بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي. ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد في الدرس الماظي قول الناظم رحمه الله تعالى وان نسخ واجب يستدعي جوازه اي انت فالحرج وقيل في المباح والندب اندرج عرفنا انه اراد بهذه المسألة ان يصور لنا مسألة نسخ الواجب اذا نسخ الواجب هل يبقى الجواز ثم اختلف في تفسير الجواز ام انه يعود الى ما كان عليه قبل قبل الايجاب. عرفنا ما يتعلق به مسألة وبقي اشارة قال في نهاية اذا اوجب الشارع شيئا ثم نسخ وجوبه اوجب الشارع شيئا ثم نسخه وجوبه فيجوز الاقدام عليه عملا بالبراءة الاصلية كما اشار اليه في المحصول في اخر هذه المسألة وصرح به غيرهم ولكن الدليل على الايجاب قد كان ايضا دالا على الجواز يعني ما دل على الوجوب دل على على الجواز لماذا انه يمتنع ان يوجب شيئا ويمنع من الاقدام عليه صحيح يوجب شيئا ويمنع من الاقدام عليه. اذا متنافيان ولكن الجواز المراد به هنا جواز بالمعنى الاعم الذي يفسر به برفع الحرج. رفع ايه؟ الحرج. قال ولكن الدليل على الايجاب قد كان ايضا دالا على الجواز. ودلالته على الجواز هل هي باقية ام زالت بزوال الوجوب؟ هذا محل الخلاف اذا اذا اوجب الشارع شيئا ثم نسخه قبل النسخ نقول هذا الواجب يدل على جواز الاقدام جوازي الاقدام. حينئذ نسخ الوجوب. هل نقول بقي الجواز ام لا؟ هذا محله. محل الخلاف هكذا صوره في قال هذا محل الخلاف. فقال الغزالي انها لا تبقى. يعني لا يبقى لا تبقى دلالته على على الجواز. بل يرجع الامر الى ما كان قبل الوجوب من البراءة الاصلية او الاباحة او او التحريم حينئذ نكون ماذا؟ يكون حكم معلومة. اما البراءة اصلية ان لم يكن ثم تحريم او نحو ذلك من من الحكم المعين. حينئذ كانه يقول اذا نسخ ونرجع الى ما كان قبل ذلك فما حكمه؟ ان كان حكمه معينا من تحريم او كراهة او ندب صار هو اياه يعني تعين فان لم يكن ثم حكم معلوما رجعن الى البراءة الاصلية. هكذا قال غزالي ونسبه الزرقشي في تسنيف المسامع وكذلك في البحر المحيط الى الاقدمين من الشافعية خلافا لما اشتهر عن الشافعية ان الاكثر على القول الثاني قال هنا وصار الوجوب بالنسخ كأن لم يكن. هكذا جزم فيه في المستصفى. المستصفى كتاب الغزالي وهو كتاب نفيس في وهو سهل ان يوافق العصر. وقال الامام واتباعه والجمهور. هذا القول الثاني فيه المسألة. انها باقية يعني دلالة على الجواز ومراد هؤلاء بالجواز في خلاف المراد بالجواز هنا بالمعنى الاعم او بالمعنى الاخص. المراد به بالمعنى الاعم الذي هو رفع الحرج والاذن حينئذ يفسر بماذا؟ انه يحتمل احتمال ليس به تعيين يحتمل الندم ويحتمل الجواز بمعنى الاخص المعنى الاخص قال هنا وقال الامام واتباعه والجمهور انها باقية ومراد هؤلاء بالجواز هو التخيير بين من الفعل والترك وصرح به المصنف في اخر المسألة وهو الذي صرح الغزالي ايضا بعدم بقائه وعلى هذا فيكون الخلاف بينهما معنويا على خلاف ما ادعاه ابن تلمسان. وصورة المسألة ان يقول الشارع نسخت الوجوب الوجوب او حرمة الترك. نسخت حرمة الترك. متى يحرم الترك؟ اذا كان واجبا. اذا كان واجبة او رفعت ذلك. فاما اذا نسخ الوجوب بالتحريم اذا نسخ الوجوب بالتحريم صار ماذا؟ صار محرما. صار محرما. كانه يشير الى مسألة النسخ الى بدل او لا الى بدل ان نسخ الى بدل حينئذ صار البدء هو المتعين هو هو المتعين. لو كان الامر او الحكم بالوجوب ثم جاء الدليل بالنسخ على انه ندب. حينئذ دخل في مسألتنا الجواب لا. جاء الدليل على انه محرم دخل في مسألتنا الجواب له. وانما رفع الوجوب فقط ولم يأتي بدليل يعين. حينئذ هذا ما يسمى بالنسخ لا الى بدن. ما حكمه؟ هنا وقع النزاع قال هنا فاما اذا نسخ الوجوب بالتحريم او قال رفعت جميع ما دل عليه الامر السابق من جواز الفعل ومنع الترك فيثبت التحريم قطعا هذا لا اشكال فيه بل هو خارج عن سورة المسألة. قال في الابهاج سبكي الكبير ونحن نقول ان اراد القوم بالجواز الذي يبقى التخيير بين الفعل والترك كما صرح به بعضهم وهو مقتضى كلام الغزال في الرد عليه حيث قال حقيقة الجواز التخيير بين الفعل والترك والتساوي بينه بتسوية الشرع فالحق مع الغزالة بمعنى انهم ان ارادوا بمعنى انهم ان ارادوا بالجواز الجواز الخاص يعني مباح الخاص فالحق مع الغزالة لكن لا يظهر انه مراد ذلك لانه معلوم ان المباح بالمعنى الاخص مباين للوجوب بالمعنى بالمعنى الاخص حينئذ يمتنع ان يكون الشيء واجبا ثم يكون فيه شيء من التخيير. الممتنعان نقيضان ان يكون واجبا. ثم يكون ماذا؟ يكون مخيرا فيه. كيف يكون واجبا؟ يمنع من ثم يكون مباحا يجوز له الترك صار ماذا؟ صار متناقضين وهذا باطل. ولم يريده الجمهور البتة قال فالحق مع الغزالي لان التخيير بين الفعل والترك قسيم او نعم قسيم للوجوب. صحيح المباح او الجائز بمعنى استواء الطرفين ايجادا وتركا هذا قسيم للواجب وليس جنسا للواجب وهذه مسألة فرعها الزرقاء سلاسل الذهب قال مبنية على اصلين اصل منطقي وليس بوارد معنا. واصل ثان وهو ان الواجب ان المباح له جنس للواجب ام لا مباح هل هو جنس للواجب ام لو عرفنا ان هذا فيه تفصيل ان كان المراد به المباح بالمعنى الاعم فهو جنس له. وان كان بالمعنى الاخص فلا يمتنع ان يكون الانسان له. قال ولم يكن ثابتا به فما وجه قولهم يبقى بعده؟ اذا قيل بان المباح المراد به هنا بالمعنى الاخص فكيف يقال بانه ينسخ الوجوب ثم يبقى المباح؟ هذا لا لا وجه له البتة. وهذا الدليل الذي ذكروه عليه لا يثبت به مدعاة لان التخيير بين الفعل والترك ليس في ضمن الوجوب. التخيير بين الفعل والترك ليس في ضمن الوجوب. لكن اذا كان المراد به مطلق الاذن فهو في ضمن الوجوب. لماذا؟ لان حقيقة الجنس انما توجد في ضمن افرادها فاذا كان المباح المراد به بمعنى المطلق الاذن فهو موجود في ماذا؟ موجود في الواجب وموجود في الندب وموجود في المباح بالمعنى وموجود كذلك في في المكروه. اذا هذه افراد كما تقول حيوان ثم انسان وفرس وحمار الى اخره. هذه افراد حقيقة الحيوانية موجودة في في افراده. كذلك المباح بالمعنى الاعم موجود في ضمن افراده. هذا لا اشكال فيه. اما بالمعنى الاخص هذا بل هو باطل. وانما الذي في ضمن الوجوب رفع الحرج. الذي هو الجنس. وان ارادوا رفع حرج الفعل فلا ينبغي ان الفوا بذلك او يخالف به بذلك فان الوجوب اخص منه ولما ثبت الامر بالايجاب الامر الاول ثبت به الاعم والذي رفع الحرج ضرورة كونه ضمنه ثم ارتفاعه ليوجب ارتفاع الاعم. والظاهر انهم لانهم لم يريدوا هذا القسم بمعنى انهم ارادوا المباح او الجائز بالمعنى بالمعنى الاعم. فاذا كان المباح بالمعنى الاعم فرفع خاص رفع الاخص لا يستلزم رفع العام. هذا الذي اراده. اذا قيل المباح جنس للواجب ونسخ الواجب بقي ماذا باقي الجواز لماذا؟ لان نفي ورفع الاخص لا يستلزم رفع الاعم. كما قلنا القاعدة باعتبار الاعم والاخص وهذه قاعدة او هذا هذه المسألة فر عليها كثير من ارباب القواعد الفقهية رفع الاعم او العموم هل رفع الخصوص ام لا وذكروا له فروعا كثيرة لكنها في الحقيقة عند التأمل هي اعم من قاعدته او اعم من مسألتنا لان المسألة هنا خاصة بماذا بالواجب اذا نسخ وليس المراد به مطلق العموم حينئذ يكون ماذا؟ يكون شبيها بهذه المسألة. عليه يتفرع لهذه الاصل ذكرنا ان المسألة فيها فيها خلاف منهم من جعل خلافا معنويا. ومنهم من جعل الخلافة لفظيا. وبعضهم يجعل هذه المسألة مر على مسألة النسخ الى بدل والنسخ لا الى بدل والنسخ لا الى بدل هذا مختلف فيه الجمهور على اثباته وبعضهم ذهب الى الى نفيه كابن حزم وكذلك الشيخ الامين رحمه الله تعالى في اضواء البيان قال رحمه الله تعالى اعلم ام ان ما يقوله بعض اهل الاصول من المالكية والشافعية وغيرهم الجمهور على ذلك. من جواز النسخ بلا بدل وعزاه غير واحد للجمهور في درجة في المراقي بقوله وينسخ الخف بماله ثقل وقد يضيء عاليا من البدل انه باطل بلا شك انه باطل بلا بلا شك. يعني هذا القول قول الجمهور يعتقد الشيخ انه باطل. قال والعجب ممن قال به العلماء الاجلاء مع كثرتهم مع مع انه مخالف مخالفة صريحة لقوله تعالى ما ننسخ من اية او ننسها نأتي بخير منها او مثلها. هل المراد به في والحكم او المراد به في الحكم قولان يأتي البحث فيه محل ان شاء الله تعالى. قال فلا كلام البتة لاحد بعدك لا امن الله تعالى ما دام الله عز وجل قال سيأتي ببدل حينئذ لابد من النسخ الى الى بدنه وليس عندنا ما يسمى بنسخ الله الى بدنه لان الله تعالى قد قال ذلك قال فلا كلام البتة لاحد بعد كلام الله تعالى. ومن اصدق من الله قيلا ومن اصدق من الله حديثا اانتم اعلم ام الله؟ قال فقد ربط وعلا في هذه الاية الكريمة بين النسخ وبين الاتيان ببدل المنسوخ على على سبيل الشرط والجزاء على سبيل الشرط وما ننسخ. اذا مرزوم وما هذه شرطية. اذا لا بد ان يأتي. لا بد ان ان يأتي وبين الاتيان ببدل منسق على سبيل الشرط والجزاء معلوم ان الصدق والكذب في الشرقية يتواردان على الربط ويلزم انه كلما وقع النسخ وقع الاتيان بخير من المنسوخ او مثله كما هو ظاهر. وما زعمه بعض اهل العلم من ان النسخ وقع في القرآن بلا بدل وذلك بقوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا ناديتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. الاية مختلف فيها بين بين اهل العلم. هل ثم بدل ام لا؟ فمن اثبت بدلية حينئذ قال ماذا؟ هل تم بدل حينئذ من اثبت البدلية نسخ الوجوب واوتي بالندب وحينئذ لا يصلح ان يكون ومن نفى صلح ان يكون ماذا؟ ان يكون شاهدا فيه مماسا هذا محل خلاف فيه هذه الاية فانه نسخ بقوله ااشفقتم ان تقدموا بين يدي لنجواكم صدقات. الاية قال ولا بدل لهذا المنسوخ. هكذا قال جمهور اهل العلم وجمهور المفسرين. الجواب عند الشيخ يقول فالجواب ان له بدلا ان له بدلا وهو ان وجوب تقديم الصدقة امام المناجاة لما نسخ بقي استحباب صدقتي وندبها. اذا نسخ الوجوب وبقي ماذا؟ بقي الندم ولكن ما دليل الندب؟ هل هو قبل الوجوب ام بدليل اخر محتمل. ما افصح هنا. ما افصح هنا. حينئذ اذا نسخ هل يقال بانه كقاعدة مطلقة مطردة ان الشيخ يرى اذا فسخ الوجوب ثبت الندب او يحتاج الى دليل منفصل هذا محتمل. قال هنا بقي استحباب الصدقة وندبها بدلا من الوجوب المنسوخ كما هو ظاهر انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وقال الطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى وقد تعددت اخبار مختلفة الاسانيد تتضمن ان هذه الاية لم يدم العمل بها الا زمنا قليلا. قيل لم يعمل بها احد. وقيل عمل بها علي رضي الله تعالى عنه قيل انه عشرة ايام وعن الكلب قال كان ساعة من نهار يعني وقتا يسيرا من النهار. اي انها لم يدم العمل بها طويلا ان كان الامر مرادا به الوجوب. والا فان ندب ذلك لم ينقطع في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا وجه اخر بمعنى انها نسخت ان كان المراد بها ماذا؟ الوجوب. واما ان اريد به الندب فهو باقي لم ينسخ. بدليل ان كل من اراد ان يناجي النبي صلى الله عليه وسلم فيقدم حينئذ صدقة. قال والا فان الندب فان ندب ذلك لم ينقطع في حياة النبي صلى الله عليه سلم لتكون نفس المؤمن ازكى عند ملاقاة النبي صلى الله عليه وسلم مثل استحباب تجديد الوضوء لكل صلاة ثم قال وتظافرت كلمات المتقدمين على ان حكم الامر في قوله فقدموا بين يدي نجواكم صدقة قد نسخه قوله فاذا ان لم تفعلوا وتاب الله عليكم. يعني اكثر المتقدمين من اهل التفسير وغيرهم على ان الثاني ناسخ لي للاول لمؤذن بان الامر فيها للوجوب. اذا قيل بالنسخ وهو يرى رحمه الله تعالى ان الندب باقي. اذا نسخ ماذا؟ نسخ الوجوب. يتعين ان تكون اية لي للوجوب ثم قال والجمهور على ان الامر في قوله فقدموا للوجوب واختاره الفخر الرازي ورجحه بان الاصل كأنه الاصل في صيغة الامر فقدموا. دل ذلك على انه واجب. لان صيغة افعل تدل على على ذلك. وبقوله فان لم تجدوا فان الله غفور رحيم. يغفر ماذا؟ يغفر ذنبا. فدل ذلك على ان ترك التقديم يعتبر ذنبا مين؟ من الذنوب فان ذلك لا يقال الا فيما بفقده يزول الوجوب. قال ويناسب ان يكون هذا هو قول من قال ان هذه الصدقة نسخت بفرض الزكاة وهو عن ابن عباس وقال فريق الامر للندب وهو يناسب قول من قال ان فرض الزكاة كان سابقا على نزول هذه الاية فان شرع الزكاة ابطل كل حق كان واجبا فيه في المال. اذا فيه قولان منهم من قال بالوجوب ومنهم من قال بالندب وقال واتفق العلماء على ان حكم هذه الاية منسوخ. قال الشوكي اذا كان منسوخا حينئذ تعين يقول قدموا المراد به ماذا؟ الوجوم اذ كان الندب دائما. اذا كان الندب دائما في مدة حياة النبي صلى الله عليه وسلم. على هذا القول حينئذ النسخ وانما يكون لي للوجوب قال هنا الشوكاني والاشارة بقول ذلك الى ما تقدم من تقديم الصدقة بين يدي النجوى وهو مبتدأ وخبره خير لكم اطهر لما قالوا اطهر اخذ الشوكاني قرينا ان قوله فقدموا المراد به الندب وليس الوجوب. اذا الوجوب ليس متفقا عليه هذا يعتبرنا خلاف المتأخرين يعني اذا كان النزاع بين بين المفسرين الشوكاني ذهب الى ان قوله فقدموا هذا للندب وليس للوجوب ان الصارف ذلك قال واطهر خير لكم واطهرن قالوا خبره خير لكم واطيب لما فيه من طاعة الله وتقييد الامر يكون امتثال يكون امتثاله خيرا لهم من عدم الامتثال خالي واطهر لنفوسهم يدل على انه امر ندب لا امر وجوب اذا فيه خلاف باعتبار ماذا؟ هل نسخ الى بدل او اولى الى بدل. النسخة الى بدل حينئذ لم يأت مثالا لهذه القاعدة. ان نسخ لا الى بدل حينئذ يصح ان يكون مثال للقاعدة. قالوا البقاعي نسخ الوجوب لا يستلزم نسخ الجواز. نسخ الوجوب لا يستلزم نسخ الجواز كصوم عاشوراء هذا مثال اخر فانه جائز شرعا وان نسخ وجوبه قال في عمدة القارئ وظاهر حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يدل على الوجوب يعني اول الامر لانه صلى الله عليه وسلم صام يعني عاشوراء وامر بصيامه ثم نسخ بصوم رمضان ولكن نسخ الوجوب وبقي هي الاستحباب كما ذكرنا يعني يميل الى انه اذا لصق الوجوب بقي ان يكون مستحبا. وفي المنتقل الباجي في شرح حديث عائشة رضي الله تعالى عنها انها قالت فرضت الصلاة ركعتين ركعتين في الحضر. فرضت الصلاة ركعتين ركعتين في الحضر والسفر فاقر الصلاة السفر وزيد في صلاة الحضر. قال وقولها واقر الصلاة السفر تريد انها بقيت على ما كانت قبل النسخ من وجوب كونها ركعتين. رجعنا الى ما قبله وقبل النسخ. هذا يؤيده. قول من الغزالي قال وهذا على قول من يقول ان القصر هو الفرض فاصل هو هو الفرض. لكن هذا فيه فيه نظر بمعنى انه اذا كان هو الفرض معناه اذا اذا زاد ركعة ولو خلف امام يكون متما من بطل صلاته. ومعلوم ان الصحابة قد اتموا خلف عثمان وكان اجماعا. فلو كانت فرضا لما صحت صلاتهم البتة. صحيح لانه ما تموا خلف عثمان فيه في مكة هنا فتأول عثمان فاتم الصلاة بكونه قد تزوج في مكة او نحو ذلك مما اعتذر له في حينئذ اتم الصحابة خلفه. اتمام الصحابة يدل على ان القصر سنة. وليس به بفرض. هذا الصواب. وحينئذ على القول بانه وفرض حينئذ هنا يترجح قول الغزال واذا قلنا بانه سنة حينئذ لا يترجع قول الغزالي قال وهذا على قول من يقول ان القصر هو الفرض واما من قال ان القصر سنة او الظاهر والله اعلم فانما معنى ذلك عنده انما اقرت صلاة القصر بمعنى انها اقل ما يجوز للمسافر يجوز له الاتمام ويجوز له القصر والقصر سنة والاتمام جائز قال اقل ما يجوز للمسافر فيكون اقرارها بمعنى الاجتزاء والجواز لا بمعنى الوجوب. ويكون الوجوب منسوخا ويكون في الحظر منسوخا. وجوبه وجوازه. وهذا على قول من قال انه اذا نسخ الوجوب جاز ان يتعلق بذلك في الجواز قال الامام ابو الوليد وهو عندي ظاهر اذا تم مسائل تتفرع على هذا الاصل وهو مطرد وينبني عليه على الخلاف هل نرجع الاصل وهو ما كان قبل قبل الوجوب او انه يقال به بالجواز ثم اذا قيل بالجواز المراد به انتفاء الحرج واذا قيل به كذلك حينئذ المراد به ان الحكم غير معين ونحتاج الى ماذا؟ نحتاج الى دليل معين يبين لنا ان الحكم هنا ماذا الوجوه ان الحكم هنا الندب او الاباحة او غيرهما. فاذا نسخ الوجوب على هذا القول صار مجملا. صار يعني نتوقف في الحكم بعد ذلك بعد بعد ذلك. فاذا قيل بقول الغزال لا شك انه في الغالب او في الاغلب الاعم انه يرجع الى البراءة الاصلية بمعنى الاباحة والله اعلم ثم قال الناظم رحمه الله تعالى مسألة الامر من اشيك بفرد عندنا يوجب منها واحدا ما عين وقيل كلا وبواحد حصل وقيل بل فان فعل خلافه اسقطه وقيل ما يختاره مكلف فان سما لفعلها فواجب اعلاها او تركها عوقب في ادناها وصححوا تحريم واحد على ابهامه وهي على ما قد خلا. مسألة ما فعل من السؤال ومر معنا تقرير ذلك. والمراد هنا مسألة مسألة اي عرفية. يعني بالمعنى العرفي الذي اصطلح عليه اهل التصنيف مسألة في الواجب المخير وكذلك في المحرم المبهم عقد هذه المسألة لبيان هاتين المسألتين والثانية مبنية على على الاولى ولذلك قال في الاصل وهي كالمخير. يعني التحريم المبهم بين اثنين فاكثر. ولذلك قال هنا وهي على ما قد خلا. عندنا في هذا مسألة اصل وفرع. الاصل هو الواجب المخيم. ويتفرع عليها ماذا؟ اذا حرم شيئا متعددا مبهما كذا او كذا او كذا وهي مبنية عليه الواجب ينقسم به باعتبارات فينقسموا اولا بحسب فاعله فاعل الى واجب على العين والذي ثم ماذا؟ فرض عين وواجب على الكفاية وهو الذي سمى فرض الكفاية. وسيعقد بعد هذا المسألة ما يتعلق به بفرض الكفاية. واجب العين قال كذلك ينقسم باعتبار اخر وهو بحسب ذاته. بحسب ذاته. يعني لا بحسب الفاعل ولا حسب الزمن وانما بحسب الواجب بذاته. من حيث هو واجب. ينقسم الى بهذا الاعتبار الى الى معين وواجب ابن مخير. اذا التقسيم الى واجب معين. واجب مخير باي اعتبار. باعتبار ذاته. يعني بالنظر الى الواجب ذاته لا باعتبار اخر لان الاعتبارات هنا ثلاثة اما باعتبار الفاعل واما باعتبار ذات الحكم الذي هو الايجاب والوجوب واما باعتبار الوقت والزمن فاذا لم يكن كذلك تعين ان يكون لي ذاته. قال هنا وبحسب وقته الى واجب مضيق وواجب موسع. هذه ثلاث انواع تقسيم لي للواجب اعتبار ذاته وباعتبار وقته وباعتبار فاعله فافسر الاقسام حينئذ تكون ستة واجب عيني وواجب كفائي واجب معين وواجب مخير. ذلك واجب مضيق وواجب موسع. واجب ضيق واجب سيأتي بحثه في بمحله والاعتبار الثاني هنا هو المراد الذي هو باعتبار ذاته هو المراد فيه بهذه المسألة فنقول الواجب ان يكون معينا اما ان يكون معينا مشخصا. تعيين المراد به التشخيص. يعني يكون الحكم منصبا على على ذات على شخص. اما ان يكون معينا كاعتاق هذا العبد هذا العبد مثل ماذا؟ ان ينذر عتق هذا العبد المعين لله علي ان حصل كذا اعتقاد العبد المعين. عينه او لا؟ عينه. يسمى هذا واجبا معين. او عتق زيد من عبيده فيكون مخاطبا بعتقه على التعيين على التعيين. وكذلك من نذر الصدقة بمال بعينه كهذه الدنانير عينها او الابل او الخيل ونحوه. كان مخاطبا من جهة الشرع بالصدقة به بعينه. حسب ما التزمه به بالنذر. وكذا لو فرض ان ان الله تعالى اوجب التكفير على عباده او بعضه في كفارة اليمين او غيرها بخاصلة معينة. يعني لو قيل بان كفارة اليمين ليس في كما نتخييل بين الثلاثة انما عتق فقط. او كسوة او صيام صارت ماذا؟ صارت معينة. اذا ما كان الخطاب فيه بشيء مخصوص فهو قول معين وهو المعين كالعتاق او الاطعام او الكسوة. وجبت تلك الخصلة بعينها. وهذا هو الواجب المعين ما طلب الشارع فعله عينا. يعني ما طلب الشارع ما اي واجب طلب الشارع ان يفعل بعينه اي بذاته قال واما ان يكون مبهما ويمثل لذلك بالواجب المعين كالصلوات. خمس صوم لانه معين المراد به شخص بذاته وكذلك الحج ونحو ذلك. واما ان يكون مبهما في اقسام محصورة. هي اقسام محصورة كاحدى خصال الكفار. هذا يقابل التعيين يعني الواجب اما ان يكون معينا بمعنى ان يكون مشخصا. فيوجب او يخاطب الشارع زيدا من الناس بان يفعل كذا نقول هذا معين. او ان يوجب عليه واحدا من امور محددة. افعل كذا او كذا او كذا اختر ما شئت منها صار الواجب فيه ماذا؟ فيه شيء من من التخيير ومرده الى فعل مكلف او الاغتيال كما سيأتيه واما ان يكون مبهما في اقسام محصورة كاحدى خصال الكفارة ككفارة اليمين المذكورة بقوله تعالى فكفارته اطعام عشرة مساكين من فطما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبة فهو الواجب المخيم وهو المراد هنا لانه اوجب عليه الكفارة فهي واجبة. ثم خيره بين امور ثلاثة يفعل ايها شاء منها اذا تلبس او فعل واحدا منها اسقط الفرض وبرئت الذمة. لا يجب عليه فعل الجميع ويأثم بترك الجميع. لا يجب عليه فعل الجميع ويأثم بي بترك الجميع. هذا المراد هنا. وحقيقة الواجب المخير نقول ما طلب الشارع فعله لا ما طلب الشارع فعله عينا هو الواجب المعين. ما طلب الشارع فعله لا عينا هذا الواجب غير غير المعين ويقابل المعين فيكون مخيرا عرفه بعض بانه ايجاب شيء مبهم من اشياء محصورة ايجاب شيء مبهم. يعني باعتبار نحن مخاطب مبهم قال من اشياء محصورة كخصال الكفارة وجزاء الصيد وفضية الاذى عبر عنه في الاصل في جمع الجوامع بقوله الامر بواحد من اشياء يوجب واحدا لا بعينه. الامر بواحد من اشياء. هنا لم يأتي بلفظ ولم يأتي بلفظ محصورا واضح هذا؟ الامر بواحد من اشياء الامر بواحد من من اشياء لم يأتي بلفظ مبهم وهو معلوم من السياق لكن لم يأتي بلفظ ماذا؟ لم يأتي بلفظ محصورا. فهل لفظ محصورا مقصود؟ بمعنى ان له مفهوما اولى في قولان لاهل الاصول قال هنا قال بعضهم قولهم محصورة لا مفهوم له. لا مفهوم له. بمعنى انه قد تأتي تلك الخصال محصورة وقد ليست محصورة ويكون ماذا؟ يكون واجبا مخيرا. فلا يشترط في الواجب المخير ان تكون الافراد وان تكون الاشياء التي متعلقة الاجابة ان تكون محصورة. هذا قول ولذلك قال الطوفي قلت ولا حاجة بنا الى قول في اقسام محصورة لان السيد لو قال لعبده اخدمني اخدمني امنية جزء به الوجهات. اخدمني اليوم نوعا من الخدمة اي انواعها شئت صح او لا قال اخدمني نوعا من الخدمة. اي نوع كان؟ فحينئذ لم لم ينص على اشياء محصورة. هل هذا واجب مخير ام لا قال نعم هذا يعتبر واجب مخيرا مع انتفاء ماذا؟ مع انتفاء الحصر لم يذكر له اشياء البتة. او تصدق عن بنوع من انواع ما له ولم يحدد له. ايها شئت او اكرم شخصا من الناس او من اصحابي ايهم شئت. صح هذا الكلام صح عقله واذا صح عقلا فان اذا صار واجبا مخيرا فيه. واذا كان كذلك حينئذ لا مانع ان يأتي الشارع كذلك لكن هل له مثال ليس له مثال البتة وانما مثاله الشرعي في اشياء محصورة وحينئذ كلامه يكون في بحث عقلي فقط يعني مثال تنظيم او مسألة تنظيرية واما في الواقع فليس له البتة. قال وخرج به عن العهدة وان لم تكن الاقسام محصورة في الخطاب ولكن الشيخ ابا محمد تابع ابا حامد في هذه العبارة وذكر صفة الحصر وهي غير مؤثرة اذا في اقسام محصورة لفظ محصورة غير مؤثر لماذا؟ لانه اذا قلنا محصورة اشترطنا حينئذ في الواجب المخير ان يكون في اشياء محصورة. واذا لم تكن محصورة كما لو قال اخدمني في توزيع شيء ايا كان من ما لي لا يسمى واجبا مخيرا في الشرع اذا فرق بين بين المسألة هل يشترط الحصر في الافراد او لا؟ على كلام الطوفي انه لا لا يشترط بل لو اطلق حينئذ صار ماذا؟ صار الاطلاق موجبا للوصف بكونه واجبا مخيرا. وعبر في المنهاج بقوله وقد يتعلق يعني الوجوم وقد يتعلق بمبهم من امور معينة معينة هذي مقابلة محصورة بمعناها من امور معينة والاكثر على هذا التعبير معينة كخصال الكفارة قال في الابهاج وقول من امور معينة انما قيد بقوله معينة يعني له مفهوم. هذا يخالف ما ذهب اليه الطوفي معينة لانها اذا كانت غير معينة اذا كانت غير معينة فاما ان يقع التكليف بالقدر المشترك بينها من غير نظر الى الخصوصيات فذلك لا يسمى ابهاما فاذا كان لا يسمى ابهاما لا يسمى واجبا مخيرا لماذا؟ لان النظر هنا الامر شارع يأمر بقدر مشترك فاذا امر بقدر مشترك حينئذ اما ان يأمر بقدر مشترك مع ملاحظة الخصوصيات او لا. والمراد بالخصوصيات الاشياء الاشياء التي هنا ماذا مثلا في كفارة اليمين؟ الاعتاق والاطعام والصوم. هذه اشياء مخصوصة هي الامور المعينة هي المراد به الامور المعينة الواجب والايجاب كما سيأتي على الصحيح او القدر المشترك. القدر المشترك هذا لا وجود له في الخارج وهو ما يسمى ماذا؟ واحدا لا بعينه. لا يوجد عندنا واحد الا بعينه في الخارج. صحيح؟ هذا وجوده وجود ذهني. حينئذ يقول القدر المشترك هذا جود في ضمن افراده. وضع اللفظ القدر المشترك. للامر الذهني اما ان يكون مع ملاحظة خالد اولى. فان لم يكن مع ملاحظة الخارج فلا يسمى واجبا مخيرا يعني لو امر بقدر مشترك لا في امور معينة خرج عن كونه واجبا هذا الذي اراده السبكي هنا في في الابهاج. فحين لنتعين ماذا؟ ان يكون الشارع قد امر بقدر مشترك مع ملاحظة الامور المعينة. هذا كما مر معنا في شرح الورقات الفرق وبين المطلق والنكر على مذهب ابن الحاجم يشتركان في اللفظ رجل رجل ممكن هذا يعتبر ماذا؟ مطلقا وممكن يعتبر ماذا؟ نكرة. متى نقول مطلق؟ ومتى نقول نكرة؟ اللفظ للمعنى الذهني الذي هو كلي. ان كان لا باعتبار الفرد الخارج فهو مطلق. ان كان مع ملاحظة فرض الخارج فهو فهو النكد هذا الفرق بين النكرة المطلق هذا الفرق بين النكرة والمطلق وقيل بالترادف هنا كذلك ان كان الايجاب المراد به القدر المشترك مع ملاحظة الافراد فهو ماذا؟ فهو الواجب المخير. ان لم يكن مع لاحظت الافراد المعينة فلا يسمى واجبا مخيرا. اذا هذا المفهوم في افراد محصورة في اشياء هذا اللفظ وفي اشياء له مفهوم او لا؟ له مفهوم. هذا الذي اراده. قال هنا قول من امور معينة انما قيد بقوله معينة لانها اذا كانت غير معينة فاما ان يقع التكليف بالقدر المشترك بينها من غير نظر الى الخصوصيات. يعني اطعام نحوه. فذلك لا يسمى ابهاما بل هو كالاعتاق على ما سبق اوليس كلامنا فيه. فتحرير رقبة رقبة تحرير رقبة. رقبة هنا يصدق على زيد وعمرو الى اخره. ما لا نهاية. يسمى ماذا؟ يسمى مطلقا. صحيح؟ اذا هو في اشياء محصورة او غير محصورة ليست محصورة. ولذلك لا يسمى تحرير رقبة لا يسمى ماذا؟ لا يسمى واجبا مخيرا. مع كونه في في الواقع هو بين زيد وعمر وبكر فهمتم الان؟ يعني فكفارته اطعام عشرة مساكين ثم بين الخصوصيات وبين الاشياء عدها. حينئذ هذه الثلاثة المذكورات لا يجوز التكفير بغيرها. صحيح من الذي عينها؟ الشارع؟ طيب فتحرير رقبة هذا النوع كفارة يسمى واجبا مخيرا باتفاق فتحرير رقبة. رقبة هذا يصدق على الثلاث على ثلاث واربع الى ما لا نهاية. اذا فيه معنى التخيير او لا؟ فيه معنى التخيير. هل يسمى واجب كن مخيرا؟ الجواب لا. لماذا لا يسمى؟ لان الشارع لم يعين. واطلق الرقبة هكذا. حينئذ انت مخير. لكن لما الم يعين لك افرادا وخصوصيات لا يسمى واجبا مخيرا. اذا الاولى القيد ام لا؟ القيد اولى من؟ من عدم قال هنا انما قيد بقوله معين لانها اذا كانت غير معينة فاما ان يقع التكليف بالقدر المشترك بينهم من غير نظر الى خصوصيات فذلك لا يسمى ابهاما بل هو كالاعتاق على ما سبق وليس كلامنا فيه. واما ان ينظر الى الخصوصيات كما ذكرناه في غير الابهام فيستحيل لعدم العلم بها. ونحن مرادنا هنا بالمعينة المعلومة المتميزة قيد بقوله المعينة ليبين صورة المسألة. اذا يتعين في الواجب المخير ان يكون الامر بقدر مشترك وان يعين تلك الافراد وتكون محصورة. فاذا لم تعين تلك الافراد ولم تكن محصورة حينئذ يمتنع تكليف به على وجه كونه مخيرا وانما ينتقل الى الى وجه اخر ولذلك دام الطوفي انما يصح الوادي والمخيأ لغة لا شرعا. بمعنى انه اذا قال لعبده اخدمني باي نوع نقول هذا لو سمي مخيرا بالمعنى الاعم كما في قوله تعالى فتحرير رقبة حينئذ فيه نوع تخيير وهو كذلك في اللغة لكنه الشرع ده يسمى واجبا مخيرا به بالاتفاق ويأتي كلامه على جهة الاطالة في فيما يأتي ان شاء الله تعالى. اذا قوله محصور له مفهوم او لا على ما ذهب اليه الطوفي ليس له مفهوم البتة. وعلى ما ذكره صاحب الابهاج ان له مفهوما وهو اولى به بالاعتبار قال هنا قال في التحبير فان طلب واحدا من الاشياء كخصال الكفارة ونحوها فالواجب واحد لا لبعينه. الواجب واحد لا يعني عبر بي بالطلب ليصدق حينئذ ماذا؟ ليصدق الواجب المخير على المندوب الواجب. يعني التخيير او الواجب في المخيم هذا المصطلح وان شاع عند اهل الاصول انه من خصائص الواجب عند صاحب التحبير هو اعم من ذلك. قد يأتي بماذا؟ قد يأتي في المستحبات فيقال مستحب مخير. كما يقال ماذا؟ سنة عين وسنة كفاية. كما يقال كذلك فرض عين وفرض كفاية كذلك واجب مخير وندب مخير هذا الذي اراده. قال فان طلب واحدا من الاشياء كخصال الكفارة ونحوها فالواجب واحد لا بعيني تعبير قال بالمطلوب اولى لانه اعم من اعم من ان يكون واجبا او مستحبا. وان كان المشهور التعبير بالواجب المخير وتصوير المندوب في المطلوب المخير حيث تستحب الكفارة. اذا قيل باستحبابها صار ماذا؟ صار مستحبا مخيرا سنة تخيير كما يقال واجب مخير. والمراد بالكفارة كفارة اليمين في قوله تعالى فكفارة اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبة او نحوها كجزاء الصيد في قوله تعالى وجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل من هديا بالغ الكعبة او كفارة طعام مساكين او عدل ذلك صياما بالغ الكعبة الكعبة هذه ها مكة المراد بها مكة. يعني المسمى الحرم. وهذا يدل على ان حديث جابر في مسلم الا مسجد الكعبة المراد به ماذا الا مسجد مكة ومن استدل به على ان المراد به البنيان فيه فيه نظر. بل نص بعضهم على ان من اسماء مكة الكعبة جعل الله الكعبة اذا قول بالغ الكعبة فيه دليل على ان المساجد كلها في المسجد الحرام بالمعنى الاعم حكمها واحد على اعلى الصحوة وكفدية الاذى بقوله تعالى فمن كان منكم مريضا او به من رأسه فبدية من صيام او صدقة او نسك وكالجبران في الزكاة من قوله صلى الله عليه وسلم شاتين او عشرين درهما هذا التخيير ومثل الواجب في المائتين من الابل اربع حقاق او خمس بنات لبون. وكالتخير بين غسل الرجلين في الوضوء او المسح عليه ونحوه. هذا اراد به ان يمثل لي الواجب المخيم. قال الغزالي الواجب المخير ما خير في في بين شيئين كخصال الكفارة. بين شيئين فاكثر يعني. هذا المراد به. وهذه الاشياء لما جاءت معينة في الاية المذكورة حينئذ استغنى بذلك عن ان ان ينص على انها معينة. قال الطوفي هو وجوب واحد لا بعينه من اشياء ومحل الخلاف في صيغة وردت يراد بها التخييم او ما في معنى ورود ذلك. بمعنى ان الواجب الذي قال في المعتزلة وكان لا اعتبار بهم لكن محل الخلاف في ماذا؟ في اية او حديث او نص جاء فيه نص على التخيير كأن استعمل لفظ او او فيه معنى التخيير. فان لم يكن كذلك لا يكون واجبا يعني ليس كلما وجدت او حينئذ حكمنا عليه بكونه واجبا مخيرا لا لابد من ان يكون محمول لفظ او على التخيير فان لم يكن معنى او التخيير خرج عن كونه واجبا مخيرا. قال فاما نحو تخيير المستنجي بين الماء والحجر هل هو واجب مخير ليس واجب انما هو بدني انما هو على جهات البدل والناسك بين الافراد والتمتع والقران هذا لا يسمى واجبا مخيرا ما يسمى عند الاصولي واجبة مخيرة ونحو ذلك فليس منه لانه لم يرد تخيير بلفظ ولا بمعناه. فلما لم يرد تخيير من الشرع بين الافراد والقران والتمتع حينئذ لا نسميه مخيرا بخلاف ما تقدم. فموضع المسألة ما اذا كان التخيير ثابتا بالنص في اصل المشروعية. واما ما شرع من غير تنصيص على التخيير فهذا لا يدخل في المسألة. اذا هذا تحرير لمحل النظر في الواجب المخير. ما جاء الشرع بالتخيير بينه. نسميه واجبا مخيرا. وما لم يرد فيه التخيير ولو كان فيه ولو كان فيه تكليف على الجهة البدنية لا يسمى واجبا مخير. قال الزركة بالبحر لا يخفى تخصيص الخلاف بما اذا كان كل منهما مطلوبا. اما اذا كان المطلوب في الحقيقة احدها ولم يقصد بالتخيير ظاهره بل التهديد فالواجب من ذلك واحد قطعا. ومثل له بقوله تعالى فقال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها. قال تاءتين طائعين طوعا او كرها. ونحو هذا فاصبروا او لا تصبروا وغير ذلك ولم ارى من تعرض لهم. اذا اذا جاء الشرع ولم يرد نص بانه اراد التخيير بين الانواع حينئذ لا يسمى واجبا مخيرا. اذا تقرر ذلك فنقول مسألة الواجب المخير ايجاب شيء مبهم من اشياء متعددة محصورة. كالمثال السابق فهو جائز عقلا. يعني العقل لا يمنع من من ذلك ثم اذا جاز الشيء عقلا لا يلزم منه الوقوع في الشرع قد يكون جائزا عقلا ولم يرد شرعا لكن اذا ورد الشرع به دل على جواز عقل. يعني اثبات الجواز العقلي لا يستلزم اثباته شرعا. يعني وقوعه. والوقوع يدل على الجوازم اذا جاء الشرع بشيء ما قلنا هذا جائز عقلا لان العقل الشرع لا يأتي بما يمتنع عقلا خلافا لبعض المعتزلة حيث ذهب الى امتناعه عقلا زاعما لزوم اجتماع النقيضين لتناقض الوجوب والتخييم. لانه ماذا؟ لانه اذا قيل واجب قايلين لي كيف تقول واجب مخير؟ التخيير معناه ماذا؟ انه يجوز الترك. وانت تقول واجب يعني يجب ان لا تترك لابد من الفعل فكيف يقال واجب مخير؟ قال هذا تناقض لله لا يدل العقل على على وجوده. وهذا غلط لماذا؟ لان الجهة مفكة. الوجوب له محل له له محله. الوجوب متعلق بماذا؟ بالقدر المشترك لا في في الخصوصيات والاشياء والتخيير في الخصوصيات. اذا الجهة مفكرة تعارض بينهما البتة. قال هنا حيث ذهب الى امتناعه عقلا زاعما لزوم اجتماع النقيضين لتناقض الوجوب والتخييم لان الوجوب ينفي التخيير جهلا منه بالفرق بين ما هو واجب وما هو مخير على ما ساءت بيانه. ما هو واجب وما هو مخير لانهما لم يتواردا على محل واحد لم يتوارد على محل واحد. واذا قمنا بجوازه وهو الحق قد جاء به الشرع فهو يقتضي وجوب واحد منها لا بعينه. هذا الصواب يقتضي وجوب واحد منها لا بعينه. واي واحد منها سقط الفرض صحيح؟ سقط الفرض لاشتماله على الواجب. لا انه واجب لو فعل اي واحد منها سقط الفرض. لماذا؟ هل هو واجب؟ لا. وانما اشتمل على الواجب كيف هذا لان الواجب ليس هو واحد من هذه الثلاثة. الواجب هو القدر المشترك والقدر المشترك هذا كالجنس. يوجد في ضمن افراده. فلذلك نقول لو اعتق نقول ليس هذا الواجب وانما اشتمل على على الوجه فرق بين ان نقول هو الواجب وبين ان نقول اشتمل على الواجب. الواجب في الواجب المخير الصحيح الواجب القدر المشترك بين هذه الثلاثة وهو ما يعنون له بماذا؟ واحد لا بعينه. واحد لا بعينه والقدر المشترك. اين يوجد هذا الرأس نعم يوجد في العقل وجوده في العقل لا وجود له فيه بالخارج الا في ضمن افراده الا في ضمن افراد هذا المراد بالقدر المشترك دائما عبر الاصوليون والمناطق بقدر مشترك المراد به الوصف الذي يجمع هذا الامور الثلاث او ما زاد عنها. حينئذ نقول انسان حيوان ناطق. الانسان هذا كلي. اليس كذلك؟ كلي معناه حيوان ناطق. حينئذ حيوان ناطق. هذا من وجوده في الذهن لا وجود له في الخارج كيف يوجد في في الخارج؟ نقول لا يوجد منفكا. وانما له افراد زيد وعمرو خالد الى ما لا نهاية. كل واحد من هذه الشخصيات قد تضمن المعنى الذي هو في الذهن. حينئذ نقول لو اردنا ان نفصل نقول حيوان ناطر هل يوجد عندنا حيوان والناطق لا زيد ولا عمرة يوجد في الخارج لا يوجد. لا يوجد عندنا حيوان ناطق ليس بزيد ولا عام. يعني منفك وصف نقول هذا حيوان ناطع. هل هو زيد او عمر؟ لا ليس بزيد او عمرو هذا لا وجود له. لماذا؟ لان وجوده وجود ذهني. بمعنى ان ماذا؟ انه من الكليات والكليات كلها عندهم ماذا؟ وجودها وجود ذهنية. فاذا كان كذلك فلا يوجد في الخارج الا في ضمن افراده. فتقول زيد انسان. زيد انسان. اذا زيد انسان بمعنى انه فرد من افراد مدلول الانسان. كذلك القدر المشترك هو الواجب هذه الخصوصيات تحرير الرقبة والاطعام والصوم حينئذ نقول هذه أفراد أفراد إذا يوجد في ضمنها الواجب وليس هي الواجب فرق بين اللفظين. ولذلك قال هنا لاشتماله على الواجب الذي هو القدر المشترك. لا انه الواجب لا انه الواجب. فقولهم واحد لا بعينه هو والمراد بالقدر المشترك. ولا يوصف الجميع بالوجوب. هذا هو الصحيح. عندنا عند الحنابلة وكذلك عند الشافعية كما قاله القاضي ابو الحسين وغيره ونقله الشيخ ابو حامد الاصفرايني عن مذهب الفقهاء كافة والقاضي ابو بكر عن اجماع سلف الامة يعني خصال الكفارة او الواجب المخير المراد به الواجب واحد لا بعينه اي واحد فعله سقط الفرض. هل كلها واجبة؟ الجواب لا. اذا فعل واحدا منها هل فعل واجبا؟ الجواب لا انما اشتمل على الواجب. هذا نقلوا عليه باجماع يعني ليس في المسألة الا قول واحد. ليس بالمسألة الا قول واحد وما حكي عن عن السلف ونعني بهذا ان ما من واحد الا ويتعلق به براءة الذمة. يعني تبرأ الذمة بماذا؟ بفعل واحد. ولذلك قال سقط الفرض ولا يسقط فرض الا اذا برأت الذمة. ولسنا نعني ان الواجب واحد معين في حكم الله ملتبس علينا. والا لزم تكليف ما فيطاغ وحكي عن عبد الجبار ايضا. يعني المعتزل حكي عنه هذا القول. اذا الواجب المخير صورته ابو واحد مبهم باعتبار نحن باعتبارنا نحن اما الله عز وجل فهو عينه. ثم اي واحد فعلناه حينئذ سقط الفرض وبرأت الذمة. هل الجميع واجب الجواب لا. اذا فعلنا واحدا منها فعلنا ماذا؟ ما هو مشتمل على الواجب لا انه عين الواجب. هذا محل نفاق بين بين السلف فيما نقله العلماء في ذلك وهذا القول هو الصحيح في في المسألة ولذلك قدمه الناظم هنا قال الامر من اشيا بفرض عندنا يجيب منها واحدا ما عين. وهذا هو القول الصحيح في في المسألة. قال الامر من اشيم والامر من اشياء عدو الهمزة الامر مبتدى قول من اشيائه هذا حال ونقول من اشياء معينة من اشياء معينة لان القدر المشترك هو متعلق الايجابي الوجوب ثم مع ملاحظة الامور الخارجية مع ملاحظة الامور الخارجية. اما القدر المشترك لا مع ملاحظة الامور المعينة الخارجية للخصوصيات هذا لا يسمى واجبا مخيرا. لا يسمى واجبا مخيرا. ويصدق اذا اردت مثالا المطلق. لان المطلق هو تحرير رقبة ليصدق على عدد على عادة انت مخيم تعتق زيدا عمرا ايا كان عندك مئة عبد اعتق اي رقبة منها مخير او لا مخير هل يسمى واجبة مخيرة؟ لا يسمى واجب لماذا؟ لان الشارع قد امر فتحرير رقبة ولم يعين لك لم يعين لك فدل ذلك على ان هذا لا يسمى واجبا مخيرة هذا فرق دقيق قال الامر من اشياء معينة كما في كفارة اليمين فان في ايتها الامر بذلك تقديرا اي معنى فانه ان كانت خبرا فالمعنى على امنه قال فكفارته نقول امر اين الامر هنا فكفارته اطعام اين الامر من حيث المعنى لان الكفارة انما تفعل على جهة الايجابية باستقراء الشارع. استقراء موارد الشرع. اذا قيل كفارة الاصل فيها ماذا الوجوب. حينئذ هنا الامر من جهة المعنى ليس عندنا لفظ لم يأتي لفظ افعل لم يأتي لفظ لتفعل وانما جاء ما فكفارته. ولذلك قال المحلي هذا من حيث المعنى. اراد من باب التأكيد قال هنا فان في ايتها الامر بذلك تقديرا على اي معنى فانه ان كانت خبرا في المعنى على الامرين وكفارته اطعام عشرة مساكين الاية كفارة عبارة عن الواجب كفارة كناية عن الواجب او عبارة عن عن الواجب. الامر بفرض بفرض هذا جار مزنوم متعلق بقول الامر. الامر بفرض في الظاهر او مبهم في بالظاهر عندنا اي في حكمنا. عند قلنا اذا لم يمكن حمله على على ظرف الزمان حملناها على ماذا؟ عن الحكم. زيد عندي افضل من عامين. عندي اه مكان او زمان لا هذا ولا ذاك يمتنع حمله على الزمان وعلى المكان. قال في مختار الصحاح في مثل هذا يحمل على الحكم. زيد عندي افضل من عام اي في حكمي وهكذا. قل هذا عندنا كذا. العلماء كذا. هذا عندي كذا. اذا اي في حكمي. حينئذ فنفسر عند بمعنى حكم عندنا اي في حكمنا يوجب منها اي من هذه الاشياء المعينة واحدا اثنين ما عين يوجب الجملة هذي خبر المبتدأ الامر يوجمه يوجب هو منها اي من هذه الاشياء احدا ما عين ما نافية وعين الالف هذي للاطلاق. ومن الذي عينه الشارع ما عينه الشارع ما ما عينه الشارع. اليس كذلك؟ الواحد لم يعينه الشارع. وكذلك اوجب امورا متعددة اختر منها واحدة. اذا اذا اخترت واحدا هذا الواحد عينه الشارع؟ الجواب له. هذا الذي اراده. ما عين يعني الواحد هذا لم يعينه الشارع. اذ لو عينه لخرج عن كونه واجبا مخيرا لصار واجبا عينيا. اي يوجب واحدا منها لا بعينه يوجب منها واحدا لا بعينه وهو القدر المشترك بينها. في ضمن اي معين لها انه المأمور به. هذا الذي يتعين تركيبه في هذا المقام. فنقول الواحد غير المعين واحدا منها ما عين هذا هو المراد به قدر مشترك. واحد غير معين. كيف واحد غير معين؟ موجود في الخارج لا لا وجود له. واحد غير معين. كيف واحد غير معين؟ نقول هذا لا وجود له في الخارج. هذا المراد تعبير عن المعنى. الذي نسميه القدر المشترك. هذا توجد في ضمن كل فرد من هذه الافراد الثلاثة المذكورة في في الكفارة. فقولهم واحدا لا بعينه هذا يوجد في الذهن لا في الخارج. واحد الا بعينه. يوجد في الذهن لا في الخارج. لانه في الخارج لا يوجد الا معينة تجوز طلبه في ضمن الافراد والمستحيل طلبه دونه اعترض على الاختيار بان الايجاب هنا تعلق بماذا؟ بقدر قالوا القدر المشترك هذا كله في الذهن كيف يطلب؟ نقول ليس مطلوبا لذاته وانما مطلوب في ضمن افراده وهذا ليس مستحيلا. ليس مستحيلا وانما المستحيل ان يطلب هكذا منفكا عن افراده. فكا عن عن افراده والمستحيل طلبه وحرر ابن الحاجب معنى الابهام فيه فقال كلام الحاجب جيد ونزيد بكلام السبكي. قال ابن الحاجب متعلق الوجوب هو القدر المشترك بين الخصالين اذا هو معين او مخير فيه مشترك معين او في تخيير معين لانه شيء واحد قدر مشترك لا تخيير فيه. ولذلك قلنا الواجب المخير بعض المعتزلة قال التناقض كيف واجب وكيف مخير فيه؟ قلنا لا. الواجب المراد به القدر المشترك وهو واحد وانما التخيير وقع في ماذا؟ في افراد ذلك الواجب. التي الاشياء المعينة. اذا فرق بين الطرفين. قال ابن الحاجب متعلق الوجوب هو القدر مشترك بين الخصام. ولا تخيير فيه لانه واحد ولا يجوز تركه. ولذلك لو ترك الثلاث الجميع اثم. صحيح انه يتوصل الى ترك القدر المشترك بترك الجميع. فاذا ترك الجميع فقد وقع في الاثم. لماذا؟ لانه ترك القدر المشترك. ترك قدر واذا فعل واحدا منها لا على التعيين يقول فعل القدر المشترك واتى به بالواجب اذا الفرق بين بين النوعين متعلق الوجوب هو القدر المشترك بين الخصال ولا تخيير فيه. لانه واحد ولا يجوز تركه. لا يجوز تركه هذا متعين بالنوع لا بشخص قال هنا ومتعلق التخيير خصوصيات الخصال. يعني اشخاصها الاطعام والتحليل والصوم هذا متعلق التخيير. التي فيها التعدد ولا وجوب فيها. لا وجوب فيها. لان لو قلنا بانها واجبة وهي مخير بينها وبين غيرها تناقضنا وانما نقول هي محل للوجوب وليست واجبة فرق بين النوعين فمتعلق الوجوب القدر المشترك. الذي يوجد في ضمن الافراد ومتعلق التخيير ذات الخصوصيات ذات الاشياء. حينئذ انفكت الجهة. قال السمك الكبير وعندي زيادة اخرى في التحريظ زيادة على ما ذكره ابن الحاجب وهو ما سبق القدر المشترك مع ملاحظة الخصوصيات او لا ولذلك زيدوا حد الواجب المخير معنى لابد ان نقول في امور معينة. قال وعندي زيادة اخرى في التحرير وهي ان القدر المشترك يقال على المتواطئ كالرجل ولا ابهام فيه. ليس فيه ابهام. فان حقيقته معلومة متميزة عن غيرها من الحقائق. ومعلوم متواطئ هو قل للذي لم تتفاوت افرادهم. سأل الثمن على ماذا؟ على ها حيوانية والناطقية. زيد وعمرو وبكر يستوون في هذا المعنى. ليس ليس احدهم اكثر انسانية بهذا الاعتبار من الاخر حينئذ نقول زيد وعمرو بكر في هذا المعنى مستوي. هذا يسمى ماذا؟ يسمى متواضع. هل فيه ابهام؟ الجواب هنا في سبيل ابهام البتة. هذا الذي اراد هنا. قال متواطؤ الكلي الذي لم تتفاوت افراده كالانسان بالنسبة لافراده فان الكل فيها وهو ديوانية ناطقية لا يتفاوت فيها بزيادة ولا نقص وسمي بذلك من التواطؤ وهو التوافق اذا يحمل القدر المشترك على المتواطئ. وليس فيه ابهام. هذا المعنى القدر المشترك الذي يصدق على المتواطئ هو الذي يلاحظ فيه القدر المشترك لا باعتبار خصوصيات. وانما ينظر للقدر المشترك باعتبار ذاته. هذا لا يسمى ماذا؟ لا يسمى واجب مخيرا ويقال ان يحمل القدر المشترك على المبهم بين شيئين او اشيا كاحد الرجلين الفرق بينهما يعني بين المتواطئ وبين المبهم ان الاول اي المتواطئ لم يقصد فيه الا الحقيقة. التي هي مسمى الرجولية. يعني لم الا الى الا الى القدر المشترك. مع قطع النظر عن ماذا؟ عن الخصوصيات. كما قلنا في الفرق بين المطلق والنكرة. كل منهما وضع لمعين. لكن الفرد هذا بالدلالة على الفرضية. لكن في المطلق وضع لا مع ملاحظة اخوتي الخالد الفردي من خالد واما النكرة فهو موضوع مع الملاحظة للفرد الخالص. هنا كذلك الشأن في في المشترك قال ان الاول لم يقصد فيه الا الحقيقة التي هي مسمى الرجولية. قال والثاني الذي هو المبهم بين شيئين او اشياء قصد فيه اخص من ذلك. وهو احد الشخصين بعينه. وان لم يعين ولذلك سمي مبهمة. بمعنى انه اريد القدر المشترك وعين له افراد. واريد به واحد من تلك الافراد. هذا هو الذي يسمى واجبا مخيرا وهو معناه قال والثاني قصد فيه اخص من ذلك وهو احد الشخصين بعينه وان لم يعين ولذلك سمي مبهما لانه ابهم علينا او الهم علينا امر والاول لم يقل احد بان الوجوب يتعلق بخصوصياته كالامر بالاعتاق فان مسمى الاعتاق ومسمى الرقبة كالرجل فلا تعلق للامر بالخصوصيات لا على التعيين ولا على التخيير ولا يقال فيه واجب مخير سبق شرح واو وبيان. ومثاله فتحرير رقبة. رقبة هناك فيه ابهام بهذا الاعتبار انه زيد او عمرو او الى اخره لكن لا يسمى واجبا مخيرا ولا يقال بانه خير بين خصوصيات واراد به واحدا مبهما لا لا يصدق على على الاخر. قال ولا يأتي فيه الخلاف واكثر اوامر الشريعة من ذلك. والثالث متعلق الخصوصيات فلذلك وقع الخلاف فيه واجمعت الامة على اطلاق الوادي والمخير عليه. اذا ملاحظة القدر المشترك اما مع ملاحظة الافراد او لا؟ الثاني لا يسمى واجبا مخيرا والاول يسمى واجبا مخيرا وحكى الاتفاق على على ذلك قال والثاني هنا قصد فيه ذلك اي الحقيقة مع احد الشخصين بعينه. اي باعتبار معنى مشترك بينهما والا لم يعين فيتعين ان القدر المشترك في الثانية اخص من القدر المشترك في الاول. واليه يرشد قولهم من امور معينة. قال عن ان النظر اليها من حيث تعينها وتميزها مع الابهام احتراز من القسم الاول الذي هو المتواضع. اذا هذا الزيادة تحليل على ما ذهب اليه ابن الحاجب ابن الحاجب فرق بين متعلق الوجوب وبين متعلق التخيير وهو حق صواب فذهب الى ان متعلق الوجوب شيء واحد لا يتعدد وهو القدر المشترك ولا يجوز تركه وهذا لا يصدق تركه الا بترك الجميع. ومتعلق التخيير مراده ماذا؟ الخصوصيات بذاتها. زاد تحريرا السبكي. قال كذلك القدر المشترك ملاحظته في وضع اللفظ له ان كان باعتبار خصوصياته فهو الواجب المخير. ان لم يكن بهذا الاعتبار ولا يسمى ماذا؟ لا يسمى واجبا مخيرا وحاصلهم. ان مفهوم واحد لا بعينه قدر مشترك بينها. ظرورة وتحققه في كل واحد منها فهو امر كلي صادق على جزئيات متعددة. وهو في نفسه لا يتحصل الا في ضمنها. فاذا تتعلق به الوجوب والتخيير فقد تعلق به جواز الترك وعدمه. يعني عدم جواز الترك. ومن هنا منع من منع. قال لا يمكن ان يتعلق التخيير والوجوب بالقدر المشترك وهو كذلك مسلم به. بمعنى ان التخيير لا يتعلق بالقدر المشترك. فلو تعلق به القدر المشترك لصار ماذا واجبا ويجوز تركه. قل هذا ممتنع لانه لا يكون كذلك. قال هنا وكأنه قيل اوجبت عليك احدهما او احدها واجزت لك ترك احدها وهذا ليس الايجاب والتخيير بالقياس لهذا الكلي في نفسي معناه ان ايها فعلت جاز لك ترك الباقي فليس شيء معين من تلك الافراد موصوف بجواز الترك على التعيين او بالوجوب على تعييني بل كل واحد يصلح على البدل بهذا تارة وبذلك اخرى. هذا تأكيد للمعنى الذي ذكرته وليس التخيير بين واجب وغيره يعني واجب وغير واجب. لو كان كذلك لامتنع ماذا؟ لم تنع ان يكون واجبا مخيرا. يعني اذا قال الله عز وجل بان او امر بامر وهو قدر مشترك وخير بين ثلاثة امور كل واحد يصح ان يكون ماذا؟ ان يكون مشتملا على الواجب لكن لا يصح ان ان يكون التخيير بين واجب وبين مباح في الاصل. لانه لو كان كذلك لحصل تعارض بين الايجابي قال هنا وليس التخيير بين واجب وغير واجب بهذا المعنى ممتنعا. بل الممتنع التخيير بين واجب قد اتصف بالوجوب مكتوب على التعيين كالصلاة واكل الخبز. صل او كل خبز هذا ممتنع. لماذا؟ لان اكل الخبز ليس بواجبه. فلو خيره بين اثنين كل منهما صالح ان يكون واجبا لكان غير ممتنع. واما اذا خيره بين واجب وبين ما هو مباح في العصر صار ممتنعا. لان الايجاب والتخيير يتنافيان. ثم لا يخفى ان مفهوم واحد الا بعينه في نفسه معين معين النوع لا معين الشخص. معين النوع لا معين الشخصي. والابهام انما هو من خصوصية ما يتحقق فيه فلا يرد الاشكال بان غير المعين مجهول لا يكلف به ليس فيه جهل بل هو قدر مشترك لكنه ماذا يوجد في ضمن هذه والذي هو معين القدر المشترك والذي حصل فيه التخيير هو تلك الافراد فلا تناف البتة. قال فلا يرد الاشكال بان غير معين مجهول لا يكلف به وبان غير المعين يستحيل وقوعه فان كل ما يقع فهو معين. يعني اذا وقع في الخالصة ماذا؟ صار معينا. فاوجب عليه ان يختار بين ثلاثة اشياء. فاذا صام قلنا ماذا؟ او حرر رقبة حين نقول حصل ها حصل الايجاب فصار القدر المشترك معين باعتبار النوع وباعتباري الشخصي. اما قبل الفعل فهو معين باعتبار النوع لا باعتبار الشخص. ففرق بينهما وهذا هو القول الاول فيه في المسألة وعرفنا انه محل وفاق الواجب وحد الله لبعينه قال الزركشي وهو الكل المشترك بين الخصال المأمور به فيها كل المشترك بين انفصال المأمور بها عند اكثر العلماء واختاره الشيخ موفق الدين وغيره من الاصحاب يعني الحنابلة وذكره ابو محمد تميم عن الامام احمد وقالوا عامة الفقهاء والاشعرية ونقل ابن باق اللان ان اجماع السلف وائمة الفقه عليهم وقال الاستاذ هو مذهب الفقهاء كافة. اذا يكاد ان يكون اجماعا لم يكن اجماعا فهو يقتضي وجوب واحد منها لا بعينه. واي واحد منها فعل سقط الفرض كما سمع. لاشتماله على الواجب لانه هو الواجب وهذا فرق بين ولا يوصف الجميع بالوجوب هذا هو الصحيح. قال القشيل نعني بهذا انما من واحد الا ويتعلق به براءة كما سبق نقلوا عنه قال في التحبير فعلى هذا اذا قلنا هذا هو المقدم فعلى هذا قال القاضي ابن عقيم يتعين ذلك الواحد بالفعل يعني اذا قلنا الواجب القدر المشترك. طيب سينتقل الى ماذا؟ الى ان هو متعين النوع. متى يتعين بالشخص هل بالفعل يتلبس بالتحرير او بالارادة فاذا اختار ان يحرر او ان يفعل التحرير. متى نقول قد تعين قيل بالاختيار قبل ان يفعل بمجرد توجه النية والارادة وقيل لا بالتلبس بالفعل. حينئذ صار القدر المشترك هو معين بالنوع لا معين بالشخص متى يكون معينا بالشخص قيل باختيار المكلف ولو لم يفعل وقيل بالتلبس بي بالفعل. قال يتعين ذلك الواحد بالفعل. وذكره ابن عقيل عن الفقهاء والاشعرية. وقيل يتعين بتعيين الذي وجب عليه قبل فعله. يعني باختياره يعني بالاختيار. قال البرماوي ثم على القول الاول بماذا يتعين الواجب؟ ابختيال المكلف او بالفعل قولان. قولان اذا اتفقوا على ماذا؟ على الاصل. وهو ان الواجب واحد بعينها. طيب متى يتعين هذا الواجب واحد لا بعينه. متى يكون عينا؟ او لابد ان ينتقل عينا متى يكون او بالفعل قولان. وحكى الاول اختيار الفعل ابن دقيق العيد في شرح الامام. قال في البحر زركشي وعلى الاول وهو قول الاصحاب هل يتعين بفعل مكلف او باختياره وجهان؟ والاول حكاه ابو الخطاب الحنبلي في تمهيده وابن السمعاني في قواطع واغرب فنسبه الى الاصحاب. وقال الباجي انه قول معظم اصحاب مالك يعني بالفعل الذي هو ماذا؟ فعل المكلف. والثاني الذي بالاختيار حكاه ابو يوسف الواضح. فقال ذهب الفقهاء الى ان المأمور به واحد ويتعين باختيار المكلف. اذا توجهت النية قال انا سافعل كذا. اذا تعين ولو لم يفعل وكأنهم قالوا ان الواجب ما في علم الله ان المكلف يختار قيل ويلزم عليه ان المكلف اذا مات قبل الفعل ولم يفعله اذا قلنا يتعين قبل الفعل بالارادة. لو مات اراده وخصه بالارادة ثم مات. ترك واجبا او لا ترك واجبا. اذا قلنا يتعين بالفعل ها ترك واجبا او لا قبل ان يموت لم يترك واجب. هذا بناء نداء قلنا بان الكفارة واجبة. قالوا هنا انهم قالوا ان الواجب ما في علم الله ان المكلف يختار قيم ويلزم عليه ان المكلف اذا مات قبل الفعل ولم افعلوا عنه غيره اللا وجوب. لم يجب عليه الا بالفعل. اذا لم يجب عليه قبل قبل ذلك فلا اثم. وهو خلاف الاجماع. خلاف فيلزم من ذلك ان يتعين بالفعل لا بالارادة قال ويجيء قول اخر وهو الوقف التوقف. فان فعل واحدا منها فهو الواجب كما قال ابو اسحاق المروزي ان ان مالك النصابي يتخير بين اخراج الزكاة من عين المال ومن غيره. فاذا اخرجها من عين المال تبين ان الوجوب تعلق بالعين يعني قال هذه هذه ساخرجها اربعين شاة شاة. قال هذه ساخرجها. حينئذ عينها او لا؟ عينها. حينئذ قل لا يجوز له ان يبيع ولا يجوز ان يذبحها فيأكلها الى اخره. واما اذا لم نعين وانما اراد ولم يحصل اه تعيين فعلي وانما اراد حدث نفسه بشيء معين جاز له ان ان يأكله جاز ان يبيعها. هذا فرق بين المسألتين. فاذا اخرجها من عين المال تبين ان الوجوب تعلق بالعين وان اخرجا من غيري تبينا انها لم تجب في العين ويجيء قول اخر انه اذا كان احد الخصال ادون كان هو الواجب. قيل فان فعلى الاكمل سقط به. وهذا كما في زكاة البقر فان خبر معاذ دل على ان الواجب في ثلاثين تبيع او تبيعة. ونص الشافعي في المختصر والاصحاب ان الواجب التبيع وانه اذا اخرج التبعة كان اولى واسقط الواجب يكون متطوعا بالزيادة. الا ان يقال سبب ذلك قيام على ان الواجب في الثلاثين تبيع يعني في مثل هذه المسألة اذا اختار الزيادة على الواجب حينئذ اخرج الواجب وزيادة وهل يسمى الكل واجب او لا مرت معنا المسألة فيما فيما سبق اذا هذا القول ينبني عليه الخلاف فيما سأل متى يحصل التعيين بالخصال؟ هل هو بالارادة اختيار المكلف؟ او انه بالتلبس بي بالفعل قوي وظاهرهم والله اعلم انه بي بالفعل بالتلبس لا بالارادة. دليل هذا القول الاول انه واجب موحد لا بعينه القطع بجواز قول السيد لعبده اولا جاء به الشرع جاء به الشرع لكنهم يقدمون الدليل العقلي على الدليل الشرعي بناء على ان العقل القطع بجواز قول السيد لعبده خط هذا الثوب او ابني هذه الحائض. لا اوجبهما عليك جميعا ولا واحد بعينة فقال وكذا ها يسمى ماذا؟ يسمى واجبا مخيرا. قال له ابني هذا الحائط او خط هذا الثوب. ليس الجميع واجبا وانت مخير بين واحد منهما فاختار واحدا منهما صح او لا؟ صح الامتثال صح الامتثال يسمى ماذا؟ يسمى واجب العقل لا يمنع قال القطع بجواز قول السيد لعبده خط هذا الثوم او ابن هذا الحائط. لا اوجبهما عليك جميعا ولا واحدة معينة. بل انت مطيع بفعل ايهما شئت. ولان النص ورد في خصال الكفارة بلفظ عظيم. اذا دليل عقلي ودليل شرعي. دليل شرعي ان الشارع جاء في بعض الكفارات واتى بلفظ او الدال على ماذا على التخييم على على التخييم. ودل ذلك الوقوع يستلزم الجواز. والجواز لا يستلزم الوقوع. قال هنا ولان النص ورد في خصالك فاطمة لفظ او وهي للتخيير والابهام قال الطوفي وتقرير هذا الدليل ان ما ذكرناه من ايجاب واحد غير معين جائز عقلا وشرعا. اما عقلا فلان السيد يجوز ان يقول هذا الثوب او يبني هذا الحائط الى اخر كلامه. قال فهذا واجب مخير. لانه نفى وجوب الجميع ووجوب المعين نفى وجوب الجميع. لا اوجب عليك الجميع. ثم لا اعين لك واحدا من هذه الخصال او هذه الامور. وقد سبق ان الواجب عليه فعله احدهم فلا يصح ان الواجب منهما ما يفعله العبد اذ يلزم ان قبل فعله لم يجب عليه شيء يعني ليس الواجب ما فعله العبد وانما هو متظمن للواجب. لما ذكرناه سابقا فرق بين المسألتين وهو مناقظ لسبق الوجوب عليه فتعين ان الواجب عليه واحد غير معين يعينه باختياره وهو المطلوب كانه يميل الى ان الاختيار هو هو الذي يحصل به واما شرعا فلان النص ورد في خصال كفارة اليمين بلفظ او وهي للتخيير والابهام. فيقتضي ان الواجب منها واحد مخيم كما قال الجمهور وهو المطلوب. حكي اجماع قال يجمع علينا الواجب واحد منها الان بعينه واستدلالنا ها هنا على الجواز الشرعي. وقد ثبت الوقوع وهو مستلزم للجواز. وهذا جيد ثبت الوقوع يعني جاء الشرع بذلك. مستلزم للجوازم. واعلم ان الاصوليين اذا قالوا جواز او جائز يريدون به ماذا ليس الجواز العقلي. ليس الجواز الشرعي انما الجواز العقل اذا قيل الوقوع ارادوا به ما جاء به الشرع. واذا قيل الجواز ارادوا به ماذا؟ الدليل العقلي. هنا حصل الوقوع في الشرع. دل على الجواز. ولذلك قال قد ثبت الوقوع يعني وقع وهو مستلزم للجواز. هذا صوابه. واذا امتنع شرعا الوقوع دل على ماذا؟ على امتناعه عقلا. ولذلك جماهير الاصوليين على ماذا على ان الردة ردة الامة كلها قالوا جائزة عقلا لا شرعا صحيح لان الدليل الشرعي دل على ان ثمة طائفة ستبقى الى قيام الساعة. اذا العقل لا يمنع ان ترتد الامة كله لا يبقى واحد مسلم على وجه البسيطة جائز عقلا لكنه ممتنع شرعا وقلنا فيما سبق ان هذا فاسد لماذا؟ لانه اذا دل شرع على امتناع ارتداد الامة كاملة دل على ماذا؟ على لا يجوز واذا لم يتصور عقله هذا لفساد في عقله. وعقلنا لا يمنع. حينئذ نقول هذا الوقوع دل الشرع على انه يمتنع ان الامة ترتد كلها. اذا يلزم من ذلك ماذا؟ ان العقل يمنع. تصورت ام لا؟ الشرع دل على ذلك. لكن عند الاصوليين لا. جماهيرهم على انه على لانه جائز عقلا ارتداد الامة. نقول هذا هذا فاسد. اذا والامر من اشياء بفرض عندنا يوجب منها واحدا ما عين ما ناف هنا والالف هذه لي للاطلاق هذا القول هو الصواب. ثم التعيين واما باختيار المكلف واما بالفعل والثاني هكذا. ومتعلق الوجوب هنا في هذه المسألة القدر المشترك ولا تخيير فيه. ومتعلق التخييم هو الخصال ذاتها. وليست كل واحدة منها واجبة بل هي متضمنة لي للوجوب اذا هذا هو القول الاول ويأتي ذكر الاقوال الاخرى والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين