﻿1
00:00:00.950 --> 00:00:24.650
بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد

2
00:00:24.950 --> 00:00:46.650
وعلى آله وصحبه اجمعين اما بعد في درس الماضي المسألة المتعلقة بالواجب المخيم مسألة عرفنا في الواجب المخير كذلك في المحرم المبهم قال الناظم رحمه الله تعالى ذاكرا لي المذاهب

3
00:00:47.000 --> 00:01:09.450
الصينيين في هذا النوع الامر من اشيك بفرض عندنا يوجب منها واحدا ما عين قيل كلا وبواحد حصل وقيل بل معينا فان فعل خلافه اسقطه وقيل ما يختاره مكلف فان سما

4
00:01:09.600 --> 00:01:33.200
لعلمها لفعلها فواجب اعلاها او تركها عوقب في ادناها. ذكر المذاهب وهي اربعة على المشهور عند الاصوليين عرفنا قبل ذلك حقيقة الواجب المخير وانه امر كما عرف هنا الامر بفرض من اشياء

5
00:01:34.150 --> 00:01:58.850
الامر بفرض من اشياء يعني ثم امور معينة مخصوصة ومحصورة عرفنا ان هذا القيد لابد منه ان تكون معينة والا صار داخلا في مفهوم المطلق واذا كان كذلك حينئذ يكون الامر بواحد منها لا على وجه التعيين

6
00:01:59.000 --> 00:02:25.350
على وجه التعيين. هذا النوع يسمى ماذا يسمى واجبا مخيرا والجمع بين الايجاب وبين التخيير لا تناقض فيه خلافا للمعتزلة حينئذ هو واجب باعتبار القدر المشترك محل تعلق الوجوب واما التخيير الذي هو فعل شيء وترك اخر. هذا متعلقه الخصوصيات

7
00:02:25.500 --> 00:02:46.850
اذا فرق بين الايجاب وبين التأخير ومحل الايجاب شيء ومحل التخييم شيء اخر اذا الواجب المخير ايجاب شيء مبهم من اشياء متعددة محصورة وذكر الاصول امثلة لها كخصال الكفارة وجزاء الصيد وفتية الاذى وهو جائز عقلا

8
00:02:47.200 --> 00:03:08.650
اتفاق اهل السنة والجماعة انه جائز عقلا خلافا المعتزلة خلافا المعتزلة وعندهم ممتنع عقلا لانه لا يمكن ان يجتمع الايجاب مع كيف يكون واجبا ويكون مخيرا فيه هذا يختلف حينئذ اذا كان كذلك اذا اذا خير

9
00:03:08.700 --> 00:03:28.000
بين هذه الامور جوز له الترك اذا جوز له الترك امتنع الايجاب. فكيف يكون واجبا مخيرا؟ عرفنا ان الجهة منفكة. هذا المراد من جهة منفكة بمعنى انه متعلق الوجوب يختلف عن متعلق التخيير. متعلق الوجوب هو القدر المشترك

10
00:03:28.100 --> 00:03:51.100
ومتعلقة التخيير هو ذات الاشياء المذكورة الخصوصيات هذا الذي حققه ابن الحاجب كما مر معنا واذا قلنا بجوازه قال عنه اصول فهو يقتضي وجوب واحد منها لا بعينه. يقتضي وجوب واحد منها لا بعينه. واي واحد منها فعل

11
00:03:51.100 --> 00:04:10.750
هل سقط الفرض اي واحد منها فعل سقط الفرظ لاشتماله على الواجب لا انه هو الواجب بمعنى ان كفارة خير بين امرين مثلا. حينئذ كل واحد منها محل للواجب. لانه واجب بعينه. لماذا؟ لاننا

12
00:04:10.750 --> 00:04:25.950
قررنا ان متعلق الايجاب ما هو القدر المشترك والقدر المشترك هذا في الذهن واحد لا بعينه هو المراد بواحد لا بعينه هو القدر المشترك وجوده وجود ذهني لكن يوجد في الخارج في ضمن

13
00:04:26.050 --> 00:04:43.200
افراده حينئذ وجد فيه الوجوب وليس هو الواجب. هذا مراد به بهذا التعبير هو تعبير دقيق الاشتمال على الواجب لا انه واجب. ولا يوصف الجميع بالوجوب هذا هو الصحيح. خلافا للمعتزلة كما كما اذا هل الجميع

14
00:04:43.200 --> 00:05:05.050
جميع خصال الكفارة واجبة. الجواب له. لماذا؟ لان الواجب متعلقه القدر المشترك وهو معين. كيف يكون معينا يقول هو معين بالنوع لا بالخصوص معين بالنوع لا لا بالخصوص هذا الذي يذكر فيه كتب الاصول. قال هذا القول

15
00:05:05.200 --> 00:05:24.050
هو المرجح عند قنابلة وكذلك عند الشافعية. ونقله الشيخ ابو حامد السراهيني عن مذهب الفقهاء كافة. والقاضي ابو بكر عن اجماع سلفي الامة وهذا اشبه ما يكون باجماع في المسألة. اذا الامر من اشياء بفرد عندنا

16
00:05:24.100 --> 00:05:49.200
يجيب منها واحدا ما عين. هذا تعريف وهو تقديم للقول الاول الامر من اشياء اي معينة. بفرض عرف انه متعلق به بقوله الامر. يعني بفرض مبهم في الظاهر عندنا اي في حكمنا كما عرفنا سابقا يوجب من هذا خبر مهتدى الامر يوجب يوجب خبر المبتدأ منها اي من هذه الاشياء واحدة

17
00:05:49.200 --> 00:06:13.000
لا اثنين ولا اكثر خلافا للمعتزلة. ما عين يعني غير معين. فما نافيته عين الالف للاطلاق ونائب الفاعل يعود الى الى الله عز وجل حينئذ يؤخذ منا السياق يعني قد يقال اين مرجع الظمير؟ قل من السياق. يعني الذي يحكمه الله عز وجل. وهذا تقرر فيه اول الكتاب. فاي ظمير يعود الى الحكم فالمراد به

18
00:06:13.000 --> 00:06:33.000
الله عز وجل. اذا يوجب واحدا منها لا بعينه وهو القدر المشترك. القدر المشترك هذا معين بالنوع لا بالشخص. معين لا بالشخص ويوجب واحدا منها لا بعينه وهو القدر المشترك بينها في ضمن اي معين لها لانه المأمور بها

19
00:06:33.550 --> 00:06:50.750
عرفنا ان المراد بقولهم واحد لا بعينه ان هذا لا وجود له في الخارج واحد لا بعينه اصله واحد يدل على فرضه. لا بعينه هذا فيه تردد. الواحد يدل على شيء متعين. لا بعينه حينئذ يقول ماذا؟ هذا لا وجود

20
00:06:50.750 --> 00:07:07.800
فيه في الخارج انما يوجد فيه في الذهن قدر مشترك بين الخصال كلها هذا وجوده في الذهن لا لا في الخارج. حينئذ هل يجوز طلبه يقول نعم يجوز طلبه لا باعتبار ذاته وانما باعتبار افراده

21
00:07:08.100 --> 00:07:28.650
لا باعتبار ذاته وانما باعتبار ماذا؟ باعتبار وجوده في ضمن افراده. حينئذ صح ان يطلب. واذا كان كذلك حينئذ لا مانع يقال بان متعلق الوجوب هو القدر المشترك ولذلك قالوا فيجوز فيجوز طلبه في ضمن الافراد واما المستحيل فهو طلبه

22
00:07:28.750 --> 00:07:44.200
دون لانه امر عقلي والشرع متعلقه ماذا؟ فعل مكلف هذا الاصل وهذا امر عقلي بمعنى كلي من الكليات كما نقول رجل مفهومه ماذا؟ رجل رجل مفهومه بالغ من بني ادم

23
00:07:44.450 --> 00:07:59.350
ذكر بالغ من بني ادم. ليس عندنا رجل في الخارج لا زيد ولا عمرو ولا خالد صحيح ليس عندنا كذا يقول هذا رجل ثم لا يوجد في ضمن افراده وانما يوجد زيد فتصرفه بكونه ماذا؟ رجلا

24
00:08:00.100 --> 00:08:20.100
ولذلك صح الاخبار به عن كل فرد من افراده. زيد رجل عمر الرجل هكذا الى ما لا نهاية. صح التعبير او لا؟ صح التعبير. اذا جميع الافراد داخلة تحت مسمى رجل. هو موجود في ضمن كل فرد ميل من الافراد. كان الانسان واه والحيواني ونحوه اذا لا مانع

25
00:08:20.750 --> 00:08:40.750
عقلا وهو واقع شرعا ان يكون متعلق الوجوب القدر المشترك ثم يطلبه الشارع لا باعتبار ذاته فانه وانما باعتبار وجوده في ضمن افراده هذا الصواب فيه بهذه المسألة وهو ما قرره كذلك ابن الحاجب ان متعلق الوجوه

26
00:08:40.750 --> 00:08:54.300
قدر مشترك بين الخصال ولا تخيير فيهم لانه واحد ولا يجوز تركهم. اذا انتبه هذا واحد سيأتيك فيما اذا فعل الجميع او ترك الجميع في المسألة ان شاء الله تعالى. حينئذ هو شيء واحد. اذا هو معين

27
00:08:54.350 --> 00:09:19.400
هو معين اذا ليس الوجوب متعددا هنا ليس الوجوب متعددا وانما هو شيء واحد. الخصال هي افراد لهذا الكل المقدر في في الذهن. واما متعلق التخيير والخصوصيات اي الاشخاص خصوصيات الخصال التي فيها التعدد ولا وجوب فيها. ولا وجوب فيها اذا العتق ذاته ليس واجبا

28
00:09:19.850 --> 00:09:41.300
لذلك الاطعام والكسوة ذاتهما ليستا واجبتين وانما الواجب ما هو؟ القدر المشترك. اين يوجد ان امتثل واحدا من هذه الامور يريد حقق فيه الوجوب لا انه واجب بي بعينه. ولذلك يستوي فعل الجميع او ترك الجميع في في الثواب والاثم كما كما سيأتي

29
00:09:42.100 --> 00:10:03.300
اما الادلة الدالة على ذلك فعرفنا دليل العقل ودليل الشرع. اما دليل عقلي فلا مانع ان يقول السيد لعبده افعل كذا وكذا وكذا لاوجب عليك الجميع ولا اجيز لك الترك للجميع. هذا جائز عقل او لا؟ جائز عقلان. وقبل ذلك وروده في الشرع بصيغة او

30
00:10:03.300 --> 00:10:17.800
واتفاق قال عربي على ان او تأتي لي للتخيير واذا كان كذلك وجوده الشرعي ووقوعه دليل على ماذا؟ وقوعه شرعا دليل على جوازه عقلا. لان البحث بالجواز انما المراد به العقد

31
00:10:17.850 --> 00:10:33.650
اذا رأيت كلمة جائز في كتب الاصول فالمراد بها ليس الجواز الشرعي وانما يعبر بي في الشرع بالوقوع وقع او لم يقع. يعني جاء ام لا ام لم يجيء؟ اما الجواز اذا اطلقه المراد به ماذا؟ الجواز العقلي. هكذا اصطلاحه

32
00:10:33.650 --> 00:10:49.600
اذا قالوا جائزة هذا جائزة بمعنى انه جائز جائز عقلا واما هل يتعين بالاختيار او بالفعل القول الاول؟ هذا فيه قولان لاهل الاصول ولا ينبني عليه خلاف هل يتعين به بالفعل

33
00:10:49.600 --> 00:11:06.450
او بالتلبس به يعني او او بالارادة. الزركشي اورد فيه تشنيب المسام يعني تعريفا لي الواجب مخير بقوله وهو الكل المشترك بين المأمور بها. عرفه بماذا؟ بالكل المشترك هكذا. ونقل عن بعضهم في البحر المحيط

34
00:11:06.550 --> 00:11:25.450
الكلي المشترك. ولعل المراد به الكل هنا الكل المشترك. وقد يطلق بعضهم ماذا؟ الكل على الكل والعكس بالعكس يعني قد يتوسع بعضهم بالعبارة فيطلق الكل على الكل لان ثم فرقا بينهما في الاصطلاح. الكلي ليس هو عين الكل. ولكن ذكر

35
00:11:25.450 --> 00:11:42.600
بعضهم ان ان الواجب المخير ذكره في البحر المحيط ان الواجب المخير هو الكلي المشترك والكلي المشترك هو ماذا؟ هو القدر المشترك اما ان يكون فيه تصحيفا في الكتاب او او نحو ذلك والمعنى والمعنى واضح كما ذكرنا سابقا

36
00:11:43.550 --> 00:12:11.200
قال في التحبير فعلى هذا القاضي وابن عقيل يتعين ذلك الواحد بالفعل وذكره ابن عقيل عن الفقهاء والاشعري بمعنى ان عامة الفقهاء على ان المأمور به واحد لا بعينه ويتعين حينئذ ذلك الواحد بماذا؟ بالفعل. لا بالاختيانة. يعني بكونه يتلبس به. في تتلبس به حينئذ صار صار واجب

37
00:12:11.200 --> 00:12:26.500
ولا ينبني عليه ماذا؟ كبير فائدة كما ذكرناه سابقا وذكرنا الدليل كذلك فيما يتعلق به فيما هذا هو القول الاول. القول الثاني اذا القول الاول اشار اليه بقول الامر من اشيا بفرض عندنا يوجب

38
00:12:26.500 --> 00:12:58.400
منها واحدا ما عين وهذا محل وفاق بين بين السلف. القول الثاني ان كل واجب ان الجميع الكل واجب. ولكن يعني كل كل الخصوصيات من الاعتاق والكسوة وماذا  والاطعام. هذه كلها خصوصيات وكلها واجبة. كلها واجبة. ان الكل واجب ولكن يسقط بفعل واحد منها

39
00:12:58.500 --> 00:13:18.000
وفرق بين هذا القول وقول السامع لان القول السابق الاول المرجح هو ماذا؟ ان هذه الخصوصيات ليست هي الواجبة. وانما هي محل للواجب. عند المعتزلة هي بعينها واجبة. هي بعينها واجبة. فرق بين النوعين. فعلى القول الاول لا لا يوصف لا يصف

40
00:13:18.000 --> 00:13:38.000
لا يصف هذه الخصال بكونها واجبة. وعلى القول هذا الذي ذكره عن المعتزلة يصف الكل بالوجوب. اذا ان الكل واجب و عالاول واحد لا بعينه اذا فرق بين بين قولين الامر من اشياء بفرض عندنا يوجب منها واحدا وهنا قيل

41
00:13:38.000 --> 00:13:54.100
كلا اذا فرق بين القولين بين ان يقال جميع الخصوصيات واجبة بين ان يقال واحد منها لا لا بعينه القول الثاني ان الكل واجب لكن يسقط بفعل واحد. بفعل واحد فالكل واجب

42
00:13:54.150 --> 00:14:13.000
لكن لا على معنى انه يجب الاتيان بجميعها. بل يسقط الوجوب بفعل واحد منها. وهذا فيه شيء من من التعارض والتناقض. اذا الجميع لم يجز له الترك فكيف يقول وجب الجميع ثم يجوز له ترك البعض هذا التناقض هذا هذا تناقض

43
00:14:13.250 --> 00:14:32.500
اذا القول الثاني ان كل واجب ولكن يسقط بفعل واحد منها ولكن المراد به بقولهم ان الكل واجب على معنى انه يسقط الوجوب بفعل واحد منها وليس المراد انه لابد ان يأتي بها جميعها لا

44
00:14:32.550 --> 00:14:57.000
واشار اليه الناظم قوله وقيل كلا وبواحد حصى وقيل كله يعني كل الخصال واجبة وبواحد حصى وهذا فيه تعارض وشيء من التعارض في ظاهره واجابوا عنهم قال وقيل كلا اي وقيل يوجب يعني الامر بواحد من اشياء على واجب المخير. قيل يوجب كلا اي الكل

45
00:14:57.000 --> 00:15:20.800
اي اي الكل. فيثاب بفعلها ثواب فعل واجبة. يعني لو اتى بها جميعا. اذا قلنا الكل واجب حينئذ لو فعل الجميع معا يثاب ثواب الواجبات جواب الواجبات بخلاف القول الاول. فلو اتى بها جميعا يثاب على واحد على اعلاها كما كسياتي. فالثواب على اعلاها على البقية قالوا يثاب

46
00:15:20.800 --> 00:15:46.750
وعليه ثواب ندب لا ثواب اجر. لماذا؟ لانها لم تجب. اذا هذا القول اذا فعلها كلها حينئذ يثاب عليها جميعها ثواب الواجبات. لانها كلها تعلق بها الوجوب قال هنا فيثاب من فعلها اي كلها ثواب فعل واجبات لا واجب واحد. ويعاقب بتركها كلها. يعني الجميع عقاب ترك واجباته لا ترك

47
00:15:46.750 --> 00:16:13.500
من واحد قال وبواحد حصل اي بواحد منها من هذه الواجبات الثلاث الكفارة حصل اي ويسقط الكل الواجب منها حيث اقتصر عليه. اذا الجميع واجب جميع الخصوصيات جميع الخصال واجبة لكن يحصل امتثال الواجب بماذا؟ بفعل واحد منها حينئذ يكون ممتثلا ويسقط الوجوب تبرأ

48
00:16:13.500 --> 00:16:31.000
في الذمة. قالوا لان الامر تعلق بكل منها بخصوصه على وجه الاكتفاء بواحد منها الامر تعلق بها كلها. على وجه الايجاب. ولكن المطلوب منه من المكلف ماذا؟ ان يفعل واحدا منها. وهذا

49
00:16:31.000 --> 00:16:48.950
في شيء من التعارف قالوا المحل قلنا ان سلم ذلك لا يلزم منه وجوب الكل لا يلزم منه وجوب الكل لجواز ان يكون وجوبها بدليا. المرتب عليه ما ذكر من انه يثاب بفعلها ثواب فعل واجبات

50
00:16:48.950 --> 00:17:08.400
بتركها عقاب تركي واجباته. بمعنى انه اذا سلم بانه ان فعل اي واحد منها اسقط الوجوب  قالوا اذا كان الامر كذلك يلزم منه ان يكون الجميع واجب. قلنا لا لا يلزم. لماذا؟ لانه قد يكون واجبا على وجه البدن

51
00:17:08.850 --> 00:17:23.400
وفرق بين الواجب على وجه البدن وان يكون الواجب على جهة الجمع. حينئذ فرق بين المسألتين. فلو قيل لان هذا متحد مع القول السابق. كونه فعل واحدا فاسقط الوجوب لا فرق بين القولين. صحيح

52
00:17:23.500 --> 00:17:43.500
لا فرق بين القول الثاني قول المعتزلة وقول قول المرجح بل المسألة اصلها عند جميع القائلين بها انه لو فعل واحدا اسقط الوجوه. لكن الخلاف هل الجميع واجب؟ ام لا؟ فالمعتزلة عندهم ان جميع الخصال واجبة. وعند ما نقل عن السلف

53
00:17:43.500 --> 00:18:01.850
وانه ماذا؟ ان الواجب واحد لا لا بعينه لكن لا يلزم من كونه اذا فعل واحدا بريئة الذمة ان يكون الجميع واجبا لماذا؟ لجواز ان يكون الوجوب هنا على على البدن. فاذا كان كذلك فقولهم باطل من اصله

54
00:18:02.650 --> 00:18:16.700
قال الزرقجي في البحر والثاني وبه قال المعتزلة الكل واجب الكل واجب ثم منهم من يقتصر عليه يعني يقف على هذا كله واجب ومنهم من زاد وقال الكل واجب على التخييم

55
00:18:16.700 --> 00:18:36.700
والبدن اذا التغيير البدني لا اشكال فيه. يعني فيه اشكال باعتبار ماذا؟ باعتبار وصف الجميع بالوجوب. لكن يخف الامر عندهم بماذا؟ بكونه على البدن او للتخييم. القول الثاني المنسوب للمعتزلة بكونه واجبا. على التخييل والبدن

56
00:18:36.700 --> 00:18:56.700
اقرب الى القول الاول من كون ان الكل واجب. قال واذا فعل بعضها سقط به وجوب بقية. وهذا متفق عليه. وحكاه عن الجباء وابنه وبعض اصحابه وبعض الفقهاء قالوا البادي واختاره ابن خويز من داد من مالكية العراق من داد منداد قال واليه ذهب

57
00:18:56.700 --> 00:19:15.500
بعض اصحابه ابي حنيفة يعني قول المعتزلة لم ينفردوا به بل قاله بعض الشافعية وقاله بعض المالكية وقاله بعض حنفية. قال الزركشي ولم يصحح امام الحرمين جويني النقل عنه. يعني عن ابي علي الجبار الجبائي

58
00:19:16.250 --> 00:19:37.500
قال لانه لا يؤثم تارك اثم من ترك واجبات لم يصحح النقل عن ابي علي الجباني لماذا؟ لان ابا علي لم يؤثم من ترك الجميع تركه يأثم  ماذا؟ على جميع الواء يأثم على ترك واجبات

59
00:19:37.850 --> 00:19:56.400
ولا اذا فعل الجميع يثاب على فعل الواجبات. هذا يدل على ماذا؟ على انها ليست عنده كلها واجبة فاذا لم يؤثم بترك واجبات ولم يثب بفعل واجبات. حينئذ يكون الشأن ماذا؟ يكون قد اختار ان الواجب واحد. يعني

60
00:19:56.400 --> 00:20:17.900
انه وافق القول الاول حينئذ النظر فيه بهذا الاعتبار لما لم يؤثم حينئذ نقل او صحح الجويني ان هذا القول المنسوب لابي علي ليس ليس بصواب من هذا الاعتبار يعني بالتأثيم والثواب. قال ولم يصحح امام الحرمين النقل عنه قال لانه لا يؤثر

61
00:20:17.900 --> 00:20:37.350
التركة اثم من ترك واجبات. اذ لو قال بهذا القول وهو ان الكل واجب لزمه ماذا؟ انه لو ترك الجميع يأثم اثمت لواجباته. وابو علي لا يقول بذلك. فدل على انه خالف المعتزلة. ولا يثيب لمن فعل الجميع ثواب واجبات. ومن فعل

62
00:20:37.350 --> 00:20:49.550
واحدة سقط عنه الوجوب فلا خلاف في المعنى. على هذا التفسير لا خلاف فيه في المعنى. قال الزركشي. قلت مأخذ الخلاف ليس ما ذهب اليه امام الحرمين وهو الثواب والعقاب

63
00:20:50.250 --> 00:21:12.150
وهم اعتمدوا المحلي في شرح جمع الجوامع وانما مأخذ الخلافة الحسن والقبح العقلية. هذا محله محل النزاع. محل النزاع. لانه خيره بين ماذا؟ بين امور واذا قلنا بان الواجب واحد لا بعينه. حينئذ عند المعتزلة ان الاجابة عقلي

64
00:21:12.200 --> 00:21:40.400
لانه مرتبط بماذا؟ بالتحسين واذا كان كذلك فكل واجب في الشرع فهو للمقتضي للوجوب وهو الحسن الخاص اذا كان كذلك وحينئذ كيف يقال بانه يخير بين واجب وليس بواجبين فلابد ان يجعلوا الجميع ماذا؟ ان يجعلوا الجميع واجبة. لاتصاف كل واحد بماذا؟ بالحسن الخاص. اذا الحسن الخاص

65
00:21:40.400 --> 00:22:00.400
هو الذي يقتضي الايجام. فيكون واجبا. فاذا خير الشارع المكلف بين ثلاثة اشياء وكانت واجبة. اذا يلزم من ذا يعني واحد بعينه يلزم من ذلك ان يكون الجميع واجبا. لماذا؟ لانه لو فعل الاول لابد ان يوجد فيه المقتضي للوجوب وهو الحسن الخاص. ولو فعل الثاني

66
00:22:00.400 --> 00:22:20.000
لابد ان ان يوجد فيه المقتضي وهو الحسن الخاص وكذلك الثالث. اذا نقول بكونها كلها واجب. هذه حجة المعتزلة وهو الذي قال قلت مأخذ الخلاف الحسن والقبح العقليان اذ الوجوب عنده يتبع الحسن الخاص

67
00:22:20.400 --> 00:22:44.850
حسن الخات يعني باعتبار الخصوصية الصلاة واجبة فيها حسن خاص يقتضي الايجاب اذا الحسن قد يكون عاما مطلقا يقتضي الحكم مطلقا. الحسن يقتضي الايجاب. ايجاب ماذا هذا مسكوت عنهم لكن اذا اثبت واضيف الى صلاة او زكاة او صوم او حج حينئذ يكون ماذا؟ يكون المقتضي هنا الحسن الخاص فرق بين مطلق الحسن

68
00:22:44.850 --> 00:23:05.150
والحسن المطلق. قال اذ الوجوب عنده يتبع الحسن الخاص فيجب حينئذ عند التخيير استواء الجميع في الحسن الخاص اذا خير بين خصال وكل واحد منا اذا اداها ادى واجبا لابد ان يوجد فيه المقتضي للوجوب وهو الحسن الخاتم

69
00:23:05.150 --> 00:23:20.650
هذا الذي ذكره هنا عن ابي علي الجبائي قال فيجب عند التخيير استواء الجميع في الحسن الخاص والا وقع التخيير بين وغيره فكيف يقع التخيير في الواجب بين حسن وغيره؟ هذا ممتنع

70
00:23:20.700 --> 00:23:35.900
هذا ممتنع لابد من وجود المقتضي للوجوب. قالوا هذا تحقيق ما نقلوه عنه وانه لم يرد ما لمحه الامام من الثواب والعقاب. ولهذا قال الناصرون لمذهبه ان ايجاب مبهم ممتنع

71
00:23:36.050 --> 00:23:50.650
اذا مبهم ممتن وهذي العلة التي ذكروها فيما سبق. في رد القول الاول ايجاب مبهم ممتنع لماذا؟ اذا كان واحد من الثلاثة واجب واثنان غير واجبة لخلا اثنان من المقتضي للوجوب

72
00:23:50.850 --> 00:24:10.850
وهو الحسن خاص. اذا لو كان واحدا منها واجبا لا بعينه اقتضى ماذا؟ ان الاثنين اخرين ليسا واجبين. واذا لم يكنا واجبين قد خلايا عن المقتضي للايجابي وهو الحسن الخاص حينئذ سوى بين حسن خاص يقتضي الوجوب بين غيره

73
00:24:10.850 --> 00:24:30.850
هذا ممتنع وهذا هذا ممتنع. قالوا ايجاب مبهم ممتنع اذا كان واحد من الثلاثة واجبا واثنان غير واجب اثنان من المقتضين للوجوب وهو الحسن الخاص فلابد وان يكون كل واحد بخصوصه مشتمل على صفة

74
00:24:30.850 --> 00:24:55.750
وجوبه من اجل ان يصح التخيير بين خصلة هي واجبة وخصلة اخرى هي واجبة لابد ان يكون الجميع فيه وصف يقتضي الاجابة والحسن الخاص قال ولكن كل منهما يقوم مقام الاخر ولهذا يسمى بالواجب المخير. فتسميته عند المعتزلة واجبة مخيرا باعتبار ماذا؟ باعتبار

75
00:24:55.750 --> 00:25:19.750
ان كل واحد منها يقوم مقام الاخر مقام مقام الاخر. هذا قد يفهم منه ان القائل بان بان الواجب المخير ان الكل واجب على مذهب المعتزلة ان كل على وجه التخيير والبدل اقرب. من ممن اطلق ماذا؟ القول بان كل واجبة. لان النقل عنهم بقولين ان كل

76
00:25:19.750 --> 00:25:38.950
فسكت ان الكل واجب على وجه التخيير والبدن. اذا الثاني يكون الى هذا التقرير اقرب مما من الاول. اذا يسمى واجبا مخيرا لكون بعضها يقوم مقام بعضه. اما باعتبار الايجاب فكل واحد منها يعتبر واجب

77
00:25:38.950 --> 00:25:57.700
لماذا؟ لانه اذا فعل واحدا منها حينئذ لا بد ان يكون فيه الوصف الخاص المقتضي للايجاب. لان الشرع عندهم تابع للعقل كما مر معنا في التحسين والتقبيح في اول الكتاب. قال وعلى قول المعتزلة

78
00:25:58.600 --> 00:26:19.300
يجب الجميع على التخيير فظاهره متناقض في نفسه يجب الجميع على التخيير كيف هذا يكون؟ يجب الجميع بما انه لا يجوز الترك ثم يكون مخيرا جاز الترك اذا هو متناقضان. هذا ظاهر ما ينقل عن عن المعتزل. وظاهر متناقم في نفسه اذ معنى وجوب الجميع ان

79
00:26:19.300 --> 00:26:35.250
انه لا يبرأ الا بفعلها كلها. هذا الاصل. اذا قيل للجميع كلها وقيل كلا اي جميع الخصال واجبة. اذا لا تبرأ الذمة الا بفعلها كله ومقتضى التخيير ان يبرأ بفعل ايها شاء ولا يجتمعان

80
00:26:35.450 --> 00:26:55.550
ولا ولا يجتمعان. هذا ظاهر ما نقل عنهم. وانما مرادهم بوجوب الجميع انه لا يجوز ترك الجميع يعني فسروا ارادوا ان يؤولوا مشاعرهم ضد المعتزلة ويردون عليهم كثيرا. لكن احيانا يقفون موقف العدل والانصاف

81
00:26:55.650 --> 00:27:09.200
حينئذ ارادوا ان ينصبوا المعتزلة هنا قالوا لا لم يريدوا ذلك. وانما ارادوا ماذا؟ انه لو ترك الجميع اثمة هذا مرادهم وهذا معنى الصحيح او لا عن الصحيح لا اشكال فيه الجميع متفق

82
00:27:09.300 --> 00:27:23.900
الاربع المذاهب متفق على انه لو ترك الجميع اثم لو ترك الجميع اتي مراد بوجوب الجميع انه لا يجوز ترك الجميع. وهو كذلك وهو الصحيح. لكن لا يلزم منه وجوب فعل الجميع

83
00:27:23.900 --> 00:27:42.600
هذا الذي وقع عندهم نزاع. او وجوب الجميع على على البدل لا على الجمع. بمعنى ان لم يفعل هذا فعل هذا وهم ذوي الجمهور يعني عند الجمهور ماذا؟ ان لم يفعل هذا فعل هذا. لكن ما فعله يكون هو الواجب وما لم يفعله

84
00:27:42.950 --> 00:27:57.600
لا يكون واجبا في حقه. ولذلك ذهبوا الى انه لو فعل الجميع مرة واحدة اثيب ثواب واجب واحد وهو اعلاها. والبقية يكون ماذا؟ يكون مندوبا في حقه. يكون مندوبا في حق كاد يحتاج الى دليل لكن هذا الذي

85
00:27:57.600 --> 00:28:17.600
عليه اهل الاصول. اذا مرادهم بالواجب المخير بايجابه بايجابهم لجميع الخصال انه لا يجوز ترك الجميع وهذا متفق عليه بين ارباب المذاهب هنا في الواجب المخير. لكن لا يلزم من ذلك انه يجب فعل الجميع او وجوب الجميع

86
00:28:17.600 --> 00:28:35.900
على البدن قال وكان الغلط في هذه المسألة وقد ذكره الزكري في البحر المحيط وكذلك ذكره قبله الطوفي في شرح المختصر البلبل قال وكان الغلط في هذه المسألة اما من المعتزلة حيث ظنوا ان الوجوب مع التخييل

87
00:28:35.900 --> 00:28:49.900
لا يجتمعان يعني على ظاهره. هذا هو الظاهر انه على على الظهر فلا نحتاج الى تأويل اما من المعتزل يعني الخطأ اما من المعتزلة حيث ظنوا ان الوجوب مع التخيير لا يجتمعان

88
00:28:50.850 --> 00:29:10.650
وهو كذلك لا يجتمعان. صحيح؟ لكن لا يجتمعان مع انفكاك الجهة ولذلك على القول الاول قلنا لابد من يعني واجب مخير في ظاهره انه متناقض وكذلك لا يجتمعان. لكن عندما نقول محل الواجب شيء ومحل التخييم شيء

89
00:29:10.650 --> 00:29:28.400
فمتعلق الوجوب غير متعلق التخيير. حينئذ لا تناقض. لكن لو قلنا المحل متحد صار ماذا؟ صار متناقضا. لو قلنا القدر المشترك هو محل الوجوب. ومحل التخيير هو قدر مشترك. تناقض او لا؟ تناقض. ولو قلنا بان الخصوصيات

90
00:29:28.400 --> 00:29:45.850
هي محل الوجوب وهي محل التخيير. حصل تناقض او لا حصل التناقض. فالمعتزلة عندهم انهما لا يجتمعان الذي هو الوجوب التخيير باعتبار محل واحد. لما فهموا ذلك حينئذ قالوا هذا تناقض

91
00:29:46.250 --> 00:30:06.250
او من الناقلين عنهم بان وافقوهم على عبارة موهمة. والذين قاله القاضي عبدالوهاب في كتاب الافادة عنهم ان الجميع واجب على على البدن اذا هذا الانسب ان يكون الجميع واجب على على البدء يعني الاليق بمذهب المعتزلة وهكذا الين يقال بانهم اعتقدوا ان الجميع واجب

92
00:30:06.250 --> 00:30:26.100
على البدن واذا ترك الجميع حينئذ يكون اثما به بهذا الاعتبار. لكن تسميته واجبا يكون ماذا؟ يكون خطأ يكون ماذا؟ يكون خطأ. يعني خلاف في اللفظ فقط. والمسألة هي يكاد يكون فيها خلاف في اللفظ. وقيل كلا وبواحد حصن. اذا

93
00:30:26.100 --> 00:30:44.600
المذهب الثاني وبه قالت المعتزلة ان الجميع جميع الخصال واجبة. كل واحد بعينه يسمى ماذا؟ يوصف كوني واجبا. ثم اذا ترك الجميع يأثم. واذا فعل واحدا منها حينئذ قد اسقط البقية. القول الثاني

94
00:30:45.550 --> 00:31:11.850
ان الواجب مبهم عندنا معين عند الله تعالى. يعني واحدة كالقول الاول ليس كقول معتزلة واحد لكنه معين عند الله ومبهم عند عند العبيد. ويسقط الوجوب به فعل غيره من الاشياء المذكورة. واشياء المذكورة لكن يلزم ماذا منهم؟ يلزم انه اذا لم يفعل ذلك

95
00:31:11.850 --> 00:31:30.650
المعين عند الله عز وجل فعل غير الواجب ولذلك صرح بعضهم بماذا؟ انه فعل ندبا اسقط به الواجب حينئذ يقوم الندب المقام الواجب وهي مسألة اخرى. هل يقوم النجم مقام الواجب او لا؟ يذكر هذا المثال لتلك القاعدة

96
00:31:30.650 --> 00:31:50.650
هي ان الله تعالى عين واحدا لا بعينه ثم ابهمه على المكلف فان فعل ذلك اصابه. فقد فعل الواجب. وان لم يصبه وفعل غيره حينئذ فعل غير واجب صحيح؟ قد فعل غير الواجب ما حكمه قد فعل ندبا نفلا فاسقط النفل الواجب هكذا يقال

97
00:31:50.650 --> 00:32:11.800
اذا القول الثالث ان الواجب مبهم عندنا معين عند الله تعالى. ويسقط الوجوب به. وبفعل غيره من الاشياء المذكورة فالواجب واحد معين عند الله غير معين عند المكلف لكن علم الله انه لا يختار الا فعل ما هو واجب عليه. وهذا تفصيله سيأتي ايضا

98
00:32:11.800 --> 00:32:27.850
واختياره معرف لنا انه الواجب في حقه. وعلى هذا فيختلف بالنسبة الى الى المكلفين. يعني اذا قيل الواجب واحد معين عند الله عز ففعل زيد من الناس العتق. فما هو الواجب عليه؟ العتق

99
00:32:28.000 --> 00:32:52.350
العتق وحينئذ فعل اخر ماذا؟ فعل كسوة ما الواجب عليه ها الكسوة اذا اختلف الواجب او لا اختلف باختلاف اختيار المكلف. اختلف باختلاف اختيار المكلف. لو لم يصب الواجب فعله على على هذا القول الذي ذكره الزكاة من بحر المحيط انه ان فعل فقد فعل ماذا

100
00:32:52.400 --> 00:33:12.100
الواجب المعين عند الله عز وجل. فان لم يفعله وهو قول اخر سيأتي معنا توجيه في هذا القول. حينئذ يكون قد فعل نفلا قام مقام الوالد قال واشار اليه الناظم قوله وقيل بل معينا فان فعل خلافه اسقطه وقيل بل هذا للانتقال ليس للاضراب

101
00:33:12.500 --> 00:33:32.500
بل ولو جعلنا القول هذا مقابل القول السابق قد يكون فيه معنى الاظراب. وقيل بل معينا يعني اوجب ماذا؟ معينة لكن عند الله عز وجل فان فعل خلافه اي خلاف هذا المعين اسقطه بمعنى انه اسقط الواجب وبرئت به الذمة

102
00:33:33.450 --> 00:33:47.150
قال هنا وقيل بل الواجب في ذلك واحد منها معينا عند الله تعالى اذ يجب ان يعلم الامر المأمور به يعني اذا اوجب الله عز وجل شيئا ما هو امر

103
00:33:47.200 --> 00:34:09.400
هل الامر يأمر بما لا يعلمه؟ الجواب لا. اذا هذه من باب تحقيق العلم لله عز وجل. يأمر بشيء يعني فهو معين عند الله تعالى. وهذا مقطوع به لان لانه طالبه ويستحيل طلب المجهولين. فان فعل خلافه واسقطه. فان فعل المكلف المعين فذاك

104
00:34:09.450 --> 00:34:23.650
وان فعل خلافه اي غيره منها اسقطه اي سقط الواجب بفعل ذلك الغير لان الامر في الظاهر بغير معين. قال في البحر حكاه ابن قطان مع جلالته يعني هذا قول فاسد

105
00:34:23.700 --> 00:34:36.550
ينبغي ان يقال لكن حكاه ابن الخطاب مع جلالته. ولا ولا غروة في ذلك يعني لا عجب لماذا؟ لانه في مقام بحث الكتب او نقل المسائل يذكر القول الضعيف على عادتهم

106
00:34:36.700 --> 00:34:53.350
ويذكر قول الشاذلي ويذكر قول الظعيف والصحيح الى اخره فتجمع الاقوال كما تجمع الاحاديث الظعيفة مع مع غيرها فلا غرابة ان ينقل من قطان مع جلالته هذا القول وان كان ضعيفا. وقال في المحصول ان اصحابنا ينسبونه الى المعتزلة

107
00:34:53.650 --> 00:35:11.550
او يكون معينا عند الله تعالى مبهما عنده عند المكلف فان فعل ايا حينئذ اسقط الواجب فالاشاعر ينسبونه الى المعتزلة. والمعتزلة الى اصحابنا يعني واتفق الفريقان على فساد. كل منهم يتبرأ منه

108
00:35:11.600 --> 00:35:28.450
المعتزل قول الشاعرة. والاشاعرة يرمونه على المعتزلة وكل منهما يفسده. يقول هذا فاسد قول باطل. لكن كل واحد ماذا؟ رمتني بداعي فترمي القول على على الاخر. ولذلك يسمى قول التراجم. او لا؟ تراجم

109
00:35:28.600 --> 00:35:48.600
قال هنا قال في المحصول ان اصحابنا ينسبونه الى المعتزلة والمعتزلة الى اصحابه واتفق الفريقان على فسادهم. ولذلك قال صاحب المصادر لو ذهب ذاهب الى ان الواجب فيها اي لان الواجب فيها واحد معين عند الله غير معين عندنا كان خلافا من جهة

110
00:35:48.600 --> 00:36:08.600
المعنى وجرى مجرى تكليف ما لا يعطى. يعني هذا القول ينبني على التكليف بما لا يطاع. حينئذ يكون ماذا؟ يكون الخلاف معنويا ولعل الخلاف المعنوي باعتبار ماذا؟ باعتباره انه اذا اوجب واحدا بعينه ففعل غيره حينئذ قام النفل

111
00:36:08.600 --> 00:36:20.550
الواجب والا ما عدا هذا لا يكون فيه تأثيرا. لا يكون فيه تأثيرا الا بهذا الاعتبار. فيكون معينا عند الله تعالى غير معين عند العبد. فان فعل ذلك المعين لا يعلم الغيب

112
00:36:21.300 --> 00:36:36.650
ما الذي عينه الله عز وجل؟ فان فعله اصابه. فان لم يفعله بعينه فحينئذ نقول اوقع نفلا مقامه اه مقام الواجب فارزع  ولذلك قال هنا صار ماذا الخلاف؟ صار الخلاف معنوي

113
00:36:36.700 --> 00:36:58.200
وجرى مجرى تكليف ما لا يطا. هذا مما لا يذهب اليه احد. يعني لم يقل به احد من من اهل الاصول انتهى. قالوا قد علمت فساده قال في التحبير عندنا حنابلة وقال ابو الخطاب غيره هو معين عند الله تعالى علم انه لا يفعل غيره وهذا اخص من القول السابع

114
00:36:58.350 --> 00:37:16.250
يعني معين عند الله عز وجل. علم ان زيدا من الناس لا يفعل غير هذا المعين اذا سيفعل ماذا؟ ما عينه الله اذا هل سيخرج عن الواجب؟ الجواب لا. بل سيفعل ما اراده الله عز وجل. وثم اختيار

115
00:37:16.250 --> 00:37:36.250
اخر انه قد يفعل ذلك وقد لا يفعله. فان فعله اصابه اصابه. وان لم يصب فحينئذ اقام النفل مقام مقام هذا نسبه لي ابي كالوداني من اصحابنا وهو معين عند الله تعالى علم انه لا يفعل غيرهم

116
00:37:37.600 --> 00:37:57.600
فحينئذ يختلف الواجب باختلاف الفاعلين. هذا الواجب عليه الكسوة وهذا الواجب عليه الاطعام. هذا الواجب عليه العتق اذا اختلف الواجب اختلاف المكلفين. ولا ولا غروة في ذلك لا اشكال فيه. قال ورده ابن حمدان بانه لو مات قبل ان يفعل شيئا ولم يغفل

117
00:37:57.600 --> 00:38:17.600
عنه بانه لا وجوب وخلاف الاجماع. على كل هو قول قول فاسد. وقال الرازي في المحصول اصحابنا ينسبون هذا القول الى المعتزلة والمعتزلة الى اصحابنا واتفق الفريقان على فساده قال في التحبير ويسمى قول التراجم كسر الجيم. لان كلا من الاشاعر والمعتزلة

118
00:38:17.600 --> 00:38:36.400
ترويه عن الاخرى وهي تنكرهم. فاتفق الفريقان على خلافه. لذلك قال السبكي وعندي انه لم يقل به احد عندي عند السبكي انه لم يقل به احد. قال المرداوي قلت ليس الامر كذا. قال ابو الخطاب هو نفى ماذا؟ نفى ان

119
00:38:36.400 --> 00:38:56.550
يقوله احد ولم يعتبره يعلمون ان ابن الخطاب قاله لكنهم هكذا فلا ينسبون الحنابلة شيئا لبتاع نادرا ما وجدت احدا من مشاعر هؤلاء ولا سيما الشافعية ينقل عن الحنابلة قليل جدا يقولون عن عنهم لا يعترفون بالحنابلة اصلا لا فقها ولا ولا اصون هذا هو الحقيقة

120
00:38:57.150 --> 00:39:12.500
قال قلت ليس الامر كذلك فقد اختاره الامام ابو الخطاب من ائمة اصحابنا وهذا يكفي يعني اثباته فيه في مذهب الحنابلة كان الحنابلة في في اصولهم عندهم شياكة هكذا يعني ليست بجيدة وهم انهم يسيرون على

121
00:39:12.500 --> 00:39:26.400
على طريقة الشافعي متكلمين الاصل كانوا يتنزهون عن كثير مما وقع فيه المتكلمون لا سيما انهم يتبعون الامام احمد رحمه الله تعالى فكان الاصل ماذا؟ ان يكونوا على على جادة السلف

122
00:39:26.450 --> 00:39:46.450
ولا يتخيرون فيه كثير من المسائل التي وافقوا فيها الاشاعرة او حتى انهم يلينون الخلاف مع مع الاشعة. ولذلك كثير ما يقول المرداوي في تقابل المعتزلة يقول عند اهل السنة وهو يقصد بهم كذلك الاشاعرة بل يطلق عليهم كما سيأتي انهم ائمة لا سيما معتزل

123
00:39:46.450 --> 00:40:06.450
او غيرهم على كل الاشاعرة لا يعترفون بالحنابلة البتة. ولذلك لا يريدون قولا لهم في كتبهم عمدا وقصيرا وليس المراد به انه لم يقف على كلام ابن الخطاب لا ينقلون عنهم. ولذلك الزركتي نفسه في في مواضع في البحر المحيط ينقل عن ابن تيمية المجد وينقل عن شيخ الاسلام

124
00:40:06.450 --> 00:40:26.450
ولكن في مقام الرد ليس في مقام الاثبات الا ان يشاء الله عز وجل. يعني مما لم اقف عليه لكن الغالب انهم هكذا هم اوردوا انفسهم لانهم وافقوهم لو لو ارادوا ان ان ينتحلوا مذهبا يوافق السنة لا سيما من اتبع الامام احمد لكان له

125
00:40:26.450 --> 00:40:46.450
شأن اخر غير الشأن الذي هم عليه. ولذلك كتبهم على طريقة الاشاعرة وطريقة الشافعية. ليس لهم في التصنيف ولا في بل اقوالهم كلها. قال السبكي قال كذا الى اخره هذا لا اشكال فيه. لكن انت كصاحب مذهب الاصل انك تستقل باصحابك. هكذا يفعلون هم. تسليم

126
00:40:46.450 --> 00:41:08.600
تقرأه وكذلك السيوط في النظم وفي شرحه والسبكي في الكبير في الابهاج والاسناوي الى اخره. كل هؤلاء لا يريدون الا اصحابهم فقط. لان مسألة عقيدة عندهم. اذا كان كذلك في العصر كان ينبغي عليهم ان ينتحلوا باصول الفقه كانتحال الامام احمد رحمه تعالى

127
00:41:08.600 --> 00:41:28.600
لا يترك اصول الفقه ولا يحارب لكن يجب ان يكون على النهج السديد. لا سيما فيما يتعلق بمسائل المعتقد. ولذلك يذكر انا كلام نفسي ويفرحك يا حاتم البرداوي. في التحبير وكذلك الفتوح يقول كلام النفسي وينبني عليه كذا. طبعا انت تخالف المذهب الحنبلي كيف؟ الامام احمد

128
00:41:28.600 --> 00:41:48.600
ينازع في في اصل المسألة في اثبات الكلام النفسي وانه من البدع والضلالات. ثم في اصول فقه تنتسب الى مذهب الامام احمد. ويثبت الكلام النفسي تناقض هذا ليس مذهب الحنابلة ينبغي ان ان تحرر كتب الحنابلة تحتاج الى الى خدمة وهي ان تحرر من من البدع اولا ثم من

129
00:41:48.600 --> 00:42:06.350
المسائل التي تكون مخالفة للامام احمد رحمه الله تعالى. هنا قال ماذا؟ وعندي انه لم يقل به احد. لم يعترف لا بابي الخطاب ولا ولا غيره هو علم السبكي مطلع على ذلك. قال قلت ليس الامر كذلك وقد اختاره الامام ابو الخطاب من ائمة اصحابنا

130
00:42:07.300 --> 00:42:23.050
وحكاه ابن القطام من الشافعي عن بعض الاصوليين الذي سبق قال عجيب مع جلالته فلا وجه لانكاره بحثا. يعني ولو بحث اذكر ابو خطاب يعني لا ترجح القول لكن بحثا ولذلك اهل العلم

131
00:42:23.050 --> 00:42:43.050
انتبه طالب علم اذا اراد ان ينقل احيانا ينسبون للحافظ ابن حجر او النووي او غيره ممن يطيل البحث في النقاش الاقوال قد يذكر مسألة على وجه التنزل في البحث كالمناظرة والمجادلة. فينقل قول للحافظ من ضمن تلك المناقشة فينسبه هذا غلط

132
00:42:43.700 --> 00:43:03.700
لان البحث المراد به ماذا؟ على وجه التنزل. انا لا اقول بهذا القول. حينئذ على وجه التنزل في ذكر صفحة او صفحتين او ثلاث فيأتي بعضهم يقول الحافظ ابن كذا وكذا هذا عجيب ترى في هذا الزمان لانهم لا يحسنوا مسألة المناظرة والمجادلة والنظر فيما يتعلق بالتنزلات في مثل هذا المقام

133
00:43:03.700 --> 00:43:23.700
ان قيل ولو قيل فيأتي يسرد اقوالا ويسرد بعض النصوص والاجابات الى الى اخره. حينئذ يأتي الناقل خاصة مع الشامل يضغط هكذا ويظهر قص ولصق ثم يقول قال حافظ في في الفتح الى اخره هذا باطل لا يصح لا يصح ولذلك قال ولو بحثا يعني يجب ذكره

134
00:43:23.700 --> 00:43:38.400
وابي الخطاب ولو في مقام البحث اما ان يهجر القول حتى بحثا وانتم تذكرون مواضع كثيرة. لا ترونها وتجادلون عنها الى اخره وهي اقوال ضعيفة وشاذة هذا فيه شيء ممن عدم الانصاف. قال قلت ويحتمل

135
00:43:39.200 --> 00:43:55.500
قال قلت ويحتمل ان يكون لكل من المعتزلة والاشعري ولكنه ضعيف شاذ يعني بدلا من التبرئة هذي كل واحد يرمي عن الثاني. فيقول يحتمل ماذا؟ يحتمل انه قول لكنه شاذ. لكنه شاذ ولكنه ضعيف شاذ عند

136
00:43:55.500 --> 00:44:15.500
كل من الطائفتين يعني المعتزلة والاشاعرة لم يشتهر. وهو اولى من النفي بدلا من ان تقول ماذا؟ هذا كله نصرة لابن الخطاب بدلا من من النفي حينئذ تذكره ولو على وجه الضعف. قال فان الناقل من الطائفتين يعني المعتزلة والشاعرة قد يكون ثقة من الائمة هذا

137
00:44:15.500 --> 00:44:35.500
عجيب من من المرداوي ولا تقبل. كيف يكون من المعتزلة ثم ثقة وامام؟ هو كافر ليس بمسلم هذا الاصل فيه. فكيف بانه ثقته بانه امام هذا هذا تميع لا ارى المرداوي كثيرا ما يتميع في هذه المسألة في وجل الحنابلة. الاوائل قد كانوا ماذا؟ قد كان فيهم شيء من التفويض

138
00:44:35.500 --> 00:44:51.000
يعني اكثر كما قال ابن تيمية ذكرنا قوله في مقدمة اه اللمعة شرح اللمعة لان ابن قدامة مفوق جلد ايضا. من كان بعضهم ينكر هذا. لكن ذكر ابن تيمية ان التفويض كان عند كثير من الحنابل المتقدمين

139
00:44:51.000 --> 00:45:02.200
الكبار قال ابن عقيل والقاضي الى اخره لماذا؟ لانهم وقفوا مع الفاظ الامام احمد لا معنى ولا كيف هذه سببت اشكالات عندهم لا معنى ولا ولا كيف؟ قالوا لا معنى

140
00:45:02.200 --> 00:45:16.900
اذا لا نثبت ماذا؟ معنى لللفظ ففوظوا المعاني لله عز واما ولا كيف المراد بها لا علم بالكيفية. وتفويظها الى الله عز وجل واما كيف في ذاته فهو ثابت. باجماع العقلاء

141
00:45:17.550 --> 00:45:27.550
فلما رأوا هذه العبارة وحين لا معنى ولا كيف؟ قالوا اذا المعنى لا نثبته فنثبت اللفظ ونكل المعنى الى الله عز وجل. فلا ندري ما معنى السوء؟ الله اعلم به. وجرى على ذلك ابن

142
00:45:27.550 --> 00:45:47.550
قدامى رحمه الله تعالى فانه قد زل زلة عظيمة في هذه المسألة وتناقض في مسائل عديدة وذم التأويل له اراد به الرد على الطائفتين خلافا لمن يقول ماذا؟ انه اراد ان يرد على على اشع لا هو رد على الطائفتين مطلقا على من اثبت

143
00:45:47.550 --> 00:46:13.450
موافقا للشرع ولسان العرب. وعلى من اثبت معنى المخالف فرد على من قال بان الرحمن عرشه استوى اي علا وارتفع. ورد كذلك على من قال بان استوى بمعنى السولى يعني رد على على الطائفتين وهذا قول قول باطن. اذا فيه شيء من من لكن المرداوي هذا ادرك شيخ الاسلام بعده يعني فاطلع ووقف كيف حينئذ يقع

144
00:46:13.450 --> 00:46:28.750
هذه الاشكالات قال اذا فان الناقل من الطائفتين قد يكون ثقة من الائمة كيف يكون اماما؟ لا لا يجوز اطلاق لفظ الامام على اهل البدع. لا الرازي ولا الجويني ولا ولا غيره. انما الامام

145
00:46:28.750 --> 00:46:47.400
هو الذي صحت عقيدته اولا قبل ان يكون ناظرا فيه فيما يتعلق بي بحديثه ولا احفظ ما حفظه. ما دام انه على غير جادة السلف في باب المعتقد وهذا لا شيء لهم مين؟ من الامام البتة. الامامة من وافق الكتاب والسنة

146
00:46:47.650 --> 00:47:06.100
باطنا وظاهرا. واما ان يوافق في الظاهر بمعنى انه يحفظ الى اخره. ثم يأتي بباب المعتقد فاذا به علامة عقيدة المتكلمين وعلى عقيدة الجهم لصفوان نقول امام هذا باطل لا يجوز شرعا البتة. قال فهو مقدم على النافي فيما يولي. لكن اؤكد احيانا على ان ننقل بعض

147
00:47:06.100 --> 00:47:26.100
الكلام يكون في ظل نحن نحكي. قال الامام قال كذا امام هذا من باب الحكاية. حكاية الكفر ليست ليست بكفر. حينئذ حكاية البدعة ليست ببدعة. انتبه لهذا قال هنا فان الناقل من الطائفتين قد يكون ثقة من الائمة فهو مقدم على النافي فيما يظهر ولا يقال هذا نفي محصور او تتبعنا فلم نجد نقلا به

148
00:47:26.100 --> 00:47:38.050
والله على كل اراد ان يرد على السبك في كونه لم يعلم لهذا قولي قائلا. قال السيوطي في الشرح السابع في شرحه على النظم وعلى هذا القول الذي هو القول ماذا؟ وقيل

149
00:47:38.050 --> 00:48:00.150
بل معينا فان فعل خلافه اسقطه. هذا القول قول التراجم يعني. على هذا القول الثالث قولان يعني يتفرع عنهما قولان احدهما ان الاتي ببعض الخصال ان صادف الواجب فذاك والا فقد اتى ببدله فيسقط الوجوب بفعل ذلك البدن

150
00:48:00.450 --> 00:48:17.700
ان اصاب ما عند الله تعالى بها ونعمت. ان لم يصب قد اتى بماذا؟ ببدل عن الواجب. ليس هو عين الواجب. يسمى ماذا؟ يسمى بدنه. هذا قول. توجيه. والثاني  ان الواجب يتعين باغتيال المكلف

151
00:48:18.050 --> 00:48:41.600
يعني هو معين عند الله تعالى. باعتباره مكلف ماذا يتعين باختياره. يتعين باختياره. وهذا حينئذ يرد فيه اشكال. يرد فيه اشكال. اذا كان معينا عند الله تعالى فاختار مكلف ما لم يكن معينا عند الله تعالى. فما الجواب؟ اما ان يرجع الى الاول انه اتى ببدل واما انه ماذا

152
00:48:41.700 --> 00:49:02.050
اتى ببدل عن الوادي فيكون واجبا. واما ان يقال بانه معين كذلك مبهم عند المكلف لكنه لم ينصبه ولكن اوقع النفل مقام مقام الواجب. اما هذا واما ذاك. قال الثاني ان الواجب تعين باختيار المكلف فاي خصلة اتى بها تعينت للوجوب. تعينت الايه

153
00:49:02.050 --> 00:49:22.050
فجعل القول الاتي فرعا لهذا القول الا قولا مستقلا هذا الذي عناه سيوطي هنا فيه في شرحه يعني قوله وقيل ما يختاره مكلف هذا القول هل هو مذهب رابع؟ او انه قول متفرع على المذهب الثالث فيه قولان. على ظهر كلام السوت انهما

154
00:49:22.050 --> 00:49:42.050
انهم معين عند الله تعالى مبهم عند العبد لكن يتعين بماذا؟ باختيار المكلف. اذا صار المذهب الثاني فرع على الاول. بقي ماذا بقي ما يقابل ما يختاره المكلف وهو القول الاول الذي حكاه. انه ان صادف الواجب فذاك والا فقد اتى ببدنه فيسقط الوجوب بفعل ذلك

155
00:49:42.050 --> 00:50:00.400
البدن وهو القول الرابع على كل هو محكي على انه مذهب رابع. ان الواجب واحد وهو ما يفعله المكلف. الواجب واحد وهو ما يفعله مكلفة وعلى كلام السيوطي السابق ان الواجب واحد معين عند الله تعالى

156
00:50:00.450 --> 00:50:19.150
لا يختلف فان فعله المكلف ذاك والا وقع نفلا وسقط الواجب به. هذا كذلك توجيه اخر. اشار اليه الناظم بقوله وقيل ما  هي الواجب ما هنا تصدق على علم موصول معنى الذي يصدق على الواجب. اي الواجب في ذلك ما اي الذي يختاره

157
00:50:19.550 --> 00:50:34.950
المكلف يختاره مكلف. حينئذ يكون معينا عند الله تعالى فيختاره مكلفا او لا يكون معينا يعني على قوله ان جعلناه مذهبا مستقلا. حينئذ ما هو الواجب؟ عند الله تعالى غير معين

158
00:50:35.450 --> 00:50:55.450
متى يتعين باختيار المكلف؟ فاوكل الله تعالى بتعيين لا الى المكلف وصار واجبا باختياره. وعلى قول السابق بانه فرع عن القول هو معين عند الله تعالى فيتعين به باختيار المكلف. وقيل ما اي الواجب في ذلك ما اي الذي يختار مكلف

159
00:50:55.450 --> 00:51:15.450
من اي واحد منها بان يفعله دون غيرهم. وان اختلف باختلاف اختيار المكلفين للاتفاق على الخروج عن عهدة الواجب باي منها يفعل حينئذ اذا اختار هذا نوعا واختار الاخر خصلة اخرى. اذ اختلف الواجب باختلاف اختيار المكلفين والفاعلين

160
00:51:15.450 --> 00:51:31.900
ولا اشكال في ذلك. قال الزركشي واعلم ان تعبير المصنف عنه بقول ما يختاره المكلف غير مطابق يعني هذا القول فيه فيه نظر لعل السوق اخذه منه من الزركشي. فانه يستفيد منه كثيرا فيه بشرحه لكنه لا لا يسميهم

161
00:51:32.000 --> 00:51:51.750
فيصحح بعض المعلومات لكن لا يقل قال الزركشي الا قليلا. واعلم ان تعبير المصنف عنه بقول ما يختاره المكلف غير مطابق. يعني غير مطابق لما ذكر في اصول الفقه. والذي تحققته انه قول الخلاف الذي قيم. خلاف ما نسب الى قائله. ولهذا قال الشيخ تقي الدين

162
00:51:53.400 --> 00:52:11.650
اختلف في الواجب المخير وقيل الكل واجب على البدن تقي الدين يقصد به ماذا؟ ابن دقيق العيد هذا الذي ينقلون عنه قيل ماذا؟ الكل واجب على البدن. هذا مذهب من؟ المعتزلة. ولذلك قلنا في حكاية مذهب المعتزلة قولان

163
00:52:12.100 --> 00:52:27.500
واجب الكل واجب. ويقتصر على هذا. وبعضهم يحكيه ماذا؟ اكثر من يحكي مثلا معتزلة. الكل واجب على التخيير والبدن. وهذا الذي حكانا دقيق العيد وقيل الواجب واحد لا بعينه يتعين باختيار المكلف

164
00:52:27.700 --> 00:52:46.600
وقيل يتعين بالفعل لا بالاختيار. اذا هذان الاثنان المتأخران هل هما مذهبان ام قول ومحتمل هو؟ هو هو محتمل ان يكون ماذا ان يكون هذين ان يكون هذان القولان حكاية مذهبين. او انهما باعتبار المذهب السامع

165
00:52:46.800 --> 00:53:11.800
فقوله الواجب وحد لا بعينه يتعين باغتيال مكلف ثانيا قيل يتعين بالفعل لا بالاختيار. اذا البحث هنا في ماذا تعيين البحث في هذين القولين في التعيين بماذا يتعين؟ وهذا الخلاف بعينه هو الخلاف السابق في القول الاول الامر من اشب فرض عندنا يوجب منها واحدا ما

166
00:53:11.800 --> 00:53:26.800
قلنا يتعين بماذا قيل بالاختيار وقيل بماذا بفعل مكلف اما بالاختيار اما بفعل لكن ثم فرق عند الزركشي قال وحينئذ تصير مذاهب خمسة ولا يقال ان هذا هو القول الاول

167
00:53:26.800 --> 00:53:51.000
صحيح لان مذهب اصحابنا انه مبهم. لم يزل. واذا فعل ومتعلق الوجوب مسمى احدهما الا ذلك المفعول بخصوصه. وهدف يعني اراد ان يوفق بين هذا وذاك فالتوفيق حينئذ يكون بماذا؟ ان عند اصحاب القول الاول ان الواجب مبهم. حتى لو فعله ماذا؟ المكلف. على القول

168
00:53:51.000 --> 00:54:16.850
الذي حكاه هنا بانه مذهب لبعضهم قوله قيل الواجب واحد لا بعينه يتعين باختيار المكلف او يتعين بالفعل لا بالاختيار. جعل هذا متعلق الوجوب ماذا؟ الخصوصية ذاتها جعلوا خصوصيات ذاتها فحينئذ على الاول لم يتعين. وعلى الثاني تعين على القول الاول لم يتعين لم يزل مبهما

169
00:54:16.850 --> 00:54:28.750
وعلى الثاني ماذا تعين هذا الفرق بين مذهبين والفرق دقيق قد لا يظهر وجهه. وما ذكره السوتي قد يكون اوجه من من حيث ماذا؟ من حيث كونه معينا عند الله تعالى

170
00:54:28.750 --> 00:54:47.000
التعيين يكون باختلاف تعيين المكلف اما بالاختيار واما بالفعل. قال هنا وحينئذ تصير مذاهب خمسة ولا يقال ان هذا هو القول الاول الصحيح هذا لان مذهب اصحابنا انه مبهما انه مبهم لم يزن

171
00:54:47.150 --> 00:55:09.750
يعني لم يزل ماذا؟ مبهما واذا فعل فمتعلق الوجوب مسمى احدهما لا ذلك المفعول بخصوصه. هذا الفرق بينهما. ان الاول الايجاب متعلق وجوب القدر المشترك لا واحدا بعينه. وعلى القول الثاني او ما حكاهم المذهبين الرابع والخامس ان متعلق الوجوب ذات الخصام. هذا الفرق بين

172
00:55:09.750 --> 00:55:31.500
القولين ولا يظهر فرق جوهري اذا قال هنا وقيل ما يختاره مكلف انتهى حكاية المذاهب الاربعة التي اشتهر ذكره عند الاصولية الاول امر من اشياء بفرض عندنا يوجب منها واحدا معينا. وهذا هو المختار وهو الصواب

173
00:55:32.200 --> 00:56:00.200
ثم قال فان سما لفعلها فواجب اعلاها او تركها عوقب في ادناها فان سما اي علا وارتفع لفعلها كلها فعلها كلها تبرع واجب عليه واحد ففعل الجميع اولا هذا لا يجوز ان يفعل الجميع لكن هكذا صوروها لفعلها فواجب اعلاها او تركها ترك الجميع عوقب في ادناها

174
00:56:00.200 --> 00:56:20.200
هذا بناء على القول الاول وهو قول الجمهور آآ بان الواجب واحد لا لبعين. وفي عبارة الاصل جمع الجوامع قال فان فعل الكل فقيل الواجب اعلاها. وان تركها اي ترك الكل فقيل يعاقب في ادناها اي على ادناها. اي يعاقب على هكذا ذكرها

175
00:56:20.200 --> 00:56:40.200
دون تفصيل. والصواب هو هو التفصيل. يعني ليست المسألة كذا مرتجلة دون ان يفصل فيها. بل هناك مواضع اجماع متفق عليها هناك مواضع خلاف لذلك قال في التحبير وهو افصح مما ذكره صاحب الاصل هنا قال في التحبير لا يجب اكثر من

176
00:56:40.200 --> 00:57:03.200
اجماعا صحيح؟ يقول واجب مخير. اذا باعتبار التسمية ماذا؟ واجب واحد لا لا بعينه. اذا لم يجب الجميع. صحيح؟ اذا لا يجب عليه ان يفعل الجميع هذا اولا لا يجب اكثر من واحد اجماعا وهو واظح لانه قد خيره في ذلك وان كفر بها مرتبة

177
00:57:03.700 --> 00:57:22.150
كفر بها مرتبة. بمعنى انه فعل اليوم تحرير الرقبة وفعل ثاني يوم الاطعام اي الواجب الذي يتعين الاول قطعا الاول هو المتعين لانه وقع وبرأت به الذمة. حينئذ فعل الثاني قالوا على وجه الندب

178
00:57:22.300 --> 00:57:44.150
هذا يحتاج الى ماذا يحتاج الى دالية. كيف يقول بانه قد فعلوا معه والله عز اوجب عليه شيئا واحدا. فاذا فعل الجميع او فعل بعضها على وجه الترتيب وهذا يحتاج الى دليل بكونه يشرع له ان يكفر باكثر من من خصلة واحدة. فاذا قلنا الدليل هو الاجماع على ان او تدل على

179
00:57:44.150 --> 00:58:03.550
تخييم والابهام حينئذ وجب عليه ان يلتزم ذلك ولا يجوز له ان يأتي بواحدة ثم يتبعها به بثانية هذا يحتاج الى الى نقل لكن هكذا جوزوه بناء على ما عندهم. قال لانه قد خيره في ذلك. وان كفر بها مرتبة فالواجب الاول اجماعا

180
00:58:03.650 --> 00:58:23.950
اذا هذا اجماع ثالث في المسألة. مما يدل على ان صاحب الاصل اطلق المسألة ولم يفصل فالواجب الاول اجماعا لانه الذي اسقط الفرض والذي بعده لم يصادف وجوبا في الذمة. وهو كذلك. او الصورة الثالثة فعلها معا

181
00:58:24.500 --> 00:58:42.450
فعلها معا في وقت واحد. حينئذ هذه المسألة التي ذكرها صاحب الاصلي. فان سما لفعلها فواجب اعلاها او تركها عوقب في ادنى. هذي ان فعل الجميع او ترك الجميع. فعلى الجميع معا في لحظة واحدة اعتق

182
00:58:42.450 --> 00:59:03.100
واطعم وكسى. حينئذ يثاب على ماذا؟ واذا ترك الجميع يعاقب على ماذا؟ هذا الذي محل النزاع. واما اذا فعلها واما اذا واما هل يجب عليه اكثر من واحد؟ فبالاجماع لا. ان فعلها مرتبة فبالاجماع الاول هو الذي برأت به

183
00:59:03.100 --> 00:59:17.900
قال او معا يعني اذا كفر بها معا في وقت واحد هل يتصور ذلك؟ قال نعم ويتصور ذلك صورها ابو اسحاق الشيرازي في شرح اللمع. بان يكون قد بقي عليه من الصوم يوم

184
00:59:17.950 --> 00:59:37.200
ووكل في الاطعام والعتق هكذا هذا ليس فيه كفارة لان الصوم لا يأتي الا عند التعذر. قال قلت واولى منها من كفارة اليمين بان يوكل شخصا يطعم وشخصا يكسو واو يعتبر ان تطعم عني. وهذا يكسو

185
00:59:37.350 --> 01:00:03.000
وهذا يحرم. اذا في ساعة واحدة نقطة الانطلاق. حينئذ فعلوا الجميع. اذا وقع المرتبة وقعت مرتبة هذه صورتها ان يفعل الجميع. وهو في ان واحد او يوكل في الكل ويفعل فيه في وقت واحد اذا صورتها ممكنة نعم كفارة كفارة اليمين ممكن ان يفعل فيعتق ويطعم ويكسي فيه ويكسي في وقت واحد

186
01:00:03.000 --> 01:00:21.250
حينئذ نقول هذه صورتها ان فعل يثاب على ماذا؟ على ظاهر النظم ماذا؟ على اعداها قال هنا او يوكل في الكل ويفعل في وقت واحد اذا علم ذلك فلا يثاب ثواب الواجب على كل واحد اجماعا الا على قول

187
01:00:22.800 --> 01:00:39.300
المعتزلة لا يثاب ثوابه. الواجب على كل فعلى الجميع الثلاثة. اذا عنده ماذا؟ يثاب على الجميع. وهذا يحتاج الى دليل نحن نبحث يثاب على الجميع لكن هل يثاب ثواب واجب

188
01:00:39.400 --> 01:01:04.800
الجواب هنا لان الواجب واحد فاذا كان كذلك وحينئذ جعلوه الاعلى كالتحرير مثلا. فالواجب هو التحرير اذا فعل معه الاطعام والكسوة. حينئذ نقول الواجب الاعلى ما بعده يثاب عليه لكن لا ثواب واجب وانما يثاب عليه ثواب ندم ليس عنده ثواب الا واجب او ندب فاذا ارتفع عنه الايجاب تعين الندب. حينئذ يثاب مطلقا

189
01:01:04.800 --> 01:01:25.150
الثلاث. وهذا يحتاج الى دليل. حينئذ اثيب ثواب الواجب على الاعلى. وما دونه ثواب النفل هكذا قال قال فلا يثاب ثواب الواجب على كل واحد اجماعا بل على اعلاها. لانه لا ينقصه من ضم اليه. وترجيح الاعلى

190
01:01:25.150 --> 01:01:41.150
كوني الزيادة فيه لا يليق بكرم الله تعالى تضييعه على الفاعل يعني من باب احسان الظن بي الباري جل وعلا انه فعل اعلى وفعل ادنى. اذا الكريم يثيب على ماذا؟ يثيب على الاعلى

191
01:01:41.250 --> 01:01:58.250
هكذا وهو كذلك يثيب على على الاعلى لكن هنا عندنا دليل يحتاج الى ماذا؟ الى دليل قال فلا يليق بكرم الله تضييعه على الفاعل مع الامكان وقصدها بالوجوب وان اقترن به اخر. اذا اذا فعل الجميع معا اثير

192
01:01:58.250 --> 01:02:17.900
على اعلاها. ما الدليل استنباط من كرم الله عز وجل انه لا يضيع اجر من احسن من احسن عملا. لكن قل من احسن عملا على وفق الشرع ايث مطلقا. فمن اذن لك ان تفعل الجميع. يحتاج الى الى دليل شرعي لا دليل شرعي. قال

193
01:02:18.150 --> 01:02:36.450
وان ترك الكل لم يطعم ولم يحرر الى اخره. يأثم على ماذا؟ على على الاعلى او على الادنى على الادنى اذا قابلوا هذا بذاك فيثاب ان فعل الجميع على الاعلى ويعاقب ان ترك الجميع لعل انه كله استنباط وكله

194
01:02:36.450 --> 01:02:58.850
استنباط لكن تأمل سيأتي بذكر كلام الزركشي ان الاصل ان نفرع على الاصل هنا الاصل ان يفر على ماذا؟ على الاصل. ما هو الوجوب؟ احنا قلنا ما هو الوجوب قدر مشترك. القدر المشترك هو متعلق الامر هنا. القدر المشترك هو معين او لا؟ قلنا معين. اذا

195
01:02:59.200 --> 01:03:22.000
واحد او متعدد ولا واحد قررنا فيما سبق هو واحد بعينه ليس متعددة. والتعدد وقع في الخصوصيات. حينئذ اذا امتثل امتثل القدر مشترك هذا الاصل فاذا كان كذلك فيستوي فيه الاعلى والادنى هذا الاصل هذا ظاهر التقعيد السابق ان كان ثم زيادة

196
01:03:22.000 --> 01:03:36.000
فمن خارجي لا من كونه امتثل ماذا الكفارة ففعل ما امره الله عز وجل لاننا قررنا ان نتعلق الوجوب هو قدر مشترك وهو نوع لا يتعدد لا يقبل التعدد ما هو بالذهني حينئذ

197
01:03:36.000 --> 01:03:59.650
توجد في ضمن افراده. فاذا فعل الكسوة الى اخره هو لم يفعل الواجب. وانما فعل ما تضمن الواجب وهو شيء واحد. حينئذ في اصلها لا اوصل لها يعني كونه اعلى وادنى لا وجود لها. اذا قررنا ما ما سبق. حينئذ نقول القدر المشترك هو الواجب. ان فعل التحريم او

198
01:03:59.650 --> 01:04:22.350
الاطعام السويا لان الواجب القدر المشترك هو بعيني في الاول هو بعيني في الثاني لا فرق بينهما البتة. فهذا التفصيل يحتاج داء الى دليل خارجي عن المسألة. وليس له البتة. قال هنا وان ترك الكل لم يأثم على الكل اجماعا. لان الكل ليس بواجب عليه حتى يأثم عليه اذا تركهم. بل قال القاضي ابو

199
01:04:22.350 --> 01:04:39.050
ويعلم القاضي ابو الطيب محققين ذلك يأثم بقدر عقاب ادناها لا انه نفس عقاب ادناها لان متعلق التركنا قدر مشترك فتركه امر معنوي. اذا بقدر ترك الادنى لا انه نفس الادنى. فرق بين التعبيرين

200
01:04:39.500 --> 01:05:02.800
قال وغيرهما قال يعاقب على الادنى لان لان الوجوب يسقط به. وقال ابو الخطاب ابن عقيل يثاب على واحد ويأثم به. يثاب على واحد ويأثم به. وهذا اقرب اقرب الى ماذا؟ الى القاعدة السابقة. لا باعتبار الاعلى ولا بالادنى وانما يثاب على واحدة. ويعاقب به ويستوي هذا الواحد في الثواب. سواء

201
01:05:02.800 --> 01:05:22.800
على التحرير او الاطعام او الكسوة واحد بعينه. لماذا؟ لان الواجب هو متعلق الوجوب هو القدر المشترك. وهو شيء واحد لا يقبل التبعيظ لا يقبل التعدد يستوي في في الايجاب. باعتبار كونه موجودا في ضمن التحرير او في غيره. لا فرق بينهما البتة. فقول ابي الخطاب

202
01:05:22.800 --> 01:05:38.650
هنا يثاب على واحد ويأثم به اقرب الى اصل ما سنام وقيل يثاب على فعل الكل على مجموع امور. هذا من غرائب الرازي. يثاب على فعل الكل على مجموع امور. هذا غريب لا يجتمعان. لا يجوز ترك كلية

203
01:05:38.650 --> 01:05:58.650
فيها ولا يجب فعلها اي ثواب واجبات مخيرة وهو ازيد من ثواب بعضها. وكذلك العقاب يعاقب على ترك مجموع امور كان المكلف مخيرا بين لترك اي واحد منا شاء بشرط فعل الاخر. اختار هذا الرازي واتباعه ولا يخفى ما فيه من غموض من الغموض وا والابهام

204
01:05:58.650 --> 01:06:14.200
مو كذلك. لانه كيف يقال ماذا؟ انه يثاب على فعل الكل. يعني الجميع ها على مجموع امور كيف مجموع امور؟ فرق بين مجموع وبين بين الجميع. وهذا الكلام فيه غموظ ووابهام. ولعل فيه تصحيفا في في اصل كتاب الله

205
01:06:14.200 --> 01:06:38.700
وقيل يأثم على واحد لا بعينه كما هو واجب عليه. قال الناظم فان سما لفعلها فواجب على فان اي علا وارتفع لفعلها اي فان فعل المكلف على قولنا الكل وفيها اعلى ثوابا وعقابا وادنى كذلك ثوابا واو عقابا يعني متفرقة ليست على مستوى واحد فواجب اي الواجب اي

206
01:06:38.700 --> 01:07:00.300
تابوا عليه ثواب الواجب اعلاها ثوابا. يعني ما رتب عليه الشارع في غير هذا الموضع ان ثوابه اعلم. لانه لو اقتصر عليه لو عليه ثواب الواجب فضم غيره اليه معا او مرتبا لا ينقصه عن ذلك. يعني التحرير مثلا اعظم ثوابا. لو اقتصر على

207
01:07:00.500 --> 01:07:16.850
التحرير اثيب ثواب التحرير. لو ضم اليه غيره وهو ادنى منه ثوابا بقي الاصل على على الاصل. هذا الذي عنوه او تركها بان لم يأتي بواحد منه عوقب في ادناها اي علا

208
01:07:17.250 --> 01:07:42.550
هنا بمعنى بمعنى على عوقب في ادناها اي على ادناها عقابا ان عوقب لانه لو فعله فقط لم يعاقب. فعله فقط لم يعاقب. وقوله ان عوقب هذا احترازا من العقوبة التي تكون في الاخرة لا نجزم بها نحن نقول الواجب يستحق عليه العقوبة. الواجب تارك الواجب يستحق عليه العقوبة. فمن مات

209
01:07:42.550 --> 01:08:05.150
وهو تارك لواجب فهو مستحق للعقوبة. هذا في الدنيا ونحكم عليه بذلك. لكن هل تقع العقوبة او لا تقع بعينها؟ الله اعلم بذلك قال وهذا كله من المحل اشار الى ما ذكرته سابقا انه اذا قررنا الاصل فيما سبق ان متعلق الوجوب بالقدر المشترك لزم ان نفرع

210
01:08:05.150 --> 01:08:22.950
عليه. فاذا قلنا اعلى وادنى راعينا ماذا؟ راعينا الخصوصيات. والاصل ان الخصوصيات ليست واجبة وانما هي محل الوجوب. هذا فيه شيء من من التعارض بين الاصل والفرع. يعني فيه شيء من من التناقض. قال وهذا كله

211
01:08:23.050 --> 01:08:47.900
مبني على ان محل ثواب الواجب والعقاب احدها من حيث خصوصه الذي يقع نظر التأدي الواجب به يعني اذا قلنا اعلى وادنى في الثواب والعقاب ورأينا ماذا؟ الخصوصيات حكمنا عليها بكونها واجبة وليست محل للوجوب. ولذلك قلنا يثاب عليها ثواب الاعلى ويعاقب عليها عقاب الادنى. حينئذ راعينا الخصوصية

212
01:08:47.900 --> 01:09:11.550
وهذا يتناقض مع الاصل السابق الذي ذكرناه في اول الكلام. قال والتحقيق والتحقيق المأخوذ مما تقدم انه احدها لا من حيث ذلك الخصوص والا لكان من تلك الحيثية واجبا حتى ان الواجب ثوابا في المرتب اولها من حيث انه احدها لا من حيث خصوصه

213
01:09:11.550 --> 01:09:37.100
الجميع اذا قلنا بانه واجب لا باعتبار ذاته وانما باعتباره انه محل لي لوجوب. لزم من ذلك الا نفرق فيه في الثواب الا بدليل خارجي منفصل حينئذ نقول الاصل هو اتحاد الثواب في الثلاثة. واتحاد العقاب فيه في الثلاث هذا الاصل الذي يطرد مع القاعدة السابقة. قال لا من حيث

214
01:09:37.100 --> 01:09:57.100
بخصوص وكذا يقال في كل من الزائد على ما يتعدى به الواجب انه يثاب عليه ثواب المندوب من حيث انه احدها لا من حيث خصوصه وكذلك اثبات ثواب المندوب هذا فيه نظر. يعني اذا فعل اعلاها اثيب عليه. والباقي قالوا يثاب عليه ثواب ماذا؟ مندوب. والاصل انه لا

215
01:09:57.100 --> 01:10:14.500
العصر فيه لا يساوي حتى لو فعل الجميع النصوص والادلة تقتضي انه لا يثاب الا على واحد منها لا بعينه ثم الاخر الثاني والثالث لا ثواب فيه. لماذا؟ لانه تقرب الى الله تعالى بما لم يشرعه الله

216
01:10:14.550 --> 01:10:34.450
صحيح من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو او رد هذا الاصل وهذه القواعد تقتضي هذا. فاذا تبرع وفعل الجميع قل من اذن لك من اين جئت بهذه العبادة؟ ان تتعبد الله عز وجل بفعل واحد خيرك وهذا محل اجماع كما سبق حينئذ نقول اذا فعل الجميع لا يوثق لا

217
01:10:34.450 --> 01:10:52.150
الا على واحد وهذا الواحد مستوي الا اذا دل دليل منفصل على على ذا. قال الزركشي وما حكاه المصنف من ان الواجب اعلاها يعني من مصنف صاحب الاصل هذا في تشريف المسامع

218
01:10:52.200 --> 01:11:18.300
قال وما حكاه المصنف؟ يعني من السبكي وجمع الجوامع من ان الواجب اعلاها حكاه ابن السمعاني في القواطع عن الاصحاب مواقع عن اصحابه قال قال اصحابنا اذا فعل الجميع فالواجب اعلاها لتكثير ثوابه. اذا فعل الجميع فالواجب اعلاها لتكثير ثوابه. وحكاية هذا عن الاصحاب غريب

219
01:11:19.200 --> 01:11:39.200
اذا لم يسلم بكونه مذهب الاصحاب يعني الشافعية. لم يسلم بكونه اذا فعل الجميع اثيب على اعلاها. قال وحكاية هذا عن الاصحاب غريب غريب ولعله بناه على اختياره ان الواجب يتعين بالفعل وقياس هذا الشاهد وقياس قول الاصحاب

220
01:11:39.200 --> 01:11:57.000
ان الواجب احدها انه يثاب على مسمى واحد منها. لا بخصوصه. مسمى واحد منها. يعني يثاب على واحد الا بعينه فيستوي هذا الاصل فيه. لماذا؟ لانه الواجب من غير نظر الى الاعلى

221
01:11:57.100 --> 01:12:15.850
لان الاعلى ليس هو الواجب بخصوصه صحيح هذا يطرد معاه مع الاصلي. قلنا الواجب القدر المشترك. هذا متعلق الوجوب. اذا هو معين لا يزيد ولا ينقص ولا يتبعظ ولا يتعدب. اذا تحقق هذا الواجب

222
01:12:16.900 --> 01:12:41.150
بالتحرير كان هو الواجب. تحقق بالكسوة كان هو لا فرق بينهما البتة. لاستواء ماذا؟ القدر المشترك. اذا يستوي بين التحرير بين الاطعام وغيره. قال هنا لانه الواجب من غير نظر الى الاعلاه. لان الاعلى ليس هو الواجب بخصوصه. وقد نقل القاضي عن اصحابنا ان الواجب واحد اذا اتى

223
01:12:41.150 --> 01:12:55.650
الجميع من غير تقييد بالاعلى. هذا هو الصواب ان الواجب واحد دون ان يقيد به بالاعلى. ولو قيل الله اعلم بي بكونه المختار لا اشكال فيه. يعني اذا وقعت معا

224
01:12:55.950 --> 01:13:15.850
وقلنا برئت الذمة قطعا لكن اي الثواب يتعلق به؟ يعني اية الذي يقع واجبا؟ الله اعلم به نحتاج الى ماذا؟ الى الى نص يفصل لكن الذي نقطع به ماذا؟ ان الثواب واحد. النصوص تدل على ان الثواب واحد. لكن اي واحد وقع به ابرأ الذمة

225
01:13:15.850 --> 01:13:36.000
الله اعلم به. قال هنا وجزم الشيخ ابو اسحاق في اللمع بانه يسقط عنه الفرض بواحد منها والباقي تطوع فعلى الجميع سقط الفرض والباقي ماذا؟ تطوع قل ائتي بالدليل على انه تطوع من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو هذي قاعدة

226
01:13:36.000 --> 01:13:53.550
من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو بل لو اعتاده كلما حنث كفر به بالجميع بدعة صار صحيح صار بدعة ما هي البدعة؟ تقرب الى الله عز وجل بما لم يشرعه. فلو فعله مرة واحدة قد يقال بانه خلاف السنة

227
01:13:54.350 --> 01:14:10.150
وهنا الفرق بين خلاف السنة وبين البدعة خلاف قد يقع الشيء ابتداء بدعة ولكن قد يخالف السنة فيكون حينئذ اصله مشروعا. الاصل مشروعا. حينئذ نقول هذا ان وقع مرة او مرتين ولم

228
01:14:10.150 --> 01:14:24.750
طريقة حينئذ يكون ماذا؟ يكون خلاف السنة من خلاف السنة لو قال قائل التسبيح هذا وارد في الشرع لكن لم يقيد بانه في ساعة معينة ان يكون الف مرة فجلس الشخصان قال سبحان الله والثاني

229
01:14:24.750 --> 01:14:40.300
سبحان الله مرة مرتين الى مئة وفعلوه مرة واحدة قل هذا خلاف السنة لماذا؟ لان هذا الاجتماع بهذه الصورة لم يقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن اصحابه. حينئذ اذا فعله مرة واحدة قلنا خلاف السنة. مرة ثانية خلاف

230
01:14:40.300 --> 01:15:00.300
لو مضطردا قلنا بدعة لانه صار ماذا؟ صار طريقة يضاهي به الشرعية كما قال الشاطبي فيه بالاعتصام. فاذا كان كذلك فما التزمه فباعتبار التزامه يصير بدعة واعتبار اصله يكون ماذا؟ خلاف السنة. كذلك هنا التكفير. لو كفر بالجميع مرة

231
01:15:00.300 --> 01:15:23.550
السنة ولا ثواب لك فيما كفرت به في زيادة على ما اوجب الله تعالى. فان التزمه دائما لا يكفر الا بفعل الجميع قلنا هذا بدعة. هذا بدعة قال هنا واذا اختاروا ماذا اختار ابو اسحاق شيرازي في اللمع بانه يسقط عنه الفرض او يسقط عنه الفرض بواحد منها والباقي

232
01:15:23.550 --> 01:15:36.450
قال السيوطي ورد يعني القول الذي ذكرناه هذا بانه ماذا يثاب على القدر المشترك لا على الواحد. لا على على قال هذا مردود رده بماذا؟ ورد بانه لا يلزم من

233
01:15:36.450 --> 01:15:56.650
تعييني بعد الايقاع تعيينه في اصل التكليف المحظور. قال بحثنا في كونه في كون الايجاب والقدر المشترك قبل الوقوع واما بعد الوقوع فقد تعين فقد تعين قلنا لا لا نسلم لك ذلك لانك انت كذلك قلت بان بانه قبل الوقوع

234
01:15:56.650 --> 01:16:16.650
ليس واجبة بل هو محل للوجوب. اذا هو محل الوجوب قبل الوقوع وبعدها بعد الوقوع. فقوله رد رد عليه يعني لا يسلم له ذلك واضح هذا؟ فالصواب ان العبرة هنا بالقدر المشترك. عرفتم وجه كلام السيوطي؟ يقول رد هذا القول يعني قول الزركش وغيرهم

235
01:16:17.700 --> 01:16:31.750
بانه لا يلزم من تعيينه بعد الايقاع معينة فعله حرر رقبته. صار معينا او لا؟ صار معينا. لكن هل نصفه بكونه واجبا؟ الجواب لا. نقول هذا محل للوجوب. فرق بين

236
01:16:31.750 --> 01:16:51.750
بين هذا وبين بين ذاك. يقول رد بانه لا يلزم من تعيينه بعد الايقاع تعيينه في اصل التكليف والبحث ماذا؟ في اصل التكليف قبل ان يفعل فنقول حينئذ واجب الواجب واحد لا لا بعينه هذا قبل ان يفعل. فاصل التكريم لكن اذا فعل حينئذ صار

237
01:16:51.750 --> 01:17:11.600
كأنه فصل الخلافة بين اصوله وهذا لا قائل به. كأنه فصل في الخلاف عند الاصوليين بين قبل الفعل وبعده بعد الفعل. والقول السابق الامر من اشيا بفرض الى اخره هذا قبل الفعل وبعده بعد الفعل. بمعنى اننا نقول ان الاصل الذي حرر

238
01:17:12.500 --> 01:17:32.500
رقبة نقول هذا قد فعل ما تضمن الواجب. والاصل فيه قبل ان يفعل انه مبهم غير غير معروف. حينئذ في اصل وبعد الفعل لا يختلف الحكم. لانه غير معين لانه غير معين. وانما عينه بالفعل لانه لا بد ان يمتثل. ولذلك قلنا قدر مشترك

239
01:17:32.500 --> 01:17:48.700
هذا مستحيل ان يطلبه الا في ضمن في ضمن افراده. اذا قوله رد رد نقول لكنهم نصوا على انهم محل الوجوب الى انه واجب فهو بعد الفعل يبقى الوجوب القدر المشترك. يبقى الوجوب هو ماذا؟ هو القدر المشترك. ولذلك

240
01:17:48.700 --> 01:18:07.300
قل بعد الفعل لو فعل الجميع يثاب على القدر اذا هو باق. القدر المشترك باق قبل الفعل وبعد الفعل. فقوله هذا مردود عليه قال الزرقشي واما اذا تركها واما اذا تركها فالقول بانه يعاقب كذلك في الترك

241
01:18:07.550 --> 01:18:27.550
بدل من نقول ادنى قل ادنى من اين جئت بادنى؟ نحن قلنا ماذا؟ القدر المشترك الواجب. اذا ترك ماذا؟ ترك القدر المشترك هو شيء واحد. اذا يعاقب على لا تفصيل بين ادنى واعلى. اذا القول بانه يثاب اذا فعل الجميع يثاب على الاعلى لا وجه له. والقول بانه اذا ترك الجميع

242
01:18:27.550 --> 01:18:47.550
يعاقب على الادنى قلنا لا وبل هو شيء واحد. ترك القدر المشترك حينئذ يعاقب عليه. قال الزركتي واما اذا تركها بالقول بانه يعاقب على ادناها نقله ابن السمعان عن الاصحاب قد يوجه بان الوجوب يسقط بفعل بفعل الادنى. وقد انكر عليه بعضهم وقال انما هو قول القاضي ابي بكر

243
01:18:47.550 --> 01:19:06.050
يأثم بمقدار عقاب ادناها لانه نفس عقاب ادناها كما سبق. قال وينبغي هذا الشاهد. وينبغي ان يأتي هنا قول ان انه لا يعاقب الا على مسمى احدها انه لا يعاقب الا على مسمى لانه هو الواجب

244
01:19:06.100 --> 01:19:26.750
وهو الذي تركه. واما انه يعين الادنى هذا يحتاج الى الى دليل. اذا فان سما لفعلها فواجب اعلاها. فيه نظر  واو تركها عوقب في ادناها فيه نظر بناء على الاصل الذي ذكرناه سابقا وهو ان الواجب المخير واجب مخيرا لو

245
01:19:26.750 --> 01:19:43.800
ولذلك المعتزلة قالوا بالتناقض. كيف واجب مخير؟ لكن لما فككنا الجهة صح التعبير وقلنا واجب اعتباري متعلق الوجوب الذي هو القدر المشترك وهو شيء واحد لا تعدد فيه. وهو بالذهن ووجوده في ضمن افراده. اما المخير فهو باعتبار ماذا

246
01:19:43.800 --> 01:20:03.350
باعتبار الخصوصيات فهي محل بالواجب وليست هي عين عين الواجبة الا قد اوجب الجميع فصلنا على قول المعتزل وهذا قول كما كما سبقوا. هل مسألة هذه الخلاف هي المذاهب الاربعة وذكر خلاف لفظي او معنوي؟ قال الزركشي هل الخلاف لفظي او معنوي

247
01:20:04.300 --> 01:20:20.500
يعني مع المعتزلة ووغيرهم. اختلف بذلك. وقال القاضي والشيخ ابو اسحاق وامام الحرمين انه لفظي. لا ينبني عليه شيء. لماذا لانه لو ترك الجميع اثم لو فعل واحدا ادى ما عليه انتهى هذا اهم شيء

248
01:20:20.550 --> 01:20:36.500
ماذا يفعل المكلف؟ يفعل واحدة. ان فعل اي واحد منها بريئة الذمة بريئتها. المعتزلة وغيره. كلهم على على هذا المال. ولذلك قالوا انه لفظي واختاره ابن قشير ابن برهان في الاوسط ابن السمعان في القواطع وسليمن الرازي في التقريب

249
01:20:36.700 --> 01:20:56.700
ابواب الحسين البصري من معتمد الامام الرازي في المحصول قالوا لا خلاف بين الفريقين لاتفاق الكل على انه لا يجب الاتيان بكل واحد منها ثلاثة لا حتى المعتزلة الذين قالوا بان الجميع واجب قالوا المراد به ان لا يترك الجميع. وانما يأتي بواحد منها ولا يجوز تركه كذلك

250
01:20:56.700 --> 01:21:16.700
وانه اذا اوتي بواحد منها كفى ذلك بسقوط التكليف. هذا من حيث الثمرة المبنية على هذه المسألة. لكن من حيث قلت تعريفات ومن حيث ربط الالفاظ من معانيها قد يكون فيه شيء من الخلاف. قد يكون فيه شيء من من الخلاف. ولذلك نحن لا نسميه واجبا. الثلاثة ذات

251
01:21:16.700 --> 01:21:31.250
لا نسميها واجبة وانما هي محل للواجب ثم هو واحد لا بعينه اذا فرق في ماذا؟ في الاسماء لا في الاحكام الاسماء يعني التسمية واجبة او ليس بواجبة ولكن مراد

252
01:21:31.300 --> 01:21:53.600
المعتزلة ان ما من واحد يفعل الا يقع واجبا. واليه اشار عبدالجبار في العمدة. ولهذا لم يصحح الامام. هذا كلام مزركة في البحر ولهذا لم يصحح الامام النقل عن ابي هاشم وليس كما زعم وقد حكاه صاحب المعتمد وهو القدوة عندهم واصوله تقتضي ما نقل عنه

253
01:21:53.600 --> 01:22:07.850
وان الوجوب عنده يتبع الحسن الخاص كما ذكرنا. فيجب عند التخيير استواء الجميع في الحسن الخاص. والا وقع التخيير بين الحسن وغيره هذا بما ذكرناه لماذا قالوا ان الجميع واجب

254
01:22:07.900 --> 01:22:27.900
لان لو قلنا واحد لبعينه خير بين حسن خاص وبين غيره وغيره هذا لا ليس فيه وصفا يقتضي ماذا؟ الايجاب حينئذ كيف يخير بين وبين غيره هذا محال عندهم. وقال صاحب الواضح قد اعيت هذه المسألة العلماء ما ادري كيف وجعيت. قال وقد اعيت هذه المسألة

255
01:22:27.900 --> 01:22:47.900
العلماء من قبل ومن بعد. فما احد تصور الخلاف فيها. وبالجملة فلا خلاف ان المكلف لا يجب عليه ان يأتي بها كلها ولا انه لا يجوز الاخلال في الجميع ولا انه اذا اتى بشيء منها اجزأه ولا انه لا يقع التخيير بين واجب وغيره من مباح

256
01:22:47.900 --> 01:23:06.000
او ندم وحينئذ فلا اعرف موضع خلاف. يعني هو لا يعلم موضع خلاف. واذا لم تعرفه انت غيرك عرفهم قال وكذا قال صاحب المصادر قد دارت رؤوس المختلفين في هذه المسألة واعيتهم. يعني مسألة مشكلة جد ما وجود خلاف هذه المسألة. ما الذي

257
01:23:06.000 --> 01:23:22.950
خلاف في في الاسماء. يعني اما في الثمرة فلا ثمرة لها البتة. قال هنا قال صاحب المصادر قد قد دارت رؤوس المختلفين في هذه المسألة واعيتهم. ولا فائدة لها معنويا. للاتفاق على ما ذكر. قال وقال

258
01:23:22.950 --> 01:23:44.150
ابو الطيب الطبني بل الخلاف في المعنى خلاف معنوي لانا نخطئهم في اطلاق اسم الوجوب على الجميع بماذا الاسماء بحث في الاسماء لا فيما يتعلق بفعل مكلف. الثمرة قد قد يكون الثمرة في الاسماء وفي الاصطلاحات ونحوها. هذه لا لا تؤثر في فعل

259
01:23:44.150 --> 01:24:02.150
في افعال المكلفين. لكن الثمرة الحقيقية للقاعدة الاصولية هي ما يتعلق بماذا؟ بفعل مكلف ان كان ثم فعل مكالمة معناه يجب ولا يجب حينئذ صار لها ثمرة. لكن ما دام انه اذا فعل واحدا منها اجزاءه واذا ترك الجميع اثم حينئذ

260
01:24:02.150 --> 01:24:20.650
المذاهب كلها لا فرق بين البت. اما بالاسماء يسمى واجب الى اخره. هذا خلاف اللفظ ولا ينظر اليه البتنة. قال بل خلاف في المعنى لان نخطئهم في اطلاق اسم الوجوب على الجميع لاجماع المسلمين على ان الواجب في الكفارة احد الامور. وقال اصفهاني الذي يظهر من كلام

261
01:24:20.650 --> 01:24:40.650
وابن فورك ان الخلاف معنوي. وهو اختيار الاميدي وابن تلمسان تلمسان وعبارة بعضهم تدل عليهم. فانه قال الامر واحد من الاشياء يقتضي واحدا من حيث هو احدها. وقال بعض المعتزلة ايضا الواجب منها واحد معين عند الله. وان وقع غيره وقع

262
01:24:40.650 --> 01:25:00.650
نفلا وسقط به الواجب. وكذلك ما دام انه سقط به الواجب اذا لا يلزم المكلف بقضائه ونحو ذلك. سميته نفلا واجبة مسألة اخرى. اذا خلاف في ماذا؟ في الاسم لا في حقيقة ما يتعلق بفعل المكلف. ومنهم من قال الواجب احدها ولكن على البدل

263
01:25:00.650 --> 01:25:16.900
قال واذا تقرر ما ذكر من الفرق بين ان تراد مع القدر المشترك الخصوصيات او لا امكن ان يقال في خصال الكفارة احتمالان احدهما ان يكون الواجب القدر المشترك بين الخصال

264
01:25:17.350 --> 01:25:42.800
لا يتحقق هذا القدر المشترك الا بضمن افراده. الثاني ان كل خصلة ان كل خصلة واجبة على تقدير الا يفعل غيرها هذا اقرب الى مذهب المعتزلة هذا باعتبار الواقع لكن باعتبار الاصول شيء اخر. قال الزركشي والاوفق لقواعد المعتزلة الاول

265
01:25:42.850 --> 01:25:57.900
وهو تعلق الوجوب بالقدر المشترك لكن ما قالوا بذلك. وانما جعلوه متعلقا به بالخصوصيات. قال والاوفق لقواعد المعتزلة الاول وهو تعلق الوجوب بالقدر المشترك لا غير. حتى يكون هو الموصوف به

266
01:25:58.600 --> 01:26:18.600
الحسن والاوفق لقواعدنا ان يصح ذلك وغيره. يعني ان يصح الوجهان اما ان يتعلق بالخصوصيات واما ان يتعلق بماذا؟ بالقدر لكن هذا تجويزن عقلي. في الواقع ليس جاريا على ما ذكره هنا في هذا الموضع. بل مذهب المعتزلة متعلق بالخصوصيات دون قدر مشترك. ومذهب

267
01:26:18.600 --> 01:26:41.650
والجمهور او السلف على ما حكم من اتفاق ان متعلقه هو القدر المشترك الخصوصيات قال هنا وعلى الاول قال ويظهر اثرها فيما لو فعل خصلة فعل هذا هو الواجب لو فعل خصلته وعلى هذا هو الواجب. وعلى الاول ينبغي ان يقال الواجب تعدى بها لانها هي الواجب

268
01:26:41.950 --> 01:27:02.850
هذا فرق جوهري ليس فرقا جوهريا. يعني اذا حرر قال انا فعلت واجبا. هذا على القول الثاني. قال انا فعلت ما هو محل للواجب هذا على قول الاول هل فيه فرق لا فرق؟ انما هو فرق في الاسماء فقط في الاوصاف. سواء فعل التحرير فاعتقد انه واجب بعينه او انه

269
01:27:02.850 --> 01:27:21.750
محل للواجب لا فرق بينهما البتة. وانما هو اوصاف فحسب. قال وقال الهندي الصواب ان الخلاف معنوي ويظهر له فوائد في الخارج احداها. انه اذا فعل خصلة يقال على ما اخترناه انها الواجب وعلى المعنى الاخر يتعدى بها الواجب

270
01:27:21.750 --> 01:27:37.400
الثانية اذا فعل الجميع معا يثاب على الجميع ثواب الواجب. لان كل واحدة لم يسبقها غيرها. وعلى رأيهم يثاب على واحد فقط قلنا الصواب انه لا يفعل اصلا هذا وليست بثمرة ما هي باطلة

271
01:27:37.500 --> 01:27:54.000
قال كذا نقل الامام في البرهان الامدي عنهم وكانهم يعنون ثواب الوجه. الثالثة اذا ترك الجميع وقلنا للامام المطالبة بالكفارات اجبر على فعل واحد منها من غير تعيين على رأينا كما نقول القاضي كما نقول القاضي يكره المول على احد

272
01:27:54.000 --> 01:28:14.000
امرين من الفيئة او الاطلاق واما على رأيهم فينبغي ان يجبره على واحد بعينه هذا ما ظهر لي ولم اره مقولا. واذا لم يكن مقولا المعتزلة من اصله وذكر تسعة فروق بين بين المذهبين وكلها ترجع الى الاصطلاح فحسب. ولا ترجع الى ثمرة تتعلق بماذا؟ بفعل

273
01:28:14.000 --> 01:28:36.850
كلا فرق بين بين المسألتين فان سما لفعلها فواجب اعلاها او تركها عوقب في ادناها ثم انتقل المسألة الثانية من المسائل المتعلقة بهذه المسألة وهي المحرم المبهم وصححه تحريم واحد على ابهامه وهي على ما قد خلاه والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد

274
01:28:36.850 --> 01:28:38.500
اله وصحبه اجمعين