ننطلق من هذا آآ الى آآ شيء وهو ان من جلد في الرواية بسبب عدم استكمال آآ الشهادة فهذا لم يخرجه اه او لم يجعله اهل العلم مماثلا لباب القذف الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد فهذا درس جديد من دروسنا في كتاب اللمع نكمل به ما ابتدأناه من مباحث الاخبار وعندنا في هذا اليوم مبحث يتعلق بشروط الراوي الذي تقبل روايته والعلماء يشترطون عددا من الشروط الشرط الاول ان يكون الراوي قد بلغ السن المعتبر والسن المعتبر له حالان هناك سن وقت السماع وسن لوقت الاداء فاما وقت الاداء فانه يشترط له البلوغ فمن لم يكن بالغا لم تقبل روايته لان قلم التكليف لم يجري عليه بعد واما وقت السماع فانه يشترط ان يكون الراوي مميزا اذ قبل التمييز لا يفصل بين الوقائع ولا يتمكن من حفظ الاخبار التي يرويها وهناك من اشترط ان يكون في حال السماع بالغا قد خطأ المؤلف اصحاب هذا القول استدل على تخطئة هذا القول باجماع العلماء على قبول اخبار الصحابة الذين تحملوا وهم صغار قبل البلوغ من مثل ابن عباس وابن الزبير والنعمان ابن بشير ومحمود ابن الربيع. لكنهم لم يبلغوا ويؤدوا هذه الاخبار الا بعد البلوغ الشرط الثاني من شروط الراوي الذي تقبل روايته العدالة فمن لم يكن عدلا لم تقبل روايته وذلك لقول الله جل وعلا يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين وضابط العدالة اجتناب الكبائر مع التنزه عما يسقط المروءة ومثل المؤلف لما يسقط المروءة بالمجون والسخف ونحو ذلك اشار المؤلف الى عدد من الصفات يمكن ان تكون متغيرة ما بين وقت واخر من مثل الاكل في السوق ونحوه فان هذه الصفة قد تعتبر مما يسقط المروءة في زمان ولا يكون الامر كذلك في زمان اخر. قد استدل المؤلف على ذلك بما ورد عن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه انه رد خبر ابي سنان الاشجعي بقوله اعرابي بوال على عقبيه. ولكن الذي يظهر ان عليا رضي الله عنه انما اراد بهذه الجملة انه لا يميز ما يرويه بسبب كون بسبب كونه لا يعرف العلم الصفة الثالثة ان يكون مأمونا ثقة فغير الثقة لا تقبل روايته اشار الى ذلك بان لا يكون كذابا ولا ممن يزيد وفي الحديث ما ليس منه وهذا في الحقيقة انه يتبع صفة العدالة وهي جزء منه بقي هنا مبحث الا وهو المجهول العدالة. هل تقبل روايته او لا؟ فجماهير اهل العلم يرون ان انه لا تقبل روايته بل يتوقف فيها حتى يتبين حاله وهناك من قبلها وقد نسب الى الحنفية وبعض اهل الحديث ولكن القول قول الجماهير هو المقدم وذلك لان المجهول قد يكون ظعيف الرواية بل قد يكون متروكا فيها اشار المؤلف الى شرط ثالث وهو الا يكون الراوي من اهل الابتداع. ويدعو الى بدعته واستدل المؤلف على ذلك بان من كان يدعو الى بدعته فانه لا يؤمن ان يضع الحديث على وفق بدعته واما اذا لم يكن داعية الى بدعته وكانت روايته في غير تأييد بدعته فقد اختلف اهل العلم في قبول روايته فالجماهير على ان روايته تقبل وهذا هو الذي يسير عليه كثير من اهل وبعض اهل العلم قال بانها لا تقبل وقد اختار المؤلف القول الثاني واستدل عليه بكون المبتدع من اهل الفسق فلا يقبل خبره وكثير من اهل العلم كما تقدم يرون قبول اخبارهم وفي الصحيحين من رواية اهل البدع الذين لا يروون الذين لا يدعون الى بدعهم ولا يدعون او لا يروون في ما يوافق مبتدعاتهم و هناك شرط اخر الا وهو الا يكون الراوي من المدلسين المراد بالمدلس من يسقط بعض الرواة الذين روى عنهم بحيث يوهم الناس انه قد روى عن شيخه والامر ليس كذلك فقال المدلس هو من يروي عن من لم يسمع منه يوهم انه سمع منه وهناك نوع من انواع التدليس يسمى تدريس الشيوخ بان يأتي بصفة لشيخه خفية ليوهم الناس ان ذلك الشيخ ليس هو الشخص الذي يعرفه الناس بحيث يروي عن رجل يعرف بنسب او اسم فيعدل الى اسم اخر غير مشهور ومثل هذا امر مكروه لكن هل يقدح في روايته او لا؟ فاكثر اهل العلم على ان مثل هذا النوع لا يقدح الرواية لكن من كان مدلسا فانه لا يقبل الا ما صرح فيه بالسماع. وهناك من قال بان التدليس من اسباب رد حديث الراوي لما فيه من الايهام بحيث اجعل من بعده يظن ان روايته عن شخص والامر ليس كذلك. و قال وفي العدول عن الاسم المشهور الى غيره تغرير بالرواية وبالتالي يظن انه الشخص المرظي فيها ولا يكون الامر كذلك هناك شرط اخر من شروط الرواية الا وهو ان يكون الراوي ظابطا بمعنى انه تمكن من اداء ما سمعه كما سمعه واما اذا كان غير ضابط بان يكون ممن ينسى او كان مغفلا فحين اذ لا تقبل روايته ولو كان ثقة مأمونا وذلك انه يمكن ان آآ يزيد في الحديث ما ليس منه او ينقص منه ما يؤثر على لفظ وبعض الرواة قد يكون له حال يكون فيها ضابطا وحال يكون فيها غير ضابط. وبالتالي نقول ما رواه حال ضبطه قبلت روايته وما رواه في غير حال ضبطه لم تقبل روايته. ومن ذلك من اختلط اخر عمره واذا اشتبهت الرواية هل هي في وقت الظبط او في وقت الاختلاط؟ فحينئذ ترد رواية ثم هناك شرط اخر يذكره اهل العلم الا وهو شرط الاسلام فان من كان غير مسلم لم تقبل روايته في الاخبار ولكن لو تحمل حال كفره ثم ادى حال اسلامه فانه حينئذ تقبل روايته لانه حال اداء الرواية كان قد اشتمل على الشروط المعتمدة في الراوي ثم ذكر المؤلف فصلا في الجرح والتعديل. وذكر ان الرواة على ثلاثة اقسام معلوم العدالة فهؤلاء تقبل روايتهم ومن من هذا الصنف الصحابة الله عليهم حيث عدلهم النص فكلهم عدول. ومن هذا الصنف فاضل التابعين الذين لا زال الائمة يثنون عليهم ومنها هذا الصنف فقهاء الاسلام الذين عرفوا بالرواية ومن جرى مجراهم فانه يجب قبول خبر خبره ولم يجب البحث عن عدالته وهناك من يحاول ان يطعن في الصحابة وان يتكلم في رواياتهم ومن هؤلاء بعض المعتزلة وبعض الرافضة الذين يقدحون في الصحابة وهكذا بعظ الخوارج هؤلاء اقوالهم مردودة بما ورد في النصوص من الثناء على الصحابة رضوان الله عليهم من مثل قوله جل وعلا والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه مثل قوله جل وعلا محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم ومن مثل قول سبحانه وتعالى اتبع سبيل من اناب الي ونحو ذلك من النصوص وقد ورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم احاديث كثيرة تثني على الصحابة رضوان الله عليهم. ولذلك فان فان قولها هؤلاء الفرق الذين يقدحون في هؤلاء الصحابة قول مردود. فان قال قائل منهم بان الاقتتال حصل بينهم واستحل بعظهم دماء بعظهم الاخر الجواب عن ذلك بان هؤلاء بان هؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم كلهم مجتهد. فمنهم المصيب الذي له اجران المخطئ الذي له اجر واحد. وبالتالي لا يجوز ان يعول على القدح فيهم بسبب ذلك فكل منهم متأول يظن انه قد ارضى الله جل وعلا وارظى الله جل وعلا بما عمله. ومن ثم وجدنا ان من الصحابة من لم يدخل في وذلك الباب باب القتال لوجود الشبهة فلم يدخلوا مع هؤلاء ولا مع هؤلاء وبالتالي لا يجوز ان يقدح في عدالة الصحابة بسبب ذلك. ومن هنا كان علي رضي الله عنه يثني على من كان ما يخالفه وذم من سعى الى قتل بعضهم وكان يقبل شهادة المخالف له ويصلي ويصلي معه فان قال قائل بان ابا بكرة قد جلد في القذف في عهد عمر فنقول بان ابى بكرة وان جلد لا يدل ذلك على فسقه. رواية على فسقه في باب الرواية وبالتالي لا ترد روايتهم. فان عدم استكمال نصاب الشهادة ليس من اعمالهم. ليس من اعمالهم. هو خارج عن عملهم وبالتالي لا ترد اخبارهم بسبب ذلك. ولذا لما جلد عمر ابا بكر ومن معه لم يرد ده اخبارهم اما من كان معلوم الفسق فانه يرد خبره خلافا لبعض آآ لبعض آآ كلميني واما مجهول الحال فقد تقدم ان الحنفية يقبلون اخباره والجمهور لا يقبلون خبره ومن ادلة الجمهور انه لا يعلم ما هو حاله وبالتالي قد يكون حاله اردى من حال المتروكين. ثمان المجهول لا تقبل شهادته فكذا لا تقبل روايته. وهل يكتفى في ذلك بالعدالة الظاهرة او لابد من التحقق من العدالة الباطنة قولان لاهل العلم و اشار المؤلف الى مسألة وهي ما اذا اشترك رجلان في اسم وكان احدهما ثقة وكان الاخر ظعيفا. فحينئذ يحكم برد الرواية حتى يتيقن من هو الراوي ومن امثلة ذلك ان هناك اختلاطا كبيرا بين الرواة فبالتالي لابد من تحقيق اه تحقيق حالي الراوي انتقل المؤلف الى باب التعديل والتجريح فقال يثبت التعديل والجرح في الخبر بواحد يعني هل لا بد في الجرح من ان يكون الجرح من اثنين او يكفي الجرح من واحد ومنشأ هذا الخلاف هل الجرح والتعذيب مثل الرواية؟ فيقبل فيها قول الواحد او هي مثل الشهادة لابد من ان تكون من اثنين. وقد اختار المؤلف بانها يكفي فيها الواحد لان اصل الخبر يقبل من الواحد فهكذا فرعه في التزكية لابد ان يكتفى فيه واحد ولكن لابد ان يكون المجرح والمعدل معروفا في هذا الباب بحيث بحيث ويوثق في جرحه وفي تعديله. فان اكثر الناس لا يعرف اسباب الفسق واسباب رد آآ الرواية ما هي الفاظ التعديل؟ وما هي طرائفه والتعديل له اربعة طرائق معروفة اولها ان يحكم قاظ شهادة شخص فهذا تعديل له وهو من اعلى درجات التعديل حيث اثبت الحقوق الادمية بناء على شهادته شهادة لا فيها الا بقول الثقة والثاني التعديل بالقول. التعديل بالقول فيحكم عليه بقوله بانه عدل. وهذه ايضا لها راتب متعددة فاعلاها تأكيد الكلام بان يقول هو عدل اه ثقة ونحو ذلك وثانيها ان يصفه بالعدالة بلفظ واحد وبعض اهل العلم قال لابد ان يقول هو عدل علي ولي والجمهور على عدم اشتراط ذلك فيكفي وصفه بالعدالة الطريقة الثالثة من طرائق تعديل الراوي الرواية عنه فاذا كان هناك امام لا يروي الا عن الثقات فحينئذ يحكم عليه بانه ثقة بناء على رواية ذلك الامام ومن امثلة ذلك الامام مالك رحمه الله لا يروي الا عن من هو ثقة عنده. فاذا روى عن شخص فهذا وثيق له ومثله حريص بن عثمان وجماعة والطريقة الرابعة اه في والطريقة الرابعة العمل برواية الراوي قد قال بعض اهل العلم باننا اذا وجدنا اماما يعمل برواية راو فهذا تعديل له. والصواب ان هذا ليس من طرائق التعديل. لانه قد يكون العمل بناء على روايات اخرى او استدلال قياسي او نحو ذلك فلا يتعين ان يكون عمله بتلك الرواية ناشئا عن ذات الرواية فقد يعمل اه بالعمل بناء على دليل اخر واما الجرح فلا بد ان يذكر الجارح سبب الجرح. وهذا معنى قولهم لا يقبل الجرح لا مفسرات يعني بان يذكر سبب الجرح. فان بعض الناس قد يجرح بجرح وهو يظن ان ذلك السبب سبب صحيح للجرح ولا يكون الامر كذلك ونسب الى الحنفية بان الجرحى من الائمة المعروفين يقبل ولو لم يكن هناك بيان لسبب الجرح الصواب قول الجمهور لانه ربما ان يعتقد الانسان في امر انه جرح وليس بجرح فوجب بيانه فكما تقدم معنا ان المؤلف يرى ان من بال ان من بال في المكان العام فانه يجرح في روايته. وقد ورد عن اه بعظهم انه اه حكم على انسان بالضعف بناء على انه روى عن شخص ظن انه لم يلقه وكان قد لقيه لو اختلف الائمة في راو فجرحه بعضهم وعدله اخرون فحينئذ نقول ننظر ان كان الجرح معتبرا بحيث وجدت اسبابه فانه يقدم لان اسباب الجرح معلومة واما اسباب التعديل فكثيرة ولذلك لم نشترط تفسير التعديل بخلاف الجرح والجارح قد يكون اطلع على سبب يجرح والمعدل لم يطلع عليه واكتفى بما ظهر له من حاله اشار المؤلف بعد هذا الى حكم الرواية عن عن المجهول هل تعد تعديلا له؟ او لا وقد تقدم معنا شيء من البحث في ذلك وهكذا اذا عمل بخبره ثم ذكر المؤلف بابا في القول في كيفية الرواية وما يتصل بها الرواية على نوعين رواية باللفظ وهذه مقبولة وهي الاصل في الرواية كما ورد في الحديث نظر الله امرء سمع مقالتي فوعاها ثم اداها كما سمع والنوع الثاني من انواع الروايات الرواية بالمعنى والرواية بالمعنى لا تخلو ان كانت من شخص لا يعرف معاني الالفاظ فحينئذ ترد روايته لانه يمكن ان يغير لفظ الرواية لمعنى يعتقد انه معنى الرواية ولا يكون الامر كذلك اما اذا كان الراوي بالمعنى ممن يعرف معنى الالفاظ ويتقنها فحين اذا لا يخلو حاله من امرين. ان كان الخبر محتملا لمعنيين فلا يجوز له ان يحمله على احد المعنيين بانه قد يكون مراد النبي صلى الله عليه وسلم في المعنى الاخر اما اذا كان الخبر لفظا ظاهرا والراوي له ممن يعرف معاني الالفاظ فحينئذ هل روايته للحديث بالمعنى تقبل فنقول الاحاديث على نوعين احاديث متعبد بالفاظها. مثل الفاظ الاذان والفاظ اذكار الصلاة واذكار النوم. فهذه لا يجوز تغييرها ولا روايتها بالمعنى. ولذلك لما علم لما اه اخبر النبي صلى الله عليه وسلم بعض اصحابه باذكار النوم فقال وامنت برسولك بنبيك الذي ارسلت غيره الى ان قال فامنت برسول بنبيك الذي برسولك الذي ارسلت فقال لا قل بنبيك وما ذاك الا انه لفظ مقصود في هذا الذكر واما اذا كان غير متعبد بتلاوته فحينئذ الجماهير يجوزون روايته معنى وهذا لانه يقوم مقامه في المعنى ولان الصحابة كانوا يبلغون شرائع الاسلام لغير العرب بترجمتها فهكذا اذا جازت ترجمتها بغير العربية جاز بالعربية خلافا لبعضهم الامر الثاني من كيفية الرواية ما يتعلق برواية الخبر كاملا الاصل ان يروي الراوي الحديث كاملا بجميع الفاظه. فاذا كان كذلك فروايته مقبولة اما اذا روى البعض وترك البعض فحينئذ نقول هذا لا يخلو من حالين. الحال الاول اذا كان بعظهم ومتصلا ببعض بحيث يكمل معناه كما لو روى اللفظ العام وترك الاستثناء فحينئذ لا يقبل ولابد ان يروي جميع الخبر. واما اذا لم يكن بعظها متصلا ببعظها الاخر قد وقع الاختلاف في رواية البعض وترك البعض الاخر. والجماهير على جواز ان اروية الراوي بعض الخبر دون بعضه اذا لم يكن بعضه متصلا ببعضه الاخر. وقد قيل بان هذا هو مذهب الامام البخاري رحمه الله في الصحيح. ولذلك نجد انه قد يقطع الخبر في مواطن متعددة ولهذا مثلا في حديث انما الاعمال بالنيات آآ اورده في اول الصحيح وحدث منه بعض جمله بين ان هذا من منهجه ثم بين ايظا ان من طرائق الرواية وكيفيتها آآ الرواية بالكتاب وبدونه الرواية في هذا على قسمين رواية حفظ بان يروي الحافظ من حفظه وذلك اذا كان ضابطا للرواية ويقال له ضبط الحفظ والنوع الثاني ظبط الكتاب بان يروي من كتابه اذا كان لا يحفظ احاديثه ومن كان من حفاظ ومن كان ممن يروي بالكتاب فلا يجوز له ان يعتمد على حفظه في باب الرواية. واشار المؤلف هنا الى مسألة وهي متى وجد سماعه للحديث بخط نفسه فحينئذ هل يجوز له ان يرويه او لا يجوز له ان يرويه؟ موطن خلاف والصواب آآ الذي آآ اختاره آآ الصواب او القول الذي اختاره المؤلف بانه لا يجوز له ذلك. واستدل لا علي بانه يمكن ان يدخل في اوراقه شخص بخط مماثل لخطه عددا من حديث وبالتالي تكون تلك الاحاديث مشكوكا في روايتها. وان كان جماهير الاصوليين على انه اذا غلب على ظنه انه خطه وكان حافظا لكتابه لا يمكن احدا من الدخول عليه فانه يجوز له ان يروي اعتمادا على الظن والظن معمول به في الشرع ثم بعد ذلك ذكر المؤلف مسألة وهي ما اذا نسي الشيخ الحديث. فهل يجوز لتلميذه ان يحدث عنه ونسيان الشيخ وتشكيك الشيخ في الخبر الذي روي عنه على نوعين الاول اذا كان الشيخ جازما بعدم رواية الخبر عنه. كما لو قال لم اروي هذا الخبر ولا يصح لفلان ان ينسب لي هذا الحديث. فحين اذا لا يقبل هذا الخبر وذلك لان الراوي له قد كذب تلك الرواية. ولكنه لا يطعن في اي من الراويين بسبب ذلك الحال الثاني اذا كان الشيخ لا يجزم بان التلميذ لم يروي عنه الخبر. ويقول انا نسيت هذا الخبر ولا اعلم هل روي عني هذا الخبر او لا فالحنفية يرون ان الخبر يسقط بذلك. ومثلوا له بحديث اي ما امرأة نكحت نفسها فنكاحها باطل حيث ان راوي الخبر نسي روايته لهذا الخبر وبالتالي طعنوا فيه والجمهور يقولون بان الشيخ اذا نسي الرواية فان الخبر يقبل فان الخبر يقبل وذلك لان الشيخ والتلميذ كل منهما ثقة والنسيان يرد على الرواة وتلميذه جازم برواية عنه فلا نترك الامر المتيقن المجزوم به من اجل تلك آآ من مجرد النسيان الذي جاء لشيخه انتقل المؤلف الى مسألة رتب رواية الراوي رواية الراوي وذكر انها اربعة انواع الاولى ان يقرأ الشيخ التلميذ يسمع فهذه اعلى الرتب تسمى قراءة الشيخ وبالتالي يقول الراوي سمعته وحدثني واخبرني وقرأ علي ولا يشترط في هذا النوع ان يأذن الشيخ للتلاميذ بالرواية عنه وقد يملي الحديث قد يملي الشيخ الحديث على تلاميذه وحينئذ يقول املى علي الرتبة الثانية القراءة على الشيخ وتسمى العرظ بحيث يقرأ احد التلاميذ والشيخ يسمع فان قال الشيخ نعم فتقبل الرواية بالاجماع واما اذا سكت الشيخ فالصواب انه ايضا تقبل واما ما احتمال ان يكون الشيخ ساعيا او نائما فهذا احتمال ضعيف خصوصا ان اهل الرواية يتوثقون في روايات يهمك ولكن لا يقول في هذه الحال سمعته ولا يقول حدثني ولا يقول اخبرني وانما يقول قرأت عليه ونحو ذلك وبعض اهل العلم اجاز اخبرني كما ان بعضهم اجاز حدثني ما سمعته فلا يقول ذلك ابدا وقد يقول اخبرني قراءة عليه او حدثني ونحو ذلك الرتبة الثالثة من رتب الرواية رتبة الاجازة. في قوله فاما اذا اجازه له المراد بالاجازة الاذن. المراد بالاجازة الاذن. فيأذن الشيخ للتلميذ بالرواية عنه وقد يأذن برواية خاصة كما في حديث خاص وقد يكون في كتاب وقد يكون لشخص معين وقد يكون لاشخاص متعددين وبالتالي يقول اجازني في كذا واروي عنه اجازة ولا يقول حدثني ولا اخبرني والرواية بالاجازة رواية مقبولة عند اهل العلم. ويستدلون على ذلك بما ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم كتب كتاب لبعض اصحابه وقال لهم لا تفتحوا هذا الكتاب الا بعد يومين او ثلاثة. فبعد اليومين والثلاثة فتحوه وعرفوا ما فيه قالوا فهذا نوع من انواع الرواية الاجازة. وبعض اهل قال بان الرواية بطريق الاجازة طريقة اه لا تعتمد في الحديث وبالتالي لا يصح للانسان من ان يعمل بها والصواب هو قول الجمهور لان المعول عليه صحة الخبر والاجازة طريق من طرق معرفة صحة تلك الرواية والخبر الطريق الرابع الوجادة الوجادة بان يجدا كتابا لشخص فيه احاديث قد رواها ومن ذلك ان يعرف ان يجد كتابة من شيخ له يعرف خطه او يكون قد كتب اليه كتابه بانه قد روى كذا ولم يذكر فيه اذنا بالرواية. فهذه يقال لها الوجادة والوجادة قد اختلف فيها اهل العلم. الصواب انها تقسم الى قسمين. قسم في الرواية وقسم في عمل اما الرواية فليست طريقا سائغا في الرواية واما العمل فالصواب انه يجوز ان يعمل بها لانه قد غلب على ظن الراوي انها من اه رواية اية شيخه الاخبار مبناها على الظن فمتى حصل الظن بصدق الخبر عمل به ثم ذكر المؤلف بابا في الاسباب التي من اجلها يرد الخبر. الاسباب التي يرد من اجلها الخبر فذكر السبب الاول ان تكون الرواية مخالفة للواقع او لما تدل عليه قواطع العقول. لان الشرع لا يريد بمحالات العقول. وان ورد بما تجيزه العقول و الشرط الثاني ان يكون الخبر خبر واحد قد خالف نص الكتاب او السنة المتواترة. فحينئذ الكتاب والمتواتر من السنة على هذا الخبر والثالث ان يخالف الاجماع. فاذا وردنا خبر مخالف للاجماع علمنا ان الاجماع مستند على دليل ناسخ لذلك الخبر وقد يستدل عليه او يمثل له بعضهم ببعض الاحاديث التي جاءت في هذا الباب من مثل حديث قتل الشارب في الرابعة فان الاجماع قد انعقد على انه لا يقتل بعد ذلك. وبعض قال بان هذا الاجماع استند الى خبر ناسخ وعينه بعضهم بحديث النعيمان حيث قيل فيه ما اكثر ان يؤتى به الى رسول الله صلى الله عليه وسلم من اسباب رد الخبر ان يروي الواحد خبرا تتوافر الهمم على روايته في امر يشهده آآ الكثير ومن امثلة ذلك لو جاءنا شخص واخبر ان المسجد الجامع وقعت فيه وقع فيه انفجار ولكننا لم نجد مثل ذلك تلك الرواية عند غيره مع ان المسجد ممتلئ من الناس الذين حضروا خطبة الجمعة. فهذا يدل على ان خبر هذا المخبر غير مقبول و من امثلة هذا ان ينفرد الواحد برواية ما جرت العادة ان ينقله اهل التواتر و اورد المؤلف بعد ذلك اسبابا ذكر بعض العلماء ان الخبر يرد من اجلها ولكنه لا يرتضي تلك الاسباب. فالاول اذا انا خبر واحد مخالف للقياس مثل خبر المصرات فان الحنفية والمالكية يردونه والصواب عدم ان الاخبار مقدمة على الاقيس فان الاخبار منسوبة للمقام النبوي والثاني خبر واحد فيما تعم به البلوى. مثل حديث من مس ذكره فليتوضأ فان الحنفية يردون ما كان كذلك والجماهير على قبوله لعموم ادلة حجية خبر واحد و الامر الثالث اذا انفرد الواحد من الرواة بنقل حديث واحد لا يرويه غيره. فهذا سببا من اسباب الرد. والحديث الغريب قد يكون حديثا صحيحا وذلك لثقة رواته يبقى هناك مسألة ما لو خالف الراوي رواية غيره. خالف الراوي رواية غيره لذلك بما لو روى عدد من الرواة الحديث مرسلا بدون ذكر الصحابي ثم روى واحد ما يخالف رواية هؤلاء فاسنده بذكر الصحابي او بعضهم روى الخبر موقوفا من كلام الصحابي واحد الرواة رواه مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم او روى جماعة الخبر بدون زيادة يذكرها احد الرواة. فحينئذ هل ترد تلك الزيادة او لا فبعض اصحاب الحديث قالوا ترد تلك الزيادة واعتبروها من قبيل الشاذ اعتبروها من قبيل وقال بعض اصحاب ابي حنيفة اذا لم تنقل الزيادة نقل الاصل لم تقبل واعتبروها شاذة اختار المؤلف ان هذه الزيادة مقبولة متى كانت؟ الرواية محتملة لذلك. ولذلك نجد ان بعض الناس قد ينشط فيذكر جميع طبقات الاسناد وتضعف نفسه فيسقط بعض طبقات الاسناد. وهكذا مرة يروى الخبر يكون عندنا حديث نبوي يرويه بعضهم ومرة منقولا عن النبي صلى الله عليه وسلم ومرة يتكلم به الصحابي بدنيا يسنده الى النبي صلى الله عليه وسلم وبالتالي يمكن ان تكون تلك الزيادة مقبولة وهكذا في مرات نجد ان بعض الرواة لا يجلس حتى تمام الحديث. وفي بعض المرات نجد ان بعض الرواة لا يجلس او لا يأتي في اول المجلس وبالتالي يروي غيره الحدث الحديث تاما وهذا يرويه ناقصا. وبالتالي لا تترك رواية الثقة من اجل عدم ورود تلك الرواية في رواية غيره اورد المؤلف بعد ذلك بابا في ترجيح احد الخبرين على الاخر الاحاديث النبوية لا يقع التعارض فيها في نفسها ولكن قد يقع التعارض بسوء باسباب خارجة. اما بسبب الفهم واما بسبب النقل او نحو ذلك. ويشترط في التعارض ان يكون الحديثان صحيحين. فاذا كان احد احدهما ضعيفا لم يلتفت للضعيف ويشترط ان يتقابل في المدلول فاذا اتحدا في المدلول فهما يتعاضدان لا يتعارضان و اذا تعارض خبران فالتعارض ليس تعارضا حقيقيا وانما هو في نفس المجتهد. ماذا نعمل؟ اولا نحاول ان يا جماعة بين الحديثين وجعل احدهما في موطن والاخر في موطن اخر فاذا لم ومن امثلة ذلك ما لو كان احدهما عاما والاخر خاصا فحين اذ نعمل بالخاص في محل الخصوص ونعمل فيما عداه وقد يكون احدهما مطلقا والاخر مقيدا فنقيد المطلق بالقيد المذكور في المقيد اذا لم يمكن ان نجمع بين هذه الروايات اذا امكن الجمع عملنا بالجمع لانه اعمال للحديثين واما اذا لم يمكن فحين اذ ننتقل الى النظر في التاريخ فنعمل بالمتأخر ونجعله ناسخا واما اذا لم يمكن ذلك ان لم يمكن ذلك فحينئذ نرجح بين الخبرين اخذ بالخبر الاقوى. نأخذ بالخبر الاقوى وانواع الترجيح يكون بوجود قرينة في احد الخبرين تقويه على الخبر الاخر وهذه لها خمسة طرق ما ان تكون في الراوي واما ان تكون في الاسناد واما ان تكون في المتن واما ان تكون في المدلول واما ان تكون باعتبار معاضد له ورواية اخرى. نأتي اليها واحدا واحدا اما ما يرجح بحسب الرواة فاذا كان احد الراويين قد روى وهو صغير تحمل وهو صغير والاخر تحمله وهو كبير فحين اذ ظبط الكبير اولى واقوى فتقدم روايته. وقال ولهذا قدم عبد الله ابن عمر روايته في افراد على رواية انس ابن مالك وقال ان انسا كان صغيرا يتولج على النساء وهن متكشفات وانا اخذ بزمام ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم يسيل علي لعبها كذلك اذا كان احد الراويين افقه من الاخر قدمت روايته وهكذا لو كان اقرب للنبي صلى الله عليه وسلم او كان احد الراويين مباشرا للقصة كما روى ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال وروى رافع بان النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو محرم فتقدم قال وكنت السفير بينهما فحينئذ تقدم رواية الاحرام لانه مباشر للقصة. او كانت القصة تتعلق به. ولذا قدمنا رواية ميمونة هنا قالت تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن حلالان على رواية ابن عباس و قد يكون احد الراويين اكثر صحبة ان يكون احد الراويين اكثر صحبة فحينئذ تقدم روايته لانه اعرف وقد يكون احدهما متأخر الاسلام فتقدم روايته لماذا؟ لان المتأخر قد يكون ناسخا المتقدم. ولذلك ورد في صحيح مسلم كان يؤخذ بالاخر من الاخر من امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض الحنفية قال لا يلتفت الى هذا السبب من اسباب الترجيح وقد رد المؤلف هذا بما تقدم وهذه اللفظة كنا نأخذ بالاحذث في الاحدث من امر رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم وان كان بعض الناس قد ينسبها الى الزهر وبعضهم ينسبها الى ابن عباس وهكذا من الاسباب ان يكون احد الراويين اورعى او اشد احتياطا. فتقدم روايته لانه وكذا لو كان احدهما كان لو كان احد الراويين من اهل المدينة فتقدم روايته على رواية غيرهم وهكذا ما لو كان راوي احد الخبرين اختلفت الرواية عنه والاخر لم تختلف ان يقدم رواية من لم تختلف رواية عنه على الصحيح من اقوال اهل العلم هناك ايضا اسباب عائدة الى الاسناد ما سبق اسباب عائدة الى الراوي. فهناك اسباب ايضا عائدة الى الاسناد. منها ما لو صرح بالسماع الرواية بذلك مقدمة على ما كانت الرواية فيه بالعنعنة وهكذا ما لو كان رواة احد الخبرين اكثر من رواة الخبر الاخر. فحينئذ نقدم رواية الاكثر خلافا للحنفية. الحنفية يقولون لا يرجح بكثرة آآ الرواة النوع الثالث من انواع الترجيحات بين الاخبار الترجيح بحسب المتن بحسب المتن والمراد اه المتن ذات اللفظ ذات اللفظ ومن امثلة ذلك ما تقدم معنا بان يكون احد الحديثين احسن سياقا من الحديث الاخر حينئذ تقدم تلك الرواية. ومن امثلته ايضا ان رواية الامر تقدم على رواية الخبر عند طائفة من اهل العلم وهكذا لو كان احد الخبرين قولا الخبر الاخر فعلا فاننا نقدم القول على على الفعل وهكذا ايضا ما لو كان احدهما صريحا في الحكم والاخر ليس بصريح فيقدم الخبر آآ الصريحة وهكذا ما لو كان احدهما اثباتا والاخر نفيا فاننا نقدم خبر الاثبات لان المثبت طلع على شيء لم يطلع عليه الراوي النفي النوع الرابع من انواع الترجيح الترجيح بحسب الحكم بحسب الحكم. ومن امثلتهما لو كان احد الخبرين ينقل عن الاصل والاخر يوافق الاصل. فحينئذ نقدم الناقل لاحتمال ان يكون الموافق للاصل اه متقدمة ومن امثلة هذا جاءنا في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم كشف عن فقده وفي الحديث الاخر قال غطي اتخذك الكشف عن الفخذ موافق للاصل الذي هو الاباحة. وتغطية الفخذ مخالفة فنقدم المخالف الناقل عن الاصل لانه يفيد حكما شرعيا وهكذا لو كان في احدهما احتياط فانه يقدم الخبر الذي فيه احتياط على الخبر الذي ليس فيه احتياط رغبة في سلامة آآ الدين وهكذا لو كان عندنا خبران احدهما يقتضي الاباحة والاخر يقتضي التحريم فاننا نقدم خبر التحريم مراعاة لهذا وذلك لان الشارع قد جاء بان ما فيه سببان سبب بان الخبر الذي فيه بابان سبب تحريم وسبب اباحة فاننا نغلب سبب التحريم كما في حديث اذا ارسلت كلبك المعلم ووجدت معه لبن اخر فلا تأكل فغلب سبب التحريم و بعضه خلافا لبعضهم الامر الخامس الذي يرجح فيه بين الاخبار المتعارضة الاسباب الخارجية الاسباب الخارجية ومن امثلته ما لو كان احد الخبرين يوافق دليلا اخر من ادلة الشرع. مثال ذلك جائنا ما وقع فيه الاختلاف في صلاة الفجر هل الافضل تبكيرها كما قال الجمهور استدلالا بحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي او الافضل تأخيرها كما قال الحنفية احتجاجا بحديث بحديث اه فبحديث اه اسفروا بالفجر فانه اعظم للاجر الاول معتقد بالايات الواردة في الترغيب في التعجيل بالعبادة كقوله فاستبقوا الخيرات وسارعوا الى مغفرة من ربكم ولذلك رجح به كذلك قد يرجح الخبر بسبب خارجي الا وهو عمل الائمة بالخبر فان الائمة اذا عملوا بخبر فهذا ارجح من الخبر الذي لم يعمل به اه احد من الائمة. وهكذا اذا كان اهل الحرمين يعملون باحد دون الاخر كان هذا قرينه الى ترجيح ذلك الخبر الذي عملوا به و فهذه اسباب الترجيح بين الاخبار تعود الى هذه الامور الخمسة التي اه ذكرتها لكم وبهذا نكون قد انتهينا من مباحث الاخبار بارك الله فيكم. وفقكم الله لكل خير وجعلنا الله واياكم من الهداة المهتدين واليك سبب ادخال هذه المواضيع نعم. هل البحس في هذه المواضيع بحث اصولي او بحث حديثي الجواب عن هذا ان الاصوليين يبحثون في هذه المباحث من اجل معرفة ما هو متعلق بالاحكام الشرعية بخلاف بحث اهل الحديث فهم يبحثون هذه المباحث باعتبار معرفة معاني هذه المصطلحات وتطبيقها على الاحاديث فطريقة البحث مختلفة بين الطريقة الاصولية والطريقة الحديثية سؤال طيب اذا ان شاء الله آآ الاسبوع القادم والاسبوع الذي يليه تعذروننا لا يوجد عندنا آآ درس فيهما وان شاء الله لقاؤنا بعد آآ لاسبوعين. الاسبوع القادم كم التاريخ اربعة والاسبوع الذي يليه احدى عشر الاسبوع الذي يليه ثمانية عشر ان شاء الله نلتقي في الثامن عشر مشاهدي جمادى الثانية بارك الله فيكم ووفقكم الله لكل خير وجعلنا الله واياكم من الهداة المهتدين