﻿1
00:00:00.950 --> 00:00:28.100
بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد. فلا زال الحديث

2
00:00:28.100 --> 00:00:48.100
فيما يتعلق قدمات تتعلق بفن اصول الحكم من حيث الجملة مما يتعين طالب العلم الوقوف اليها معرفة كلام اهل العلم في ذلك قدم الثالثة اهمية اصول الفقه وما هي الفائدة

3
00:00:48.100 --> 00:01:08.100
مترتبة على تعلم هذا العلم. لان ما من علم لله وثم شغب ممن جهله في الحطمين من شأنه الاذن اذا كان طالب العلم مترددا في علم ما عيد لو سلك

4
00:01:08.100 --> 00:01:28.100
هذا العلم فلن يخرج منه بتلك الفائدة. الشيء الذي يكون مشكوكا فيه الاصل فيه العدم. الاصل فيه العدم اذا دخل فيه على تردد ولم يكن قانعا لم يكن مقتنعا باهمية هذا الفن حينئذ لن يكون على قدم راسخة

5
00:01:28.100 --> 00:01:48.100
فيه اولى من يتكلم في مثل هذه المسائل لبيان شأن العلم وقدره هم اهله السابقون الذين عكفوا على بيان هذا العلم من التأليف فيه والاختصار والشروحات والنظم ونحو ذلك هم

6
00:01:48.100 --> 00:02:08.100
اهله وهم اولى من يستدل بكلامهم في بيان ما يتعلق به بهذا العلم. ولذلك ثم جملة من المسائل التي في مقدمات كتبهم تجد انه لا خلاف بينهم البتة في ضرورة هذا العلم وانه ضرورة

7
00:02:08.100 --> 00:02:28.100
للمجتهد لذلك اجمعوا على ان من لم يكن اصوليا حرم عليه الاجتهاد. حرم عليه الاجتهاد هذا محل وفاق بينهم. لمن كان خلوا من هذا العلم عن اذ لا يحل له ان يتكلم في شريعة الله عز وجل بتحليل

8
00:02:28.100 --> 00:02:48.100
او تحريم او ايجاب او ندب او نحو ذلك. فاذا وجد من يتكلم ولم يكن مليا بهذا العلم فاعلم انه من افجر خلق الله تعالى وانه ممن قال على الله عز وجل بغير علم وانه ارتكب كبيرة منه من الكبائر

9
00:02:48.100 --> 00:03:15.150
فعلم اصول الفقه علم جليل جليل القدر بالغ الاهمية عظيم النفع متعدد فوائد من فوائد اولا هو العلم الذي يبين للمجتهد طريق الصحيح الموصل لاستنباط الاحكام الشرعية من ادلتها التفصيلية. وما اعظمها من فائدة. ولو وقفنا الى هذا الحد

10
00:03:15.150 --> 00:03:35.150
انا بان هذا العلم علم جديد. له العلم الذي يبين لنا الطريق الصحيح. اذا عندنا طريق الى استنباط الاحكام الشرعية من ادلتها تفصيلية. هذا الطريق قد يكون صائبا قد يكون خاطئا. بمعنى انه يدخله

11
00:03:35.150 --> 00:03:55.150
والتخطئة قد يكون صوابا وقد يكون خطأ فليس كل من ادعى حكما شرعيا وانه مبني على دليل انه يكون محقا. والا لو كان كذلك لادعى الجهمية ادلة من الكتاب والسنة انها تدل على مذهبهم وهو مذهب

12
00:03:55.150 --> 00:04:15.150
كفر وكذلك المعتزلة وكذلك الاشاعرة وكذلك الماتوريدية والصوفية وغيرهم ممن يستدلون على اثبات الشرك الاكبر بادلة من نصوص او من نصوص الوحي من الكتاب والسنة. فلو سلم لكل مدع انه ادعى ان هذا فهمه وان هذه

13
00:04:15.150 --> 00:04:35.150
في الطريق الموصلة الى استنباط الاحكام الشرعية حينئذ ما بقيت ما بقيت الشريعة لا زالت الشريعة ودخلها النقص والزيادة والتظليل صار من الشرع او ينسب للشرع ما هو كفر صريح وما هو شرك اكبر الى اخره. حينئذ الميزان الذي يبين الطريق الصحيح

14
00:04:35.150 --> 00:04:55.150
في استنباط الاحكام الشرعية هو علم اصول الفقه. فهو يبين لك الطريق ويرسم لك الطريق اذا اردت استنباط الاحكام الشرعية من نصوص الوحيين حينئذ تسلك هذا الطريق الذي وضعه الذي وضعه لك الاصوليون. ان عنه يمنة او يسرة حينئذ زلت

15
00:04:55.150 --> 00:05:18.350
القدم ولذلك قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في اصول من علم الاصول فائدته التمكن من حصول قدرة يستطيع بها يعني الفقيه استخراج الاحكام الشرعية من ادلتها على اسس سليمة. اسس يعني قواعد. اذا سليمة. اذا هناك اسس سليمة. وهنا

16
00:05:18.350 --> 00:05:38.350
هناك اسس ليست ليست سليمة. وهذه كما ذكرت ما اعظمها من من فائدة. لان الشريعة من حيث بيان الاحكام الشرعية حلال الحرام والواجب الندب انما هي منسوبة الى الرب جل وعلا. اذا قيل هذا حرام يعني حرمه الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. وكذلك

17
00:05:38.350 --> 00:05:58.350
هذا واجب هذا مكروه. حينئذ يكون منسوبا الى الشرع الى بيان حكم الله عز وجل. واذا كان كذلك هل ثم طريق لاستنباط الاحكام الشرعية؟ لا شكل الشريعة صالحة لكل زمان ومكان. وما من مسألة تقع في كل زمان او مكان الا وفي الكتاب

18
00:05:58.350 --> 00:06:18.350
والسنة بيان لها. اما بدلالة المطابقة واما بدلالة التظمن واما بدلالة الالتزام. قد يقف هذا على الحكم ان شاء قد لا يقف اخر من علماء على الحكم الشرعي فيلجأ الى الى القياس. حينئذ قد تقع نوازل في بعض الازمنة لم تكن

19
00:06:18.350 --> 00:06:38.350
موجودة في زمن التشريع. زمن النبي صلى الله عليه وسلم وتنزل القرآن. ولم تقع كذلك بزمن الصحابة من اجل ان تعرف او تعرف اقوالهم. حينئذ كيف يصنع الفقيه لابد من رد هذا الفرع الى الشريعة. ولابد ان يكون اعتقاد الناظر

20
00:06:38.350 --> 00:06:58.350
بان الشرع كامل. وان هذه المسألة العصرية التي لم تكن في عهد النبي انها مما جاء به الكتاب والسنة. هذا واجب الاعتقاد لكن كيف ندخل هذا الفرع في الشرع؟ نقول ثم قواعد عامة ثم قواعد عامة واصول جامعة تدل

21
00:06:58.350 --> 00:07:19.900
بعمومها واطلاقاتها على افراد منها هذا الفرد الذي قد وقع في الزمن المتأخر. ولذلك وظيفة المجتهد ليست هي تشريع المجتهد عندما يفتي ويقول هذا حكم الله تعالى وهذه النازلة حكمها كذا لم يشرع من عنده لو كان مشرعا لكان مصادقا

22
00:07:19.900 --> 00:07:39.900
لقوله تعالى ان الحكم الا لله. سيأتي به شرح الحكم انه ماذا؟ خطاب الله تعالى المتعلم. خطاب والله اذا اخرج خطاب كل غيره فاذا جاز للمجتهد ان يأتي بحكم من عنده لكان مشرعا وهذا باطل. واذا كان كذلك حين

23
00:07:39.900 --> 00:07:59.900
كيف نفهم بان المجتهد قد قال حكما في ظاهره انه من عنده قل لا ليس الامر كذلك. وانما المجتهد كاشف عن حكم الله تعالى. فيأتي لهذا الفرع فينظر في العمومات اما بالحاق نظير بنظير او انه داخل

24
00:07:59.900 --> 00:08:19.900
وفي عموم او انه يدل عليه مطلق ما بتحقيق او تنقيح المنار. حينئذ يقول هذا الامر وحكمه كذا لدلالة قوله تعالى اما واما اطلاق واما قياس. حينئذ يكون كاشفا هذه وظيفة المجتهدين. وليس المجتهدون مشرعين. لو كان

25
00:08:19.900 --> 00:08:36.600
المشرعين كانوا طواغيت وهذا باطل لا شك انه باطل من باب التنزل فقط. ان الحكم الا الا لله. ما الحكم الا لله؟ اذا غير الله تعالى لا يكون حاكما ولا يكون مشرعا

26
00:08:36.650 --> 00:08:56.650
فعلم اصول الفقه يبين للمجتهد الطريق الصحيح احترازا عن الطريق الفاسد. الموصل هذا الطريق بسلوكه الى استنباط الاحكام الشرعية من ادلتها التفصيلية. بل ويزيد على ذلك يحدد للمجتهد العلوم اللازمة

27
00:08:56.650 --> 00:09:19.000
لتحقيق ذلك. ذلك الطريق علم. لان الموصل اليه علمه وهو حكم وهو نظر في كتاب وسنة. حين ثم علوم يلزم هذا الطريق. ما هي هذه العلوم التي يحتاجها؟ المجتهد الذي يسلك الطريق الصحيح الموصل الى علم اصول الفقه

28
00:09:19.000 --> 00:09:39.000
الاحكام الشرعية من ادلته التفصيلية. ما هي هذه العلوم؟ يحددها لك علم اصول الفقه. ولابد من كذا وكذا وكذا سيأتي بمحله. فيحدد للمجتهد العلوم اللازمة لتحقيق ذلك. وهذا ييسر للعلماء معرفة حكم الشرع

29
00:09:39.000 --> 00:10:06.950
في كل مكان وزمان في كل نازلة لا يدعى بانها ليست داخلة في احكام الشريعة بل هي داخلة اما جهة المطابقة من جهة تظمن واما من جهة دلالة الالتزام لان عندنا قاعدة مسلمة قطعية وهي ان الشريعة خالدة ودائمة في كل زمان ومكان. كل زمان

30
00:10:06.950 --> 00:10:26.950
مكان في الشريعة هي الحاكمة. ولا يحكم بشرع غير شرع الله تعالى. ومن ادعى بان الشريعة قد لا تصلح في زمن دون او ان هذا الزمن الحاضر شريعة قد تفرق بين حضارات ونحوها فهذا مرتد كافر بدلالة الكتاب

31
00:10:26.950 --> 00:10:51.750
السنة هو حكم مجمع عليه بين اهل العلم ثانيا معرفة طرق المجتهدين استنباطهم للاحكام الشرعية. وهذا يجعل في النفس اطمئنان بان الصحابة ابتداء من ما قالوا قولا يجتهد فيه الا وعندهم قواعد. وعندهم اصول. حينئذ يطمئن القلب بان هذه الاقوال

32
00:10:51.750 --> 00:11:11.750
قادرة على الصحابة وهم اعلم اهل الاصول بالاصول وهم اعلم اهل اللغة بلسان العرب. فاذا كان كذلك تركب في هذان الامران وكل من العلمين مركوز في نفوس الصحابة. كل من العلمين مركوز في نفوس الصحابة. يعني قد لا يعرفون

33
00:11:11.750 --> 00:11:31.750
ان هذا عام وهذا خاص وهذا مطلق وهذا مقيد وهذا فاعل وهذا مفعول به وتمييز وحال نقول هذه هذه الصلاحات عرفية حادثة واما المعاني التي دلت عليها هذه الاصطلاحات فهي متكررة في نفوس الصحابة. حينئذ اذا سمعتم

34
00:11:31.750 --> 00:11:51.750
بقول لصحابي ما فاعلم ان هذا القول لم يأت هكذا من فراغ. وانما هو مربوط باصله. كل فرع قال به الجليل فهو مرتبط باصل وهو مفرع عليه. كذلك الائمة الاربعة مثلا ومن فوقه ومن تحتهم من الائمة

35
00:11:51.750 --> 00:12:10.250
مشهورين علماء ليس عندهم قول الا وهو مرتبط باصل. هذا بخلاف ما هو العصر الان الموجود فهم كانوا لا يتكلمون في العلم الا على قواعد واصول منضبطة. وكل عالم منهم عندما يكون مضطردا في كل باب من الابواب. والذي لا

36
00:12:10.250 --> 00:12:32.250
تسير على اصول وانما يقلد هذا تارة وهذا تارة وثالثا تارة اخرى. هذا يقع في تضارب وتناقض شعر لذلك ام لم يشعر قد يموت وهو لم يشعر بذلك. لماذا؟ لانه ليس عنده اصل ينطلق منه الى تقرير احكام شرعية. حينئذ

37
00:12:32.250 --> 00:12:49.700
في السابق الائمة الكبار كانوا يقولون القول وقد لا ينصون على ان هذا القول مرتبط بعصر ما عندهم تقرر عندهم. فيذكر القول فقط وهذا كثير. لذلك لو نظر في رواية الامام احمد ما اكثرها لكن ليس فيها شيء

38
00:12:49.900 --> 00:13:09.900
منك مع كثرتها يدل على ان هذا القول انما قال به لان الاصل عنده كذا وكذا قد يذكر لكن في في بعظ الروايات دون دون بعظ لكن الجمهور بكثرة ليس فيها ذلك. حينئذ اذا اختار تارة هذه الرواية قد تكون مبنية على عصر. ويأتي في موضع اخر يختار رواية نهي

39
00:13:09.900 --> 00:13:38.300
على اصل يضارب ذلك العصر. وهذا يقع فيه كثير منه من المعاصرين. ثالثا علم اصول الفقه يحفظ لنا الدين  احفظوا من ماذا؟ من التحريف والتبديل والزيادة والنقص والدعوة بان هذا مما جاء به الشرع حينئذ كل متكلم بكون هذا الشيء حلالا او حراما او انه مما جاءت به الشريعة

40
00:13:38.300 --> 00:13:58.300
نقول له اثبت هذا من الكتاب والسنة. وما وجه دلالة الكتاب والسنة على هذا القول؟ حينئذ ان جاء به على الطريق صحيح المرسوم في كتب اصول الفقه فعلى العين والرأس. وان لم يأت به فحينئذ رد عليه. قيل هذا القول قول على الله بلا علم

41
00:13:58.300 --> 00:14:12.950
ماذا؟ لانه لم يبنى على اصول صحيحة ليست له قاعدة صحيحة عند اهل العلم. نعم قد يختلف في بعض القواعد من بعض الاصول وتختار قاعدة وهذا يختار قاعدة وكل منهما متجرد متبع

42
00:14:12.950 --> 00:14:32.950
للدليل لا اشكال هذا امر واضح. لكن قد يظهر بان ثم امرا وراء ذلك القول وهو التساهل مثلا او نحو ذلك. فنقول هذا واما ان يبنى على قاعدة صحيحة او انه مردود على على قائله. حينئذ علم اصول الفقه يحفظ لنا الدين. ولذلك

43
00:14:32.950 --> 00:14:50.550
ما اجمل لو سمى اهل العلم اصول الفقه قواعد التشريع. لانه عام ليس خاصا بالفقه فحسب بل هو عام فيه في العلوم كما سيأتي. اذا يحفظ لنا الدين من التحريف والتبديل والزيادة والنقص والتظليل

44
00:14:51.350 --> 00:15:11.350
وذلك من خلال المباحث التي يتناولها الابواب الكثيرة المرتبة ترتيبا بديعا ومنها تباين مصادر التشريع الاصلية لك ما هو المصدر الذي يكون مصدرا للتشريع؟ ثم هذه المصادر منها اصلية ومنها تكميلية ومن التكميلية ما هو متفق عليه

45
00:15:11.350 --> 00:15:31.350
منه ما هو مختلف فيه ويبين لك هذا الذي يكون مستمسكا للمجتهد؟ هل هذا دليل يصلح ان يستدل به ام لا؟ كقول صحابي مثلا دليل مختلف فيه. حينئذ يبين لك الاصول بان قول الصحابي مثلا وهي كما ذكرنا مسألة مختلف فيها بانه حجة

46
00:15:31.350 --> 00:15:51.350
مثلا حينئذ تثبت هذا قول الصحابي بانه حج بدليل الكتاب والسنة ثم بعد ذلك ينبني عليه من الفروع ما لا يحصى من ما لا يحصى من اذا تباين مصادر التشريع الاصلية كذلك التكميلية وظبط هذه المصادر التشريعية وتجديد وتحديد

47
00:15:51.350 --> 00:16:10.650
انواع الاحكام الشرعية ودراسة القواعد اللغوية الاصولية. هذه كلها تبحث في اصول الفقه. قال القرافي رحمه الله تعالى من المجددين لهذا العلم لولا اصول الفقه لم يثبت من الشريعة لا قليل ولا كثير

48
00:16:10.650 --> 00:16:31.100
ذكرت اننا لا نذكر اقوالا احد من المعاصرين. وانما ننقل اقوال العلماء الموثوق في علمهم. وهم اهل هذا وهذا القراءة فيه يقول لولا اصول الفقه لم يثبت من الشريعة لا قليل ولا كثير

49
00:16:31.200 --> 00:16:56.400
فان كل حكم شرعي لابد له من سبب موضوع كل حكم شرعي لابد له من سبب موضوع ودليل يدل عليه وعلى سببه. يعني الحكم الشرعي التكليفي مرتبط بالحكم الوضع ثم ثم دليل يدل على الحكمين. الاحكام الوضعية احكام شرعية. والاحكام التكليفية احكام شرعية

50
00:16:56.400 --> 00:17:17.600
ما من حكم تكليفي الا وهو مرتبط بحكم شرعي. تكليم ما من حكم تكليفي الا وهو مرتبط بحكم حكم شرعي  كما سيأتي به في محله. ولذلك بينهما عموم وخصوص. لا يوجد تحليل او تحريم الا هو مرتبط بسبب او شرط او مانع. فكلما

51
00:17:17.600 --> 00:17:37.600
وجد الحكم التكليفي وجد الحكم الوضعي. ولا عكس. ولا ولا عكس. حينئذ يأتي الدليل الشرعي بين لنا الحكم الشرعي التكليفي وسببه. يعني الموجب او المقتضي له. فان اثبات الشرع بغير

52
00:17:37.600 --> 00:17:57.600
في ادلته وقواعده بمجرد الهوى خلاف الاجماع. فان اثبات الشرعية بغير ادلته وقواعده. يعني يثبت ان هذا حكم لله عز وجل دون دليل او قاعدة. بمجرد الهوى لانهما متقابلان. اما ان يحكم بحكم

53
00:17:57.600 --> 00:18:17.600
الشرعي فان لم يحكم حكم شرع حينئذ ليس عندنا الا الرأي. والرأي الذي لم يبنى على دليل صحيح فهو رأي فاسد. فاذا كان كذلك سارة صار هوى تحكم للهوى. فان اثبات الشرع بغير ادلته وقواعده بمجرد الهوى خلاف الاجماع

54
00:18:17.600 --> 00:18:40.250
ولعلهم لا يعبأون بالاجماع لانه مما يبحث في اصول الفقه فانه من جملة اصول الفقه اوما علموا انه اول مراتب المجتهدين اوما علموا هؤلاء الذين يحكمون بي غير قواعد اصول الفقه. اوما علموا انه اي اصول الفقه اول مراتب

55
00:18:40.250 --> 00:18:57.000
فاذا انتفى حينئذ انتفى وصل الاجتهاد اذا انتفى علم اصول الفقه عن الشخص انتفى وصف الاجتهاد. وهذا حتى لكم انتم بعض طلاب العلم قد يدخل في الخلاف بين اهل العلم ويرجح

56
00:18:57.050 --> 00:19:09.850
هل انت من اهل الاصول؟ ام لا مقامك ان كنت من اهل الاصول حينئذ رجحت بمرجح شرعي. وان لم تكن حينئذ ليس لك الا التقليد حتى تصير من اهل الاجتهاد

57
00:19:09.850 --> 00:19:29.850
وما اكثر المجتهدين الان وما اكثر المجتهدين الان من طلاب مبتدئين ومتوسطين بكالوريوس هو الذي يعتبر اجتهادا اوما علموا انه اول مراتب المجتهدين فلو عدمه مجتهد لم يكن مجتهدا قطعا

58
00:19:29.850 --> 00:19:51.450
وهذا محل وفاق. محل وفاق بين اهل العلم. انتهى كلامه رحمه الله تعالى في نفائس الاصول. رابعا علم الفقهي من اول الشروط التي يجب ان تتحقق لدى المجتهد. حتى يكون اجتهاده واجتهادا مشروعا او ما ختم به القراءة

59
00:19:51.450 --> 00:20:11.450
قوله السابق اذا علم اصول الفقه اول شرط اول شيء تقول من اوليات ما يشترط فيه تحقيق اجتهاد فلا يحل لمسلم كبيرا كان ام صغيرا مشهورا كان ام مغمورا دعي للعلم ام لا ان

60
00:20:11.450 --> 00:20:32.200
تكلم في التحليل والتحريم الا اذا كان من اهل الاصول الا اذا كان من اهل الوصول. قال الغزالي ان اعظم علوم الاجتهاد يشتمل على ثلاثة فنون. ان اعظم علوم الاجتهاد يشتمل على ثلاثة فنون. الحديث

61
00:20:32.350 --> 00:20:59.850
واللغة واصول الفقه المستصفى. اصول الفقه ليس مستصفى يعني القول. الحديث واللغة واصول الفقه. وقال الشوكاني رحمه الله تعالى في ارشاده الفحول شرط رابع شروط الاجتهاد ان يكون عالما بعلم اصول الفقه ان يكون عالم عالم

62
00:20:59.850 --> 00:21:25.700
يعني بلغ رتبة ها كونه عالما في هذا الفن ليس مبتدئا. يعني الورقات لا تكفي ورقات لا تكفي كما يدعيه بعض المعاصرين. يقول لا بد ان يكون عالما بمعنى انه يوصف بانه من اهل هذا الفن. وقطعا معلوما ان من يوصف بهذا الوصف لا يكتفي بالورقات ولا

63
00:21:25.700 --> 00:21:45.700
في اصول الفقه ولا غيرها. وانما لابد له من سعي على طريقة اهل العلم. يقول رحمه الله تعالى ان يكون عالما بعلم اصول الفقه لماذا؟ لاشتماله على ما تمس الحاجة اليه. يعني هذا العلم اصول الفقه يشتمل على ما تمس الحاجة

64
00:21:45.700 --> 00:22:14.950
اليه. وعليه يعني على المجتهد او الناظر او الطالب للاجتهاد. عليه ان يطول الباعة فيه  ها هذا تأكيد لما سبق عليه ان يطول الباعة فيه باعا يعني تمتد تغوص ويطلع على مختصراته ومطولاته بما تبلغ به طاقته. انتصرت مطولات بما تبلغ

65
00:22:14.950 --> 00:22:34.950
به طاقته. يعني ما هي طاقتك؟ تقرأ عشرين مجلد. تقرأ عشرين مجلد. ما هي طاقتك تقرأ خمسين مجلدا وهكذا. فما قدرتك وطاقتك وسعتك من الوقت والفهم حينئذ لزمك. قال رحمه الله فان هذا العلم هو

66
00:22:34.950 --> 00:22:58.850
وعماد فسطاط الاجتهاد  واساسه الذي تقوم عليه اركان بنائه. يعني لا اجتهاد مع عدم اصول الفقه. متنافيا الظعيف في اصول الفقه فظلا عن عديم الفني لا يحل له الاجتهاد. لماذا؟ لانه اذا سقط البساط العمود انتهى. زاد

67
00:22:58.850 --> 00:23:18.850
كالجسد اذا فارقته الروح فهذا مثله. حينئذ لا يحل للمرء ان يتكلم في علم الشريعة الا اذا كان مليء بهذا الفن. فان هذا العلم هو عماد في الساط الاجتهادي واساسه الذي تقوم عليه اركان بنائه. وعليه ان ينظر في

68
00:23:18.850 --> 00:23:35.200
كل مسألة نظرا يوصله الى ما هو الحق فيها لان بعض المسائل فيها خلاف فلا بد من من التحقق. ولذلك قد يكون البعض مقلدا في اصول الفقه ويدعي الاجتهاد في الفقه

69
00:23:35.200 --> 00:23:51.750
هذان متناقضان. من قلد في اصول الفقه فهو مقلد في في الفقه. شاء مبأ. شاء ام ابى رضي ام لا. الذي يقلد في اصول الفقه يأخذ القاعدة كما هي المتفق عليه لا اشكال فيها نجا وسلم. لكن المختلف فيه

70
00:23:52.750 --> 00:24:11.300
ولذلك تجد بعضهم يضطرب وخاصة في مسائل المصالح المرسلة وقول الصحابي الاستحسان تارة يأخذ به وتارة لا يأخذ به تارة يأخذ به وتارة لا لا يأخذ به. حتى عند الفقهاء ارباب المذاهب وهذا مما شنع به ابن حزم رحمه الله تعالى على المتأخرين

71
00:24:11.750 --> 00:24:31.750
اذا ان ينظر في كل مسألة نظرا يوصله الى ما هو الحق فيها. فيما اذا وقع الخلاف بين الاصوليين. فانه اذا فعل ذلك يعني صار وطول الباعة ونظر في المختصرات والمطولات وما استطاع الى ذلك سبيلا فانه اذا فعل ذلك تمكن من

72
00:24:31.750 --> 00:24:54.850
رد الفروع الى اصولها بايسر عمل هذا الذي ندندن حوله داء لا بد من رد الفرع لا اصله. ولو قرأت ما قرأت في اسفين المتون الفقهية وجلست اردت ان تعرف الفرع هذا الى اي شيء ينتسب؟ ما اصله؟ ما ابوه وامه؟ ما والداه؟ لا بد من

73
00:24:54.850 --> 00:25:14.850
فاذا لم تجد فاعلم انك قد رجحت بغير مرجح. لا بد كل مسألة تقول هذه مسألة قلنا يكره. طيب على اي على اي اصل؟ هذه المسألة صحيحة او فاسدة. هذا الحكم الشرعي تكليفي. حينئذ لا بد من اثباته. على اي اصل

74
00:25:14.850 --> 00:25:34.850
يبنى هذا الفرع فالزاد مثلا زاد من اولها كل مسألة تحتاج الى ربط باصول الفقه. ولذلك نقول هو فقه مرتبط اصوله ولذلك قال هنا فانه اذا فعل ذلك تمكن من رد الفروع الى اصولها بايسر عمل

75
00:25:34.850 --> 00:25:49.700
الى ان قال رحمه الله تعالى واذا قصر في هذا الفن قصر يعني بذل يعني درس شيء منها لكنه قصر ما بلغ المنزلة التي ذكرها. اذا مفهومه اذا لم يقرأ

76
00:25:50.050 --> 00:26:20.250
من باب اولى واحرى. اذا قصر في هذا فن صعب عليه الرد يعني رد الفرع الاصم. وخبط فيه وخلطه هبط فيه وخلط شاد الفحول. اذا هذه وسائل اربعة اولها اشهرها وهي ان علم اصول الفقه يبين للناظر الطالب المجتهد ما هو الطريقة الصحيحة الذي يسلك

77
00:26:20.250 --> 00:26:46.200
من اجل ان يصل الى استنباط الاحكام الشرعية من ادلتها التفصيلية بعض ممن ينتسب للعلم الشرعي وهذا ذكرناه قديما وحديثا. فهي بدعة قديمة جديدة. يدعي ان علم اصول الفقه علم لا فائدة منه. لا فائدة منه. وان علم الفقه يغني عنه. فمن درس الفقه استغنى به

78
00:26:46.200 --> 00:27:06.200
عن دراسة اصول الفقه. وان الاشتغال اشتغال طالب العلم بالفقه هو الاولى وهو الذي يراعى. واما اصول الفقه سيكفيه ان درس شيئا كفاه فيه الورقات. نقول هذا جاهل جهلا مركبا. يعني جاهل ولا يدري

79
00:27:06.200 --> 00:27:25.200
انه انه جاهل. جاهل ولا يدري انه جاهل. هذي قاعدة. اذ كيف يغني الفرع عن الاصل اذا قلنا هذا العلم اسمه اصول الفقه. اصول الفقه. والاصل ما عليه غيره بني. والفرع ما على سواه

80
00:27:25.200 --> 00:27:45.700
اذا الفقه مبني على هذه الاصول بمعنى انه ان وجد الاصل وجد الفرح ان انتفى الاصل انتفى الفرع فكيف يتصور متصور بان الفرع يوجد ناصر هذا ان تصوره كمن يتصور وجود الولد بدون ابوين. غير ما استثني

81
00:27:45.750 --> 00:28:09.550
في عامة الخلق هل يمكن ان يوجد ان تجوزت هذه المسألة جوزنا. انه يمكن ان يوجد فرع بدون اصل. لان الارتباط هنا بين الفرع والعصر ارتباط وجود عدم  الكلام الذي قرأناه قرأه في غيره ارتباط وجود وعدم. بمعنى انه اذا انتفى الاصل عدم الفرع. لا يوجد. لا يتصور

82
00:28:09.950 --> 00:28:26.100
فاذا ولد الفرع لابد ان يوجد بعصره. واما تجويزا يوجد الفرع دون اصله هذا لا يقوله الا الجاهل لا يقوله الا الا جاهل او ملبس عليه. حينئذ نقول اذ كيف يغني الفرع عن الاصلين

83
00:28:26.350 --> 00:28:44.000
ومن لم يعرف قيمة شيء فكيف يقدره حق قدره؟ شيء لا يعطيه والحكم على الشيء فرع عنه عن تصوره فيتصور اولا ما فائدة هذا العلم؟ ولماذا تواكبت ايدي العلماء على التصنيف فيه والشروحات ونحوها

84
00:28:44.000 --> 00:29:04.000
ثم بعد ذلك تكلم فيه هذه المسألة ولذلك قال اهل العلم علماء الاصول وغيرهم انه يجب على كل طالب علم ان يعلم الشروع في العلم حقيقة هذا العلم. مبادئ العشرة هذه مهمة جدا. وان كان الطلاب يزهدون فيها في كل فن. لماذا؟ لما ذكرناه في اول

85
00:29:04.000 --> 00:29:19.950
اذا لم تتصور حقيقة العلم ما هو العلم هذا ما هو النحو اذا ما عرف ما هو النحو كيف تدرس سنة وانت رايح جاي؟ سنة يذهب ويأتي ما هو هذا العلم الذي تدرسه؟ مم ما يدري

86
00:29:19.950 --> 00:29:39.950
يدرس اصول الفقه سنة سنتين ثلاث. واذا قيل له صور لي هذا الفن. اريد منك كلمات تبين لي حقيقة هذا الفن الذي انت تذهب وتأتي وتحصيلا لهم ما يدري. كيف هذا؟ ولذلك اول ما يبدأ به في الدروس عنده اهل العلم كذلك

87
00:29:39.950 --> 00:29:59.950
اذا كتبوا والفوا يبدأون بالمبادئ العشرة. التي يتجاوزها الطلاب عشيها. تعال بداية الكتاب فقط لماذا؟ من اجل تعديل الفائدة من اجل تعجيل الفائدة. نقول هذا فاسد افسد على الطلاب امورا كثيرة. منها انه لا يتصور العلم على وجه حقيقة

88
00:29:59.950 --> 00:30:22.300
منها ما يدري ما هو الموضوع الذي يبحث به هذا الفن هذا خلل كبير جدا منها لا يدري ما هي الثمرة التي يسعى في تحقيقها وان كان يدري فدرايته تكون مهزوزة. ان كان يدري حينئذ الدراية تكون عنده مهزوزة. الثمرة المبنية على هذا العلم

89
00:30:23.000 --> 00:30:46.350
مهزوزة لماذا؟ لانه على شكك وعلى تردد فيها ما هي الوسيلة في تحصيل هذا العلم؟ لما تذكر في اوائل الكتب. مسائل التي يبحث فيها هذا الفن ترتيب الفن من اوله لاخره. هذا يعين طالب العلم على اتقان الفن. حينئذ ذكر اهل العلم علماء الاصول وغيرهم انه يجب

90
00:30:46.350 --> 00:31:06.350
يعني وجوبا صناعية بتركه لكنه فوت على نفسه خيرا كثيرا. يجب على كل طالب علم ان يعلم قبل الشروع في العلم ان ما هو هذا الفن؟ يعني حقيقة ومبادئه وما الغرض منه؟ يعني فائدته واستمداده يعني مادته التي يستمد

91
00:31:06.350 --> 00:31:24.600
منها ومصادرهم. هذا العلم مما اخذ من اشعار العرب من كلام كذا الى اخره. هذا العلم الاصول يستمد من ماذا؟ لابد ان اعرف لابد ان ان تعرف. ثم هذه المصادر التي استمد منها هذا الفن وهذا العلم هل هي بالفعل

92
00:31:24.850 --> 00:31:44.850
ينبني عليها العلم ام لا؟ لان بعظه قد يدعى انه مصدر وليس وليس بمصدره. والاصل في مثل هذه الدروس اذا كانت مطولة يعني الكتاب الكبير طالب يكون عنده شيء من من النضج. يعني يتوسع في بيان حقيقة هذه المصادر. هل بالفعل ينبني اصول الفقه على علم الكلام

93
00:31:44.850 --> 00:32:03.450
ما العلاقة والرابطة بين المنطق وعلم واصول الفقه ونحو ذلك لابد من من بسطها كما سيأتي ان شاء الله تعالى. اذا استمداده يعني التي يستمد منها ومصادره موظوعه ومباحثه ومسائله ثم وسائل تعلمه

94
00:32:03.800 --> 00:32:20.050
هذه لابد من العناية بها. لماذا؟ لان لا يأتي ات لقصور علمه ولجهله وقد يكون ضغط للواقع انصراف الناس عن علم ما يقول هذا العلم ما فيه فائدة. هذا العلم صعب

95
00:32:20.200 --> 00:32:40.200
في علم كلام اذا ازله من اصله. وهذا الذي يعلون له بالتجديد كما سيأتي. ولولا الحاجة الماسة للتأليف في هذا العلم ما اجتهد علماء السلف الكبار في التأليف فيهم. لذلك الشافعي رحمه الله تعالى الف واول من الف كتاب الرسالة اشتملت على

96
00:32:40.200 --> 00:33:01.900
جملة من مباحث اصول الفقه على جملة من مباحث لو قال القائل لو قيل ان الطالب يأخذ الورقات يعتكف على الرسالة معه اخف لكن ان يقال بان علم اصول الفقه هذا لا اساس له ولا فائدة منه وانما هو تكلف والفقه يغني عنه نقول هذه دعوة باطلة

97
00:33:01.900 --> 00:33:21.900
فاسدة وتدل على جهل قائلها. اذا جاء الامام الشافعي محمد ابن ادريس الشافعي رحمه الله تعالى توفى سنة مئتين واربعة. فالف ختامه الرسالة فرسم وقعد واصل منهجا علميا يبين فيه قواعد الاستنباط

98
00:33:21.900 --> 00:33:41.900
الاستنباط وهي قواعد ايضا لفهم الشريعة كلها. كما ذكرت انفا يعني تفهم بها النصوص. فليس الفقيه وحده هو الذي يحتاج صورة فقه لا لماذا؟ لان ثم اوامر وثم نواهي وثم عام وثمة خاص وثمة

99
00:33:41.900 --> 00:33:56.100
بين عام وخاص قد يأتي حديث الرقية قد يأتي حديث عام ويأتي حديث خاص ماذا يصنع اذا لم يكن اذا لم نكن اصوليا كيف يفعل؟ يأتي مطلق ويأتي مقيد. اذا حتى الذي يشتغل بعلم العقيدة

100
00:33:56.850 --> 00:34:11.050
فهو بحاجة ماسة الى هذا الفن. المفسر يحتاج الى هذا الفن. على كل كل متصل بالشريعة نحن نجزئ هذا من اجل ايظاح الصورة فقط. لان الناس الان رسخت في اذهانهم مسألة

101
00:34:11.050 --> 00:34:31.050
تخصص حينئذ لا يمكن ان يفتقر من يشتغل بالعقيدة عن اصول الفقه. لان منهما سيحكم عليه بانه محرم. ومنه ما يحكم عليه انه مكروه ومنه ما سيحكم عليه بانه واجب او مندوب. كيف يبين هذه الاحكام الشرعية وهي احكام شرعية؟ لابد لها من استنباط

102
00:34:31.600 --> 00:34:51.600
من ادلتها التفصيلية. حينئذ كيف يستنبط هو علم اصول الفقه. كذلك المفسر سيفسر من اول سورة الفاتحة الى سورة الناس. تمر به احكام تمر به دلالات لفظية عام وخاص ومطلق مقيد ناسخ ومنسوخ قياس يحتاج الى بعض المسائل

103
00:34:51.600 --> 00:35:11.600
صحيفة الاحكام الشرعية الفقهية التي تظمنتها بعض الايات ما يسمى بايات الاحكام كيف يتفقه فيها اذا لم يكن اصوليا؟ اذا العلوم كلها رابطة وكل من ادعى صلة بعلم الشريعة لابد ان يكون على علم بهذا الفن. لابد ان يكون على علم بهذا الفن. قال الامام احمد

104
00:35:11.600 --> 00:35:38.950
رحمه الله تعالى ما زلنا نلعن اهل الرأي ويلعنوننا. كل منهما تضارب بين مدرستين. اصحاب الرأي واهل الحديث بينهما خناق قديم وحديث الى الان لكنه كان علنا قد يحصل قتال وتشابك. والان في الباطن. حينئذ كان اهل الرأي يذمون اهل الحديث بانهم

105
00:35:39.300 --> 00:35:59.300
اهل الجمود لا يفقهون ما يقرؤون. يعني يقرأون الحديث ولا يفقهون معنا. ببغوات يعني باطل هذا لا شك فيه واهل الحديث يذمون اهل الرعي. انكم مشرعون وقلتم على الله بالظن الى اخره. يقول الامام احمد ما زلنا نلعب

106
00:35:59.300 --> 00:36:20.600
اهل الرأي ويلعنوننا حتى جاء الشافعي. فمزج بيننا. فمزج بيننا رحمه الله تعالى. يريد انه تمسك في صحيح الاثار واستعملها يعني الشافعي. ثم اراهم ان من الرأي ما يحتاج اليه وتنبني

107
00:36:20.600 --> 00:36:44.950
احكام الشرع عليه. اذا يا اهل الحديث انتم وقفتم في وجوه اهل الرعي. والرعي قسمان قسم انتم بحاجة اليه قد انبنى على دليل شرعي صحيح. اذا لابد من عقده وقسم من الرعي لم يبنى على دليل صحيح فهذا الذي يرد فاخذ هذا النوع من اهل الرأي وهو الرأي

108
00:36:44.950 --> 00:37:04.950
الذي انبنى على ادلة صحيحة ووضعه بجوار الحديث وهو اصل له عصر له حينئذ مزج بينهما بمعنى انه قد ارخى بعض اهل الحديث لاهل الرأي فيما وافقوا فيه الدليل. فيما وافقوا فيه الدليل. ولذلك قال اراهم من ان

109
00:37:04.950 --> 00:37:24.950
من الرأي ما يحتاج اليه. وتنبني احكام الشرع عليه. وانه قياس على اصولها ومنتزع منها. واراد كيفية انتزاعها. يعني علم اصحاب الحديث كيف ينتزعون هذا الرأي الذي اصاب فيه اصحاب الرأي من الحديث

110
00:37:24.950 --> 00:37:46.850
الذي انتم تقرأونه. حينئذ بين لهم امرين اولا ان من الرأي ما هو محمود. فلا تذمه وكيفية استنباط هذا الرأي من الادلة قام عليه علم شافي رحمه الله تعالى واراهم كيفية انتزاعها والتعلق بعللها وتنبيهاتها

111
00:37:47.200 --> 00:38:05.950
فعلم اصحاب الحديث ان صحيح الرأي فرع الاصل الذي هو الحديث علم اصحاب الحديث ان صحيح الرأي فرع الاصل صحيح الرائي اذا منه صحيح منه لا. انه فرع الاصل الذي هو الحديث. وعلم

112
00:38:05.950 --> 00:38:24.200
اصحاب الرأي انه لا فرع الا بعد اصلهم. لا فرع الا بعد اصله. لا بد من اصله. من كتاب لو او سنة وانه لا غنى عن تقديم السنن وصحيح الاثار. اذا الحديث لوحده لا يكفي

113
00:38:24.450 --> 00:38:47.650
والرأي لوحده لا يكفي ولابد من مزج هذا بذاك. وان نعلم ان من الاراء ما هو صحيح. ثم نعلم ان هذه الصحة انما جاءت لابتنائها دليل صحيح ثم نعرف كيف نأخذ هذا الرأي من هذه الادلة الصحيحة؟ الشافعي رحمه الله تعالى بكتابه

114
00:38:47.650 --> 00:39:07.650
الذي يعتبر قانونا في كيفية استنباط الاحكام الشرعية قد مزج بين المدرستين. ولذلك هو درس على محمد ابن حسن الشيباني وهو من اصحاب الرأي. وكذلك درس على على ما لك رحمه الله تعالى. فمزج بينه لعلمه

115
00:39:07.650 --> 00:39:27.650
بالمدرستين ولتمكنه في اهم ما يعتمد عليه علم الشريعة كلها وهو لسان لسان عرب الشافعي حجة بلسان عرب. حينئذ اي طالب صغير اذا سمع هذا الكلام يعرف انه لا بد من النظر في قصور

116
00:39:27.650 --> 00:39:47.650
الفقه انه لا يمكن ان الشافعي رحمه الله تعالى وهو امام قد فرغ نفسه والف الرسالة في العراق فيما يسمى بالرسالة القديمة ثم في مصر وهي زيادات على ما سبق وهي التي قال انها محفوظة. على كل إنسان كانت رسالتين او واحدة قد اشتغل بالتأسيس والتأصيل

117
00:39:47.650 --> 00:40:03.300
قيل لهذا الفن فكيف يقال بانه لا فائدة منه؟ ثم بعد ذلك جاء غيرهم من اهل العلم سواء كانوا على منهج مرتضى املاك الغزالي وابي اسحاق الشيرازي وقرافي فقيه المالكي معروف

118
00:40:03.300 --> 00:40:23.300
وكذلك الفقيه المفسرة والمظفر السمعاني ابن دقيق العين شيخ الاسلام ابن تيمية له كذلك في بعض باحثه وابن القيم له في بداع الفوائد اشبه ما يكون بكتاب اصولي والشاطبي كذلك ختم علم اصول الفقه

119
00:40:23.300 --> 00:40:43.300
سيأتي كل اولئك غير مشتغل بهذا العلم. والفوا فيه ونشروه وعلموه. وما ذاك الا لعلمهم اه وقوفهم على اهميتهم وبالغ اثرهم. اذا هذه لابد من من ازالتها. من من ازالتها. ومن باب النصح ان هذه

120
00:40:43.300 --> 00:41:03.800
في الجملة وهي التزهير في علم اصول فقد توجد على بعض السنة من نجلهم من اهل نجد سواء كانوا ميتين من الاحياء يزهدون فيه تلقي هذا العلم والتوسع فيه. من باب انه معتمد على علم الكلام وانه معتمد على المنطق. وان ما ذكره بعض

121
00:41:03.800 --> 00:41:23.800
اصحاب المختصرات انه يكفي قد يصرح بعضهم حتى من المعاصرين ان الورقات وبعض الموجود معه من الشروح المطولات انه نقول هذا الكلام مع احترامي لاهل العلم انه باطل مردود على صاحبه وكل من كتب وتكلم في علم اصول الفقه انما نص

122
00:41:23.800 --> 00:41:43.800
على ان الاجتهاد لا يتحقق الا بالتمكن من هذا الفن. ولا يمكن التمكن من هذا الفن ان تقرأ البلبلة ومختصر التحريم يكتفى به ويقال بان النظر في الكتب يعتبر من العبث ومن ضياع الاوقات كل هذا ليس بسديد ان كان قائله من اهل الفضل لكنها زلة ولا يتبع فانتبه لمثل هذا

123
00:41:43.800 --> 00:42:03.800
بتعمل ايه بمثل هذا واهل نجد معروف نجد انها يعني خلو من هذا العلم لا يوجد عندهم علم صلفة كما انه لا يوجد اشتغال بجملة ما يتعلق بعلوم الالة. ولذلك اذا درست علوم الالة بتوسع قالوا هذا من الغلو. لماذا من الغلو؟ لانهم لا يعرفونه فاقد الشيء لا

124
00:42:03.800 --> 00:42:23.800
فاقد شيء لا يعطى وانما يكتفون ببعض المختصرات ورقات لذلك بعضهم يحاول ان يجعل الاصول من علم الاصول يكفي طالب العلم هذا سمعته الاصول من العلم موصول للشيخ ابن عثيمين يكفي على العين والراس كتاب جيد وجميل والمهتدي مفيد وعصري ويصلح في المعاهد ونحوها لكنه

125
00:42:23.800 --> 00:42:44.750
هذا قول باطل. لا شك انه قول باطل مردود على على صاحبه. ثم بعضهم يقول تزيد مختصر التحرير والاطالة في سائر الشروح انه هذا يعتبر من ظياع الاوقات هذا كذلك لانه لو نظر فيه مختصر التحليل نقول عندنا اجتهاد ليس كل اصول الفقه

126
00:42:44.750 --> 00:43:04.800
مجمعا عليه. لو كان كل اصول الفقه مجمع عليه يكفيك الورقات. يكفيك الورقات. لكن ثم مسائل عديدة مختلف فيها استحسان مختلف فيها مصالح المرسلة كم كم كم الى الان وتفرع مسائل على هذه القاعدة مصالح الموصلة هل هي ثابتة ام لا

127
00:43:04.800 --> 00:43:24.800
هل يكفي الورقات؟ هل يكفي مختصر التحرير ان تعرف اقوال اهل العلم في هذه المسألة؟ لا يكفي. لا يكفي وانما هذا يكون للمبتدئ يأخذ مختصر التحرير وينظر فيه مع شرحه ثم بعد ذلك يترقى. واما انه يرجح بين مسائل

128
00:43:24.800 --> 00:43:41.050
في اصول الفقه بدراسة مختصر التحريم نقول هذا من القول بلا علم نقول بلا علم قاعدة القول بلا علم هذي تشمل قاعدة عامة ليست خاصة بزيد دون دون عمر كل متكلم لم يكن

129
00:43:41.050 --> 00:43:59.000
او لم تكن عنده اهلية في النظر في الخلاف بين اهل العلم والترجيح فهو قائل على الله بلا علم. لان هذه القاعدة منسوبة الى الشرع. منسوبة الى الشرع. حينئذ اذا قيل قول الصحابي حجة تقول دل الشرع. يعني الرب امرنا ان نحتج بقول

130
00:43:59.550 --> 00:44:15.250
الصحابة هذا المراد مصلح المرسل المعتبرة ام لا؟ اذا قلت معتبرة امر الله عز وجل بان نعتبر هذه المصالح المرسلة هذا لا يمكن ان يتأتى بمثل هذه المختصرات. اذا هذا العلم العزيز

131
00:44:15.700 --> 00:44:39.350
يعنى بقواعد الشريعة يعنى بقواعد الشريعة. وانا اقول ليتهم سموه بقواعد التشريع قواعد الشريعة. لانه من حيث الاسم او عموم وله وقع في النفس اما اصول الفقه فقد يظن الظان لاول وهلة انه حصن حفظ بعض المسائل ودخل بين فقهاء والخلاف ورجح ظن انه يمكن ان يستغني عن

132
00:44:39.350 --> 00:44:57.450
اصول الفقه لكن قواعد الشريعة او ميزان الشرع حينئذ له هيبة في النفس. فهو علم يعنى بقواعد الشريعة اي تفسير النصوص الفهم الصحيح السليم. فبدون هذه القواعد كيف يستطيع الفقيه وغيره فهم النصوص

133
00:44:58.250 --> 00:45:19.450
ومعلوم ان النصوص ليست على درجة واحدة. يعني مختلفة بالاسلوب كذلك في الوضوح بالنسبة للناظر والمجتمع  اما عام ثم خاص ثم عام متفق عليه. ان دلالته تفيد العموم. ثم عام او ما يفيد العموم مختلف فيه

134
00:45:19.450 --> 00:45:42.200
كذلك الخاص كذلك التعارض بين العام والخاص المطلق والمقيد تحقيق المطلق والفرق بينه وبين العام هذا من المسالك الضيقة عند الاصوليين. كذلك تقييد المطلق حمل المطلق على المقيد اما اربع صور بعضها متفق عليه بعضها مختلف فيه. وكذلك فيها النص

135
00:45:42.300 --> 00:46:02.300
وفيها الظاهر ثم الظاهر قد يؤول بالنص. وهل كل نص يصح ان يؤول الظاهر به؟ كذلك منها المحكم المتشابه وهناك نصوص قطعية الثبوت والدلالة. ومثلها او اخرى ظنية الثبوت والدلالة ولكل طريقة في تعامل التحليل. حينئذ

136
00:46:02.300 --> 00:46:20.700
اختلفت هذه النصوص ولم تكن على درجة واحدة ولم تكن على درجة واحدة ولذلك قد يجزم الفقيه المجتهد في موضع ما لدلالة عام بان الحكم كذا ويتوقف في موظع اخر. لوجود الاشتباه في في ذلك الموظع. يقول القرافي

137
00:46:20.900 --> 00:46:38.000
رحمه الله تعالى في مقدمة كتابه الفروق. فروق ما اجمله من كتاب. ما اجمله من كتاب. بغي العناية به. يقول رحمه الله تعالى في المقدمة فان الشريعة المحمدية زاد الله تعالى منارها شرفا

138
00:46:38.950 --> 00:46:58.950
اشتملت على اصول وفروع. هذي الشريعة المحمدية اشتملت على اصول وفروع. والتقسيم الشريعي الى الفروع لا بأس به ما لم ينبني عليه تبديع او تظليل او ان هذا مما لا يعتنى به او لا يقبل في عقيدة ونحو ذلك. هذا الاحكام

139
00:46:58.950 --> 00:47:16.200
التي تبنى على تقسيم اصطلاحي لابد لها من دليل. لابد لها من دليل نم في الاحكام ونلقي التقسيم على اصله. فلا اشكال فيه. الشريعة مبنية او مشتملة على اصول واه وفروع. واصول

140
00:47:16.200 --> 00:47:36.200
اصول الشريعة قسمان. احدهما المسمى باصول الفقه. اصول الشريعة. ردها الى المعنى العام ولذلك كما ذكرت نقول قواعد الشريعة او اصول الشريعة لتناول احدهما المسمى باصول الفقه وهو في غالب امره

141
00:47:36.200 --> 00:48:03.300
ليس فيه الا قواعد الاحكام الناشئة عن الالفاظ العربية خاصة ولذلك كما سيأتي اعظم ما ينبني عليه علم اصول الفقه هو لسان العرب بالاجماع. عندي استقراء شبه تام لاقوال اهل العلم في هذه المسألة. الناشئة عن الالفاظ العربية الخاصة ولها درس خاص ان شاء الله

142
00:48:03.300 --> 00:48:23.300
الله تعالى. وما يعرض لتلك الالفاظ من النسخ والترجيح ونحو الامر للوجوب والنهي للتحريم هذي كلها اصول الفقه. وهي قواعد ومأخوذة او معتمدة على لسان العرب. وما خرج عن هذا النمط الا كون القياس حجة. وخبر الواحد وصفات المجتهدين. يعني

143
00:48:23.300 --> 00:48:50.100
يرى ان الشريعة قسمان اصول وفروع. والاصول قسمان الاول المسمى بي باصول الفقه. هذا المسمى باصول الفقه قواعد وهذه القواعد هي احكام ناشئة عن لسان العرب. عن لسان العرب. هذا الشاهد من؟ من كلامه. وهذه القواعد

144
00:48:50.100 --> 00:49:10.100
وسيلة لفهم كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ولولا هذه القواعد العلمية لاصبحت نصوص الشرع عرضة لكل جاهل او متجاهل او متعالم او مغرض او او مغرظ كل من اراد

145
00:49:10.100 --> 00:49:27.000
يأتي بشيء ينسب للاسلام قال حكم كذا بدليل كذا. بقي شيء اخر ما وجه دلالة هذا النص على هذا الحكم الشرعي؟ اثبت ولذلك يقول بعض الطلاب يخدعون انفسهم خاصة ادعياء التحريم

146
00:49:27.050 --> 00:49:50.200
يعني الذي لا يريد ان يتقيد بمذهب فهؤلاء يخلطون بين اقوالا للعلم. مزيج فق مقارن ثم يأخذ هذا القول تارة لانه اطمأنت اليه نفسه بدليل كذا وهو تارة اخرى يرجح قول مالك. وتارة ثالثة يرجع قوله ابو حنيفة وتارة يخالف ابو حنيفة يرجى قول محمد

147
00:49:50.200 --> 00:50:12.600
ابن حسن وهكذا ثم يظن يكتفي بهذا. يظن انه قد تجرد. لماذا؟ لكونه ما اخذ عالم واحد. ما هو التقليد؟ ان اخذ قول مالك فقط او احمد بن حنبل او الشافعي هذا هو التقبيل. لا بقي شيء اخر. تقليدا تجعل بينهم كوكتيل وتأخذ منها ما شئت. ثم ما هذه الأقوال

148
00:50:12.600 --> 00:50:32.600
ما هي هذه الاصول التي استندت عليه هذه الاقوال؟ يعني اذا اخترت قول مالك لابد ان تختار قول مالك ووجها للاستدلال الذي جرى عليه ما لك اذا اخترت قول الشافعي لابد من شيء اخر ما هو وجه الاستدلال الذي استدل به الشافعي او الشافعي ونحو ذلك

149
00:50:32.600 --> 00:50:53.100
واما ان تأخذ هكذا القول دون ان تعرف مصدره وتظن انه تحرر عن التقليد لا انت مقلد لكنك بالاول صريح والثاني مغلف. يعني في الاول اذا قيدت تقيدت بامام واحد هذا واضح بين. انه مقلد. والمقلد جاهل. باجماع اهل العلم

150
00:50:53.100 --> 00:51:13.100
والنوع الثاني ان يخرج عن تقليد شخص بعينه لكنه يجمع اقوالا ويتخير بينها ثم بعد ذلك يدعي ان هذا هو القول الراجح وانه خرج عن التطبيق والبقي شيء فان وهو اهم من اختيار القول لانه اصله وهو ما

151
00:51:13.100 --> 00:51:33.100
استنباط هذا الفرع الذي انت رجحته من اصله. بين لنا ذلك حينئذ تخرج عن عن التقليد. اذا قواعد هذه وسيلة لفهم كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ولولا هذه القواعد لصارت الشريعة مزجاة بايدي العالم. المتعالم والمغرظ

152
00:51:33.100 --> 00:51:59.200
والمتجاهل ونحوهم فيا طالب الفقه ودارسه اذا لم تكن محققا لهذا العلم فلن تفقه كثيرا من اقوال الفقهاء واجتهادهم. حفظ الاقوال مجردة ولو وضعت بجوارها ادلتها نقول هذا لا يكفي. لا بد ان تفقه مآخذ اهل العلم. كيف اخذ اهل العلم هذه الاقوال من

153
00:51:59.200 --> 00:52:19.200
النصوص فلن تفقه كثيرا من اقوال الفقهاء واجتهاداتهم وترجيحاتهم لانها قد بنيت على قواعد علم في اصول الفقه مبنية على قواعد علم اصول الفقه. سواء صرحوا بها ام لم يصرحوا. وهذا كثير عند المتقدمين. صحابة تنقل اقوالهم فقط

154
00:52:19.200 --> 00:52:40.150
وقليلا يقال هذا نسخ كذا الى اخره. هذا قليل. وانما النظر يكون فيه في اقوالهم. هذه الاقوال نقطع قطعا جازما يقينا لا شك انها مرتبطة باصولها. لو لم نعتقد هذا لادعينا ان الصحابة قاولة على الله بلا علم. هذا باطل. اذا

155
00:52:40.150 --> 00:52:57.000
دل على انه باطل اذا الملزوم باطل. حينئذ ما قالوا هذه الاقوال الا لكونها مرتبطة باصول عنده ما نقلت ما كانوا بحاجة ان يبينوا. لماذا؟ لانهم اصحاب لغة. وقد عايشوا التنزيل

156
00:52:57.150 --> 00:53:17.150
وادركوا النبي صلى الله عليه وسلم وعرفوا من حاله واوضاعه ما استطاعوا به ان يفهموا هذه الاصول. ولذلك كما سيأتي ان ما دام ان عندهم القاعدة الكبرى وهي لسان العرب يكفي. يكفي ولذلك التبحر في اصول الفقه دون التبحر في لغة العرب. هذا لا يستفيد به الناظر

157
00:53:17.150 --> 00:53:34.350
ان لن يكون مجتهدا في في اصول الفقه كما سيأتي في في موضعه. اذا سواء صرحوا بها ام لا عندها ستفوت على نفسك علم احكام الفقه بادلتها ومداركها. ويصعب عليك البناء والتخريج والتفريع

158
00:53:34.350 --> 00:53:54.350
والقياس او يتعذر يعني النوازل التي تكون نازلة وتختلف من زمن الى الى زمن هذه لا يستطيع ان يلحق هذا الفرع باصله الا من كان متبحرا في اصول الفقه. اذا لم يعرف المدارك يصعب عليه. يصعب عليه بل يتعذر

159
00:53:54.350 --> 00:54:11.600
الا اذا كان قوالا على الله تعالى بلا بلا علم. المسألة الرابعة المقدمة الرابعة تدوينه. تدوين هذا هذا العلم. كان الامام الشافعي رحمه الله تعالى اول من دون علم اصول الفقه

160
00:54:11.800 --> 00:54:27.150
ووظع قواعده في رسالته الاصولية. سواء الف رسالتين ام واحدة لا اشكال. وهي اول ما كتب في هذا العلم على المشهور وحكي الاجماع عليه كما سيأتي وذلك في اواخر القرن الثاني الهجري

161
00:54:27.200 --> 00:54:44.800
قال ابن خلدون رحمه الله تعالى واعلم ان هذا الفن من اصول الفقه من الفنون المستحدثة في الملة ليست بدعة. مراد مستحدثة من حيث الاصطلاح. من حيث الاصطلاح. والنقل بدعة

162
00:54:44.800 --> 00:55:04.800
هدمنا ما بليناه وانما هي مستحدثة بمعنى انها اصلاحية صلاحية ولذلك الصحابة ما يعرفوا مطلق ومقيد لا يعرفون لكن يحكمون بما دلت عليه هذه الالفاظ. بما دلت عليه هذه الالفاظ. وبعظها مأخوذ كما سيأتي بلفظ العام كذلك الناسخ والمنسوخ

163
00:55:04.800 --> 00:55:28.800
حتى في الكتاب ما ننسخ اود باب الناسخ. اذا بعض الالفاظ مأخوذ من من الكتاب والسنة. ان هذا الفن من الفنون المستحدثة في الملة وكان السلف في غنية عنهم في غنية عنه. اذا عن الالفاظ لعن حقيقة الفن. اذا هذا الفن من الفنون المستحدثة من حيث الاصطلاح. ولا مشاحة بالاصطلاح

164
00:55:29.100 --> 00:55:49.100
وكان السلف في غنية عنهم يعني من حيث الكلام فيه والتعصيب. واما من حيث حقيقته فهي مركوزة في في نفوسهم. او قالوا من الفه في الكتب محمد ابن شافع المطلب وغيره كان له سليقة مثل الذي للعرب

165
00:55:49.100 --> 00:56:09.100
من خليقة. وكان السلف في غنية عنه بما ان استفادة المعاني من الالفاظ لا يحتاج فيها الى ازيد مما عنده من الملكة اللسانية. يعني ان القواعد الاصولية اكثرها ان لم تكن

166
00:56:09.100 --> 00:56:29.700
مبنية على لسان العرب. فعندهم الملكة اللسانية اذا استحدثوا بانفسهم ووقع في نفوسهم القواعد التي يستدل بها الاصوليون فيعرفون ان العام يبقى على عمومه وانه اذا جاء لفظ العام وجاء مخالف له وهو خاص له مقدم هذا هذا مدرك

167
00:56:29.700 --> 00:56:52.900
بطبائع العقل فلا يحتاج الى تنصيص ووصلت افهام ملاء اقصى درجة مع امكانية في اللسان العربي حينئذ تمكنوا من الوصول الى الحق مباشرة. يعني لا يحتاجون الى الى تعلم لتلك القواعد. بما ان استفادة المعاني من الالفاظ لا يحتاج فيها الى

168
00:56:52.900 --> 00:57:17.300
ازيد مما عندهم من الملكة اللسانية. هذا يكفيهم. واما القوانين التي يحتاج اليها في استفادة الاحكام خصوصا فمنهم من اخذ معظمها القواعد العامة واما الاسانيد فلم يكونوا بحاجة الى النظر فيها. هذا واضح ليس عندهم انسانين. مباشرة يسمع النبي صلى الله عليه وسلم

169
00:57:17.300 --> 00:57:27.300
او يخبره صحابي وهو ثقة اذا لا يحتاج ان يقول هذه ثقتنا ام لا؟ وان يبحث عنه او جرح تعديل من عدله الى اخره ولابد من اثنين الصحابة كلهم عدوان

170
00:57:27.300 --> 00:57:49.100
فاما ان يسمع مباشرة وهذا اكثر الفقهاء فقهاء الصحابة سمعوا مباشرة. الخلفاء الراشدين. ومنهم من اخذ من عن الخلفاء الراشدين اذا ليس هم بحاجة للنظر فيه في الاسانيد. لماذا؟ لقرب العصر وممارسة النقلة وخبرتهم

171
00:57:49.350 --> 00:58:12.250
يقول ابن خلدون فلما انقرض السلف وذهب الصدر الاول وانقلبت العلوم كلها صناعة كما قررناه من قبل احتاج الفقهاء والمجتهدون الى تحصيل هذه القوانين والقواعد باستفادة الاحكام من الادلة. اذا ولد علم اصول الفقه من حيث للصلاح

172
00:58:12.250 --> 00:58:35.650
للبعد بين الصحابة ومن بعدهم ولفقدان ما كان عند الصحابة فيمن بعده. فاحتاجوا الى التأليف كما مر معنا بين الطائفتين. ولذلك وقع النزاع بين احتاج الفقهاء والمجتهدون الى تحصيل هذه القوانين والقواعد لاستفادة الاحكام من الادلة. فكتبوها فنا قائما

173
00:58:35.650 --> 00:58:58.050
برأسه سموه اصول الفقه. وكان اول من كتب فيه الشافعي رضي الله تعالى عنه انتهى كلامه. كتب الرسالة جمع فيها بين الحديث والرأي كما سبق بيانه. مبينا فيها ناسخ والمنسوخ والعام والخاص والمطلق

174
00:58:58.050 --> 00:59:16.450
المقيد الى اخر المباحث. فكانت هذه الرسالة بمنزلة القانون القويم الذي يعول عليه ويحتكم اليه. مباشرة وانما تضمنوا من سناده الى الادلة الشرعية. ولهذا قال احمد بن حنبل امام رحمه الله تعالى لولا الشافعي ما عرفنا فقه الحديث

175
00:59:16.950 --> 00:59:31.550
لولا الشافعي ما عرفنا فقه الحديث كما سبق في القول الذي هو اصلح منه في السابق ما زال اهل ويلعنوننا ولا نلعنهم. هنا قال لولا الشافعي ما عرفنا فقه الحديث

176
00:59:31.750 --> 00:59:50.600
وقال ابو حاتم الرازي ومن ائمة الحديث لولا الشافعي لكان اصحاب الحديث في عمى في عمى لماذا؟ لانهم بعظهم قد يحفظ الحديث ولا يعرف كيفية استنباط الاحكام الشرعية منها. قال الزركشي في

177
00:59:50.600 --> 01:00:19.300
في البحر المحيط مقدمته وهذا كالمغني. بحر المحيط كالمغنية. يعني فيه اصول الفقه المقارن جمع. قال رحمه الله تعالى. وقد اشار المصطفى عليه الصلاة والسلام في جوامع كلمه اليه يعني لا اصول الفقه. بمعنى انه وان كان مستحدثا من حيث الالفاظ والاصطلاحات الا ان حقيقته موجودة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم

178
01:00:19.300 --> 01:00:52.250
يجتهد ام لا في خلاف اصولي والصحيح ما رجحتم ها صحيح انه يجتهد. ويقره الله عز وجل. فيصير شرعا يصير شرعا. يجتهد النبي صلى الله عليه وسلم. فان لم يأتي عتاب او تصحيح فهو اقرار

179
01:00:52.250 --> 01:01:12.250
من الله تعالى. والا عرفنا ان اجتهاده لم يصب الحق في تلك المسألة. ولا بأس به بهذا القول. حينئذ يجتهد النبي صلى الله عليه وسلم هل يجتهد دون وسيلة او معرفة لطرق الاستنباط ام لا؟ قلنا هذا ميزان الشريعة فيستوي فيه النبي صلى الله عليه وسلم وغيره. كما قلنا

180
01:01:12.250 --> 01:01:32.250
الصحابة عندهم هذا العلم لكنه مركوز في الفطر. طيب النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد؟ هل هو اصولي ام لا؟ قل نعم. وعالم بهذه القواعد لانه افصح الخلق صلى الله عليه وسلم. وقلنا بان من كان امكن في لسان العرب توصل الى هذه القواعد. اذا

181
01:01:32.250 --> 01:01:52.250
يجتهد النبي صلى الله عليه وسلم وعنده وعنده الاهلية من حيث القواعد العامة التي توصل بها الى استنباط الاحكام الشرعية دلت بعض النصوص على صدق هذا المدعى. وهو النبي صلى الله عليه وسلم قد اشار في بعض احاديثه الى استدلال اما بعام

182
01:01:52.250 --> 01:02:12.250
واما بخاص واما بالحاق نظير بنظير كما هو الشأن في باب القياس ونحو ذلك. وسيأتينا امثلة في كل باب على حدة. الزركشي هنا يقول اشار المصطفى عليه الصلاة والسلام في جوامع كلمه اليه. يعني الى اصول الفقه. ونبه ارباب اللسان عليه

183
01:02:12.400 --> 01:02:27.400
فصدر في الصدر الاول منه جملة سنية. ورموز خفية. حتى جاء الامام المجتهد الشافعي رضي الله تعالى عنه. واهتدى ومشى الى ضوء ناره. يعني مناره منار النبي صلى الله عليه وسلم

184
01:02:27.550 --> 01:02:55.300
فشمر عن ساعد الجد والاجتهاد. وجاهد في تحصيل هذا الفرظ حق الجهاد واظهر دفائنه وكنوزه واوظح اشارات واوظح اشاراته ورموزه وابرز مخبئاته وكانت مسورة الى اخر كلامه رحمه الله تعالى. اذا جاء الشافعي هذا المراد هنا الشاهد والف وكان مستندا الى شيء

185
01:02:55.300 --> 01:03:13.650
من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم مما اشار فيها الى شيء مما يتعلق باصول الفقه. قال فخر الدين الرازي كانوا قبل الامام الشافعي يتكلمون في مسائل اصول الفقه. يعني كلامه موجود

186
01:03:13.750 --> 01:03:33.750
كانوا قبل الامام الشافعي يتكلمون في مسائل اصول الفقه ويستدلون ويعترظون ولكن ما كان لهم قانون كلي مرجوع اليه في معرفة دلائل الشرعية. يعني امر ضابط ليس عندهم. وانما عندهم نتف من اصول او

187
01:03:33.750 --> 01:03:53.750
رسائل اصول الفقه فبعضهم يستدل بكذا وبعضهم يعترض يعني يقع نقاش بينهم في تلك المسائل لكن قانون كلي يجمع اطراف المسائل كلها في اصول الفقه بين دفتي كتاب هذا لم يكن. ولذلك يقال بان الشافعي هو اول من جمع في كتاب واحد

188
01:03:53.750 --> 01:04:13.750
ولذلك وجد قبل الشافعي من الف في بعض المسائل. وجد قبله من الف في الناسخ والمنسوخ. ناسخ منسوخ هذا مبحث لمباحث اصول الفقه ولا يقال بانه اول من جمع فلان او فلان كبعبيد ونحوه نقول لا المراد هنا من جمع بين دفته كتاب كل ما يتعلق باصول

189
01:04:13.750 --> 01:04:30.800
مما قد وصل فيه ذلك الزمن الى ذلك الفن. لانه زيدت بعض الامور ونطحت بعد الامام الشافعي. فما لم في زمنه لا يستدرك عليه به وانما الذي كان في في زمنه. قال هنا

190
01:04:31.150 --> 01:04:51.150
ولكن ما كان لهم قانون كلي مرجوع اليه في معرفة دلائل الشريعة. وفي كيفية معارضتها وترجيحاتها فاستنبط الشافعي علم اصول الفقه ووضع للخلق قانونا كليا يرجع اليه في معرفة مراتب ادلة الشرع. هذا هو القول

191
01:04:51.150 --> 01:05:11.150
المشهور بل حكي عليه بالاجماع كما سألت بالكلام الاسلامي ان الشافعي اول من الف به اصول الفقه وذكر ذلك في المراقب تركه صاحب الكوكب اول من الفه بالكتب محمد بن شافع مطالبين. وغيره كان له سليق. غيره يعني النبي صلى الله عليه وسلم من سبق لا يقال بانه ما عرفت الشريعة قبل الشام

192
01:05:11.150 --> 01:05:34.750
وما كان التشريع او الاحكام الشرعية مبنية على اصولها لا كان موجودا لكنه مركوزا في النفوس والفطم. وغيره كان له سليم مثل الذي للعرب. فالنحو واصول الفقه اخوان اخوان كل منهما الاصطلاح وجد بعد عهد الصحابة

193
01:05:34.850 --> 01:05:54.850
وجد بعد عهد الصحابة ما عرفوا ذاك تمييز وهذي جملة فعلية وهذي جملة اسمية كلها محدثة. محدثة بمعنى انها مصطلح عليها. هل عدم علم بهذه الاصطلاحات يلزم منه عدم علمهم بحقيقة العلم؟ الجواب لا. مثله اصول الفقه. هذه مصطلحات

194
01:05:54.850 --> 01:06:19.300
مستحدثة عند المتأخرين حقائقها ومعانيها وقواعدها موجودة عند الصحابة. عدم علمهم بهذه مصطلحات لا يلزم منه عدم علمهم بحقيقة الفن وادعى الشيعة شيعة ادعوا ان ائمتهم اول من الف في علم الاصول. فاول من كتب

195
01:06:19.600 --> 01:06:39.600
في دعواهم هو الامام محمد الباقر ثم من بعد الامام جعفر الصادق دعوة باطلة. وانما ذكر في اقوالهم انها املؤوا بعض المسائل. ونحن ليس بماذا؟ في املاء بعض المسائل وانما في من كتب مصنفا كاملا من اوله لاخره. والا ولد قبل الشافعي كما ذكرنا ولد

196
01:06:39.600 --> 01:06:59.950
من الف ببعض مسائل. بل نسب الى محمد ابن الحسن وهو قول كما سيأتي. وقال الاحناف اول من الف فيه ابو يوسف يعقوب ابن ابراهيم شوفي يا سنة اثنين وثمانين يوميا قبل الشافعي. شافعي توفي سنة اربعين ومئتين. اذا هو اول من؟ من الف. وقيل محمد بن الحسن الشيباني

197
01:06:59.950 --> 01:07:19.950
تسعة وثمانين ومئة قبل الشافعي. قبل الشافعي. لو من شيوخي. حيث ذكر له كتابان. الاول كتابه صلف. نعم هذا ان ثبت عنه فيكون اسبق من الشافعي. قيل انه الف كتابا سماه كتاب اصول الفقه بهذا الاسم. ان صح

198
01:07:19.950 --> 01:07:46.800
ولا اشكال فيه. الكتاب الثاني الاستحسان لكن هذا مذكور في الفهارس ما نقل لشيء. ما نقل الينا شيء منه البتان. اذا  كتابان اصول الفقه والاستحسان. اذا كم قول؟ الشافعي اتركوه ثلاثة اقوال. الشافعي محمد بن حسن ابو يوسف. ابو ابو يوسف. والاول هو

199
01:07:46.800 --> 01:08:06.050
مشروب حكي عليه الاجماع قال الاسنان بالتمهيد تخريج الفروع من على الاصول. وكان امامنا الشافعي هو المبتكر لهذا العلم بلا نزاع واول من صنف فيه بالاجماع. اول من صنف فيه بالاجماع

200
01:08:06.100 --> 01:08:26.100
وتصنيفه المذكور فيه بحمد الله تعالى والكتاب الجليل يعني موجود. نقل الينا بالسند الصحيح المتصل الامام الشافعي انه الرسالة انه الف الرسالة لظل فيها فاذا بها مشتملة على علم اصول الفقه فنثبت ما هو امامنا

201
01:08:26.100 --> 01:08:45.800
ما لم ينقل فالاصل عدمه فان اثبتوه فعلى العين والرأس. واما قبل الشافعي فهو كما ذكرنا موجود في الركائز. ولذلك ثم رسالة جيدة ينبغي الاطلاع عليها. اصول الفقه قبل عصر التدوين. هذي مفيدة جدا. تجعل ثم رابطا بين

202
01:08:45.900 --> 01:09:04.300
ما قبل الشافعي والنبي صلى الله عليه وسلم هذه الفترة هل ثم الفاظ ونطق باصول الفقه؟ هل ثم احكام لبعض الفروع ظاهرها انها مرتبطة بقاعدة جمع وحاشد بعض المسائل جيدة وهو مجهود يشكر عليه

203
01:09:04.450 --> 01:09:24.450
واسمه اصول الفقه قبل عصر التدوين. تأليف صفوان الداودي. داوود. استاذ ماجستير. رسالة ماجستير. ولذلك انا طبعا غالبا في رسائل الماجستير والدكتوراه لكن احيانا تشذ من بعض فيجيدون يكونوا من اهل العلم ويجيدون بعض المباحث ومن هذه منها هذه

204
01:09:24.450 --> 01:09:49.150
اصول الفقه قبل عصر التدوين. فائدته نظر في المصنفات والكتب الستة كل قول لصحابي فيه شيء من رائحة اصول الفقه اثبته امامك. اليست بالكبيرة لانه يحتاج الى جهد ففيها فائدة جمع والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين