الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد فنواصل ما كنا ابتدأنا بقراءته من كتاب اللمع للعلامة يبي اسحاق الشيرازي رحمه الله تعالى شيرازي امام في هذا العلم يقتدى به قد الف فيه مؤلفات عديدة فمن مؤلفات هذا الكتاب اللمع الذي هو اصل لا زال الناس يدرسونه ويشرحونه ومن مؤلفات الشرح هذا الكتاب بكتاب اسمه شرح اللمع ومن مؤلفاته ايضا كتاب التبصرة من مؤلفاته في الجدل كتاب الملخص وعلم الجدل يعنى به يعنى فيه بكيفية بناء الاستدلال وكيفية توجيه السؤال على الاستدلال وكيفية الجواب عنه تعرف او تجعل الاسئلة هناك على اربعة انواع. سؤال عن المذهب وسؤال عن دليله وسؤال عن على جهة عن جهة وجه الاستدلال بالدليل وسؤال على جهة الاعتراظ على الدليل وقد اشار المؤلف هنا في باب بيان ما يفسد العلة اي ما هي الاسباب التي يحكم على الوصف بانه لا يصح ان يكون علة ففي الحقيقة هي لا تفسد العلة وانما تبين ان الوصف لا يصح التعليل به قال ذكرت في الملخص في الجدل خمسة عشر نوعا من ذلك وانا اذكر هنا عشرة مما يليق بهذا الكتاب فالاول الا يكون هناك دليل يدل على ان الوصف علة فانه لا يصح ان نجعل احد الاوصاف علة الا بدليل من الادلة السابقة المسماة بمسالك التعليل فاذا لم يكن هناك دليل يدل على ان الوصف علة فلا يصح التعليل به. وهذا ما ذكر لقوله الا يكون على صحتها دليل لان العلة شرعية ولا يمكن ان تسلب الى الشرع الا بدليل منه والنوع الثاني مما يفسد العلة ان تكون العلة في او ان يكون الحكم مما لا يعقل معناه ولا يعرف السبب الذي جعل الشرع الحكم في ذلك الموطن من اجله لماذا نصلي صلاة الظهر والعصر والعشاء اربعة وصلاة المغرب ثلاثا وصلاة الفجر بركعتين لا نعلم سبب ذلك وبالتالي لا يصح ان نقيس عليه وقد مثل له المؤلف باقل الحيض واكثره واثبات الاسماء واللغات على من لا يجيز من لا يجيز اثباتها بالقياس النوع الثالث ان يكون اصل القياس لا يصح ان يقاس عليه بحيث او ما عبر عنه المؤلف ان تكون العلة منتزعة لا يجوز انتزاع العلة منه وذلك بالا يكون الاصل مشتملا على الشروط التي ذكرناها سابقا. فمن ذلك الا يكون الاصل ثابتا بدليل شرعي. وقد ذكرنا ان الاصل اما ان يثبت بالاجماع او بالنص او بالاتفاق بين الخصمين واما القياس فالصواب انه لا يصح ان يثبت ان يثبت الاصل بالقياس وهكذا ايظا لا بد ان يكون اصل القياس محكما لم ينسخ او ان يكون الاصل لم يثبت الحكم فيه وبالتالي لا يصح القياس عليه ومن هذا النوع ما لو ورد دليل من الشرع بان الحكم مختص بالاصل بالاصل لا يعدى الى غيره ولذلك ومن ذلك التعليل او اه ما ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتزوج المرأة الواهبة لنفسها فلا يصح ان نستدل به على جواز تولي المرأة عقد نفسها لان هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى خالصة لك من دون المؤمنين ومثله فهذه اشياء لا يجوز ان يقاس عليها السبب الرابع من اسباب عدم صحة جعل الوصف علة ان يكون الوصف مما لا يجوز التعليل به. مما لا يجوز التعليل به وقد تقدم معنا في مبحث اركان القياس ذكر العلة وذكرنا تقسيماتها وهناك ذكرنا مواطن واوصاف لا يصح ان تكون العلة عليها وبالتالي اذا انتفى احد شروط العلة عن الوصف فانه لا يصح التعليل به. ومسألة لذلك المؤلف بما لو كان الوصف اسم لقب فحينئذ لا يصح ان يجعل علة واسم اللقب الاسماء المنطلقة على الذوات او نفي صفة عند من لا يجيز التعليل بالنفي او يكون وصفا شبهيا ليس بمناسب ولا مستلزم للمناسبة. فحينئذ لا يجوز ان نقيس عليه او كان الوصف لا يوجد في الاصل فحينئذ لا يصح ان يقاس عليه او لا يصح ان يجعل الوصف اصلا لماذا؟ لانه لم يوجد بالاصل او يأتي بقياس يدل على ان او يجعل الوصف غير موجود في الفرع فحينئذ لا يصح او قياس السبب الخامس ان تكون العلة قاصرة على محل النص عند من يقول باشتراط ان تكون العلة متعدية. عند من يقول باشتراط ان تكون العلة متعدية ففي هذه الحال نقول بانه من قال بان العلة لابد ان تكون متعدية فان العلة القاصرة عنده او الوصف القاصر لا يصح التعليل به ومثل ذلك ما لو كان هناك اه وصف عدم غير مضطرد لكن لم يقم وصف غير منتقض لكن لم يقم دليل على كونه علة. وقد تقدم معنا في مسالك التعليل الاستنباطية بيان الخلاف في الطرد هل يكون طريقا لاثبات علية الوصف وحده او لابد من ضم العكسي كيف يكون دورانا فهناك من قال ان اضطراد العلة او اضطراد الوصف يدل على صحة التعليل به. وقد نقض المؤلف هذا القول قال ومن اصحابنا من قال ان دفعه للنقض يعني كون الوصف مضطرد هذا يدل على ان الوصف علة وقد خطأ المؤلف هذا القول فان انتفاء المفسد عن العلة لا يدل على صحة التعليل بها فكونها مطردة بحيث لا يتوجه اليها النقض لا يدل على ان ذلك الوصف علة حتى يكون دليل على التعليل به قال ومنهم ومن اصحابنا من قال يطلب تأثيرها في الاصل لان العلة تتفرع من الاصل اولا ثم يقاس الفرع عليها ومنهم من قال يكفي ان يكون مؤثرا في موضع من الاصول فاذا اثرت في موضع دل ذلك على صحتها وهذا كله خلاف ما يختاره المؤلف على ما تقدم الطريق السادس من طرق ابطال علية الوصف ان تكون العلة منتقضة ما معنى منتقضة النقض معناه ايراد محل جديد وجد الوصف المعلل به ولم يوجد الحكم معه مما يدل على ان الوصف ليس بعلة مما يدل على ان الوصف ليس بعلة. قال والسادس ان تكون منتقضة وهي ان توجد العلة ولا يوجد الحكم معها فهذا دليل على ان الوصف ليس بعلة اذ لو كان علة لوجد الحكم كلما وجد الوصف بعض الحنفية قال قد يوجد محال اخرى توجد العلة لكن لا يوجد الحكم معها ولا يدل ذلك على فساد كون الوصف علة وهذا يسمونه تخصيص العلة ولا يسمى نقضا مثال ذلك لو قال القائل الاخذ من البنوك بواسطة بواسطة الانترنت اخذ الاموال من البنوك بواسطة الدخول على الموقع في الانترنت اخذ مال بخفية فيجب ان يقطع فاعله كالسرقة فيقول قائل بان اخذ المال بخفية لا تلزم فيه السرقة فعندنا مواطن وجد الوصف كما لو اخذ الانسان من مال شريكه او من مال والده او اخذت الزوجة من مال زوجها فهنا وجد الوصف بمحل اخر غير الاصل والفرع ولم يوجد الحكم معه. مما يدل على فساد كون الوصف علة مما يدل على فساد التعليل بذلك الوصف فالحنفية يقولون لا هذا ليس نقضا. وانما نسميه التخصيص للعلة وانما من تخصيص للعلة والمؤلف رد عليهم فقال بانه اذا وجدت العلة من غير حكم علمنا حين اذا ان ذلك الوصف ليس بعلة مثل العلل العقلية فانها اذا وجدنا الحكم تخلف عن صور مع وجود العلة دل ذلك على ان ذلك الوصف المعلل ليس علة حقيقية وانتقل المؤلف الى شيء مثل النقض اذا النقض سؤال صحيح ولكن يمكن الجواب عنه باحد اربعة طرق اما باسناد تخلف اما بمنع تخلف الحكم في صورة النقض او بمنع وجود العلة في صورة النقض واما باسناد اه تخلف الحكم في صورة النقض الى سبب من كونه اه من كونه اه قد انتفى شرط او وجد مانع او وجدت علة اقوى والجواب الرابع ان يسند تخلف الحكم الى كون المسألة من ما المسائل التي فيها القياس هناك سؤال يماثل سؤال النقض وهو سؤال الكسر لكن الكسر نقض بالحكمة وليس نقضا للعلة مثال ذلك قال المسافر على الطائرة يقصر الصلاة كالمسافر على الجمل بجامعه السفر الذي فيه المشقة الشديدة فيقول القائل الحكمة من هذا الحكم من ربط قصر الصلاة السفر هو مراعاة المشقة وقد وجدنا عندنا صور كثيرة فيها مشقة ومع ذلك لم نثبت الحكم في البنائين والخبازين وغيرهم فهنا نقض للحكمة وليس نقضا للعلة نقظ الحكمة يسمونه الكسر جسمه الكسر قال فاما وجود معنى العلة ولا حكم هنا لم توجد العلة وانما وجد معناها لم يوجد السفر وانما لوليدات المشقة. فهذا الذي تسميه المتفقهة الكسر ونقض المعنى ونقظ المعنى فيقول فان كان الوصف الذي ابدله غير مؤثر في الحكم دل على فساد العلة لانه حينئذ يجب اسقاطه واذا سقط وصف المشقة بطل فاما الا يبقى شيء حين فيسقط الدليل او يبقى شيء فيكون هناك تناقض فبالتالي لا يكون الفساد هنا راجعا الى هذا سؤال وانما الى سؤال عدم التأثير يقول في مرات يكون الوصف الذي ابدله مؤثرا في الحكم لكنه لا يفسد العلة لان المؤثر في الحكم لا يجوز اسقاطه وبالتالي لا نفسد العلة من جهته هذا الكلام كله فيه وجود العلة بدون وجود الحكم. طيب نعكس اذا وجد الحكم ولم توجد العلة فحينئذ هل نقول هذا دليل على فساد كون الوصف علة او لا قال فاما وجود الحكم من غير علة فينظر فيه فان كانت العلة لجنس الحكم فهو نقض اذا كان هناك حكم ليس له الا علة واحدة. اذا انتفت العلة انت في الحكم فوجود الحكم بدون علة دليل على ان ذلك الوصف ليس بعلة لكن في مرات يكون الحكم له علل متعددة فاذا انتفت علة فلا يعني ذا فلا نستفيد من ذلك انتفاء الحكم لانه قد يثبت الحكم بعلة اخرى انتقاض الوضوء بسبب خروج الريح صح ولا لا طيب اذا لم يوجد خروج ريح يلزم منه ان يكون غير ان يكون متوضئا نقول يمكن ان يوجد ناقض اخر قال فاما وجود الحكم من غير علة فينظر فيه فان كانت العلة لجنس الحكم يعني لا يوجد الا علة واحدة فهذا نقظ ومثل لذلك بان يقول العلة في وجوب النفقة التمكين من الاستمتاع فاي موضع وجبت نفقات الزوج نفقة الزوجة من غير تمكين فهذا يدل على انتقاض الحكم واي موضع وجب التمكين من غير نفقة فهذا ينقض الحكم لانه زعم ان التمكين الا لهذا الحكم اجمع. لا يوجد علة اخرى لهذا الحكم لا علة له سواه فاذا وجد الحكم في موضع ولم يوجد العلة معه دل ذلك على ان ذلك الوصف ليس بعلة واما اذا كانت كان للعلة اذا كانت العلة للحكم في اعيان لا لجنس الحكم فهذا لا يعد نقض ومن امثلة ذلك مسألة الحيض علة لتحريم الوطء فاذا وجدنا الحكم وهو تحريم الوطء ولم نجد الحيض معه هل هذا دليل على ان الحيض ليس علة لمنع الوطء تقول لا قد يكون هناك علة اخرى مثل الاحرام والعدة والصيام ونحو ذلك السؤال السابع من اسئلة القياس القلب وهو ان يقول له قياسك هذا يدل على فساد مذهبك في سوق القياس بصيغة اخرى بنفس الاصل والفرع والعلة لكن بحكم مختلف يدل على فساد مذهب المستدل ومرات قد اصحح مذهبي انا يا ايها المعترظ ومرات قال اكتفي بافساد مذهب المستدل قال وهو ان يعلق يعني المعترض عليها يعني على العلة نقيض حكم المستدل وهذا قد يكون بحكم مصرح يعني يكون المعترظ يصحح مذهب نفسه مع ابطاله لمذهبي المستدل. وقد يكون بحكم مبهم يعني بما يدل على فساد مذهب المستدل وان لم يدل على مذهب على تصحيح مذهب المعترظ مثل لذلك بمسألة مسح الرأس فالحنفية يقولون يكفي الربع والمالكية والحنابلة يقولون لابد من الاستيعاب والشافعية يقولون يكفي فيه ما يصدق عليه اقل الاسم فجاءنا مستدل واستدل فقال عضو من اعضاء الوضوء فلا يتقدر فرظه بالربع كالوجه. الاصل الوجه الفرع قال رأس العلة عضو من اعضاء الوضوء. الحكم لا يتقدر فرضه الربع يريد يذهب يرد على مذهب الحنفية فيقول المعترض اسلم لك هذا القياس باصله وفرعه وعلته لكن اتي بما يدل على فساد مذهبك فاقول فلا يجزئ فيه ما يقع عليه الاسم فلا يجزئ فيه ما يقع عليه. هو الان افسد مذهب المستدل اللي الشافعي اللي يقول اللي رد على الحنفي في قوله بالربع وهو يقول بانه يكفي اقل ما يصدق عليه الاسم فهنا افسد كلام حنفي الحنفي لكنه لم يتصدى لتصحيح مذهب نفسه لانه قد يصح على مذهب آآ لانه قد يكون القول الصواب مذهب المالكي والحنفي قال ومن اصحابنا من قال ان ذلك لا يفسد العلة ولا يقدح فيها لانه فرض لانه فرض مسألة على المعلل وبعضهم يقول هذا معارضة ومعارضة في الحكم ما عارضه في اصله ولا عارضه في علته وانما عارضه في الحكم قال ومنهم من قال ان ذلك كالمعارضة بعلة اخرى فيثار فيهما الى الترجيح. نرجح في الحكم بين حكم المستدل حكم المعترظ ورد عليهم المؤلف فقال الصحيح انه يوجب الفساد لانه عارضه بما لا ايمكن الجمع بينه وبين علته فصار كما لو عارظه بعلة مبتدأة ويدل على ذلك انه يلزم على تصحيح الاستدلال والاعتراظ ان يبنى على على العلة حكمان ضادان ولا يصح ان يبنى على وصف واحد حكمان متضادان قال فاما القلب بحكم مبهم فهو قلب التسوية ومثل لذلك بمسألة اشتراط النية للوضوء فيقول الحنفي طهارة بمائع فلم تفتقر الى النية كازالة النجاسة. الاصل ازالة النجاسة الفرع الوضوء العلة طهارة بماءه الحكم لم تفتقر الى نية فيرد عليه الشافعي فيقول طهارة بمائع فكان جامعها فكان مائعها وجامدها في وجوب النية سواء كازالة النجاسة وين الاصل ازالة النجاسة مثل كلام المستدل وين الفرع الوضوء وين العلة طهارة بما وين الحكم فكان وجامدها في وجوب النية سواء يقول في التيمم لابد من نية هو رفع حدث حدث فهنا طهارة بجامد وفي ازالة النجاسة استوى التطهير بالمائع والتطهير الجامد في كونه لا يشترط النية فهنا قلب عليه القياس قال فمن اصحابنا من قال ان ذلك لا يصح لانه يريد التسوية بين الجامد والماع في الاصل في اسقاط النية وفي الفرع في ايجاد النية يقول هذا الان الحكم فيهما بين الاصل والفرع مختلف. الاصل له حكم والفرع له حكم فحينئذ لم يصححوه يقول من شرط القياس اتحاد الحكم بين الاصل والفرع هذا اقرب ما له قياس العكس قال ومنهم من قال ان ذلك يصح وهو الاصح لان التسوية لان قياس العكس قياس صحيح يعمل به وهذا مثله السؤال الثامن الا توجب العلة حكمها في الاصل تيقول وجود الحكم في الاصل ليس بسبب العلة اما لكون الذي اوجد الحكم في الاصل وصف زائد او هناك نقصان في العلة من امثلة ذلك ما لو قال المستدل المثقل كالمحدد في قوله قتل عمد عدوان. فوجب القصاص الاصل القتل بالمحدد الفرع القتل بن مثقل العلة قتل عمد عدوان الحكم يوجب القصاص فاعترض المعترض الحنفي فقال العلة عندي في القتل بالمحدد انه قتل عمد عدوان بمحدد بمحدد فقال وذلك على ظربين ان يقيد الحكم في الفرع بزيادة او نقصان عما يفيدها في الاصل فيدل على فسادها قال وذلك مثل ان يقول الحنفي في اسقاط تعيين النية في صوم رمضان بصوم في رمضان هل يشترط ان نعين النية انه لصوم رمضان؟ قال الشافعية نعم قال الحنفية لا يشترط ذلك يكفيه نية الصيام بدون ان يحدد ولذلك لو صام قضاء في رمضان وعند الحنفي يقول يصح ويقع اداء لا قضاء لو صام في رمضان نذرا او كفارة فعند الشافعي يقولون يبطل صيامه. لا يحسب نذر ولا يحسب من رمضان وعند الحنفية يقول نحسبه من رمضان لماذا؟ قالوا لانه لا يشترط تعيين النية في صوم رمضان لانه متعين بنفسي فيقول الحنفي مستحق العين فلا يفتقر الى التعيين كرد الوديعة الاصل رد الوديعة الفرع صوم رمظان الحكم لا يفتقر الى تعيين النية. العلة مستحق العين اي اي انه مختص بهذا النوع قال فهذا لا يصح لانه يفيد في الفرع غير حكم الاصل لانه يفيد في الاصل اسقاط التعيين مع النية رأسا في رد الوديعة وفي الفرع يفيد اسقاط التعيين وبالتالي الحكم مختلف فيهما. قال ومن حكم العلة ان يثبت الحكم في الاصل ثم يتعدى الى الفرع فينقل حكم الاصل اليه. فاذا لم ينقل ذلك الحكم الى الفرع دل على بطلان كون الوصف علة والظرب الثاني الا يفيد الحكم في نظائره على الوجه الذي افاده في الاصل فانه من مقتضى القياس ان يكون الحكم واحدا في الاصل والفرع. ما يجي مختلف مثل ذلك بمسألة الزكاة في مال الصبي فعند الجمهور يقولون تجب الزكاة فيه وعند الحنفية يقولون لا تجب زكاته فيقول الحنفي الصبي غير معتقد للايمان فلا تجب الزكاة في ماله كالكافر الاصل كثر الفرع الصبي الحكم لا تجب الزكاة في ماله العلة غير معتقد للايمان قال فان هذا فاسد لماذا؟ لانه لا يوجب الحكم في النظائر على الوجه الذي يوجبه في الاصل الا ترى انه لا يوجب اسقاط العشر في زرعه ولا زكاة الفطر في ماله كما تجب في الاصل فيدل ذلك على فساد هذه العلة لانها فلو كانت هذه العلة توجب الحكم في الفرع لا وجبت الحكم في المسائل المماثلة له على الوجه الذي اوجبت الحكم به في الاصل انتقل المؤلف الى قادح اخر وهو قادح فساد الاعتبار والمشهور عند علماء الاصول ان قابح فساد الاعتبار يطلق على القياس المقابل للنص او الاجماع القياس المقابل للنص او الاجماع فهذا القياس المقابل للنصر الاجماعي يقولون هو قياس فاسد الاعتبار قالوا يعرف من طريقين اولاهما من جهة النطق بان يرد الشرع بالتفرقة بين الاصل والفرغ فمن جاءنا وقاسهما على بعض كل هذا فاسد الاعتبار لانه مخالف للدليل الشرع الذي ورد بالتفرقة فهذا يدل على بطلان الجمع بينهما. ومثل لذلك بان يعتبر الطلاق بالعدة في ان الاعتبار فيه برق المرأة وحريتها فهذا فاسد لان النبي صلى الله عليه وسلم فرق بينهما في ذلك فقال الطلاق بالرجال والعدة بالنساء وين الاصل الاصل العدة والفرع الطلاق والحكم ان الاعتبار في نوع في نوع ذلك هو برق المرأة وحريتها المرأة في الطلاق لها طلقتان الامة لها طلقتان فقط وفي العدة لها حيضتان او قرآن فهل المعتبر في ذلك برق الزوج ولا برق الامة موطن خلاف فيأتينا من يأتينا ويجيس يقول العبرة برق المرأة وحريتها في باب الطلاق كما اننا نعتبر الحال بالمرأة في باب العدة. فيعترض عليه المعترض يقول هذا قياس فاسد الاعتبار لانه مخالف للحديث الذي ورد في ذلك في قوله الطلاق بالرجال والعدة نساء هذا يصير ايش فاسد الاعتبار لماذا فاسد الاعتبار لمخالفته للنص قال ويعرف بالاصول وهو ان يعتبر ما بني على التخفيف في جانب التخفيف هادي اه نوع اخر عند العلما يسمونه فساد الوضع بان تكون العلة تقتضي التخفيف فيجعلها تقتضي التشديد مثال ذلك يقول القتل الخطأ تجب فيه الكفارة لان الشارع اراد ان يخفف فاذا وجبت الكفارة في في الخطأ فمن باب اولى ان تجب كفارة القتل في قتل العمد يقول هناك انت تقول ان مبنى الحكم على ان الشرع اراد التخفيف واراد العفو فهذا المعنى ليس موجودا في القتل العمد بالتالي لا يصح ان تلحقه به قال ومن ذلك اعتباره قياس العمد بالسهو او ما بني على التأكيد في الاسقاط بما بني على التظعيف كاعتبار العتق بالرق والظمان بالحد هذه امور متقابلة العتق والرق متقابلان فلا يصح ان تقيس احدهما على الاخر قال ومن ذلك من انواع قياس الوضع فساد الوضع ان ان ما بني على التضعيف لا يصح ان تقيسه على ما بني على التأكيد ومثل لذلك باعتبار الرق بالحرية تقياس الرق على الحرية فهما معنيان متقابلان فلا يصح ان تقيس احدهما على الاخر ومثله الحد بالظمان فاذا كان الامر كذلك لم يصح ان نجعل هذا طريقا لم يصح ان نجعل هذا الوصف علة للحكم لان اختلاف الاصل والفرع في وضع الحكم يدل على اختلاف العلة فيهما واما الدليل او النوع العاشر من انواع مفسدات العلة فالمعارضة فالمعارضة بان يعارضها بما هو اقوى منها المعارظة على نوعين او على ثلاثة انواع النوع الاول معارضة في الاصل وهذا يسمى يعني بان يأتي المستدل باصل جديد غير اصل بان يأتي المعترظ باصل جديد غير اصل مستدل ويقول بان الفرع لا بد من الحاقه به مثال ذلك قال المستدل البطيخ كالبر البطيخ مطعوم كالبر فيجري فيه الربا الاصل البر الفرع البطيخة الحكم يجري فيه الربا العلة مطعوم فيقول المعترض البطيخ معدود فلا يجري فيها الربا كالحيوانات الا اصل الحيوانات الفارع بطيخ العلة معدود الحكم لا يدري فيه الربا هذا معارضة في الاصل اتى باصل جديد وبالتالي بقية اركان القياس جبنا اشياء جديدة ما يتحدون الا في الفرع فقط هذا معارظة في الاصل اما المعارضة هذي اللي ذكرت قبل قليل معارضة في الفرع بان نأتي باصل جديد اما المعارضة في الاصل فان نثبت في الاصل وصفا لا يوجد في الفرع فيقول لما قاس البر على البطيخ قال لكن البطيخ لكن البر مكيل والربا لا يجري الا في المكيلات وبالتالي لا يجري الربا في البطيخ لانه معدود فهذا ايش معارضة في الاصل؟ ويبقى عندنا القلب اللي هو اتحاد في الاصل والفرع العلة ومخالفة في الحكم على ما تقدم جاب المؤلف بعد ذلك بابا في تعارض العلتين حنا الان نتكلم عن المعارضة نتكلم ايش عن المعارضة؟ قال الاول العلة في البر الكيل. وقال الثاني العلة الطعم. هنا تعارظت علتان هذه علتان في الاصل وقد تكون العلة في الفرع فيقول احدهما العلة في البطيخ انه مطعوم فنلحقه بالبر والاخر يقول لا العلة في البطيخ انه معدود فنلحقه بالحيواني فهنا تعارض اذا تعارضت علتان لم يخلو اما ان تكون من اصل واحد مثل البر واحد يقول ان العلة فيه الطعم واحد يقول الكيل واما من اصلين واحد يقول الفرع يلحق بالبر لانه مطعوم والثاني يقول الفرع وهو البطيخ ملحق باصل اخر وهو الحيوان لانه معدود فتعارظت العلل. فان كانتا من اصلين وذلك مثل علتنا في ايجاد النية والقياس على التيمم في الوضوء هل يجب النية في هؤلاء؟ وعلتهم في اسقاط النية والقياس على ازالة النجاسة. عندهم اصلان مثل ما عندنا قبل شوي اصلا البر والحيوان هنا اصلان ازالة النجاسة والتيمم. فان يلحقنا الوضوء بالتيمم اوجبناه. عدم النية اوجبنا النية وان الحقنا الوضوء بازالة النت. بازالة النجاسة فلا نوجب النية فحينئذ لابد من ان نقارن بينهما وعندنا ثلاثة احتمالات اما ان تكون اما ان يكون الوصف الاول هو العلة واما ان يكون الوصف الثاني واما ان يكون مجموع الوصفين وبالتالي لا بد من الترجيح بينهما. كيف نرجح سيأتي معنا ان شاء الله فصل مستقل وان كان تا من اصل واحد في البر في مسألة البر. هل هو العلة في انه مطعوم؟ ولا العلة في انه مكيل فحينئذ لم يخلو اما ان تكون احداهما داخل في الاخرى او تتعدى احداهما الى ما تتعدى اليه الاخرى فان كانت احداهما داخلة في الاخرى نظرت فان اجمعوا على انه ليس له الا علة واحدة مثل ان يعلل الشافعي البر بانه مطعوم الجنس. ويعلل المالكي بانه مقتات حينئذ لابد من الترجيح بين العلتين تبطل احداهما وتصح الثانية واما اذا امكن ان يكون للحكم اكثر من علة مثل ان يعلي لا الشافعي في مسألة ظهار الذمي بانه يصح طلاقه فصح ظهاره كالمسلم وين الاصل المسلم الفارع ازمي العلة يصح طلاقه الحكم يصح ظهاره فيقول الحنفي المسلم يصح تكفيره اي دفعه للكفارة بخلاف الذمي وبالتالي لا يصح حاق الذمي بالمسلم في مسألة الظهار فهذا اختلف فيه العلماء منهم من يقول بجواز ان يعلل الحكم الواحد بعلتين ومنهم من يقول لا يجوز تعليل الحكم الواحد بعلتين بل يجب ان ينفرد احد الوصفين بكونه علة للحكم وبالتالي لابد من الترجيح بينهما واختار المؤلف الاول وجوز ان يكون للحكم الواحد علتان وثلاث علل وبعضها يتعدى وبعضها لا يتعدى وهذا مبني على مسألة حكم تعليل او تعليل الحكم الواحد اكثر من علة. وقد تقدم معنا انه اذا اذا كان الاصل ثابتا باكثر من دليل فلا بأس ان يعلل الحكم باكثر من دليل لتعدد ادلته واما اذا كان الحكم لم يثبت الا بدليل واحد او فحين ففي هذه الصورة لا يصح تعليل الحكم الواحد باكثر من علة ثم بعد ذلك عقد المؤلف فصلا في الترجيح بين العلل. اذا تعارضت علتان ايهما المرجحة على الاخرى اذا امكن الجمع فحينئذ يصار الى الجمع من اوجه الجمع ان تكون العلة مجموع الوصفين ومن اوجه الجمع ان يكون كل واحد من الوصفين علة على سبيل الاستقلال اذا لم يمكن الجمع فانه لا بد من الترجيح بين العلتين عقد المؤلف فصلا في هذا واشار الى شروط التعارض فمن شرط التعارض صحة الدليلين فاذا كان احد الدليلين ضعيفا او كانت العلة لم يدل عليها تعليل فلا يصح ان نعارض الثابت بالدليل بما لا يثبت والشرط الثاني اتحادهما في ظروف الحكم في زمانه ومكانه ووقته فلو كان احدهما ثابتا في زمانه الاخر في زمان فلا تعارض والثالث تقابلهما في المدلول فلو كان كل من الواحد كان لكل واحد من الدليلين المتعارضين يدل على نفس الحكم فلا تعارظ واحد يدل على الجواز واحد يدل على الاباحة في تعارض ولا ما في ما في هل من شرط التعارض ان تكون الادلة المتعارضة ظنية يقول المؤلف الترجيح لا يقع بين دليلين موجبين للعلم واكثر اهل العلم خالفهم في ذلك وقال يمكن ولكن هذا لا يعني اثبات آآ العلم والقطع في النفس فقد تأتينا ايتان قطعيتان في الدلالة بالاسناد وتكونان متعارضتين لان احداهما نسخت الاخرى ويكون المجتهد لم يعلم بذلك فهنا تعارض بين دليلين قطعيين علل المؤلف عدم جواز التعارض بين علتين قطعيتين بان العلم لا يتزايد العلم اللي هو القطع والجزم هل هو مرتبة واحدة او مراتب متعددة هناك من يقول هو مرتبة واحدة وهذا المذهب خطأ والصواب انه على مراتب ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس الخبر كالمعاينة ان موسى لما اخبره الله بان قومه عبدوا العجل لم يلق الالواح ولما رآهم قال قاها قال واذ قال موسى ارني كيف تحيي الموتى قال اولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي ولذلك جعلت مراتب اليقين ثلاث عين اليقين وحق اليقين وعلم اليقين هذا دل على ان العلم يتزايد قال ولا يقع الترجيح بين دليل موجب وعلة وعلة موجبة للعلم. وبين دليل وعلة موجبة للظن ما ذكرناه هذا فيه نظر على ما تقدم والمؤلف اخذ هذا من قوله للباقلاني بانه لا تتعارض الظنون قال ولان المقتضي للظن لا يبلغ رتبة الموجب للعلم فلم يعد معارضا له قالوا متى تعارضت علتان واحتيج فيهما الى الترجيح. فحينئذ ننظر الى اسباب الترجيح ومنها ان تكون احدى العلتين اخذت من اصول متعددة مثل ظمان المثليات بالمثل اخذ من اصول متعددة فتقدم على ما اخذ من اصل واحد الثاني من اسباب الترجيح ان يكون اصل احداهما اجمع عليه وعرف دليله على التفصيل فيكون اقوى مما لم يجمعوا عليه واقوى مما لم يعرف دليله على التفصيل ان ما عرف دليله بالتفصيل ستنظر فيه ويمكن تعترض عليه وهكذا من اسباب الترجيح ان يكون اصل احداهما قد عرفا بنطق الاصل واصل الاخر قد عرف بمفهوم او استنباط. تقدم معنا ان مسالك التعليل انواع طرق نصية صريحة بطرق نصية ايمائية وطرق استنباطية وبالتالي ما ثبت بالايماء اضعف مما ثبت الصريح قال الرابع من طرق الترجيح بين العلل ان يكون اصل احداهما عموما لم يخص. يعني اذا كانت عندنا علة جرى حكمها في جميع المسائل بلا استثناء وعلة اخرى وجدنا انه قد تخلف الحكم عنها في بعض المواطن في هذه الحال نقول العلة التي لم يتخلف الحكم عنها في جميع مواطنها اولى من العلة التي تخلف الحكم عنها في بعض مواطنها هكذا اذا كان احدى العلتين قد نص الشارع على اثبات القياس فقال قيسوا على ذلك هذي مقدمة وهكذا من اسباب الترجيح بين العلل ان يكون اصل احداهما من جنس الفرع ومن جنس واحد فقياسه عليه اولى من قياس الفرع على ما ليس من جنسه والسابع ان تكون احداهما مردودة الى اصل والاخرى الى اصول فما ردت الى اصول اولى وذكر خلافا لبعض الشافعية في ذلك هكذا ايضا ترجح الصفة الحكمية منسوبة الى حكم الشارع على الصفة الذاتية خلافا لبعضهم لان الصفة الحكمية اولى بالتأثير على الاحكام الشرعية التاسع ان تكون احداهما منصوصا عليها والاخرى غير منصوص عليها فالمنصوص عليه اقوى العاشر ان تكون احدى العلتين اثباتا والاخرى نفيا فتقدم علة الاثبات. لوجود الخلاف السابق الحادي عشر اذا كانت احدى العلتين اقل اوصافا والاخرى اكثر اوصافا فقليلة الاوصاف ارجح لانها اسلم الثاني عشر بالنظر في كثرة الفروع فالعلة التي فروعها اكثر اولى من العلة التي فروعها اقل ومنهم من قالهما سواء وهكذا لو كانت احدى العلتين متعدية والاخرى قاصرة فاننا نرجح العلة المتعدية ونرجح العلة الدائرة التي فيها اضطراب وانعكاس على ما ليس كذلك وتقدم العلة التي تقتضي الاحتياط على ما لا يقتضيه واذا كانت احدى العلتين على الحظر والاخرى تدل على الاباحة فبعضهم يقول هم سواء وبعضهم يقول لا نقدم ما دل على الحظر احتياطا هكذا اذا كانت احدى العلتين تقتضي النقل من الاصل الى الشرع والاخرى تقتضي البقاء على الاصل فالناقلة او لا مثال ذلك في الفخذ عورة ولا ما ولا ليس بعورة اذا عندنا واحد يقول عورة وواحد يقول ما هي بعورة تعارضت العلتان وبالتالي هل يجوز كشفها او لا يجوز اذا قلت هو ليس بعورة فانت اثبت حكم الاباحة المثبتة البراعة الاصلية واذا قلت هي عورة الفخذ العورة وجب تغطيته وهذا الحكم نعم لا يوافق البراءة الاصلية بل هو ناقل والناقل يقولون يقدم الثامن عشر اذا كانت احدى العلتين توجب حدا والاخرى تسقطه فاننا حينئذ نقدم المسقطة للحد لان الشارع يتطلع الى نفي الحدود بدون او اذا لم يثبت وجود مقتضاها ومثله لو كانت احدى العلتين توجب العتق والاخرى لا توجبه فحينئذ نقول العلة التي تثبت العتق اولى لان الشارع يتطلع الى العتق ومن المرجحات ما لو كانت احدى العلتين يوافقها دليل اخر من من قياس اخر او عموم اه ظاهر او نحو ذلك فحينئذ يقدم تقدم العلة التي سندها الدليل الاخر قال والعشرون ان يكون مع احدى العلتين قول صحابي فهذه نقدمها على غيرها لان قول الصحابي حجة عند كثير من اهل العلم فاذا انضم الى قول الصحابي قواه وبهذا نكون انتهينا من مباحث القياس ولعلنا ان شاء الله ان نأخذ ما يتعلق بالاستحسان في درسنا اسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لخيري الدنيا والاخرة وان يجعلنا واياكم الهداة المهتدين هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين واليك سفيان فساد الاعتبار ان يقول قياسك يخالف النفس نعم اين الناس هنا النص حديث الكعبة ابن نجرة فربما يكون مثلا هذا دليل الاصل ولا هذا الاصل ولا هذا؟ هذا دليل اخر او هذا المعترض به على القياس. طيب فلو مثلا آآ قالوا يا من اكل مثلا عسلا او كذا اه فان فيه فدية بجمع خرف هم يعترضون على من يوجد بعض الاحكام بجامع الطرف اول شي ثبته ان الترفه علة ثم ثبت بعد ذلك الحكم المرتب عليه نعم. اسم الله عليك. اه قول بانه قد يأتي الشرع فيقول خذوا هذه العلة. واعملوا بها كما ها؟ قول الشارع خذوا هذه العلة واعملوا بها. كما ظهر في بعض قال انما جعل الاستئذان من اجل النظر قال من اجل النظر كأنه قال هذه هي العلة نعم بارك الله فيكم اذا تعارض حاضر ومبين هي نفس اذا هنا في العلل وتلك في الادلة لكن هل هل الراجح هو تقديم الحاضر او للذي قال بتقديم الحاضر استند على شيئين الاول ان المبيح موافق للاباحة الاصلية والحاضر رافع له فكأنك اذا قدمت الحاضر جعلت هناك رفع للاباحة الاصلية ما في نسخ اما اذا قدمت الاباحة فكانك تقول كان هناك اباحة اصلية ثم وجد حظر ثم رفع الحظر والاصل في الاحكام الشرعية شرعية عدم وجود النسخ والمعنى الاخر ان مما جاءت به الشريعة مشروعية الاحتياط في تقديم الحذر احتياطا وفي تقدير احتياط قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن اتقى الشبهات وقد استبرأ وقال دع ما يريبك ونحو ذلك مو قلنا اخر سؤال يلاه بارك الله فيكم وفقكم الله للخير وجعلنا الله واياكم من هداة