:14:40.950
وبلغت حد الكمال. بركة الثمرة يعني بلغت الثمرة يعني وصلت. وادرك الصبي اذا اذا بلغ. اذا الادراك اصول الشيء الى الكمال. اصول الشيء الى او غايته او منتهاه. واما في الاصطلاح

39
00:14:41.600 --> 00:14:56.950
فهو وصول النفس الى المعنى بتمامه. اصول النفس الى المعنى بتمامه. اصول هذا هو المعنى اللغوي هذا هو معنى اللغة لان الادراك ما هو في اللغة؟ اصول الشيء الى منتهى وغايته

40
00:14:57.600 --> 00:15:13.700
اذا نأخذ هذا المعنى اللغوي ونجعله جنسا في المعنى للصلاح. نقول وصول النفس مراد بالنفس هنا القوة العاقلة. التي بها يدرك الانسان التي بها يدرك الانسان. اصول النفس الى المعنى

41
00:15:14.050 --> 00:15:33.050
والمعنى المراد به ما يعنى من الشيء ان شئت قل ما يقصد من اللفظ هو المعنى زيد ما معنى زيد؟ يعني ما الذي يقصد من اطلاق لفظ الزيت؟ نقول معناه ما هو معناه؟ ذاته المشخصة

42
00:15:33.050 --> 00:16:00.900
المشاهدة في الاخر في الخارج. زيد قائم ما معناه ثبوت القيام لزيد قام زيد ما معناه؟ ثبوت القيام لزيد في الزمن الماظي قم يا زيد ما معناه؟ طلب القيام من زيد في المستقبل. طلب القيام من زيد في المستقبل. اذا المعنى

43
00:16:01.050 --> 00:16:21.050
قد يتعلق بالمفرد وقد يتعلق بالمركب. كلا النوعين داخلان في هذا التعريف. اصول النفس الى معنى والمعنى هنا ما يقصد من الشيء وان جعلته خاصا بالالفاظ قل ما يقصد من من اللفظ ثم عمم اللفظ فاجعله عاما في

44
00:16:21.050 --> 00:16:51.200
مفردات والمركبات بتمامه لان المعنى قد تصل اليه النفس بالتمام. يعني الكمال وقد تصل اليه لا بالتمام. وهو ما يكون مرادفا بالشك والتردد الشكوى والتردد. فان وصلت النفس الى المعنى بتمامه فهو الادراك. ولا يصح ان يطلق لفظ الادراك الا على

45
00:16:51.200 --> 00:17:08.100
ما تم المعنى عند المتعقل. واما اذا لم يتم المعنى لا في المفردات ولا في المركبات فلا يصح ان ينصب بالادراك ولا اما علما وانما يسمى شعورا يسمى يسمى شعورا

46
00:17:08.250 --> 00:17:29.800
الشعور هذا ادنى من العلم. وان كان قد يطلق الشعور في في الشرع بمعنى العلم. ولكن لا تشعرون يعني لا تعلمون. واما في الاصطلاح خاصة عند المناطق فالشعور انقص من العلم من العلم لان العلم هو الادراك والادراك ووصول النفس الى المعنى

47
00:17:29.800 --> 00:17:48.900
بتمامه. فان لم يكن بتمامه فهو فهو الشعور اذا وصول النفس الى المعنى بتمامه. المعنى ما يقصد من اللفظ واللفظ قد يكون مفردا وقد يكون مركبا. بتمامه هذا قيد لاخراج الشعور. قيد لاخراج

48
00:17:48.900 --> 00:18:08.550
الشعوب حينئذ على هذا التعريف شمل العلم نوعي العلم. وهما التصور والتصديق هذه التقسيمات وهذه المعاني ينبغي ان تكون من المسلمات عند طالب العلم. يعني يستحضرها كالفاتحة يحتاج ان ينظر فيها لانها تأتيك في كل فن

49
00:18:08.900 --> 00:18:37.850
وهي من الاشياء التي تحرك الذهن. العلم نوعان قسمان تصديق وتصور تصور وتصديق  العلم ادراك المعاني مطلقا. عرفه هكذا العلم ادراك المعاني مطلقا ثم قسمه الى قسمين والمشهور هو ما كان معنا في السنة ادراك مفرد تصور علم هذا بتعليفه ودرك تصديق ودرك نسبة

50
00:18:37.850 --> 00:19:03.350
بتصديق المسلم. حينئذ العلم دخل في هذا التعريف مطلق الادراك دخل فيه العلم بقسميه وهما التصور التصور هو ادراك المفرد. ادراك المفرد او ادراك الشيء بلا حكم عليهم شيء بلا حكم عليه. هذا يسمى تصورا يسمى تصورا. ادركت معنى زيد

51
00:19:04.000 --> 00:19:27.350
وادركت معنا بيت وادركت معنا قامة يقوم الى الى اخره. نقول ادراك المفردات يسمى تصورا يسمى تصوم. وادراك المركبات والمراد به على جهة التيسير الجمل الاسمية والجمل الفعلية ادراكه بمعنى وصول النفس

52
00:19:27.950 --> 00:19:50.550
الى المعنى المقصود من هذه الجملة الاسمية بتمامه هو التصديق هو التصديق. لكن المراد به الادراك هنا عند المناطق المراد بالتصديق هو ادراك الوقوع او اللا وقوع  الوقوع او اللا وقوع. يعني وقوع الشيء الذي دل عليه

53
00:19:50.700 --> 00:20:09.050
الجملة الاسمية في الخارج تقول زيد قائم مثلا تسمع زيد قائمه زيد تعرف المراد ذاته قائم تعرف معناه تصورت النسبة لارتباطا علاقة بين الزيد وقائم كذلك العقل تصوم. لكن تقول زيد قائم

54
00:20:09.300 --> 00:20:26.350
بقي شيء اخر رابع وهو في الخارج هذا كله في الذهن في الخارج هل وقع ام لا؟ هل زيد بالفعل قائم ام لا هذا يسمى ماذا؟ ادراكه بالفعل بمعنى ان مدلول زيد قائم بالفعل قائم في الخارج

55
00:20:26.550 --> 00:20:45.300
يعني هذا التركيب له جزئان. جزء ذهني وجزء خارجي. الجزء الذهني يتعلق بثلاثة اشياء تصور زيد وتصور قائم وتصور النسبة بينهما. نسبة بينهما. ثم في الخارج بالفعل هل واقع ام لا؟ لانه قد يقول زيد قائم وهو يكذب

56
00:20:45.400 --> 00:21:07.600
حينئذ نقول هذا عدم ادراك مدلول زيد قائم الذي عبر عنه بالوقوع واللا وقوع. نقول عدم الادراك يسمى تصورا وادراك الوقوع او اللا وقوع يسمى تصديقا. على كل التصديق مقابل للتصور. التصور هو ادراك المفرد والتصديق هو ايضا

57
00:21:07.600 --> 00:21:29.350
المركب والمراد به ادراك الوقوع واللاوقوع الذي يسمى بالانتزاع الايقاع والتصديق هو ادراك ما يقابل المفرد هذا من باب تدقيق في العبارة. ان كان من باب التيسير يقال ادراك المركب بمعنى الجملة الاسمية والجملة الفعلية

58
00:21:29.350 --> 00:21:50.300
يعبر بعضهم بادراك النسبة الخبرية النسبة الخبرية وهي معلوم التصديق النسبة الخبرية. والمراد بالنسبة الخبرية هي الايقاع والانتزاع. الوقوع واللاء واللا وقوع يسمى نسبة اذا التصديق هو ادراك النسبة الخبرية او ادراك الشيء مع الحكم عليه

59
00:21:50.800 --> 00:22:18.550
لان العلم صفة ويلزمها التعلق بمعلوم اذا قيل العلم هو الادراك وهذا الادراك صفة او لا صفة تتعلق بمن مثلا هو الذي يوصى بكون عالما. ما الجدار والجمال؟ لا لا توصف بهذا. طيب اذا قيل

60
00:22:18.650 --> 00:22:41.500
العلم ادراك يلزم منه ماذا؟ ان يكون ثم شيء مدرك عندنا علم وعندنا معلوم كذلك علم ومعلوم. اذا ادركت الشيء ما هو هذا الشيء ادركت معنى زيد او ادركت زيدا مثلا. زيد معلوم

61
00:22:41.800 --> 00:23:05.100
وادراكك هذا علم. حينئذ العلم وصف لك العلم صفة ويلزم منها ماذا؟ ان يكون ثم ما تتعلق به. ما تتعلق به. لان العلم صفة فعندنا ادراك والعلم وشيء مدرك وهو المعلوم. اذا ثم مغايرة بين العلم وبين المعلوم

62
00:23:05.550 --> 00:23:27.100
بين العلم وبين المعلوم. العلم لا يكون الا معقولا والمعلوم قد يكون معقولا وقد يكون محسوسا لانك انت بالنسبة الي الان مدرك بوجودك في هذا المسجد فانت معلوم وادراك علم. لكن المعلوم هنا حسي

63
00:23:27.200 --> 00:23:43.750
لانه مدرك بماذا؟ بالبصر. اذا نقول هذا المدرك قد يكون معقولا وقد يكون حسيا. واما العلم فهو من باب المعقولات من باب المعقولات ويلزمه التعلق بمعلوم فان كان المعلوم ذاتا

64
00:23:43.800 --> 00:24:05.250
او معنى كمعنى الالم مثلا او الحسرة مفردا او نسبة غير خبرية فهو التصور فهو التصور وادراك معنى المفرد من غير تعرض لاثبات شيء له ولا لنفيه عنه يسمى تصورا مثل الشيخ الامين في

65
00:24:05.250 --> 00:24:31.000
ادراك رحمه الله فادراك معنى اللذة لذة تصور معنى اللذة تصورتها. يقول هذا يسمى تصورا. ادراك معنى الالم كذلك مثله. كذلك اي فهم المعنى الذي دل عليه ذلك اللفظ ومنه معنى الانسان ومعنى الكاتب من غير تعرض لاثبات حكم او نفيه عنه هو المسمى

66
00:24:31.000 --> 00:24:49.850
الاصطلاح بي بالتسوق. وان كان نسبة خبرية فهو التصديق. يعني اثبات امر لامر بالفعل او نفي زيد قائم اثبته بالفعل يعني موجودا في الخارج. زيد لم يقم كذلك الحكم يكون بالنفيين

67
00:24:50.200 --> 00:25:14.650
مثاله العالم حادث وذات العالم ومعنى الحدوث في نفسه والارتباط بينهما من غير حكم بثبوته او بانتفائه. والعلم بهذه الثلاثة التصوف والرابع هو ثبوت ذلك الارتباط او انتفاؤه وهو النسبة الخبرية وهو التصديق وهو وهو التصديق. هنا

68
00:25:14.650 --> 00:25:31.550
بني عليه مسألة وهو ان تصور الاحكام الشرعية الايجاب والندب الى اخره هذا شيء وتصور ما يتعلق به الحكم الشرعي كالصلاة والزكاة والصيام والربا والزنا ونحو ذلك هذا شيء اخر. هذا شيء اخر الارتباط بينهما

69
00:25:31.550 --> 00:25:58.750
هذا شيء وقوعها بالفعل الزنا محرم في الخارج وهو كذلك. الزنا ليس بمحرم ليس موافقا. اذا هذه لها ارتباط بمسيئاته وليست هكذا عبثا والارتباط بين الموضوع والمحمول نسبة تقليدية وهو من قبيل المفرد. ووقوع تلك النسبة او عدم وقوعها امر رابع. امر رابع. نعم وهو كذلك

70
00:25:58.750 --> 00:26:23.400
فتعلق العلم بتلك الثلاث تصور وتعلقه بالرابع تصديق يعني الارتباط بين الموضوع كزيد قائم مجرد فهم المعنى وادراك النسبة بينهما. هذه نسبة تقليدية. نسبة تقليدية. بمعنى هل يمكن ان يتصف زيد بالقيام او لا؟ تصور الذهن؟ نعم

71
00:26:23.800 --> 00:26:43.800
زيد قائم هناك نسبة بينهما. لماذا اظفت زيد الى قائم او قائم الى زيد؟ لكون زيد محلا للقيام. اذا هل يصح ان يوصل زيد من القيام ام لا نعم او كذلك. لكن بعض الاشياء قد لا يصح وصفها ببعض الافعال. ولا يقول الجدار يطير او الجدار صائم او رأيت

72
00:26:43.800 --> 00:27:05.300
راكعا هذا كله لا يصلح لماذا لانها ليست قابلة لهذه الافعال. ليست قابلة لهذه الافعال والفرق بين الثالث والرابع دقيق. يعني مجرد الارتباط النسبة التقليدية وبين وقوعها في الخالق. لانه قد يأتي بجملة

73
00:27:05.300 --> 00:27:28.150
تصدق على النوعين والفرق بين الثالث والرابع دقيق فانك تقول علمت حدوث العالم بمعنى تصورتوا وتقول علمت حدوث العالم بمعنى صدقت به. يعني محتمل كذلك تقول علمت زيد قائم على الحكاية او علمت زيدا قائما

74
00:27:28.200 --> 00:27:50.950
حينئذ يحتمل هذا يحتمل ماذا؟ انك علمت الارتباط بينهما او تصور ويحتمل انك علمت ماذا؟ وقوعه بالفعل او نفيه بالفعل هذا تصديق. اذا الجملة الواحدة قد يتكلم بها المتكلم ويمكن حمله على التصديق ويمكن حمله على التصور. والمراد بالعلم هنا

75
00:27:51.400 --> 00:28:17.500
التصديق يعني العلم بالاحكام. ما المراد بالعلم؟ التصديق. واما التصور فليس مرادا لان الفقه انما هو اثبات الاحكام الشرعية لافعال العبادة ولذلك موضوع الفن فن الفقمة هو افعال العباد من اي جهة

76
00:28:18.500 --> 00:28:44.500
من حيث كونها واجبة او محرمة او مكروهة او مندوبة او مباحة يعني مبحث الفقهاء في اي شيء يبحث في فعلك انت ايها المكلف كل فعل يصدر والترك فعل في صحيح المذهبي. كل فعل يصدر من الانسان المكلف

77
00:28:44.700 --> 00:29:08.800
يبحث الفقيه فيه ويعطي كل فعل من هذه الافعال الحكم الشرعي لانك انت مخلوق لله عز وجل للعبادة والعبادة تدور رحاها على هذه الاحكام الخمسة كذلك ولذلك يقول ابن القيم تدور رحى العبودية على خمس عشرة قاعدة. من كملها كمل العبودية

78
00:29:08.850 --> 00:29:32.050
وبشرها بانها محال العبادة ثلاث القلب واللسان والجوارح وكل واحد من هذه الثلاث يجري عليه الخمسة الاحكام شرعية يجواب الندب الاخير ثلاثة في خمس خمسة عشر. تدور رحى العبودية على خمسة عشرة قاعدة. من كملها كمل مراحل العبودية

79
00:29:32.050 --> 00:29:46.800
او كمل العبودية. حينئذ نقول انت مخلوق. حينئذ ما يصدر منك من فعل الا ولله عز وجل له حكم. فلا يجلسن جالس قل هذا ليس له حكم. لا ولو الاباحة والاباحة حكم شرعي فليس عندنا انا حر

80
00:29:47.100 --> 00:30:06.350
افعل ما اشاء قل لا انت عبد لست حرا نعم قد يكون الشرع خيرك بين اشياء فحريتك مقيدة هنا واما الحرية المطلقة بان يكون ثمة فعل او قول لا حكم له في الشريعة فهذا باطل. ولا يقول به احد من اهل العلم البتة

81
00:30:06.650 --> 00:30:29.900
لما ذكرناه اذا المراد هنا بالعلم التصديق. لان التصديق هو اثبات امر لامر او نفيه عنه حينئذ نقول الصلاة واجبة او في الخارج كذلك في الوجود الصلاة واجبة ثم هذا التفسير هو اصح ما يحمل عليه لفظ العلم. ولذلك قدمناه

82
00:30:29.950 --> 00:30:53.350
العلم بالاحكام اي ادراك. وان شئت اقول التصديق ثم ليس المراد هنا بالعلم هو الادراك الجازم على سبيل اليقين. يعني التصديق القطع قد رجحه في الابهاج. ما هو العلم؟ قلنا التصديق؟ مر معنا في المنطقة ان التصور والتصديق كل منهما ينقسم

83
00:30:53.350 --> 00:31:16.850
الى قسمين اما نظري واما ضروري والنظر محتاجة للتأمل وعكسه هو ضروري للجني. اذا التصور يكون نظريا ويكون ضروريا ضروري قطعي والنظري ظني التصديق كذلك يكون نظريا محتاجة للتأمل اذا ليس قطعيا. حينئذ نقول هو ظني والتصديق يكون قطعيا

84
00:31:16.850 --> 00:31:38.650
اذا اذا فسر العلم هنا بالتصديق هل يشمل النوعين الظني والقطعي؟ ام لا؟ فيه خلاف فيه فيه خلاف. مبناه على ان التصديق بالاحكام الشرعية. هل الاحكام الشرعية كلها قطعية؟ ام من

85
00:31:38.650 --> 00:32:00.250
قطعي ومنها ظني فيه قولان فيه فيه قولان. قال بعضهم ليس المراد هنا هو الادراك الجازم على سبيل اليقين يعني التصديق القطعي قد حمله عليه السبكي كبير في الابهاج بل المراد مطلق الادراك

86
00:32:00.400 --> 00:32:32.850
يعني مطلق الادراك الذي هو التصديق. الشامل للاحكام القطعية والاحكام الظنية بمعنى مطلق ادراك الحكم العلم بالاحكام فسر بالمعنى اللغوي مطلق ادراك الحكم الشرعي يدخل فيه الحكم الشرعي القطعي. والحكم الشرعي الظني. سواء ادرك عن دليل قطعي. او ادرك عن دليل

87
00:32:32.850 --> 00:32:57.050
لان الاصل المتبادر ان كان سيأتي في تفصيل الاصل المتبادل ان ما كان مبنيا على دليل قاطعي كانت النتيجة قطعية ومن كان مبنيا على دليل ظني والاصل في النتيجة ظنية فان لازم المقدمات

88
00:32:57.250 --> 00:33:17.250
بحسب المقدمات اتيه. لازم المقدمات النتيجة بحسب المقدمات. اتي يعني تأتي النتيجة بحسب المقدمات. فان كانت المقدمات قطعية حينئذ صارت النتيجة او كانت النتيجة قطعية. وان كان الظنية الصغرى والكبرى صارت النتيجة ظنية. والمركب من القطع والظن ظن عنده

89
00:33:17.250 --> 00:33:38.100
اذا لا يخرج عن هذه الاحوال الثلاثة. حينئذ يراد بالعلم في حد الفقه ما يشمل الاحكام القطعية والاحكام الظنية. لان الاحكام الفقهية منها ما هو قطعي ومنها ما هو ظني فليست على درجة واحدة. وحمل الفقه على واحد

90
00:33:38.100 --> 00:34:01.250
منهما قيل لا يصح. يعني هذا وجه لمن سيأتي بيان فيه في محله. ولذلك حملنا العلم في حد الفقه بالمعنى الاعم الذي هو الشامل للتصور والتصديق. فاخرجنا التصور بقولنا الاحكام بالاحكام. لان المراد بالاحكام هنا النسب التامة. حين

91
00:34:01.250 --> 00:34:30.550
اخرجنا التصور بنوعيه الظن والقطع بقي ماذا التصديق بنوعيه القطعي والظني. ولو فسرنا العلم ابتداء كما قال السبكي العلم هو التصديق القطعي حينئذ بالاحكام اخرجنا به التصور بنوعيه واخرجنا التصديق الظن احسنت. اخرجنا التصديق الظن يعني. تمام. وفسر العلم

92
00:34:30.950 --> 00:34:57.000
تفسير اخر على ما سبق ان العلم هو التصديق او مطلق التصديق مطلق التصديق الشامل للقطع والظن استعمال العلم للمعترض هذا اعتراض استعمال العلم في القطع لا  هل يجوز استعمال العلم بالتصديق الظني ام لا

93
00:34:57.650 --> 00:35:16.850
اذا جعلنا المعنى معنى لغويا حينئذ لا اشكال فيه. وهو كذلك فالعلم لا يختص بالادراك الجازم واما تفسير ما سيأتي الرازي وهو اللي رجحه الناظم فيما يأتي في اخر المقدمة ان العلم هو الاعتقاد الجازم

94
00:35:16.850 --> 00:35:46.100
هذا الصلاح وليس معنى اللغوية هذا السلاح وليس معنى لغويا. حينئذ نأخذ قاعدة ان العلم استعمل في التصديق بنوعيه استعمالا حقيقيا فليس اطلاق العلم على التصديق الظن مجاز ليس مجازا لماذا؟ لان العلم ليس خاصا بالتصديق القطعي. وانما هو يشمل النوعين التصور مفردات ويشمل

95
00:35:46.100 --> 00:36:05.300
كذلك المركبات بانواعها الاربعة. واما في هذا الحد حينئذ لا بأس ان نخرج بعض الانواع. لكن اطلاق العلم على التصديق اطلاق لغوي حقيقي وليس مجازا فليس عندنا اعتراض. ليس عندنا اعتراض. وفسر العلم بصلاح اخر

96
00:36:05.550 --> 00:36:36.050
اخص من المعنى السابق لا يندرج فيه التصور لا يدخل فيه التصور. بمعنى انه فسر العلم بالتصديق القطعي. فقال العلم هو الاعتقاد الجازم المطابق لموجب يعني دليل الاعتقاد الجازم المطابق لموجب

97
00:36:36.150 --> 00:37:11.200
وهذا احد قسمي العلم العام السابق الاعتقاد الجازم المطابق هذا اخرج ماذا اخرج التصور بنوعيه والتصديق الظني. التصديق الظني الاعتقاد الجازم المطابق لموجب وهذا احد قسمي العلم العام وهو العلم التصديق وقوله جازم مخرج للظن. والشك والوهم ومطابق مخرج للجهل

98
00:37:11.200 --> 00:37:33.050
غير المطابق جهل ولموجب مخرج للتقليد. ليه؟ للتقليد. واذا حمل لفظ العلم في تعريف الفقه على المعنى الاخص فلا يكون التصور داخل فيه. وهذا واضح بين ولا يكون قوله بالاحكام مخرجا لشيء بل توطئة للشرعية

99
00:37:33.150 --> 00:37:58.950
يعني اذا قيل بان العلم مراد به التصديق ابتداء نحن في السابق اخرجنا التصور بقولنا بالاحكام فاذا اخرجنا ابتداء التصور حينئذ بالاحكام ماذا اخرج؟ لم يخرج شيء لم يخرج شيء وانما ذكر توطئة للشرعية

100
00:37:59.050 --> 00:38:20.300
ولذلك ذكر بعضهم ان الاحكام الشرعية قيد واحد لا قيدين وليس كذلك بل هما قيدان لكن الاحكام الشرعية حينئذ اخرج الظن. واما التصورات فلا. لانها خرجت بقولنا العلم. اذ لم يرد العلم الا التصديق. وليس الامر

101
00:38:20.300 --> 00:38:37.200
واذا حمل لفظ العلم في تعريف الفقه على المعنى الاخص. فلا يكون التصور داخلا فيه. ولا يكون قوله بالاحكام مخرجا لشيء بل توطئة للشرعية للشرعية. وعلى هذا لا يدخل فيه الظن

102
00:38:37.500 --> 00:38:57.700
لا يدخل فيه الظن. العلم خاص بالاعتقاد الجازم الجائزة وحين ان حينئذ يجد الاشكال الاتي العلم خاص بالادراك الجازم يعني قطع ومعلوم ان الفقه من باب الظنون فكيف يعرف بالعلم

103
00:38:57.700 --> 00:39:14.600
مشكلة عويصة عند الاصوليين من فسر العلم بانه الاعتقاد الجازم يعني التصديق القطعي كيف هذه المسائل ما اكثرها؟ وهي من باب الظنون. فكيف يعبر عن الفقه بانه العلم وهو الاعتقاد الجازم؟ فجاءة الصراعات والمعارك

104
00:39:15.850 --> 00:39:34.950
وقد يطلق العلم بالصلاح ثالث سيأتي بحث الفقه من الظنون او انه من المسائل القطعية. وقد يطلق العلم بصلاح ثالث على الصناعة العلم بالاحكام الشرعية. يراد به الصناعة يعني انه صار علما

105
00:39:35.250 --> 00:39:56.800
قواعد وذا مسائل بعضها مبني على بعض كعلم النحو وغيره كما يقال علم النحو اي صناعته فيندرج فيه الظن واليقين فيه الظن واليقين. وعلى هذا الاصطلاح لا يرد سؤال الظن. يعني لماذا عبر بالعلم مع كون العلم

106
00:39:56.800 --> 00:40:19.550
معنى الصناعة والصناعة اعم علم النحو اي صناعة النحو. ويشمل القطع والظن والموه الى اخره. حينئذ لا يلد السؤال. قال في المحصول والله العظيم. فان قلت الفقه من باب الظنون فكيف جعلته علما؟ على السابق. على على السابق

107
00:40:19.550 --> 00:40:37.700
الفقه من باب الظنون. ظن يعني ظن راجح محتمل للمقابل. فاذا كان كذلك كيف تجعله اعتقادا جازما وهذا السؤال بناء على تعريف العلم بالمعنى الاخص. على المعنى اللغوي وهو المختار لا اراد

108
00:40:38.000 --> 00:40:54.850
لان العلم المراد به التصديق بنوعيه. التصديق بنوعيه. فلم نخصه بالتصديق الجازم حتى يرد علينا الاعتراض. لكن  نبحثها وهي مهمة هل الاحكام الشرعية معلومة؟ يعني قطعية ام ان منها ومنها

109
00:40:55.000 --> 00:41:14.400
او كل ظنية هذا ينبني عليها وهذا السؤال بناء على تعريف العلم بالمعنى الاخص وهو الادراك الجازم المطابق. ومعلوم ان الظن ادراك طرف الراجح كذلك ادراك الطرف او عندنا طرفان

110
00:41:14.900 --> 00:41:41.450
غير متساويين احدهما ارجح من الاخر. طرف الراجح يسمى ظنا والمرجوح باعتباره اعتبار الذي اختار الظن راجح يسمى وهما سمى وهما واستواؤهما يسمى شكا وهذا عند الاصوليين. هذا عند الاصولين. اذا الظن ادراك الطرف الراجح

111
00:41:41.550 --> 00:42:01.150
فادخال لفظ العلم حينئذ في تعريف الفقه ليس بسديد ووجه كون الفقه ظنيا. لماذا قالوا الفقه من باب الظنون انظر لي مسألة من اصلها قالوا الفقه من باب الظنون لانه مستفاد من الادلة السمعية

112
00:42:01.550 --> 00:42:24.750
مباشرة او بواسطة مباشرة او بواسطة مباشرة ان يأخذها من دلالات الالفاظ فيدل المعنى اللغوي على الحكم بواسطة ان يأخذها بواسطة قاعدة مأخوذة الاستقراء. يعني اما ان يدل النص الخاص على الحكم الشرعي. هذا بمباشرة

113
00:42:24.750 --> 00:42:46.850
واما ان يأخذ بواسطة قاعدة مثلا. وهذه القاعدة ليست مستمدة من نص خاص وانما من نصوص عامة. لكون الفقه مأخوذا من ادلة سمعية صار ظنا هنا خلل لان الادلة السمعية من قبيل الالفاظ

114
00:42:47.150 --> 00:43:07.150
واللفظ يحتمل تسع احتمالات عندهم. اما ان يكون مجازا حقيقة مبهما مجملا مشتركا. هذا احتمالات. واذا كان اللفظ يحتمل حينئذ لا يمكن حمله على معنى واحد دون سائر المعاني. فلما كان كذلك لا يمكن ان يدعى بان الادلة السمعية

115
00:43:07.150 --> 00:43:23.300
قرآن والسنة انها من قبيل القطعيات بل هي من قبيل الظنية وهذا الخلل دخل عليه في باب المعتقد لان العقيدة لا بد ان تكون ماذا مقطوعا بها ولن تكون مقطوعا به وهي نتيجة الا اذا كان الدليل المفيد

116
00:43:23.400 --> 00:43:42.550
والادلة الكتاب والسنة ظنية اذا لا تفيد قطعا. فلا يؤخذ منها عقيدة. وضاعوا واضاعوا وظلوا واضلوا لماذا؟ لان هذه قاعدة فاسدة من اصلها لفساد عقولهم. اذ كيف يجعل الله عز وجل العقيدة اساسا للدين كله

117
00:43:42.550 --> 00:43:57.850
وينزل القرآن ويبعث الرسل من اجل تقرير العقيدة ثم هذه الادلة لا تفيد العقيدة. بل رجعوا الى ما يدل على القطع وهو العقل صار العقل مقدم على كتاب السنة تلازمات

118
00:43:57.900 --> 00:44:27.000
اذا الادلة السمعية نحن نبين فقط انه من قبيل الظنون لا نتبنى هذا والادلة السمعية قسمان متفق عليها من حيث الجملة ومختلف فيها المتفق عليها ما هي كتاب سنة الاجماع القياس. هذي اربعة والقياس مجمع عليه. ولا عبرة بابن حزم رحمه الله تعالى. اخطأ في نفي القياس. المتفق عليه

119
00:44:27.000 --> 00:44:44.050
عليها اربعة وهي الكتاب والسنة والاجماع والقياس وبعضهم يردها الى اثنين وبعضهم يجعله فلا اشكال فيه. لكن كلها من حيث التفصيل واردة فاما الكتاب كيف صار ظنيا؟ قرآن انظر الهدم كيف

120
00:44:44.100 --> 00:45:13.200
فاما الكتاب فلا شك انه من حيث السند مقطوع بقطعه فاما الكتاب فانه وان كان مقطوع السند الا ان المتن مظنون الدلالة غالبا من حيث السند لم يستطيعوا ان يأتوا بشيء من جهته وقالوا مقطوع السند لانه متواتر لانه متواتر

121
00:45:13.350 --> 00:45:39.750
وان كان الصحيح كما مر معنا انه قد يثبت القرآن بغير التواتر وغير التواتر واما من حيث المتن يعني الايات مظنون الدلالة غالبا مظنون الدلالة غالبا وما كان فان كان مظمون الدلالة لا يفيد الا الظن. اذا كان الغالب في المتن انه مظنون الدلالة

122
00:45:39.750 --> 00:45:59.500
فما كان مظنون الدلالة فلا يفيد الا الا الظن وعندنا النظر هنا من جهتين عند النظر من جهتين. من جهة الثبوت ومن جهة الدلالة القسمة رباعية قد يكون ماذا؟ قطعية ثبوت قطعي الثبوت يعني متواتر

123
00:45:59.700 --> 00:46:22.500
النظر هذا من حيث الثبوت سند من حيث الدلالة قسمان ظني الدلالة قطعي الدلالة وقد يكون ظني الثبوت الاحاد عندهم. حينئذ يحتمل انه قطعي الدلالة وقطعي ظني الدلالة وقسمة رباعية قسمة رباعية الكتاب

124
00:46:22.650 --> 00:46:39.400
عندهم قطعي الثبوت. ولا يتأتى فيه قطع ظني الثبوت واما من حيث الدلالة فهو محتمل. لكن الغالب الكثير انه مظنون. واذا كان كذلك فلا يفيد الا الا ظنا. وما كان مقطوع الدلالة

125
00:46:39.400 --> 00:46:58.050
طيب القرآن بعضهم القطعي دلل اقم الصلاة الصلاة واجبة. هذا قطعي الدلال لا شك فيه. قالوا هذا من المعلوم من الدين بالضرورة واخرجناه بقولنا المكتسب فليس من الفقه لا اله الا الله. ليس من الفقه اخرجوه لماذا؟ لانه قطعي الدلالة

126
00:46:58.300 --> 00:47:18.300
فحصر المتن في ظني الدلالة وهو الكثير وما كان كذلك افاد ظن حينئذ الفقه لا الفقه المأخوذ من القرآن لا يكون الا ظنا. وما كان قطعي الدلالة هذا خرج. لانه ليس لانه من الضروري من الدين او من

127
00:47:18.300 --> 00:47:32.650
معلوم من الدين بالظرورة وهذا لا يسمى فقها في الاصطلاع عند عند الاصوليين وما كان مقطوع الدلالة يكون من ضروريات الدين. ما علم من الدين بالظرورة وهذا عندهم ليس من الفقه في شيء

128
00:47:32.700 --> 00:47:58.600
اذا كل ما افاده القرآن من الفقهيات فهو مظنون. واما السنة فاغلب الاحاديث احاد وهي لا تفيد الا الظن والقليل هذا ان سلم بعضهم نفاه ومن اثبته قال قليل. لكنه من حيث اللفظ لا من حيث المعنى. اما المعنى فكثير. والقليل متواتر

129
00:47:58.900 --> 00:48:18.600
من حيث السند واما واما المتن فكالكتاب يعني السنة النظر فيها من جهتين. الجهة الاولى من حيث الثبوت ويحتمل فيها ان يكون ظني الدلالة بل هو الكثير فيها. لانها اكثرها احاد

130
00:48:18.650 --> 00:48:37.850
والاحاد لا يكون الا الا ظنا. والقطعي الذي هو المتواتر النظر فيه مع قلته. النظر فيه هو الاحاد كالنظر في الكتاب من حيث الدلالة. بمعنى ان افاد ظنا حين اذ هو فقه وهو الكثير. واذ فاد قطعا

131
00:48:38.050 --> 00:49:00.350
وهذا ظروري من الدين اذا ليس بفقه. واما السنة فاغلب الاحاديث احاد وهي لا تفيد الا الظن والقليل متواتر من حيث السند واما المثل فالكتاب. واما الاجماع والصريح وان كان يفيد القطع لكن اين هو

132
00:49:00.500 --> 00:49:19.350
ليس موجودا اجماع صريح بمعنى انه معلوم من حيث الثبوت ولم ينقل بطريق الاحاد قالوا اين هو؟ لا وجود له والسكوت لا يفيد الا الظن. لا يفيد الا الا الظن. والاجماع الصريح

133
00:49:20.000 --> 00:49:39.100
قالوا اين هو؟ ولو وجد قالوا هو من المعلوم من الدين بالظرورة اذا ليس من من الفقه. واما القياس فلا يفيد الا الحكم الظني اذا هذه الادلة المتفق عليها لا تفيد الفقه الا ظنا. اما الكتاب والسنة

134
00:49:39.650 --> 00:49:59.650
فمن حيث الدلالة ما كان مفيدا ظنا فهو الفقه وما كان مفيدا قطعا هذا من المعلوم من الدين بالظرورة واما الثبوت فواظح واما اجماع الصلاة قالوا اين هو؟ ليس له وجود وان وجد فهو من المعلوم من الدين بالضرورة فليس من من الفقهين. واما القياس فلا يفيد لحكم الظن. واما الادلة

135
00:49:59.650 --> 00:50:15.450
اختلف فيها كقول الصحابي هذا لا شك انها ظن وشرع من قبلنا والمصالح المرسلة والاستصحاح والاستحسان وغيرها فهي لا تفيد الا ظن عندما قال بها يعني من رأى انها انها حجة. اذا النتيجة

136
00:50:15.850 --> 00:50:36.200
الفقه لا يكون الا  والحاصل ان الفقه مظنون لانه مستفاد من ادلة ظنية. وعليه فلا يصح ان يقال الفقه هو العلم. سبق ان العلم هو الادراك على هذا القول اي نعم

137
00:50:36.950 --> 00:51:01.750
والجواب عن السؤال قال في المحصول قلت المجتهد اذا غلب على ظنه مشاركة صورة لصورة في مناطق الحكم قطع بوجوب العمل بما ادى اليه ظنه فالحكم معلوم قطعا. والظن وقع في طريقه

138
00:51:02.100 --> 00:51:25.200
اجاب بان الاحكام الشرعية قطعية قطعية معلومة من الدين حينئذ اين وقع الظن؟ قال الظن وقع في الطريق الذي دلنا على الفقه. والفقه هو الاحكام الشرعية بعينها. عندما تقول الصلاة واجبة. هذا هو الفقه

139
00:51:25.700 --> 00:51:50.100
ما الذي دلنا على ان الصلاة واجبة؟ هذا طريق الفقه الذي هو دليل الفقه وليس هو عين الفقه. وكلامنا وبحثنا وتعريفنا في ماذا في الفقه نفسه طيب اذا وقع الظن في الطريق. الحكم الذي ترتب على طريق الظن مقطوع به. ما وجهه؟ قال هنا

140
00:51:50.100 --> 00:52:16.950
المجتهد اذا غلب على ظنه يعني حكم ما حكم ما قطع بوجوب العمل به اجمع العلماء على انه يجب العمل بما غلب على ظن المجتهد بالاجماع صارت هذه المقدمة ما نوعها؟ قطعية ام ظنية؟ قطعية لانها مجمع عليها. واذا اجمع العلماء على انه

141
00:52:16.950 --> 00:52:43.950
يجب على المجتهد ان يعمل بما ادى اليه اجتهاده حينئذ نقول العمل بما ادى اليه الالتهاب قطعي. فكل مسألة مترتبة على دليل ظني النتيجة انه يجب العمل بهذا الحكم. واذا وجب العمل بهذا الحكم ما دليله؟ هذه المقدمة القطعية. ولذلك قال قطع بوجوب العمل بما ادى

142
00:52:43.950 --> 00:53:01.200
فيه ظنه فالحكم معلوم قطعا يعني لا تردد فيه فهو تصديق جازم. والظن وقع في طريقه اي نمنع ان الفقه ظني بل هو قطعي والظن في طريقه. اذا ليس عندنا حكم شرعي

143
00:53:01.500 --> 00:53:21.500
فقهي الا وهو مقطوع به البتة. فليس عندنا ظنيات. ليس عندنا ظنيات. فان ادعي الظن على حسب التفصيل في الادلة السمعية وانها لا تفيد الا الظن قيل هذه طرائق. الفقه وليست هي عين الفقه. وفرق بين الدليل وبين المدلول

144
00:53:21.500 --> 00:53:38.700
وبحثنا فيه في المدلول لا في الدليل. وتقريره كما قال القرافي في النفائس ببيان ان الاحكام الشرعية معلومة. بان نقول يدل على ذلك برهانان قطعيان. يعني يعنون بان الاحكام الشرعية معلومة يعني

145
00:53:38.700 --> 00:54:00.700
قطعية العلم والقطع بمعنى واحد هنا. الاول برهان الاول ان نقول كل حكم شرعي ثابت بمقدمتين قطعيتين كل حكم شرعي ثابت بمقدمتين قطعيتين. وما نتج عنكم مقدمتين قطعيتين عرفنا انه انه قطعي

146
00:54:01.400 --> 00:54:32.300
كل حكم شرعي ثابت بمقدمتين قطعيتين. والنتيجة واضح هذا وكل ما هو ثابت بمقدمتين قطعيتين فهو معلوم. لان النتيجة تكون معلومة مقطوع بها. فكل حكم شرعي معلوم كل حكم شرعي معلوم. وانما قلنا انه ثابت بمقدمتين قطعيتين. لانا نفرض الكلام في حكم

147
00:54:32.300 --> 00:54:55.250
ونقرر فيه تقريرا نجزم باضطرابه في جميع الاحكام يعني يعطينا مثالا تطبيقيا ثم تطرده في جميع الاحكام الشرعية فنقول كامثلة او مثال للمقدمتين القطعيتين. وجوب النية في الصوم وجوب النية في الصوم

148
00:54:56.150 --> 00:55:15.900
الحكم الشرعي او لا حكم شرعي. نعم. وجوب النية بالصوم مظنون لمالك قطعا يعني يعلم انه ظنه. الراجح عندهم. الراجح عنده هذه مقدمة وجدانية. يعني يعلمه من نفسه. كما تعلم انك

149
00:55:15.900 --> 00:55:33.850
هذا من الذي تحتاج الى دليل لا يحتاج الى دليل. انت جوعان ما تحتاج الى الى دنيا. هذا امر وجداني علمك بظن شيء هذا كذلك وجداني لا يحتاج الى اقامة دليل. لانه من المجدانيات مر معنا انها من المتواترات او من القطعيات

150
00:55:33.850 --> 00:55:59.800
نهامين من القطعيات فهي مما يفيد اليقين. اذا وجوب النية في الصوم مظنون لمالك قطعا بالوجدان لانه يجد الظن في نفسه قطعا. فلا يتشكك فيه. فلا يتشكك فيه وكل ما هو مظنون لمالك فهو حكم الله تعالى قطعا بحقه

151
00:56:00.050 --> 00:56:28.300
صحيح ام لا مقدمتان صحيحتان المقدمة الاولى نأتي بالحكم الشرعي وندعي انه قطعي. لماذا؟ لانه وجداني. لانه وجداني. ثم نقول هذي مقدمة صورة. وجوب النية في الصوم مقدمة صغرى وهي قطعية. ثم نقول كل ما هو مظنون لمالك فهو حكم الله تعالى قطعا في حقه وحق من قلده

152
00:56:28.300 --> 00:56:48.700
اذا حصل له سبب. حينئذ النتيجة وجوب النية في الصوم حكم قطعه لماذا؟ لانها بنيت على مقدمتين قطعيتين. وقس على ذلك في جميع الاحكام في جميع الاحكام الوتر مندوب عند احمد

153
00:56:49.250 --> 00:57:10.950
كذلك مظنون قطعا. من يجده من نفسه وكل ما كان مظنونا فهو حكم الله. اذا الوتر مندوب هذا قطعي. وهكذا تجري ذلك على سائر الاحكام. قال القرافي وهذا التقرير نجزم باضطرابه في جميع الاحكام. فيكون كل حكم

154
00:57:10.950 --> 00:57:36.050
من شرعي ثابتا بمقدمتين قطعيتين الاولى وجدانية والثانية اجماعية. يعني مجمع وهو كذلك اجمع اهل العلم على ان المجتهد يعمل بظنه. ولا يجوز له ان يترك ظنه لشيء اخر اليس كذلك؟ لا يحل لاحد استبان له سنة النبي صلي عدل لها عنها لقولك قائل كائن من كان

155
00:57:36.250 --> 00:57:56.250
وهذا محل وفاق بينه وبين اهل العلم وهي قطعية. وكلاهما قطعي فثبت ان كل حكم شرعي ثابت بمقدمتين قطعيتين. هكذا القرافي تبعا لصاحب المحصول. واما ان كل ما هو ثابت بمقدمتين قطعيتين فهو معلوم. فلان النتيجة تابعة للمقدمات

156
00:57:56.250 --> 00:58:21.550
تقرر في علم المنطق فان لازم المقدمات بحسب المقدمات ات فيكون كل حكم شرعي معلوما وهو المطلوب. هذا برهان يثبت به ان الاحكام الشرعية كلها قطعية الثبور قطعية على ما ذكرناه. البرهان الثاني يعني الطريقة الثانية في اثبات ان الاحكام الشرعية قطعية نقول

157
00:58:21.800 --> 00:58:51.700
كل حكم شرعي ثابت ثابت بالاجماع كل حكم شرعي ثابت بالاجماع. وكل ما هو ثابت بالاجماع فهو فهو معلوم. فكل حكم شرعي معلوم كل حكم شرعي ثابت بالاجماع وكل ما هو ثابت بالاجماع فهو معلوم. يعني قطع معلوم يريدون به قطعي فكل حكم شرعي معلوم. قال القرافعي وانما قلنا ان

158
00:58:51.700 --> 00:59:17.800
كل حكم شرعي ثابت بالاجماع لان الاحكام قسمان منها ما اتفقت الفتاوى عليه وظاهر انه ثابت بالاجماع يعني في الامر الظاهر انه مجمعون عليه واذا كان كذلك فهو ومنها ما اختلفت الفتاوى فيه وقد انعقد الاجماع على ان كل مجتهد اذا استفرغ جهده في طلب الحكم الشرعي

159
00:59:17.800 --> 00:59:39.350
وغلب على ظنه حكم فهو حكم الله تعالى في حقه وحق من قلده. اذا حصل له سببه قد صارت الاحكام في مواقع الخلاف ثابتة بالاجماع. لكن الاجماع هنا موزع يعني باعتبار زيد وباعتبار عمرو

160
00:59:39.600 --> 00:59:59.600
يعني ممن قال بان الوتر واجب. الحكم قطعي عنده ثابت بالاجماع. ومن قال الوتر مندوب حكم شرعية. عند لانه قطعي لانه ثابت بالاجماع. يعني الدعوة الاجماع هنا موزعة باعتبار المجتهدين. ما وجهها؟ ان

161
00:59:59.600 --> 01:00:25.250
كل مجتهد اجمع اهل العلم انه يجب العمل باجتهاده وهذي قطعية. فاذا استبان لي ان الوتر واجب وغلبة على ظن ان الوتر واجب فالوتر واجب هذا قطعي واذا استبان لي او لزيد بان الوتر مندوب حينئذ هذا هو الراجح يعني الظن الراجح حينئذ صارع حكما قطعيا

162
01:00:26.000 --> 01:00:45.950
هذا محل واما ان كل ما هو ثابت بالاجماع فهو معلوم فلان الاجماع معصوم على ما ياتي تقريره فثبت ان كل حكم شرعي معلوم وهو المطلوب انتهى كلام قرافي في النفائس. ولذلك نقول الحكم بالراجح

163
01:00:45.950 --> 01:01:11.900
من الدليلين هذا مسلم. العمل او الحكم بالراجح من الدليلين هذا معلوم بالظرورة من دين محمد صلى الله وسلم فان الاجتهاد مشروع في كل زمان ولم يغلق لكن بشرطه وشروطه الاجتهاد كالجهاد باق الى ان يرث الله الارض

164
01:01:11.900 --> 01:01:31.900
ومن عليها. بمعنى انه لا يقال بانه اغلق. ومن ادعى بان الاجتهاد اغلق. كمن ادعى بان الجهاد اغلق ليس الامر كذلك. فان الاجتهاد مشروع بالضرورة. فعند التعارض محال للظرورة ان يقال يترك الراجح لاجل المرجوح

165
01:01:31.900 --> 01:01:53.700
فيتعين ترك المرجوح لاجل الراجح. عندك امران طرفان راجح ومرجوح اما ان تترك الراجح لاجل المرجو المرجوح واما ان تعكس يترك المرجوح لاجل الراجح. واما ان تأخذ بهما واما ان تترك الاثنين

166
01:01:54.750 --> 01:02:22.250
صحيح يعني اذا تردد الناظر اشتبه عليه الوتر مندوب او واجب. اراد ان يبحث المسألة. طالب علم مبتدئ. ولا يحسن البحث وعنده تقليد بان الوتر مندوب فبحث فترجح له الندب. حينئذ هذا راجح والوجوب ما مرجوح. حينئذ في حقه من اجل العمل هذا كمسألة نظرية

167
01:02:22.250 --> 01:02:40.750
طيب كيف يعمل؟ اما ان يعمل بالراجح واذا عمل به لزم منه ترك المرجوح وهو الوجوب. واما ان يعكس وهو ان يعمل بالمرجوح ويترك الراجح وهذا مخالف للعقد واما ان يعمل بهما معا واما ان يترك

168
01:02:41.250 --> 01:03:06.950
فان هنا قال فعند التعارض محال بالظرورة ان يقال يترك الراجح لاجل المرجوح نعم لا يمكن ان يقال للناظر اترك الراجح الذي على ظنك او ترجى عندك لاجل المرجوح. فيتعين ترك المرجوح لاجل الراجح. هذا الاصل. لان العمل بهما معا

169
01:03:06.950 --> 01:03:31.200
تناقض وتركهما معا كذلك تناهض لانك مكلف بي واحد من الامرين لا بد منهما العمل بهما تناقض وتركهما معا كذلك تناقض ولانه ليس مطلوب المجتهدين في جميع الامصار والاعصار الا الراجح ليحكموا به. فان التعارض معلوم الوقوع بالظرورة

170
01:03:31.200 --> 01:03:51.200
بين الظواهر والاخيسة والقواعد وطلب السالم عن المعارض محال. بل المطلوب الراجح ليس الا. طلب من المعارض يعني طلب الحكم الشرعي من حيث الدليل بان لا يعارضه شيء من اجل ان يعمل به ونقول هذا والا

171
01:03:51.200 --> 01:04:13.450
قد يوجد وله امثلة في الشرع لكنه ان يكون مضطردا في جميع المسائل هذا محال. اذا لابد من وقوع التعارض وهذا اذا وقوع تعالوا الظرورة والعمل بالراجح ظرورة. لانه اما ان يترك المرجوح لاجل الراجح وهذا مناف للشرع كما انه للعقل. فعندنا

172
01:04:13.450 --> 01:04:33.450
طرفان طرف الراجح وهو الظن وطرف مرجوح فاما ان يعمل بالطرفين معا وهذا باطل لانه جمع بين النقيضين واما ان يترك العمل بهما معا وهذا باطل كذلك. لانه يلزم منه رفع النقيضين او يعمل بالمرجوح فقط وهو خلاف

173
01:04:33.450 --> 01:04:53.450
ما يقتضيه العقل فيتعين العمل بالطرف الراجح وهو الظن وبهذا يثبت ان كل مظنون يجب العمل به مظنون يجب العمل به. لانه حكم الله تعالى عندنا مقدمتان الاولى ان هذا الحكم مظنون. والثاني ان كل مظنون

174
01:04:53.450 --> 01:05:11.700
العمل به قطعا لانه حكم الله تعالى والنتيجة ان هذا الحكم يجب العمل به قطعا لانه حكم الله تعالى وهذه قطعية على ما القرافي فيما فيما سبق لكن بعضهم عرج او قدح في هذا الدليل من جهة

175
01:05:12.650 --> 01:05:37.100
ان البحث في الفقه انما هو في جزئيات كذلك واما القول بانه كل ما ثبت عند المجتهد من ظن وجب العمل به قطعا هذي كليا. وليس بحثا في الكلية. فالقطعي هنا انما هو في القواعد. ليس في جزئياتها. والبحث انما هو في في الجزئيات

176
01:05:37.200 --> 01:05:57.200
فالفقه ما هو؟ اثبات التحريم للزنا. اثبات تحريم الكذب. اثبات الايجاب للصلاة. اثبات الايجاب للصوم. وهكذا وليس عندنا كليات. والذي ذكره القرافي وتكلم فيه على جهة التفصيل فيما سبق انه هو في الكليات. وفرق بين هذا وذاك

177
01:05:57.200 --> 01:06:18.100
فرق بين هذا ولذلك قيل اجيب انه على هذا القول اجيب عن هذا القول العلم ناشئ هنا عن دليل اجمالي كلي يستخدم في كل حكم وليس هذا هو اذ هو حكم شرعي ناشئ عن دليل تفصيلي وهو كذلك

178
01:06:18.450 --> 01:06:42.200
الفقه ما نتج عن دليل تفصيلي. اقيموا الصلاة ها امر والامر يقتضي الوجوب. اذا الصلاة واجبة. الصلاة واجبة هنا وكل امر يقتضي الوجوب. كل امر او مطلق الامن يقتضي الوجوب. هذه كلية كلية

179
01:06:42.700 --> 01:07:09.900
هل هي فقه ام انها قاعدة كلية اثبت بها الفقه الثاني اذا لكونها دليلا اجماليا ليست هي عين الفقه. لان الفقه محصور في ان يكون عن دليل تفصيلي. وهذا  كل ما كان مظنونا للمجتهد وجب العمل به قطعا. هذا هذا دليل كلي. وانما يكون الفقه ناشئا عن دليل تفصيلي. على كل

180
01:07:09.900 --> 01:07:29.900
قالوا العمل بالراجح معلوم من الدين بالضرورة. فالاولى ان يكون مجمعا عليه لاستحالة حصول الخلاف فيما هو معلوم من الدين بالضرورة قد نقل هذا الاجماع جماعة من الاصوليين. نعم هو اجماع لا اشكال فيه. وهو انه يجب العمل بما ترجح

181
01:07:29.900 --> 01:07:51.700
عند المجتهد هذا محل اجمع فلا يحل لمسلم ان يترك الراجح عنده. الناتج عن دليل شرعي لمرجوح لقوله لقول فلان او فلان. هذا محرم واقع فيه في كبيرة من الكبائر. ووافق الرازي في دعوة ان الاحكام الشرعية معلومة شيخ الاصوليين

182
01:07:51.900 --> 01:08:11.900
القاضي ابا بكر البقيلان يعني الرازي وافق الباقلاني. حكاه المازني المازني عنه في شرح البرهان الجويني الغزالي وابن برهان الامد والابياني. وحكى الاجماع في ان الراجح يجب الحكم به صاحب المعتمر. وهذا كذلك

183
01:08:11.900 --> 01:08:31.300
مثبت بالاجماع. وصاحب الوافي وجمهور من تحدث في هذا العلم كلهم يقولون الاحكام الشرعية معلومة. الاحكام الشرعية معلومة لكون هذا الدليل معلوم فيه نظر. فيه فيه نظر لماذا؟ لان الاحكام الشرعية جزئيات

184
01:08:31.750 --> 01:08:51.750
والجزئيات الدليل الكلي يدل عليها من جهة الظن لا من جهة القطع. بالاجماع انما وقع الاصل وهو الدليل وهو فرق بين النوعين. وخالفه التبريزي وقال من الاحكام ما يعلم ومنها ما يظن. قال طرافي ووقع في الوهم الذي

185
01:08:51.750 --> 01:09:16.950
وقع فيه غيره. يعني من قسم الاحكام الفقهية وقع في وهم لماذا؟ لانه خالف البرهانين السابقين القطعيين. وليس فيه مخالفة والله اعلم. قال ابن برهان في الاوسط والحكم عند ظن المجتهد الناشي عن الامارة معلوم مقطوع به بالاجماع لكنه ليس بجزءه كما ان الحاكم اذا شهدت

186
01:09:16.950 --> 01:09:36.950
عنده البينة غلب على ظنه صدقهم. وقطع بوجوب الحكم عليه بالاجماع عند ذلك الظن. حتى لو استحل عدم الحكم حينئذ كفر لتركه مقطوعا به والكفر فيه فيه نظر ليس هذا مبحثه لكن المراد هنا ان المسألة القطعية كلية وليست هي عين الفقه

187
01:09:36.950 --> 01:09:56.050
الفقه ما نشأ عن دليل تفصيلي لا ما نشأ عن دليل كلي وكل كلام السابق قرأه في غيره انما هو قطع في قل لي لا في التفصيل وفرق بينهما. فقول المصنف في تعريف الفقه العلم اولى

188
01:09:56.650 --> 01:10:21.700
من ادعاء المعرفة الذين ارادوا ان يخرجوا عن اعتراض او عن سؤال ان العلم مراد به الجزم. فكيف استعمل في الظن؟ قالوا اذا لابد ان نأتي المعرفة لانها تطلق ويراد بها القطع ويراد بها الظن. لكن هذا ليس ليس كذلك لان العلم يكون في الظن ويكون في القطع. وحينئذ اذا كان

189
01:10:21.700 --> 01:10:41.700
الاحكام الشرعية منها قطعية ومنها ظنية لا اعتراظ على على التعريف. واما من جعله خاصا بالعلم يعني خاصا بالتصديق الجازم حينئذ يرد عليه الاعتراض فكيف يكون العلم الذي هو الفقه ظنيا او يستعمل فيه لفظ العلم وهو للجازم حينئذ ناتج

190
01:10:41.700 --> 01:11:03.400
بلفظ المعرفة لان المعرفة تتعلق بالذوات وهي تصور والعلم يتعلق بالنسب وهو التصديق. وعلم اصول الفقه ليس تصورا محضن لان العلم بكون الامر للوجوب والنهي بالتحريم من اصول الفقه وهو التصدير. والتعبير بلفظ العلم في هذا المقام احسن

191
01:11:03.400 --> 01:11:26.100
انه اعم من المعرفة وعكس بعضهم فعبر بالمعرفة. قال ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى فيما نقله عنه السيوطي. ولو عبر بالمعرفة هنا لكان احسن سيأتينا الفرق بين العلم والمعرفة عند الكلام على العلم. لان العلم يطلق بمعنى حصول المعنى في الذهن. الذي يسمى بالتصور العام. تصور

192
01:11:26.100 --> 01:11:55.250
المناطق نوعان تصور خاص وتصور عام. التصور العام هكذا يطلقون التصور العام. هذا مرادف للعلم بمعنى مطلق الادراك امن للتصور والتصديق. حينئذ التصور العام يدخل تحته التصور الخاص فلما كان العلم كما قال ابن دقيق هنا يستعمل بمعنى حصول المعنى في الذهن الذي تصوره العام. ويطلق على اخص من ذلك

193
01:11:55.250 --> 01:12:15.250
وهو الاعتقاد الجازم المطابق للواقع لموجب. ولهذا جاء سؤال الفقه من باب الظنون الذي اورده القائل لكن هذا لا اعتراض ايضا. لان الصحيح ان المراد بالعلم هنا مطلق الادراك. فيشمل التصور الخاص والتصديق

194
01:12:15.250 --> 01:12:47.200
يتكرر هذا فالعلم جنس في التعريف يشمل العلم بالذوات كزيد او بالصفات سواد الزيت او بالافعال كقيامه قيام زيد او بالاحكام التي هي شرعية والعقلية والتجريبية ونحو ذلك هذا القيد الاول علم وعرفنا المراد به التصديق. ويشمل النوعين يشمل النوعين. التصديق الظني والتصديق

195
01:12:47.200 --> 01:13:07.300
لان ادعاء ان احكاما الشرعية كلها قطعية هذا فيه شيء من من النظر. ثم قال العلم بالاحكام بالاحكام قيد او فصل اخرج به العلم بالذوات والعلم بالصفات والعلم بالافعال. وهل الاحكام قيد

196
01:13:07.300 --> 01:13:31.400
مستقل عن الشرعية ام انه انهما قيد واحد هذا محل خلاف. واكثر المصلين على ان الاحكام قيد مستقل. يعني قيد ثاني فصل اخرج بهما ما سبق وفيه ابحاث تحتاج الى طول يأتي بحثها والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين