﻿1
00:00:00.950 --> 00:00:25.400
بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي. ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد

2
00:00:25.750 --> 00:00:49.750
وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد في الدرس الماظي قول الناظم رحمه الله تعالى وان نسخ واجب يستدعي جوازه اي انت فالحرج وقيل في المباح والندب اندرج عرفنا انه اراد بهذه المسألة ان يصور لنا مسألة نسخ الواجب

3
00:00:49.950 --> 00:01:10.550
اذا نسخ الواجب هل يبقى الجواز ثم اختلف في تفسير الجواز ام انه يعود الى ما كان عليه قبل قبل الايجاب. عرفنا ما يتعلق به مسألة وبقي اشارة قال في نهاية اذا اوجب الشارع شيئا ثم نسخ

4
00:01:10.600 --> 00:01:30.600
وجوبه اوجب الشارع شيئا ثم نسخه وجوبه فيجوز الاقدام عليه عملا بالبراءة الاصلية  كما اشار اليه في المحصول في اخر هذه المسألة وصرح به غيرهم ولكن الدليل على الايجاب قد كان ايضا دالا على الجواز

5
00:01:30.800 --> 00:01:50.250
يعني ما دل على الوجوب دل على على الجواز لماذا انه يمتنع ان يوجب شيئا ويمنع من الاقدام عليه صحيح يوجب شيئا ويمنع من الاقدام عليه. اذا متنافيان ولكن الجواز المراد به هنا جواز بالمعنى الاعم

6
00:01:50.350 --> 00:02:07.100
الذي يفسر به برفع الحرج. رفع ايه؟ الحرج. قال ولكن الدليل على الايجاب قد كان ايضا دالا على الجواز. ودلالته على الجواز هل هي باقية ام زالت بزوال الوجوب؟ هذا محل الخلاف

7
00:02:07.400 --> 00:02:25.950
اذا اذا اوجب الشارع شيئا ثم نسخه قبل النسخ نقول هذا الواجب يدل على جواز الاقدام جوازي الاقدام. حينئذ نسخ الوجوب. هل نقول بقي الجواز ام لا؟ هذا محله. محل الخلاف هكذا صوره في

8
00:02:25.950 --> 00:02:41.350
قال هذا محل الخلاف. فقال الغزالي انها لا تبقى. يعني لا يبقى لا تبقى دلالته على على الجواز. بل يرجع الامر الى ما كان قبل الوجوب من البراءة الاصلية او الاباحة او او التحريم

9
00:02:41.450 --> 00:03:01.450
حينئذ نكون ماذا؟ يكون حكم معلومة. اما البراءة اصلية ان لم يكن ثم تحريم او نحو ذلك من من الحكم المعين. حينئذ كانه يقول اذا نسخ ونرجع الى ما كان قبل ذلك فما حكمه؟ ان كان حكمه معينا من تحريم او كراهة او ندب

10
00:03:01.450 --> 00:03:22.300
صار هو اياه يعني تعين فان لم يكن ثم حكم معلوما رجعن الى البراءة الاصلية. هكذا قال غزالي ونسبه  الزرقشي في تسنيف المسامع وكذلك في البحر المحيط الى الاقدمين من الشافعية خلافا لما اشتهر عن الشافعية ان الاكثر على القول الثاني

11
00:03:22.400 --> 00:03:42.400
قال هنا وصار الوجوب بالنسخ كأن لم يكن. هكذا جزم فيه في المستصفى. المستصفى كتاب الغزالي وهو كتاب نفيس في وهو سهل ان يوافق العصر. وقال الامام واتباعه والجمهور. هذا القول الثاني فيه المسألة. انها باقية يعني دلالة على

12
00:03:42.400 --> 00:04:06.750
الجواز ومراد هؤلاء بالجواز في خلاف المراد بالجواز هنا بالمعنى الاعم او بالمعنى الاخص. المراد به بالمعنى الاعم الذي هو رفع الحرج والاذن حينئذ يفسر بماذا؟ انه يحتمل احتمال ليس به تعيين يحتمل الندم ويحتمل الجواز

13
00:04:06.750 --> 00:04:24.750
بمعنى الاخص المعنى الاخص قال هنا وقال الامام واتباعه والجمهور انها باقية ومراد هؤلاء بالجواز هو التخيير بين من الفعل والترك وصرح به المصنف في اخر المسألة وهو الذي صرح الغزالي ايضا بعدم بقائه

14
00:04:24.950 --> 00:04:47.000
وعلى هذا فيكون الخلاف بينهما معنويا على خلاف ما ادعاه ابن تلمسان. وصورة المسألة ان يقول الشارع نسخت الوجوب الوجوب او حرمة الترك. نسخت حرمة الترك. متى يحرم الترك؟ اذا كان واجبا. اذا كان

15
00:04:47.000 --> 00:05:04.850
واجبة او رفعت ذلك. فاما اذا نسخ الوجوب بالتحريم اذا نسخ الوجوب بالتحريم صار ماذا؟ صار محرما. صار محرما. كانه يشير الى مسألة النسخ الى بدل او لا الى بدل

16
00:05:04.900 --> 00:05:28.550
ان نسخ الى بدل حينئذ صار البدء هو المتعين هو هو المتعين. لو كان الامر او الحكم بالوجوب ثم جاء الدليل بالنسخ على انه ندب. حينئذ دخل في مسألتنا الجواب لا. جاء الدليل على انه محرم دخل في مسألتنا الجواب له. وانما رفع الوجوب فقط ولم يأتي بدليل يعين. حينئذ هذا

17
00:05:28.550 --> 00:05:44.700
ما يسمى بالنسخ لا الى بدن. ما حكمه؟ هنا وقع النزاع قال هنا فاما اذا نسخ الوجوب بالتحريم او قال رفعت جميع ما دل عليه الامر السابق من جواز الفعل ومنع الترك فيثبت التحريم قطعا

18
00:05:44.700 --> 00:06:02.450
هذا لا اشكال فيه بل هو خارج عن سورة المسألة. قال في الابهاج سبكي الكبير ونحن نقول ان اراد القوم بالجواز الذي يبقى التخيير بين الفعل والترك كما صرح به بعضهم وهو مقتضى كلام الغزال في الرد عليه

19
00:06:02.450 --> 00:06:20.700
حيث قال حقيقة الجواز التخيير بين الفعل والترك والتساوي بينه بتسوية الشرع فالحق مع الغزالة بمعنى انهم ان ارادوا بمعنى انهم ان ارادوا بالجواز الجواز الخاص يعني مباح الخاص فالحق مع الغزالة لكن لا يظهر انه

20
00:06:20.700 --> 00:06:40.700
مراد ذلك لانه معلوم ان المباح بالمعنى الاخص مباين للوجوب بالمعنى بالمعنى الاخص حينئذ يمتنع ان يكون الشيء واجبا ثم يكون فيه شيء من التخيير. الممتنعان نقيضان ان يكون واجبا. ثم يكون ماذا؟ يكون مخيرا فيه. كيف يكون واجبا؟ يمنع من

21
00:06:40.700 --> 00:06:58.800
ثم يكون مباحا يجوز له الترك صار ماذا؟ صار متناقضين وهذا باطل. ولم يريده الجمهور البتة قال فالحق مع الغزالي لان التخيير بين الفعل والترك قسيم او نعم قسيم للوجوب. صحيح

22
00:06:58.850 --> 00:07:21.200
المباح او الجائز بمعنى استواء الطرفين ايجادا وتركا هذا قسيم للواجب وليس جنسا للواجب وهذه مسألة فرعها الزرقاء سلاسل الذهب قال مبنية على اصلين اصل منطقي وليس بوارد معنا. واصل ثان وهو ان الواجب ان المباح له جنس

23
00:07:21.200 --> 00:07:33.000
للواجب ام لا مباح هل هو جنس للواجب ام لو عرفنا ان هذا فيه تفصيل ان كان المراد به المباح بالمعنى الاعم فهو جنس له. وان كان بالمعنى الاخص فلا

24
00:07:33.000 --> 00:07:53.000
يمتنع ان يكون الانسان له. قال ولم يكن ثابتا به فما وجه قولهم يبقى بعده؟ اذا قيل بان المباح المراد به هنا بالمعنى الاخص فكيف يقال بانه ينسخ الوجوب ثم يبقى المباح؟ هذا لا لا وجه له البتة. وهذا الدليل الذي ذكروه عليه لا يثبت به مدعاة

25
00:07:53.000 --> 00:08:11.750
لان التخيير بين الفعل والترك ليس في ضمن الوجوب. التخيير بين الفعل والترك ليس في ضمن الوجوب. لكن اذا كان المراد به مطلق الاذن فهو في ضمن الوجوب. لماذا؟ لان حقيقة الجنس انما توجد في ضمن افرادها

26
00:08:12.000 --> 00:08:32.000
فاذا كان المباح المراد به بمعنى المطلق الاذن فهو موجود في ماذا؟ موجود في الواجب وموجود في الندب وموجود في المباح بالمعنى وموجود كذلك في في المكروه. اذا هذه افراد كما تقول حيوان ثم انسان وفرس وحمار الى اخره. هذه افراد

27
00:08:32.000 --> 00:08:52.000
حقيقة الحيوانية موجودة في في افراده. كذلك المباح بالمعنى الاعم موجود في ضمن افراده. هذا لا اشكال فيه. اما بالمعنى الاخص هذا بل هو باطل. وانما الذي في ضمن الوجوب رفع الحرج. الذي هو الجنس. وان ارادوا رفع حرج الفعل فلا ينبغي ان

28
00:08:52.000 --> 00:09:12.000
الفوا بذلك او يخالف به بذلك فان الوجوب اخص منه ولما ثبت الامر بالايجاب الامر الاول ثبت به الاعم والذي رفع الحرج ضرورة كونه ضمنه ثم ارتفاعه ليوجب ارتفاع الاعم. والظاهر انهم لانهم لم يريدوا

29
00:09:12.000 --> 00:09:32.000
هذا القسم بمعنى انهم ارادوا المباح او الجائز بالمعنى بالمعنى الاعم. فاذا كان المباح بالمعنى الاعم فرفع خاص رفع الاخص لا يستلزم رفع العام. هذا الذي اراده. اذا قيل المباح جنس للواجب ونسخ الواجب

30
00:09:32.000 --> 00:09:53.700
بقي ماذا باقي الجواز لماذا؟ لان نفي ورفع الاخص لا يستلزم رفع الاعم. كما قلنا القاعدة باعتبار الاعم والاخص وهذه قاعدة او هذا هذه المسألة فر عليها كثير من ارباب القواعد الفقهية رفع الاعم او العموم هل

31
00:09:53.700 --> 00:10:18.400
رفع الخصوص ام لا وذكروا له فروعا كثيرة لكنها في الحقيقة عند التأمل هي اعم من قاعدته او اعم من مسألتنا لان المسألة هنا خاصة بماذا بالواجب اذا نسخ وليس المراد به مطلق العموم حينئذ يكون ماذا؟ يكون شبيها بهذه المسألة. عليه يتفرع لهذه الاصل

32
00:10:18.400 --> 00:10:38.250
ذكرنا ان المسألة فيها فيها خلاف منهم من جعل خلافا معنويا. ومنهم من جعل الخلافة لفظيا. وبعضهم يجعل هذه المسألة مر على مسألة النسخ الى بدل والنسخ لا الى بدل والنسخ لا الى بدل هذا مختلف فيه الجمهور على

33
00:10:39.100 --> 00:10:59.100
اثباته وبعضهم ذهب الى الى نفيه كابن حزم وكذلك الشيخ الامين رحمه الله تعالى في اضواء البيان قال رحمه الله تعالى اعلم ام ان ما يقوله بعض اهل الاصول من المالكية والشافعية وغيرهم الجمهور على ذلك. من جواز النسخ بلا بدل وعزاه غير واحد للجمهور

34
00:10:59.100 --> 00:11:16.750
في درجة في المراقي بقوله وينسخ الخف بماله ثقل وقد يضيء عاليا من البدل انه باطل بلا شك انه باطل بلا بلا شك. يعني هذا القول قول الجمهور يعتقد الشيخ انه باطل. قال والعجب ممن قال به العلماء الاجلاء مع كثرتهم مع

35
00:11:16.750 --> 00:11:36.750
مع انه مخالف مخالفة صريحة لقوله تعالى ما ننسخ من اية او ننسها نأتي بخير منها او مثلها. هل المراد به في والحكم او المراد به في الحكم قولان يأتي البحث فيه محل ان شاء الله تعالى. قال فلا كلام البتة لاحد بعدك لا

36
00:11:36.750 --> 00:11:49.800
امن الله تعالى ما دام الله عز وجل قال سيأتي ببدل حينئذ لابد من النسخ الى الى بدنه وليس عندنا ما يسمى بنسخ الله الى بدنه لان الله تعالى قد قال ذلك

37
00:11:50.050 --> 00:12:09.250
قال فلا كلام البتة لاحد بعد كلام الله تعالى. ومن اصدق من الله قيلا ومن اصدق من الله حديثا اانتم اعلم ام الله؟ قال فقد ربط وعلا في هذه الاية الكريمة بين النسخ وبين الاتيان ببدل المنسوخ على على سبيل الشرط والجزاء

38
00:12:09.350 --> 00:12:28.100
على سبيل الشرط وما ننسخ. اذا مرزوم وما هذه شرطية. اذا لا بد ان يأتي. لا بد ان ان يأتي وبين الاتيان ببدل منسق على سبيل الشرط والجزاء معلوم ان الصدق والكذب في الشرقية يتواردان على الربط

39
00:12:28.200 --> 00:12:42.050
ويلزم انه كلما وقع النسخ وقع الاتيان بخير من المنسوخ او مثله كما هو ظاهر. وما زعمه بعض اهل العلم من ان النسخ وقع في القرآن بلا بدل وذلك بقوله تعالى

40
00:12:42.450 --> 00:13:02.450
يا ايها الذين امنوا اذا ناديتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. الاية مختلف فيها بين بين اهل العلم. هل ثم بدل ام لا؟ فمن اثبت بدلية حينئذ قال ماذا؟ هل تم بدل حينئذ من اثبت البدلية نسخ الوجوب واوتي بالندب وحينئذ لا يصلح ان يكون

41
00:13:02.450 --> 00:13:22.450
ومن نفى صلح ان يكون ماذا؟ ان يكون شاهدا فيه مماسا هذا محل خلاف فيه هذه الاية فانه نسخ بقوله ااشفقتم ان تقدموا بين يدي لنجواكم صدقات. الاية قال ولا بدل لهذا المنسوخ. هكذا قال جمهور اهل العلم وجمهور المفسرين. الجواب عند الشيخ يقول فالجواب

42
00:13:22.450 --> 00:13:42.450
ان له بدلا ان له بدلا وهو ان وجوب تقديم الصدقة امام المناجاة لما نسخ بقي استحباب صدقتي وندبها. اذا نسخ الوجوب وبقي ماذا؟ بقي الندم ولكن ما دليل الندب؟ هل هو قبل الوجوب ام بدليل

43
00:13:42.450 --> 00:14:01.950
اخر محتمل. ما افصح هنا. ما افصح هنا. حينئذ اذا نسخ هل يقال بانه كقاعدة مطلقة مطردة ان الشيخ يرى اذا فسخ الوجوب ثبت الندب او يحتاج الى دليل منفصل هذا محتمل. قال هنا بقي استحباب الصدقة وندبها

44
00:14:02.800 --> 00:14:22.800
بدلا من الوجوب المنسوخ كما هو ظاهر انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وقال الطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى وقد تعددت اخبار مختلفة الاسانيد تتضمن ان هذه الاية لم يدم العمل بها الا زمنا قليلا. قيل لم يعمل بها احد. وقيل عمل بها علي رضي الله تعالى

45
00:14:22.800 --> 00:14:42.800
عنه قيل انه عشرة ايام وعن الكلب قال كان ساعة من نهار يعني وقتا يسيرا من النهار. اي انها لم يدم العمل بها طويلا ان كان الامر مرادا به الوجوب. والا فان ندب ذلك لم ينقطع في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا وجه اخر

46
00:14:42.800 --> 00:15:02.800
بمعنى انها نسخت ان كان المراد بها ماذا؟ الوجوب. واما ان اريد به الندب فهو باقي لم ينسخ. بدليل ان كل من اراد ان يناجي النبي صلى الله عليه وسلم فيقدم حينئذ صدقة. قال والا فان الندب فان ندب ذلك لم ينقطع في حياة النبي صلى الله عليه

47
00:15:02.800 --> 00:15:23.450
سلم لتكون نفس المؤمن ازكى عند ملاقاة النبي صلى الله عليه وسلم مثل استحباب تجديد الوضوء لكل صلاة ثم قال وتظافرت كلمات المتقدمين على ان حكم الامر في قوله فقدموا بين يدي نجواكم صدقة قد نسخه قوله فاذا

48
00:15:23.450 --> 00:15:43.450
ان لم تفعلوا وتاب الله عليكم. يعني اكثر المتقدمين من اهل التفسير وغيرهم على ان الثاني ناسخ لي للاول لمؤذن بان الامر فيها للوجوب. اذا قيل بالنسخ وهو يرى رحمه الله تعالى ان الندب باقي. اذا نسخ ماذا؟ نسخ الوجوب. يتعين ان تكون

49
00:15:43.450 --> 00:16:00.300
اية لي للوجوب ثم قال والجمهور على ان الامر في قوله فقدموا للوجوب واختاره الفخر الرازي ورجحه بان الاصل كأنه الاصل في صيغة الامر فقدموا. دل ذلك على انه واجب. لان صيغة افعل

50
00:16:00.350 --> 00:16:20.350
تدل على على ذلك. وبقوله فان لم تجدوا فان الله غفور رحيم. يغفر ماذا؟ يغفر ذنبا. فدل ذلك على ان ترك التقديم يعتبر ذنبا مين؟ من الذنوب فان ذلك لا يقال الا فيما بفقده يزول الوجوب. قال ويناسب ان يكون هذا هو قول من

51
00:16:20.350 --> 00:16:44.250
قال ان هذه الصدقة نسخت بفرض الزكاة وهو عن ابن عباس وقال فريق الامر للندب وهو يناسب قول من قال ان فرض الزكاة كان سابقا على نزول هذه الاية فان شرع الزكاة ابطل كل حق كان واجبا فيه في المال. اذا فيه قولان منهم من قال بالوجوب ومنهم من قال

52
00:16:44.250 --> 00:17:04.250
بالندب وقال واتفق العلماء على ان حكم هذه الاية منسوخ. قال الشوكي اذا كان منسوخا حينئذ تعين يقول قدموا المراد به ماذا؟ الوجوم اذ كان الندب دائما. اذا كان الندب دائما في مدة حياة النبي صلى الله عليه وسلم. على هذا القول حينئذ النسخ وانما يكون لي للوجوب

53
00:17:04.250 --> 00:17:24.250
قال هنا الشوكاني والاشارة بقول ذلك الى ما تقدم من تقديم الصدقة بين يدي النجوى وهو مبتدأ وخبره خير لكم اطهر لما قالوا اطهر اخذ الشوكاني قرينا ان قوله فقدموا المراد به الندب وليس الوجوب. اذا الوجوب ليس متفقا عليه

54
00:17:24.250 --> 00:17:48.800
هذا يعتبرنا خلاف المتأخرين يعني اذا كان النزاع بين بين المفسرين الشوكاني ذهب الى ان قوله فقدموا هذا للندب وليس للوجوب ان الصارف ذلك قال واطهر خير لكم واطهرن قالوا خبره خير لكم واطيب لما فيه من طاعة الله وتقييد الامر يكون امتثال يكون امتثاله خيرا لهم من عدم الامتثال

55
00:17:48.800 --> 00:18:08.800
خالي واطهر لنفوسهم يدل على انه امر ندب لا امر وجوب اذا فيه خلاف باعتبار ماذا؟ هل نسخ الى بدل او اولى الى بدل. النسخة الى بدل حينئذ لم يأت مثالا لهذه القاعدة. ان نسخ لا الى بدل حينئذ يصح ان يكون مثال

56
00:18:08.800 --> 00:18:28.800
للقاعدة. قالوا البقاعي نسخ الوجوب لا يستلزم نسخ الجواز. نسخ الوجوب لا يستلزم نسخ الجواز كصوم عاشوراء هذا مثال اخر فانه جائز شرعا وان نسخ وجوبه قال في عمدة القارئ وظاهر حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يدل على

57
00:18:28.800 --> 00:18:48.650
الوجوب يعني اول الامر لانه صلى الله عليه وسلم صام يعني عاشوراء وامر بصيامه ثم نسخ بصوم رمضان ولكن نسخ الوجوب وبقي هي الاستحباب كما ذكرنا يعني يميل الى انه اذا لصق الوجوب بقي ان يكون مستحبا. وفي المنتقل الباجي في شرح حديث

58
00:18:49.500 --> 00:19:09.750
عائشة رضي الله تعالى عنها انها قالت فرضت الصلاة ركعتين ركعتين في الحضر. فرضت الصلاة ركعتين ركعتين في الحضر والسفر فاقر الصلاة السفر وزيد في صلاة الحضر. قال وقولها واقر الصلاة السفر تريد انها بقيت على ما

59
00:19:09.750 --> 00:19:35.150
كانت قبل النسخ من وجوب كونها ركعتين. رجعنا الى ما قبله وقبل النسخ. هذا يؤيده. قول من الغزالي قال وهذا على قول من يقول ان القصر هو الفرض فاصل هو هو الفرض. لكن هذا فيه فيه نظر بمعنى انه اذا كان هو الفرض معناه اذا اذا زاد ركعة ولو خلف امام يكون متما

60
00:19:35.150 --> 00:19:55.150
من بطل صلاته. ومعلوم ان الصحابة قد اتموا خلف عثمان وكان اجماعا. فلو كانت فرضا لما صحت صلاتهم البتة. صحيح لانه ما تموا خلف عثمان فيه في مكة هنا فتأول عثمان فاتم الصلاة بكونه قد تزوج في مكة او نحو ذلك مما اعتذر له

61
00:19:55.150 --> 00:20:15.150
في حينئذ اتم الصحابة خلفه. اتمام الصحابة يدل على ان القصر سنة. وليس به بفرض. هذا الصواب. وحينئذ على القول بانه وفرض حينئذ هنا يترجح قول الغزال واذا قلنا بانه سنة حينئذ لا يترجع قول الغزالي قال وهذا على قول من يقول ان

62
00:20:15.150 --> 00:20:29.900
القصر هو الفرض واما من قال ان القصر سنة او الظاهر والله اعلم فانما معنى ذلك عنده انما اقرت صلاة القصر بمعنى انها اقل ما يجوز للمسافر يجوز له الاتمام ويجوز له

63
00:20:29.900 --> 00:20:54.250
القصر والقصر سنة والاتمام جائز قال اقل ما يجوز للمسافر فيكون اقرارها بمعنى الاجتزاء والجواز لا بمعنى الوجوب. ويكون الوجوب منسوخا ويكون في الحظر منسوخا. وجوبه وجوازه. وهذا على قول من قال انه اذا نسخ الوجوب جاز ان يتعلق بذلك في الجواز

64
00:20:54.250 --> 00:21:14.250
قال الامام ابو الوليد وهو عندي ظاهر اذا تم مسائل تتفرع على هذا الاصل وهو مطرد وينبني عليه على الخلاف هل نرجع الاصل وهو ما كان قبل قبل الوجوب او انه يقال به بالجواز ثم اذا قيل بالجواز المراد به انتفاء الحرج

65
00:21:14.250 --> 00:21:34.250
واذا قيل به كذلك حينئذ المراد به ان الحكم غير معين ونحتاج الى ماذا؟ نحتاج الى دليل معين يبين لنا ان الحكم هنا ماذا الوجوه ان الحكم هنا الندب او الاباحة او غيرهما. فاذا نسخ الوجوب على هذا القول صار مجملا. صار يعني نتوقف

66
00:21:34.250 --> 00:21:49.550
في الحكم بعد ذلك بعد بعد ذلك. فاذا قيل بقول الغزال لا شك انه في الغالب او في الاغلب الاعم انه يرجع الى البراءة الاصلية بمعنى الاباحة والله اعلم ثم قال الناظم رحمه الله تعالى مسألة

67
00:21:49.900 --> 00:22:09.900
الامر من اشيك بفرد عندنا يوجب منها واحدا ما عين وقيل كلا وبواحد حصل وقيل بل فان فعل خلافه اسقطه وقيل ما يختاره مكلف فان سما لفعلها فواجب اعلاها او

68
00:22:09.900 --> 00:22:29.900
تركها عوقب في ادناها وصححوا تحريم واحد على ابهامه وهي على ما قد خلا. مسألة ما فعل من السؤال ومر معنا تقرير ذلك. والمراد هنا مسألة مسألة اي عرفية. يعني بالمعنى العرفي الذي اصطلح عليه

69
00:22:29.900 --> 00:22:55.450
اهل التصنيف مسألة في الواجب المخير وكذلك في المحرم المبهم عقد هذه المسألة لبيان هاتين المسألتين والثانية مبنية على على الاولى ولذلك قال في الاصل وهي كالمخير. يعني التحريم المبهم بين اثنين فاكثر. ولذلك قال هنا وهي على ما قد خلا. عندنا في هذا

70
00:22:55.450 --> 00:23:16.600
مسألة اصل وفرع. الاصل هو الواجب المخيم. ويتفرع عليها ماذا؟ اذا حرم شيئا متعددا مبهما كذا او كذا او كذا وهي مبنية عليه الواجب ينقسم به باعتبارات فينقسموا اولا بحسب فاعله فاعل

71
00:23:16.700 --> 00:23:42.750
الى واجب على العين والذي ثم ماذا؟ فرض عين وواجب على الكفاية وهو الذي سمى فرض الكفاية. وسيعقد بعد هذا المسألة ما يتعلق به بفرض الكفاية. واجب العين قال كذلك ينقسم باعتبار اخر وهو بحسب ذاته. بحسب ذاته. يعني لا بحسب الفاعل ولا

72
00:23:42.750 --> 00:24:02.750
حسب الزمن وانما بحسب الواجب بذاته. من حيث هو واجب. ينقسم الى بهذا الاعتبار الى الى معين وواجب ابن مخير. اذا التقسيم الى واجب معين. واجب مخير باي اعتبار. باعتبار ذاته. يعني بالنظر الى الواجب ذاته لا باعتبار اخر

73
00:24:02.750 --> 00:24:27.000
لان الاعتبارات هنا ثلاثة اما باعتبار الفاعل واما باعتبار ذات الحكم الذي هو الايجاب والوجوب واما باعتبار الوقت والزمن فاذا لم يكن كذلك تعين ان يكون لي ذاته. قال هنا وبحسب وقته الى واجب مضيق وواجب موسع. هذه ثلاث انواع تقسيم لي للواجب اعتبار ذاته

74
00:24:27.000 --> 00:24:58.200
وباعتبار وقته وباعتبار فاعله فافسر الاقسام حينئذ تكون ستة واجب عيني وواجب كفائي واجب معين وواجب مخير. ذلك واجب مضيق وواجب موسع. واجب ضيق واجب سيأتي بحثه في بمحله والاعتبار الثاني هنا هو المراد الذي هو باعتبار ذاته هو المراد فيه بهذه المسألة فنقول الواجب

75
00:24:58.200 --> 00:25:24.500
ان يكون معينا اما ان يكون معينا مشخصا. تعيين المراد به التشخيص. يعني يكون الحكم منصبا على على ذات على شخص. اما ان يكون معينا كاعتاق هذا العبد هذا العبد مثل ماذا؟ ان ينذر عتق هذا العبد المعين

76
00:25:24.600 --> 00:25:44.600
لله علي ان حصل كذا اعتقاد العبد المعين. عينه او لا؟ عينه. يسمى هذا واجبا معين. او عتق زيد من عبيده فيكون مخاطبا بعتقه على التعيين على التعيين. وكذلك من نذر الصدقة بمال بعينه كهذه الدنانير عينها

77
00:25:44.600 --> 00:26:05.600
او الابل او الخيل ونحوه. كان مخاطبا من جهة الشرع بالصدقة به بعينه. حسب ما التزمه به بالنذر. وكذا لو فرض ان ان الله تعالى اوجب التكفير على عباده او بعضه في كفارة اليمين او غيرها بخاصلة معينة. يعني لو قيل بان كفارة اليمين ليس في

78
00:26:05.600 --> 00:26:25.600
كما نتخييل بين الثلاثة انما عتق فقط. او كسوة او صيام صارت ماذا؟ صارت معينة. اذا ما كان الخطاب فيه بشيء مخصوص فهو قول معين وهو المعين كالعتاق او الاطعام او الكسوة. وجبت تلك الخصلة بعينها. وهذا هو الواجب المعين

79
00:26:25.600 --> 00:26:46.450
ما طلب الشارع فعله عينا. يعني ما طلب الشارع ما اي واجب طلب الشارع ان يفعل بعينه اي بذاته  قال واما ان يكون مبهما ويمثل لذلك بالواجب المعين كالصلوات. خمس صوم لانه معين المراد به شخص بذاته وكذلك الحج

80
00:26:46.450 --> 00:27:06.450
ونحو ذلك. واما ان يكون مبهما في اقسام محصورة. هي اقسام محصورة كاحدى خصال الكفار. هذا يقابل التعيين يعني الواجب اما ان يكون معينا بمعنى ان يكون مشخصا. فيوجب او يخاطب الشارع زيدا من الناس بان يفعل كذا

81
00:27:06.450 --> 00:27:23.800
نقول هذا معين. او ان يوجب عليه واحدا من امور محددة. افعل كذا او كذا او كذا اختر ما شئت منها صار الواجب فيه ماذا؟ فيه شيء من من التخيير ومرده الى فعل مكلف او الاغتيال كما سيأتيه

82
00:27:23.900 --> 00:27:43.900
واما ان يكون مبهما في اقسام محصورة كاحدى خصال الكفارة ككفارة اليمين المذكورة بقوله تعالى فكفارته اطعام عشرة مساكين من فطما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبة فهو الواجب المخيم وهو المراد هنا لانه

83
00:27:43.900 --> 00:28:03.900
اوجب عليه الكفارة فهي واجبة. ثم خيره بين امور ثلاثة يفعل ايها شاء منها اذا تلبس او فعل واحدا منها اسقط الفرض وبرئت الذمة. لا يجب عليه فعل الجميع ويأثم بترك الجميع. لا

84
00:28:03.900 --> 00:28:25.300
يجب عليه فعل الجميع ويأثم بي بترك الجميع. هذا المراد هنا. وحقيقة الواجب المخير نقول ما طلب الشارع فعله لا  ما طلب الشارع فعله عينا هو الواجب المعين. ما طلب الشارع فعله لا عينا هذا الواجب غير غير المعين ويقابل المعين

85
00:28:25.300 --> 00:28:49.100
فيكون مخيرا عرفه بعض بانه ايجاب شيء مبهم من اشياء محصورة ايجاب شيء مبهم. يعني باعتبار نحن مخاطب مبهم قال من اشياء محصورة كخصال الكفارة وجزاء الصيد وفضية الاذى عبر عنه في الاصل في جمع الجوامع بقوله الامر بواحد

86
00:28:49.100 --> 00:29:13.200
من اشياء يوجب واحدا لا بعينه. الامر بواحد من اشياء. هنا لم يأتي بلفظ  ولم يأتي بلفظ محصورا واضح هذا؟ الامر بواحد من اشياء الامر بواحد من من اشياء لم يأتي بلفظ مبهم وهو معلوم من السياق

87
00:29:13.200 --> 00:29:36.900
لكن لم يأتي بلفظ ماذا؟ لم يأتي بلفظ محصورا. فهل لفظ محصورا مقصود؟ بمعنى ان له مفهوما اولى في قولان لاهل الاصول قال هنا قال بعضهم قولهم محصورة لا مفهوم له. لا مفهوم له. بمعنى انه قد تأتي تلك الخصال محصورة وقد

88
00:29:36.900 --> 00:30:00.050
ليست محصورة ويكون ماذا؟ يكون واجبا مخيرا. فلا يشترط في الواجب المخير ان تكون الافراد وان تكون الاشياء التي متعلقة الاجابة ان تكون محصورة. هذا قول ولذلك قال الطوفي قلت ولا حاجة بنا الى قول في اقسام محصورة لان السيد لو قال لعبده اخدمني اخدمني

89
00:30:00.050 --> 00:30:18.400
امنية جزء به الوجهات. اخدمني اليوم نوعا من الخدمة اي انواعها شئت صح او لا قال اخدمني نوعا من الخدمة. اي نوع كان؟ فحينئذ لم لم ينص على اشياء محصورة. هل هذا واجب مخير ام لا

90
00:30:18.400 --> 00:30:38.400
قال نعم هذا يعتبر واجب مخيرا مع انتفاء ماذا؟ مع انتفاء الحصر لم يذكر له اشياء البتة. او تصدق عن بنوع من انواع ما له ولم يحدد له. ايها شئت او اكرم شخصا من الناس او من اصحابي ايهم شئت. صح هذا الكلام

91
00:30:38.400 --> 00:30:58.400
صح عقله واذا صح عقلا فان اذا صار واجبا مخيرا فيه. واذا كان كذلك حينئذ لا مانع ان يأتي الشارع كذلك لكن هل له مثال ليس له مثال البتة وانما مثاله الشرعي في اشياء محصورة وحينئذ كلامه يكون في

92
00:30:58.400 --> 00:31:18.700
بحث عقلي فقط يعني مثال تنظيم او مسألة تنظيرية واما في الواقع فليس له البتة. قال وخرج به عن العهدة وان لم تكن الاقسام محصورة في الخطاب ولكن الشيخ ابا محمد تابع ابا حامد في هذه العبارة وذكر صفة الحصر وهي غير مؤثرة

93
00:31:18.700 --> 00:31:39.550
اذا في اقسام محصورة لفظ محصورة غير مؤثر لماذا؟ لانه اذا قلنا محصورة اشترطنا حينئذ في الواجب المخير ان يكون في اشياء محصورة. واذا لم تكن محصورة كما لو قال اخدمني في توزيع شيء ايا كان من ما لي لا يسمى واجبا مخيرا في الشرع

94
00:31:39.550 --> 00:31:57.900
اذا فرق بين بين المسألة هل يشترط الحصر في الافراد او لا؟ على كلام الطوفي انه لا لا يشترط بل لو اطلق حينئذ صار ماذا؟ صار الاطلاق موجبا للوصف بكونه واجبا مخيرا. وعبر في المنهاج بقوله

95
00:31:58.100 --> 00:32:26.700
وقد يتعلق يعني الوجوم وقد يتعلق بمبهم من امور معينة معينة هذي مقابلة محصورة بمعناها من امور معينة والاكثر على هذا التعبير معينة كخصال الكفارة قال في الابهاج وقول من امور معينة انما قيد بقوله معينة يعني له مفهوم. هذا يخالف ما ذهب اليه

96
00:32:26.700 --> 00:32:49.400
الطوفي معينة لانها اذا كانت غير معينة اذا كانت غير معينة فاما ان يقع التكليف بالقدر المشترك بينها من غير نظر الى الخصوصيات فذلك لا يسمى ابهاما فاذا كان لا يسمى ابهاما لا يسمى واجبا مخيرا

97
00:32:49.550 --> 00:33:16.400
لماذا؟ لان النظر هنا الامر شارع يأمر بقدر مشترك فاذا امر بقدر مشترك حينئذ اما ان يأمر بقدر مشترك مع ملاحظة الخصوصيات او لا. والمراد بالخصوصيات الاشياء الاشياء التي هنا ماذا مثلا في كفارة اليمين؟ الاعتاق والاطعام والصوم. هذه اشياء مخصوصة هي الامور المعينة هي المراد به الامور المعينة

98
00:33:16.400 --> 00:33:34.600
الواجب والايجاب كما سيأتي على الصحيح او القدر المشترك. القدر المشترك هذا لا وجود له في الخارج وهو ما يسمى ماذا؟ واحدا لا بعينه. لا يوجد عندنا واحد الا بعينه في الخارج. صحيح؟ هذا وجوده وجود ذهني. حينئذ يقول القدر المشترك هذا

99
00:33:34.600 --> 00:34:02.350
جود في ضمن افراده. وضع اللفظ القدر المشترك. للامر الذهني اما ان يكون مع ملاحظة خالد اولى. فان لم يكن مع ملاحظة الخارج فلا يسمى واجبا مخيرا يعني لو امر بقدر مشترك لا في امور معينة خرج عن كونه واجبا هذا الذي اراده السبكي هنا في في الابهاج. فحين

100
00:34:02.350 --> 00:34:26.700
لنتعين ماذا؟ ان يكون الشارع قد امر بقدر مشترك مع ملاحظة الامور المعينة. هذا كما مر معنا في شرح الورقات الفرق وبين المطلق والنكر على مذهب ابن الحاجم يشتركان في اللفظ رجل رجل ممكن هذا يعتبر ماذا؟ مطلقا وممكن يعتبر ماذا؟ نكرة. متى نقول مطلق؟ ومتى نقول نكرة؟ اللفظ

101
00:34:26.700 --> 00:34:46.700
للمعنى الذهني الذي هو كلي. ان كان لا باعتبار الفرد الخارج فهو مطلق. ان كان مع ملاحظة فرض الخارج فهو فهو النكد هذا الفرق بين النكرة المطلق هذا الفرق بين النكرة والمطلق وقيل بالترادف هنا كذلك

102
00:34:46.700 --> 00:35:06.700
ان كان الايجاب المراد به القدر المشترك مع ملاحظة الافراد فهو ماذا؟ فهو الواجب المخير. ان لم يكن مع لاحظت الافراد المعينة فلا يسمى واجبا مخيرا. اذا هذا المفهوم في افراد محصورة في اشياء هذا اللفظ وفي اشياء

103
00:35:06.700 --> 00:35:32.600
له مفهوم او لا؟ له مفهوم. هذا الذي اراده. قال هنا قول من امور معينة انما قيد بقوله معينة لانها اذا كانت غير معينة فاما ان يقع التكليف بالقدر المشترك بينها من غير نظر الى الخصوصيات. يعني اطعام نحوه. فذلك لا يسمى ابهاما بل هو كالاعتاق

104
00:35:32.600 --> 00:35:50.200
على ما سبق اوليس كلامنا فيه. فتحرير رقبة رقبة تحرير رقبة. رقبة هنا يصدق على زيد وعمرو الى اخره. ما لا نهاية. يسمى ماذا؟ يسمى مطلقا. صحيح؟ اذا هو في اشياء

105
00:35:50.200 --> 00:36:16.800
محصورة او غير محصورة ليست محصورة. ولذلك لا يسمى تحرير رقبة لا يسمى ماذا؟ لا يسمى واجبا مخيرا. مع كونه في في الواقع هو بين زيد وعمر وبكر فهمتم الان؟ يعني فكفارته اطعام عشرة مساكين ثم بين الخصوصيات وبين الاشياء

106
00:36:16.800 --> 00:36:42.250
عدها. حينئذ هذه الثلاثة المذكورات لا يجوز التكفير بغيرها. صحيح من الذي عينها؟ الشارع؟ طيب فتحرير رقبة هذا النوع كفارة يسمى واجبا مخيرا باتفاق فتحرير رقبة. رقبة هذا يصدق على الثلاث على ثلاث واربع الى ما لا نهاية. اذا فيه معنى التخيير او لا؟ فيه معنى التخيير. هل يسمى واجب

107
00:36:42.250 --> 00:37:02.250
كن مخيرا؟ الجواب لا. لماذا لا يسمى؟ لان الشارع لم يعين. واطلق الرقبة هكذا. حينئذ انت مخير. لكن لما الم يعين لك افرادا وخصوصيات لا يسمى واجبا مخيرا. اذا الاولى القيد ام لا؟ القيد اولى من؟ من عدم

108
00:37:02.250 --> 00:37:22.250
قال هنا انما قيد بقوله معين لانها اذا كانت غير معينة فاما ان يقع التكليف بالقدر المشترك بينهم من غير نظر الى خصوصيات فذلك لا يسمى ابهاما بل هو كالاعتاق على ما سبق وليس كلامنا فيه. واما ان ينظر الى الخصوصيات

109
00:37:22.250 --> 00:37:42.250
كما ذكرناه في غير الابهام فيستحيل لعدم العلم بها. ونحن مرادنا هنا بالمعينة المعلومة المتميزة قيد بقوله المعينة ليبين صورة المسألة. اذا يتعين في الواجب المخير ان يكون الامر بقدر

110
00:37:42.250 --> 00:37:59.050
مشترك وان يعين تلك الافراد وتكون محصورة. فاذا لم تعين تلك الافراد ولم تكن محصورة حينئذ يمتنع تكليف به على وجه كونه مخيرا وانما ينتقل الى الى وجه اخر ولذلك

111
00:37:59.050 --> 00:38:19.050
دام الطوفي انما يصح الوادي والمخيأ لغة لا شرعا. بمعنى انه اذا قال لعبده اخدمني باي نوع نقول هذا لو سمي مخيرا بالمعنى الاعم كما في قوله تعالى فتحرير رقبة حينئذ فيه نوع تخيير وهو كذلك في اللغة لكنه

112
00:38:19.050 --> 00:38:38.650
الشرع ده يسمى واجبا مخيرا به بالاتفاق ويأتي كلامه على جهة الاطالة في فيما يأتي ان شاء الله تعالى. اذا قوله محصور له مفهوم او لا على ما ذهب اليه الطوفي ليس له مفهوم البتة. وعلى ما ذكره صاحب الابهاج ان له مفهوما وهو اولى به بالاعتبار

113
00:38:39.100 --> 00:39:02.050
قال هنا قال في التحبير فان طلب واحدا من الاشياء كخصال الكفارة ونحوها فالواجب واحد لا لبعينه. الواجب واحد لا يعني عبر بي بالطلب ليصدق حينئذ ماذا؟ ليصدق الواجب المخير على المندوب الواجب. يعني التخيير او الواجب

114
00:39:02.050 --> 00:39:22.050
في المخيم هذا المصطلح وان شاع عند اهل الاصول انه من خصائص الواجب عند صاحب التحبير هو اعم من ذلك. قد يأتي بماذا؟ قد يأتي في المستحبات فيقال مستحب مخير. كما يقال ماذا؟ سنة عين وسنة كفاية. كما يقال كذلك فرض عين وفرض كفاية

115
00:39:22.050 --> 00:39:42.050
كذلك واجب مخير وندب مخير هذا الذي اراده. قال فان طلب واحدا من الاشياء كخصال الكفارة ونحوها فالواجب واحد لا بعيني تعبير قال بالمطلوب اولى لانه اعم من اعم من ان يكون واجبا او مستحبا. وان كان المشهور التعبير بالواجب المخير

116
00:39:42.050 --> 00:40:01.800
وتصوير المندوب في المطلوب المخير حيث تستحب الكفارة. اذا قيل باستحبابها صار ماذا؟ صار مستحبا مخيرا سنة تخيير كما يقال واجب مخير. والمراد بالكفارة كفارة اليمين في قوله تعالى فكفارة اطعام عشرة مساكين

117
00:40:02.000 --> 00:40:19.400
من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبة او نحوها كجزاء الصيد في قوله تعالى وجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل من هديا بالغ الكعبة او كفارة طعام مساكين او عدل ذلك صياما بالغ الكعبة الكعبة هذه

118
00:40:19.750 --> 00:40:37.500
ها مكة المراد بها مكة. يعني المسمى الحرم. وهذا يدل على ان حديث جابر في مسلم الا مسجد الكعبة المراد به ماذا الا مسجد مكة ومن استدل به على ان المراد به البنيان فيه فيه نظر. بل نص

119
00:40:38.350 --> 00:40:58.100
بعضهم على ان من اسماء مكة الكعبة جعل الله الكعبة اذا قول بالغ الكعبة فيه دليل على ان المساجد كلها في المسجد الحرام بالمعنى الاعم حكمها واحد على اعلى الصحوة وكفدية الاذى بقوله تعالى فمن كان منكم مريضا او به

120
00:40:58.100 --> 00:41:18.900
من رأسه فبدية من صيام او صدقة او نسك وكالجبران في الزكاة من قوله صلى الله عليه وسلم شاتين او عشرين درهما هذا التخيير ومثل الواجب في المائتين من الابل اربع حقاق او خمس بنات لبون. وكالتخير بين غسل الرجلين في الوضوء

121
00:41:18.900 --> 00:41:38.900
او المسح عليه ونحوه. هذا اراد به ان يمثل لي الواجب المخيم. قال الغزالي الواجب المخير ما خير في في بين شيئين كخصال الكفارة. بين شيئين فاكثر يعني. هذا المراد به. وهذه الاشياء لما جاءت معينة في الاية

122
00:41:38.900 --> 00:41:58.900
المذكورة حينئذ استغنى بذلك عن ان ان ينص على انها معينة. قال الطوفي هو وجوب واحد لا بعينه من اشياء ومحل الخلاف في صيغة وردت يراد بها التخييم او ما في معنى ورود ذلك. بمعنى ان الواجب

123
00:41:58.900 --> 00:42:18.900
الذي قال في المعتزلة وكان لا اعتبار بهم لكن محل الخلاف في ماذا؟ في اية او حديث او نص جاء فيه نص على التخيير كأن استعمل لفظ او او فيه معنى التخيير. فان لم يكن كذلك لا يكون واجبا

124
00:42:18.900 --> 00:42:38.900
يعني ليس كلما وجدت او حينئذ حكمنا عليه بكونه واجبا مخيرا لا لابد من ان يكون محمول لفظ او على التخيير فان لم يكن معنى او التخيير خرج عن كونه واجبا مخيرا. قال فاما نحو تخيير المستنجي بين الماء والحجر هل هو واجب مخير

125
00:42:38.900 --> 00:42:52.250
ليس واجب انما هو بدني انما هو على جهات البدل والناسك بين الافراد والتمتع والقران هذا لا يسمى واجبا مخيرا ما يسمى عند الاصولي واجبة مخيرة ونحو ذلك فليس منه

126
00:42:52.600 --> 00:43:12.600
لانه لم يرد تخيير بلفظ ولا بمعناه. فلما لم يرد تخيير من الشرع بين الافراد والقران والتمتع حينئذ لا نسميه مخيرا بخلاف ما تقدم. فموضع المسألة ما اذا كان التخيير ثابتا بالنص في اصل المشروعية. واما

127
00:43:12.600 --> 00:43:32.600
ما شرع من غير تنصيص على التخيير فهذا لا يدخل في المسألة. اذا هذا تحرير لمحل النظر في الواجب المخير. ما جاء الشرع بالتخيير بينه. نسميه واجبا مخيرا. وما لم يرد فيه التخيير ولو كان فيه ولو كان فيه تكليف على الجهة البدنية

128
00:43:32.600 --> 00:43:48.600
لا يسمى واجبا مخير. قال الزركة بالبحر لا يخفى تخصيص الخلاف بما اذا كان كل منهما مطلوبا. اما اذا كان المطلوب في الحقيقة احدها ولم يقصد بالتخيير ظاهره بل التهديد

129
00:43:48.600 --> 00:44:09.050
فالواجب من ذلك واحد قطعا. ومثل له بقوله تعالى فقال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها. قال تاءتين طائعين طوعا او كرها. ونحو هذا فاصبروا او لا تصبروا وغير ذلك ولم ارى من تعرض لهم. اذا اذا جاء الشرع ولم يرد

130
00:44:09.050 --> 00:44:29.500
نص بانه اراد التخيير بين الانواع حينئذ لا يسمى واجبا مخيرا. اذا تقرر ذلك فنقول مسألة الواجب المخير ايجاب شيء مبهم من اشياء متعددة محصورة. كالمثال السابق فهو جائز عقلا. يعني العقل لا يمنع من

131
00:44:29.500 --> 00:44:49.500
من ذلك ثم اذا جاز الشيء عقلا لا يلزم منه الوقوع في الشرع قد يكون جائزا عقلا ولم يرد شرعا لكن اذا ورد الشرع به دل على جواز عقل. يعني اثبات الجواز العقلي لا يستلزم اثباته شرعا. يعني وقوعه. والوقوع يدل

132
00:44:49.500 --> 00:45:09.500
على الجوازم اذا جاء الشرع بشيء ما قلنا هذا جائز عقلا لان العقل الشرع لا يأتي بما يمتنع عقلا خلافا لبعض المعتزلة حيث ذهب الى امتناعه عقلا زاعما لزوم اجتماع النقيضين لتناقض الوجوب والتخييم. لانه ماذا؟ لانه اذا قيل واجب

133
00:45:09.500 --> 00:45:30.300
قايلين لي كيف تقول واجب مخير؟ التخيير معناه ماذا؟ انه يجوز الترك. وانت تقول واجب يعني يجب ان لا تترك لابد من الفعل فكيف يقال واجب مخير؟ قال هذا تناقض لله لا يدل العقل على على وجوده. وهذا غلط لماذا؟ لان الجهة مفكة. الوجوب له محل

134
00:45:30.300 --> 00:45:50.300
له له محله. الوجوب متعلق بماذا؟ بالقدر المشترك لا في في الخصوصيات والاشياء والتخيير في الخصوصيات. اذا الجهة مفكرة تعارض بينهما البتة. قال هنا حيث ذهب الى امتناعه عقلا زاعما لزوم اجتماع النقيضين لتناقض الوجوب والتخييم

135
00:45:50.300 --> 00:46:06.550
لان الوجوب ينفي التخيير جهلا منه بالفرق بين ما هو واجب وما هو مخير على ما ساءت بيانه. ما هو واجب وما هو مخير لانهما لم يتواردا على محل واحد

136
00:46:06.650 --> 00:46:26.650
لم يتوارد على محل واحد. واذا قمنا بجوازه وهو الحق قد جاء به الشرع فهو يقتضي وجوب واحد منها لا بعينه. هذا الصواب يقتضي وجوب واحد منها لا بعينه. واي واحد منها

137
00:46:26.650 --> 00:46:53.750
سقط الفرض صحيح؟ سقط الفرض لاشتماله على الواجب. لا انه واجب لو فعل اي واحد منها سقط الفرض. لماذا؟ هل هو واجب؟ لا. وانما اشتمل على الواجب كيف هذا لان الواجب ليس هو واحد من هذه الثلاثة. الواجب هو القدر المشترك

138
00:46:54.000 --> 00:47:15.750
والقدر المشترك هذا كالجنس. يوجد في ضمن افراده. فلذلك نقول لو اعتق نقول ليس هذا الواجب وانما اشتمل على على الوجه فرق بين ان نقول هو الواجب وبين ان نقول اشتمل على الواجب. الواجب في الواجب المخير الصحيح الواجب القدر المشترك بين هذه

139
00:47:15.750 --> 00:47:35.450
الثلاثة وهو ما يعنون له بماذا؟ واحد لا بعينه. واحد لا بعينه والقدر المشترك. اين يوجد هذا الرأس نعم يوجد في العقل وجوده في العقل لا وجود له فيه بالخارج الا في ضمن افراده

140
00:47:35.450 --> 00:47:55.450
الا في ضمن افراد هذا المراد بالقدر المشترك دائما عبر الاصوليون والمناطق بقدر مشترك المراد به الوصف الذي يجمع هذا الامور الثلاث او ما زاد عنها. حينئذ نقول انسان حيوان ناطق. الانسان هذا كلي. اليس كذلك؟ كلي

141
00:47:55.450 --> 00:48:11.650
معناه حيوان ناطق. حينئذ حيوان ناطق. هذا من وجوده في الذهن لا وجود له في الخارج كيف يوجد في في الخارج؟ نقول لا يوجد منفكا. وانما له افراد زيد وعمرو خالد الى ما لا نهاية. كل واحد من

142
00:48:11.650 --> 00:48:34.250
هذه الشخصيات قد تضمن المعنى الذي هو في الذهن. حينئذ نقول لو اردنا ان نفصل نقول حيوان ناطر هل يوجد عندنا حيوان والناطق لا زيد ولا عمرة يوجد في الخارج لا يوجد. لا يوجد عندنا حيوان ناطق ليس بزيد ولا عام. يعني منفك وصف نقول هذا حيوان ناطع. هل هو زيد او عمر؟ لا ليس بزيد او عمرو

143
00:48:34.250 --> 00:48:54.250
هذا لا وجود له. لماذا؟ لان وجوده وجود ذهني. بمعنى ان ماذا؟ انه من الكليات والكليات كلها عندهم ماذا؟ وجودها وجود ذهنية. فاذا كان كذلك فلا يوجد في الخارج الا في ضمن افراده. فتقول زيد انسان. زيد انسان. اذا

144
00:48:54.250 --> 00:49:11.700
زيد انسان بمعنى انه فرد من افراد مدلول الانسان. كذلك القدر المشترك هو الواجب هذه الخصوصيات تحرير الرقبة والاطعام والصوم حينئذ نقول هذه أفراد أفراد إذا يوجد في ضمنها الواجب وليس

145
00:49:11.700 --> 00:49:34.850
هي الواجب فرق بين اللفظين. ولذلك قال هنا لاشتماله على الواجب الذي هو القدر المشترك. لا انه الواجب لا انه الواجب. فقولهم واحد لا بعينه هو والمراد بالقدر المشترك. ولا يوصف الجميع بالوجوب. هذا هو الصحيح. عندنا عند الحنابلة

146
00:49:35.100 --> 00:49:56.500
وكذلك عند الشافعية كما قاله القاضي ابو الحسين وغيره ونقله الشيخ ابو حامد الاصفرايني عن مذهب الفقهاء كافة والقاضي ابو بكر عن اجماع سلف الامة يعني خصال الكفارة او الواجب المخير المراد به الواجب واحد لا بعينه

147
00:49:56.600 --> 00:50:16.600
اي واحد فعله سقط الفرض. هل كلها واجبة؟ الجواب لا. اذا فعل واحدا منها هل فعل واجبا؟ الجواب لا انما اشتمل على الواجب. هذا نقلوا عليه باجماع يعني ليس في المسألة الا قول واحد. ليس بالمسألة الا قول واحد وما حكي عن عن السلف

148
00:50:16.600 --> 00:50:39.050
ونعني بهذا ان ما من واحد الا ويتعلق به براءة الذمة. يعني تبرأ الذمة بماذا؟ بفعل واحد. ولذلك قال سقط الفرض ولا يسقط فرض الا اذا برأت الذمة. ولسنا نعني ان الواجب واحد معين في حكم الله ملتبس علينا. والا لزم تكليف ما

149
00:50:39.050 --> 00:51:02.200
فيطاغ وحكي عن عبد الجبار ايضا. يعني المعتزل حكي عنه هذا القول. اذا الواجب المخير صورته ابو واحد مبهم باعتبار نحن باعتبارنا نحن اما الله عز وجل فهو عينه. ثم اي واحد فعلناه حينئذ سقط الفرض وبرأت الذمة. هل الجميع

150
00:51:02.200 --> 00:51:22.200
واجب الجواب لا. اذا فعلنا واحدا منها فعلنا ماذا؟ ما هو مشتمل على الواجب لا انه عين الواجب. هذا محل نفاق بين بين السلف فيما نقله العلماء في ذلك وهذا القول هو الصحيح في في المسألة ولذلك قدمه الناظم هنا قال الامر

151
00:51:22.200 --> 00:51:42.650
من اشيا بفرض عندنا يجيب منها واحدا ما عين. وهذا هو القول الصحيح في في المسألة. قال الامر من اشيم والامر من اشياء عدو الهمزة الامر مبتدى قول من اشيائه هذا حال

152
00:51:43.250 --> 00:52:03.250
ونقول من اشياء معينة من اشياء معينة لان القدر المشترك هو متعلق الايجابي الوجوب ثم مع ملاحظة الامور الخارجية مع ملاحظة الامور الخارجية. اما القدر المشترك لا مع ملاحظة الامور المعينة الخارجية للخصوصيات

153
00:52:03.250 --> 00:52:20.450
هذا لا يسمى واجبا مخيرا. لا يسمى واجبا مخيرا. ويصدق اذا اردت مثالا المطلق. لان المطلق هو تحرير رقبة ليصدق على عدد على عادة انت مخيم تعتق زيدا عمرا ايا كان عندك مئة عبد

154
00:52:20.550 --> 00:52:37.450
اعتق اي رقبة منها مخير او لا مخير هل يسمى واجبة مخيرة؟ لا يسمى واجب لماذا؟ لان الشارع قد امر فتحرير رقبة ولم يعين لك لم يعين لك فدل ذلك على ان هذا لا يسمى واجبا مخيرة هذا فرق دقيق

155
00:52:37.500 --> 00:52:52.000
قال الامر من اشياء معينة كما في كفارة اليمين فان في ايتها الامر بذلك تقديرا اي معنى فانه ان كانت خبرا فالمعنى على امنه قال فكفارته نقول امر اين الامر هنا

156
00:52:52.300 --> 00:53:13.250
فكفارته اطعام اين الامر من حيث المعنى لان الكفارة انما تفعل على جهة الايجابية باستقراء الشارع. استقراء موارد الشرع. اذا قيل كفارة الاصل فيها ماذا الوجوب. حينئذ هنا الامر من جهة المعنى ليس عندنا لفظ

157
00:53:13.350 --> 00:53:28.200
لم يأتي لفظ افعل لم يأتي لفظ لتفعل وانما جاء ما فكفارته. ولذلك قال المحلي هذا من حيث المعنى. اراد من باب التأكيد قال هنا فان في ايتها الامر بذلك تقديرا على اي معنى

158
00:53:28.300 --> 00:53:48.300
فانه ان كانت خبرا في المعنى على الامرين وكفارته اطعام عشرة مساكين الاية كفارة عبارة عن الواجب كفارة كناية عن الواجب او عبارة عن عن الواجب. الامر بفرض بفرض هذا جار مزنوم متعلق بقول الامر. الامر بفرض

159
00:53:48.300 --> 00:54:07.350
في الظاهر او مبهم في بالظاهر عندنا اي في حكمنا. عند قلنا اذا لم يمكن حمله على على ظرف الزمان حملناها على ماذا؟ عن الحكم. زيد عندي افضل من عامين. عندي اه مكان او زمان

160
00:54:07.550 --> 00:54:27.550
لا هذا ولا ذاك يمتنع حمله على الزمان وعلى المكان. قال في مختار الصحاح في مثل هذا يحمل على الحكم. زيد عندي افضل من عام اي في حكمي وهكذا. قل هذا عندنا كذا. العلماء كذا. هذا عندي كذا. اذا اي في حكمي. حينئذ فنفسر عند بمعنى

161
00:54:27.550 --> 00:54:46.250
حكم عندنا اي في حكمنا يوجب منها اي من هذه الاشياء المعينة واحدا اثنين ما عين يوجب الجملة هذي خبر المبتدأ الامر يوجمه يوجب هو منها اي من هذه الاشياء

162
00:54:46.250 --> 00:55:13.700
احدا ما عين ما نافية وعين الالف هذي للاطلاق. ومن الذي عينه الشارع ما عينه الشارع ما ما عينه الشارع. اليس كذلك؟ الواحد لم يعينه الشارع. وكذلك اوجب امورا متعددة اختر منها واحدة. اذا اذا اخترت واحدا هذا الواحد عينه الشارع؟ الجواب له. هذا الذي اراده. ما عين يعني الواحد

163
00:55:13.700 --> 00:55:33.700
هذا لم يعينه الشارع. اذ لو عينه لخرج عن كونه واجبا مخيرا لصار واجبا عينيا. اي يوجب واحدا منها لا بعينه يوجب منها واحدا لا بعينه وهو القدر المشترك بينها. في ضمن اي معين لها

164
00:55:33.700 --> 00:55:49.250
انه المأمور به. هذا الذي يتعين تركيبه في هذا المقام. فنقول الواحد غير المعين واحدا منها ما عين هذا هو المراد به قدر مشترك. واحد غير معين. كيف واحد غير معين؟ موجود في الخارج

165
00:55:49.400 --> 00:56:09.400
لا لا وجود له. واحد غير معين. كيف واحد غير معين؟ نقول هذا لا وجود له في الخارج. هذا المراد تعبير عن المعنى. الذي نسميه القدر المشترك. هذا توجد في ضمن كل فرد من هذه الافراد الثلاثة المذكورة في في الكفارة. فقولهم واحدا لا بعينه هذا يوجد

166
00:56:09.400 --> 00:56:29.400
في الذهن لا في الخارج. واحد الا بعينه. يوجد في الذهن لا في الخارج. لانه في الخارج لا يوجد الا معينة تجوز طلبه في ضمن الافراد والمستحيل طلبه دونه اعترض على الاختيار بان الايجاب هنا

167
00:56:29.400 --> 00:56:49.400
تعلق بماذا؟ بقدر قالوا القدر المشترك هذا كله في الذهن كيف يطلب؟ نقول ليس مطلوبا لذاته وانما مطلوب في ضمن افراده وهذا ليس مستحيلا. ليس مستحيلا وانما المستحيل ان يطلب هكذا منفكا عن افراده. فكا عن عن افراده والمستحيل طلبه

168
00:56:49.400 --> 00:57:09.150
وحرر ابن الحاجب معنى الابهام فيه فقال كلام الحاجب جيد ونزيد بكلام السبكي. قال ابن الحاجب متعلق الوجوب هو القدر المشترك بين الخصالين اذا هو معين او مخير فيه مشترك

169
00:57:09.550 --> 00:57:26.700
معين او في تخيير معين لانه شيء واحد قدر مشترك لا تخيير فيه. ولذلك قلنا الواجب المخير بعض المعتزلة قال التناقض كيف واجب وكيف مخير فيه؟ قلنا لا. الواجب المراد به القدر المشترك وهو واحد

170
00:57:26.750 --> 00:57:46.750
وانما التخيير وقع في ماذا؟ في افراد ذلك الواجب. التي الاشياء المعينة. اذا فرق بين الطرفين. قال ابن الحاجب متعلق الوجوب هو القدر مشترك بين الخصام. ولا تخيير فيه لانه واحد ولا يجوز تركه. ولذلك لو ترك الثلاث الجميع اثم. صحيح

171
00:57:46.750 --> 00:58:06.750
انه يتوصل الى ترك القدر المشترك بترك الجميع. فاذا ترك الجميع فقد وقع في الاثم. لماذا؟ لانه ترك القدر المشترك. ترك قدر واذا فعل واحدا منها لا على التعيين يقول فعل القدر المشترك واتى به بالواجب اذا الفرق بين بين النوعين متعلق

172
00:58:06.750 --> 00:58:31.700
الوجوب هو القدر المشترك بين الخصال ولا تخيير فيه. لانه واحد ولا يجوز تركه. لا يجوز تركه هذا متعين بالنوع لا بشخص قال هنا ومتعلق التخيير خصوصيات الخصال. يعني اشخاصها الاطعام والتحليل والصوم هذا متعلق التخيير. التي فيها التعدد

173
00:58:31.700 --> 00:58:55.250
ولا وجوب فيها. لا وجوب فيها. لان لو قلنا بانها واجبة وهي مخير بينها وبين غيرها تناقضنا وانما نقول هي محل للوجوب وليست واجبة فرق بين النوعين فمتعلق الوجوب القدر المشترك. الذي يوجد في ضمن الافراد

174
00:58:55.700 --> 00:59:13.700
ومتعلق التخيير ذات الخصوصيات ذات الاشياء. حينئذ انفكت الجهة. قال السمك الكبير وعندي زيادة اخرى في التحريظ زيادة على ما ذكره ابن الحاجب وهو ما سبق القدر المشترك مع ملاحظة الخصوصيات او لا ولذلك

175
00:59:13.700 --> 00:59:37.700
زيدوا حد الواجب المخير معنى لابد ان نقول في امور معينة. قال وعندي زيادة اخرى في التحرير وهي ان القدر المشترك يقال على المتواطئ كالرجل ولا ابهام فيه. ليس فيه ابهام. فان حقيقته معلومة متميزة عن غيرها من الحقائق. ومعلوم متواطئ هو

176
00:59:37.700 --> 01:00:06.200
قل للذي لم تتفاوت افرادهم. سأل الثمن على ماذا؟ على ها حيوانية والناطقية. زيد وعمرو وبكر يستوون في هذا المعنى. ليس ليس احدهم اكثر انسانية بهذا الاعتبار من الاخر حينئذ نقول زيد وعمرو بكر في هذا المعنى مستوي. هذا يسمى ماذا؟ يسمى متواضع. هل فيه ابهام؟ الجواب هنا

177
01:00:06.200 --> 01:00:23.600
في سبيل ابهام البتة. هذا الذي اراد هنا. قال متواطؤ الكلي الذي لم تتفاوت افراده كالانسان بالنسبة لافراده فان الكل فيها وهو ديوانية ناطقية لا يتفاوت فيها بزيادة ولا نقص وسمي بذلك من التواطؤ وهو التوافق

178
01:00:24.000 --> 01:00:44.000
اذا يحمل القدر المشترك على المتواطئ. وليس فيه ابهام. هذا المعنى القدر المشترك الذي يصدق على المتواطئ هو الذي يلاحظ فيه القدر المشترك لا باعتبار خصوصيات. وانما ينظر للقدر المشترك باعتبار ذاته. هذا لا يسمى ماذا؟ لا يسمى واجب

179
01:00:44.000 --> 01:01:04.000
مخيرا ويقال ان يحمل القدر المشترك على المبهم بين شيئين او اشيا كاحد الرجلين الفرق بينهما يعني بين المتواطئ وبين المبهم ان الاول اي المتواطئ لم يقصد فيه الا الحقيقة. التي هي مسمى الرجولية. يعني لم

180
01:01:04.000 --> 01:01:24.400
الا الى الا الى القدر المشترك. مع قطع النظر عن ماذا؟ عن الخصوصيات. كما قلنا في الفرق بين المطلق والنكرة. كل منهما وضع لمعين. لكن الفرد هذا بالدلالة على الفرضية. لكن في المطلق وضع لا مع ملاحظة

181
01:01:24.400 --> 01:01:43.900
اخوتي الخالد الفردي من خالد واما النكرة فهو موضوع مع الملاحظة للفرد الخالص. هنا كذلك الشأن في في المشترك قال ان الاول لم يقصد فيه الا الحقيقة التي هي مسمى الرجولية. قال والثاني

182
01:01:44.050 --> 01:02:04.050
الذي هو المبهم بين شيئين او اشياء قصد فيه اخص من ذلك. وهو احد الشخصين بعينه. وان لم يعين ولذلك سمي مبهمة. بمعنى انه اريد القدر المشترك وعين له افراد. واريد به واحد من تلك الافراد. هذا

183
01:02:04.050 --> 01:02:18.050
هو الذي يسمى واجبا مخيرا وهو معناه قال والثاني قصد فيه اخص من ذلك وهو احد الشخصين بعينه وان لم يعين ولذلك سمي مبهما لانه ابهم علينا او الهم علينا امر

184
01:02:18.050 --> 01:02:38.050
والاول لم يقل احد بان الوجوب يتعلق بخصوصياته كالامر بالاعتاق فان مسمى الاعتاق ومسمى الرقبة كالرجل فلا تعلق للامر بالخصوصيات لا على التعيين ولا على التخيير ولا يقال فيه واجب مخير

185
01:02:38.050 --> 01:02:52.850
سبق شرح واو وبيان. ومثاله فتحرير رقبة. رقبة هناك فيه ابهام بهذا الاعتبار انه زيد او عمرو او الى اخره لكن لا يسمى واجبا مخيرا ولا يقال بانه خير بين

186
01:02:52.950 --> 01:03:12.950
خصوصيات واراد به واحدا مبهما لا لا يصدق على على الاخر. قال ولا يأتي فيه الخلاف واكثر اوامر الشريعة من ذلك. والثالث متعلق الخصوصيات فلذلك وقع الخلاف فيه واجمعت الامة على اطلاق الوادي والمخير عليه. اذا ملاحظة القدر المشترك اما

187
01:03:12.950 --> 01:03:32.950
مع ملاحظة الافراد او لا؟ الثاني لا يسمى واجبا مخيرا والاول يسمى واجبا مخيرا وحكى الاتفاق على على ذلك قال والثاني هنا قصد فيه ذلك اي الحقيقة مع احد الشخصين بعينه. اي باعتبار معنى مشترك بينهما والا

188
01:03:32.950 --> 01:03:52.950
لم يعين فيتعين ان القدر المشترك في الثانية اخص من القدر المشترك في الاول. واليه يرشد قولهم من امور معينة. قال عن ان النظر اليها من حيث تعينها وتميزها مع الابهام احتراز من القسم الاول الذي هو المتواضع. اذا هذا الزيادة

189
01:03:52.950 --> 01:04:13.400
تحليل على ما ذهب اليه ابن الحاجب ابن الحاجب فرق بين متعلق الوجوب وبين متعلق التخيير وهو حق صواب فذهب الى ان متعلق الوجوب شيء واحد لا يتعدد وهو القدر المشترك ولا يجوز تركه وهذا لا يصدق تركه الا

190
01:04:13.400 --> 01:04:33.400
بترك الجميع. ومتعلق التخيير مراده ماذا؟ الخصوصيات بذاتها. زاد تحريرا السبكي. قال كذلك القدر المشترك ملاحظته في وضع اللفظ له ان كان باعتبار خصوصياته فهو الواجب المخير. ان لم يكن بهذا الاعتبار

191
01:04:33.400 --> 01:04:53.400
ولا يسمى ماذا؟ لا يسمى واجبا مخيرا وحاصلهم. ان مفهوم واحد لا بعينه قدر مشترك بينها. ظرورة وتحققه في كل واحد منها فهو امر كلي صادق على جزئيات متعددة. وهو في نفسه لا يتحصل الا في ضمنها. فاذا

192
01:04:53.400 --> 01:05:13.400
تتعلق به الوجوب والتخيير فقد تعلق به جواز الترك وعدمه. يعني عدم جواز الترك. ومن هنا منع من منع. قال لا يمكن ان يتعلق التخيير والوجوب بالقدر المشترك وهو كذلك مسلم به. بمعنى ان التخيير لا يتعلق بالقدر المشترك. فلو تعلق به القدر المشترك لصار ماذا

193
01:05:13.400 --> 01:05:30.100
واجبا ويجوز تركه. قل هذا ممتنع لانه لا يكون كذلك. قال هنا وكأنه قيل اوجبت عليك احدهما او احدها واجزت لك ترك احدها وهذا ليس الايجاب والتخيير بالقياس لهذا الكلي في نفسي

194
01:05:30.100 --> 01:05:50.100
معناه ان ايها فعلت جاز لك ترك الباقي فليس شيء معين من تلك الافراد موصوف بجواز الترك على التعيين او بالوجوب على تعييني بل كل واحد يصلح على البدل بهذا تارة وبذلك اخرى. هذا تأكيد للمعنى الذي ذكرته وليس التخيير بين واجب وغيره

195
01:05:50.100 --> 01:06:11.800
يعني واجب وغير واجب. لو كان كذلك لامتنع ماذا؟ لم تنع ان يكون واجبا مخيرا. يعني اذا قال الله عز وجل بان او امر بامر وهو قدر مشترك وخير بين ثلاثة امور كل واحد يصح ان يكون ماذا؟ ان يكون مشتملا على الواجب

196
01:06:11.800 --> 01:06:31.800
لكن لا يصح ان ان يكون التخيير بين واجب وبين مباح في الاصل. لانه لو كان كذلك لحصل تعارض بين الايجابي قال هنا وليس التخيير بين واجب وغير واجب بهذا المعنى ممتنعا. بل الممتنع التخيير بين واجب قد اتصف بالوجوب

197
01:06:31.800 --> 01:06:51.800
مكتوب على التعيين كالصلاة واكل الخبز. صل او كل خبز هذا ممتنع. لماذا؟ لان اكل الخبز ليس بواجبه. فلو خيره بين اثنين كل منهما صالح ان يكون واجبا لكان غير ممتنع. واما اذا خيره بين واجب وبين

198
01:06:51.800 --> 01:07:12.050
ما هو مباح في العصر صار ممتنعا. لان الايجاب والتخيير يتنافيان. ثم لا يخفى ان مفهوم واحد الا بعينه في نفسه معين معين النوع لا معين الشخص. معين النوع لا معين الشخصي. والابهام انما هو من خصوصية ما يتحقق فيه

199
01:07:12.050 --> 01:07:32.050
فلا يرد الاشكال بان غير المعين مجهول لا يكلف به ليس فيه جهل بل هو قدر مشترك لكنه ماذا يوجد في ضمن هذه والذي هو معين القدر المشترك والذي حصل فيه التخيير هو تلك الافراد فلا تناف البتة. قال فلا يرد الاشكال

200
01:07:32.050 --> 01:07:52.050
بان غير معين مجهول لا يكلف به وبان غير المعين يستحيل وقوعه فان كل ما يقع فهو معين. يعني اذا وقع في الخالصة ماذا؟ صار معينا. فاوجب عليه ان يختار بين ثلاثة اشياء. فاذا صام قلنا ماذا؟ او حرر رقبة حين

201
01:07:52.050 --> 01:08:18.500
نقول حصل ها حصل الايجاب فصار القدر المشترك معين باعتبار النوع وباعتباري الشخصي. اما قبل الفعل فهو معين باعتبار النوع لا باعتبار الشخص. ففرق بينهما وهذا هو القول الاول فيه في المسألة وعرفنا انه محل وفاق الواجب وحد الله لبعينه قال الزركشي وهو الكل المشترك بين الخصال المأمور به

202
01:08:18.500 --> 01:08:35.200
فيها كل المشترك بين انفصال المأمور بها عند اكثر العلماء واختاره الشيخ موفق الدين وغيره من الاصحاب يعني الحنابلة وذكره ابو محمد تميم عن الامام احمد وقالوا عامة الفقهاء والاشعرية ونقل ابن باق اللان ان اجماع السلف

203
01:08:35.300 --> 01:08:54.350
وائمة الفقه عليهم وقال الاستاذ هو مذهب الفقهاء كافة. اذا يكاد ان يكون اجماعا لم يكن اجماعا فهو يقتضي وجوب واحد منها لا بعينه. واي واحد منها فعل سقط الفرض كما سمع. لاشتماله على الواجب لانه هو الواجب وهذا فرق بين

204
01:08:54.350 --> 01:09:10.350
ولا يوصف الجميع بالوجوب هذا هو الصحيح. قال القشيل نعني بهذا انما من واحد الا ويتعلق به براءة كما سبق نقلوا عنه قال في التحبير فعلى هذا اذا قلنا هذا هو المقدم

205
01:09:10.850 --> 01:09:31.500
فعلى هذا قال القاضي ابن عقيم يتعين ذلك الواحد بالفعل يعني اذا قلنا الواجب القدر المشترك. طيب سينتقل الى ماذا؟ الى ان هو متعين النوع. متى يتعين بالشخص هل بالفعل يتلبس بالتحرير او بالارادة

206
01:09:31.550 --> 01:09:58.650
فاذا اختار ان يحرر او ان يفعل التحرير. متى نقول قد تعين قيل بالاختيار قبل ان يفعل بمجرد توجه النية والارادة وقيل لا بالتلبس بالفعل. حينئذ صار القدر المشترك هو معين بالنوع لا معين بالشخص متى يكون معينا بالشخص قيل باختيار المكلف ولو لم يفعل

207
01:09:58.650 --> 01:10:26.700
وقيل بالتلبس بي بالفعل. قال يتعين ذلك الواحد بالفعل. وذكره ابن عقيل عن الفقهاء والاشعرية. وقيل يتعين بتعيين الذي وجب عليه قبل فعله. يعني باختياره يعني بالاختيار. قال البرماوي ثم على القول الاول بماذا يتعين الواجب؟ ابختيال المكلف او بالفعل قولان. قولان اذا اتفقوا على ماذا؟ على الاصل. وهو ان الواجب واحد

208
01:10:26.700 --> 01:10:46.700
بعينها. طيب متى يتعين هذا الواجب واحد لا بعينه. متى يكون عينا؟ او لابد ان ينتقل عينا متى يكون او بالفعل قولان. وحكى الاول اختيار الفعل ابن دقيق العيد في شرح الامام. قال في البحر زركشي

209
01:10:46.700 --> 01:11:06.700
وعلى الاول وهو قول الاصحاب هل يتعين بفعل مكلف او باختياره وجهان؟ والاول حكاه ابو الخطاب الحنبلي في تمهيده وابن السمعاني في قواطع واغرب فنسبه الى الاصحاب. وقال الباجي انه قول معظم اصحاب مالك يعني بالفعل الذي هو ماذا؟ فعل المكلف. والثاني

210
01:11:06.700 --> 01:11:30.750
الذي بالاختيار حكاه ابو يوسف الواضح. فقال ذهب الفقهاء الى ان المأمور به واحد ويتعين باختيار المكلف. اذا توجهت النية قال انا سافعل كذا. اذا تعين ولو لم يفعل وكأنهم قالوا ان الواجب ما في علم الله ان المكلف يختار قيل ويلزم عليه ان المكلف اذا مات قبل الفعل ولم يفعله

211
01:11:31.300 --> 01:11:51.600
اذا قلنا يتعين قبل الفعل بالارادة. لو مات اراده وخصه بالارادة ثم مات. ترك واجبا او لا ترك واجبا. اذا قلنا يتعين بالفعل ها ترك واجبا او لا قبل ان يموت لم يترك واجب. هذا بناء نداء قلنا بان الكفارة واجبة. قالوا هنا

212
01:11:51.600 --> 01:12:11.600
انهم قالوا ان الواجب ما في علم الله ان المكلف يختار قيم ويلزم عليه ان المكلف اذا مات قبل الفعل ولم افعلوا عنه غيره اللا وجوب. لم يجب عليه الا بالفعل. اذا لم يجب عليه قبل قبل ذلك فلا اثم. وهو خلاف الاجماع. خلاف

213
01:12:11.600 --> 01:12:27.200
فيلزم من ذلك ان يتعين بالفعل لا بالارادة قال ويجيء قول اخر وهو الوقف التوقف. فان فعل واحدا منها فهو الواجب كما قال ابو اسحاق المروزي ان ان مالك النصابي

214
01:12:27.200 --> 01:12:47.850
يتخير بين اخراج الزكاة من عين المال ومن غيره. فاذا اخرجها من عين المال تبين ان الوجوب تعلق بالعين يعني قال هذه هذه ساخرجها اربعين شاة شاة. قال هذه ساخرجها. حينئذ عينها او لا؟ عينها. حينئذ

215
01:12:47.850 --> 01:13:07.850
قل لا يجوز له ان يبيع ولا يجوز ان يذبحها فيأكلها الى اخره. واما اذا لم نعين وانما اراد ولم يحصل اه تعيين فعلي وانما اراد حدث نفسه بشيء معين جاز له ان ان يأكله جاز ان يبيعها. هذا فرق بين المسألتين. فاذا اخرجها من عين المال تبين

216
01:13:07.850 --> 01:13:30.800
ان الوجوب تعلق بالعين وان اخرجا من غيري تبينا انها لم تجب في العين ويجيء قول اخر انه اذا كان احد الخصال ادون كان هو الواجب. قيل فان فعلى الاكمل سقط به. وهذا كما في زكاة البقر فان خبر معاذ دل على ان الواجب في ثلاثين تبيع او تبيعة. ونص الشافعي في المختصر

217
01:13:30.800 --> 01:13:47.150
والاصحاب ان الواجب التبيع وانه اذا اخرج التبعة كان اولى واسقط الواجب يكون متطوعا بالزيادة. الا ان يقال سبب ذلك قيام على ان الواجب في الثلاثين تبيع يعني في مثل هذه المسألة اذا اختار الزيادة

218
01:13:47.200 --> 01:14:07.200
على الواجب حينئذ اخرج الواجب وزيادة وهل يسمى الكل واجب او لا مرت معنا المسألة فيما فيما سبق اذا هذا القول ينبني عليه الخلاف فيما سأل متى يحصل التعيين بالخصال؟ هل هو بالارادة اختيار المكلف؟ او انه بالتلبس بي بالفعل قوي

219
01:14:07.200 --> 01:14:27.000
وظاهرهم والله اعلم انه بي بالفعل بالتلبس لا بالارادة. دليل هذا القول الاول انه واجب موحد لا بعينه القطع بجواز قول السيد لعبده اولا جاء به الشرع جاء به الشرع لكنهم يقدمون الدليل العقلي على الدليل الشرعي بناء على ان العقل

220
01:14:27.000 --> 01:14:50.450
القطع بجواز قول السيد لعبده خط هذا الثوب او ابني هذه الحائض. لا اوجبهما عليك جميعا ولا واحد بعينة فقال وكذا ها يسمى ماذا؟ يسمى واجبا مخيرا. قال له ابني هذا الحائط او خط هذا الثوب. ليس الجميع واجبا وانت

221
01:14:50.450 --> 01:15:11.650
مخير بين واحد منهما فاختار واحدا منهما صح او لا؟ صح الامتثال صح الامتثال يسمى ماذا؟ يسمى واجب العقل لا يمنع قال القطع بجواز قول السيد لعبده خط هذا الثوم او ابن هذا الحائط. لا اوجبهما عليك جميعا

222
01:15:11.650 --> 01:15:27.450
ولا واحدة معينة. بل انت مطيع بفعل ايهما شئت. ولان النص ورد في خصال الكفارة بلفظ عظيم. اذا دليل عقلي ودليل شرعي. دليل شرعي ان الشارع جاء في بعض الكفارات

223
01:15:27.500 --> 01:15:47.250
واتى بلفظ او الدال على ماذا على التخييم على على التخييم. ودل ذلك الوقوع يستلزم الجواز. والجواز لا يستلزم الوقوع. قال هنا ولان النص ورد في خصالك فاطمة لفظ او وهي للتخيير والابهام

224
01:15:48.350 --> 01:16:08.350
قال الطوفي وتقرير هذا الدليل ان ما ذكرناه من ايجاب واحد غير معين جائز عقلا وشرعا. اما عقلا فلان السيد يجوز ان يقول هذا الثوب او يبني هذا الحائط الى اخر كلامه. قال فهذا واجب مخير. لانه نفى وجوب الجميع ووجوب المعين

225
01:16:08.350 --> 01:16:28.350
نفى وجوب الجميع. لا اوجب عليك الجميع. ثم لا اعين لك واحدا من هذه الخصال او هذه الامور. وقد سبق ان الواجب عليه فعله احدهم فلا يصح ان الواجب منهما ما يفعله العبد اذ يلزم ان قبل فعله لم يجب عليه شيء يعني ليس الواجب

226
01:16:28.350 --> 01:16:48.350
ما فعله العبد وانما هو متظمن للواجب. لما ذكرناه سابقا فرق بين المسألتين وهو مناقظ لسبق الوجوب عليه فتعين ان الواجب عليه واحد غير معين يعينه باختياره وهو المطلوب كانه يميل الى ان الاختيار هو هو الذي يحصل به

227
01:16:48.350 --> 01:17:12.200
واما شرعا فلان النص ورد في خصال كفارة اليمين بلفظ او وهي للتخيير والابهام. فيقتضي ان الواجب منها واحد مخيم كما قال الجمهور وهو المطلوب. حكي اجماع قال يجمع علينا الواجب واحد منها الان بعينه واستدلالنا ها هنا على الجواز الشرعي. وقد ثبت الوقوع وهو مستلزم للجواز. وهذا

228
01:17:12.200 --> 01:17:35.950
جيد ثبت الوقوع يعني جاء الشرع بذلك. مستلزم للجوازم. واعلم ان الاصوليين اذا قالوا جواز او جائز يريدون به ماذا ليس الجواز العقلي. ليس الجواز الشرعي انما الجواز العقل اذا قيل الوقوع ارادوا به ما جاء به الشرع. واذا قيل الجواز ارادوا به ماذا؟ الدليل العقلي. هنا حصل الوقوع في الشرع. دل

229
01:17:35.950 --> 01:17:55.800
على الجواز. ولذلك قال قد ثبت الوقوع يعني وقع وهو مستلزم للجواز. هذا صوابه. واذا امتنع شرعا الوقوع دل على ماذا؟ على امتناعه عقلا. ولذلك جماهير الاصوليين على ماذا على ان الردة ردة الامة كلها قالوا جائزة عقلا

230
01:17:56.000 --> 01:18:07.300
لا شرعا صحيح لان الدليل الشرعي دل على ان ثمة طائفة ستبقى الى قيام الساعة. اذا العقل لا يمنع ان ترتد الامة كله لا يبقى واحد مسلم على وجه البسيطة

231
01:18:07.300 --> 01:18:28.900
جائز عقلا لكنه ممتنع شرعا وقلنا فيما سبق ان هذا فاسد لماذا؟ لانه اذا دل شرع على امتناع ارتداد الامة كاملة دل على ماذا؟ على لا يجوز واذا لم يتصور عقله هذا لفساد في عقله. وعقلنا لا يمنع. حينئذ نقول هذا الوقوع دل الشرع على انه يمتنع ان الامة

232
01:18:28.900 --> 01:18:48.900
ترتد كلها. اذا يلزم من ذلك ماذا؟ ان العقل يمنع. تصورت ام لا؟ الشرع دل على ذلك. لكن عند الاصوليين لا. جماهيرهم على انه على لانه جائز عقلا ارتداد الامة. نقول هذا هذا فاسد. اذا والامر من اشياء بفرض عندنا يوجب منها واحدا ما عين ما ناف

233
01:18:48.900 --> 01:19:12.150
هنا والالف هذه لي للاطلاق هذا القول هو الصواب. ثم التعيين واما باختيار المكلف واما بالفعل والثاني هكذا. ومتعلق الوجوب هنا في هذه المسألة القدر المشترك ولا تخيير فيه. ومتعلق التخييم هو الخصال ذاتها. وليست كل واحدة منها واجبة بل هي متضمنة لي

234
01:19:12.150 --> 01:19:22.041
للوجوب اذا هذا هو القول الاول ويأتي ذكر الاقوال الاخرى والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين