الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد فهذا درس جديد نتدارس فيه شيئا من مباحث كتابي اللمع للعلامة ابي اسحاق الشيرازي رحمه الله تعالى نبتدئه بما ذكره المؤلف من مبحث الاستحسان والاستحسان في اللغة طلب الاحسن والافضل من الامور واما معناه في الاصطلاح فهو يطلق على عدد من المعاني اول هذه المعاني انه ما يستحسنه المجتهد بعقله وهذا اتفق العلماء على انه ليس بحجة وانه لا يجوز الاعتماد عليه لان المعول عليه هو الادلة الشرعية فالمرجع الى كتاب الله والى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما يعرف بالعقول على ما يقوله هؤلاء ليس له ميزان فكم من انسان يرى في اول يومه شيئا ويرى في اخره شيئا اخر ويتغير ما يراه بعقله الناس يتفاوتون في عقولهم فليسوا على طريقة واحدة وكذلك لو اعتبرنا ما يراه المجتهد بعقله لم يكن هناك فرق بين المجتهد وغيره اذ المعتمد عليه هو العقل المجرد ومن ثم فهذا النوع او هذا المعنى من معاني الاستحسان لا يجوز ان يعول عليه باجماع اهل العلم والمعنى الثاني من معاني الاستحسان وهو معنى النفس يكون بنفس المجتهد لا يتمكن من ان يفسره او بمعنى اخر انه دليل ينقدح في نفس المجتهد لا يستطيع التعبير عنه وهذا قد يسميه بعظهم الهاما وله مسميات اخرى في نفس المعنى وهذا النوع كان بعض المتصوفة يعول عليه ويرى انه مما يصح الاستناد اليه وجمهور اهل العلم لا يرون حجيته بان الله تعالى قال فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر خير واحسنوا تأويلا هناك من رأى انه يمكن ان يرجح به عند وجود الاختلاف بين العلماء وعدم تمكن الفقيه من اه الوصول الى الراجح من الاقوال وهذا القول الاخير اه كأن شيخ الاسلام ابن تيمية مال اليه صوابه وقول الجمهور وذلك ان هذا المعنى ليس له ضوابط يمكن التعويل عليها ويدل على هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم صحابته الاجلاء لم يكونوا يستندون على هذا النوع والنوع الثالث من انواع الاستحسان انه ترك القياس بدليل اقوى منه ترك القياس لدليل اقوى منه وهذا المعنى هو محل اتفاق في الجملة الا انه خلاف يقع فيه من ثلاثة اشياء اولها قول الظاهرية بان القياس لا يعول لا يعول عليه وبالتالي هم يقولون باننا لا نلتفت اصلا الى موافقة القياس او معارضته والطائفة الثانية او الامر الثاني الذي قد يقع فيه الاختلاف في هذا النوع من انواع الاستحسان هو ان ان هناك من يقول بانه لا يوجد مخالفة للقياس فانه اذا لم يجعل حكم المسألتين واحدة فذلك لمعنى يقتضي الحاق احدى المسألتين اسن اخر. وهذا هو قول شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم وجماعة والثالث من جهة ان هناك اختلافا بين العلما فيما يمكن ترك القياس من اجله فمسلا هل يترك القياس من اجل المصلحة او يترك آآ القياس من اجل قول الصحابي وهكذا المؤلف انما تكلم عن المعنى الثالث من معاني الاستحسان وهو ترك ترك القياس بدليل اقوى منه قال المؤلف فالاستحسان المحكي عن ابي حنيفة الحكم بما يستحسنه من غير دليل. وهذا هو النوع لاول الذي ذكرته قبل قليل وهذا لا يعول عليه باجماع اهل العلم قال وهذا حكي عن ابي حنيفة وابو حنيفة لم يقل به ولذا كان الامام الشافعي يرد على من يقول هذا القول فيقول من استحسن فقد تجرع اي اتى بشرع جديد ليس واردا عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم ثم قال واختلف المتأخرون من اصحابه في معنى الاستحسان فقال بعضهم هو تخصيص العلة بمعنى يوجب التخصيص فهذا ترك للقياس لمعنى او لدليل وقال بعضهم هو تخصيص بعض الجمع من الجملة بدليل يخصها وهذا يشمل ايضا تخصيصات العموم وقال بعضهم هو القول باقوى الدليلين والقول باقوى الدليلين كما تقدم انه هو بمعنى ان ان الاستحسان بمعنى ترك القياس لدليل اقوى منه بالتالي هذه المعاني الثلاثة التي ذكرها المؤلف متقاربة قال وقد يكون هذا الدليل يعني الذي تركنا به القياس اجماعا فنترك القياس من اجل الاجماع وقد يكون ترك القياس من اجل نص وقد يكون ترك القياس من اجل قياس اقوى منه وقد يكون ترك القياس من اجل استدلال ثم بدأ يمثل لذلك فقال فالنص مثل قولهم ان القياس الا يثبت الخيار في البيع وقياس ان البيع اذا تم فحينئذ يكون لازما منذ عقده ولو اثبتنا الخيار سواء خيار المجلس او خيار الشرط لكان هناك غرر يمكن ينعقد او يمكن لا ينعقد لكن جاءنا في الحديث اثبات خيار الشرط وبالتالي قلنا تركنا القياس من اجل هذا النص ومثله مثلا العرايا فان العرايا القياس يقتضي تحريمها لانها نوع من انواع المزابنة لكن جاءنا الدليل فخص ما ورد به النص فاجاز العرايا فالقياس ان كل بيع تمر برطب ان يكون مزابنة محرمة لكن استثنينا من هذا العرايا لورود النص بها ومثله في السلم فالاصل في الشريعة المنع من بيع المعدوم حديث لا تبع ما ليس عندك ثم جاءنا في السلام اجازة بيع المعدوم بشروط معينة فكان فكانت اباحة السلم من من الاستحسان وتخصيص القياس بواسطة النص وهكذا قد يكون الاستحسان بمثل الاجماع ومن امثلة ذلك ان قياس الشريعة ان عقد الاجارة لابد ان تكون المنفعة معلومة وان تكون الاجرة معلومة ولكن في مسألة دخول الحمام يدخل الانسان باجرة معلومة لكن المنفعة غير معلومة قد يمضي وقتا طويلا وقد يقتصر على وقت قليل قد اعملوا الماء ماء كثيرا وقد لا يكون استعماله الا الا لماء قليل فالقياس منع دخول الحمام الا باجرة معلومة تحديد مقدار ما سيستعمله من الماء هو مقدار ما سيجلسه من الوقت لانه انتفاع بمكان فلا يجوز الجلوس فيه الا قدرا معلوما لكن مسألة الحمام قمنا باستثنائها من القياس لورود الاجماع فما زالت الامة على اباحة دخول ما بدون تقدير وقت ولا مقدار للماء المستعمل وذلك على سبيل الاجارة واما الاستحسان بالقياس فمثل قولهم من حلف الا يصلي القياس انه يحنث بالدخول في الصلاة لانه يسمى مصليا بمجرد يعني مثلا لو قال والله لا اصلي هذه الساعة فمتى فاذا اراد ان يصلي متى يعد حانثا؟ هل بمجرد تكبيرة الاحرام او حتى يأتي بركعة بحيث لو كبر تكبيرة الاحرام ثم بعد قراءة الفاتحة قطع صلاته. هل يعد حانثا او لا القياس انه يحنث بمجرد الدخول في الصلاة. لانه يعد مصليا ولكن وقع الاستحسان بانه لا يحنث الا اذا اكمل ركعة كاملة. لماذا؟ لان القيام ان اقل من الركعة لا يعتد به. ولا اه يعد في الصلاة. فمن لم يدرك الا اقل من ركعة فانه لا يعد مدركا لتلك الركعتين فهنا تركنا القياس الذي يقتضي ان من حلف الا يصلي انه يحنث بمجرد دخوله في الصلاة فمن حلف لا يدخل الدار بمجرد دخوله ولو لحظة واحدة يعد حانثا لكن في الصلاة قلنا بانه لا يعد حانثا الا اذا امضى ركعة كاملة قياسا على بقية الى الصلاة التي لا يعد الانسان فيها مدركا للصلاة الا بادراك ركعة واما النوع الاخر وهو الاستحسان بواسطة الاستدلال فالمراد قال فمن ذلك لو قال قائل ان اشتريت هذه السيارة فهو يهودي او نصراني القياس ان كلمة انا يهودي وانا نصراني انها ليست يمينا ليس فيها كفارة يمين لان اليمين هو الحلف بالله وهكذا من حلف بالطلاق فقالوا علي الطلاق ان افعل كذا او التحريم انه لا يعد حالفا لانه لم يحلف بالله عز وجل. وبالتالي لا تجب عليه كفارة اليمين ولكن العلماء استحسنوا في هذه الالفاظ اما في جميعها او في بعضها انه حانثا تجب عليه كفارة اليمين وهذا الامر الذي تركوا به القياس هو نوع استحسان وذلك ان الهاتف لحرمة مثل هذه الالفاظ يعد بمنزلة الهاتك لحرمة اليمين بالله جل وعلا فان قال قائل اذا هذا ترك للقياس بالقياس فهو من نوع الذي سبقه ورد المؤلف بان الفقهاء يفرقون بين القياس والاستدلال فالقياس له اصل معلوم او اصول معلومة. واما الاستدلال فهو اثبات للحكم بمعنى بناء على معناه وان لم يكن له اصل يستند عليه فقال فان كان الاستحسان هو الحكم وهذا نوع اخر من انواع معاني الاستحسان. اللي قلنا انه ايش؟ معنى ينقدح في ذهن المجتهد لا يستطيع التعبير عنه قال فان كان الاستحسان هذا المعنى الثالث فان كان الاستحسان هو الحكم بما يهجس في نفسه ويستحسنه من غير دليل فهذا ظاهر الفساد لان ذلك حكم بالهوى واتباع للشهوة والاحكام تؤخذ من ادلة الشرع لا مما يقع في النفوس واما اذا كان الاستحسان هو ترك القياس لدليل اقوى منه او بمعنى اخر هو تخصيص العلة فقد مضى الكلام فيه اتفق معنا في باب القياس هل يشترط في العلة ان تكون مضطردة بحيث يوجد حكمها معها في كل مواطنها او يجوز ان تكون العلة غير مطردة. وبالتالي لا يتوجه سؤال النقض وقد قدم المؤلف ان الاضطرار شرط في صحة اه العلة وبالتالي فمثل هذا يرجع فيه الى ذلك المبحث في القياس واما اذا كان الاستحسان ترك دليل لدليل اقوى منه فهذا بالاتفاق انه آآ دليل ولكن الخلاف في ما هو الدليل المقابل له؟ اذا اذا كان الاستحسان هو ترك القياس لدليل اقوى منه فلابد من للدليل الذي يدعى انه يقابل القياس هل هو اقوى من القياس او لا وهل هو اصلا دليل يحتج به او لا انتقل المؤلف الى حكم الاشياء قبل ورود الشرع ما هو حكم الاشياء قبل ورود الشرع ينبغي بنا ان نفرق بين مسألة حكم الاشياء التي لا يوجد لها دليل بعينها في الشريعة فهذه قد جاءت شريعتنا بان الاصل فيها الاباحة وذلك لقول الله جل وعلا هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا قول الم تروا ان الله اسبغ عليكم الم تروا ان الله خلق لكم ما في السماوات وما في الارض واسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة فهذه الدالة تدل على ان الاصل في الاشياء هو الاباحة لكن هذا الاصل انما عرفناه بعد ورود الشرع بواسطة ادلة من القرآن والسنة طيب قبل ورود الشرع ما هو حكم الانتفاع بالاعيان ذكر المؤلف ان هناك عددا من الاقوال القول الاول ان هذه ان الانتفاع بهذه الاعيان متوقف في حكمه فلا نقول فيه باباحة ولا بحظر بماذا؟ قالوا لان الحكم هو خطاب الشارع وقبل ورود الشرع لا يوجد خطاب للشارع واكثر من يقول بهذا القول هم الاشاعرة والقول الثاني يقول بان الانتفاع بالعشاء قبل ورود الشرع هو الاباحة لان الله عز وجل ما خلقها الا لمنفعة. والمنفعة هي انتفاع الخلق بها لان الله غني عنها والقول الثالث بانها على الحظر لان هذه الاعيان ملك لله عز وجل ليست ملك للادميين ولا يحل لاحد ان ينتفع بملك غيره الا اذا اذن فيه وقبل ورود الشرع لا يوجد اذن والاول ردوا على هذا القول بان الاذن انما يكون فيما يقع في الانتفاع به ظرر على مالكه اما ما لا يقع ظرر على مالك فانه يمنع منه والمؤلف اختار القول الاول القائل بانها على التوقف لماذا؟ يقول لان الاحكام الشرعية هي الخطاب الشرعي ما الاباحة والحظر لا تؤخذ من العقل فالاحكام العقلية لا تثبت بها احكام شرعية وهذا آآ القول هو الذي اشار اليه المؤلف هنا ودلل عليه بان بعض الاعيان بعد الشرع ورد تحريم وان بعض الاعيان بعد ورود الشهر كانت محرمة وبعضها اصبح حلالا والصواب في هذا قول لم يذكره المؤلف وهو ان انه لا يوجد زمان قبل ورود الشرائع منذ خلق الله ادم امره ونهاه منذ خلق ادم امره ونهاه فليدل هذا على انه لا يوجد زمان قبل ورود الشرائع واما اوقات الجهل والفترات فهذه تتبع احكام الجهل في الشرائع التي سبقتها اتبع احكام الجهل في الشرائع التي سبقتها ثم انتقل المؤلف بعد ذلك الى مسألة الاستصحاب والاستصحاب على انواع متعددة والمؤلف ذكر بعضها لعلنا نذكرها باختصار فاول انواع الاستصحاب استصحاب الاباحة الاصلية لان الاشهى لان حكم الاشياء بعد ورود الشرع الاصل فيها انها على الاباحة حتى يرد دليل يدل على التحريم ولكن هذا النوع لا يستدل به الا الفقهاء عامة الناس ما يحق لهم يقول الاصل في الاشياء الاباحة لانه لا يدري لعله ورد رافع للاباحة الاصلية لا يعلم به والنوع الثاني استصحاب البراءة الاصلية فالاصل عدم وجوب شيء في الذمم الا بدليل وهذا على نوعين ما كان في حقوق الله فهذا لا يستدل به الا الفقهاء فلا نوجب على الناس واجبا شرعيا الا بدليل وثاني ما كان في حقوق الخلق فهذا يعرفه من له اتصال به ولو كان من عامة الناس فبالتالي الاصل براءة الذمة من وجوب ديون للاخرين حتى تقوم البينة بذلك من انواع الاستصحاب وهذا النوع هذان النوعان بعض العلماء يقول هما من استصحاب حال العقل من استصحاب الحال العقل والصواب ان اثبات البراءة او الاباحة انما ورد بالدليل الشرعي بل ولذلك احتجنا ان نستدل الى ان الاصل في الاباحة بقوله هو الذي خلق لكم ما في الارض جميع احتجنا ان نستدل على براءة الذمة بقول النبي صلى الله عليه وسلم لو يعطى اناس بدعواهم لا ادعى رجال اقوى دماء اقوام واموالهم. ولكن البينة على المدعي واليمين على من انكر او كما ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فاذا دليل هذين النوعين ليس هو حال العقل او دليل العقل وانما الاستدلال منه اه الاستدلال عليه انما وقع بدليل الشرع حينئذ هذا الاصل لا ننتقل عنه الا بدليل شرعي يدل على ارتفاع ذلك الحكم سواء كان الدليل الشرعي بطريق النص الصريح او بطريق المفهوم سواء كان نصا او ظاهرا سواء كان لفظا او قياسا فهذه كلها ننقل منها ننقل بواسطتها من دليل الايباء من دليل استصحاب الاصل الى ما تدل عليه هذه الادلة له النوع الثالث من انواع الاستصحاب استصحاب حال الاجماع وذلك ان يكون هناك مسألة متفق عليها فتتغير احدى صفاتها فهل يجوز لنا ان نقول بانه نستصحب الاجماع السابق فنحكم بنفس الحكم الموجود في الاولى او لا ومثل له المؤلف بقول الشافعي في المتيمم بانه اذا رأى الماء في في اثناء صلاته لم تبطل صلاته وان انه يكمل الصلاة بدليل انه لو رأى الماء بعد الصلاة لا صحت صلاته ولم تبطل بالاجماع قال فكذلك استصحب هذا الاجماع في اثناء الصلاة واخرون عكسوا وقالوا لو رأى الماء قبل الصلاة لكانت صلاته باطلة بالاجماع حتى يتوضأ فنستصحب هذا الاجماع الى داخل الصلاة فنقول اذا رأى الماء في اثناء الصلاة بطلت صلاته كما لو رآه قبل دخول دخوله في الصلاة فهذا النوع من انواع الاستصحاب وقع الاختلاف عليه فقال طائفة وهم الاكثر هذا اه ليس بدليل قالوا لان لانه يوجد تنافي بين الاجماع والاختلاف فلا يصح ان تستصحب الاجماع في محل الخلاف بخلاف استصحاب النص فان النص لا يعارض الخلاف فيمكن ان تستصحب النص في محل او خلاف لانه لا يوجد تعارض بين او تظاد بين النص والاختلاف وقال اخرون بان استصحاب الاجماع دليل يصح الاستناد عليه. قالوا لاننا في الحقيقة لا نستصحب ذات الاجماع وانما نستصحب مستند الاجماع لان الاجماع لابد ان يكون له دليل يستند عليه النوع الاخر من انواع الاستصحاب استصحاب النص في اه بحيث نقول انه ان الاصل في النصوص انها محكمة غير منسوخة فنستصحب احكام النص فلا نقول بنسخ نص الا بناء على دليل من انواع الاستصحاب استصحاب العموم الاصل ان اللفظ العام يدل على جميع افراده وانه مستغرق فيها فلا نخصص فردا من الافراد الا بي دليل فلا نخصص فردا من الافراد الا دليل والنوع الاخر من انواع الاستصحاب الاستصحاب في اه استصحاب الوصف استصحاب الوصف تصحاب الوصف بان يكون هناك وصف معين في وصف معين في ثابت في شيء من الاشياء فالاصل ان ذلك الوصف باقي وانه لا نحكم بتغيره الا بدليل لا نحكم بتغيره الا بدليل. مثال ذلك اشترى زيت سيارة قبل سنة اشترى زيد سيارة قبل سنة الاصل بقاء ملكية السيارة بقاء ملكية السيارة لزيد حتى يأتي دليل يدل على انه باع السيارة او انتقلت ملكية السيارة. هذا يسمى استصحاب الوصف تصحاب الوصف الجمهور على حجيته في الاثبات والدفع والنفي والحنفية يقولون هو حجة في النفي وليس بحجة في الاثبات ولذا لو كان هناك شخص مفقود لو كان هناك شخص مفقود فحينئذ هل نستصحب حياته ان نستصحب حياته او نقول بانه قد مات في باب المواريث اذا قلنا بانه مات لم نجعله يرث من قرابته ولم وقمنا بتوريث قرابته منه واذا قلنا بانه لا زال حيا فاننا نثبت له الميراث من قرابته الذين توفوا في وقت غيبته ولا نقوم بتوزيع تركته وهكذا قال الجمهور والحنفية يقولون استصحاب الوصف حجة في النفي فلا نقوم بتوزيع ما له لكنه ليس بحجة في الاثبات فاذا مات قريبة في وقت غيبته لا يرث منه لماذا؟ قالوا لان استصحاب حال حياته هذا من انواع استصحاب الوصف لاصحاب الوصف يكون حجة في النفي فلا يرثه غيره ولا يكون حجة في الاثبات. وبالتالي نقول بانه لا يرث من غيره انتقل المؤلف بعد ذلك الى دليل اخر وهو الاستدلال باقل ما قيل الاستدلال باقل ما قيل وانا اسميه باسم اخر وهو الاستدلال بالقدر المشترك بين الاقوال القدر المشترك بين الاقوال فاذا كان هناك قدر مشترك بين الاقوال فهل نقول هو الاصل وهو المعتمد عليه وما زاد عن ذلك نحتاج فيه الى دليل قال المؤلف في تفسير القول باقل ما قيل بان يختلف الناس في حادثة على قولين او ثلاثة فقضى بعضهم فيها بقدر وقضى بعضهم فيها باقل من ذلك القدر ومثل لذلك بالاختلاف دية اليهود والنصراني الحنفية يقولون تجب دية كاملة والحنابلة والمالكية يقولون تجب نصف الدية والشافعية يقولون تجب ثلث الدية فثلث الدية هذا محل اتفاق محل اتفاق فلو قدر انه لا يوجد دليل اخر فاننا لا نستطيع ان نثبت الله الثلث. اما اذا وجد دليل اخر فاننا حينئذ نعمل بالدليل الاخر لكن هذا ويلاحظ بان هذا فيه جانبان جانب انه اتفق على وجوب هذا المقدار الاقل وهو الثلث. وهذا اجماع في هذا النوع. ونستصحب براءة الذمة فلا نوجب عما وقع عليه الاجماع الا اذا ورد دليل الا اذا ورد آآ دليل لكن في مرات قد يكون القدر المشترك في اكثر الاقوال لا في اقلها من امثلة ذلك مثلا في مسافة القصر وهناك من يقول بان القصر الذي يجوز قصر السفر الذي يجوز قصر الصلاة فيه هو مقدار اربعين كيلة واخرون قالوا ثمانون كيلا واخرون قالوا مئة وعشرون فالقصر في مئة وعشرين متفق عليه وما نقص عن ذلك فيه اختلاف فاذا الاتفاق هنا على اكثر ما قيل وهو القدر المشترك بين الاقوال وهو الذي وقع الاجماع على قصر الصلاة فيه واما ما نقص فاننا نستصحب فيه الاصل الوارد في النص الشرعي بوجوب اداء كل صلاة في وقتها تامة حتى ننظر في الدليل الدال عليه ذكر المؤلف في هذا الفصل مسألة النافي للحكم هل يطالب بدليل كالمثبت للحكم؟ هناك من قال نافلة دليل عليه لان النبي صلى الله عليه وسلم قال واليمين على من انكر ولكن اليمين نوع من انواع الادلة لو قلنا بان النافلة يطالب بدليل لما طالبناه البينة قال ومن الناس من قال ان كان النفي في العقليات فعليه الدليل. وان كان النفي في الشرعيات لم يكن عليه دليل والصواب هو القول بالزام النا في بالدليل في جميع القضايا كما هو الحال في المثبت لان النفي لا نستطيع ابقاءه والحكم به الا بدليل. وقد جاء في النصوص مطالبة النفي بالدليل كما في قوله تعالى وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى. قل هاتوا برهانك فطالبهم بالدليل ثم ذكر المؤلف فصلا في ترتيب استعمال الادلة قال اعلم انه اذا نزلت بالعالم يعني الفقيه وهو الذي يستطيع تطبيق القواعد الاصولية على الادلة وعنده معرفة بالادلة اذا نزلت به نازلة وهي مسألة تحتاج الى حكم شرعي وجب عليه طلب حكمها في النصوص والظواهر بمنطوقها وفي مفهومها وفي افعال النبي صلى الله عليه وسلم واقراره واقراره واجماع علماء الامصار فاذا وجدها متحدة على اثبات حكم واحد حكم به اذا لم يجد في النصوص شيئا ابتدأ بالبحث في العلل ليحكم بواسطة القياس فاذا وجد علة منصوصة او مستنبطة فانه حينئذ يقوم باثبات الحكم بناء على ذلك القياس فان وجد تعارض بين الادلة آآ او بين العلل فانه يعمل حينئذ بمحاولة الجمع بينها ام لبعضها على محل وبعضها الاخر على محل اخر فان لم يستطع نظر في تاريخ النص فعمل بالمتأخر وجعله ناسخا فان لم يستطع فانه يرجح بينها ويحكم بالاقوى قال وان لم يجد في النص عدل الى المفهوم فان لم يجد في ذلك نظر في الاوصاف المؤثرة في الاصول في ذلك الحكم فما سلم منها منفردا او مجتمعا علق الحكم عليه وان لم يجد علل بالاشباه لانه كما تقدم عندنا القياس ثلاثة انواع قياس علة وقياس دلالة هو الذي يسمي هنا المؤلف الاشباح. وقياس شبه هو الوصف او الجمع بالوصف غير المؤثر قال فان لم تسلم له علة في الاصل علم ان الحكم مقصور على الاصل لا يتعداه. وان لم يجد في الحادثة دليلا فانه حينئذ يعمل دليل الاستصحاب فيستصحب ان الاصل في الاشياء هو البراءة الاصلية وحينئذ نحتاج الى الكلام في التعارض والترجيح فنقول بانه لا يوجد تعارض حقيقي بين الادلة لان الله جل وعلا قال فلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا فلا يوجد تعارض حقيقي بين الادلة. لكن قد يوجد مظنة تعارض في ذهن المجتهد ليس في حقيقة الامر ويشترط للتعارض ثلاثة شروط الاول صحة الدليلين اذا كان احد الدليلين ضعيفا لا يلتفت اليه ولا يقال هناك تعارض والثاني تقابلهما في المدلول فلو كانا يدلان على نفس المدلول فلا يوجد تعارظ والثالث اتحادهما في مكان الحكم لو كان واحد في الصباح وواحد في المساء لا يوجد تعارض ما يجينا واحد يقول هناك تعارض نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد العصر وحديث من صلى رحم الله امرءا صلى قبل العصر اربعاء يقول هذا قبل الصلاة وهذا بعد لا يوجد تعارض لان المحل لم يتحد طيب اذا اذا عندنا ثلاثة شروط. الشرط الاول صحة الدليلين والثاني تقابلهما في المدلول لو كان الدليلان يدلان على الجواز هل يوجد تعارض ما يوجد تقع واحد يدل على الجواز واحد يدل على المنع والثالث اتحادهما في محل الحكم. ماذا نفعل عند التعارض نحاول اولا ان نجمع بين الدليلين بان نحمل احدهما على محل والاخر على محل مثال ذلك حديث مثال ذلك حديث لا تصلوا وانتم مستقبلون القبلة ولا مستدبروها. مع حديث ابن عمر رقيت بيت حفصة النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل بيت المقدس مستدبر الكعبة فحين اذ من اوجه الجمع ان نقول الاول مثلا في الاول حديث النهي في غير البنيان واحاديث الاباحة في البنيان مثال اخر حديث من مس ذكره فليتوضأ مع حديث فقالوا يا رسول الله من مس ذكره في صلاته فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان هو الا بضعة منك فحينئذ قالوا بان الحديث الاول هذا فيمن مسه مباشرة والثاني بانه من مسه من وراء الحائل لانه سأل عن احكام الصلاة لا يعقل انه في الصلاة ان يكون في صلاته كاشفا لعورته فاذا لم نستطع الجمع بين الدليلين نظرنا للتاريخ فعملنا بالتاريخ المتأخر وجعلناه ناسخا للمتقدم فاذا لم نعرف التاريخ فحين اذ يعني مثال ذلك حديث آآ مثال ذلك اه ما ورد ان بعض الصحابة ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم انه عقد عقد نكاح المتعة ثم جاء في الحديث الاخر ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه يوم خيبر او يوم فتح مكة. فنقول ان احاديث النهي متأخر فيكون ناسخا للمتقدم ومثل ما ورد من الحديث من اكل لحوم الحمر ثم جاء في الحديث الاخر انه في يوم خيبر امر او نهى عن اكلها وامر بالقاء لحمها بعد ان فارت لحومها في القدور فنقول الحديث الاول بالجواز متقدم فيكون حديث النهي المتأخر ناسخا له فاذا لم نعرف التاريخ فاننا حينئذ نصل الى مرتبة ثالثة وهي مرتبة الترجيح. فنعمل باقوى الدليلين والقوة لها مناطات متعددة منها من جهة قوة الصحة كما لو جاءنا حديث صحيح وحسن قدمنا الصحيح وكما لو اه جاءنا منطوق مع مفهوم فاننا نقدم المنطوق وكما لو جاءنا دليل يدل على المنع ودليل يدل على الاباحة قدمنا دليل المنع وكما لو وردنا حديثان احدهما من رواية صاحب القصة والاخر من رواية غيره فنقدم رواية صاحب القصة. ومن امثلة ذلك مثلا في حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهما حلالان في حديث وهما محرمان. وفي حديث ميمونة ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهما حلال فميمونة اعرف في قصتها من ابن عباس فتكون روايتها مقدمة على اه روايته. اذا لم يتمكن الفقيه من الترجيح فحين اذ يجب عليه ان يتوقف عن الفتوى ولكن في حق نفسه يقلد غيره ممن يرى ان قوله اغلب على الظن ان يكون هو ترى رب العزة والجلال يبقى عندنا مباحث الاجتهاد فتوى والتقليد لعلنا ان شاء الله ان نتركها لدرسنا القادم باذن الله جل وعلا وفقنا الله واياكم لكل خير وجعلنا الله واياكم من الهداة المهتدين. هذا والله اعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ان شاء الله لعلنا ان نتمكن من انهاء هذا المتن في الدرس القادم باذنه جل وعلا. هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين