اعتبر حكم اللفظ فان كان اللفظ خاصا فاننا نحمله على الخصوص وان كان عاما حمل على العموم فاذا كان لفظ النبي عاما قلنا يحمل على العموم ولا نلتفت الى خصوص الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد فاسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لكل خير وان يجعلنا واياكم من الهداة المهتدين وبعد عقد المؤلف فصلا في تعارض الالفاظ اذ ان هناك فصلا اخر يعنى بتعارض والمعاني المراد بالتعارض التقابل في المدلول والتعارض يشترط له عدد من الشروط اولها صحة الدليلين فاذا لم يكن احد الدليلين صحيحا فلا يصح ان يعارض به غيره من الادلة والشرط الثاني اتحادهما بالمحل فاذا كان كل واحد منهما واردا في محل مغاير لمحل الدليل الاخر فلا تعارض تجب الصلاة على المرأة حال الطهر وتحرم الصلاة عليها حال الحزب فلا يقال بان هناك تعارضا والشرط الثالث تقابلهما في المدلول فلو كان كل منهما يدل على المنع فلا تعارض وليعلم بانه لا يوجد تعارض حقيقي في الادلة الشرعية لقول الله عز وجل افلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا معناه ان ما كان من عند الله فلا اختلاف ولا تظاد فيه مثل في قوله تعالى قرآنا متشابها مثانيا فالمتشابه الذي يصدق بعظه بعظا وانما يقع التعارض في ذهن المجتهد بسبب عدم الاحاطة ما يتعلق بالنصين المتعارضين اذ قد يكون احدهما منسوخا قد يكون احدهما ضعيفا قد يكون احدهما ورد له دليل تخصيص للدليل الاخر فاذا ورد عندنا تعارض في ذهن المجتهد بين دليلين لفظيين فعندنا طرق لدفع هذا التعارض اولها بالجمع بين الادلة بحمل احد الدليلين على محل او معنى يغاير محل الدليل الاخر ومن طرق الجمع التخصيص والتقييد فاذا عجز الفقيه عن الجمع بين الادلة بحث عن التاريخ فجعل المتقدم منسوخا والمتأخر ناسخا فاذا لم يعرف التاريخ حينئذ يرجح بين الدليلين فيأخذ باقواهما فاذا لم يتمكن من الترجيح وقف وجب عليه التوقف بالمسألة فلا يفتي فيها قال المؤلف اذا تعارض لفظان فلا يخلو اما ان يكون خاصين او عامين او احدهما خاصا والاخر عامة او كل واحد منهما خاصا من وجه وعاما من وجه فان كان خاصين مثل ان يقول لا تقتلوا المرتد ويقول اقتلوا المرتد وحينئذ لا يمكن الجمع بينهما بالتالي نبحث عن التاريخ فان عرفنا التاريخ قلنا بان المتقدم منسوخ والمتأخر ناسخ واذا لم نعرف التاريخ ذهبنا نبحث في اسباب الترجيح بين الدليلين اما من جهة الرواة او جهة الاسناد او جهات المتن او جهاد المدلول او بحسب الادلة الموافقة لاحد الدليلين فاما اذا كان عامين من امثلته لو قال من بدل دينه فاقتلوه ثم قال في وقت اخر من بدل دينه فلا تقتلوه. فهنا العموم بينهما في محل واحد فبالتالي ان استطعنا الجمع بين الدليلين بحمل احد الدليلين على محل والدليل الاخر على محل عملنا بذلك ومثل له بحديث خير الشهود الذين يشهدون قبل ان يستشهدوا ان يؤدوا الشهادة قبل ان تطلب منهم خير الشهود من ادى شهادته قبل ان يسألها في الحديث الاخر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال خير امتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يظهر اقوام يكون فيهم السمن يشهدون قبل ان يستشهدوا فحينئذ نحاول ان نجمع بين الدليلين فبعضهم قال حديث خير الشهود من شهد قبل ان يسأل هذا فيما اذا كان من له الشهادة لا يعلم بالشهادة الحديث الاخر فيما اذا كانت الشهادة معلومة الحال الثالث اذا كان احد الدليلين المتعارضين خاصا والاخر عاما ومن امثلته في الحديث فيما سقت السماء العشر هذا عام فالقليل والكثير ثم جاءنا في الحديث الاخر ليس فيما دون خمسة اوسك من التمر صدقة هذا خاص في مكان اقل من امست اوسق فماذا نفعل نعمل بالخاص في محل الخصوص ونعمل بالعام في بقية الافراد وهذا قول الجماهير وقال الحنفية نقدم العام وبعضهم قال ينظر الى الترجيح بين الدليلين ولا يقدم العام ابتداء وبعضهم قال نعمل بالمتأخر من الدليلين مطلقا وبالتالي يعتبرونه من باب النسخ والصواب هو القول الاول وذلك لاننا متى فعلنا ذلك كنا قد اعملنا الدليلين الخاص في الخصوص والعام في بقية الافراد واعمال الدليلين اولى من الغاء احدهما الحالة الرابعة والاخيرة اذا كان كل واحد منهما خاصا من وجه وعاما من وجه ومثل له بحديث نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عند طلوع الشمس مع امره بقضاء الصلاة الفائتة مطلقا في حديث من نام عن صلاة او نسيها فليصليها اذا ذكرها فهنا عندنا محل استقل به الدليل الاول وهو صلاة النافلة عند طلوع الشمس ومحل استقل به الدليل الثاني وهو قظاء الصلاة المفروضة في غير اوقات النهي وعندنا وقت مشترك بينهما او محل مشترك بينهما وهو قضاء الصلاة المفروضة عند طلوع الشمس المحل الاول نعمل فيه بالدليل الاول والمحل الثاني نعمل فيه بالدليل الثاني باتفاق وانما الاشكال في محل الاشتراك ماذا نفعل به والصواب اننا نرجح بين العمومين فنعمل باقوى العمومين في محل الاشتراك ما هي اسباب قوة العموم عندنا عدد من الاسباب اولها عدم المخصص او قلة المخصص ولذلك حديث من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها لم يرد عليه تخصيص بالتالي يكون اقوى من الاول الوجه الثاني من اسباب الترجيح الترجيح بحسب لفظ العموم فاقوى الفاظ العموم المؤكد بعدد من الصيغ كقوله فسجد الملائكة كلهم اجمعون ملائكة جمع معرف بال و تم تأكيده لفظ كلهم واجمعون كان هذا من اعلى درجات العموم هل يمكن ان يوجد تعارض بين عام من وجه خاص من وجه وعام من وجه اخر قاص من غيره هل يمكن ان يوجد هذا التعارض ولا نستطيع الترجيح بينهما الجمهور يقولون في اصل الشريعة لا يوجد لكنه عند بعض الافراد قد يعجز عن معرفة الراجح فاذا عجز قالوا بحث عن دليل اخر ووجب عليه ان يتوقف عن الفتوى والقضاء فيه واما بالنسبة لعمل نفسه فهناك من قال يقلد غيره وهناك من قال يعمل اصل البراءة اذا الان اخذنا عرفنا ان المخصصات منفصلة ومتصلة والمنفصلة اخذنا منها تخصيص بالكتاب تخصيص السنة النبوية والتخصيص المفهوم هم الموافقة ومفهوم المخالفة المخصص الخامس من المخصصات المنفصلة افعال النبي صلى الله عليه وسلم فاذا وردنا لفظ عام ثم وردنا فعل نبوي فاننا نفسر اللفظ العام بما يتوافق مع الفعل النبوي من هذا مثلا بقوله يعني بقوله عز وجل واشهدوا اذا تبايعتم العموم هنا في لفظة الواو واو الجماعة وظاهر هذا اللفظ ايجاب الاشهاد ووردنا ان النبي صلى الله عليه وسلم باع ولم يشهد او اشترى ولم يشهد فتركنا مدلول الاول من الايجاب الى الندب فان قال قائل الا يمكن ان يكون هذا خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم فيجاب عن هذا لان الاصل انه يجب على الامة متابعة النبي صلى الله عليه وسلم كما في قوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة ويدل على هذا ان هناك بعدد من المواطن وجد نهي عام قال مقتضى فعل النبي صلى الله عليه وسلم باء لما سألوا عنه لم يعترض عليهم او لم يرد عليهم بان كان النبي صلى الله عليه وسلم خاصة به ومن ذلك حديث نهى عن الوصال فلما قالوا له انك تواصل ما قال لهم ليس لكم الحق بان تقول بالتعارض بين الفعل والقول وانما بين لهم وجود معنى خاص به صلى الله عليه وسلم فقال اني ابيت يطعمني ربي ويسقين المخصص السادس اقرارا النبي صلى الله عليه وسلم فاذا اقر النبي صلى الله عليه وسلم على فعل خاص مخالف للعموم خصصنا العموم به من ذلك مثلا حديث من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد هذا لفظ عام ثم جاء في الحديث ان خبيبا رضي الله عنه قبل القتل صلى ركعتين فكان اول من سن سنة القتل فاقره النبي صلى الله عليه وسلم خصصنا العموم الاول باقرار النبي صلى الله عليه وسلم لفعل قبيل ومثل له المؤلف بما ورد في حديث رئيس انه صلى سنة الفجر بعد اداء صلاة الفجر فاقره النبي صلى الله عليه وسلم فخصصنا عموم حديث نهى عن الصلاة بعد الفجر بهذا الحديث مخصص السابع الاجماع اذا كان هناك لفظ عام ثم اجمع على حكم مغاير له في محل خاص عملناه بالاجماع وخصصنا به العموم من ذلك حديث الماء طهور لا ينجسه شيء الماء لفظ عام بانها اسم جنس معرف بالالف واللام الاستغراقية لو قدر انه وجد ماء متغيرا بالنجاسة حينئذ نقول وقع الاجماع على نجاسته وعدم جواز الوضوء به ويكون مخصصا هذا الاجماع مخصصا لللفظ العام الدليل الثامن من مخصصات العموم قول الواحد من الصحابة قول الصحابي اذا انتشر في الامة ولم ينكر هذا اجماع سكوتي من القسم السابق واذا كان في المسألة اختلاف بين الصحابة لم يصح الاستدلال بقول بعضهم دون بعض يبقى عندنا قول الصحابي الذي لم ينتشر في الامة ولم يخالفه احد من الصحابة فهذا هل يجوز التخصيص به او لا من امثلة ذلك حديث نهى عن التصوير ما وردنا عن ابن عباس بان قال المراد به ذوات الارواح فاجاز تصوير غير ذوات الارواح مع ان هذا قد ورد رفعه لكن من باب تقريب المسألة قال المؤلف قول الواحد من الصحابة اذا انتشر وعلم له مخالف لم يجز التخصيص به قال الثاني قول الصحابي اذا لم يعرف له مخالف وقد انتشر في الامة فهذا حجة يعني اجماع سكوتي يجوز التخصيص به اما اذا لم ينتشر فان كان له مخالف لم يجز التخصيص به وان لم يكن له مخالف فهل يجوز التخصيص به على قولين مبني على الاختلاف في حجية قول الصحابي المخصص الاخر من مخصصات العموم القياس من امثلة هذا لقوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة فان لفظة الزانية والزاني من الفاظ العموم اسم مفرد معرف باهل الاستغراقية ثم ورد تخصيصه في الايماء لقوله تعالى في سورة النساء فان اتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب كم جلدة تكون خمسين جلدة هذه الاية وردت في الامة المملوكة طيب والرجل المملوك هل نجري عليه العموم يوجد مئة اذا زنا او نقيسه على الامة بالتالي خصصه من عموم اية سورة النور فلا يجلد الا خمسين جلدة نقول بالثاني هذا تخصيص بواسطة القياس والعلماء قد اختلفوا في هذه المسألة المؤلف وجماعة تاروا جواز التخصيص بالقياس بينما قال اخرون لا يجوز التخصيص به مطلقا بالقياس وقال اخرون اذا كان العموم سبق تخصيصه بادلة اخرى فلا بأس من من التخصيص به ما اذا لم يرد له تخصيص فالعموم حينئذ اقوى من القياس وفرق بين بعضهم بين القياس الجلي فاجاز تخصيص العموم به دون القياس او خفي وقال بعضهم اذا كان العام ضعيفا بان سبق له مخصصات فاننا نخصصه بالقياس والا لا استدل المؤلف على اجازة التخصيص بالقياس بكون القياس يشتمل على تلك الصورة بي معنى النص الذي نعرف شروطه وبالتالي فنخصص العموم به كما في الالفاظ الخاصة ثم انتقل المؤلف الى التخصيص بقول الراوي تخصيص بقول الراوي فاذا كان عندنا لفظ عام رواه احد الصحابة لكن ذلك الصحابي جعله او خصص منه بعض الصور حينئذ هل نتبع الراوي فنخصص تلك الصور من العام او نجري اللفظ على عمومه قال المؤلف فلا يجوز تخصيص العموم بقول الراوي قال اصحاب ابي حنيفة يجوز استدل المؤلف على ذلك بان قول الراوي ليس دليلا شرعيا بالتالي فالاصل العمل باللفظ العام كما ان تأويل الراوي للالفاظ الظاهرة لا يقبل فهكذا تخصيص الراوي للالفاظ العامة لا يقبل واشار المؤلف الى وجود مسألة وهو اذا كان في النص لفظ يحتمل معنيين فهل يمكن ان نحمله على احد المعنيين بقول الراوي من امثلة هذا ان ابن عمر روى حديث البيعان بالخيار ما لم يتفرقا وقوله ما لم يتفرقا يحتمل التفرق بالاقوال فما يقول الحنفية والمالكية ويحتمل التفرق بالابدان ما يقوله الشافعية والحنابلة ثم وجدنا ابن عمر اذا باع بيعا حرص على مفارقة صاحبه المتعامل معه من اجل ان يثبت البيع هنا لفظ الحديث يحتمل معنيين قد فسره الراوي باحد المعنيين قال المؤلف فقد قيل ان يقبل ذلك يعني التفسير من الصحابي لانه اعرف بمعنى الخطاب لكن المؤلف لم يرتضي هذا فقال وفيه نظر عندي من المخصصات التخصيص بالعرف والعادة والعرف والعادة هذي على نوعين العرف في الزمان النبوي فاذا وردنا لفظ وكانوا في الزمان الاول حسب عادتهم يستعملونه في معنى فهل نخصص عموم اللفظ باعادة اهل ذلك الزمان او لا المؤلف اختار انه لا يجوز تخصيص العموم به لماذا؟ قال لان اعراف الناس لا تحكم على النصوص الشرعية والقول الاخر يقول يصح تخصيص العموم بالعادة والعرف زمن النبوة ومن امثلة هذا حديث اعلنوا النكاح واضربوا عليه بالغربال ثم وجدنا في زمن النبوة انهم كانوا لا يستعملون الدفوف بالاعراس الا عند النساء فهل نخصص عموم اللفظ النبوي عادة اهل ذلك الزمان النوع الثاني من انواع الاعراف الاعراف الناشئة بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم فهذه اعراف مخالفة للعموم فتكون مخالفة للشرع يقال بردها واشار المؤلف هنا الى معنى اختلافي بين العلماء والطوائف والفرق وهو مسألة سبب التكليف بماذا يكلف الله العباد بالتكاليف الشرعية قال المعتزلة بانه يكلفهم بما هو مصلحة لهم وقال للاشاعرة يكلفهم على جهة الاختبار والابتلاء لهم برأيكم ايهما اقوى المعتزلة يقولون الله جل وعلا يقول وما ارسلناك الا رحمة للعالمين يقولون ليبلوكم ايكم احسن عملا الجواب هنا قول ثالث في المسألة وهو ان التكاليف شرعت تحقيق المصالح وللاختبار والابتلاء ولامور تعود اليه سبحانه من محبته للطاعة ورضاه عن اهلها هذا هو الصواب الذي تدل عليه النصوص يبقى المخصص الاخير وجعله المؤلف في المخصصات المنفصلة وينبغي وينبغي ان يجعل في مخصصات المتصلة وهو التخصيص بدلالة السياق التخصيص بدلالة السياق قال المؤلف واما تخصيص اول الاية باخرها واخرها باولها فلا يجوز ذلك ومثل له لقوله تعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء وهذا عام في الرجعية وفي غيرها ثم قال في اخر الاية وبعولتهن احق بردهن في ذلك قالوا هذا خاص بالرجعيات. اما المطلقة بالثلاث فلا رجعة فيها فقال بعض الناس المطلقة ثلاثا وقوله الا ان يعفون فيه دلالة على انهن اذا عفينا سقط الفرظ على الخاطب او على العاقد لكن وردنا دليل على ان هذه الاية في البالغين العقلاء يرجع الحكم الاول لا تعتد بثلاثة قرون وهذا الاستدلال فيه نظر فان هذه اللفظة والمطلقات خاصة بالرجعيات هنا بدلالة انه قال الطلاق مرتان والمطلقة البائن نلحقها بالمطلقة الرجعية في باب العدة من باب القياس بالتالي لا يصح تخصيص البائن من هذا اللفظ لانها لا تدخل فيه اصالة ثم انتقل المؤلف الى بحث مسألة اخرى وهي هل العبرة بعموم اللفظ او بخصوص السبب الاسباب على نوعين النوع الاول الاسباب الخاصة من امثلة ذلك ان اية الظهار نزلت في اوس ابن ثابت ولفظها عام الذين يظاهرون من نسائكم والسبب خاص وبالتالي لا نخصص العموم السبب بالاتفاق النوع الثاني الاسباب النوعية فاذا كان الخطاب العام قد ورد على سبب نوعي ليس على سبب شخصي حينئذ هل نقول العبرة بخصوص السبب او لعموم اللفظ ومن امثلة ذلك قالوا يا رسول الله انا نركب البحر فلا نجد الماء افنتوضأ بماء البحر فقال صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه فهنا السبب خاص وحالة عدم وجود الماء وهذا خصوص نوعي ليس شخصيا واللفظ النبوي عام فهل نعمل بالعموم او بالخصوص الجمهور قالوا الاصل اتباع لفظ الشارع وهو لفظ عام خلافا لبعض المالكية الذين قالوا يعمل بخصوص السبب وعلى كلا الاقوال لا يجوز اخراج صورة السبب منه قال المؤلف اللفظ الوارد على سبب لا يجوز ان نخرج صورة السبب من ذلك اللفظ العام لئلا يؤدي الى تأخير البيان عن وقت الحاجة هو مما لا يجوز قال وهل يدخل فيه غيره؟ يعني في سورة السبب نظرت فان كان اللفظ لا يستقل بنفسه كان ذلك مقصورا على ما ورد فيه من السبب لان الجملة الواحدة كالكلمة الواحدة ويصير الحكم مع السبب كالجملة الواحدة فلو قال السائل افطرت وهذا لفظ عام قال له اعتق حمل الجواب على كل من شمله اللفظ ولكن هذا من جهة المعنى لا من جهة ذات اللفظ واما ان كان اللفظ خاصا مثل ان قال جامعت قال اعتق في الاول قال في ايش؟ من افطر قال افطرت قال اعتق ثاني قال جامعت وهو معنى خاص فحينئذ نحمل الجواب على محل الخصوص لا محل للعموم فنقصره على المجامع دون غيره من المفطرين واما اذا كان اللفظ يستقل بنفسه ايش خصوص السبب ومثل له بحديث سئل عن بئر بضاعة الى انك تتوضأ من بئر بضاعة وانه يطرح فيها المحائظ ولحوم الكلاب وما ينجي الناس فقال الماء طهور لا ينجسه شيء الا ما غير طعمها وريحه وهنا لفظ النبي صلى الله عليه وسلم عام الماء طهور سؤالهم عن محل خاص وهو بئر بضاعة فنقول بالعموم ما قال الجماهير ولا يخص بما ورد فيه من السبب خلافا للامام مالك والمزني وابي ثور والدقاق فانهم قالوا العبرة بخصوص السبب وليس بعموم اللفظ والصواب العبرة بعموم اللفظ لانها كلام النبي صلى الله عليه وسلم بهذا يكون المؤلف قد انهى الكلام في المخصصات المنفصلة ويبقى عندنا الكلام في المخصصات المتصلة وهي التي وردت مع اللفظ العام في سياق واحد قد اورد المؤلف في هذا الباب الاستثناء والشرط بالاستثناء مثل قوله ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا تخصيص بالشرط مثل قوله عز وجل فانفقوا عليهن ثم قيد بقوله ان كنا ذوات حمل هذا تقييد بالشرط وليكون التخصيص بواسطة الصفة الصفة عند الاصوليين اشمل من النعت عند النحات ويشمل الاظافة ويشمل الحال كما تقدم معنا في اللقاء السابق من امثلته في قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا خصصنا قوله على الناس قوله من استطاع اليه سبيلا ناخذ الاستثناء المخصص المتصل الاول الاستثناء والمراد بالاستثناء بيان ان بعض افراد العام لم تدخل في حكمه وهذا منهج الاصوليين واما عند النحات فهو بيان او اخراج بعض افراد العام بالا او احدى اخواتها وهو في اللغة من ثني الشيء اي لية ليبتعد عن طريقه وثنيت فلانا عن رأيه اذا صرفته عنه وليستنى يؤثر في العموم ويخصصه وهو من اكبر العلامات على ان اللفظ عام في الاستثناء لا يرد الا على العمومات والعلماء يشترطون في الاستثناء ثلاث ثلاثة شروط الشرط الاول ان يكون متصلا بحيث يرد الاستثناء عقب المستثنى منه فاذا قلت له علي عشرة كنت تريد الاستثناء الا ثلاثة لزمك ان تأتي بالاستثناء بعده مباشرة ومن الاستثناء لفظ المشيئة في اليمين فلو قال والله لافعلن كذا ثم قال ان شاء الله هذا استثناء اذا الشرط الاول من شروط الاستثناء الاتصال وورد عن ابن عباس انه اجاز تأخيره بعضهم قال مطلقا وبعضهم قال ان ابن عباس يقول الى سنة وبعضهم يقول الى شهر واستدل عليه بما ورد ان اليهود سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن مسائل ما قصة اهل الكهف فقال اخبركم غدا ولم يستثني فلم ينزل عليه الوحي الا بعد شهر وهذا معنى قوله تعالى ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله استاز سمير وهناك قول اخر يقول يجوز الاستثناء في مجلس في المجلس لورد الاستثناء في المجلس اثر وقد قال المؤلف بان ما يحكى عن ابن عباس يظهر انه لا يصح عنه اذ هو بعيد وذلك ان الاستثناء جزء من من الكلام فاذا انفصل لم يكن جزءا من الكلام والشرط الثاني من شروط الاستثناء ان يكون الاستثناء من الجنس والمؤلف عقد مسألة قبل هذا الشرط الثاني وهو انه يمكن ان يتقدم الاستثناء على المستثنى منه ويمكن ان يتقدم المستثنى منه تقول جاءني القوم الا زيدا فاتيت بالمستثنى منه والقوم ثم اتيت بالاستثناء الا زيدا. وهذا هو الاصل والاكثر وفي مرات قد تؤخر المستثنى منه تقول ما جاءني احد من القوم وهنا احد هذا مستثنى مثل له المؤلف بقول الشاعر فمالي الا ال احمد شيعة ومالي الا مشعب الحق مشعب تقدير الكلام فما لي شيعة الا ال احمد لكنه هنا اخر المستثنى منه الشرط الثاني ان يكون الاستثناء من الجنس لو قلت جاني القوم الا حمارا جائني القوم الا حمار فلان نقول الا حمار فلان هذا استثناء من غير الجنس وبالتالي فانهم يتوقفون فيه ولا يجوزونه اجازه جماعة مطلقا وتستدلون عليه بما ورد من الاستثناء في حق ابليس فسجد الملائكة كلهم اجمعون الا ابليس. وابليس ليس من الملائكة ولذا في سورة الكهف قال عنه كان من الجن ففسق عن امر ربه والاخرون قالوا هو خطاب موجه الاستثناء هنا تقرير لواقع الحال انه وجه الخطاب لمن كان موجودا فلزم ابليس ان يسجد لكون الخطاب يصدق عليه المقصود هنا ان اكثر العلماء لا يجيزون الاستثناء من غير الجنس واجازه جماعة وقال طائفة الجنس القريب يجوز استثناؤه كما لو قال له علي الف الا ثلاثة دراهم له علي الف دينار الا ثلاثة دراهم الدراهم والدينار جنسان متقاربان. فجاز الاستثناء من احدهما احدهما من الاخر والمؤلف اصلا يختار ان هذا ليس بشرط لانك مرة تقول رأيت زيدا الا وجهه وقد واستدل بالاية فسجد الملائكة كلهم اجمعون الا ابليس ان ابليس ليس من الملائكة ومثله ما ورد في قول الشاعر وقفت فيها اصيلا يعني اخر النهار كي اسائلها وقفت فيها يعني في ديار جماعته ومحبوبته اعيت جوابا اي لم ترد علي الجواب وما في الربع من احد اي لا يوجد فيه مكانهم الذي شدوا منه احد ثم استثنى فقال الا الاواري لي ما ابينها الاواري نوع من انواع الطيور استثناها من القوم الذين شدوا والمؤى كالحوظ بالمظلومة الجلدي والاواري قال محبس الدابة لا يا اي بطيئة ما ابينها اي ما اميز كلامها والنؤى اي الحواجز التي كانت توضع على الخيام من اجل ان تثبت كالحوظ اي هذه الحواجز كانت بمثابة الحوظ بالمظلومة الجلدي. المظلومة انه الارض التي لم يصبها مطر ولا غيث قال فاستثنى الاواري من الناس مع ان الاوالي ليست من الناس هل هذا الاستعمال استعمال حقيقي كما قاله طائفة او هو استعمال مجازي وقد قال المؤلف بانه الاظهر اذا كان استعمالا مجازيا لم يصح الاستدلال به هنا وذلك لان البحث في الاستعمال الحقيقي الشرط الثالث ان يكون الاستثناء للاقل عندنا اربع مسائل اولها استثناء الكل لا يجوز فلو قال له علي مئة الا مئة لم يصير عليه خطأ عليه مئة كاملة لماذا؟ لان هذا استثناء للكل تتنايل كل لا يصح بالتالي يجب عليه مئة كاملة المسألة الثانية استثناء الاقل كما لو قال له علي عشرة الا ثلاثة في الحكم يجب عليه كم سبعة استثناء صحيح المسألة الثالثة استثناء النصف لو قال له علي عشرة الا خمسة الجمهور لا يصححون هذا الاستثناء وصححه طوائف والنوع الرابع استثناء الاكثر فما لو قال له علي عشرة الا سبعة كم يكون خطأ عشرة كاملة لماذا؟ لان استثناء الاكثر لا يجوز نثبت عليه عشرة كاملة كما قال الجمهور وهو مذهب اكثر اهل العلم المؤلف يختار جواز استثناء الاكثر فلو قال له علي عشرة الا سبعة قل لا نوجب عليه الا ثلاثة واستدل على ذلك بانه قد ورد في القرآن فانه قال تعالى ان عبادي ليس لك عليهم سلطان الا من اتبعك من الغاويين. استثنى الغاويين من بني ادم بينما في اية اخرى قال فبعزتك لاغوينهم اجمعين جعل الغاويين الاكثر ثم قال ان عبادك منهم المخلصين فمرة استثنى الغاويين من العباد ومرة استثنى العباد المخلصين من الغاويين فمعنى احدهما اقل من الاخر وبالتالي هنا دلالة على جواز استثناء الاكثر قال ولان الاستثناء معنى يوجب تخصيص اللفظ العام وكما جاز في القليل فكما جاز في القليل فيجوز في الكثير ثم اشار المؤلف الى مسألة وهي اذا وردتنا جمل متعاقبة ثم جاءنا استثناء ان كان الاستثناء بعد افراد متعددة فحينئذ يرجع الى الجميع وجاءني محمد وخالد وعلي بجميع ثيابهم الا الغتر جائز وتقول جاءتني ثياب زيد وثياب عمرو وثياب خالد وثياب سعيد الا زرتها الازرة هذي ترجعي الى جميع من ذكر سابقا لانها استثناء من افراد واما اذا كان استثناء من جمل فهل يعود الى الجميع او لا يرجع الا الى الجملة الاخيرة فقط ولتحرير محل النزاع نقول اذا كانت هناك قرينة تدل على انه يرجع الى جميع الجمل او يرجع فقط الى الجملة الاخيرة. او يرجع فقط للجملة الاولى عمل بمقتضى ذلك الدليل ومن امثلته قوله تعالى فلما فصل طالوت بالجنود قال ان الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فانه مني الا من اغترف غرفة بيده استثناؤنا يعود الى اي الجملة؟ الجملة الاولى ولا الجملة الثانية الجملة الاولى فمن شرب منه فليس مني جملة ثانية ومن لم يطعمه فانه مني يقول هذه تعود الى الجملة الاولى تعود الى الجملة الاولى لوجود الدليل والقرينة. اما اذا لم يكن هناك دليل ولا قرينة فما الحكم قال الجمهور يعود الى جميع الجمل قال الحنفية ارجع الى الجملة الاخيرة فقط ومن امثلة هذا قوله عز وجل والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء تجلدوهم ثمانين جلدة واحد اثنين ولا تقبل لهم شهادة ابدا ثلاثة واولئك هم الفاسقون. الا الذين تابوا الجمهور يقولون الاستثناء يرجع الى الجميع والحنفية يقولون يرجع الى الجملة الاخيرة فقط بقوله واولئك هم الفاسقون فلا يرفع حكم القذف الا فيه الوصف بالفسق عند الحنفية ولا شاعرة يقولون يتوقف ولا نحمله على احد الجمل المتقدمة الا بدليل قد استعمل المؤلف هنا في الدلالة على القول الاول بالقياس فقال لو ورد شرط بعد جمل لعاد الى الجميع. فكذلك اذا ورد استثناء بعد جمل ومن هذا انه لو قال امرأتي طالق وعبدي حر ومالي صدقة ان شاء الله الاستثناء عاد الى الجميع وبالتالي لم تطلق نساؤه ولم يتحرر عبيده ولم يخرج ماله من يده فاذا كان هذا في الشروط فكذلك في الاستثناء يعود الاستثناء الى جميع الجمل وقد اشار الى ما ذكرته لك قبل قليل من تحرير محل النزاع واذا كان معه قرينة تدل على ان الاستثناء يرجع الى الاول او الجملة الوسطى او الجملة الاخيرة عمل بدليل بذلك الدليل ولذا قال فان دل الدليل على انه لا يجوز رجوعه الى جملة من الجمل المذكورة مثل اية القذف لما قال فاجلدوهم ثمانين جلدة هذا لا يعود اليه الاستثناء بان الجلد حق للمقذوف لا يسقط بتوبة القاذف وبالتالي نقول لماذا لم نرجعه الى فاجلدوهم لوجود الدليل على ان الاستثناء لا يرجع اليها فيبقى رجوعه الى قوله ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا عند الحنفية يقولون القاذف ولو تاب لا تقبل له شهادة لانهم يقولون الاستثناء لا يرجع الا الى الجملة الاخيرة فقط الجمهور يقولون بخلاف هذا فيقولون التائب من القذف تقبل شهادته ومثل له المؤلف بقوله وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم الا ان يعفون او يعفو الذي بيده عقدة النكاح على يرجع الاستثناء على جميع الجمل الاولى هذا هو الظاهر بارك الله فيكم جميعا ووفقكم الله لكل خير وجعلنا الله واياكم من الهداة المهتدين هذا والله اعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين نعم الصواب الاظهر ان قول الصحابي حجة لكن عموم الدليل يقدم على خصوص قوله ان لا يخص لكنه حجة يؤخذ من الحكم ولا يخصص به العموم لان اللفظ النبوي او لفظ الشارع مقدم واليك في حالة تقدم النبض العام والنفط الخاص نسخ نعم هناك فروع فقهية كثيرة يعني مثلا اخذنا مسألة مسألة زكاة الحبوب والثمار وردنا في الحديث لا زكاة فيما دون خمسة اوسك هذا خاص وفي الحديث الاخر فيما سقت السماء العشر حينئذ قلنا تخصيص وعندهم يقولون يجب تجب الزكاة في الخارج من الارض في قليله وكثيره لان العام المتأخر ينسخ الخاص المتقدم فيه مسائل كثيرة نعم ما هو الحديث انه لم تنزل الاية الا بعد شهر فاستثنى النبي صلى الله عليه وسلم فهو دل للحديث معه واليك الراوي لا يختص بالصحابة من روى خبرا هل نقول هو اعلم بما روى بالتالي نخصص عموم الدليل الشرعي بقول الراوي له ولو كان من التابعين بارك الله فيكم وفقكم الله لكل خير هذا والله اعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين