﻿1
00:00:00.950 --> 00:00:28.000
بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة يقول اذا كان الفقيه محيطا باغلب العلوم الشرعية من قوة الا انه في بعض العلوم

2
00:00:28.000 --> 00:00:48.000
لا يكون متهيأ لعلمه بالقول الكلام ليس بالعلوم الشرعية. انما الكلام في الاحكام. يعني الايجاب والتحريم ادب الكراهة المراد. اما العلوم التي يحتاجها المجتهد. هذا لابد لابد منها منها كذلك يقال فيه بالفعل وبالقوة

3
00:00:48.000 --> 00:01:08.000
لابد ان يكون عالما بالنحو بالفعل وبالقوة ولابد ان يكون عالما بالاصول بالفعل وبالقوة كن عالما بالصرف بالفعل القوة علم بالبيان بالفعل بالقوة. علم بالتفسير والفعل هكذا. لانه لا يتصور ان يوجد انسان يستحضر المسائل كلها جميع العلوم. هذا لا

4
00:01:08.000 --> 00:01:28.000
وانما تبقى اصول العلوم. ومن هنا دائما نحث الطالب على حفظ الفية في الفن. لان هي التي تبقى مع اصل العلم هذه تذهب ما تبقى الا للمراجعة عند شيء اذا حفظ الفية او ما دونها بقليل يكون اصول العلم موجودة عندهم

5
00:01:28.000 --> 00:01:48.000
هذا المراقب وما ذكرت انا ان المراد بالفقيه يكون محيطا باغلب العلوم الشرعية بالقوة انما الكلام فيه الاحكام الشرعية طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله

6
00:01:48.000 --> 00:02:18.000
اله وصحبه اجمعين. اما بعد ولا زال البحث فيه تعريف الفقه اصطلاح الاصوليين. عرفنا انه العلم بالاحكام الشرعية العملية مكتسب من ادلتها تفصيلية. عرفنا المراد بالقيد الاول وهو هو جنس في الحج ويفسر عن الصحيح بمطلق الادراك دخل فيه التصور بنوعيه النظر والضروري ودخل فيه

7
00:02:18.000 --> 00:02:48.000
تصديق بنوعيه النظري والضروري. ثم قال بالاحكام اخرج التصور جملة. وبقي التصديق نوعيه الذي هو النظر والضروري. بالاحكام قلنا جمع حكم ما هو انواع. المراد به الحكم هنا الشرعي كل نوع من انواع الحكم العقلي والحسي والتجريبي او الاصطلاحي او اللغوي الوضعي كلها خرجت

8
00:02:48.000 --> 00:03:08.000
بقوله الشرعية. حينئذ كان قوله الاحكام جامعا لجميع انواع الاحكام الخمسة. اردن الحكم الشرعي قال اذا الشرعية هنا للاحتراس. وهو الصحيح ان كلا من اللفظين قيد مستقل بذاته. منفصل عنه عن الاخر. خلافا

9
00:03:08.000 --> 00:03:28.000
قيد واحد لا يدل جزء على جزء معناه هذا غلط. والشرعية المراد المستفادة من الشرع او المأخوذة من الشرع او المتوقف علمه على الشرع. كان بعضهم يجعل فروقا ولوازم على هذه التعريفات لكن مرادنا ان المصدر

10
00:03:28.000 --> 00:03:48.000
للايجاب والتحريم هو الشرع لا غيره. حينئذ فيهم بيان مذهب اهل السنة والجماعة ان العقل لا مجال له في الحكم الشرعي المعتزلة العقل حينئذ لا اجابة الا من جهة الشارع شرع ولا تحريم الا من جهة الشرع والاحكام الشرعية

11
00:03:48.000 --> 00:04:18.000
هنا بنوعيها. الوضع والتكليفي يأتي بيانه في محله ان شاء الله تعالى. بقي القيد الرابع الذي هو قوله العملية. العلم بالاحكام الشرعية العملية نسبة الى الى العمل نسبة الى حينئذ قوله العملية لابد وانه احترز به عن شيء ما وهو يصدق عليه

12
00:04:18.000 --> 00:04:38.000
انه حكم شرعي. اليس كذلك؟ الاحكام الشرعية اذا ايجاب الى اخره. اذا منه ما هو عملي ومنه ما ليس كذلك والا مداع الى ذكر هذا القيد لابد لاخراج نوع من الحكم الشرعي لا يصدق عليه انه فقه

13
00:04:38.000 --> 00:04:58.000
بلسمة القيد هنا في هذا الموضع. لاننا قلنا الاصل في القيود ان تذكر لبيان اضادها. كما نص عليها ارباب فن مناطق في بيان الحدود ان كل قيد لابد من ان يكون للادخال والاخراج. وهنا العملية

14
00:04:58.000 --> 00:05:18.000
لابد ان يكون ثم ما هو مخرج. وهذا الذي يخرج هو داخل في الاحكام الشرعية. بمعنى انه يصدق عليه انه حكم شرعي مأخوذ من؟ من لكن في الصلاح الاصوليين لا يسمى فقها. لا يسمى فقها. لان المراد نوع

15
00:05:18.000 --> 00:05:38.000
ايا من العلوم الشرعية يسمى فقها وما عداه يسمى توحيدا يسمى اصول دين يسمى ما يمكن ان يسمى انواع مصطلحات المذكورة عند عند اهل العلم. اذا العملية هذا قيده. يشعر بان ثم ما هو حكم شرعي ولا

16
00:05:38.000 --> 00:05:58.000
يسمى فقها لان هذا هو شأن فيه في القيود لما قال العملية عرفنا ان ثم ما يسمى او يطلق عليه انه حكم شرعي وليس اذا لا يلزم ان يكون كل حكم شرعي هو فقه لا يلزم ان يكون كل حكم شرعي هو فقه

17
00:05:58.000 --> 00:06:18.000
وانما الذي يلزم ان يكون كل ما هو فقه حكم شرعي. لانه لا حاكم الا الا الله. حينئذ كل فقه احكام شرعية تتعلق بافعال المكلفين لابد انها مأخوذة من الشرع. لكن العكس ليس بلازم. وعليه يقال الحكم الشرعي اعم

18
00:06:18.000 --> 00:06:38.000
من المطلق الفقه الحكم الشرعي اعم من من الفقه. لان الفقه بحثه في نوع من انواع الاحكام الشرعية وليس مطلقا اذا تقرر هذا نقول الاحكام الشرعية نوعان. الاحكام الشرعية نوعان. الاول ما يسمى

19
00:06:38.000 --> 00:07:08.000
اما بالاعتقادي نسبة الى الاعتقاد ابتعاد من العقد. وهذه يعبر عنها بانها احكام العقل قضية او اعتقادية ومعنى كونها اعتقادية ان متعلق هذه الاحكام حصول علم اصول علم ليس عندنا عمل. وانما هو اعتقاد في القلب وهو السميع. اذا تعتقد ان الله تعالى موصوف بالسمع

20
00:07:08.000 --> 00:07:38.000
العليم يعتقد في قلبك ان الله تعالى موصف العلم وهكذا. فالاحكام الشرعية العقدية او الاعتقادية متعلقها حصول علم. اذ هما طرفان يعني ما ما كلف الله عز وجل فيه العباد امران. اما علم واما عمل. علم وهو ما يعبر عنه به بالاعتقاد. واما عمل وهذا

21
00:07:38.000 --> 00:07:58.000
لابد ان يصحبه اعتقاد بوجه ما اذا معنى كونه اعتقادية ان متعلقها حصول علم يمثلون لذلك بقولهم ان الله واحد. اثبات وحدانية الله. او وصف الله تعالى بالوحدانية. قالوا هذا اعتقاد

22
00:07:58.000 --> 00:08:18.000
هذا هذا اعتقاد محله القلب. والهكم اله واحد. ما مفاد هذه الاية؟ هذه فيها حكم شرعي لانه اثبت وصفا لله عز وجل وهو الوحدانية. ما المطلوب من هذه الاية تعتقد ما دلت عليه؟ اذا حصل علم في القلب

23
00:08:18.000 --> 00:08:38.000
هذا المراد بالاعتقادية. فالحكم هنا وهو ثبوت الوحدانية لله عز وجل غير متعلق بكيفية عمل لا عمل قلب ولا عمل جوارح. ولذلك في باب الايمان عند اهل السنة والجماعة يقسم

24
00:08:38.000 --> 00:08:58.000
ما يكون من شأن القلب الى قول وهو التصديق والاعتقاد والى عمل. فيثبت للقلب علم علم وعمل اليس كذلك؟ العمل هذا داخل في حد الفقه على خلاف فيه لكن المراد هنا بالاعتقادية هو ما يقابل العمل ويكون

25
00:08:58.000 --> 00:09:18.000
من شأن القلب وهو التصديق وقوله. اذا الحكم هنا وهو ثبوت الوحدانية غير متعلق بكيفية في عمل اذ متعلقه وهو الوحدانية صفة للذات. وانما تعتقد بقلبك ما دل عليه. وباب الاسماء والصفات كله مبني

26
00:09:18.000 --> 00:09:38.000
دون على ذلك. نعم يترتب عليه من الاثار لا شك ليس هذا المراد. المراد اصل العلم. والا وهو السميع. هذا يترتب عليه ماذا؟ زجرك عن ان تسمع ربك ما لا يرضيه. لكن هذا بلازم. وهو اثر. والمراد هنا في الاصل وهو صفة السمع. المراد بها اخبار

27
00:09:38.000 --> 00:10:08.000
كن من الرب جل وعلا انه موصوف بهذه الصفة. المكلف يثبتها ويعتقدها. هذا حكم اعتقادي وبعضهم عبر عن الاعتقادية بانها امر الغرض اعتقاده. امر الغرض اعتقاده لكن هذا من جهة الرب جل وعلا القول بالغرض ونحو ذلك فيه اي اشكال. لان هذه الالفاظ العصر فيها الا يوصف بها الرب جل وعلا

28
00:10:08.000 --> 00:10:28.000
لانها لابد ان تكون من جهة السمع وليس عندنا ما يعنون له بالغرظ الكتاب والسنة. امر الغرض ومنه اعتقاده. فمعنى كونه اعتقادا انه امر يعتقد. بحيث النتيجة نعم. اذا الاحكام الاعتقادية وتعلقها العلم

29
00:10:28.000 --> 00:10:48.000
علم في القلب وهذا يقابل العمل عمل القلب. الثاني النوع الثاني من الاحكام الشرعية ما يقابل اعتقادية وهو العمليان وهو العملية. اي متعلقها كيفية عمل. كيفية عمل. والمراد بكيفية العمل هنا

30
00:10:48.000 --> 00:11:08.000
صفة العمى صفة العمل. وان كان ذلك حاصلا بالقلب. فالعملية يقابل الاعتقادية. يبقى النظر هنا في عمل القلب اين نجعله؟ هل نجعله في الاعتقادية او نجعله في العملية؟ هذا فيه خلاف بينهم. ولذلك اختلفوا في المحترف هنا في العملية

31
00:11:08.000 --> 00:11:28.000
اخرج ماذا؟ بعضهم يرى انه اخرج الاعتقادية وعمل القلب ولا يسمى فقها على اعتراض سيأتيه. المراد هنا ان العملية يقابل الاعتقاد والصحيح دخول عمل القلب فيه. فالنية مثلا عمل قلبي. هل هي اعتقادي ام لا

32
00:11:28.000 --> 00:11:48.000
قل لا ليست اعتقادية. وانما هي عمل يتعلق بالقلب. اذا تعلق بالاحكام العملية. اذا العملية لا يختص بعمل الجوارح. لا اختص بعمل الجوارح. وانما يدخل فيه اعمال القلوب. حينئذ البحث عند الفقهاء يكون متعلقا

33
00:11:48.000 --> 00:12:08.000
اعمال الجوارح واعمال القلوب. فليس خاصة الفقه باعمال الجوارح. بل يشمل كذلك اعمال القلوب. ولذلك الحسد حرام محرم. الرياء محرم. الكبر محرم. كل هذه احكام شرعية. وبحثها يكون عند الفقهاء

34
00:12:08.000 --> 00:12:28.000
اه بادلة الفقهاء دليل تفصيل واستنباط الى اخره. فيصدق عليه انه فقه. ومع ذلك متعلق الحسد القلب وهو عمل القلب. متعلق سوء الظن القلب وهو عمل قلبي. حينئذ نقول هذه ليست احكام اعتقادية وانما هي عملية. حينئذ تكون داخلة في هذا النوع

35
00:12:28.000 --> 00:12:58.000
اذا تحصن عندنا ان الاحكام الشرعية نوعان. اعتقادية وعملية. والعملية يدخل فيها عمل قلبي ومتعلق الحكم قسمان. كيفية عمل وحصول علم. تعلق الحكم الشرعي. يعني ما يريده الله عز وجل وما كلف به العباد اما حصول علم يعتقد في القلب واما كيفية عمل والعمل

36
00:12:58.000 --> 00:13:28.000
اما بالجوارح واما بالقلب. والحكم الذي متعلقه الاول الذي كيفية عمله يسمى عمليا. والذي متعلقه الثاني اعتقاديا ثم الحكم الاعتقاد عندهم وهذا يذكره الاصوليون كثيرا قسمان. ما دليله العقل ما دليله العقل كالعلم بان الله واحد؟ والثاني ما دليله السمع؟ نعوا ان الله يرى في الاخرة ولذلك يمثلون دعما

37
00:13:28.000 --> 00:13:48.000
مثالين يقول ان الله واحد وانه يرى في الاخرة. بناء على ماذا؟ على ان الاعتقادية منها ما دليله العقل. بناء على ان العقل عندهم مصدر اثبات العقائد هذا فاسد نذكر ما يذكره صهيون فحسب. فيقسمون الحكم

38
00:13:48.000 --> 00:14:08.000
عقلي الحكم الاعتقادي الى قسمين. ما دليله العقل البحت؟ كاثبات وحدانية الله عز وجل. ولا يثبت الا بالعقل ولا يثبتون بالسمع. وما كان متمحضا في السمع كان الله تعالى يرى في الاخرة. او ان

39
00:14:08.000 --> 00:14:28.000
ان مخلوقا او ان الصراط حق او وجود كذا وكذا من الامور الغيبية التي لا يدركها العقل. قالوا هذه سمعية بحتة. وهذا لا شك انه يقال بانه موجود بل هو موجود غيبيات هذه دليلها السمع لولا السمع لما اثبتناها. ولذلك من الصفات صفات الخالق جل وعلا

40
00:14:28.000 --> 00:14:48.000
على منه ما هو من هذا النوع لولا السمع لما اثبتنا. ومنها من الصفات ما يتواطأ العقل والسمع. لان عقل العقل الصحيح لا يعارض النقل لا يعارض ليس بينهم متعارض. فقد تثبت بعض الصفات من جهة العقل بمعنى العقل لا يمنع

41
00:14:48.000 --> 00:15:08.000
لقد استلزم ببعض الموجودات الا ان الله تعالى موصوف بكذا وكذا. لكن هل عندنا شيء لا يثبته الا العقل؟ هذا ممنوع يعني شيء ينسب للشرع ويقال بانه ليس له دليل الا العقل جوابنا. لماذا؟ لاننا نكرر ابتداء

42
00:15:08.000 --> 00:15:28.000
انتهاء لا حكم الا للشرع. فكيف نقول بان ثم ما يمكن ان يثبت من جهة العقل فقط؟ عقل محض. هذا بناء على ماذا على ما تقرر سابقا ان العقائد لابد ان تكون قطعية. والكتاب والسنة والاجماع القياس كلها ظنون. اذا لا فائدة منه

43
00:15:28.000 --> 00:15:48.000
ففي اثبات العطاء هذا حقيقة الامر لا فائدة منها في اثبات العقائد. حينئذ نرجع الى ما هو قطعي وهو العقل ولا ادري عقل من هذا جويني ولا غزالي ولا فيختلفون في بعض المسائل بناء على اختلافهم في في العقول. اذا الحكم الشرعي نوعان اعتقادي

44
00:15:48.000 --> 00:16:18.000
اه عملي. هنا قوله العملية. نفسرها نسبة الى العمل. المصدر اي علقة بكيفية عمل قلبي او غيره. هذا هو الحق في هذه المسألة. نقدمه ثم نأتي اقوال الصينيين العملية اي المتعلقة بكيفية عمل كيفية عمل ثم كيفية ثم العمل هذا

45
00:16:18.000 --> 00:16:38.000
قد يكون قلبيا او غيره يعني الجوارح يكون باللسان يكون باليدين يكون بالرجلين الى اخره. حينئذ نقول هذا عمل ومتعلقه اعمال الجوارح. وهذا عمل ومتعلقه القلب. اذا دخل في قوله

46
00:16:38.000 --> 00:17:08.000
عملية النمعان. القلب عمل القلب وعمل الجوارح. وهذا هو الصحيح في هذا المقام. قوله العملية اي المتعلقة بالاحكام الشرعية عملية بالكسر. قول العملية اي المتعلقة بكيفية عمل من قلبي او غيره. الذي يقابل القلب هو الجوارح. كالعلم بان النية في الوضوء واجبة. ها

47
00:17:08.000 --> 00:17:28.000
هذا قلبي هذا قلبي. حكمنا على النية ومحلها القلب وهو عمل بانها واجبته بانها واجبات وان الوتر مندوب. الوتر يعمل بماذا؟ بالجوارح. وان كان لا بد من نية لكن الاصل فيه الجواب

48
00:17:28.000 --> 00:17:58.000
صالح حينئذ نقول الوتر مندوب هنا تعلق بعمل الجوارح. والتعلق هنا عندما قلنا العملية اي المتعلقة بكيفية عمل. المراد بكيفية عمل اي بصفته. مر معنا ان الله تعالى خلق الخلق لعبادته. حينئذ ما من شيء يصدر منهم الا ولله عز وجل فيه حكم شرعي

49
00:17:58.000 --> 00:18:18.000
اذا هذا العمل الظاهر او الباطن لله عز وجل بيان صفته من حيث الايجاب او التحريم او او الكراهة هذا المراد بصفة العامة كيفية العمل. بمعنى ما صفته في الشرع؟ ما بين الله تعالى مكانة هذا العمل

50
00:18:18.000 --> 00:18:38.000
من حيث الايجاب او نحوه. هذا الذي يعنيه الاصوليون بهذا التعبير. كيفية عمل يعني ما حاله في الشرع؟ اي حكم تعطى لهذا العمل ان كان واجبا نية واجبة عرفنا ان كيفية النية صفتها انها واجبة في الوضوء وانها شرط في

51
00:18:38.000 --> 00:18:58.000
في الصلاة ونحو ذلك. التعلق هنا ما المراد به؟ قال المتعلقة. مر معنا ان الاحكام المراد بها النسب التامة النسب التامة. وقلنا هذا التامة احترازا من التقييدية. حينئذ المراد به التصديق. والتصديق

52
00:18:58.000 --> 00:19:28.000
متعلقه ماذا؟ امر واقع بالفعل اولى. حينئذ النظر هنا النية في الوضوء واجبة. النية موضوع واجبة هذا محمول. تصور الموضوع تصور المحمول الارتباط النسبي فبينهما واقع بالفعل او لا ها ادراك الاخير هذا هو المراد بالفقه هنا. وهو المراد

53
00:19:28.000 --> 00:19:48.000
كونها نسبا تامة. حينئذ ادراك ان ان النية واجبة بالفعل في الخارج وقد دلت النصوص على ذلك هذا ما يسمى بالفقه. وليس المراد تصور ان النية تقبل الايجاب او الندب. هذي نسبة لكنها نسبة

54
00:19:48.000 --> 00:20:08.000
تقليدية لا لا تسمى تصورا وادراكها لا تسمى تصديقا وادراكها يسمى تصورا حينئذ نفسر التعلق هنا بين المحكوم عليه والمحكوم به لابد ان يكون بادراك الوقوع او اللا وقوع. النية واجبة النية ليست مندوبة

55
00:20:08.000 --> 00:20:38.000
الوتر واجب ليس بواجب. الوتر مندوب ليس بواجب على اختلاف المذاهب في ذلك. اذا هنا من قبيل تعلق الاسناد بطرفيه. تعلق الاسناد ثبوت امر لامر او نفيه عنه بالفعل بالفعل يعني يكون الفعل اما بالايجاد. وهو النسبة الايجاب او بالنفي

56
00:20:38.000 --> 00:20:58.000
هذا او ذاك لما علمت ان المراد بالاحكام النسب النسب التامة والمراد المتعلقة بالعمل من حيث كيفية من حيث الكيفية. والمراد بالكيفية في هذا المقام الصفة. مراد الصفة كيفية العمل هي صفة

57
00:20:58.000 --> 00:21:18.000
يعني احكامه من الوجوب واخواته. بان يكون الموضوع ما هو الموضوع هنا؟ العمل اما عمل القلب واما عمل الجوال. لا بد تعين هذا. لماذا؟ لان بحث الفقيه انما هو في

58
00:21:18.000 --> 00:21:38.000
في افعال المكلفين. افعال العباد. لا لا يبحث عن اشياء اخرى. وانما موضوع الفقه هو البحث عن افعال مكلفين من حيث اثبات الاحكام الشرعية لها او نفيها. فاختص الفقيه في تنزيل الادلة

59
00:21:38.000 --> 00:21:58.000
شرعية على افعال المكلفين. فيميز هذا الفعل عن كونه واجبا. هذا الفعل ليس بواجب هذا مندوب الى اخره. وهنا نقول الموضوع في التامة عرفنا ان الاحكام الشرعية نسب تامة. عندنا موظوع ومحمول. الموضوع هنا متعين. والمحمول كذلك متعين. الموضوع لا بد ان

60
00:21:58.000 --> 00:22:18.000
هنا فعلا من افعال المكلفين اما عمل قلب واما عمل جوارح. والمحمول متعين لانه لا يخرج عن واحد من الاحكام الشرعية الخمسة او سبعة على خلافين. واضح هذا؟ او لا؟ واضح؟ طيب. اذا بان يكون الموضوع

61
00:22:18.000 --> 00:22:48.000
في النسب التامة هنا العمل بنوعيه قلبي او الجوارح. والمحمول يتعين كذلك وهي الكيفية المراد بها الوجوب واخواتها. يعني الندب والاباحة والكراهة ونحو ذلك. كما يقال الصلاة واجبة صلاة هذا موضوع محكوم عليه. كذلك؟ اي. اذا

62
00:22:48.000 --> 00:23:18.000
صلاة موظوع والواجبة هذا محمول هذا محمول. ادراك ايجاب الصلاة يعني ثبوت الصلاة ثبوت الوجوب للصلاة بالفعل في الخارج نقول هذا الادراك يسمى فقها يسمى فقها لانك فهنا تأتي لا امور تصور الموضوع وهو الصلاة. ما معنى الصلاة؟ فتعرف. تصور الواجبة. ما معنى الوجوب

63
00:23:18.000 --> 00:23:38.000
عرف تصور النسبة بينهما هل يمكن ان تكون الصلاة واجبة او لا؟ يمكن. لا يمنع العقل والارتباط حينئذ موجود. هل الصلاة بالفعل في الخارج دلالة الكتاب والسنة واجبة او لا؟ ادراك هذا الشيء يسمى تصديقا وهو المراد هنا

64
00:23:38.000 --> 00:23:58.000
اذا الحاصل نقول المتعلق بكيفية عمل اي صفة عمل. ما المراد بالصفة والكيفية الاحكام الشرعية الخمسة. الاحكام الشرعية الخمسة. اي النسب التي متعلقها صفة عمل اي معمول قلبي او غيره

65
00:23:58.000 --> 00:24:28.000
فالعمل هو المحكوم عليه. ومتعلق النسبة التي هي الحكم هنا صفة له. صفة لهم تنال النية بالصلاة او في الوضوء واجبة. المحكوم عليه هنا في هذا المثال النية عمل قلبي. يعني معمول قلبي. المحكوم به الوجوب. المحكوم به الوجوب. ما هو الحكم؟ المحكوم به؟ هذا مشتق من الحكم

66
00:24:28.000 --> 00:24:58.000
مثل ذلك فعندنا محكوم به وهو الوجوب. وهو الوجوب. الحكم هو ثبوت الوجوب للنية. الثبوت ادراك الثبوت او اللاثبوت. هو الذي يسمى يسمى فقها. والحكم ثبوت الوجوب للنية ومتعلقه الذي هو الوجوب واسم للنية. اذا الاحكام الشرعية كلها اوصاف. كلها اوصاف لبيان

67
00:24:58.000 --> 00:25:18.000
هذه الافعال مما هو مرضي للرب جل وعلا من غيره. ومثاله الثاني الوتر مندوب محكوم عليه هو الوتر والمحكوم به الندبية فالحكم فيه وثبوت الندبية الوتر. ومتعلقه الندبية التي هي صفة للوتر

68
00:25:18.000 --> 00:25:48.000
الذي هو عمل غير قلبي. والفقه العلم بذلك الحكم اي ادراكه المسمى تصديقا. يعني ادراك ثبوت الوجوب للنية هو التصديق. ادراك الندبي للوتر هو تصديق وهو الاحكام الشرعية لان هي النسب التامة. فهو حينئذ نكون الفقه. فالفقه في المثالين مذكورين ادراك ثبوت الوجوب

69
00:25:48.000 --> 00:26:18.000
من النية وادراك ثبوت الندبية الوتر. اذا اذا تقرر هذا بان العملية المراد بها المتعلقة بكيفية عمل حينئذ انحصر بحث الفقهاء في افعال المكلفين. ولذلك نقول من التقرير السابق ان موضوع علم الفقه افعال المكلفين. فكأنه اشار المعرف بان

70
00:26:18.000 --> 00:26:38.000
ان العملية هنا وان كانت قيدا للاحتراز عن احكام شرعية ليست بفقه هي كذلك تشير الى ان بحث الفقيه انما هو هو في اثبات الاحكام الشرعية لافعال المكلفين او افعال العباد. وظهر ان موضوع علم الفقه افعال المكلفين

71
00:26:38.000 --> 00:26:58.000
عنها بالحيثية المذكورة. اثبات الندب او نفي اثبات الايجاب او نفي الى اخره. اذا صار الفقه محصورا في افعال المكلفين او افعال العباد. يجد ايراد وهو انه يبحث بعلم الفقه ذلك عن احكام متعلقة بالصبر

72
00:26:58.000 --> 00:27:28.000
والمجنون ومتلفات البهائم هذه ليست ملة. ليست متعلقة بافعال المكلفين. وانه هم عدوا من الفقه علم الفرائض. قالوا موضوعه التركة. على مشهور التركة. فكيف يقال هذا بان انه بحث الفقيه في افعال المكلف؟ الجواب ان كل مسألة ليس موضوعها راجعا الى فعل مكلف

73
00:27:28.000 --> 00:27:48.000
يجب تأويلها. يجب تأويلها. يعني لابد ان نردها الى ان الشرع هنا انما خاطب المكلف. خاطب المكلف صبي خاطبه بناء على مخاطبة وليه. وكذلك المجنون وكذلك متلفات البهائم كلها راجعة الى اولياء المجنون

74
00:27:48.000 --> 00:28:08.000
الصبي والبهائم ولا اشكال فيه. اذا رددنا هذه المسائل الى الولي وهو من المكلفين. ان كل مسألة ليس موضوعها راجعا الى فعل المكلف يجب تأويلها. حتى يرجع موظوعها اليه. كمسألة مجنونة

75
00:28:08.000 --> 00:28:28.000
فالصبي فانه راجع الى فعل الولي. والولي من المكلفين. ورجعت الى فعله. وان موضوع علم الفرائض قصة قسمة التركة ليس هو التركة. وانما هو قسمة التركة بين الورثة والتركة اذ المبين فيه احوال قسمتها

76
00:28:28.000 --> 00:28:48.000
بين الورثة والقسمة من افعال الجوارح يكون موضعه العمل ايضا. اذا قولهم بان موظوع الفرائظ التركة لا يسلم. وانما موضوعه قسمة التالكات. والقسمة انما هي فعل للمكلف او للعباد. اذا رددناه الى افعال مكلفة

77
00:28:48.000 --> 00:29:18.000
اذا انحصر بحث الفقيه في افعال المكلفين بالفعل او بالرد. مباشرة او بواسطة فيرجع فيما عدا من ذكر المجنون والصبي يكون الخطاب مباشرة. زيد من الناس الصلاة واجبة الى اخره. اما الصبي فهذا يرجع الى وليه لكن بواسطة. فهنا خوطب الولي لكنه بواسطة الصبي. وسيأتي مزيد

78
00:29:18.000 --> 00:29:48.000
وكذلك البحث عن استحالة الخمر خل المثلا. يبحثون الفقهاء في هذا استحالة خمر خلا وعن سببية الزوال للظهر هذه ابحاث يبحثها الفقهاء وليست متعلقة بافعال المكلفين ونحوهما فيرجع للتأويل سابق بان يقال استعمال الخمر. المستحيلة خلا جائز او ليس بجائز. على خلاف. استعمال والاستعمال وصف لي

79
00:29:48.000 --> 00:30:08.000
المكلف. كذلك يقال الصلاة عند تحقق الزوال واجبة. اذا رجع الى فعل مكلف. اذا لا بد من رد بحث الفقهاء الى افعال المكلفين. اما مباشرة وهذا هو العصر وجمهور المسائل على هذا واما بالتأويل. بان يجعل

80
00:30:08.000 --> 00:30:28.000
على ما علق به الحكم وليس من افعال المكلفين بانه راجع الى افعال المكلفين. قال القرافي في النفائس اذا هذا خلاصة ما يقال في العملية وهذا هو الحق. كل الذي ذكرناه هو الحق في المسألة. ندخل الان مع الاصوليين في ابحاث اخرى يذكرونها

81
00:30:28.000 --> 00:30:58.000
في هذا المقام. قال القرافي في النفائس قوله العملية يرحمك الله. العملية يقتضي الاحتراز عن للاحكام الشرعية العملية الكائنة بالقلب دون عمل الجوارح. يعني بعض الاصوليين يرون ان الصلاح العملية لا يشمل اعمال القلوب بل

82
00:30:58.000 --> 00:31:18.000
خاص بالجوارح. اذا لم نعمم العمل بانه يشمل النوعين جاءنا اشكال. ولذلك قلنا الصحيح انه شامل هب لنا قلنا بانه خاص باعمال الجوارح. باعمال الجوارح. اذا خرج كل ما يتعلق باعمال القلوب

83
00:31:18.000 --> 00:31:38.000
وهذا لا يسمى لا يسمى فقها. واذا كان هو فقه لكنه لم يدخل في الحد. حينئذ يكون الحد غير غير جامع هذا نقض على من اراد ان يخص هذا المصطلح باعمال الجوارح. قال هنا العملية يقتضي

84
00:31:38.000 --> 00:31:58.000
الاحتراز عن الاحكام الشرعية العملية الكائنة بالقلب. ومن سماها عملية. الكائنة بالقلب دون عمل الجوارح. لان تفضل عملية اول ما يظهر انما يكون في اعمال الجوارح. يعني كأنه حقيقة في عمل الجوارح مجاز في

85
00:31:58.000 --> 00:32:18.000
في عمل قلبه. وهذا نحن نرده نقول لا ليس مجازا. وهذا يأتي بحثه ان شاء الله في فعل مكلف. الفرق بين الفعل والعمل والمراد به. ولذلك اطبق اهل السنة يا جماعة على تعريف الايمان بانه عمل. وارادوا به عمل القلب وعمل الجوارح. وهم استعملوا اللفظ في حقيقته. وهم اعلم باللغة من

86
00:32:18.000 --> 00:32:38.000
هؤلاء اذا يقتضي ماذا؟ الاحتراز عن الاحكام الشرعية العملية الكائنة بالقلب دون عمل الجوارح. وعلى هذا اذا خصصنا العملية باعمال الجوارح دون اعمال القلوب يخرج بعض الفقه من الحاد. يخرج بعض الفقه من الحد

87
00:32:38.000 --> 00:32:58.000
لماذا؟ لان الفقيه كما يكون فقيها بالعلم بوجوب الصلاة والصوم وهذه اعمال جوارح يكون فقيها بالعلم بوجوب النية والاخلاص وتحريم الرياء والحسد وامور كثيرة لا توجد الا في القلب. كما انه فقير

88
00:32:58.000 --> 00:33:18.000
بعلم ما يتعلق بالجوارح من ايجاب او تحريم كذلك هو فقيه باعتبار ما يتعلق بالقلب من ايجاب تحريم الخوف من الله واجب ورجاءه والتعلق به واجب. احكام شرعية. فاذا خصصنا الفقه بالعملية بالاعمال

89
00:33:18.000 --> 00:33:38.000
الظاهر اعمال الجوارح خرج كثير من الفقه وهو ما تعلق بالقلبين. قال هذا الذي يلزمه. فقد تعلق الفقه بعمل الجوارح سوى القلب ايضا. يعني نسلم بان الفقه مورده الجوارح والقلب معا. لكن تخصيص العملية

90
00:33:38.000 --> 00:33:58.000
هنا اخرج ما تعلق بالقلب فهو نقض للتعريف. نقض للتعريف. فاخراجه يقتضي اخراج بعض محدود سيكون الحد جامعا. ولا يكون الحد جامعا. وهذا الاعتراض جاوب عليه عدم ما ذكرناه سابقا. ولا نسلم بان

91
00:33:58.000 --> 00:34:18.000
قال القلوب لا تسمى اعمالا حقيقة. بلسان العرب بل هي عمل يدل على ذلك اجماع السلف على تعنيف الايمان ياتي بحث فيه موضعه. ولذلك سيف الدين الامدي قال الفروعية. ليختص ماذا

92
00:34:18.000 --> 00:34:38.000
تشمل النوعين العملية الفروعية الفرعية قبل يعني تعبيران العملية يختص بالعمل الظاهر ولا يدخل فيه عمل القلب. الفرعية او الفرعية هذا يشمل النوعين. يشمل النوعين. فبدلا من ان نعرف الفقه بان

93
00:34:38.000 --> 00:34:58.000
انه العلم بالاحكام الشرعية العملية فيرد النقض باعمال القلوب اذا نأتي بلفظ يجمع اعمال الجوارح واعمال القلوب فنقول فروعية وهذا اختاره سيف الدين العامي وكذلك ابن الحاج في في مختصره. فبقوله يقول القرافي فبقوله الفروع

94
00:34:58.000 --> 00:35:28.000
هي دخلت الاعمال والنيات. دخلت الاعمال والنيات. وجميع ما ورد نقضا لانها تسمى فروعية نعم العلم بالنية وجوب النية فرع. وتحريم الحسد فرع الى اخره. ولا يرد عليه نقض لا يرد عليه نقض بما ذكر والا سيأتي انه يرد عليه نقض. لا يرد عليه النقض بما ذكر وهو اخراج اعمال القلوب. لان

95
00:35:28.000 --> 00:35:48.000
شملتا وخرج بالفروعية علم الاصلين يعني اصول الفقه واصول الدين فليس هو من الفقه فاستقام حده بقول فروعية. سلم لهم القرافي بان ابدال العملية بالفروعية يسلم لهم الحد. واما العملية فلا

96
00:35:48.000 --> 00:36:08.000
فلا ولا وجوابه كما ذكرنا ان الصحيح تعميم العملية فلا يختص باعمال الجوارح دون اعمال القلوب حينئذ استقام الحج ويرد النقض على الفروعية بان ثم ما هو من مسائل الدين. كبار العظام تعلقت بها احكام من

97
00:36:08.000 --> 00:36:28.000
والتحريم ومع ذلك هي من الفقه ولا تسمى فروعيا. ولا تسمى فروعيا. وجوب اعتقاد وحدانية الله عز وجل اعتقاد وحدانية الله تعالى هذا حكم اعتقادي. اعتقاد وحدانية الله. الوحدانية ها

98
00:36:28.000 --> 00:36:48.000
اعتقادي وجوب الوحدانية هذا حكم عملي لانه متعلق بالقلب. هل هو فروعي ام اصلي شك انه واصلي. حينئذ القول بالفروعية انه يسلم له الحد الجواب لا. الجواب لا. وهذا مبني على مسألة الاصل والفرع الاصول والفروع في الدين

99
00:36:48.000 --> 00:37:18.000
في محلها. اذا القلب له عمل وله قول حقيقة. وليس مجازا واستعمال لفظ العملية في النوعين سائغ في لسان العرب فلا اشكال. حينئذ الحد سالم. قال في المحصول وقول العملية احتراز عن اصول الفقه. احنا قلنا احترازا عن الاعتقادية فيما سبق. خرجت

100
00:37:18.000 --> 00:37:38.000
بالعملية ودخل في العملية اعمال القلوب. الرازي في المحصول يرى شيئا اخر. وهو ان الاحتراز بالعملية ليس احترازا عن الاعتقادية فحسب. وانما يحترز به عن اصول الفقه. عن اصول الفقه. ولذلك قال

101
00:37:38.000 --> 00:38:08.000
عن العلم بكون الاجماع وخبر الواحد والقياس حجة. الاجماع حجة. والقياس حجة وخبر الواحد حجة. هل هذه مباحث اصولية ام فقهية؟ هو يرى انها فقهية يرى انها فقهية او اصولية. على كلام احتراز عن العلم بكون الاجماع وخبر الواحد والقياس حجة

102
00:38:08.000 --> 00:38:38.000
لكن هي هو يرى انها احتراز عن العلم بكون الاجماع حجة يعني اخرجنا بالعملية دعنا دعنا مع هذه الجملة العملية يقول قولنا العملية ايش معنى احتراز؟ يعني اخرجنا. عن العلم بكون الاجماع وخبر الواحد والقياس حجة. فان كل

103
00:38:38.000 --> 00:38:58.000
ذلك احكام شرعية لان الحجة يعني يجب العمل بها. حجة يعني يجب العمل بها. فان كل ذلك احكام شرعية مع ان العلم بها ليس من الفقه. اذ لا يرى انها فقهية. لا يرى انها احكام فقهية. وان كانت احكام شرعية. ولذلك قلنا الحكم الشرعي

104
00:38:58.000 --> 00:39:18.000
كم من الحكم الفقهي؟ والعقدية هي حكم شرعي. لكنه ليس بحكم عملي وهكذا. هي حكم حكم شرعي وهي احكام اعتقادية. فكل حكم اعتقادي هو شرعي. وليس كل حكم شرعي هو اعتقاد. وهكذا مع العلم. هنا يقول

105
00:39:18.000 --> 00:39:38.000
فان كل ذلك احكام شرعية. لان الذي دل على ان الاجماع حجة الشرع. الذي دل على ان خبر كل واحد حجة الشرع الذي دل على ان القياس حجة الشرع. اذا يجب العمل بها. قال مع ان العلم بها ليس من

106
00:39:38.000 --> 00:40:08.000
فقهي لان العلم بها ليس علما بكيفية عمل. علم بها ليس بكيفية عمل نعم صحيح العلم بها ليس علما بكيفية عمل لانه لا يتعلق في فعل الجوارح لان كيفية العمل المراد بالعمل هنا ما يشمل النوعين قلب والجوارح. طيب القياس حجة

107
00:40:08.000 --> 00:40:58.000
قياس حجة. اليس كذلك؟ طيب. الحسد محرم ما الفرق بينهما ها لا عموما اذا قلنا القياس حجة والحسد محرم ما هو حكم شرعي ما هو فقهي؟ حكم شرعي. لماذا نعم. كيف؟ لا لا

108
00:40:58.000 --> 00:41:28.000
الان عندنا تصديق ليس عندنا تصور. القياس حجة جملة اسمية والمراد ادراكها في الخارج. نعم طريق اسهل. قلنا في الفقه ننظر الى الموضوع والمحمول. الموضوع معين والمحمول المحكوم عليه معين والمحكوم به معين. ما المراد بكون الموضوع عند الفقهاء معين

109
00:41:28.000 --> 00:41:58.000
ها؟ ها؟ افعال مكلفين. طيب الحسد. فعل لمكلف اذا هو حكم فقهي. الاجماع ليس فعل مكلف. فكيف نقول هي فقهية صحيح الان عندنا الفقه محصور في افعال المكلفين. اما مباشرة واما بواسطة. اذا اشكل عليك

110
00:41:58.000 --> 00:42:18.000
امر هل هو اصولي او فقهي؟ انظر في البحث. بحث يدور في ماذا؟ الان الموضوع المحكوم عليه لا بد ان يكون فعلا من افعال مكلفين والحسد واجب محرم وسوء الظن وحرم الى اخره

111
00:42:18.000 --> 00:42:38.000
يقول هذا يتعلق بفعل المكلف والحسد عمل قلبي عمل قلبي لكن الاجماع ليس عمل القلبيات قياس ليس عاملا قلبين خبر واحد ليس فكيف نقول بانها فقهية؟ هي ليست فقهية ليست لكن الاشكال هنا

112
00:42:38.000 --> 00:42:58.000
كونوا الرازي صاحب المحصية يرى ان الاخراج بالعملية. هي خارجة ولا شك. وان كان بعضهم سيؤولها كما سيأتي. لكن ايضا فيه نظر الاخراج لا يكون من جهة الاحتراز عنها بالعملية. وانما يكون من قولنا فيما سيأتي من

113
00:42:58.000 --> 00:43:18.000
انتهاء التفصيلية. لان الاجماع حجة هذا دليل فقهي لكنه اجمالي لا تفصيلي. من ادلتها التفصيلية يعني هذه الاحكام الشرعية مأخوذة من ماذا؟ من دليل تفصيلي. والدليل التفصيلي يقابل الاجمالي. والتفصيلي هو ما كان متعلق

114
00:43:18.000 --> 00:43:38.000
خاصا والاجماع هنا ليس مراد الاجماع على وجوب الصلاة او الاجماع على وجوب الصيام او تحريم الزنا ونحو ذلك هذا خاص لكن الاجماع حجة الاجماع من حيث هو فهذه القاعدة الاجماع حجة او القياس حجة كمطلق الامر للوجوب

115
00:43:38.000 --> 00:43:58.000
فرق بينهما لا فرق. هذا دليل اجمالي وهي قاعدة اصولية والاجماع حجة دليل اجمالي وهي قاعدة اصولية. وهي قاعدة اصولية اذا قول الرازي هنا فيه نظر فيه لا يسلم له بان العملية هنا احتراز عن هذا النوع لانه

116
00:43:58.000 --> 00:44:18.000
وان كانت هي احكام شرعية وهو كذلك يسلم له لكنها ليست بالفقه وهو كذلك يسلم له لكن احترازه لا يكون من هذه الحيثيات وانما من قيد الاتي. قال هنا وعلى كلامه يكون قد احترز عن اصول الفقه. طرزان

117
00:44:18.000 --> 00:44:38.000
كأن اصول الفقه عنده اخرجه بقيد العملية. ونحن نسلم بان اخراج اصول الفقه لابد منه لابد منه لكن ليس بهذا القيد. وانما بالقيد الاتي من ادلتها التفصيلية. وعلى كلامه يكون قد احترز عن

118
00:44:38.000 --> 00:45:08.000
الفقهي وتبعه على ذلك السبكي كبير في الابهاج. ويرد عليه انه ان اذا بالعمل عمل الجوارح والقلب، هذا الايراد اورده قرافي. يعني كأنه سلم له لكن يعني رأى ان اصول الفقه يمكن ان يخرج بهذا الاحتراز او بهذا القيء. يقول القرافي ويرد عليه انه ان اريد بالعمل

119
00:45:08.000 --> 00:45:38.000
عمل الجوارح والقلب فلا تخرج لدخولها في اعمال القلوب. في اعمال القلوب. كيف دخلت في اعمال القلوب هذا مشكل كذلك؟ كلام بشر هذا يصيب ويخطئ اي نعم كيفي وما وجه كونه عمل قلبي بدخوله في اعمال القلوب. ها هذا حكم

120
00:45:38.000 --> 00:46:08.000
شرعي نحن قلنا في الحكم الفقهي نظران. نظر للموضوع ونظر للمحمول. نظر للموضوع للمحمول كونه يجب اعتقاده نقول هذا على الكل يتأمل فلا تخرج لدخولها في اعمال القلوب وان اريد عمل الجوارح فقط خرجت النية وكثير من المسائل التي تكلم الفقهاء فيها كالردة وغيرها مما يتعلق

121
00:46:08.000 --> 00:46:28.000
بالقلب مما يتعلق بالقلب. نحن نقول فيما يتعلق بالقلب لابد ان يكون الموضوع الذي هو محل للحكم الشرعي ان يكون من عمل القلب. من عمل القلب. كالنية والحسد وسوء الظن والخوف والرجاء والانابة

122
00:46:28.000 --> 00:46:48.000
لابد ان تكون افعال القلوب هو يفعلها لكن الاجماع اجماع القياس قول واحد ليست من اعمال القلب. فكيف دخلت؟ كونه يعتقد لها نظر اخر من حيث الوجوب عدم الوجوب قد يسلم

123
00:46:48.000 --> 00:47:08.000
لا اشكال فيه تجب الا تجب هذا لا اشكال فيه لكن كونها هي بحث للفقيه يقول هذا فيه نظر فيه فيه فيه نظر وقيل معنى كون القياس حجة ونحوه انه اذا وجد وجب العمل بمقتضاه والافتاء بموجبه

124
00:47:08.000 --> 00:47:28.000
قياس حجة. ما المراد بكون مقياس حجة؟ يعني كل فرد من افراد القياس ان وجد وجب العمل به. لكن كيف يكون فقها؟ والموضوع هنا ليس ليس عملا من اعمال المكلفين هذا فيه به نظام ولا

125
00:47:28.000 --> 00:47:48.000
للعمل الا هذا لانه نظير العلم بان الشخص متى زنا وجب على الامام حده وهو من الفقه. كما قال الاسناوي في نهاية السوء. فيكون قولهم الاجماع حجة والقياس حجة داخل في التعريف وهي من الفقه. اذ معنى قولهم حجة وجوب

126
00:47:48.000 --> 00:48:08.000
العامني وجوب العمل وهذا تقرير القرافي. قال في البحر المحيط وقال الاصفهاني خرج به اي بالعملية اصول الفقه. فانه ليس بعملي اي ليس اي ليس علما بكيفية عمل. وهو كذلك هذا مسلم له. قال ابن دقيق العيد وفيه نظر

127
00:48:08.000 --> 00:48:28.000
لان الغاية المطلوبة منها العمل فكيف يخرج بالعملية؟ وهذا قول فيه نظر فيه نظر. لان المرد هنا بحث الفقيه الاحكام الشرعية من الايجاب ونحوه لافعال المكلفين. فكل ما لم يكن كذلك من افعال المكلفين لا بالجوارح ولا بالقلوب فلا

128
00:48:28.000 --> 00:48:48.000
كونوا من مباحث الفقهاء وان اشتركا في الحكم ولذلك نقول مطلق الامر للوجوب هذه نسبة تامة ومطلق تأهيل التحريم هذه نسبة تامة لكن ليس البحث هنا من حيث اثبات الحكم الشرعي بحثا فقهيا وانما هو بحث اصولي. وقال

129
00:48:48.000 --> 00:49:18.000
يخرج العملية العلمية. وهذا الذي قاله سابقا. اي الاعتقادية كالعلم بان الله واحد وانه يرى في الاخرة وغير ذلك من مسائل اصول الدين ووافقه البادي والاسمي والمحلي اذا العملية احترازا على العقائدية كما ذكرنا سابقا حكم شرعي نوعان. اعتقادي وعملي. بالعملية اخرجنا الاعتقادية. خالفهم السبل

130
00:49:18.000 --> 00:49:38.000
فقال اصول الدين يعني التوحيد يعنون به التوحيد. وهذا بناء على ما عندهم من اعتقاد فاسد. هو الحق انه خرج اعتقاد لكن لما كان بعضه يثبت بالعقل المحض وبعضه بالسمع المحض وبعضه مشترك. اورد

131
00:49:38.000 --> 00:49:58.000
السبكي اعتراضا بناء على ما تقرر عدل في عقيدتهم. قال اصول الدين منه ما ثبت بالعقل وحده ومنه ما ثبت بكل من العقل والسمع اشتركا كوحدانيته. ومنه ما لا يثبت الا بالسمع

132
00:49:58.000 --> 00:50:18.000
ككثير من احوال القيامة لابد لها لان غيبي. فكل ما كان كذلك فمرده الى السمع. فما ثبت بالعقل وحده او به وبالسمع يخرج بقولنا الشرعية. شرعية اخرج الحكم العقلي. اذا من

133
00:50:18.000 --> 00:50:38.000
طول الدين عقيدة مبناها على العقل فخرج بقولنا الشرعية هذا واضح لا اشكال فيه وتفسيرها هي الشرعية بما توقفوا على الشرع. واما ما يتوقف على السمع فقط. ككثير من احوال يوم القيامة فقد يقال

134
00:50:38.000 --> 00:50:58.000
انها داخلة في حد الشرعية. لانه ينظر اليه من جهته. قد يقال بانها دخلت في الشرعية. ونحتاج الى اخراجها. فنقول العملية احترازا عن العقدية التي لا تثبت الا بالسمع. واما العقدية الثابتة بالسمع والعقل

135
00:50:58.000 --> 00:51:28.000
بمعا او بالعقل فخرجت بالشرعية. ينظر اليه من جهتين احداهما اصل ثبوته. اصل ثبوته يعني الوجود الوجود وذلك ليس بانشاء لان السمع فيه مخبر لا منشيء كقولنا الجنة مخلوقة. جنة مخلوقة. والصراط حق

136
00:51:28.000 --> 00:51:58.000
هذا يسمى ماذا؟ يسمى ثبوت الجنة. ويسمى ثبوت الصراط. هذا اعتقاد. هذا حصول علم ايش قال فيه؟ الثاني وجوب اعتقاده. وجوب اعتقاده. وذلك حكم شرعي اعتقادي لكن هل هو عملي؟ ها؟ هل هو عملي

137
00:51:58.000 --> 00:52:28.000
اعتقاد الجنة. انها موجودة. هذا عقيدة. وجوب هذا الاعتقاد ها؟ على قول السبكه هو يرى انه عملي لكن الظاهر انه ليس عمليا ليس ليس عمليا. الثاني وجوب اعتقاده وذلك حكم شرعي اعتقادي. وهو عندنا عملي من مسائل الفقه

138
00:52:28.000 --> 00:52:48.000
من مساء الفل. هنا يبدو ثم اضطراب لانه يقول حكم شرعي اعتقادي. والمراد بالاعتقاد ما كان متعلقه حصول علم لا حصول عمل وهو عندنا عملي وهذا منابذ ومخالف لين السابق فيه اشكال وهو عندنا عملية

139
00:52:48.000 --> 00:53:08.000
من مسائل الفقه وهو داخل في قولنا الحكم خطاب الله المتعلق بفعل مكلف على كل هو يرى ان بعض ما يتعلق اصول الفقه خرج بالشرعية والبعض الاخر خرج بالعملية. ونحن نقول اعتقادية كلها خرجت بالعملية. وانه ليس

140
00:53:08.000 --> 00:53:28.000
عندنا في الشرع ما يثبت بالعقل فقط. وانما هذا بناء على عقيدتهم على عقيدتهم الفاسدة. وكما سبق الاشارة اليه ان وابن الحاجب عبر بدل العملية بالفرعية او الفرعية كما نقل عنه قرافي احتراز

141
00:53:28.000 --> 00:53:48.000
عن اصول الدين احترازا عن اصول قال فخرج الاصلان. لانه ان اريد عمل الجوارح والقلب دخل فيه اصول الدين فيه او عمل الجوارح فقط خرج عنه وجوب النية. قال الزكي في البحر والظاهر ان لفظ العملية اشمل لدخول

142
00:53:48.000 --> 00:54:08.000
طول وجوب اعتقاد مسائل الديانات التي لا تثبت الا بالسمع فانها من الفقه كما سبق بخلاف الفرعية. خلاف وقال في منع الموانع ليس ما صنعاه بجيد يعني اختيار الفرعية على العملية لان النية عمل ولان

143
00:54:08.000 --> 00:54:28.000
الفرعية لا يدخل فيه وجوب اعتقاد مسائل الديانات التي لا تثبت الا بالسمع. اعتقاد وجوب اعتقاد مسائل الديانات من فهو عمل قلبي. وملائكة كذلك فلا. الا بسمعه فانها عندي فقه وليست فرعية. وليست فرعية. اذا العمل

144
00:54:28.000 --> 00:54:48.000
على الصحيح احتراز عن الاعتقادية بانواعها كلها. وليس عندنا انواع الا ما قد يقال بان السمع العقل قد يتواطئان وهذا لا اشكال فيه وهو حق. واما ان يستقل العقل اثبات الحكم الشرعي العقدي وهذا ليس له وجودنا البتة

145
00:54:48.000 --> 00:55:08.000
هل في العملية قالوا فيها ما قيل في ال التي في الاحكام. بل يرى بعضهم كالقرار في ان البحث في يكون هنا العملية وبحثه في الاحكام يعتبر من السهو لكن اكثر السوليين على ان النظر في عل انما يكون في

146
00:55:08.000 --> 00:55:28.000
كيف الاحكام؟ لانه ابتداء لانه ابتداء. هل في العملية؟ قال القرار في مشكلته. لان التستعمل باستغراق الجنس لان نحو قوله تعالى لا تقربوا الزنا. على استغراق الجنس. ولا يصدق الا بتركه

147
00:55:28.000 --> 00:55:48.000
كله وللمعهود من الجنس كما في قوله كما ارسلنا الى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول اي رسول المعهود ذكر الان ولبيان حقيقة الجنس الرجل خير من من المرأة وقول السيد لعبده اذهب الى السوق

148
00:55:48.000 --> 00:56:08.000
فاشتري لنا الخبز جميع الخبز او بعضهم بعضها والمرد الى العرف واللحم يعني تري كل اللحم لا انما المراد به بعض فهل هنا لبيان الحقيقة؟ اي هذه الحقيقة. ولم يرد جميع الافراد ولا معهودا منها. وهذا هو غالب استعمالها

149
00:56:08.000 --> 00:56:28.000
وهو الذي يمكن ان يفسر به في هذا الموضع. بمعنى انه جعل الف العملية المراد بها لبيان الحقيقي لبيان الحقيقة. حقيقة الجنس. حينئذ يصدق بماذا؟ بالبعض. والبعض هذا ان كان مرده

150
00:56:28.000 --> 00:56:48.000
كاللغة فيصدق بواحد. وان كان مرده الى العرف فينظر في عرف كل زمان. ثم قال فنقول ان كان المراد ها هنا استغراق الجنس استغراق الجنس. والقاعدة ان صيغة العموم كليا. لا كل صيغة العموم كليا

151
00:56:48.000 --> 00:57:08.000
اليس كذلك؟ وهذا الصحيح ان ال هنا في العملية المراد بها الاستغراقية. كالقول في ال في الاحكام قول فيه في الاحكام. ولذلك يحمل اللفظ على معنى كل. يعني كل الاحكام الشرعية كل

152
00:57:08.000 --> 00:57:28.000
لي كل العملية. حينئذ يرد الاشكال. لان صيغة العموم كلية لكن مدلوله كلية ان حكم. وعليه كان معنى الفقه صادق بكل فرد فرد على حاله. فيكون من قام به العلم باي حكم كان وحده يسمى فقيها. وليس كذلك في

153
00:57:28.000 --> 00:57:48.000
ليس كذلك هذا اذا حملنا ال لبيان حقيقة الجنس. فيصدق بالواحد والاثنين والثلاثة على ما ذكره السبك في الابهاج في الة التي في الاحكام. بانه يسلم بان من ادرك حكما شرعيا واحدا يسمى

154
00:57:48.000 --> 00:58:08.000
فقها لكن لا يسمى فقيها. هذا المراد به هنا. وان اراد الكل لا الكلية لزم الا يسمى احد فقيها لان مجموع الاحكام العملية لم يحصله احد. يعني ال هل المراد به او معناها الكلي او الكلية

155
00:58:08.000 --> 00:58:28.000
يصدق على واحد. والكل لا يصدق الا على الجميع. وهذا الثاني نقول لا يمكن ان يوجد احد احد من الفقهاء وقد حصل جميع الاحكام الشرعية العملية. على ما ذكرناه سابقا. البحث نفسه ينتقل الى هذا الموضع. وان كان

156
00:58:28.000 --> 00:58:48.000
اهدوا لان مراد العهد تعذر الا معهود بيننا. قال ابن الحاجب المراد اقل الجمع ثلاثا. ورد عليه انه يلزم ان من عرف ثلاثة احكام ينبغي ان يسمى فقيها. وليس كذلك. نعم هو لا يسمى فقيها. لان فقيه مأخوذ من فقه

157
00:58:48.000 --> 00:59:08.000
وهو مراد به الملكة. فنفي الاخص الذي هو الفقيه لا يلزم منه نفي الاعم. وهذا لا يرد على ابن الحاجب. قال صافي وايراد السؤال في لام العملية اولى من ايراده في لام الاحكام. يعني ايراد السؤال والاعتراض هنا في هذا الموظع اولى من ايراده في

158
00:59:08.000 --> 00:59:28.000
لا من احكام. فان لام الاحكام ليس المراد بها احكام الفقه فقط. ليس المراد بها احكام الفقه فقط هناك قلنا العلم بالحكم الشرعي الفقهي. وهذا ايراد قد يقال بانه في محله. لماذا؟ لاننا قلنا الاحكام دخلت فيه الانواع الخمسة

159
00:59:28.000 --> 00:59:48.000
العقلي والتجريب والى اخره. بالشرعية خرج ماذا؟ البقية الاربعة. العملية تخصص بالفقه حينئذ هنا يريد الاشكال ويرد السؤال. هذا ان تأملته قد يسلم له. حينئذ ايراد كثير الاصوليين اكثر الاصوليين ارادة

160
00:59:48.000 --> 01:00:08.000
والاشكال في ان التي في الاحكام. فان لام الاحكام ليس المراد بها احكام الفقه فقط بل العقلية. والفقهية فالارادة فيها متجه لانه اخرج بعد هذا العقلية بقوله الشرعية. ثم اخرج هنا ايضا احكام اصول الفقه

161
01:00:08.000 --> 01:00:28.000
بقول العملية بل لا ينبغي ايراد هذا السؤال الا على لام العملية لانه قصد بها الفقه وحده. هذا خلاصة ما ذكره القرافي هنا في هذا المحل. اذا العملية يذكر للاحتراز وهذا زاده اكثر المتأخرين ثم اختلفوا في

162
01:00:28.000 --> 01:00:48.000
الاحتراس ما المراد به؟ والصحيح انه احتراز عن الاعتقادية. وما ذكره صاحب المحصول بانه احتراز عن اصول الفقه. نعم من اخراج اصول الفقه نتقي الله بهذا القيد. ثم العملية شاملة لاعمال الجوارح وشامل لاعمال القلوب والله اعلم

163
01:00:48.000 --> 01:00:51.450
صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين