بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد بن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد لا زال الحديث في المسألة المتعلقة بجائز الترك ذكر رحمه الله تعالى جملة من تلك المسائل وذكر بعض المسائل المتعلقة بالمباح تقريبا اربع مسائل او ثلاث مسائل ومر معنا قوله والمرتضى عند الملا ان المباح ليس جنس ما وجب وغير مأمور به الا طلب. وهذا يتعلق بماذا؟ مسألتين مباح جنس بالواجب ام لا؟ عرفنا ان تم تفريقا بين مفهوم المباح تارة يكون جنسا وتارة لا لا يكون جنسا. يكون جنسا اذا كان المباح بمعنى المأذون فيه. بالمعنى الاعم رواية لا يكون جنسا له بل هو مباين له وكل منهما يكون حكما داخلا تحت جنس وهو فعل مكلف. اذا فسر المباح بالمعنى الاخص المباح بالمعنى الاعم والمباح بالمعنى الاخص اي النوعين الذي يعتبر حكما شرعيا ويكون مباينا للواجب هو بالمعنى الاخص والعصر كما ذكرنا القاعدة فيما سبق ان ان الحكم الشرعي بالوصف الخاص الذي هو الواجب او المباح او والمكروهة او المحرم انه اذا اطلق انصرف الى ماذا؟ الى الحقيقة الاصطلاحية العرفية التي وضعت هذا الاصل. فاستعمال بعظ الاعم او العامة في مقابلة المعنى الاخص هذا خلاف الاصل. خلاف الاصل. ولذلك اذا ذكرت هذه المسائل حينئذ نفصل بين بين النوعين. وغير مأمور به الا طلب. يعني المباح ليس مأمورا به لماذا؟ لكونه غير مطلوب. ولذلك علل بقوله اذ لا طلب اذ هنا لي للتعليم حينئذ لا يكون مطلوبا لكونه مستوي الطرفين فليس فيه طلب ايجاد ولا طلب ترك. وهذا كذلك باعتبار ذاته. قلنا خالف الكعبي من المعتزلة وقال قال بان المباح مأمور به ووجهه انه صار وسيلة الى مأمور به. حينئذ كل مباح في اصله لابد وانه اذا اشتغل به اشتغل عن محرم. وما لا يتم الواجب الا به فهو فهو واجب. وترك المحرم واجب ترك المحرم واجب وكل وسيلة تؤدي الى ترك المحرم فهي فهي واجب. هكذا علله وعرفنا ما فيه من جهة المؤاخذة وان كان في الجملة هو قول صحيح ولا اشكال فيه قالوا ان هذا الوصفة الذي هو المباح حكم شرعي. بمعنى انه ليس حكما عقليا. فالاباحة حكم شرعي. ولا يستلزم ذلك ان يكون حكما تكليفيا ونحن نقول ليس مكلفا به فننفي عنه التكليف ونثبت له الوصفة الشرعية. هل بينهما تناقض الجواب لا ليس بينهما تناقض البتة. فنقول المباح حكم شرعي لكونه ماذا لكونه مدلول الخطاب. وعرفنا فيما سبق ان ان الحكم الشرعي هو خطاب الله المتعلق بفعل المكلف. قلنا بالاقتضاء او بالوضع او بالتخيير. اذا بالاقتضاء الذي هو الطلب. طلب ايجاد طلب كف دخلت الاحكام الاربعة. اليس كذلك؟ طلب ايجاد دخل فيه على وجه او لا طلب ترك دخل فيه على وجه جزم او لا اربعة احكام شرعية تكليفية. بقي ماذا؟ المباح والمباح ليس حكما تكليفيا وانما هو حكم شرعي لدخوله في حد الحكم الشرعي لدخوله في في حد الحكم الشرعي ولذلك نقول بالتخيير. اذا التخيير بين الامرين سواء الفعلين ايجادا وترك لا يغلب جانب الترك او يرجح وكذلك العكس. فيريد النفي كونه تكليفيا لا يستلزم ان لا يكون حكما شرعيا واثبات كونه حكما شرعيا لا يستلزم ان يكون حكما تكليفيا. فبينهما فرق ولذلك قال ان هذا الوصفة حكم شرعي. واحترزنا به بالاباحة الشرعية عن الاباحة العقلية وما من البراءة الاصلية قد اخذت وليست الشرعية اليس كذلك حينئذ نقول هذه هذه اباحة عقلية. والفرق بينهما ان رفع الاباحة العقلية لا يسمى نسخا ورفع الاباحة الشرعية يسمى تسمى نسخة وهذا عندك يسمى يسمى نسخا اذا فرق بينهما بهذا الاعتبار وقفنا عند قوله وان نسخ واجب يستدعي بقاء جوازه. اي انت فالحرج وقيل في المباح والندب قال وان نسخة بفتح حمزة انى لانه معطوف على قوله والمرتضى يعني الذي رضيه ماذا؟ الملأ والمرتضاة عند الملا عند الملا عند الملا عرفنا ان الملأ هنا المراد به جماعة الاصوليين جماعة العاصمة في الملف لسان العرب انه يطلق على الجماعة جماعة الرجال الذين ليس فيهم امرأة هذا الاصل. والمراد به هنا الملأ المراد به اهل الاصول يعني جماعة اهل العلم المخصوص. والمرتضى ان المباح. اذا المرتضى هذا مبتدع. ان مباح هذا الخبر حينئذ اذا عطف عليه وغير مأمور اي والمرتضى ان المباح غير مأمور به. وان هذا الوصف والمرتضى عند الملام ان هذا الوصف اذا بفتح همزة ان هكذا الاصل وهمزة ان افتح لي سد مصدري وسدها وفي هنا يعتبر ماذا؟ خبرا في الاول فيعطف عليه ما بعده. واذا وان نسخ اذا والمرتضى عند الملام ان حواجب يستدعي بقاء جوازه اي استدعي بقاء جوازه هذا الاصل قال في البحر حقائق الاحكام الخمسة التقدم لي ما سيأتي وهو ما قررناه سابقا لكن اذا نص عليه اصولي فالتيان بنصه هذا حسن لئلا يكون من جملة يرتجل من الاحكام الشرعية ويظن انه خاص في البحر الحقائق الاحكام الخمسة من حيث تمامها متباينة. فلا يجتمع شيء منها مع الاخر. يعني الحقائق خمسا واجب والمندوب والمباح والمكروه المحرم كل حقيقة منفكة منفصلة بتمام ما يصدق عليها اللفظ حينئذ لا يدخل بعضه تحت تحت بعض. فاذا قيل هذا واجب وهذا مندوب اذا العلاقة بينهما كالعلاقة بين الاسم والفعل العلاقة بين الواجب والمندوب كالعلاقة بين الاسم والفعل. كما نقول ان الكلمة تنقسم الى اسم وفعل وحرف. حينئذ العلاقة بين من الاسم والفعل والحرف التباين علاقة التباين. اذا الاسم مغاير للفعل والفعل مغاير للاسم. فلا يدخل بعض افراد الاسم تحت الفعل ولا يدخل بعض افراد الفعل تحت الاسم. واضح هذا؟ مثله كذلك عندما نقول الحكم الشرعي ينقسم الى واجب ومندوب الى اخره حينئذ لا يصدق المندوب على الواجب ما يصدق عليه الواجب ولا العكس ولا بعض افراد الواجب يدخل تحت المندوب ولا بعض افراد المندوب يترك تحت الواجب هذا هذا الاصل. هذه هي القاعدة المطردة ولذلك قلت لكم سابقا ان الحقائق الاصطلاحية حقائق معينة مشخصة بمعنى انه اذا اطلق لذلك ما هو للصلاح قالوا الاصطلاح باللغة هو الاتفاق. صلح زيد عمرو اذا اذا اتفق والاصطلاح في الاصطلاح اتفاق طائفة مخصوصة على امر معهود بينهم متى اطلق انصرف اليهم؟ اذا مخصص او لا؟ مخصص. فالواجب لفظ له معنى خاص. والمندوب لفظ خاص له معنى خاص حينئذ لا يراد بالواجب ما يراد بالمندوب ولا يراد بالمندوب ما يراد به بالواجب. هذا الاصل وهو الذي ينبغي اعتماده في الباب كله هذا العصر. فاذا قيل المباح جنس للواجب ابتداء في عصر المسألة لو جرينا على هذا وهو الاصل لكن لم لم يسيروا على ذلك الاصل ان يقال هذا التعبير غلط من اصله. كيف قال المباح جنس للواجب ونحن قسمنا الحكم الشرعي الى ماذا؟ الى واجبنا مباح. هل يقال بان الاسم جنس للفعل او الفعل جنس للاسم؟ لا يقال ذلك لماذا؟ لان كل منهما قسم مباين للاخر. هذا الاصل معتبر. لكن لما تلفظ بعظ الاصوليين وجعل بعظ المعاني اما داخلة في هذا المقام حينئذ تعرضوا لي للمسألة. وللاصل ان يقال ماذا؟ هل المباح جنس للواجب وهذا غلط؟ ليس بصوام لماذا انك عرفت يا من تسأل وتدعي ان المباح ليس بواجب ان المباح خاص والواجب خاص وكل منهما باين للاخر هذا الاصل تدعي بان المباح ينسى للواجب اذا اعتبرت معنى اخر فانت اخطأت. لماذا؟ لانك عممت لفظا ليس بوارد معنا فكيف تأتي بمعنى عام ثم تقول هو داخل في يدخل تحته الواجب او لا؟ قل هذا فيه في خروج عن الاطار العام الذي ينبغي ان يكون واضح هذا؟ هذا الاصل لكن لا لا يسيرون على على ذلك. ولذلك قال في البحر قدم مقدمة جيدة في في هذا المقام حقائق الاحكام الخمسة كم الخمس حقائق ويعني معانيها معانيها التي تقوم بها من حيث تمامها متباينة والمتباين هذا مخالف للي للاخر علاقة التباين فلا يجتمع شيء منها مع الاخر. هذا الاصل فيه. لا يجتمع الواجب مع المندوب ولا المندوب معه مع الواجب وهو واضح من حدودها. يعني هذا التباين واضح من حدودها. اذا عرفت الواجب عرفت ما هو الواجب. حينئذ خرج الندب. ولذلك نقول اراد بكذا هذا جنس اخرج سائر الاحكام. هذا فصل اخرج المندوب. اليس كذلك؟ اذا قيل الواجب ما اقيم فعلوا وعوقب او اثيب فاعله خرج مال ثواب فيه وهو المحرم والمكروه والمباح باعتبار ذاته ولم يعاقب ودخل معنا اذا نحتاج الى اخراجه وهو نقال ولم يعاقب تاركه. هذا ويعاقب تاركه. هذا احتراز عن الندب. اذ خرج الندب. فكيف يقال الواجب هو ندب وزيادة صحيح نحن اخرجنا الندب بهذا القيد بهذا الفصل. حينئذ كيف نزعم بان الواجب هو ندب وزيادة؟ حصل عندنا تداخل في الحدود. ولذلك قال يعرف التباين بين هذه الاحكام الخمسة بمعرفة حدودها. يعني تعاريفها لانك تذكر الحد وتذكر جنسا وتذكر فصلا. الجنس يشمل الجميع والفصل هو الذي يحصل به تمايز حينئذ يمتاز الواجب عن المندوب كما ان المكروه يمتاز عن المحرم والمحرم يمتاز عن المكروه قال وهو واضح من حدودها. وقال من لم يتحقق تباين الحقائق. قال يعني اراد ان ان يأتي قول لمن لم يظهر له ان هذه الحقائق متباينة قال وقال من لم يتحقق تباين الحقائق يعني ان بين الحقائق المباينة علاقة التبادل ان ايجاب الشيء يقتضي جوازه اراد ان يأتي بماذا؟ ايجاب الشيء اذا اوجب الشارع شيئا اقتضى ماذا؟ انه جائز طيب جائز يفسر باي معنى بالمعنى الاعم او بالمعنى الاخص رجعنا الى المباح هل هو جنس للواجب ام لا؟ اذا قيل ان ايجاب الشيء قضية جوازه ان كان المراد الجواز التسوية بين شيئين كما هو الشأن في حد مباح بالمعنى الاخص هذا ممتنع لماذا؟ لان العلاقة بين الواجب والمباح بالمعنى الاخص ما هي؟ التباين. فكيف يقتضي جوازه؟ ثم الواجب هذا ليس فيه ليس فيه ما يدل على جواز الترك. واما المباح يقتضي ماذا جواز الترك. فكيف يقال بان ايجاب الشيء يقتضي جوازه بالمعنى الاخص لابد ان نوجد معنى اعم حينئذ نقول المسألة تخرج على ما ما سبق وقال من لم يتحقق تباين الحقائق ان ايجاب الشيء يقتضي جوازه ونقله ابن قصي عن الفقهاء ومعظم الاصوليين هو له وجه. لكن البحث هنا في ماذا؟ البحث هنا في الخصائص. بمعنى ما يختص به هذا الباب. اما اذا جئنا نبحث المسألة على جهة العموم دون ان نلتفت الى هذا البحث الخاص حينئذ لا بأس ان يقال الندب الواجب ندب وزيادة في المعنى. وكذلك يقال ايجاب شيء يقتضي جوازه. وان المباح بالمعنى الاعم الذي هو المأذون فيه جنس للوجه. هذا صحيح ولذلك قلنا هذا حق لكن في مثل هذا المقام الاصل تمايز وتباين الحقائق فلا ندخل حقيقة تحت حقيقة اخرى قال وانكر القاضي اطلاق هذا وقال لا معنى للجواز بعد ثبوته الوجوب. وهو كذلك لا معنى للجواز طب التسوية بين الفعل والترك. مع اثبات ماذا؟ اثبات الوجوب. لانه اذا قيل هذا واجب حينئذ نفهم من هذا المصطلح انه لا يجوز تركه. واذا قيل هذا مباح يفهم من هذا المصطلح انه يجوز تركه. فكيف يقال الواجب حينئذ ادخلنا ماذا؟ ادخلنا التخيير بين الايجاد الفعل وبين الترقيم. وهذا مناف لي للواجب. لان الواجب يعين يمنع الترك والتخيير هذا يجوز ماذا؟ يجوز الترك. فكيف يقال بان الواجب هذا جائز؟ هذا فيه تناف بين الا اذا اولنا مباح او الجائز بمعنى اعم. كما اولنا فيما فيما سبق ان المباح بالمعنى الاعم الذي هو المأذون فيه يكون جنسا للواجبين. هنا انكر القاضي اطلاق هذا وقال لا معنى للجواز بعد ثبوت الوجوب اذ لا يحسن تسمية الوجوب جوازا. وتسمية الواجب جائزا والاحكام مضبوطة. الاحكام مضبوطة يعني منضبطة. فحينئذ لا يحسن ان يقال الواجب جائز ولا الوجوب جائز لان كل منهما مباين للاخر اذا قال اذ لا يحسن تسمية الوجوب جوازا وتسمية الواجب. جائزا والاحكام مضبوطة. والجواز يطلق لمعنيين رفع الحرف عن الفعل كما قال الزركشي في تسريب المسامع وغيرهم رفع الحرج عن الفعل فيدخل فيه الواجب غيره. يعني نأول الجائز بالمعنى الاعم كما اولنا المباح فيما سبقوا بمعناه الواجب الجائز والمباح بمعنى واحد من حيث المعنى الاعم او المأذون فيه او رفع الحرج رفع حرجي بمعنى انه لا حرج ان تفعل. ثم قد يكون على جهة الالزام وقد لا يكون على جهة الالزام. فرفع الحرج دخل فيه الواجب ودخل فيه المندوب ودخل فيه المكروه ودخل فيه المباح بالمعنى الاخص. هذا معنى رفع الحرج. بهذا انا صحة ام لا؟ صح ان يقال الواجب جائز. بمعنى انه رفع الحرج لكن على جهة الالزام والجواز يطلق لمعنيين رفع الحرج عن الفعل فيدخل فيه الواجب وغيره. كالندم والمكروه والمباح بالمعنى الاخص. ثانيا رفع الحرج عن بالفعل والترك وهو مستوي الطرفين. وهو ما يسمى بالمباح بالمعنى الاخص في الصلاح المتأخرين. والاول لا شك انه لازم للوجوب والثاني ضده فلا يكون جازما. بمعنى انه بمعنى استواء الطرفين لا الوجوب لازما لي الجائز بل هو مناف له من كل وجه. وبالمعنى الاول الذي هو رفع الحرج حينئذ جاز اطلاق الجائز على الواجب. اذا رجعت المسألة الى ماذا؟ الى تفسير الجائز ما المراد به؟ هل نقول الواجب جائز ام لا؟ ونقول فيه تفصيل. ماذا تريد بلفظ جائز ان اردت به المصطلح الخاص السواء الطرفين في الايجاد والترك فهو ممتنع. كل منهما مباين للاخر. وان اردت به المأذون في او رفع الحرج حينئذ يدخل الوادي تحت تحت الجائز. اذا رجعنا الى المسألة السابقة هل المباح جنس للواجب ام ام لا؟ والاولى والاليق الا يبحث في هذا الموضع الا المعاني الخاصة. واما التعميمات هذه تطلق في العلم على جهة العموم لا في هذا الموضع قال والثاني ضده فلا يكون جازما. قال القرافي وظاهر كلامه ارادته اي ثاني لكن هذا فيه فيه نظر. يعني كانه اراد ماذا؟ الواجب جائز ارادوا بالجائز من المعنى الاخص لكن هذا بعيد هذا فيه فيه بعد ليس ليس هذا مرادا وانما لابد من انفكاك الجهة. فيقال الجائز قد يراد به المعنى الاعم فيكون الواجب داخلا تحت جائز وقد يراد به المعنى الاخص فلا يجتمعان البتة. بمعنى ان الواجب له حقيقته الخاصة والجائز له حقيقته الخاصة ثم قال ابن ولا يتحقق خلاف في هذه المسألة. يعني اذا جئنا الى توزيع للصلاة وفك الجهة حينئذ لا خلاف. الخلاف لفظي ام معنوي؟ قل خلاف لفظي خلاف لفظي كما يقال ان المباح جنس للواجب فككنا معنى المباح فصار الخلاف لفظيا ليس واردا على محل واحد كذلك هنا الواجب جائز ام لا؟ نفك الجهة فنجعل الجائز بمعنى عام وبمعنى خاص فنثبت الاول وننفي الثاني. اذا لا خلاف في انا قال ولا يتحقق خلاف في هذه المسألة لان احدا لا يقول حقيقة الجائز يعني الصلاحية العرفية او المباح حقيقة الواجب هذا لا قائل به البتة المباح بالمعنى الاخص هو حقيقة الواجب المعنى الاخاه هذا لا قائل به. اذا تكلم قائد به حينئذ لا خلاف. لماذا؟ لانه اذا لم يقل احد ولذلك قلنا كلام القرابة فيه نظر اذا اذ كان لقائلا اذا كان لا قائل بان المباح بالمعنى الاخص يكون يدخل تحته الواجب المعنى الاخص حينئذ وجب ان نفسر الجائز بالمعنى الاعم. فاتفقنا على الاول واتفقنا على الثاني اذا ارتفع الخلاف في في المسألة. قال لان لا يقول حقيقة الجائز او المباح حقيقة الواجب لقائل بهما البتة الا وقال ذلك لجاز ان يقول قائل حقيقة الاسم هي حقيقة الفعل مطلقا ولا قائل بذلك. كذلك حقيقة الواجب مباينة لحقيقة المباح. ولا بالترادف بينهما البتة. قال وغرض الخصم هنا ان ما يلام على تركه ويقتضي اللزوم ان يكون فيه يعني اراد ان ان يذكر فلسفة القول بكون الجائز اعم من الواجب. قال الواجب هنا ما المراد به؟ المراد في الزام واذا كان فيه الزام فيه حض على الفعل. وهل يتصور انه يحضه على الفعل ثم يمنعه من الفعل؟ لا اذا يجيز له الفعل. اذا تظل جوازة. اذا كل واجب يقتضيه وهو صحيح لماذا؟ لان الشارع اذا اوجب شيئا اوجب شيئا اجاز لك الاقدام عليه فلو كان موجبا لشيء ومنعك من الاقدام حصل ماذا؟ حصل تعارض. كيف يحثك على الفعل الذي يقتضي الاقدام على الفعل ثم يمنعك من الفعل. صل لا تصلي. هذا لا وجود له في الشرع. وانما نقول هذا منسوخ او نفك الجهة اما بالتوارد على محل واحد صلي لا تصلي قل هذا لا وجود له البتة. واجب جائز قل هذا لا وجود له بمعنى بالمعنى الاخص. قال هنا وغرض الخصم ان ما يلام على تركه ويقتضي اللزوم ما هو ما هي هذه الحقيقة؟ هذه حقيقة الواجب الذي يقتضي اللزوم هذا حقيقة الواجب ان يكون فيه تحريض على فعله. يعني حرظك الشارع على فعله. ومن ظرورة ما يحرض على فعله ان يجوز لك الاقدام عليه. اذا اقتضى الايجاب الجواز. وهذا واظح بين. لكن بالمعنى الاعم وليس الاخص قال وهذا مما لا ينكره احد يعني البتة هذا جائز وهو لا يختلف به احد ممن اهل الاصول غير ان غرظ الموجب الالزام والباقي يقع ضمنا. ولكن على هذا ينبغي للخصم ان يقول يدل على الندب والجواز. يعني مرادهن. اذا اوجب الشارع شيئا ما حينئذ اوجبه على جهة الالزام ويكون فيه حظ على الفعل. واذا حظك على الفعل جوز لك الاقدام. هذا الذي قرره. ثم مرض الاصل من الايجاب هو الالزام. واما الجواز يقع ضمنا. اذا لا نحتاج الى ان ننص على ما وقع عظمنا وانما نعبر عما وقع ابتداء. فنقول الغرض من الواجب هو الالزام فقط. ونسكت عن كونه ماذا؟ قد اباح له الفعل بالمعنى ان اعم. هذا الذي اراده. قال ان غرض الموجب الالزام هذا هو الاصل والباقي وهو التحريض على فعله وعدم وجود مانع من الفعل يقع ضمنا. ولكن على هذا ينبغي للخصم ان يقول يدل على الندب والجواز يعني اذا اراد ان لكن هم لا يقولون هذا. يقول الواجب يقتضي الجواز ويقتضي كذلك ماذا النذر لان ثمة جنسا وهو قدر مشترك بين الواجب والندب وهو مطلق الطلب. طلب الايجادة. لان الاقتضاء المراد بالاقتضاء الطلب. اذا دخل فيه ماذا الانواع الاربعة طلب ثم طلب ايجاد وطلب ترك اذا قلنا طلب ايجاد انفصل عن المحرم والمكروه. بقي ماذا؟ الواجب هذا قدر مشترك هذا قبر ولذلك قال بعضهم الواجب هو ندب وزيادة. ندب لكونه مطلوبا وزيادة لكونه لا يجوز له الترك بخلاف المندوب فيجوز له له الترك. حينئذ اذا قيل الواجب يقتضي الجواز قال ينبغي ان تقول الواجب يقتضي الندبة والجواز لان الندبة بعض الطلب والواجب كذلك بعض الطلب وانفصل عن عن الواجب الندب بكونه ها مطلوب لا على وجه الجزم. والواجب مطلوبا على وجه الجزم. قال وعلى هذا ينبغي للخصم ان يقول يدل على الندب والجواز قصر الخلاف على الجواز. يعني ليس ثم قائل بين الاصوليين ان الواجب يقتضي الندبة والجواب وانما المشهور عندهم ماذا؟ انه يقتضي الجواز. اذا يلزم من قال بانه يقتضي الجواز ان يقول ماذا؟ ان يقول يقتضي الندب والجواز والمحكي قصر خلاف على على الجواز. اذا هذه قاعدة واضحة بينة ينبغي ان ينظر في التأصيل في هذا المقام لا سيما في هذا المقام الذي بحث ما يتعلق بالاصطلاحات العرفية الخاصة كل تعريف بل كل حقيقة عرفية سلاحية فهي متميزة عن غيره والا ما الفائدة من التعاريف اذا كان حصل خلط دخل الندم تحت الواجب والمباح تحت الندب والندب تحت الجائزة الى اخره. ما فائدة الحدود؟ الحدود انما هي فائدتها كل حقيقة عن الاخرى. فهي تصير العلاقة بينهما ماذا؟ التباين. وان كان يجمعها ها قطب اكبر كالحكم الشرعي فيه في هذا واذا مثلته بتعريف الكلمة حينئذ اتضح لك المقام. قال اذا عرفت هذا فلو ثبت الوجوب في شيء على قول من يرى ان الوجوب هو الزام وزيادة. الذي يدل على على الجوازم. اذا نسخ الوجوب في شيء اذا ثبت الوجوب في شيء ثم نسخ الوجوب. فهل يبقى الجواز ام لا لانك اذا قلت الواجب جائز ايهما اعم اذا قلت الواجب جائز. بالمعنى الاعم ايهما اعم من الاخر؟ الواجب ام الجائز الجائز اعم. اذا صار الاعم كالحيوان مثلا صار الجائز. الوجوب اخص كالانسان باعتباره الحيوان اذا نفيت عن الشيء بكونه انسانا هل يستلزم نفي الحيوانية؟ الجواب لا. كذلك اذا نسخت الوجوب الذي هو ها نوع للجائز لا يلزم من ذلك نفي الجواز. ولذلك قال بعضهم اذا نسخ الوجوب بقي ماذا؟ بقي الجواز لانه واعم كما لو نفيت الانسانية عنه شيء ما لا يلزم من ذلك الا يكون حيوانا. فتنفي انه انسان ويكون فرسا مثلا. قال لو ثبت الوجوب في شيء ثم نسخ الوجوب فهل يبقى الجواز ام لا؟ قيل فيه مذاهب لكن حقيقة الامر فيه مذهبان فقط يبقى الجواز لا يبقى الجواز مذهبان ذكر الناظم مذهبا واحدا هذا قلت اختباره الدرس الماضي نسيته انا فيه مذهب واحد كم مذهب ذكر اه ذكر مذهبا واحدا انت قلت مذهبين. اذا ذكر مذهبا واحدا قال وان نسخ واجب يستدعي بقاء جوازهم هذا قول ثم اختلف في تفسير بقاء الجواز على ثلاثة اقوال. ولذلك قال اي ها اي هذه تفسيرية اي انت فالحرج وقيل ليس انتفاء الحرج بل الاباحة. وقيل القول الثالث فالواو بمعنى او في الموضعين. وقيل في المباح او الاباحة والنذر ان درج يعني دخل درجا درج وكان من فعل لا يأتي هنا. ان درى الندب او الندب الواو بمعنى بمعنى او اذا ذكر ثلاثة اقوال في تفسير بقاء الجواز فاذا نسخ الوجوب بقي الجواز وهذا قول. واختلف هؤلاء وهو قول الاكثر جمهور. اختلفوا في تفسير الجواز ما المراد به قيل انتفاء الحرج وعرفنا رفع الحرج انه اعم من رفع فدخل تحته ماذا؟ دخل تحته الاباحة والكراهة وقيل بقيت الاباحة الذي يستوي فيه طرفا وقيل بقي الندم فثلاثة اقوال هذه ليست في اصل المسألة كما قد تبادر من النظم وانما هي تفسير للقول الذي ذكره وطوى القول الثاني بمعنى انه مقابل له والقول الغزالي ومن تبعه قال هنا قال الناظم وان نسخ واجب يستدعي يعني والمرتضى عند الملأ المرتضى لرظيهم ملأ جماعة ابن اصول ان نسخ واجب يستدعي بقاء جوازه. نسخ حقيقته رفع حكم شرعي بدليل شرعي متراخي ويأتي بحثه في محله ان شاء الله تعالى. رفع حكم شرعي بدليل حكم بدليل شرعي المتراخي يعني الرفع لا يكون بي بالموت مثلا او بخروج الوقت وانما لابد ان يكون بدليل شرعي. والمراد به هنا اذا نسخ الوجوب فلنا حالتان لنا حالة في الشرع اذا نسخ الوجوب نسخت وجوب كذا فاما ان يبين المنسوخ اليه واما ان يسكت. ان بين وجب الاتباع وليست مسألتنا في هذا اذا بين قال نسخت الوجوب. ثم بين ان حكمه الاباحة. او بين ان حكمه ماذا؟ الندب. حينئذ اذا بين المنسوخ اليه اتبع ولا تأتي معنا المسألة. الصورة الثانية ان ينسخ الوجوب ويسكت حينئذ كيف نتعامل مع الحكم الشرعي بعد رفع الوجوب؟ هل نقول بقي الجواز؟ او نقول رجعنا الى ما كان قبل الوجوب لاهل العلم. اذا سورة المسألة ليست مطلقة. كلما نسخ الوجوب حينئذ رجعنا الى ما كان قبل الوجوب لا. وانما المراد هل بين الشارق المنسوخ اليه ام لا. فان بينه اتبع بمعنى انهما نص عليه الشارع فهو الحكم الشرعي. والمسألة ليست واردة. وانما ترد المسألة اذا نسخ الوجوب ولم يبين الحكم المنسوخ اليه. فكيف نتعامل مع هذا الحكم الشرعي؟ قال والمرتضى ان نسخ واجب كأن يقول الشارع نسخت وجوبه. حكم الشرع او حرمة تركه. حرمة تركه صحيح هذا نسخت وجوبه او نسخت حرمة تركه لان الواجب يحرم ماذا؟ يحرم تركه. ولذلك نقول واجب باعتباره الامر يستلزم النهي عن ضده صحيح اقيم الصلاة هذا امر والامر يقتضي الوجوب. ترك الصلاة منهي عنه بذات النص مبيدات النصر لا نقل عينه ولا يتضمنه وانما نقول يستلزمه على مذهب اهل السنة والجماعة. على مذهب اهل السنة والجماعة في مسألة الكلام. عند بعض عينه يتضمنه خلل مخالف سيأتي بحث ان شاء الله تعالى. وانما نقول يستلزمه فاقيموا الصلاة امر بايجاد الصلاة. قول الوجوب. يستلزم ماذا؟ يستلزم نهي عن ضدي يستلزم بدلات الالتزام ليست المطابقة ولا التظمن انما دلالة هزا يستلزم النهي عن ضده نهي تحريم هذا العصر واذا كان في الندب يستلزم النهي عن ضده نهي كراهة او خلاف الاولى عند عند بعضه. قال هنا او حرمة تركه. اذا هذا لا غبار عليه يستدعي هذا النسخ للواجب استدعي ماذا؟ يعني يطلب بعد رفع الوجوب بقاء جوازه. الاصل بقاء بالنصب انه مفعول به ليستدعي يستدعي يعني يطلب بقاء جوازه. هذا هو الهمز ضرورة النظم الا اذا كان ثم لغة فيحمل عليها. بقاء جوازه بقاء جوازه. فيبقى الجواز بعد رفع الوجوب جوازه الذي كان في ضمن وجوبه. لان الوجوب ها اخص والجواز اعم. فاذا رفع الوجوب بقي ماذا؟ بقي الجواز. بقي الجواز. والتعبير بقول الذي كان في ضمن لا اشكال فيه. لماذا؟ لان الجنس الذي هو الحيوان يوجد في ضمن افراده يوجد فيه في ضمن افرادس كذلك؟ الا نقول معنى الكلمة قول مفرد هذا المعنى قول مفرد موجود في ضمن الاسم وكذلك موجود في ضمن الفعلي وكذلك موجود في ضمن الحرف. فكل قسم يتضمن معنى اسم المقسوم. فكذلك ما يتعلق بي بالواجب. فاذا فقلنا الواجب اخص من المباح. حينئذ المباح يكون في ضمن الواجب. فاذا نسخ الواجب بقي ماذا؟ بقي المباح او الجواز قال بقاء جوازه الذي كان في ضمن وجوبه من الاذن في الفعل. الذي قلنا ماذا سابقا؟ انه الاصل فيه لزوم الفعل. هذا يقتضي ويستلزم ضرورة رفع الحرج على الاقدام على الفعل. لكنه وقع تبعا وليس ابتداء. لان المقصود اولا بايجاب الشيء هو الزام المكلف بهذا الاصل. كونه يدل على على جواز الاقدام على المأمور به هذا وقع ظمنا ولم يقع ابتداء لكنه متظمن له. قالت الذي كان في ضمن وجوبه من الاذن في الفعل في الفعل قال هنا بما يقومه من الاذن في الترك الذي خلف المنع منه اذ لا قوام للجنس بدون فصل ولا ارادة ذلك. والمراد بالجنس هنا الاذن في الفعل. يعني فعل المكلف فعل والمراد بالجنس هنا والاذن في الفعل يعني فعل مكلف. فانه قدر مشترك بين الايجاب والندم والاباحة والكراهة. هذا معنى الجواز اذن في الفعل هذا قدر مشترك بين الواجب والندب والاباحة والكراهة. لان الجواز عبارة عن الاذن في الفعل مع الاذن في الترك والاذن الاول الذي هو الاذن بالفعل في ضمن الوجوب دال عليه دليله بلا معارض له فيه فيبقى بعد نسخ الوجوب هكذا عللوه ما ذكرناه سابقا بان بان الجواز اعم. حينئذ يوجد في ضمن الوجوب كوجود الحيوانية في ضمن الانسان فاذا ارتفع الانسان يبقى ماذا؟ يبقى الحيوان. باقيا على اصله. لانه قد يصدق على فرد اخر. هنا كذلك ارتفع الوجوب. وبقي الجواز في صدق على الاباحة او الندب او الكراهة كما سيأتي. ثم فسر الجواز بقوله اي انت في الحرج. اي انتفاء الحرج. اي هذه تفسيرية. اليس كذلك قال بقاء جوازه اي انت فالحرم شفاء كفاءة بالنصب على انه بدل ها مين بقاء؟ هذا على مذهب مصريين على مدى المصريين بدل كل من كل على ان اي تفسيرية ومذهب الكوفيين على ان اي حرف عطف كالواو حينئذ يكون ماذا؟ اي حرف عطف انتفاء بالنصب معطوف على بقاء والمعطوف على المنصوب منصوب. هكذا اعرابه عند ها عند الكوفيين وعند المصريين لا اي حرف وتفسير فهي مستقلة ليست حرف عاطف حينئذ نقول ما بعده يكون بدلا. بدل كل من كل من مما قبله. بقاء جوازه اي انتفاء الحرج اي انتفاء الحرج يعني ذكر تفسيرا للجواز قول اي انت في الحرج اي رفع الحرج وهو ما يسمى او يعبر عنه بعدم الاثم اشارة الى ان القائلين ببقاء الجواز اختلفوا في تفسيره. هل معناه رفع الحرج الذي هو جنس غير ومقيد بالتخيير دابي جينز غير مقيد بالتخيير. فاذا كان كذلك عم رفع الحرج هكذا التعبير. يعم ماذا؟ كل ما ارتفع الحرج عن فعله دخل فيه الندب والكراهة والجواز انا الاخص غير مقيد بالتخيير لان ثمة قول اخر وهو الاباحة مقيد بالتخيير بمعنى انه يستوي فيه الطرفان. فخرج الندب وخرج الواجب فلا يطلق عليه جائزا بهذا الاعتبار. هل معناه رفع الحرج الذي هو جنس غير مقيد بالتخييد او رفع الحرج عن الفعل والترك على السواء وهو الاباحة اولى مع السواء وهو الندب. وهي ثلاثة اقوال وهي التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى. والفرق بين هذا وبين الاول ان الاول اجعلوا جواز القدر المشترك بين الندب والاباحة في ظمن واحد لابقاء نوع منهما على التعيين والثاني والثالث بخلافه بمعنى ان استواء الطرفين يكون خاصا. واما التعميم حينئذ يعم ما ذكر وما سواه. قال اي انت في الحرم اي عدم الاثم يعني ان الجواز الباقي هو عدم الحرج في الفعل والترك من الاباحة او الندب او الكراهة بالمعنى الشامل لخلاف الاولى. اذ لا على تعيين احدها وهذا اشهر ثلاثة اقوال. هذا القول الاول وهو المشهور وهو المحقي عن الجمهور. ان المراد اذا نسخ الوجوب بقي الجواز. بماذا نفسر الجواز؟ انتفاء الحرج. انتفاء الحرج هذا معين او مجمل. نقول هذا مجمل لماذا لانه يدخل تحته المكروه والجائز بالمعنى الاخص بل يدخل تحته كذلك الندب لانه ليس المراد هنا بقاء الجواز استواء الطرفين. اذ لو كان المراد به استواء الطرفين لصار بقاء الجواز معينا. وهو المباح بالمعنى الاخص. لكن نقول المراد في رفع الحرج لا بقيد التخيير. لانه لو كان بقيد التخيير لصار خاصة. فاذا كان كذلك دخل تحته ما ما ذكر ولذلك نقول هذا قول مجمل. بمعنى انه رفع الحرج ثم نحتاج الى تعيين. ما المراد به؟ هل المراد به المباح؟ او المراد به المكروه او المراد به الندب فنحتاج الى دليل منفصل. نحتاج الى دليل منفصل. اذا بقاء جوازه اي انت فالحرج اي عدم الاثم يعني ان الجواز الباقي هو عدم الحرج في الفعل والترك الجواز المشترك. وهذا لا يختص بواحد دون دون خرج المحرم فقط وما عداه فهو فهو داخل اذ لا دليل على تعيين احدها وهذا اشهر ثلاثة اقوال. وقيل الجواز المذكور الباقي ان درج في المباح اي هو الاباحة فقط الذي هو بقيده التخيير اذ بارتفاع الوجوب ينتفي الطلب. واذا انتفى الطلب ثبت ماذا؟ ثبت التخيير. لانه اما ان نقول حكم شرعي تكليفي واما ان يكون حكما وضعيا والثاني منتف. والبحث حينئذ في ماذا؟ بالاقتضاء او التخيير. فاذا انتفى الاقتضاء بانواعه اربعة ماذا بقي ها بقي التخييم الذي هو الاباحة وهذا قوله ولذلك قال وقيل في المباح يعني الجواز هنا يفسر بماذا؟ بالمباح لانه اذا فسخ الوجوب نسخ الطلب بانواعه. واذا نسخ بانواعه ثبت ماذا؟ ثبت التخيير. وقيل الندب هكذا والندب يعني وقيل والندم ان درج درجة اي دخله لكن هل يأتي على من فعله؟ هذا محل نظر. اي فهو ان كان السوطي جبل يعتبر جبلا فيه في هذا المقام لعله ثبت عند اي فهو الاستحباب فقط اذ المتحقق بارتفاع الوجوب. انتفاء الطلب الجازم فيثبت الطلب غير الجازم اذا ثلاثة اقوال في تفسير الجواز الباقي بعد نسخ الوجوب. اولا قررنا قاعدة ان الواجب ها جائز وزيادة عنيد الجواز اعم من الوجوب. على هذا بناء على هذا اذا نسخ الوجوب ارتفع ما الذي يبقى من حكم شرعي؟ قيل الجواز الجواز ماذا نفسر الجواز بثلاثة اقوال؟ القول الاول انتفاء الحرج اذا لا مانع من فعله. واذا قال الشارع لا مانع من فعله فيحتمل ماذا؟ انه ندب انه مكروه انه ماذا؟ انه مباح بالمعنى الاخص. قيل لا اذا ارتفع الوجوب طوبة يعني ارتفع الطلب. واذا ارتفع الطلب ثبتها التخييل الذي هو المباح بالمعنى الاخص. وقيل لا اذا ارتفع الطلب فالمراد ما يشاركه وهو الجازم. واما الغير الجازم فهو باق. حينئذ اذا نسخ الوجوب تعين ان يحمل على على الندب اذ القدر المشترك بين الطلب بمعنى ايجاد الفعل ثم نوعان فقط لا ثالث لهما اما مع جزمة او لا مع الجزم. فاذا ارتفع مع الجزم الذي هو الواجب حينئذ ثبت. الثاني الذي هو لا مع الجزم. والحاصل انه يعتبر في الجواز المذكور رفع الحرج عن الفعل والترك في الاقوال الثلاثة يعني الاقوال اشتركت في قدر مشترك وهو ماذا؟ جواز الفعل جواز الفعل الوجوب يمنع من ماذا؟ من الترك. هنا جاز ماذا؟ جاز الترك والجواز الفعلي عام. جواز التركيب قال هنا رفع الحرج عن الفعل والترك في الاقوال الثلاثة. الفعل هذا مشترك قبل الوجوب لا اشكال فيه. انما البحث في ماذا؟ في الترك. الوجوب يمنع من فنسخ حينئذ جاز ماذا؟ جاز الترك والمندوب يجوز تركه والمباح لا اشكال فيه وكذلك المكروه باعتباره قال لكنه مطلق في الاول منها المشترك ومقيد باستواء الطرفين بالثاني وبترجح الفعل في الثالث فالخلف معنوي يعني في تفسير الجواز الباقي بعد الوجوب. لانه على القول الاول قدر مشترك. نحتاج في التعيين الى دليل الثاني يقول لك لا. اذا نسخ الوجوب فهو مباح. وعند الاول يحتمل انه ندب. اذا ينسخ الوجوه فيثبت الاباحة. ينسخ سوف يثبت الندب. بينهما خلاف ام لا؟ خلاف معنوي. هذا يقول مباح. وهذا يقول مندوم. اذا فرق بينهما والخلاف معنوي وبترجح الفعل في الثالث فالخلف معنوي قال في التحبيب الصحيح الذي عليه الاكثر ان الوجوب اذا نسخ بقي الجواز في جملة اه لماذا في الجملة لانه عام. قدر مشترك. قدر مشترك. رفع الالزام او الالزام الذي دل عليه الوجوب. حين بقي جواز الترك اولا لا يجوز تركه ثم جاز جاز تركه وما جاز تركه يصدق على المندوب ويصدق على المباح ولذلك عبر فيه في الجملة قال الفخر ابن تيمية الاصح عند اصحابنا بقاؤه يعني الجواز وذهب اكثر الحنفي هذا القول الثاني. هذا القول الاول نسخ الوجوه فبقي الجواز على خلافه في تفسير ذلك. وذهب اكثر الحنفية والتميمي من اصحابنا الحنابلة والغزالي وهو رواية عن الامام احمد ان الامر يعود الى ما كان عليه من البراءة الاصلية او الاباحة او التحريم يعني يعود الحكم الشرعي الى ما كان قبل الوجوب. لان الاصل ما هو الوجوب او عدم الوجوب الاصل عدم الوجوب. اذا ما الحكم قبل الايجاب؟ ان كانت البراءة الاصلية فهي المعتمدة. ان كان الحكم الاباحة ثبت اولا الخطاب الشرعي اباحة الشيء ثم اوجبه الشارع ثم نسخه رجعنا الى الى المباح. والبراءة الاصلية هذه حكم عقلي اذا فرق بين بين النوعين اذا القول الثاني وهو المنسوب للامام احمد. رواية عن الامام احمد رحمه تعالى ونصره الغزالي في مستصفى انه لا يبقى الجواز لا نقم ببقاء الجواز وعندما يعود الحكم الى ما كان قبل الايجابي من البراءة الاصلية او الاباحة الشرعية او التحريم كذلك الشرع وليس المراد به العقل فكان الوجوب بعد نسخه لم يكن. كأن الوجوب بعد نسخه لم يكن. يعني قبل الوجوب ننظر للحكم الشرعي ما هو؟ كأنه لم لم ينتقل عن ذلك الحكم الى الايجاب بل بقينا على على اصله وحكاه الزركشي عن اكثر الشافعية الاقدمين. فعلى القول الاول قال التحبيم على القول الاول الذي عليه الاكثر اختلفوا ما المراد بالجواز فقيل هو الجواز المشترك بين الاباحة والندب. فيبقى الفعل اما مباحا او مندوبا. فاذا صار ماذا؟ صار مجملا. نحتاج الى ده مين؟ يخصص احد الحكمين عن عن الاخر. لان الماهية الحاصلة بعد النسخ مركبة من قيدين. احدهما زوال الحرج عن الفعل وهو مستفاد من من الامر. يعني الاذن في الفعل والاقدام عليه كما مرة. ثانيا زوال الحرج عن الترك وهو مستفاد من الناسخ. اذا حقيقة مركبة. الاول زوال الحرج عن الفعل. هذا مستفاد من ماذا؟ اخذناه من الامرين تاني زوال الحرج عن الترك. لان الواجب له جهتان جهة الزام بالفعل وجهة منع من الترك. اذا حقيقة مركبة. مركبة مين؟ من شيئين. باعتبار الفعل هو الزام. لا بد ان يفعل والا اثم. ثانيا باعتبار الترك يمنع من؟ من الترك. ولذلك قلنا اقيموا الصلاة يدل على ماذا؟ على شيئين. الالزام بايجاد الصلاة ويمنع من من ترك الصلاة. يمنع من؟ من ترك الصلاة. وان كان المنع هنا بجهة الالتزام قال هنا وهذه الماهية صادقة على المندوب والمباح فلا يتعين احدهما بخصوصه. يعني اذا نسخ وبقي حينئذ ثم قدر مشترك بين المباح وبين النذر لنعين واحدا منهما بل لابد من من دليل وهذا قول اختاره اكثر الاصوليين هكذا نسب لي للاكثر. وهذا القول اختاره الاكثر منهم المجد وغيره رجحه الرازي واتباعه والمتأخرون وحكي عن الاكثر وقال القاضي وابو الخطاب وابن عقيل ابن حمدان يبقى الندو. هذا القول الثالث ذكره المصنف لان الندبة عندهم بعض الوجوب. اذا رجعنا الى الى الى السابق. الندب ما هو الواجب؟ قالوا ندب وزيادة. اذا اذا نسخ الزيادة بقي ماذا؟ بقي الندم وهذا التعليم الذي ذكره فاذا زال الوجوب بقي الندم لان المرتفع التحتم بالطلب يعني الطلب الجازي فاذا زال التحتم يعني الجزم في الطلب بقي اصل الطلب وهو تعليم كذلك له وجه لكن كما ذكرنا سابقا ان ان يكون التعامل مع المصطلحات باعتبار المصطلحات الخاصة. والا وان انكر الغزالي ان الواجب ندب وزيادة الا ان المعنى الصحيح ان المعنى صح لماذا؟ لان كل منهما يشترك في جنس وهو ايجاد المأمور به. ولذلك نقول الامر هذا عام يشمل ماذا؟ امر ايجاب وامره استحباب. وعرفنا ان المندوب مأمور به على وجه الحقيقة. اذا ثم قدر مشترك بينهما. فاذا سال الالزام بقي ماذا؟ بقي الطلب هكذا علله هنا ابن عقيل وغيره فاذا زال التحكم بقي اصل الطلب وهو الندب فيبقى الفعل مندوبا. قال ابو الخطاب وغيره من اصحابنا هي من فوائد الامر هل هو حقيقة في الندم كما انه حقيقة فيه في الوجوب؟ يعني هذه المسألة فرع عن مسألة سابقة. هل المندوب مأمور به حقيقة ام لا؟ فاذا كان فاذا كان المندوب مأمورا به حقيقة وهو الصواب كما ذكرنا حينئذ لزم من ذلك اذا نسخ الوجوب ان يبقى ماذا؟ ان يبقى الندم. لكن هذا ليس بلازم والصواب ليس فرعا على هذه المسألة. لماذا؟ لان البحث ذاك في امرا والبحث هنا ليس في امر وانما فيما دل عليه صيغة افعل. ففرق بين المسألتين. ولذلك قلنا امر هذا اسم مسماه افعل فافعل حقيقة في الوجوب بالاجماع ومجاز في الندب. واما امر فهو حقيقة في النوعين في الايجاب وفي الندب. ففرق بين المسألتين. فالصواب انها ليست متفرعة هاي المسألة السابقة. فقوله هي من فوائد الامر هل هو حقيقة في الندب؟ الصواب ليست من هذه ففرق بين المسألتين كما ذكرنا سابقا فيؤخذ منه بقاء الندب لا الاباحة على ما سبق. لان الصورة انه رفع الوجوب وحده بان يقول الشارع نسخت الوجوب او حرمة الترك او رفعت الوجوب كان مركبا من جزئين احدهما هذا والثاني جواز الفعل. فاذا رفع احدهما بقي الاخر يعني الندم. ما قيل في فيما سبق يقال بالتعليل نفسه في الندب. ومنع الشيخ الموفق في الروضة ابن قدامة في مسألة الامن المطلق للوجوب ان الوجوب ندب وزيادة. وهو كذلك يعني نمنع ذلك في مقام البحث بالاصطلاحات الخاصة فنقول الواجب يدل على عدم جواز الترك. والندب يدل على جواز الترك. حينئذ كيف يقال ان الواجب ندب وزيادة. كيف يدخل المندوب تحت حيز الواجه؟ هذا ممتنع. لان هذا حقيقته متباينة عن حقيقة الندب. حينئذ لا تكون الواجب ندب وزيادة فهذا القول باطل. ولا شك فيه. لكن بالمعنى الاعم واذا اردنا ان نخرج عن الاصطلاحات الخاصة فلا شك ان الواجب ندب واو زيادة. لانه مطلوب وهذا مطلوب اذا اشتركا. فاذا نسخ الواجب لو اردنا ان نفرع عن هذا المسألة نسخ الواجب بقي بقي الندم لكن لا نلتفت الى هذه المسألة بهذا بهذا الاعتبار لان البحث هنا في الاصطلاحات الخاصة. قال منع الشيخ الموفق في الروضة ان الوجوب ندب وزيادة لدخول جواز الترك في حد الندب لدخول جواز الترك في حد الندب. وهذا ممتنع باعتبار كونه واجبا. فكيف يكون واجبا ها مندوبا جائزة تركي لازم اه ممنوع الترك. هذا ممتنع حينئذ يكون فيه شيء من التناقل. وقال الغزالي قبله ويعني في ان ابن قدامة في الروضة انما هو يختصر مستصفى هذا الذي يظهر انه تبعه مطلقا وان كان ازداد عليه كثيرا مما يتعلق تقديم مذهب الحنابلة قال وقاله الغزالي قبله فانه قال قال الغزالي فيه المصاص الوجوب يباين الجواز والاباحة بحده. هذا الذي الوجوب يباين. يعني العلاقة بينه وبين الندب التباين. والعلاقة بينه وبين الاباحة التباين. ولذلك قال بحده يعني اصطلاحه العرفي فلذلك قلنا يقضى بخطأ من ظن ان الوجوب اذا نسخ بقي الجواز. وهو كذلك صحيح ام لا؟ اذا فسرنا وجوب المعنى الاخص والواجب. المعنى الاخص منعنا انه اذا نسخ الوجوب بقي الجواز. لان كلا منهما مباين للاخر بل الحق انه اذا نسخ رجع الامر الى ما كان قبل الوجوب من تحريم او اباحة وصار الوجوب بالنسخ كأن لم يكن. فان قيل كل واجب فهو جائز وزيادة. اذ الجائز ما لا عقاب على فعله. والواجب ايضا لا عقاب على فعله. وهو معنى الجواز. التعليل السابق فاذا نسخ الوجوب فكانه اسقط العقاب على تركه فيبقى سقوط العقاب على فعله وهو معنى الجواز بمعنى انه لا يعاقب على على الفعل. قلنا هذا كقول القائل كل واجب فهو ندب وزيادة. يعني لا فرق بين مقولتين بين الكلامين كل واجب هو جائز وزيادة. كل واجب هو ندب وزيادة. هو ابطل المقولتين. كل منهما فابطل اولا ان يقال الواجب جائز وزيادة. لماذا؟ لان الواجب هذا يمنع التخييم ويمنع والجائز يسوي بين الطرفين ويخير المكلف فامتنع ان يكون فيه بحد واحد. قال قلنا هذا قول القائل كل واجب فهو ندب وزيادة فاذا نسخ الوجوب بقي الندب. ولا قاعدة به. ولا فرق بين الكلامين ما هو الكلام الاول؟ كل واجب جائز وزيادة. كل واجب الكلام الثاني كل واجب ندب وزيادة. هذا اذا قلت بان التعاريف هنا خاصة فهو مسلم صحيح القول بان الواجب جائز وزيادة باطن. لا يقبل هذا باعتبار الجائز بالمعنى الاخص الواجب ندب وزيادة. باعتبار الندب بمعنى الاخص هذي المقولة باطنة. صحيح. لكن اهل العلم في هذا المقام الاصول فكون الجهة يقولون لا ليس المراد هنا ماذا؟ المعنى الاخص وانما نعمم واذا عممنا حينئذ وجد التأويل فصحت المسألة كما هو الشأن في المباح له الجنس للواجب ام لا؟ هذا الذي يراد. فبحث هنا الغزالي في المعاني الاصطلاحية الخاصة. ولذلك قدم بحثه بقوله الوجوب يباين الجواز والاباحة بحده. يعني بتعريفه. وهو الذي قدمه الزرقة في البحر هناك ان الحقائق متباينة وهي منضبطة بي بالتعاليف. وهذا كلام مستقيم لا مبارك عليه البتة. قال ولا فرق بين التلامين وكلاهما وهم بل الواجب لا يتضمن معنى الجواز الواجب لا يتضمن معنى الجواز. ما التعليل؟ فان حقيقة الجواز التخيير بين الفعل والترك والتساوي بين بتسوية الشرع وذلك منفي عن الواجب. صحيح ام لا؟ صحيح. هذا الاعتبار صحيح. ولا غبار عليه. فاذا فسرنا الجائز بالمعنى الاخص لا يمكن ان يكون الواجب ها جائز وان يكون جائزا ووزيادة. لكن اذا فسرنا الجائز المعنى الاعم حينئذ صح التعبير فبحثوا في محل وبحث الاصوليين في هذه المسألة فيه في محل اخر. وذكر هذه المسألة ها هنا اولى هكذا قال في المستصفى وذكر هذه المسألة هنا اولى من ذكرها في كتاب النسخ فانه نظر في حقيقة الوجوب والجواز لا في حقيقة النسخ. وقيل هذا قول قيل تبقى الاباحة فقط اذا نسخ نسخ الوجوب حينئذ بقي ماذا؟ الجواز. بقي الجواز. نفسر الجواز بماذا؟ بالاباحة القول الاول فسرنا الجواز بماذا؟ بانتفاء الحرج. فدخل تحته الندب والاباحة بالمعنى الاخص. ما الذي يعين هذا دون ذاك دليل منفصل. وليس ثم دليل. ونرجع الى مرجح اخر. القول الثاني اذا نسخ الوجوب بقي ماذا؟ المباح بالمعنى الاخص لانه ارتفع الطلب بانواعه بقي ماذا؟ التخيير بالاقتضاء او التخييل والوضع ليس واردا هنا. حينئذ اذا نسخ الاقتضاء بقي ماذا بقي التخيير ورجعنا الى المباح بالمعنى الاخص وقيل تبقى الاباحة فقط قال البرماوي قيل المراد بالجواز التخيير بين الامرين وصرح به غزالي وهو ظاهر كلام الرازي واتباعه لانه بهذا المعنى وان لم يكن جنسا للواجب لكن يخلف عند النسخ قيد المنع من الترك. الذي هو فصل الايجابي فاصل رفع الحرج عن الترك. يعني فيه فصلان. فصل يتعلق بالفعل وفصل يتعلق به بالترك. وكل منهما باعتبار الايجاب وباعتبار ان باعتبار الندب وكذلك باعتبار الاباحة. يعني فرق بين الفعل والاقدام على الفعل في الواجب فهو الزام وبين الفعل والاقدام عليه في الندب فهو لا على وجه الالزام وانما على وجه الترجيح فهو راجح ذلك باعتباره المباح. فيكون كالجنسي الذي هو قدر مشترك بين الايجاب والاباحة. ولو سلم انه لابد من فصل يتقوم به ولا يتقوم بنفسه. قال البرماوي ايضا وقيل هو رفع الحرج عن الفعل لا الاباحة. التي هي رفع الحرج عن الفعل وعن الترك معا. لان هذه ليست هي جنس الوجوب انما جنس الجواز بمعنى رفع الحرج عن فعله. يعني ردنا الى مسألة المباح جنس للواجب ام لا وذهبت طائفة لان الخلاف المذكور لفظي منهم ابن التلمسان والهندي لان ان فسرنا الجواز بنفي الحرج فلا شك انه جنس للواجب واذا رفع الوجوب وحده فلا يلزم ارتفاعه صحيح اذا فسرنا المباح بانه جنس للواجب فاذا ارتفع الوجوب حينئذ لا يلزم ارتفاع الاباحة وهو كذلك. فلا يلزم ارتفاعه وان فسرناه في الاباحة او بالاعم او بالندب فخاصتها تنافي خاصية الوجوب فليس شيء منها جنسا يعني اذا فسرناه بالمعنى الاخص ليس تم شيء جنسا لي للاخر. بل العلاقة بينهما ماذا؟ التباين. فالمباح له خاصية التي تميزه عن الواجب والواجب له خاصيته التي تميزه عن المندوء عن المباح وليس الواجب داخلا تحت المباح وليس المباح ينسى الليل الواجب. هذا باعتبار المعاني الخاصة وهو المعتمد في في هذا المقام. قال فليس شيء منها جنسا للوجوب. فاذا رفع الوجوب لا توجد الا بدليل يخصها فلا نزاع. بين الطرفين لا نزاع بين بين الطرفين لكن لا نزاع اذا اذا فاذا قيل بانه يثبت الندب هذا انه الاصل انه في فيه خلاف معنوي لانك اذا قلت بانه اذا صار قدرا مشتركا بين الاباحة والندم حينئذ صار التوقف تتوقف حتى يأتي مرجح لاحدهما عن الاخر. والثاني يجزم بانه اذا ارتفع الوجوب تعين المباح وهو حكم شرعي والثالث يعين ماذا؟ الندب فهو حكم شرعي. اذا في في خلاف معنوي. قال لان الاقوال الا اذا فكت الجهة هذا باعتبارها الاصلي. اذا الجهة حينئذ نقول باعتبار الاعم ها في خلاف وباعتباري الاخص حينئذ يرتفع الخلاف. باعتبار الاخص يرتفع الخلاف. باعتبار الاعم يوجد خلاف قال لان الاقوال لم تتوارد على محل واحد واجيب عن ذلك لان الذي يعيد الحال الى ما كان قبل الايجاب من اباحة او تحريم او كراهة غير الذي يؤخذ من حدوث الايجاب بعد ذلك ان تبقى اباحة شرعية او ندب كما قرر حتى يستدل انه مباح او مندوب بذلك الامر الذي نسخت خاصة التحتم منه وبقيت ما تضمنه باقية فلا يكون الخلاف لفظيا بل معنويا. وهذا الظاهر في اعتبار القولين اعتبار كذلك باعتبار تفسير فوازي بعد نسخ الوجوه. فالخلاف يظهر انه معنوي. يعني اذا جعلنا المسألة في مقامها وجعلنا الخلاف موجودا. وحينئذ خلاف معنوي. فمن قال بانه يبقى الندب ليس كمن قال بانه يبقى القدر المشترك. ومن قال بانه يبقى القدر المشترك او الندم ليس كما قال بانه يبقى الاباحة معناه من معنى الاخص كذلك الذي ذهب كالغزالي بانه لا يبقى الجواز بل يعود الامر الى ما قبله حينئذ كذلك لا لا يكون خلاف ومعه لوظية بل هو معنوي قال هنا فلا يكون خلاف لفظيا بل معنويا لانه اذا كان قبل مجيء امر الايجاب حراما يعني اذا كان محرما ثم اوجبه ثم نسخ الوجوب حينئذ ماذا يكون الاباحة او او التحريم على قول الغزالي رجع الى التحريم وصار ماذا؟ محرما بعد نسخ الوجوب. على الاقوال الاخرى قدر المشترك مباح مندوب مباح خالص بالمعنى الاخص او الندب بالمعنى الاخص اذا فرق بين المسألتين فرق بين المسألتين والفرق قال لانه اذا كان قبل مجيء ام للايجاب حراما واعيد الحال الى ذلك كان حراما ومن يقول الجواز لا يكون حراما. اذا فرق بين بين القولين اذا اذا نسخ الوجوب اذا نسخ الوجوب قيل يبقى الجواز بناء على ان الواجب جائز وزيادة. واذا منعنا قلنا المسألة ليست واردة اصلا. واضح؟ عن اذن تنزيل المسألة بالاعتبارين. ان اريد بالجواز هنا المعنى الاعم لا اشكال فيه السير في المسألة. وان اريد به المعنى الاخص فالمسألة باطلة من اصلها. يعني لا تتصور لان حقيقة المباح مغايرة لحقيقة الواجب كمان مرة وانما نأولها بان المراد بالمباحون والجائز المعنى الاعم ثم بعد ذلك نفرع. ثم نفرع ماذا؟ انه اذا نسق الوجوب ماذا ماذا يبقى؟ فان قيل الجواز قيل اه غير ذلك الذي هو مذهب الغزالي رجع الى الى ما كان قبل ذلك. قيل هنا فائدة اذا كان امر الايجابي متظمنا لشيئين اعم اخص فاذا رفع الاخص وبقي الاعم كيف يكون نسخا ولم يرفع وانما خصصه؟ جواب ان رفع احد الجزئين من المركب لا يكون خصيصا انما التخصيص اخراج جزئي من من كله. يعني اذا رفع الاخص لا يستلزم رفع الاعم. هل يسمى تخصيص اولى فيه قولان قيل يسمى تخصيصا وقيل لا لا يسمى تخصيصا. قال الزركشي في اصل المسألة لان قول ببقاء الجواز نسبه صاحب الاصل جمع الجوامع كغيره لا الى الاكثر. قال والذي وجدته في كلام اكثر اصحابنا الاقدمين انه لا يحتج به على الجواز ويرجع الامر الى ما كان عليه قبل الوجوب. هذا القول ينسب لغزالي يعني لقلة الاكثر ماذا قالوا؟ يبقى الجواز والقلة قالوا ماذا يرجع الى ما قبله؟ الوجوب. الزركش يقول لا. مذهب اصحابهم الشافعية على قول الغزالي وهو الاكثر لا محكاه البيضاوي او او غيرك كصاحب الجمع لان الاكثر من الشافعية على بقاء الجواز يعني مخالفين للغزالة فيقول والذي وجدته في كلام اكثر اصحابنا الاقدمين انه لا يحتج به على الجواز يعني لا يحتج بنسخ الوجوب على الجواز. ويرجع الامر الى ما كان عليه قبل الوجوب من براءة اصلية او تعليم او ندب. او اباحة او او كراهة الرد على صاحب الجمع في حكاية القول السابق وهو بقاء جواز للاكثرين نسبه لي بالاكثر قال وليس كذلك وانما شيء قاله الرازي واتباعه. يعني هي من مفرداته الرازي واتبعه واتباعه يعني طلابه ومن نحى نحوه نحوه من اصحاب مذهبه ولا ينسب الى اكثر الشافعي لكن عند الحنابلة الاكثر على على كونه يبقى الجواز. وانما ثم رواية للامام احمد يرجع الى ما قبل الوجوبي اذا وان نسخ واجب يستدعي بقاء جوازه اي انتفى الحرج وقيل في المباح والندبين دراج وبهذا انتهى الحديث هذه المسألة التي عنون لها المصنبي جائز الترك. والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين