﻿1
00:00:00.950 --> 00:00:25.950
بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد

2
00:00:26.100 --> 00:00:51.000
وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد لا زال الحديث مع الناظم رحمه الله تعالى قوله ثم الدليل ما صحيح النظر فيه موصل لقصد خبري. وهذا هو تعريف الدليل عند وصوليين في الاصطلاح

3
00:00:52.150 --> 00:01:20.750
وهو ما يتوصل بصحيح النظر فيه الى مطلوب خمري ما يتوصل شيء يتوصل في صحيح النظر اي النظر الصحيح احترازا عن فاسده الى مطلوب خبري لا مطلوب تصوري ومعنى الوصول اليه بما ذكر علمه او ظنه

4
00:01:20.850 --> 00:01:48.900
لما مر النصاب من الدليل يطلق يراد به المقطوع به والمظنوم. خلافا لمن فرق بينهما. وان كان هذا الخلاف ولذلك نقول شمل التعريف الدليل القطعي والظني. فبالنظر الصحيح بالادلة حينئذ يصل الى الى النتيجة. ومر تعليق بما يكفيه فيما يتعلق بهذا التعريف

5
00:01:49.100 --> 00:02:09.100
وما كان قريبا منه. واطلاق الدليل قد يكون عند المناطق كما انه يكون عند عند الاصوليين عبارات قد يكون ثمة تداخل بين مصطلحين في الفنون. فيطلق حنيذ او يطلق بعض الاصوليين الدليل ويريد

6
00:02:09.100 --> 00:02:33.550
به المعنى المنطق وقد يراد به المعنى الاصولي وثم فرق بين بين الاصطلاحين الدليل عند المناطق قول مؤلف من قضايا مستلزم بذاته قولا اخر. وهذا عرفنا انه تعريفه صاحب السنة ان القياس من قضايا

7
00:02:33.800 --> 00:03:01.950
صور مستلزما بذاته ها قولا اخرا المراد بالقول الاخر النتيجة النتيجة لان المراد بالقول المراد به المقدمة. قضية التي تكون مؤلفة من مبتدأ وخبر او من فعل وفاعل والمسمى به المقدمة الصغرى والمقدمة الكبرى والنتيجة. هذي كلها مقدمات. وكل منها يسمى قضية

8
00:03:02.350 --> 00:03:19.400
وسمي قضية باعتباره ما فيها من قضاء الذي هو حكم القضاء مرادف الليل الحكم قول مؤلف من قضايا مستلزم بذات قولا اخرا واخسر من ذلك قيل قولان فصاعدا عنه قول اخر

9
00:03:19.450 --> 00:03:39.800
قولان فصاعدا عنه قول اخر يعني ينشأ عنه قول اخر المراد بالقول الاخر هنا كذلك فيما سبق النتيجة قال المناطق الدليل تصديقان فصاعدا يكون عنه تصديق اخر. وهذا تصريح بما

10
00:03:40.100 --> 00:04:03.850
ضمن معنى قوله القول المراد به التصديق. والمراد بالقضية تصديق. والمراد بالمقدمة تصديق. لانها لابد ان تكون مؤلفة من موضوع ومحمول الدليل تصديقان فصاعدا يكون عنه تصديق اخر. فالمراد بالتصديقين القولان وقوله فصاعدا هذا مبني على جواز

11
00:04:03.850 --> 00:04:39.450
موازن قياس المركب مبني على جواز قياس المركب. والقياس باعتبار تركيبه وعدمه كم نوع نعم بسيط ومركب. بسيط واو مركب. مركب المراد به نعم اكثر من قضيتين احسنت يعني يكون مؤلف من ثلاث قضايا فصاعدة. وهذا مختلف فيه في جوازه

12
00:04:39.450 --> 00:05:01.400
ومعنى ان الصواب ليس عندنا قياس مركب بل هو عبارة عن اقيسة بسيطة ومثلوا لذلك بقول النباش اخذ للمال خفي وكل اخذ للمال خفية سارق والسارق تقطع يده فالنباش وتقطع يده. كم مقدمة

13
00:05:01.450 --> 00:05:21.450
ثلاث حينئذ هل هذا قياس واحد ام انه قياسان فيه خلاف؟ من قال بانه قياس واحد حينئذ سماه قياسا مركبا. لانه مؤلف من اكثر من مقدمتيه. والصواب انه عبارة عن قياسين كل واحد منهم

14
00:05:21.450 --> 00:05:41.450
بسيط وهذا انكره شيخ الاسلام لكن بناء على على ما اشتهر عندهم الصواب عندهم ان ان المركب مرده الى البسيط. ان كان شيخ الاسلام رحمه الله تعالى يرى ان القياس قد يكون بمقدمتين من ثلاث من اربع من خمس الى الى اخره. بناء على

15
00:05:41.450 --> 00:06:02.100
هذه التقييدات انما هي تقييدات عقلية حاصل ان قوله صاعدا مبني على جواز القياس المركب  وهو ما كان فيه اكثر من مقدمتين. وعلى ذلك جرى ابن الحاجب وجمع. واما من يرى ان ذلك قياسان وهو الصحيح. انه يرجع الى قيسة بسيطة

16
00:06:02.100 --> 00:06:25.550
ان ذلك قياسان لا قياس واحد لا يحتاج ان يقول فصاعدا. اذا قولان ينشأ عنهما قول اخر وان شئت قل ها ماذا نقول قول مؤلف من قضايا والمراد بالقضايا هنا قضيتين

17
00:06:25.600 --> 00:06:55.850
فصاعدا ومستلزما او مستلزم بالرفع لذاته قولا اخرا بل يقول تصديقان عنهما تصديق ثالث لكن لابد على القولين ان يكون على وجه ينتج الحكم المطلوب. لابد نكون على القولين قلنا بالمركب او عدمه لابد من النظر في ان كلا من التصديقين او قولين يكون على وجه ينتج الحكم المطلوب

18
00:06:55.850 --> 00:07:15.850
فان لازم المقدمات بحسب مقدمات اتي ان كان ثم خلل في المادة او في الصورة حينئذ اثر في النتيجة تكون النتيجة حين فاسدة بان يكون على القانون المبين في المنطق المبرهن على صحته افاد القطع او الظن. وقيل يستلزم

19
00:07:15.850 --> 00:07:35.850
قولا اخر بنفسه اعم من ان يكون الاستلزام بينا او غيره فيتناول الاشكال الاربعة وغيرها الفرق بين لازم البين وغيره بيناه في شرحه هناك فيه طول ويخرج بقوله يستلزم لنفسه الامر

20
00:07:35.850 --> 00:07:55.850
يخرج بقوله يستلزم لنفسه الامارة فان الامارة عند من قال بها ليس ثم ترابط عقلي بين كلمتين والنتيجة فانها لا تستلزم لنفسها قولا اخر لانه ليس بين الامارة وما تفيده ربط عقلي يقتضي لزوم القول الاخر

21
00:07:55.850 --> 00:08:32.350
عنها وقوله لذاته يخرج قياس المساواة وما هو قياس المساواة ها المراجعة انه نعمه قياس مثاله بالمثال دعك للتعريف زيد مساو لعمرو عمر مساو لبكر. اذا زيد مساو ها ليه بقى؟ حينئذ هل استلزم النتيجة لذات المقدمتين؟ الجواب لا. وانما لشيء اخر

22
00:08:32.350 --> 00:08:49.900
شيء اخر وهي مقدمة مساو المساوي لشيء مساوي لذلك الشيء. بخلاف المباينة انه لا يلزم. اذا مساو لشيء مساو لذلك. نعم مساو مساوي لشيء مساوي لذلك الشيء. حينئذ قياس المساواة

23
00:08:49.900 --> 00:09:10.950
لا تكون النتيجة مستلزمة لي لا تكون النتيجة مستلزمة للمقدمتين لان ثمة مقدمة اجنبية تكون مطوية. والمثال الو الف مساو لي باء وباء باء مساو لجيم فيلزمه. الف مساو لجيم كما ذكرنا بالمثال السابق ولكن

24
00:09:10.950 --> 00:09:30.950
لا لنفسه بل بواسطة مقدمة اجنبية اي مقدمة غير لازمة لاحدى مقدمتي القياس وهو قولنا كل ما هو مساو لي لجيم مساو مساوي لشيء مساوي لذلك الشيء. وعلى القول الاول للمناطق سواء قالوا قولان

25
00:09:30.950 --> 00:09:50.950
صاعدا وقولان فقط يسمون ذلك قياسا افاد القطع او الظن. يعني عند المناطق لا فرق بين القطع الظن في ان الدليل يطلق عليهما بخلاف الاصوليين ثم خلاف ثم خلاف هل

26
00:09:50.950 --> 00:10:10.950
يطلق عليه انه دليل اولى. منهم من خص القطع بالدليل. وسمى المظنون ماذا؟ سماه امارا. اذا ثم خلاف عند واما عند المناطق فكل ما افاد القطع او الظن فهو فهو دليل. والقياس نوعان اقتران واستثنائي وهذا مبين في

27
00:10:10.950 --> 00:10:35.600
في موضعه فليطلب منه من مظانه والحاصل من الفرق بين تعريف الدليل على رأي الاصوليين والفقهاء على رأي المناطق ان الدليل عند المناطق هو المادة والصورى المادة والصورة. ما المقصود بالمادة بالقياس؟ اذا قيل العالم ها متغير

28
00:10:35.650 --> 00:11:06.750
وكل متغير حالف العالم حادث. اين المادة؟ على على طريقة المناطق العالم حادث هذا المادة  مجموع المقدمتين تسمى مادة والصورة   تركيب بمعنى ان يكون ثمة تقديمه للصور على على الكبرى

29
00:11:07.000 --> 00:11:37.000
على على الكبرى. الهيئة والنظم يسمى يسمى صورة. والمادة هو مجموع المقدمتين. مجموع المقدمتين حينئذ الدليل عند المناطق هو المادة والصورة. وعند غيرهم هو المادة فقط. ويطلق بعض المناطق المادة على الموضوع وعلى المحمول نسميه مادة العالم متغير متغير العالم وكل منهما يسمى مادة يعني ما

30
00:11:37.000 --> 00:11:57.900
ولذلك الخطأ في المادة قد يرجع الى اللفظ وقد يرجع الى المعنى. كما مر في اخر السلم فاذا اريد نعم والصورة وعند غيرهم هو المادة فقط. اذا عند المناطق الدليل هو المادة والصورة معا. وعند غير المناطق هو المادة فقط

31
00:11:57.900 --> 00:12:17.900
لا علاقة لي بالصورة. فاذا اريد الدليل على اثبات الصانع بحدوث مصنوعه وهو العالم كان مجموع قولنا العالم حادث وكل حادث انه صانع هو الدليل. هو هو الدليل. اذا مجموع المقدمتين على ان العالم له صانع عند المناطق. والدليل عند غيرهم العالم

32
00:12:17.900 --> 00:12:37.900
فقط كلمة العالم لانه هو الذي يتأمل فيها ويتدبر وينتقل منها الى اثبات النتيجة. اذا العالم متغير وكل متغير العالم العالم متغير. وكل متغير حادث. مجموع المقدمتين هو الدليل عند

33
00:12:37.900 --> 00:13:07.900
المناطق واما عند غيره فكلمة العالم. لان هي المكررة بين المقدمتين. العالم متغير. وكل متغير حادث النتيجة العالم حادث. اذا لابد ان ينتقل الى اثبات النتيجة باعتبار ماذا التأمل في كلمة عالم. فصار الدليل الذي تأمل فيه ونظر فيه وصار اثبات

34
00:13:07.900 --> 00:13:27.900
بناء على اثباته هو ماذا كلمة العالم؟ اذا عند المناطق مجموع المقدمتين وعند غيرهم العالم فقط لان النظر وفيه في الكلمة وتأملها وما ينتابها من تغير ونحو ذلك. يتوصل به الى المطلوب. اما بعد ان يترتب

35
00:13:27.900 --> 00:13:47.900
المطلوب فكيف يكون دليلا؟ ولكن من حيث المعنى رجح رأي المناطق. قيل اقرب الى الى نظري والى العقل لماذا؟ لان النظر في المقدمتين اقوى من النظر في كلمة واحدة. ثم

36
00:13:47.900 --> 00:14:07.900
قالت المقدمتين على النتيجة بالفعل ودلالة العالم على النتيجة هذه بالقوة وما كان بالفعل فهو اقوى مما كان بي بالقوة. فلذلك نظر اليه بعض الاصوليين ورأى ان الدليل عند المناطق اقوى منه عند الاصوليين. ورجح رأي

37
00:14:07.900 --> 00:14:27.900
ناطقة بان النظر الى دلالة الشيء بالفعل اقوى من النظر اليه باعتبار دلالته بالقوة هكذا افاده المرداوي في في التحذير واذا كانت مقدمات الدليل كلها قطعية لم ينتج الا قطعيا ويسمى حينئذ برهانا كما تقدم في العالم حادث

38
00:14:27.900 --> 00:14:47.900
في العالم العالم حادث وان كانت مقدماته كلها او بعضها ظنية لم ينتج الله الا ظنيا المقدمة قطعية اذا كان كل من المقدمتين قطعي والمقدمة ظنية اذا كان كل من المقدمتين ظنية او احدى المقدمتين قطعية

39
00:14:47.900 --> 00:15:07.850
والاخرى ظنية لان المركب من القطع والظن يفيده يفيد الظن. واما المركب من قطع وقطع يفيد ها يفيد القطع هذا الظابط عند المناطق لان النتيجة دائما تتبع ادوار المقدمتين ما يسمى بالاخص

40
00:15:08.350 --> 00:15:28.350
مثاله الوضوء عبادة وكل عبادة لا تصح الا بنية. ينتج ان الوضوء لا يصح الا الا بنية. هكذا. هذا يسلم لهم باعتبار ماذا؟ هو كذلك الانسان يفكر بهذه الطريق. لكن لقوة استحضار ما يدخل تحت

41
00:15:28.350 --> 00:15:44.500
هذا من كونه وضوءا او غيره حينئذ قد لا يشعر بانه قد وصل للنتيجة بهذا الاعتبار. والا يستدل على قاعدة عامة العبادة لا تصح الا باخلاص ومتابعة صحيح هذي قاعدة عامة. ثم يقول الوضوء لا يصح الا باخلاص. كيف استنتجت

42
00:15:45.000 --> 00:16:05.000
ها لابد من تركيب الذهن وان كان سريعا بديهيا. الانسان قد لا يشعر به فيحكم على كون الوضوء عبادة فيحتاج الى دليل. لكنه لكونه قد استقر عنده لا يحتاج الى الى دليل. فالوضوء عبادة. اذا الوضوء لا يصح الا باخلاص ومتابعة. فيكون بهذا الاعتبار. يكون بهذا الاعتبار

43
00:16:05.000 --> 00:16:23.250
ولا تعجب اذا الوضوء عبادة وكل عبادة لا تصح الا بنية. ينتج ان الوضوء لا يصح الا الا بنية. وهذه كل منها ماذا ومثال ما احدى مقدماته قطعية والاخرى ظنية قولنا صلاة الظهر فرض

44
00:16:23.400 --> 00:16:43.400
وكل فرد يشرع له الاذى. الاولى هذه قطعية والثانية ظنية. وصلاة الظهر يشرع لها الاذان والاولى قطعية والثانية ظنية هكذا قال اذا ثم فرق بين الدليل عند الاصوليين والدليل عند عند المناطق. قد يطلق بعض الاصوليين الدليل ويريد به المعنى

45
00:16:43.400 --> 00:17:03.400
منطقي فانتبه لذلك لتميز بين الاصطلاحين عند المناطق يريدون به المادة والصورة معا. مادة والصورة مع يعني مجموع المقدمتين مع تقديم وترتيب ورتب المقدمات وانظرا صحيحها من فاسد مختبئ الى اخر ما يذكره المناطق في

46
00:17:03.400 --> 00:17:23.400
واما عند غيرهم فالمراد به كلمة العالم مثلا. يعني هي التي يتأمل فيها الى اخره. قال في البحر قال الحرمين ويسمى اي الدليل دلالة ومستدلا به وحجة وسلطانا وبرهانا وبيانا. يعني اسماء

47
00:17:23.400 --> 00:17:46.900
متعددة والمسمى واحدة. لكن عند العرب وان قالت بالترادف وهو موجود على الصحيح. لكن لكل لفظ مناسبة. لكل لفظ مناسبة. فالانسان البشر مثلا كل من هما مرادف للاخر. لكن الانسان لوحظ فيه معنى

48
00:17:46.950 --> 00:18:06.950
غير معنى بشر فان بشر مأخوذ من البشر التي تكون شيئا بارز حينئذ كل منهما من حيث المصداق مسماه اهو واحد لكن لا شك ان مادة انسان ليست هي عين مادة بشر وكل منهما يلاحظ فيه معنى

49
00:18:06.950 --> 00:18:26.950
صفة هي مغايرة للمعنى الاخر. وكذلك ما يتعلق بالدليل يسمى دلالة. هذا باعتبار ومستدلا به وحجة سلطانا وبرهانا وبيانا. كل معنى اشتق منه هذا اللفظ فلدلالة الدليل على المعنى الذي اشتق منه. حينئذ يتميز

50
00:18:26.950 --> 00:18:46.950
دليل باعتبار كونه برهانا وباعتبار كونه حجة والحجة الغالب انها ما يقطع به عن الخصم اما في اثبات واما في في وكذلك قال القاضي ابو زيد الدبوسي بتقويم الادلة قال وسواء اوجب علم اليقين او دونه. بمعنى انه لا فرق بين القطع وبين

51
00:18:46.950 --> 00:19:06.950
بين الظن وكل منها يسمى يسمى دليلا. وحينئذ اليقين وما دونه يسمى دليلا. وهذا هو الصواب كما مر معنا واما مقال الغزالي وغيره من التفرقة بين المقطوع وا والمظنون هذا ان كان ثم ينبني عليه عمل

52
00:19:06.950 --> 00:19:28.800
بمعنى انه قد يحصل عند التعارض شيء اخر فقد يقال انه من باب الاصطلاح. واما ما عداه فلا. وقال القاضي ابو الطيب يسمى الدليل حجة وبرهانا  وقيل بل هما اي الحجة والبرهان اسم لما دل عليه صحة الدعوة. وقال الرياني في البحر في الفرق بين الدليل والحجة وجهاد

53
00:19:28.800 --> 00:19:48.800
احدهما ان الدليل ما دل على مطلوبك والحجة ما منع من ذلك يعني من الدلالة على على المطل والذي يمنع من دلالة على المطلوب هو دليل. لكن لما استخدم في المنع حينئذ سمي دليلا وزيادة وهو وهو الحجة. ومن هنا قلنا ماذا؟ الدليل

54
00:19:48.800 --> 00:20:08.800
اذا سمي حجة فباعتبار وصف اخر. وهو الاحتجاج به اما في الاثبات واما في في المنع. وهذا معنى الحجة. هذا معنى الحجة والثاني الدليل ما دل على صوابك والحجة ما دفع عنك قول مخالفك وهذا كذلك لا يكون الا بدليل

55
00:20:08.800 --> 00:20:28.800
الحجة دليل وزيادة. وكذلك البرهان دليل وزيادة. حينئذ وجد فيه معنى الدليل وزيد المعنى الذي اشتق منه هذا الوصف كما ذكرنا في البشر والانسان. وخاصة المتكلمون اسم الدليل ما دل بالمقطوع به من السمع

56
00:20:28.800 --> 00:20:48.800
عقله. واما الذي لا يفيد الا الظن فيسمونه امارة. هذا تفرقة بين بين النوعين. هذا مما ينبغي ان ينتبه له لانه قد ينكر يقال هذا امارة حتى يستعمله بعضهم حتى يستعملها بعضهم في في الفقه. هذه امارة بمعنى انه ماذا؟ مدلوله ظن

57
00:20:48.800 --> 00:21:08.800
وليس بقطعي. واذا كان المراد به قطعي سواء كان عقليا او سمعيا سمي ماذا؟ سمي دليلا. سمي دليلا. وحكاه في التلخيص عن معظم بالمحققين الذين التفرقة بين المقطوع والمظنون. وزعم الاميدي انه اصطلاح الاصوليين ايضا. بمعنى ان ثم فرقا

58
00:21:08.800 --> 00:21:31.200
السلاح المتكلمين والصلاح الاصوليين. عند بعضهم التسوية بين الاصطلاحين. والصواب ان ثم فرقا بين بين الصلاحين قال وليس كذلك. قال والزركج في البحر وليس كذلك بل المصنفون في اصول الفقه يطلقون الدليل على الاعم

59
00:21:31.200 --> 00:21:51.200
من ذلك وصرح به جماعة من اصحابنا وحكاه في التلخيص عن جمهور الفقهاء وحكاه القاضي ابو الطيب عن اهل اللغة وحكي القول الاول عن بعض المتكلمين. بمعنى انه رد ما زعمه الامدي من كون اصطلاح

60
00:21:51.200 --> 00:22:11.200
الاصوليين هو التفرقة بين الدليل والامارة. وان كان قال به بعض الاصوليين لكنه ليس هو المعتمد عندهم. قال والتفرقة بين او التسوية بينهما هو الذي اصطلح عليه جمهور الفقهاء وحكاه القاضي ابو الطيب عن اهل اللغة بمعنى ان اللغة لا

61
00:22:11.200 --> 00:22:31.200
بين الامارة لان الامارة علامة. والدليل كذلك هو في المعنى علامة. اليس كذلك؟ اقيموا الصلاة علامة على وجوب الصلاة وكذلك فيما يتعلق بالقطع والظن. وحكي القول الاول عن بعض المتكلمين. وقال ابن الصباغ اختلف المتكلمون في اطلاق

62
00:22:31.200 --> 00:22:53.950
الدليل على الظن وعندما قصد بهذه التسمية الفصل بين المعلوم والمظنون فحسب. يعني ليس ثمة الا مجرد الصلاح ليفهم ان هذا مقطوع به وان مدلولا اخر مظنون به تفرقة بين النوعين. فاما في اصل الوظع فلم يختلفوا في ان الجميع

63
00:22:53.950 --> 00:23:13.950
يسمى دليلا وضعا وكذلك قال ابن برهان ابن السمعاني الفقهاء لا يفرقون بينهما وفرق بينهما المتكلمون الفقهاء لا يفرقون بينهما. يعني بينما يدل على المقطوع به والمظنون. وفرق بينهما المتكلمون. اذا فرق بين مذهب

64
00:23:13.950 --> 00:23:33.950
المتكلمين ومذهب الاصوليين ومعهم الفقهاء. ومعهم الفقهاء. قال وهو راجع الى اللفظ دون المعنى. يعني من باب في تمييز الاصطلاحات فحسب. ليس فيه معنى البتة. لان الكل يفرق بين المظنون والمقطوع به سواء

65
00:23:33.950 --> 00:23:53.950
سماه دليلا او سماه امارة لابد من التفرقة بينهما ولو لم يكن الا عند الترجيح مع عدم اللي عند التعارض مع عدم اه الترجيح. لم يوجد مرجح الا هذا. هذا اذا قلنا ماذا؟ ان القطعي وصل الى الى حد انه لا يعارض

66
00:23:53.950 --> 00:24:16.700
والى الاصل انه لا تعارض الا بين الظنيين هذا الاصل. واما القطع والظن فالقطع حينئذ مقدم على على الظن مطلقا. قاعدة كلما تعارض الا اذا امكن الجمع لو كان الدليل العام قطعي والدليل الخاص ظني ماذا نصنع؟ نخصص العام بخصوص الخاص

67
00:24:16.700 --> 00:24:36.700
مع كوني قطعي وظني. لكن لو لم يمكن الجمع بينهما هذا عام وهذا عام ولم يمكن الجمع بينهم. قدمنا القطع على على الظن. واما اذا امكن الجمع ولو كان العام قطعيا والخاص ظنيا او بالعكس العام ظني والخاص قطعي وحينئذ نقول نخصص العام

68
00:24:36.700 --> 00:24:56.700
الخاص ونقدم خاصة على على العام بقطع النظر عن كونه قطعيا او ظنيا اذا لم يمكن الجمع حينئذ نقول كأن يكون كل منهما او يكون كل منهما خاصا لانه لا تعارض بين عام وخاص لامكان الجمع. فاذا كان كل منهما عاما او كان كل منهما خاصا حينئذ

69
00:24:56.700 --> 00:25:12.200
قدمنا القطعي على الظن اذا لم يمكن تنزيل هذا على حالة دون دون هذا. لان المراد بالجمع فيما هو عام تعارض مع عام او خاص مع خاصة المراد بالجمع من جمع صوري

70
00:25:12.300 --> 00:25:32.300
بمعنى ان هذا ينزل على صورة على حالته وهذا ينزل على حالة اخرى. حينئذ نقوم بانفكاك الجهة هنا. الجهة مفككة لم يحصل تعارض بينهم. المراد في هذا وظوء التجدد مثلا تجديد الوضوء النفل وهذا يراد به الفرض واذا فرق بينهما. واذا كان كذلك فصار الجمع صوريا فليس

71
00:25:32.300 --> 00:25:52.300
كل ما اطلق عليه الفقهاء بكونه جمعا فهو جمع حقيقي. قال وقال الاستاذ ابو منصور البغدادي قال ابو الحسن الاشعري معنى الدليل مظهر الدلالة ومنه دليل القوم وقال ان تسمية الدلالة دليلا مجاز وان كان اذا قيل له لو كان الدليل

72
00:25:52.300 --> 00:26:12.550
اظهر الدلالة. ابو الحسن الاشعري يرى ان الدليل مظهر الدلالة مظهر الدلالة. حينئذ مظهر الدلالة انا ومظهر الدلالة قوله تعالى اقيموا الصلاة. اليس كذلك؟ فاورد عليه انه لو قيل ما الدليل لقال انا ما الدليل؟ قال انا. قال لا

73
00:26:12.550 --> 00:26:32.550
اذا قيل من الدليل فليقل انا. واذا قيل له ما الدليل فليقل النص مثلا. اذا فرق بين ان يقال من دليل وبين ما الدليل. فاذا قيل من الدليل فالسؤال عن عن شخص فتقول انا الرسول صلى الله عليه وسلم هو الدليل. من

74
00:26:32.550 --> 00:26:52.550
ايه الدليل؟ العالم انا الى اخره. اما اذا قلت ما الدليل فالسؤال حينئذ يكون عن ماذا؟ عن شيء لا يعقل. والدلالة شيء لا لا تعقلوا ودل ذلك على ان ثمة فرقا بين بين النوع. اذا كل منهما يشترك في كونه مظهرا مظهرا للدلالة. قال ابو الحسن

75
00:26:52.550 --> 00:27:22.600
معنى الدليل مظهر الدلالة. ومنه دليل القوم وقال ان تسمية الدلالة دليلا مجاز مظهر الدلالة. الاصل فيه ماذا؟ الشخص. اطلاقها على الوصف الذي هو الدلالة ويكون الدلالة متعلقة بالدليل هذا مجازه. كانه يقول في المعاني مجاز

76
00:27:22.650 --> 00:27:42.650
من معاني مجاز فيما يتعلق بالنصوص وحيين وغيرهما هي مجازر هي مجازر. وان كان اذا قيل له يعني قيل اورد عليهم ابي الحسن الاشعري لو كان الدليل مظهر الدلالة لوجب على المسؤول عن الدلالة اذا قيل له ما الدليل ان يقول انا

77
00:27:42.650 --> 00:28:01.850
انا لانه هو المظهر للدلالة. اجاب بانه لو قيل من الدليل؟ قال انا واذا وقع السؤال بحرف ما عرف ان المراد به السؤال عن الدلالة لان ما انما يسأل به عما لا

78
00:28:01.850 --> 00:28:21.850
يوصف بالتمييز بمعنى انه وصف عقلي ويحتاج الى الى ان يميز عن عن غيره. وقال عامة الفقهاء واكثر متكلمين ان الدليل هو الدلالة وهو ما يتوصل به الى معرفة ما لا يدرك بالحس والضرورة. وعلى هذا وتسمية الدال على الطريق

79
00:28:21.850 --> 00:28:39.550
دليل المجاز وماذا مر في في اول البحث ثم قال الناظم بعدما عرف ما يتعلق بالدليل اراد ان يبين مسألة وهي افادة الدليل للعلم او المطلوب ان شئت ليعم الظن

80
00:28:39.950 --> 00:29:15.550
القاطع وليعم كذلك التصديق والتصور. هل افادته قطعي؟ هل افادته بالضرورة ام انه بالعادة؟ قال واختلفوا هل علمه مكتسب؟ عقيبه فالاكثرون صوبوا سلف العلم مكتسب عقيمة والضمير يعود الى الى الدليل فالاكثرون صوبوا يعني نعم. مكتسب عقيمهم. من احاط علما هكذا قال الزركشي

81
00:29:15.550 --> 00:29:35.550
تشنيخ من احاط علما بوجه دليله على وجه صحيح لابد ان يكون عالما بالمدلول ضرورة صحيح ام لا؟ من ركب ورتب الدليل على وجه صحيح. لا بد وان يترتب عليه ماذا؟ المطلوب وهو العلم الحاصل بالدليل

82
00:29:35.550 --> 00:29:55.550
لكن هل هو واقع لقدرة الله اضطرارا ولا مدخل للقدرة الحادثة فيه او هو مقدور كسب بالقدرة الحادثة هذا محل النزاع بين الاشاعرة وغيرهم. هل هو حاصل العلم الذي يترتب على الدليل

83
00:29:55.550 --> 00:30:15.550
وحصل بالدليل هل حصل بقدرة العبد فتكون حادثة فيكون مكتسبا او انه بقدرة الله تعالى فليس مدخل للعبد في هذا محل النزاع قال واختلفوا ظمير هنا يعود الى ائمتهم من الاشاعرة واختلفوا اي لا شاعرة. قال في

84
00:30:15.550 --> 00:30:45.550
الاصلي جمع الجوامع واختلف ائمتنا. واختلف ائمتنا اي اختلفوا في جواب هذا السؤالات واختلفوا اختلف ائمتنا عبر في الزركشي بانه بان قوله اختلف ائمتنا نسب الى الائمة. اذا خلاف وليس لنا انما خلاف بين بين الائمة حين اذا سمعنا واطعنا فما اختلفوا فيه واختلفنا فيه لا اشكال فيه. وما اتفقوا عليه حين

85
00:30:45.550 --> 00:31:15.550
لا يجوز الاختلاف به. فالمرج حينئذ يكون الائمة كالرافضة فيما يتعلق بائمتهم. قال واختلف ائمتنا اي بجواب هذا الاستفهام او المراد ليس حقيقة الاستفهام. هل علمه مكتسب؟ هل علمه هي هل علمه اي العلم بالمطلوب الحاصل به. اي بالدليل وبعضهم قال لا

86
00:31:15.550 --> 00:31:35.550
المطلوب بالخبري. وانما نقول العلم بالمطلوب ليشمل ماذا؟ ليشمل التصور والتصديق. ان كان البحث هنا يتعلق بماذا؟ بالتصديقات. لان المسألة اعم من من الدليل. فالبحث من حيث هو في الدليل هو خاص. لانه من قبيل التصديقات. قبيل

87
00:31:35.550 --> 00:32:05.200
واما ما يتعلق بالتصور فليس بداخل معنا لان القياس وما يتعلق به من لواحق القياس فهي من مقاصد التصديقات ومبادئ التصديقات ما هي ها ما هي قضايا احسنت عند المبادئ التصورات ومقاصد التصورات

88
00:32:05.350 --> 00:32:37.100
وعندنا مبادئ تصديقات ومقاصد التصديقات. ما هي مبادئ التصورات  مقاصد قول الشالح تعريفات جميل. مبادئ التصديقات قضايا وما يتعلق بها مقاصد القياس ولواحق القياس. احسنت جميل هل علمه اي العلم بالمطلوب ولا نقيد المطلوب بالخبري لان المراد بهما يشمل التصور والتصديق. ان كان البحث هنا ليس متعلقا

89
00:32:37.100 --> 00:32:57.100
العلم هو العلم بالمطلوب الحاصل به اي مكتسب مكتسب لمن؟ للناظر. مكتسب للناظر لان حصوله عن نظره المكتسب له هو يكتسب النظر في ماذا؟ هو ينظر في الدليل. ولا شك ان

90
00:32:57.100 --> 00:33:23.600
نظره مكتسب. حينئذ ما ترتب على المكتسب مكتسب ما ترتب على المكتسب مكتسب. حينئذ نظره فيما يتعلق بافادة المقدمتين. وعرفنا ان الدليل عند مناطق مجموع المقدمتين ولو صرنا عليه فهو حسن. حينئذ نقول النظر في هذه في هاتين المقدمتين مكتسبة. اذا العلم الحاصل

91
00:33:23.600 --> 00:33:43.600
بالنظر في هاتين المقدمتين يكون كذلك مكتسبا. والمراد بالمكتسب هنا ان لقدرة الحادثة تأثيرا. في افادة العلم هذا مراد مكتسب للناظر لان حصوله عن نظره المكتسب له عقيبه بالياء لغة

92
00:33:43.600 --> 00:34:14.850
قليلة جرت على الالسنة والكثير تركها المشهور عقب عقب قاله النووي في تحليل الفاظ التنبيه  اي عقب صحيح النظر عادة عند بعضهم. كالاشعري. فلا يتخلف الا خرقا للعادة. مكتسب عادة عقيمة لكن هو ما نظر او ما ذكر ما يتعلق به واختلفوا هل علمه مكتسب عقيمه

93
00:34:14.850 --> 00:34:44.850
عادة او لزوم ثم قولان يحكيان عند عند الاشاعرة. المشهور ذكرا هو انه ولكنه عند المحققين بزعمهم انه ضرورة عقلية ضرورة عقلية. قال اي عقب النظر عادة عند بعضهم كالاشعلي فلا يتخلف حينئذ. كلما نظر في الدليل ينبني عليهما

94
00:34:44.850 --> 00:35:14.850
هذا ينبني عليه حصول النتيجة. العلم بي بالمطلوب. فلا يتخلف البتة. هذا الاصل فيه الا خرقا للعادة فرقا للعادة. كتخلف الاحراق عن مماسة النار. اي ان العادة الالهية جرت خلق العلم عقب النظر الصحيح مع جواز الانفكاك عقلا. لجواز الا يخلقه الله تعالى

95
00:35:14.850 --> 00:35:35.850
على سبيل خرق العادة. هذا المراد بكونه عادة. او لزوما اي عقليا بدليل المقابلة به بالعادي وهذا هو المرضي عنده كالرازي فانه يقول حصول العلم عقب النظر واجب وهو الذي عبر عنه بكونه واجب او واجب عبر في

96
00:35:35.850 --> 00:35:55.850
ها في في السلم. قال هو المرضي عندهم كالرازي فانه يقول حصول العلم عقيم النظر واجب اي لازم عقلا يستحيل انفكاكه فلا ينفك اصلا. اذا الفرق بينهما ما هو؟ ينفك او لا ينفك. على القول

97
00:35:55.850 --> 00:36:15.850
الاول عادة لا ينفك الا خرقا للعادة. اذا قد ينفك. واما عن القول الثاني فلا ينفك اصلا. لا ينفك اصلا قاله الغزالي عن اكثر الاشعري وهو مذهب المحققين منهم قالوا كوجود الجوهر لوجود العرض يعني زلزال

98
00:36:15.850 --> 00:36:35.850
العرب لجنس الجو وصفة لموصوف هل يمكن ان توجد صفة دون موصوف ما؟ هل يمكن لا يمكن. اذا لا يمكن ان يوجد دليل بلا بلا مدلول. هو لازم له؟ كذلك جنس العرض مستلزم لجنس الجوهر. العرض المراد به

99
00:36:35.850 --> 00:36:55.850
هل يمكن ان يوجد او توجد صفة دون دون جوهر دون محل تكون قائمة فيه صفة؟ لا لا وجود له. اذا ما استلزام وكذلك الدليل باعتبار المدلول كما انه يمتنع وجود صفة الا ها لموصوف ما يمتنع

100
00:36:55.850 --> 00:37:13.350
وجود دليل لا مدلول له. وليس العكس يمتنع وجود دليل الله مدلول له قال فالاكثرون اذا قال كوجود الجوهر لوجود العرض اي فان وجود العرض بعينه هو وجود الجوهر. لا

101
00:37:13.350 --> 00:37:33.350
للجوهر وجود المغايرة لوجود العرض فلزوم المطلوب للنظر كنزوم العرض للجوهر حيث يمتنع انفكاك واحدهما عن الاخر هكذا عبر ومرادهم ان جنس العرب يستلزم جنس اه الجوهرة والصفة لموصوف ما لامتناع ثبوت الصفة

102
00:37:33.350 --> 00:37:53.350
وعرض بدون موصوف وجوهر هكذا عبر عنهم شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ان دليلهم مبني على هذا المعنى وهذا الذي قصدوا به ان جنس العرب مستلزم لجنس الجوهر والصفة لموصوف ما لامتناع ثبوت صفة وعرض

103
00:37:53.350 --> 00:38:13.350
بدون موصوف وجوهر كذلك يمتنع وجود دليل بلا بلا مدلول بلا مدلول قال فلاكثرون صوبوا والاكثرون اي الجمهور. جمهور الاشاعرة صوبوا فقالوا يعني قالوا ماذا؟ ها؟ قالوا الصواب. والصواب ضد ضد

104
00:38:13.350 --> 00:38:31.400
خطأ ضد الخطأ. فقالوا نعم لان يعني مكتسب. نعم هل علمه مكتسب؟ نعم. هو مكتسب. هذا جواب السؤال نعم لان حصوله عن نظره المكتسب له فهو مكتسب له بقدرة حادثة

105
00:38:31.450 --> 00:38:51.450
ولذلك صح التكليف به. قال تعالى فاعلم انه لا اله الا الله والامر يقتظين الوجوم. اذا وجب تحصيل هذا العلم قالوا معرفة الله واجبة. ودل ذلك على انها بناء على انها حاصلة بالنظر عند

106
00:38:51.450 --> 00:39:12.150
كذلك مر معنا ان من فروع مسألة شكر المنعم ما يتعلق بمعرفة الله عز وجل هل هي فطرية ام عقلية وقيل لا الاكثرون صوبوا. قالوا نعم مكتسبوا. وقيل لا. يعني غير غير مبتسم لان حصول

107
00:39:12.150 --> 00:39:34.150
له اضطراري لا قدرة على دفعه ولا انفكاك عنه. وعليه تكون العلوم كلها ضرورية. وان توقف بعضها على النظر لذلك اذا قيل بان النتائج التي هي مدلول الدليل او الادلة ضرورية. اذا جميع العلوم تكون ماذا؟ ضرورية. ولو توقفت

108
00:39:34.150 --> 00:39:54.150
تعالى على نظر لاننا ننظر في الدليل مقدمتين وما ترتب عليهما جاءت النتيجة النتيجة ضرورية اذا كل العلوم كومي صارت ضرورية. كل العلوم صارت ضرورية. ولا خلاف الا في التسمية. يعني بين قولين فان النظر مكتسب اتفاق

109
00:39:54.150 --> 00:40:14.150
لا خلاف بينه وحصول النتيجة بعده لازم لا يتخلف اتفاقا. ولذا قلت لكم بين الفرق بين بين القولين فرق واحد وهو ان من قال بانها بانه عادي قال ينفك خرقا للعادة. ومن قال بانه

110
00:40:14.150 --> 00:40:34.150
ضروري قد لا ينفك ابدا. وكل منهما عنده النظر مكتسب. والنتيجة لازمة. لا تتخلف هذا الاصل فيها. لكن عند الاولين الاشعري ومن وافقه يكون خرقا للعادة وعند الثاني لا. قال والتسمية بالمكتسب انسب هكذا

111
00:40:34.150 --> 00:40:59.650
المحلي في شرح جمع الجوامع والتسمية بالمكتسب انسوا ما دام ان انه لا خلاف الا في التسمية اي تسميتين للمقام ان يكون مكتسبا ان يكون مكتسبا والتسمية بالمكتسب انسب من التسمية بغير المكتسب لوجود سببها وهو الاكتساب. لانه حاصل ولا شك ان النظر يكون مكتسبا

112
00:40:59.650 --> 00:41:19.650
وكل دليل لا يمكن ان يصل الى النتيجة الا بصحيح النظر فيه كما مر في تعريفه ما يتوصل بصحيح النظر فيه لمطلوب الخبر اذا الاكتساب لازم على القولين. واذا كان الامر كذلك فتسميته بالمكتسب او لا. فمقابل قوله الاكثرون الاقلون

113
00:41:19.650 --> 00:41:39.650
قالوا الطران وهو الرازي ومن؟ ومن تابعه. انه اضطرابي واقع بقدرة الله اضطرارا وليس مكتسبا للناظرين وهذا بحث عقدي ليس ليس اصوليا بمعنى اننا اذا قلنا ان القولين لا فرق بينهما من حيث ماذا؟ كل منهما

114
00:41:39.650 --> 00:41:59.650
ها مكتسب. النتيجة لازمة. لكن على القول بانه عادي. حينئذ وقع بقدرة حادثة. وعلى القول في الثاني قول الرازي. حينئذ لا يكون واقعا به بقدرة حادثة بل هو بقدرة الله تعالى. بقدرة الله تعالى وهذا اقرب الى مذهب المعتزلة

115
00:42:00.050 --> 00:42:22.200
اقرب الى مذهب معتزنا. لماذا؟ وكذلك هو شيء عند الاشاعرة. لان العلاقة بين بين الدليل والمدلول هو علاقة سببية علاقة السببية النظر قد ينظر في الدليل ويتأمل ويستوفي جميع ما يتعلق به ولا تحصل النتيجة. ولا

116
00:42:22.200 --> 00:42:42.200
النتيجة لان النتيجة من قبيل المسبب فاذا كان امرك ذلك حينئذ يكون النظر في الدليل ومدلوله كالنظر في السبب فقد يتحقق السبب على وجه الكمال والتمام ولا يترتب عليه مسببه كذلك ما يتعلق هنا كما يأتي بكلام شيخ

117
00:42:42.200 --> 00:43:00.650
ابن تيمية رحمه الله تعالى. اذا مراد من قال بانه ضروري. قال لان حصوله اضطرابي لا قدرة له على دفعه ولا انفكاك عنه ولو كان مكتسبا لامكنه تركه. وحكى في الاصل جمع الجوامع الخلافة بلا ترجيح

118
00:43:01.800 --> 00:43:21.800
والتصريح بان الاكثرين على الاول من الزيادات الناظم على على الاصل لانه قال فالاكثرون صوبوه لم يقل اكثرونا وانما القولين ولم يرجح بينهما فانهما تسويا عنده او توقف فيما يتعلق بالراتب قال في التحذير عندنا اختلف

119
00:43:21.800 --> 00:43:41.800
متكلمون في حصول المطلوب بعد الاتيان بالدليل. مطلوب بعد الاتيان بالدليل. هل هو مكتسب او ضروري؟ رد جعل قولين هنا باعتبار الاشاعرة. واما الفلاسفة والمعتزلة فهذا لا مدخل لهم هنا. لماذا؟ لفساد

120
00:43:41.800 --> 00:44:01.800
عقيدتهما وانما ذكر الاشاعرة وكان الاولى الا الا يذكر بناء على ان الاشاعر عند كثير من المتأخرين من اهل السنة والجماعة فيذكر حينئذ قول الاشاعرة ويجعل هو القول الذي يردد بين بين الصواب ونحوه حينئذ تخير من اقوال الشاعرة فاذا كان الامر كذلك

121
00:44:01.800 --> 00:44:21.800
هذا هو سر ذكري المصنفين في كتب الرسول حتى الحنابلة لا يذكرون الا هذا القول. وان ذكروا قول المعتزلة او الفلاسفة كأنهم يذكرون اقوال اليهود والنصارى. باب ايش؟ التتميم الاقوال في المسألة. واما الاصل فيجعلون دائرا بين الضرورة وبين وبين العادي

122
00:44:21.800 --> 00:44:41.800
ويخصون به مذهب الاشاعرة بل بعضهم يصرح بانه مذهب اهل السنة والجماعة او اهل السنة. بعضهم لا يتكلم من الجماعة ليدخل فيه ماذا الاشاعرة لان بعضهم يقول اذا قيل اهل السنة فيدخل فيه الى الاشاعرة. اذا قيل اهل السنة والجماعة هذا لا يدخل فيه الاشعة وهذا التفريق بدعة. لا اصل له به بالدين. بل

123
00:44:41.800 --> 00:45:01.800
اهل السنة والجماعة لم يدخل فيه الا اهل السنة والجماعة. مكان من كان تابعا للسلف كتابا وسنة على فهم سلف الامة. فالعقيد هي العقيدة والفقه والفقه. اما ان يأتوا بالفقه فيبحثون عن قول ابن عباس وابن عمر وقال ابو بكر ودلالات النصوص ومنطقها ومفهوم الى اخره

124
00:45:01.800 --> 00:45:21.800
واذا جاء باب المعتقد بحثوا عن العقليات والمناطق الى اخره. هؤلاء يعني يحتاجون الى الى ان ننظر هل هم مسلمون ام لا؟ ونقول هل المسلمون والجماعة الاشاعرة يعني يحمدون الله عز وجل ان ان الائمة لم يخرجوهم من الاسلام مع وجود النواقض عندهم

125
00:45:21.800 --> 00:45:41.800
عشرات النواقض عند الاشاعرة منها ما يتعلق بتقديم العقل على النقل منها انكارا للسواء لان التحريف نستونا انكارا هو في حقيقته دعوا الله في كل مكان القرآن مخلوق الى اخر ما ما عنده من شطحات من نواقض والاصل انهم يحمدون الله عز وجل انهم لم يخرجوا من دائرة الاسلام ان كان

126
00:45:41.800 --> 00:45:51.800
بعضهم يخرجه من دائرة الاسلام وهو الموافق للوصول. لكن ما دام ان الاكثرين لم يخرجوهم نقول احمدوا الله عز وجل على على هذه النعمة. والا انه من اهل السنة والجماعة

127
00:45:51.800 --> 00:46:11.800
هذا من ابعد ما ما يكون. على كل صاحب التحبير هو في الاصل انه سلفي. يعني يجري على طريقة الامام احمد لكنه احيانا يخلط. فيأتي ببعض المسائل خرجوا على مذهب الاشاعرة او انه ينكر السببية احيانا يصرح به بذلك. قال في التحبير اختلف المتكلمون في حصول المطلوب بعد الاتيان بالدليل هل هو

128
00:46:11.800 --> 00:46:31.800
مكتسب او ضروري على قولين. ذهب اكثرهم الى انه مكتسب بقدرة حادثة وعليه اكثر الاشاعرة. وذهب وابو المعالي في البرهان لانه واقع بقدرة الله اضطرارا. اذا هذا خلاف عقدي. بقدرة حادثة المراد بها قدرة

129
00:46:31.800 --> 00:46:51.600
العبد وبقدرة الله تعالى اذا لا مدخل لي ها للعبد في ذلك البتة وانما هو ينظر والله يخلقه النتائج كذلك هذا المراد اذ لو لم يكن كذلك لامكنه تركه ولا يمكنه تركه ودل على انه اضطراري. قال قلت

130
00:46:51.700 --> 00:47:11.700
هذه المسألة صاحب قلت هذه المسألة قريبة من مسألة التواتر وحصول العلم به. والصحيح هناك ان خبر التواتر لا يولد العلم. وهنا دفع مذهب الفلاسفة. ويقع عنده بفعل الله تعالى عند الفقهاء وغيرهم

131
00:47:11.700 --> 00:47:31.700
على ما يأتي. انظر قال ويقع عندهم. هنا وافق ماذا؟ وافق على الشاعرة. ولذلك كثير من الحنابلة المتأخرين ينتسب للامام احمد لكن عندهم شطح منهم من هو مفوض ومنهم من هو يوافق الاشاعرة في كثير مين؟ من الاصول. منهم من يهابل شاعرا. فلا يستطيع ان يخرج

132
00:47:31.700 --> 00:47:54.700
عنهم خاصة اذا كان اذا كان المشايخ على هذا المنهج هذه العقيدة. هنا يقول ويقع عنده بفعل الله تعالى عند الفقهاء وغيره. وقد اطال القرني في شرح جمع الجوامع هنا مطبوع يعتبر جيد في الادلة العقلية والنزاع مع صاحب الاصلي. وذكر ان في المسألة

133
00:47:54.700 --> 00:48:20.550
في ثلاثة اقوام قول الاشاعرة وقول المعتزلة وقول الفلاسفة فقال قالت الاشاعرة يجب عادة لا عقلا. هذا قول ابي الحسن الاشعري الاصل. وان خالفه الرازي ومن تبعه. اذ لا وجوب ولا اجابة على الله تعالى لكن جرت جرد لكن جرت العادة بان يفيض على نفس المستدير

134
00:48:20.550 --> 00:48:42.800
بعد النظر الصحيح مادة وصورة مطلوبة الذي توجه الى تحصيله. هذا تفسير للحصول. وذهب المعتزل الى ان حصوله بالتوليد بالتوليد والتوليد شرحه من قوله هو ان يوجد وجود شيء وجود شيء اخر

135
00:48:43.000 --> 00:49:09.200
يوجد شيء ثم هذا الوجود يوجد شيئا اخر توليد. كذلك؟ قال ابي مع الابن والابن مع الى اخره. كالنظر هنا فانه وجد من الناظر اه بلا واسطة لذلك ها صحيح ام لا؟ قال النظر هنا وجد من من الناظر بلا واسط. وهو كذلك نظر في الدليل فوجد منه النظر بلا واسطة. وبواسطة

136
00:49:09.200 --> 00:49:29.200
تولد منه المطلوب وهو النتيجة. اذا نظر مباشرة في الدليل وترتب على ذلك ماذا؟ حصول المطلوب حصول المطلوب حصل من الدليل بواسطة ماذا؟ النظر. اذا النظر واسطة بين الدليل وبين المطلوب. حصل توليد ام لا

137
00:49:29.200 --> 00:49:49.200
وجد شيء وهو النظر وترتب عليه وجود شيء اخر وهو النتيجة. قال فالنظر فعل الناظر من غير واسطة. النظر فعل الناظر من غير واسطة. والنتيجة الحاصلة بعده فعله بواسطة. ما هي الواسطة؟ النظر. فيسمى توليدا

138
00:49:49.200 --> 00:50:09.200
فعندهم كل فعل صدر عن الحيوان بلا واسطة يسمى مباشرة. وكل فعل احتاج في صدوره الى واسطة يسمى توليد هذا مذهب المعتزلة ومذهب باطل. وذهبت الفلاسفة الى لزوم العقل اي بعد اشتمال النظر على الشرائط

139
00:50:09.200 --> 00:50:29.200
معتبرة لا يجوز التخلف بوجهه. وهذا الذي رجحه الرازي وهو ان الضرورة او او لزوم العقل هو الذي دل على على النتيجة. يعني ثم ارتباط بين الدليل والمدلول لكن باللزوم العقلي. لما تقرر عندهم من

140
00:50:29.200 --> 00:50:45.250
ان المبدأ تمام الفيض فيض الموجودات عن المبدأ الاول. يعني كيفية صدور الاشياء الكثيرة عن الواحد البسيط وعندهم هذه الموجودات انما وجدت عن الاول مبدأ الاول يعنون به الله عز وجل

141
00:50:45.400 --> 00:51:05.400
قال والنفس بواسطة المقدمات المرتبة المشتملة على شرائط الصحة مادة وصورة قد استعدت لقبول الفيض فلا يجوز خله الا مانع من الطرفين. هذا ما اورده عنه عن صحيح الكوراني في تفسير مذهب الفلاسفة. قال والجواب ان المختار لا يجب عليه شيء

142
00:51:05.400 --> 00:51:29.850
وقد اثبتنا في محله انه مختار سبحانه وتعالى. لا يجب عليه شيء بمعنى ماذا؟ على مذهب المعتزلة ان التوليد حاصل ولو لم يرده الله عز وجل ما دام ان الشيء يوجد الشيء فيوجد الشيء الاخر اذا بذاته. حصل بماذا؟ بذاته. فاذا كان الامر كذلك معلوم ان المعتزلة في باب افعاله

143
00:51:29.850 --> 00:51:48.150
العباد ماذا ماذا يقولون؟ انها مخلوقة. اذا كل واحد خلق ماذا؟ خلق فعله. فاثبتوا ها ما لا حصر من الخالقين  هذا شرك اكبر كل من اعتقد هذه العقيدة ليس بمسلم

144
00:51:48.300 --> 00:52:06.600
ليس ليس بمسلم. لماذا؟ لانه اثبت ان مع الله تعالى ما لا حصر. هو لو اثبت واحدا مع الله عز وجل خرج به من الملة كذلك المشركون الاولون لما قيل لهم هل من خالق او قيل لهم ماذا

145
00:52:08.300 --> 00:52:29.350
ها من من خلق السماوات والارض ليقولون ماذا؟ الله. اذا اثبتوا خالقا واحدا للسموات والارض. وهؤلاء جعلوا المخلوقين يخلقون افعالهم وكل وكل عبد هو خالق بذاته. ودل ذلك على انه قد اثبتوا شركاء ما لا حصر مع الله عز وجل

146
00:52:29.600 --> 00:52:49.600
ومما يجب التنبيه له ان المعتزل وان قالوا بالتوليد لكن وافقوا الفلاسفة اذ التوليد لازم للمباشرة كحركة المفتاح بحركة اليد. ثم فقال بعد ذلك قوراني لا خلاف عندهم في ان العلم الحاصل او الظن بعد النظر في الدليل مكتسب لان كل استدلال كسبي ولا

147
00:52:49.600 --> 00:53:09.600
يعني ليس كل كسب استدلاله. قال وما نقل عن بعض المشايخ ان العلم الحاصل بعد النظر ضروري معناه انه لا تأثير لقدرة العبد فيه. اذا قيل ضروري معناه لا تأثير لقدرة العبد فيه. لا لا انه لا يحتاج الى الكسب

148
00:53:09.600 --> 00:53:29.600
اذ كل نظري كسبي اجماعا ولا عكس. اذا اذا فهم القول هذا بانه لا تأثير لقدرة العبد فيه. حينئذ نقول هذا مبني على انكار تأثير الاسباب فهو باطل من هذا الوجه. وقولنا ويحصل المطلوب اولى من قول من قال ويحصل العلم

149
00:53:29.600 --> 00:53:49.600
لان المطلوب يشمل العلم والظن لان الدليل مشتمل على كل منهما كما تقدم بخلاف من قال العلم فانه من ذلك الظن. قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الرد على المنطقيين وفصل الخطاب ان المطلوب قد يحتاج الى مقدمة

150
00:53:49.600 --> 00:54:19.600
والى اثنتين والى ثلاث والى اربع. فاصل الاضطراب دعواهم ان النتائج النظرية تحتاج الى مقدمتين وتكفي فيها مقدمتان. فجعلوا لابد في كل مطلوب نظري من مقدمتين وادعوا انه يكفي في كل مطلوب نظري مقدمتان وكلا الامرين باطل. اذا اصل الخلاف مبني على

151
00:54:19.600 --> 00:54:37.200
ان القياس لا يصح الا من مقدمتين. فما زاد عن ذلك فلا يكون قياسا صحيحا ثم قال والعلم يحصل بالعلم بالدليل. يعني والعلم بالنتائج يحصل بالعلم بالدليل لمن لم يكن عالما به قط

152
00:54:37.200 --> 00:54:54.850
كذلك لان من يحصل النتائج اما انه لم يعلم قط فيما سبق او علم ونسي فينظر في الدليل حينئذ يحصل وماذا؟ يحصل له تحصيل ما لم يكن لكن حصل له نسيان

153
00:54:54.950 --> 00:55:14.950
وحصله اولا اليس كذلك؟ ثم طرأ عليه نسيان. فحينئذ العلم بمدلول الدليل يحصل للطائفتين. ولذلك قال العلم يحصل بالعلم بالدليل لمن لم يكن عالما به قط. ولمن يذكره بعد النسيان نسيه ثم بعد ذلك نظر في الدليل فحصل

154
00:55:14.950 --> 00:55:34.950
له المطلوب اذا كان قد علمه ثم نسيه. ولهذا قال سبحانه افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها والارض مددناها والقينا فيها رواسي وانبتنا فيها من كل زوج بهيج قال تبصرة وذكرى

155
00:55:34.950 --> 00:56:00.950
لكل عبد منيب تبصرة لمن لم يعلم. وتذكرة لمن علم فنسي. فجمع بين بين الامرين. قال الله تعالى فبين سبحانه ان اياته تبصرة وذكرا فالتبصرة بعد العمى وهو الجهل والتذكرة بعد النسيان وهو ضد العلم. اذا الدليل لا يشترط فيه

156
00:56:00.950 --> 00:56:20.250
ان لم ان الناظر فيه لم يكن قد علم بالمطلوب ابتداء بل قد يكون علم واو نسي. قال فالمدلول للدليل لازم للدليل. فمتى تصور الانسان الدليل ولزوم المدلول له تصور المذلول

157
00:56:20.450 --> 00:56:40.450
بمعنى ماذا؟ عندنا ثلاثة امور. اولا تصور الدليل. ثم تصور لزوم المدلول للدليل. ثم تصور المدلول. هذي ثلاثة ثلاثة اشياء. قال فالمدلول لازم للدليل. فمتى تصور الانسان الدليل ولزوم المدلول له؟ تصور المدلول

158
00:56:40.450 --> 00:57:03.650
مصورة فاذا تصور اورد مثالا فاذا تصور انها بغلة وتصور لازم ذلك وهو نفي الحمل عن البغل هذي من الامثلة المشهورة عند المناطق عند ابن سينا وغيره. بغلة ولازمها هذا نفي الحمل. فاذا تصور انها بغلة تصور ماذا

159
00:57:03.850 --> 00:57:28.650
انها لا تحمل كما لو تصور زيدا من الناس تصور انه لا يحمل صحيح تصور هذا قد لا يستحضره الانسان لكن المثال هنا في في البغلة قال فاذا تصور انها بغلة. تصور وتصور لازم ذلك وهو نفي الحمل عن البغلة. تصور قطعا نفيه عن هذا

160
00:57:28.650 --> 00:57:48.650
وثلاث تصورات هنا وشيخ الاسلام رحمه الله تعالى لا يمكن المنطق من كل وجه وهذا مثال واضح تصور البغلة يعني حقيقة البغلة ما ثانيا تصوران في الحمل ثم هذا تلازم بينهما ثم حكم بكون هذه البغلة لا تحمل اذا ثلاثة

161
00:57:48.650 --> 00:58:16.950
قال فاما مجرد الدليل بدون تصور لزوم المدلول له فلا يحصل به العلم تصور الدليل بدون تصور اللزوم المدلول له. فلا يحصل به العلم واللوازم البين لزومها الدليل تعلم بمجرد العلم به. يعني بالدليل. فكل من تصور الدليل تصور لازمه وهو ها

162
00:58:18.200 --> 00:58:38.200
وهو ماذا؟ النتائج وهو المطلوب وبلزومها له. قال واللوازم الخفية التي يفتقر العلم بلزومها الى وسط وهو دليل ثامن على اللزوم. يقف على ذلك والاذهان في هذا متفاوتة. يعني بعض اللوازم مباشرة

163
00:58:38.200 --> 00:58:58.200
لا يحتاج الى تصور شيء اخر. وبعض اللوازم ها يحتاج الى دليل ثان. يحتاج الى الى دليل ثان وهذا ما يسمى باللازم البين وغيره وغير البين. كل منهما معتبر في هذا الموضع. فاللازم الذي والدليل تصوره لتصور ملزومه او

164
00:58:58.200 --> 00:59:18.200
اللازمه وهو النتائج قد يكون باعتبار دليل اخر ونحتاج الى واسطة من اجل ان نصل من الدليل الى المطلوب وقد لا نحتاج الى الى ذلك هذا وذا كل منهما يترتب عليه العلم. قال والاذهان في هذا متفاوتة فقد يحتاج هذا الذهن

165
00:59:18.200 --> 00:59:38.200
في معرفة اللزوم الى وسط وهو الدليل والاخر لا يحتاج اليه يعني الناظر الناس اصحاب الاذهان يتفاوتون منهم من يتصور اللازم والملزوم دون واسطة ومنهم من يحتاج الى الى واسطة فليس الحكم عاما كلما احتيج الى واسطة

166
00:59:38.200 --> 00:59:55.600
جميع الناس وليس كل ما لا يحتاج الى واسطة لا يلزم جميع الناس. قالوا قد تنازع النظار في العلم الحاصل بالدليل هل هو لزوم وعن الدليل لزوما عاديا كما يقولونه في الشبع مع الاكل. هذا لزوم عادي

167
00:59:56.300 --> 01:00:19.250
او لزوما عقليا يسمى التظمن بحيث لا يمكن انفكاك عنه كما يمتنع وجود العلم والارادة بدون الحياء يمتنع وجود العلم ها بدون الحياء صحيح ام لا؟ هل يمتنع وجود العلم بدون الحياة؟ نعم يمتنع

168
01:00:19.350 --> 01:00:40.350
لا هذا مثل به بعضهم ليرتب عليه تلازم الدليل مع المدلول لكن هذا ليس ليس بصواب لماذا؟ لان مر معنا في شرح التحريم مختصر التحرير ان الشرط انواع منه شرط عقلي كالحياة للعلم

169
01:00:40.400 --> 01:00:58.150
صحيح اذا هنا ليس كالسبب مع المسبب فرق بين ان نقول الدليل مع المدروكة السبب مع المسبب. وبين ان نقول ماذا؟ كالعلم مع مع الحياة. فان الاول قد يتخلف المسبب والثاني

170
01:00:59.100 --> 01:01:20.000
ها هل يتخلف الشرط عن المشروط؟ لا يتخلف. اذا ثم فرق بينهما. اذا جعل الدليل والمذلول كالعلم مع الحياة غلط هذا. لماذا لان العلم مع المدلوم من باب المسبب والسبب السبب المسبب. فقد يوجد السبب ويتخلف المسبب. فقياسه على العلم مع الحياة هذا قياس مع

171
01:01:20.000 --> 01:01:43.200
لان هذا من قبيل الشرط مع مع المشروط. فحينئذ يمتنع عقلا ان ينفك العلم عن الحياء. ولا يمتنع عقلا ان ينفك الدليل عن المطلوب اذا فرق بينهما لكن هكذا قاله بعض النظار وحكاه شيخ الاسلام هنا رحمه الله تعالى. قال والاول الذي قول عادي لزوم عادي قول قدماء النظار

172
01:01:43.200 --> 01:02:03.200
الاشعري وغيره. ولهذا جعله المعتزلة من باب التولد. وهذا كالرؤية مع التحديق وكالسمع مع الاصغاء. يعني هو عادي. يعني اسمع يصغيه فيسمع. الاصل انه لا يتخلف عادة الا اذا حصل شيء خالق للعادة. يأكل فيشبع. اذا هذا سبب لكنه

173
01:02:03.200 --> 01:02:22.650
هذا انه عادي قد يأكل ويأكل ويأكل ها ولا يشبع صحيح صحيح ام لا؟ قد يأكل ويأكل ويأكل. ها ثلاث مرات ولا يشبع. اذا هو من قبيل ماذا؟ السبب مع قد يتخلف. قد

174
01:02:22.650 --> 01:02:42.650
قد يتخلى لكنهم جعلوه ماذا؟ جعلوه لازما عاديا. ولا ينفك اللزوم العادي الا ما كان خارقا للعادة. ومر معنا في في شرح الوسطية ان الكرامات هذه من قبيل خوارق العادات. وقلنا المراد بخوارق العادات هنا الامور المألوفة كالمشي بالهواء والمشي على الماء

175
01:02:42.650 --> 01:03:08.050
يحصل او لا يحصل؟ يحصل بشرطه وهو ان يكون كرامة لولي من اولياء الله تعالى. قال رحمه الله تعالى والا فحصول العلم دليلي دون المدلول عليه ليس ممتنعا لذاته حصول العلم بالدليل دون المدلول عليه ليس ممتنعا لذاته بل الاول سبب للثاني

176
01:03:08.050 --> 01:03:28.050
الاول الذي هو الدليل سبب للثاني الذي هو المدلول ومقتض له وموجب له بحكم سنة الله تعالى في عباده بخلاف الحياة مع العلم. فان الاول شرط للثاني. اذا فرق بينهما ومن جعل الدليل

177
01:03:28.050 --> 01:03:53.650
مع المدلول بمنزلة الحياة للعلم فقد ها  وقد ايش فقد قاس مع مع الفارق حينئذ ابعد النجعة وركب النعجة ها فرق بين النوعين الحياة مع العلم من قبيل الشرط مع المشروط

178
01:03:53.700 --> 01:04:13.700
والمدلول مع الدليل من قبيل السبب مع المسبب. قال فان بخلاف الحياة مع العلم فان الاول شرط الثاني ولهذا كان العلم يوجد مع الحياة ليست الحياة متقدمة عليه كما يتقدم العلم بالدليل على العلم

179
01:04:13.700 --> 01:04:30.900
مدلول عليه. وقال ايضا رحمه الله تعالى في موضع اخر ومن حق الدليل ان يكون العلم به قبل العلم بالمدلول صحيح تصوروا معي العلم بالدليل ايهما اسبق كل منهما علم

180
01:04:31.450 --> 01:04:52.250
المدلول علم به. الدليل علم به ايهما اسبق العلم بالدليل اسبق من العلم بالمدلول وهو كذلك قال ومن حق الدليل ان يكون العلم به قبل العلم بالمدلول حيث جعل دليلا على العلم بهم وقال وبيان ذلك هنا

181
01:04:52.250 --> 01:05:12.250
انه اذا كان العقل هو الاصل الذي به عرف صحة الشرع كما قد ذكرهم ذلك وقد تقدم انه ليس المراد بكونه اصلا له انه اصل في ثبوته في نفسه وصدقه في ذاته بل هو اصل في علمنا به اي دليل لنا على صحته يعني قول

182
01:05:12.250 --> 01:05:32.250
ان العقل اصل في الشرع المراد به اصل في اثبات الشرع ليس بذاته وانما في صحته. قال فاذا كذلك فمن المعلوم ان الدليل يجب طرده. وهو ملزوم للمدلول عليه. ملزوم لمدلول عليه. فيلزم من ثبوت

183
01:05:32.250 --> 01:05:59.500
الدليل ثبوت المدلول عليهم. ولا يجب عكسه وهو ها فلا يلزم من عدم الدليل عدم المدلول عليه هذا لان المذلول قد يثبت بعين الدليل وقد يثبت به بدليل اخر فاذا انتفى المدلول الانتفاع الدليل المعين. لا يلزم انتفاء المدلول من كل وجه. وهذه تطرق لها رحمه الله تعالى في التدميرية

184
01:05:59.500 --> 01:06:21.850
بمعنى ان المدلول قد يثبت بدليل معين. انتفاء دليل معين لا يدل على ماذا؟ انتفاء المطلوب لانه قد يثبت بدليل اخر انتبه لهذا قال فيلزم من ثبوت الدليل ثبوت المدلول عليه. بمعنى اذا نظرنا بالدليل حينئذ يلزم منه ثبوت ها المدلول

185
01:06:21.850 --> 01:06:41.850
لكن انتفاء الدليل هل يلزم منه انتفاء المدلول عليه؟ الجواب لا. الجواب لا. لماذا؟ لا لامكان ان يثبت بدليل والبحث ليس في جنس الدليل وانما في الدليل المعين. قال ولا يجب عكسه فلا يلزم من عدم الدليل عدم المدلول عليه. وهذا

186
01:06:41.850 --> 01:07:09.400
مخلوقات كالمخلوقات. فانها اية للخالق يعني علامة على وجود الخالق جل وعلا الزم من ثبوتها ها ثبوت الخالق. ولا يلزم من وجود الخالق وجودها لانه قد يدل عليه شيء اخر. وكذلك الايات الدالة على النبوة النبي. وكذلك كثير من الاخبار والاقيسة الدالة على

187
01:07:09.400 --> 01:07:29.400
هذي الاحكام يلزم من ثبوتها ثبوت الحكم ولا يلزم من عدمها عدمه اذ قد يكون الحكم معلوما بدليل اخر وهذا يدل على ان البحث انما هو في الدليل المعين. فاذا انتفى الدليل المعين لا يلزم منه ها انتفاء المدلول عليه لانه قد يثبت بدليل

188
01:07:29.400 --> 01:07:49.400
اللهم ان لن يكون الدليل لازما للمدلول عليه فيلزم من عدم اللازم عدم الملزوم وهذا ما يدل عليه العقل وليس بشرط واذا كان لازما له امكن ان يكون مدلولا له اذ المتلازمان يمكن ان يستدل بكل منهما على الاخر. مثل

189
01:07:49.400 --> 01:08:11.800
الحكم الشرعي الذي لا يثبت الا بدليل شرعي. حينئذ اذا انتفى الدليل الشرعي  انتبه الحكم الشرعي واذا ثبت الحكم الشرعي ثبت دليل شرع. اذا كل منهما ملازم للاخر. لكن هذا على جهة ماذا؟ القاعدة العامة. بمعنى انه لا حكم الا لله عز وجل. اذا الحكم

190
01:08:11.800 --> 01:08:31.800
الشرعي لا يثبت الا بدليل شرعي. لانه ليس عندنا مصدر الا الكتاب والسنة. فاذا انتفى الدليل الشرعي انتفى الحكم الشرعي. اذا وجد الدليل الحكم الشرعي وجد الدليل الشرعي اذ كل منهما ملازم للاخر. قال فانه يلزم من عدم دليله عدمه بخلاف عين

191
01:08:31.800 --> 01:08:51.800
حكمي السابق البحث هنا في جنس الحكم الشرعي. اذا لا يثبت الا بدليل شرعي. لكن الحكم المعين الذي هو المطلوب قد يثبت بدليل معين فاذا انتفت دليل معين لا يلزم منه نفي الحكم المعين لانه قد يثبت بدليل اخر. ففرق بين مسألتين عند الشيخ

192
01:08:51.800 --> 01:09:11.800
اسلام رحمه الله تعالى قال وكذلك ما تتوفر الهمم والدواعي على نقمه اذا لم ينقل لزم من عدم نقله عدمه ونقله دليل عليه على وجوده. واذا كان من المعقول ما هو دليل على صحة الشرع لزم من ثبوت

193
01:09:11.800 --> 01:09:31.800
ذلك المعقول ثبوت الشرع. ولم يلزم من ثبوت الشرع ثبوته في نفس الامر. لكن نحن اذا لم يكن لنا طريق الى علم بصحة الشرع علمنا بدليله العقلي الدال عليه. ولزم من علمنا بذلك الدليل العقلي علمنا به. تكرار الكلام

194
01:09:31.800 --> 01:09:51.400
فان العلم بالدليل يستلزم العلم بالمدلول عليه وهذا هو معنى كون النظر يفيد العلم. اذا ثم تلازم انه قد ها قد يتخلف. العصر في السبب انه يؤثر في المسبب هذا العصر. هذا عصر مضطرد لكن قد

195
01:09:51.550 --> 01:10:08.250
ها قد يتخلف المسبب. كذلك الاصل في الدليل انه لازم لمدلوله. لكن قد والحس شاهد بذلك. قد يبحث الى اخره قد يؤلف كتابا في مسألة ثم في النهاية توقف لماذا

196
01:10:08.750 --> 01:10:28.750
لانه والنظر في الادلة لكنه لم يصل الى الى المطلوب. نظره صحيح بمعنى انه طبق القواعد الاصولية واللغة الاخيرة والفقهية على الادلة لكنه لم يصل الى الى المطلوب. ولذلك قد قد يقول العالم لا ادري وهو قد نظر في المسألة. اذا قال العالم

197
01:10:28.750 --> 01:10:47.750
لا ادري ليس المراد انه اول مرة تمر عليه المسألة صحيح اذا قال لا ادري الله اعلم مع انه اول مرة يسمع بالمسألة هو محتمل اذا كانت من النوازل لكن كلام الائمة السابقين اذا سئل عن مسائل الشرع وما كان موجودا مسطرا في الكتب فقال الله اعلم معناه ماذا

198
01:10:48.600 --> 01:11:08.600
معناه انه لم يتضح له الحق وليس المراد انه لم ينظر في المسألة ولم يعلم بها ولم يسمع بها ولم يمر عليه دلة مر عليه الدليل قد يكون بعد المسألة لكنه لم يترجح حينئذ النظر والاصل في النظر هنا في الادلة والدليل انه مستلزم للنتائج لكنها لم تحصل. فدل

199
01:11:08.600 --> 01:11:28.600
على انه ان اللزوم المعبر به عند شيخ الاسلام ليس المراد به عدم الانفكاك بالكلية. والا الحس كان مكذبا لذلك. قال ان العلم بالدليل يستلزم العلم بالمدلول عليه. وهذا هو معنى كون النظر يفيد العلم وهذا التلازم فيه قولان. قيل انه

200
01:11:28.600 --> 01:11:48.600
طريق العادة التي يمكن خرقها. وقيل بطريق اللزوم الذاتي الذي لا يمكن انفصاله كاستلزام العلم للحياة. انظر قاسه على شيء فيه نظر والصفة لموصوف ما وكستلزام جنس العرض لجنس الجوهر بامتناع ثبوت صفة وعرض بدون موصوف

201
01:11:48.600 --> 01:12:04.100
جوهر كما مر معنا. وقال رحمه الله تعالى لكن النظر النافع ان يكون في دليل فان النظر في غير دليل لا يفيد العلم بدلوا لي علي يعني قاعدة اذا اردنا النتايج والوصول الى

202
01:12:04.350 --> 01:12:16.950
المطالب الشرعية. حينئذ يكون النظر في ها في دليل صحيح. واذا لم يكن في دليل حينئذ لن نصل الى النتائج. اذا اردنا الحكم الشرعي انظر في ماذا؟ في قول مالك واحمد

203
01:12:17.350 --> 01:12:34.900
او ننظر في الايات ونصوص النبي صلى الله عليه وسلم ها الاول والثاني اذا الذي ينظر في اقوال الائمة يصل النتائج لن يصل الى لماذا؟ لان النظر في الوصول او من اراد الوصول الى النتائج الصحيحة

204
01:12:34.900 --> 01:12:54.900
الحكم الشرعي ينظر في دليل. اما النظر لا في دليل فلن يصل الى النتائج الصحيحة. قال والدليل هو الموصل الى المطلوب والمرشد للمقصود والدليل التام هو الرسالة والصنائع. وقال النظر لا ريب في صحته في الجملة. وانه اذا كان في دليل او ضائل العلم

205
01:12:54.900 --> 01:13:14.900
المدلول واذا كان في ايات الله افظل الايمان به وقال ان الطالب المستدل بالدليل ليستبين له الاحكام هو يطلب العلم بمدلول الدليل. فاذا لم يكن فان لم يكن للدليل مدلول وانما مدلول الدليل يحصل عقب التأمل

206
01:13:14.900 --> 01:13:46.150
لم يكن مطلوبه العلم بالمدلول وانما مطلوبه وجود المدلول. يعني اذا قيل العالم متغيم وكل متغير حادث النتيجة هل هي العلم بحدوث العالم او حدوث العالم ما هي النتيجة هل النتيجة العلم بحدوث العالم ام حدوث العالم فرق بينهما؟ العلم يكون ذهني

207
01:13:46.300 --> 01:14:06.400
وحدوث العالم يكون خارجيا. اي النتيجتين هي المطلوبة الحدوث الجمهور على ان المراد به الحدوث بالفعل. وليس العلم به لانه لانه لو كان المراد العلم به لصار ماذا؟ مستلزما لامن الذهني قد يكون موجودا في الخارج وقد لا يكون

208
01:14:06.550 --> 01:14:26.550
حينئذ وجود المدلول هو المطلوب من الدليل لا العلم بالمدلول. وفرق بين مسألتين. صورتم؟ فرق بين النتيجة ان يراد به الحدوث بالفعل وبين العلم بالمطلوب. حدوث العالم هو نتيجة الدليل السابق. العلم بحدود

209
01:14:26.550 --> 01:14:42.850
العالم هذا وجود ذهنه وهذا الذي عناه شيخ الاسلام رحمه الله تعالى هنا قال فان لم يكن للدليل مدلول وانما مدلول الدليل يحصل عقب التأمل. لم يكن مطلوبه العلم بالمدلول وانما مطلوبه

210
01:14:42.850 --> 01:15:02.850
وجود المدلول فرق بين العلم بالمدلول وبين وجود المدلول. وليس هذا شأن الادلة التي تبين المدلولات وانما هو شأن الاسباب والعلل. توجد المسببات وفرق كثير بين الدليل المقتضي للعلم القائم بالقلب وبين العلم

211
01:15:02.850 --> 01:15:22.850
المقتضي للوجود القائم في الخارج فرق بين الدليلين فان مقتضى الاول الاعتقاد الذهني ومقتضى الثاني الوجود خالدين واحد النوعين مباين للاخر. وكل منهما له محله. يعني ليس المراد به ماذا؟ مطلقا وانما المراد به كل واحد منهما له

212
01:15:22.850 --> 01:15:42.850
اذا اردت العلم بالمطلوب حينئذ له طريقه. واذا اردت وجود المطلوب فله طريقه. وكل منهما يسمى دليلا اذا شيخ الاسلام رحمه الله تعالى يرى التلازم بين الدليل والمدلول وقد يتخلف المذلول عن عن الدليل هذا خلاصة ما

213
01:15:42.850 --> 01:16:02.850
رحمه الله تعالى، ثم الدليل ينقسم الى ثلاثة اقسام. دليل ينقسم الى ثلاثة اقسام سمعي وعقلي ووضعي. سمعي وعقلي ووضعي فالسمعي هو اللفظي المسموع اللفظي المسموع وفي عرف الفقهاء هو

214
01:16:02.850 --> 01:16:35.900
الشرع هو الدليل الشرعي. كتاب والسنة الإجماع سمعي ام عقلي يا جماعة دليل سمي ام عقلي. سمعي باجماعكم باجماعكم اذا الدليل كتاب وسنة واجماع. والقياس في خلافة والاكثر على انه دليل عقلي. دليل عقلي. وزاد بعضهم الاستدلال

215
01:16:36.000 --> 01:17:00.350
من يراه انه دليل مستقيم واما عرف المتكلمين فانهم اذا اطلقوا الدليل السمعي فلا يريدون به غير الكتاب والسنة والاجماع فقط. ولا يزيدون عليه الاستدلال  قاله الامدي في الابكار. الثاني العقلي وهو ما دل على المطلوب بنفسه من غير احتياج الى وضع

216
01:17:00.450 --> 01:17:25.550
دلالة الحدوث على المحدث يعني العقل فقط مكانة المقدمات عقلية فقط والاحكام على العالم ثالث الوضعي وهو ما دل بقضية السناد ما دل بقضية استناده عن يستند على شيء اصلاحي. بينهم. حينئذ يكون الدليل فيه ماذا؟ وضعية. وهذا مرده الى استعمالات

217
01:17:25.550 --> 01:17:41.600
النحات فيما تعارف عليه وفي عرف الاصوليين فيما تعارفوا عليه الى اخره وما نعم. قال وهو ما دل بقضية استناده ومنه عبارات الدالة على المعاني في اللغات. هذا وضعي يعني كون اللفظ يدل على معنى كذا

218
01:17:41.850 --> 01:18:08.450
هذا يسمى جعلا يسمى جعلا. وما دل عقلا لا يتبدل. هكذا عنده. وما دل وظعا يجوز ان تبدل ما كانت الدلالة العقلية فيه هذه لا تتبدل. وهذا ممكن ان يقال في بعض دون دون بعض اما انه مطرد ان ما كان عقليا لا لا يتبدل هذا بنظره. ولا يشترط في الدليل

219
01:18:08.450 --> 01:18:34.350
الوجود بل يجوز ان يكون عدميا. صحيح هل يكون الدليل عدميا؟ ها؟ هل جاء بالقرآن للي دائما يقوله شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يأتي الحكم على انه عدم فيطلب عليه البرهان. الشائع عند كثير من المتأخرين ان الدليل يطلب للاثبات لا للنفي

220
01:18:35.250 --> 01:18:56.750
لا للنفي والصعب انه يطلب للنفي نعم لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى ماذا قال الله عز وجل قل هاتوا برهانكم على اثبات ماذا النفي اذا النفي يطلب له البرهان

221
01:18:56.900 --> 01:19:16.900
البرهان هنا بمعنى الدليل بمعنى الدليل. اذا كما انه يثبت للاحكام المثبتة الدليل كذلك اذا نفيت حينئذ يطالب بالدليل اما كون النافي لا يطالب بالدليل فليس بصوابع. وان كان اشتهر عند كثير من النظار انه لا يطالب النافي بالدليل وانما الذي يثبت انت

222
01:19:16.900 --> 01:19:36.900
الذي عليك الدليل هذا ممكن يستعمل في بعض القواعد التي الاصل فيها العدم كما لو قيل بان الاصل في البيوع ها تلو الاباحة. فالذي يحرم مطالب بماذا؟ بالدليل. هذا قد يقال بامر معين منضبط لكن ليس على على اطلاقه. المراد هنا

223
01:19:36.900 --> 01:19:57.450
ولا يشترط في الدليل الوجود بل يجوز ان يكون عدميا. ولهذا يستدل بعدم الايات على كذب المتنبئ ليس المتنبي الشاعر على كذب الذي يتنبأ لو لم يأت بايات دل على ماذا؟ على كذبه. ما جاء لا بقرآن ولا الى اخره ما جاء بشيء

224
01:19:58.100 --> 01:20:24.950
اذا نعتبر ماذا كاذبة. اذا عدم الاتيان بالايات دليل على كذبه. اذا عدم الوجود دليل على اثبات وهو كذلك وهل يجوز ان يكون الدليل محتاجا لدليل هل يجوز ان يكون الدليل محتاجا لدليل فيه خلافه حكاه ابن الحسين ابن الخطاب في كتابه اصول الفقه قال فمنعه قوم وجوزهم

225
01:20:24.950 --> 01:20:45.600
اخرون. وقالوا الادلة تنقسم الى ما هو بين بنفسه. والى ما هو في ثواني العقل محتاج الى دليل ما هو في ثواني العقل محتاج يعني امر ثاني. هذا مراد ثواني. واختلف المتكلمون في مسألة وهي ان اذا اقمنا

226
01:20:45.600 --> 01:21:01.700
نعم الدليل قد يحتاج الى الى دليل. قد يحتاج الى الى دليل واختلف المتكلمون في مسألة وهي ان اذا اقمنا دليلا على حدوث العالم مثلا. فهل المدلول حدوث العالم او العلم بحدوثه

227
01:21:01.700 --> 01:21:23.750
اللي ذكرناه سابقا. والصحيح الاول بدليل ان حدوث الاكوان دال على حدوث الجواهر سواء نظر الناظر او لا  ومن المسائل الباحث عن الحكم الشرعي اما في اثباته او في نفيه لانه مر معنا ان الحكم الشرعي

228
01:21:23.950 --> 01:21:41.500
يكون بالاثبات وتارة يكون بالنفي. اذا النفي حكم شرعي. والاثبات كذلك حكم شرعي. فالباحث عن الحكم الشرعي اما في اثبات فيثبت حكما شرعيا او في نفيه. في نفي الحكم الشرعي. فيكون النافعين اذا حكما شرعيا

229
01:21:41.600 --> 01:22:01.450
طيب ففي الاول الذي هو الاثبات لا بد له من دليل مثبت كتاب سنة اجماع قياس. هنا نعمم ليس المراد الدليل السمع البحث بمطلق الدليل الشرعي. فيدخل فيه الدليل العقلي وهو

230
01:22:01.450 --> 01:22:19.200
والقياس. اذا من اراد ان يثبت حينئذ ماذا يصنع؟ لابد من دليل من كتاب او سنة او اجماع او قياس. وما يتبع ذلك من الادلة المختلف فيها. والثاني الذي هو النفي اما ان يكون لعدم دليل

231
01:22:19.900 --> 01:22:43.300
ليس عندنا صلاة سادسة واجبة في كل يوم وليلة. الدليل عدم الدليل عدم الدليل. حينئذ عدم الدليل يدل على النفي وثم طريقة اخرى وهي اثبات الصلوات الخمس وحصرها في خمسة حينئذ اثبات الخمسين

232
01:22:43.300 --> 01:23:04.250
ينفي الزيادة فالنفي في اثبات الحكم الشرعي. انتبه هذا يفيدك الفقه اثبات الحكم الشرعي يحتاج الى دليل فقط اما نفيه فعندك طريقان. اما عدم الدليل حينئذ نفيت الدليل. واما جئت الى الحديث او

233
01:23:04.250 --> 01:23:25.450
التي تدل على خمس. كالمثال الذي معنا. حينئذ يستلزم ذلك ماذا؟ نفي صلاة زائدة على على الخمس في سادسة الثاني النفي اما ان يكون لعدم دليل او المعبر عنه بالبراءة الاصلية. براءة الاصلية. ومعنى ذلك ان ما لم يتعرض له الشرع باق على

234
01:23:25.450 --> 01:23:44.650
النفي الاصلي على ما تقرر. ولهذا المعنى سماه الغزالي دليلا. يعني بالنظر الى البراءة الاصلية هو دليل. وهو دليل بمعنى ان الاصل عدم التكليف. والاصل براءة الذمة. فلا نقول له واجب الا اذا دل الدليل

235
01:23:44.750 --> 01:24:08.600
واضح من هذا؟ اذا دليل على النفي وهو البراءة الاصلية وهو عدم الدليل. اذا العدم صار دليلا واما ان يكون لوجود دليل باق وذلك الدليل اما الا يستلزم النفي لمعقوليته او يستلزم. يعني دليل باق

236
01:24:08.750 --> 01:24:33.000
هذا الدليل الثابت الذي ننظر اليه ليستلزم نفي حكم دل عليه النص. اما قال اما الا يستلزم النفي او يستلزم بمعنى ان الدليل المثبت قد يفهم منه ماذا؟ النفي وقد لا يفهم منه النفي. فليس كل دليل

237
01:24:33.450 --> 01:24:54.150
مثبت لحكم يستلزم نفي نقيض ما دل عليه الدليل لماذا؟ لان النظر في الدليل يكون باعتبار الصيغة فمن الصيغ والتراكيب العربية والاساليب العربية ما يدل على النفي. ولذلك نقول القصر ما هو

238
01:24:54.300 --> 01:25:13.900
اثبات الحكم في المذكور ونفيه عما عداه. قد يكون بعض الادلة مشتملة على نص فيه هذا المعنى. وهو ان الحكم محصور في المذكور. وهذا الدليل يستلزم ماذا؟ نفي ما عدا. وقد يكون ما عداه مسكوتا عنه

239
01:25:14.150 --> 01:25:34.200
صحيح اذا الاثبات يكون بهذا الاعتبار. بهذا الاعتبار. والاول نصوص الادلة والثاني هو المانع وفقدان الشرط قال وادلة النفي اوسع من ادلة الثبوت صحيح لان الثبوت لا بد من وجود دليل يدل عليه. والنفي

240
01:25:34.250 --> 01:25:53.100
باعتبارين وادلة النفي اوسع من ادلة الثبوت. لان كل ما يدل على الثبوت يدل على النفي اما بالاستلزام السابق واما اذا زدنا عليه البراءة الاصلية. يعني عدم الدليل البراءة الاصلية. او بان

241
01:25:53.100 --> 01:26:13.100
الدال على الثبوت يستلزم ماذا ما زاد على ما دل عليه النص. وهذا لو قيل بان الشرع بان ادلة الشرع من هذا المقام لما بعد. بمعنى ان الدليل الذي لا يستلزم نفي الحكم عن المذكور. هذا قد يقال بانه قليل او

242
01:26:13.100 --> 01:26:31.950
عدمه لان الشرع توقيف فاذا نص على امر معين دل على ان المنصوص هو هو مناط الحكم. وما عداه حينئذ يحتاج الى دليل. فيلزم من ذلك ان كل دليل دل على ثبوت يستلزمه النفي عما

243
01:26:32.550 --> 01:26:52.550
لم يتعلق به الدليل المذكور. هذا الاصل فيه. ولذلك دائما نقول ماذا؟ جاء النص بكذا ولم يلد بشيء اخر. فنبقى على ما هو عليه الناصر وما عداه فيبقى على على الاصل. دل ذلك على ان كل دليل للثبوت استلزمه النفي. قالوا ادلة النفي اوسع من ادلة الثبوت لان كل ما

244
01:26:52.550 --> 01:27:11.650
يدل على الثبوت يدل على على النفي هذا باعتباره الشرعي. وقد يدل الشيء على النفي ولا يدل على الثبوت اصلا كالدليل العقلي. والبراءة الاصلية على النفي ولا يدل على الثبوت. ومن ثم ومن ثم ومن ثم قيل لا دليل على النافي. لا دليل على النافع لكن هذا فيه نظر

245
01:27:11.850 --> 01:27:31.850
الصواب ان النافي كذلك ها؟ عليه الدليل. يثبت للاية السابقة ها؟ وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا ونصا هذا نفيه. قل هذا برهانا. قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ودلالة القرآن على الامور نوعان. احدهما

246
01:27:31.850 --> 01:27:51.450
خبر الله الصادق فما اخبر الله ورسوله به فهو حق كما اخبر الله به هذا خبر بمعنى ان العقل لا مجال في النظر فيه. والثاني دلالة القرآن بضرب الامثال وبيان الادلة العقلية الدالة على المطلوب

247
01:27:51.450 --> 01:28:10.450
هذا خبر ها عقلي سمعي ان كل مثل في القرآن فهو دليل عقلي كل تشبيه بالقرآن فهو دليل عقلي. حينئذ ودليل عقلي سمعي مركب. اذا من السمع ما هو ما هو عقلي فليس مباينا له من كل

248
01:28:10.450 --> 01:28:31.600
قال والثاني دلالة القرآن بضرب الامثال وبيان الادلة العقلية الدالة على المطلوب فهذه دلالة شرعية عقلية فهي شرعية لان الشرع دل عليها وارشد اليه. وعقلية لانها تعلم صحتها بالعقل تشبيه ما هو المشبه

249
01:28:32.550 --> 01:28:53.150
ما هو المشبه به الجامع بينهما الى اخره. هذا مداره على على العقل. ولا يقال انها لم تعلم الا بمجرد الخبر واذا اخبر الله بالشيء ودل عليه بالدلالات العقلية صار مدلولا عليه بخبره ومدلولا عليه بدليله العقلي الذي يعلم به

250
01:28:53.150 --> 01:29:13.150
ويصير ثابتا بالسمع والعقل معا. وكلاهما داخل في دلالة القرآن التي تسمى الدلالة الشرعية. اذا الدلالة الشرعية منها عقلية بما ذكر مما يعلم صحته بالعقل. اذا هذا ما يتعلق بقوله واختلافه العلم هو مكتسب

251
01:29:13.150 --> 01:29:20.650
فالاكثرون صوبوا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين