الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد فاسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لخيري الدنيا والاخرة ان يجعلنا واياكم من الهداة المهتدين وبعد كنا اخذنا فيما مضى ان المراد بالعموم استغراب اللفظ لجميع الافراد الداخلين في معناه من حيث يدخلون بحكمه وذكرنا ان من خاصية العموم انه غير محدود ليخالف بذلك الاعداد ذكرنا ان الاصل ان العموم يستغرق جميع الافراد في احكامه فلا يجوز ان نستثني فردا من افراد الفاظ العموم من حكمه الا بدليل وذكرنا ان المخصصات تنقسم الى نوعين مخصصات منفصلة ومخصصات متصلة ذكرنا من المخصصات المتصلة الاستثناء وهو بيان ان بعض افراد العام لم تدخل في حكمه الا واخواتها من المخصصات المتصلة الصفة فلذا ورد صفة خاصة بعد لفظ عام فانها تخصص اللفظ العام والصفة عند الوصوليين تشمل النعت عند النحات تشمل الاظافة وتشمل الحال وتشمل البدل من امثلة التخصيص بالصفة قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا بين لفظة الناس لفظ عام لانه من الجموع المعرفة باهل الاستغراقية فتفيد العموم فجاء بعدها صفة هي بدل عند النحات في قوله من استطاع اليه سبيلا فكان مخصصا للفظ العام ومن مخصصات اللفظ العام ايظا الغاية فانما بعدها مخصوص الحكم كما انه مخصوص بالذكر ومن المخصصات المتصلة الشرط و المراد بالشرط هنا غير الشرط الذي يذكره العلماء في باب الاحكام شرط هناك في باب الاحكام هو الشرط الشرعي يراد به ما لا يوجد المشروط الا بوجوده وقد يوجد ولا يوجد المشروط واما الشرط هنا فهو امر قد علق الحكم بوجوده كما لو قال اعط فلانا ان ذهب الى المسجد وهنا تقييد للحكم وليس من الشرط الذي يذكر في الاحكام الوضعية والشرط هنا نوع من انواع السبب عند في مباحث الحكم الوضعي قال المؤلف واعلم ان الشرط ما لا يصح المشروط الا به وهذا التعريف اقرب للشرط الشرعي الذي هو حكم من الاحكام الوضعية واما ومعنى امثلته اشتراط القدرة في العبادات قيراط الطهارة في الصلاة واما المراد بالشرط في هذا المبحث فهو الشرط اللغوي الذي يكون باداة من ادوات الشرط ومن ادوات الشرط ادوات الشر تنقسم الى حروف وهي اذا وان اذا وان والى اسماء. ومنها من وما وايام واين ومتى واي ونحو ذلك من الادوات هذه الادوات اذا جاءت مع اللفظ العام فانها تخصصه وتخرج بعظ افراده من حكمه او تبين ان بعظ افراده لم تدخل في حكمه ومن ذلك قوله تعالى وانفقوا وان كنا ولاة حمل فانفقوا عليهن الاية في ذكر في ذكر المطلقات ثم اشترط في النفقة ان تكون ذات حمل ومن امثلته في قوله جل وعلا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين الى ان قال جل وعلا فان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة. فاوجب رب العزة والجلال على صاحب الدين اذا كان المدين معسرا ان ينذره و قد ذكر المؤلف اه كلاما في هذا الباب فقال وقد يكون الشرط متصلا بالكلام كقوله تعالى فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين هذه الاية اوجبت على المظاهر ان يكفر باعتاق رقبة ثم استثنت من ذلك من لا يجد الرقبة. فاوجبت عليه قيام شهرين واسقطت عنه وجوب اعتاء الرقبة. ولذا قال فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فمن لم يستطع يعني لم يجد الرقبة ولم يستطع الصيام فإطعام ستين مسكينا فهل يكون هذا تخصيصا لللفظ الاول بقوله والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحريم رقبة من قبل ان يتماسى تحرير رقبة لان هذا من الفاظ العموم. في قوله والذين يظاهرون الذين من الفاظ فخصصت بقوله فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين قال المؤلف وقد يكون ذلك يعني الشرط بلفظ الغاية تقدم معنا ان اكثر الاصوليين يجعلون الغاية قسما مستقلا من اقسام مخصصات العموم المتصلة ومثل لذلك بقوله حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. لقوله قاتل الذين قوله قاتل الذين اه في قوله جل وعلا يا ايها الذين امنوا انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا اه الى ان قال جل وعلا قاتلوا الذين هذه الاية نزلت في اهل الكتاب ثم استثنى منها في قوله حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. والشرط مرة قد يتقدم على الكلام قد يتأخر ومثال التأخر الاية السابقة فمن لم يجد فان الحكم تقدم عليه ويجوز ان اخر الشرط كما في قوله آآ يتأخر الحكم ويتقدم الشرط اذا مرة يتقدم الشرط كما في قوله تعالى وان كنا ولاة حمل فانفقوا عليهن. تقدم الشر. ومرة يتأخر الشرط ويذكر اللفظ العام كما في قوله تعالى فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. تأخر الشرط هنا. ومثل ذلك في باستثناء ولهذا لم يفرق العلماء في وقوع الطلاق بين قول الزوج انت طالق ان دخلت الدار وبين قوله ان دخلت فانت طالق. فالاول اتى باللفظ بالشرط متأخرا وتاتسالي اتى بالشرط متقدما كان الاولى به هنا ان يأتي بلفظ عام كما لو قال زوجاتي طوالق ان دخلن الدار فانه يكون حينئذ متعلقا بالبحث الذي نتكلم فيه قال واذا تعقب الشرط جملا فانه يرجع الى جميع الجمل كما قلنا في الاستثناء. ولهذا اذا قال امرأتي طالق وعبدي حر ان شاء الله لم تطلق المرأة ولم يعتق العبد وذلك لان الاستثناء هنا يلغي كلامه المتقدم وبعض اهل العلم يسمي الشرط في قوله ان شاء الله استثناء وهذا البحث فيما اذا لم يكن هناك قرينة تدل على اختصاص الشرط ببعض الجمل اما لو كان الشرط معه قرينة تدل على انه انما يتعلق ببعض الجمل دون بعضها فحينئذ لا نجعله راجعا الى جميعها. ولذا قال فاما اذا دخل الشرط في بعظ الجمل المذكورة اي المتقدمة دون بعض لم يرجع الشرط الا الى المذكورة فقط ومن امثلة ذلك لقوله اسكنوهن من حيث سكنتم الى قوله وان كنا ولاة حمل فانفقوا عليهن فالاية الاولى في السكنة والاخيرة في الحمل ولذلك كان من مذهب الشافعية التفريق بين السكنى والنفقة. فقالوا المطلق ثلاثا لها السكنة وليس لها اه النفقة ولذا قالوا الا ان تكون حامل ولذا قالوا بان شرط الحمل انما هو في الانفاق دون السكنة ومذهب الحنابلة انه لا سكنى ولا نفقة للمطلقة ثلاثة استدلالا بحديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها حيث قالت طلقني زوجي فبت طلاقي قال النبي صلى الله عليه وسلم لا نفقة لها ولا سكنى اما مذهب ابي حنيفة فهو يقول لها السكنى والنفقة وعند الشافعي ومالك لها دون النفقة التي لا تكون الا للحامل وكان من استدلالهم هذه الايات. حيث شرط الحمل في الانفاق ولم يشترطه في السكنى فرجع الشرط الى الانفاق ولم يرجع الى السكنى ومثل له المؤلف بما لو كان الشرط ثابتا بدليل منفصل يدل على لحوقه ببعض الجمل. فحين نقصر رجوعه على تلك الجمل فقط من امثلة ذلك في قوله تعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون بين لفظة المطلقات تشمل المطلقة بواحدة والمطلقة باثنتين والمطلقة الثلاث ثم قال وبعولتهن احق بردهن في ذلك فجعل للزوج حق الرجعة في مدة العدة وهذا الحق انما يثبت في الطلاق الرجعي بطلقة او بطلقتين دون الطلاق الثلاث فان الدليل قد دل على ان الرد وانما يثبت في الرجعيات فقط. المطلقة بواحدة او باثنتين فيرجع حكم آآ احقية الزوج بالرجعة الى الرجعيات فقط ولا يوجب ذلك تخصيص اول الاية وهكذا اذا فنقول والمطلقات تشمل الرجعية وتشمل البائن عليهن جميعا عند ثلاث حيظ او ثلاث اطهار بينما بعولتهن احق بردهن هذا خاص بي الرجعية فقط وهكذا قال اذا ذكر جملا وعطف بعضها على بعض بلفظ يقتضي الوجوب في الجميع او يقتضي العموم في الجميع. ثم دل الدليل على ان بعضها لم يرد فيه الوجوب او في بعضها انه ليس على العموم. فحينئذ نقول بان صرف اللفظ عن الوجوب انما هو في ذلك الموطن وصرف اللفظ عن العموم انما هو في ذلك الموطن. اما ما عداهما فانهما يبقيان على دلالتهما على الوجوب وعلى العموم ومن امثلته في قوله تعالى كلوا من ثمره اذا اثمر واتوا حقه يوم حصاده فقوله كلوا هذا للاباحة وقوله واتوا حقه يوم حصاده هذا للوجوب فالامر بالاكل صرف عن الوجوب للاباحة وايتاء الحق الذي هو الزكاة صرف لم يصرف عن الوجوب بل هو باق فيه بالتالي نقول بان صرف اللفظ الاول عن الوجوب لا يعني صرف اللفظ الثاني وهكذا لما ورد تخصيص في اللفظ الثاني في قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة قلنا بان هذا الامر واتوا حقه يوم حصاده مخصوص بما بلغ واما قوله كلوا من ثمره اذا اسمر فهذا لا يختص بالخمسة اوسك حتى ولو كان عنده مزرعة صغيرة لا لا يحمل المطلق على المقيد مثال اخر في كفارة القتل ذكر فيها فاعتاق رقبة مؤمنة. فتحرير رقبة مؤمنة ثم قال فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ولم يذكر لي طعام انتاجها الى هذا الحد فانه يجوز له الاكل من ثمره. ولا نخصص الاية بسبب للجزء الثاني منها بالحديث الوارد يبقى اه اه الاستثناء والتخصيص هنا التخصيص هنا لا يدل دل على تخصيص الجملة الثانية فلا نستفيد منه تخصيص الجملة الاولى ثم ذكر المؤلف مسألة اخرى تسمى عند العلماء بدلالة الاقتران ومعناها انه اذا قرن بين شيئين في حكم فهل معناه تساويهما في بقية الاحكام او نقصر التساوي على الموطن الذي ذكر فيه الذي ذكر فيه الاقتران بين الشيئين فقال وهكذا كل شيئين قرن بينهما في اللفظ ثم ثبت لاحدهما حكم بالاجماع لم يجب ان يثبت ذلك الحكم للاخر. الا ان يأتي لفظ اخر يدل على وجود التسوية بين المحل بين الموطنين او الشيئين في المحل الاخر او كان هناك علة تجعل احدهما يماثل الاخر في احكامه وذكر ان بعظ العلماء قال بان دلالة الاقتران حجة فاذا ثبت فاذا كان هناك شيئان قرن بينهما في اللفظ قالوا بانه اذا ثبت لاحدهما حكم اخر ثبت لقرينه مثله من امثلة هذا بقوله تعالى والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة فهذه الاية قرنت بين الخيل والبغال والحمير في جواز الركوب وفي جواز اتخاذها الزينة بجواز اتخاذها للزينة لا يعني هذا انهما يتساويان في بقية الاحكام. ولذلك قلنا الخيل يجوز اكلها والبغال والحمير لا يجوز اكلوها مما يدل على ان دلالة الاقتران لا يصح الاستدلال بها ولذا قال المؤلف وهذا غير صحيح اي القول بالاحتجاج بدلالة الاقتران لان الحكم الذي ثبت لاحدهما وهو الاكل في تحريم الاكل في الحمير والبغال ثبت بدليل يخصه وهو وان النبي صلى الله عليه وسلم ارسل مناديا يقول ان الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الاهلية او ثبت تحريمه لعلة فالبغال تحريمها بسبب انها متولدة بين مأكول اللحم وغير مأكول اللحم او ثبت باجماع وهذا الدليل الذي هو الدليل الخاص او العلة او الاجماع ليس موجودا في المحل الاخر الذي هو الخيل وبالتالي لا تجب التسوية بين الخيل من جهة والبغال والحمير من جهة اخرى في مسألة حل الاكل الا بعلم التي تجمع بينهما في ذلك ثم ذكر المؤلف فصلا في الاطلاق والتقييد وقبل ان يذكر هذا ذكر ان من مخصصات العموم الصفة من مخصصات العموم الصفة والعموم على نوعين العموم المستغرق الذي نسميه العموم والعموم البدني الذي يسمى ايش؟ الاطلاق فالعموم المستغرق الذي يشمل جميع الافراد كما في قوله والخيل والبغال والحمير فانها مستغرقة لجميع افرادها بينما المطلق لا يستغرق جميع الافراد على سبيل اعطاء الحكم والاستغراق وانما يشملها على سبيل البدل ولذا لما قال فتحرير رقبة قلنا جميع الرقاب مشمولة بهذا اللفظ. لكنه ليس مستغرقا لها ان الواجب انما هو احد افراد الرقاب فهو عموم بدني وليس عموما استغراقيا قال المؤلف اعلم ان تقييد العام بالصفة يوجب التخصيص في خصص الحكم اللفظ الوارد او الصفة الواردة ولذا لما قال صلى الله عليه وسلم في سائمة الغنم الزكاة قلنا سائمة هنا مضاف وهي نوع من انواع الصفات على منهج الاصوليين وبالتالي نقول الحكم يختص السائمة دون المعلوفة لانها لم تدخل في هذا اللفظ فالصفة تخصص اللفظ العام وتقيد اللفظ المطلق وصيغة اللفظ المطلق النكرة في سياق الاثبات او الجمع المنكر في سياق الاثبات او الجمع المنكر في سياق الاثبات اما النكرة في سياق النفي فانها عامة كما تقدم قال مثل قوله فتحرير رقبة مؤمنة رقبة هذا لفظ عام بالعموم البدني اللي يسمى عندنا الاطلاق وليس عموما شموليا استغراقيا فانه لو اطلق الرقبة فقال فتحرير رقبة لجاز ان تعتق اي رقبة سواء كانت مؤمنة او كافرة لكن لما قال فتحرير رقبة مؤمنة علمنا انه لا يجزئ الا المؤمنة فقط دون الكافرة مفهوم اللفظ المطلق الاصل ان يكون مطلقا بحيث يجب امتثاله في احد افراده بلا تعيين ويكون شائعا في الجنس ولا يجوز لنا ان نقيده الا اذا ورد دليل يدل على التقييد فمن قيد لفظا مطلقا في الشريعة بدون ان يكون معه دليل فحينئذ لا نقبل منه ذلك القول. مثال ذلك قال تعالى فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر. ايام اخر نكرة في سياق الاثبات فتكون مطلقة. من جان وقيد وقال المراد اياما اياما اياما مخصوصة في شهر شوال فقيده بشهر شوال لا نقبل منه ذلك. لماذا؟ لان هذا التقييد لم يكن مبنيا على دليل لفظي او دليل قياسي او اجماع فيكون هذا التقييد مردودا اما اذا ورد اللفظ مقيدا ولا مطلق معه فحينئذ يحمل على تقييده كما في قوله فصيام شهرين متتابعين قيده التتابع لا بد من التزام التتابع في ذلك. من صام ستين يوما متفرقة كفارة الظهار او القتل لم يقبل منه ذلك وين لكن يبقى عندنا مسألة وهي ما لو ورد اللفظ مطلقا في محل وورد مقيدا في محل اخر. فحينئذ هل نحمل المطلق على المقيد او لا وهذا له انواع النوع الاول اذا اختلف الحكم بينهما اذا اختلف الحكم بين المطلق وبين المقيد فحينئذ لا يحمل المطلق على المقيد ومن امثلة ذلك ان يقيد الصيام بالتتابع فصيام شهرين متتابعين ويطلق في الاطعام فيقال فاطعام ستين مسكينا ولا يذكر التتابع بالتالي لا يجوز ان نحمل المطلق على المقيد. لماذا؟ لان كل واحد منهما اصل بنفسه ايدهما لا يشتركان في لفظ ولا في حكم النوع الثاني اذا كان المطلق والمقيد قد ورد في حكم واحد وبسبب واحد فحينئذ يجب علينا حمل المطلق على المقيد من امثلة هذا في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمسكن احدكم ذكره بيمينه. فهنا اطلق وفي جميع الاحوال وجميع الاوقات ثم قال في الحديث الاخر لا يمسكن احدكم ذكره بيمينه وهو يبول. فجملة وهو يبول هنا تقييد فخص المنع خص منع امساك الذكر باليمين في حال البول فيفهم منه بمفهوم المخالفة انه لا يمنع من امساك الذكر باليمين في غير حاله البول وذكر له المؤلف انه قد ورد في كفارة بفدية الاداء قال فمن كان منكم ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. فمن كان منكم مريضا او به يدا من رأسه ففدية من صيام او صدقة او نسك ثم جاءنا في الحديث قال لكعب ابن عجرة لما حلق شعر رأسه تم ثلاثة ايام فقيد في الاية مطلقة فصيام فدية من صيام او اطعم ستة مساكين. قيد ستة مساكين بينما لا يا او اطعام مطلقة فحينئذ السبب واحد والحكم واحد فنحمل المطلق على المقيد مثل له بمثال افتراضي لو ذكرت الرقبة في كفارة القتل مقيدة بالايمان ثم ذكرت كفارة القتل في موطن اخر وذكر فيها الرقبة ولم يذكر فيها الايمان فحينئذ نحمل المطلق على المقيد ونشترط الايمان في الرقبة وذلك لان الحكم فيهما واحد وهما متعلقان بمحل واحد لكنه في مرة استوفى البيان وما في مرة لم يستوفي جميع البيان الحال الثالث ان كان ذلك في حكم واحد ايش اقرأوا معي الكتاب ها خطط هذا خطأ طباعي وسببين مختلفين و سببين مختلفين وان كان ذلك يعني ورود المطلق والمقيد في حكم واحد لكن في سببين مختلفين نظرت في المقيد بهذه الحال ان كان لا يوجد الا الا بقيد واحد حملناه على ذلك المقيد. مثال ذلك في رقبة الظهار قال فتحرير رقبة وفي رقبة القتل قال فتحرير رقبة مؤمنة الحكم واحد وهو وجوب اعتاق الرقبة والسبب مختلف هنا ظهار وهناك قتل ولا يوجد مقيد اخر الا بهذا القيد فبالتالي نحمل المطلق على المقيد فنقول رقبة الظهار يجب ان تكون مؤمنة كما هو الحال في رقبة القتل هل هذا دلالة لغوية؟ كما قال الجماهير او هو استعمال قياسي وبالتالي لابد من وجود شروط القياس فيه على قولين بينهم بين لكن لو قدر ان المطلق ورد ومعه خطابان احدهما مقيد بقيد والاخر مقيد بقيد اخر فبالتالي لا نحمله على احدهما مثاله في قوله فعدة من ايام اخر لم يذكر التتابع ولم يذكر التفريق فجاءنا في موطن ذكر التتابع فصيام شهرين متتابعين الحكم واحد وجوب الصيام والسبب مختلف وفي موطن اخر قال فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم فاشترط التفريق قيد الحكم بتفريغ الصيام. فبالتالي اللفظ المطلق وهو فعدة من ايام اخر عليهما نحمله نحمله على التتابع ولا على التفريط نقول لا نحمله على احد منهما لماذا؟ لان المقيد هنا عارظه مقيد اخر فلم يحمل على لم يحمل المطلق على من المقيدين ومثل له المؤلف بمثل الصوم الظهار قيده بالتتابع وفي التمتع في حج التمتع قيده بالتفرق واطلق في كفارة اليمين لو قال في قضاء الصيام لان كفارة اليمين فيها قراءة لهم بحث فيها هل هي على التتابع او لا؟ فلا يحمل المطلق في القضاء او في اليمين لا على الظهار الذي يشترط فيه التتابع ولا على حج التمتع الذي يشترط فيه التفريط. بل يكون اصلا بنفسه يعتبر بنفسه. لماذا؟ لانه ليس حمله على احدهما باولى من الحمل على الاخر وظاهر كلام المؤلف ان اختلاف التقييد انما يرد في حالة ما اذا اتحد الحكم واختلف السبب بهذا نظر بل في مرات يتحد الحكم ويتحد السبب ويختلف القيد فلا نقيده باحدهما من امثلة ذلك حديث اذا ولغ الكلب في في اناء احدكم فليغسله سبعا في احداهن التراب احداهن مطلقة ثم جاءنا في رواية في اولاهن وفي رواية اخرى في اخراهن فمن ثم هنا الحكم واحد والسبب واحد لكن التقييد اختلف مر بذكر الاول ومر بذكر الاخير فلا احمل المطلق على احدهما ويبقى على اطلاقه مع ان السبب واحد والحكم واحد قال وان لم يعارض المقيد مقيد اخر كالرقبة في كفارة القتل والرقبة في الظهار طواو ليست او قيدت الرقبة بالايمان في القتل. واطلقت الرقبة في الظهار ولم يذكر القتل فالحكم واحد وهو وجوب اعتاق الرقبة. والحكم ايش الحكم واحد وهو وجوب اعتاق الرقبة والسبب مختلف. هذا قتل وهذا ظهار. فحينئذ يحمل المطلق على المقيد قال ابعض اصحابنا هذا من جهة اللغة لان القرآن من فاتحته الى خاتمته كالكلمة الواحدة ومنهم وبعض العلماء استدل على هذا بان هذا هو الاستعمال اللغوي ومنهم من قال يحمل من جهة القياس بالتالي لا بد فيه من من وجود شروط القياس وقال وقال اصحاب ابي حنيفة لا يجوز حمل المطلق على المقيد بان ذلك زيادة في النص والزيادة في النص عند ابي حنيفة نسخ بالقياس والقياس لا يصح ان ينسخ به. وربما قالوا لانه هحمل منصوص على منصوص لانه حمل منصوص على منصوص به الغاء احد المنصوصين والدليل على انه لا يحمل من جهة اللغة ان اللفظ الذي ورد فيه التقييد وهو القتل لا يتناول المسألة التي ورد فيها اللفظ المطلق وهو الظهار. وبالتالي لا يجوز فيه ان يحكم بحكمه من غير علة كلفظ البر لما لم يتناول الارز لم يجوز ان يحكم فيه بحكمه من غير علة. فكذلك ها هنا دليل على انه يحمل عليه بالقياس ان حمل المطلق على المقيد تخصيص عموم بالقياس فصار والتخصيص بالقياس جائز والاظهر انه يحمل من جهة اللغة فان اهل اللغة لا زالوا يستعملون ذلك. فيطلقون لفظا ويقيدون اخر ويحملون المطلق على المقيد ويستدلون او يستدل على ذلك بعدد من ابيات الشعر التي فيها حذف متعلق يراد به القيد المذكور في محل اخر و انبه هنا الى انه عند اتحاد الحكم فان حمل المطلق على المقيد انما هو من باب اعمال مفهوم المخالفة فلا بد فيه من مراعاة شروط اعمال مفهوم المخالفة فلما قال لا يبولن احدكم ليمسكن احدكم ذكره بيمينه وهو يقول فهم منه بمفهوم المخالفة انه لا بأس من الذكر في غير حالة البول. فهذا استدلال بمفهوم المخالفة وايظا يلاحظ ان ما نسب الى او انه في مرات قد يختلف ان نظر الفقهي في مسألة هل هو حمل مطلق على مقيد عند اتحاد الحكم واختلاف السبب او انه من حالة اختلاف الحكم واضرب لذلك مثالين الاول قوله تعالى في اية الوضوء وايديكم الى المرافق مع قوله تعالى في التيمم فامسحوا بوجوهكم وايديكم فهنا الايدي مطلقة الايدي مطلقة. فهل نحمل المطلق على المقيد قال ابو حنيفة ومالك نعم يحمل لماذا قالوا الحكم واحد؟ كلاهما طهارة ففي التيمم لابد من التيمم الى المرفق الوضوء وقال الامام الشافعي واحمد بان الحكم مختلف هذا وجوب غسل في الوضوء وهذا وجوب مسح فهما حكمان مختلفان وبالتالي بينما في كفارة الظهار ذكر الاعتاء ثم الاطعام ثم ثم الصيام ثم ثم لاطعام اليس كذلك؟ فهل نقول كفارة القتل تحمل على كفارة الظهار فمن لم يجد الرقبة ولم يستطع الصوم يطعم ستين مسكينا او لا والجماهير يقولون لا لماذا يا الجماهير قالوا لان الحكم هنا مختلف ومن شرط حمل المطلق على المقيد اتحاد الحكم وهنا الحكم مختلف هكذا في قوله صلى الله عليه وسلم في الظبع شاة اوجب الجزاء جزاء الصيد مطلقا ولم يفصل بين حال العمد النسيان وفي الاية قال فمن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم متعمدا هنا قيد فهل نقول نحمل المطلق في الحديث على المقيد في الاية يقول الحمل هنا هذا من باب اعمال مفهوم المخالفة فلا بد من النظر في شرط المخالفة هل تحقق متعمدا هنا قيد فهل المراد بهذا القيد تقييد الحكم هل المراد بهذه الصفة تقييد الحكم او لا وبعض العلماء يقولون هذه هل هذه الصفة صفة كاشفة او صفة مقيدة بعض فاكثر العلماء قالوا متعمدا هنا لا مفهوم مخالفة لها لان ذكر القيد هنا له معنى ومقصود غير اعمال مفهوم المخالفة وهو التشنيع على فاعله التشنيع على فاعله وذكر العقوبة الاخروية له. لان الناس لا عقوبة اخروية له. ولذلك قال الجماهير ومنهم الائمة الاربعة ان من قتل صيدا ناسيا وجب عليه الجزاء طيب والاية قالوا الاية لم يوجد فيها شرط اعمال مفهوم المخالفة وبالتالي لا نقيد الحديث بها انواع دلالات الالفاظ على نوعين النوع الاول منطوق ومنه الامر والنهي العموم والخصوص والاطلاق والتقييد والاجمال والبيان ومنها مفهوم المنطوق دلالة اللفظ في محل النطق والمفهوم دلالة اللفظ في غير محل النطق مثال ذلك قال تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره النطق في مثقال الذرة فقط طيب ما زاد على ذلك يقول يفهم من الدليل المحل النقطي مثقال الذرة قال فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما منطوق الاية في النهي عن التأفيف فيفهم منه النهي عن رفع الصوت وعن الظرب وعن ما ماثله ما من الافعال مفهوم الخطاب له انواع متعددة له انواع متعددة النوع الاول فهو الخطاب وهو المسمى مفهوم الموافقة بحيث يكون المسكوت عنه مماثلا للمذكور في المعنى فيعطى نفس حكمه من امثلة ذلك قوله تعالى ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما انما يأكلون في بطونهم نارا الاية حرمت ايش الاكل لو جانا واحد واخذ مال اليتيم واتلفه قال انا ليس علي اثم لانني لم اقم باكله وانما احرقته. يقبل منه ما يقبل لماذا لان هذا الحكم الوالد في اكل مال اليتيم يشمل احراق مال اليتيم من جهته فحوى او خطاب اللي هو مفهوم الموافقة وبعضهم يسميه دلالة التنبيه. دلالة التنبيه ولذا قال وهو ما دل عليه اللفظ من جهة التنبيه فقوله تعالى فلا تقل لهما اف وقوله ومن اهل الكتاب من ان تأمنوا بقنطار يؤده اليك لكان سيؤدي القنطار فمن باب اولى سيؤدي الاقل وما اشبه ذلك مما ينص فيه على الادنى لينبه به على الاعلى. وفي مرات يذكر الاعلى لينبه به على ما هو اقل منه ومفهوم الموافقة حجة لكن يبقى عندنا هل هو حجة لغوية؟ او حجة قياسية ويترتب عليه هل ننظر لشروط القياس ونتحقق من وجودها متى قلنا بانه قياس او نقول لا نلتفت شروط القياس واكثر الجماهير واكثر جماهير اهل العلم على انه من اللغة وقال الامام الشافعي بانه قياس جلي وقد اختار المؤلف مذهب الشافعي في ذلك واستدل عليه بان لفظ التأثيث لم يتناول الضرب وانما دل عليه بمعناه فهذا من باب القياس والصواب انه دلالة لغوية ولكن الدلالة اللغوية ثلاثة انواع ثلاثة انواع دلالة مطابقة ودلالة تظمن ودلالة التزام فهذا من باب دلالة الالتزام يلزم من اختياره الحكم في الادنى ان يماثله الاعلى تعرفون الفرق بينهما تقول خلق الله الشمس جميعه ولا بعضها جميعها هذه دلالة مطابقة وتقول رأيت الشمس انت رأيت جميع الشمس ولا طرفها الذي يكون من جهتك فهذا مطابقة ولا تظمن تظمن وتقول جلست في الشمس اه جلس في الشمس يعني في ضوء الشمس فدل لفظ الشمس على لازم الشمس الذي هو الظوء النوع الثاني لحن الخطاب وهو الذي يسمونه دلالة الاقتضاء بحيث يكون في الكلام حذف لا يصح الكلام الا بتقديره الا ايش بتقديره ومن امثلته في قوله تعالى فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر تقديره فافطر لانه لو صام في السفر والمرض لم يجب عليه القضاء. اليس كذلك فعدة من ايام اخر فعدة يعني فصيام عدة تماثلها من ايام اخر قال وهو يعني لحن الخطاب ودلالة الاقتضاء ما دل عليه اللفظ منظم الظمير يعني من التقدير الذي لا يتم الكلام الا به. ومن ذلك قوله تعالى فقل نضرب بعصاك الحجر فانفجر تقدير الكلام فظرب اضرب بعصاك الحجر فظرب الحجر فانفجرت. فهنا محذوف في الكلام لا يتم الكلام الا بتقديره ومن ذلك ايضا حذف المضاف مثل قوله واسألي القرية اي اسأل اهل القرية ومنه واشرب في قلوبهم العجل ودخل العجل في قلوبهم نقول ايش؟ اشرب في قلوبهم حب العجل ولا قال المؤلف ولا خلاف ان هذا يعني دلالة كالمنطوق به في الافادة والبيان ولا يجوز ان يغمر في مثل هذا الا ما تدعو الحاجة اليه فلا يقال بدلالة الاقتضاء الا اذا وجد هناك حاجة ما عقلية او شرعية او لغوية فان استقل الكلام بدون اظمار لم نحتاج الى اقتظاء واظمار وان استقل باغمار واحد فحينئذ لا نظيف له اظمارا ثانيا لكن لو تعارض فيه اغماران لو تعارض في الكلام اظماران فحينئذ على ايهما نحمل قال بعض العلماء نرجح بينهما وقال بعض العلماء بل نحمله على الجميع ما لم تكن متنافية ما لم تكون متنافية. ونجيب مثالين لهذا قال جل وعلا اظن ذكرنا هذا فيما سبق قال جل وعلا حرمت عليكم الميتة قد يكون المراد بها حرم اكلها وقد يكون بيعها فحينئذ عليهما نحمل قال المؤلف نبحث عن الدليل فنرجح احدهما بدليل وقال غيره بانه نجعله عاما يشمل المعنيين وهذا يسمونه عموم دلالة الاقتضاء عموم دلالة الاقتضاء ومثله قوله تعالى يتامى النساء اللاتي ترغبون ان تنكحوهن يحتمل ترغبون في ان تنكحوهن ويحتمل ترغبون عن ان تنكحوهن لابد من تقدير فعلى كلام المؤلف نشوف الارجح واغلبهم يرجحون فيه والقول الثاني يقول نفسره ايش؟ جميع المعاني وقد ورد ذلك عن عائشة رضي الله عنها فقالت نزلت الاية في اليتيمة يرغبها وليها فيبخسها في مهرها ونزلت في اليتيمة لا يرغبها وليها لا في مال ولا جمال فيزودها من غير كفؤها النوع الثالث دليل الخطاب وهو المسمى مفهوم المخالفة مفهوم المخالفة. وهو من انواع المفاهيم ولعلنا ان نترك الكلام في مفهوم المخالفة ليوم اخر. بقي هناك دلالة الايماء دلالة الايمان وهو ان يكون اللفظ دالا بمفهومه على ان الوصف علة للحكم كما في قوله والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما نفهم منه ان السرقة علة القطع هذا يسمى دلالة ايماء و النوع الخامس دلالة الاشارة وهو ان يدل اللفظ على معنى لم يسق الكلام من اجله من امثلته في قوله تعالى فالان باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر. اجاز وطئ الزوجة الى قبيل طلوع الفجر ففهمنا منه انه يجوز تأخير الاغتسال للجنابة الى ما بعده الفجر هذا لم لم ينطق به في الاية وانما اشارت اليه الاية فهذا يسمى دلالة اشارة والعلما مختلفون في دلالة الاشارة فالجمهور يجوزون اخذ الاحكام منها ومنعها بعضهم ولعلنا ان نترك ما يتعلق دليل الخطاب ليوم اخر. اسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم بخيري الدنيا والاخرة وان يجعلنا واياكم من الهداة المهتدين هذا والله اعلم وصلى الله اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين