دخلنا في هذا الدرس او بعد اخذنا اي الانواع اذا اخذنا فيما سبق دلالة مفهوم الموافقة وهو ان يكون المسكوت عنه مماثلا او اولى في المعنى منطوق به فيأخذ حكمه الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد فهذا لقاء جديد من لقاءاتنا في قراءة كتاب اللمع للعلامة ابي اسحاق الشرازي رحمه الله تعالى فقد كنا ذكرنا فيما مضى ان اللفظ يدل على المعاني والاحكام من جهتين الجهة الاولى جهة المنطوق وهو دلالة اللفظ في محل النطق. ومن امثلته الامر والنهي والعام والخاص والمطلق والمقيد والظاهر والمؤول. والنوع الثاني من انواع دلالات الخطاب دلالة المفهوم وهو دلالة اللفظ في غير محل النطق وقد يسمى دلالة التنبيه وفحوى الخطاب والنوع الثاني هو دلالة الاقتضاء. بحيث يكون في الكلام محذوف. لا يصح الكلام الا بوجوده. وهذا قد يسمى لحن الخطاب والسالس دليل الخطاب عندنا ظاهر الخطاب ونص الخطاب مما سبق. والان فحوى الخطاب ولحن الخطاب ودليل الخطاب معنى الخطاب الذي هو القياس نتركه في وقته ما هو دليل الخطاب قال المراد بدليل الخطاب مفهوم المخالفة بحيث يكون في الكلام قيد يربط الحكم به مما يدل على انتفاء الحكم عند انتفاء ذلك القيد وهذا القيد قد يكون عددا وقد يكون غاية وقد يكون صفة وقد يكون اه وقد يكون تقسيما كما سيأتي قال المؤلف في تعريفه وهو اي دليل الخطاب ان يعلق الحكم على احدى صفتي الشيء فيدل ذلك على ان ما عدا تلك الصفة يأخذ حكما مخالفا له كقوله تعالى ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا فربط الحكم بوصف فاسق فيفهم منه بمفهوم المخالفة ان العدل يجب الاخذ بنبايه ولا يلزم التبين فيه. ولذا قال فدل على انه ان جاء عدل لم بين اي لم يجب على علينا ان نتبين في خبره ومن امثلته قوله صلى الله عليه وسلم في سائمة الغنم الزكاة فيدل هذا على ان المعلوفة وهي السايمة التي ترعى والمعلوفة التي يؤتى اليها بالعلف فيدل على ان المعلوفة لا زكاة فيها اه ومفهوم المخالفة حجة عند جماهير اهل العلم وهو مذهب مالك واحمد والمشهور من مذهب امام الشافعي القول الثاني فيه يقول بان مفهوم المخالفة ليس بحجة بمعنى اننا نعلق الحكم بالمنطوق والمذكور بصفته وان ما عداه لا نثبت ولا اننفي فيه الحكم فقالوا لا مفهوم المخالفة او ذكر الصفة وتعليق الحكم على احدى او على قيد لا يدل على ان ما عدا ذلك القيد بخلاف المذكور في الحكم. بل ما عداه نتوقف في حكمه حتى يأتي دليل مستقل فنثبت له حكما ومفهوم المخالفة له انواع متعددة قبل هذا دليل جماهير اهل العلم على حجية مفهوم المخالفة ان العرب في كلامها تفرع على الالفاظ دلالات مأخوذة من مفهوم المخالفة وذلك في احاديث آآ كثيرة وايات قرآنية عديدة ولكن لابد ان يلاحظ ان مفهوم المخالفة يشترط فيه شرط وهو الا يكون لذكر القيد فائدة اخرى غير اعمال مفهوم قال فان كان له فائدة فحينئذ لا يعمل بمفهوم المخالفة ومن امثلة هذا في قوله تعالى ومن يدعو مع الله الها اخر لا برهان له به فانما حسابه عند ربه انه لا يفلح الكافرون. فقوله لا برهان له به. هذا للتشنيع على الفاعل وليس لاعمال مفهوم المخالفة. فلا يأتينا انسان فيقول هذه الاية انما منعت من دعاء غير الله عندما لا يكون لدى الانسان برهان. فهي عامة. ومثله في قوله تعالى وربائبكم. اي الزوجات وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن وربايبكم اللاتي في حجوركم هذا وصف وقيد. ليس المراد منه اعمال مفهوم المخالفة انما المراد التشنيع على من تزوج بابنة زوجته يقول هي بمثابة ابنتك التي تربت في حجر فكيف تستبيح الزواج منها وقد استدل المؤلف على اعمال مفهوم المخالفة بان الصحابة رظوان الله عليهم قد اعملوا مفهوم المخالفة في عدد من النصوص. ومن امثلة ذلك في قوله جل وعلا يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين. فان كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك حيث جاء بعض الصحابة وقال بان الاثنتين لا يشملها هذا النص فبين لهم ان مفهوم المخالفة هنا ترك بدلالة آآ دليل وارد عن النبي صلى الله عليه عليه وسلم في حادثة سعد بن الربيع. ولو كان مفهوم المخالفة لا يعمل به لما صلح لهم الاحتجاج. ومثله في قوله تعالى واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة. ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا حيث جاء بعض الصحابة الى عمر فقالوا ان الاية انما اجازت قصر الصلاة في حال الخوف فهموا منه انه في غير حالة الخوف لا يجوز قصر الصلاة. وهذا اعمال لمفهوم المخالفة فبين لهم ان النبي صلى الله عليه وسلم قد ترك هذا المفهوم بانه قد قصر في حال السفر مع الامن بدون خوف. ولو كان مفهوم المخالفة لا يحتج به لقال لهم لاحتجاجكم ليس بصحيح ومثله ايظا ما ذكره المؤلف من ان الصحابة رضوان الله عليهم اختلفوا في ايجاب الغسل من غير انزال اي من غيب حشفته بدون ان ينزل هل يجب عليه الغسل او لا يجب؟ فاحتج بعضهم على اجابة ابي الغسل بقوله صلى الله عليه وسلم الماء من الماء ففهم منه انه لا يجب الغسل مع عدم انزال الماء. فهؤلاء استدلوا بمفهوم المخالفة من عارضهم بين لهم ان هذا مخصوص وبعضهم قال منسوخ لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا جلس على شعبها الاربع ثم جهدها فقد وجب الغسل وان لم ينزل فترك العمل بمفهوم المخالفة هنا لورود الدليل ولم يعترضوا عليهم فيقولوا بان مفهوم قال ف ليس بحجة ومفهوم المخالفة على انواع متعددة. النوع الاول مفهوم الشرط والشرط ليس المراد به الحكم الشرعي وانما المراد به الاسلوب اللغوي الذي يكون باداة من ادوات الشرط ومن امثلة ذلك قوله تعالى ان جاءكم فاسق فيفهم منه انه اذا جاء غير الفاسق آآ من العدل جاء اذا العدل فانه لا يلزم التبين في اه خبره. ومن امثلته في قوله جل وعلا ان كنا ولاة حمل فانفقوا عليهن. ففهم منه ان المطلقة بالثلاث لا تجب طاقتها اذا لم تكن حاملا والنوع الثاني من انواع مفهوم المخالفة مفهوم الغاية بان يعلق الحكم على غاية منه انه مع ما بعد هذه الغاية يخالفها في الحكم. ومن امثلة ذلك قوله تعالى فان طلقها يعني الطلقة الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فقوله حتى تنكح زوجا غيره فهم منه انها اذا نكحت زوجا اخر وطلقها فانه يجوز لزوجها الاول ان اه يتزوج بها مرة اخرى. ومن امثلته في قوله تعالى ثم اتموا الصيام الى الليل. ففهم منه ان الليل ليس محلا لي الصيام وانه ليس من المشروع الوصال في الصيام وهناك بعض من انكر مفهوم المخالفة اقر بمفهوم الشرط وبمفهوم الغاية وذلك لقوتهما. فان الشرط يدل على الحكم بذلك الشرط بحيث اذا تخلف المشروط فانه حينئذ ينتفي الحكم وهكذا في الغاية فانه لو جاز ان يكون حكم ما بعد الغاية موافقا لما قبلها لما كان غاية اي فائدة في الذكر ولما كان غاية اذ معنى كونه غاية ان يتوقف فالحكم به والنوع الثالث من انواع من انواع المفهوم مفهوم المخالفة مفهوم التقسيم. فاذا قسم الحال الى قسمين. فاعطي احد القسمين حكما فانه يفهم منه ان القسم الاخر بخلافه. وبعضهم يسميه مفهوم الاستدراك ومن امثلته في قوله جل وعلا عن الفجار كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون حيث قسم الناس الى فجار وابرار وحكم على الفجار بانهم محجوبون عن رؤية الله ففهم منه ان الابرار يرون الله جل وعلا. فهذا مفهوم التقسيم ومن امثلته قول النبي صلى الله عليه وسلم الثيب تستأمر والبكر تستأذن فمعناه ان البكر لا تستأمر وانما تستأذن ومن انواع مفهوم المخالفة مفهوم الصفة. مفهوم الصفة وقد ذكر المؤلف في قوله فاما اذا علق الحكم على صفة في جنس دل ذلك على انتفاع الحكم في ما عداه ومثل له بقوله صلى الله عليه وسلم في سائمة الغنم الزكاة السائمة هي التي ترعى. فهذا الحديث اوجب الزكاة في السائمة. ففهم منه ان المعلوفة لا زكاة فيها وتلاحظون ان سايم هنا مضاف وكلمة الصفة عند الاصوليين اعم من النعت عند النحات. فمما تشمله الصفة والحال كما ذكرناه في باب مخصصات العموم مفهوم الصفة اضعف من المفاهيم الثلاثة التي سبقته. ولذلك قال هنا قال بعضهم بان ان مفهوم الصفة ليس بحجة ممن اختار هذا القول المؤلف رحمه الله تعالى جماهير اهل العلم ومنهم المالكية والحنابلة وبعض الشافعية يرون ان مفهوم الصفة ان مفهوم الصبا الصفة حجة. وانه يدل وان الصفة تدل على انتفاع الحكم عما عداها متى قيد الحكم بها وهناك نوع خامس يقال له مفهوم العدد مفهوم العدد بحيث اذا ربط الحكم بعدد لم يجز المصير الى ما هو اقل منه او اكثر. ومن امثلة ذلك في قوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة النوع السادس مفهوم اللقب. مفهوم اللقب والمراد باللقب اسماء الذوات اسماء الذوات. فاذا علق الحكم باسم ذات فهل معناه ان ما عداه لا يأخذ الحكم وان ما عاده ينتفي عنه الحكم كما لو قلت جاء تمد اذ نسقط دليل الخطاب مفهوم المخالفة ونبقي دلالة اللفظ ونبقي دلالة اللفظ. ومثل له بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك في بعض الالفاظ لا تبع ما لا تملك جاء محمد. فهل معناه ان غير محمد لم يأتي او لا يدل على ذلك. هذا محمد اسم دال على ذات. علق حكم المجيء به. فهل نفهم من ان ما عدا محمد يخالفه في الحكم هذا يقال له مفهوم اللقب. والعلماء له هم ثلاثة اقوال في حجية مفهوم اللقب. القول الاول يقول بان مفهوم اللقب ليس بحجة وهذا هو قول جماهير اهل العلم ويستدلون على ذلك بانه قد علق الحكم باسماء ذوات بالقاب ومع ذلك لا يجوز ان نحصر الحكم في المذكور وان ننفيه عما عداه. من امثلة ذلك في قوله تعالى محمد رسول الله. علق الحكم باسم ذات محمد فلا يفيد انتفاء هذا الوصف. وهو كونه رسول الله عن غيره من الانبياء والرسل عليهم السلام فالقول الثاني يقول بان مفهوم اللقب حجة قد قال به بعض الحنابلة وبعض الشافعية كابن الدقاق وغيرهم والقول الثالث يقول ان كان قبل مفهوم اللقب اسم عام يشمله وغيره كان اللقب له مفهوم مخالفة ان لم يسبقه لفظ عام لم يكن حجة. ومن امثلته لو قال من جاء فهنا من لفظ عموم فقال جاء محمد قالوا يفهم منه انه لم يأت غير محمد وهذا هو مذهب الحنابلة ولذا قالوا في قول النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت الارض لي مسجدا وتربتها طهورا جعلوه من الادلة على ان التيمم لا يكون الا على التراب فقط. لانه قال وترابها اه والتراب هنا ايش اسمه لقب لقب لانه اسم يطلق على ذات. ولذلك قال من قال بان آآ هذا الحكم يختص بالتراب كما هو مذهب الحنابلة من امثلته كلمة في الغنم الزكاة التي ذكر المؤلفون فان كلمة الغنم هذه اسم ذات وبالتالي لا يؤخذ منها مفهوم مخالفة بمفهوم اللقب فلا يقال لا تجب الزكاة الا في الغنم لماذا؟ لان هذا ايش اسمه لقب اسم ذات فيكون لقبا. والالقاب لا يؤخذ منها مفهوم المخالفة عما سبق وقد استدل المؤلف على تضعيف القول القائل بحجية مفهوم اللقب بانه قد يذكر الشيء وغيره يماثل ولذا قد قد يعطف بعضها على بعضها الاخر وبالتالي نفرق بين مفهوم الصفة ومفهوم اللقب وفي عدد من المسائل يقع اختلاف في الكلمة هل هي اسم لقب او هي مفهوم او هي صفة. وبالتالي يقع الاختلاف هل يؤخذ منها بواسطة مفهوم المخالفة او او لا من امثلة ذلك ما ذكرنا من حديث من اه لا يمسكن احدكم ذكره بيمينه وهو يبول. فكلمة وهو يبول اعتبرها بعض الفقهاء وبالتالي قالوا لا يؤخذ منها مفهوم مخالفة. فيحرم امساك الذكر في حال البول وغيره. بينما قال اخرون وهو يبول هذه جملة بدل. والبدل صفة والصفة يؤخذ منها مفهوم مخالفة. فنقيد بها الدليل المغاير آآ له وهكذا في عدد من المسائل يقع اختلاف بين العلماء هل هي هل ذلك القيد صفة فيؤخذ منه بمفهوم المخالفة او هو او هو لقب وبالتالي لا يؤخذ منه بوصف بدليل مفهوم المخالفة نوع اخر من الانواع ذكره المؤلف في ثنايا كلامه وهو دلالة الحصر دلالة الحصر ودلالة الحصر دلالة فيها ذكر اداة تشعر بانحصار الحكم في المذكور اثبات الحكم للمذكور محل اتفاق. لكن نفيه عما عداه خالف فيه الحنفية ومن امثلة هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات اي انما صحة الاعمال بالنيات. فهل نأخذ منه حينئذ انحسار الصحة في اه النيات او لا ومن امثلته ومفهوم اه الحصر له صيغ متعددة. الصيغة الاولى انما كما في هذه الاحاديث انما الولاء لمن اعتق فيه دلالة على ان من لم يعتق فلا ولاء له بالحديث فيه دلالتان اثبات الولاء للمعتق وهذا محل اتفاق. والثانية نفي الولاء عن غير المعتق فهذا الجمهور يثبتونه والحنفية يقولون النص لا يدل عليه اذا من ادوات الحصر انما من ادوات الحصر ايضا الاستثناء بعد النفي الاستثناء بعد النفي كما في قوله تعالى وما من دابة الا على الله رزقها. ما اداة نفي. ومثله قول ومثله قول الانسان لا اله الا الله لا اله الا الله لا للنفي والا للاستثناء. فهذه هذه اللفظة تنفي الوهية عن جميع الموجودات ولكن هل تثبت هذه اللفظة الالوهية لله او اننا نحتاج الى دليل اخر لاثبات الالوهية. قال الجمهور هذه اللفظة تثبت الالوهية لله ففيها نفي واثبات. والحنفية يقولون بانها لا تتضمن الا النفي والاثبات يؤخذ من غيرها. ولذا رد الجمهور على الحنفية فقالوا لهم لا زال اجماع المسلمين على ان هذه الكلمة يدخل بها الانسان لدين الاسلام. ولو لم يكن فيها اثبات لما دخل بها في دين الاسلام والنوع الثالث من انواع ما دلالة الحصر المبتدأ المعرف. فانه يفيد انحصاره في الخبر ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة تحريمها التكبير فتحيم مبتدأ معرفة استفاد التعريف من الاضافة تحريمها تيفيد انحسار التحريم التكبير وهكذا قوله وتحليلها التسليم. تحليل معرفة مظاء بالاظافة. وهو مبتدأ فيفيد انحصار التحليل بالتسليم وبذلك قال الجمهور والحنفية يقولون هذا الحديث يدل على الاثبات للمذكور انه لا يدل على نفيه عما عدا. ولذلك قالوا يدخل بكل في الصلاة بكل لفظ مشعر بتعظيم الله ويخرج منها بكل فعل مقصود له. ولذا قالوا لو نوى قطع الصلاة فقام حين لو نوى اتمام الصلاة فقام قالوا حينئذ تتم صلاته وليس التسليم ركنا في الصلاة وهكذا من اساليب الحصر تقديم المعمول كما في قوله تعالى اياك نعبد واياك نستعين. فالجمهور يقولون هذا اللفظ يدل على وجوب انحصار العبادة لله ويدل على عدم جواز صرف العبادة لغير الله. والحنفية يقولون هذا الدليل لا يدل الا على اثبات العبودية لله ولا يدل على نفيها عما عداها. وهذا يخالف ما يخالف طريقة العرب في استعمالها في الالفاظ قال المؤلف واذا علق الحكم على صفة بلفظ انما كقوله انما الاعمال بالنيات دل على ان ما عداها بخلافها وبه قال كثير ممن لم يقل بدليل الخطاب دلالة الحصر كثير من العلماء يرون انها من مفهوم المخالفة وطائفة قالوا هي من المفهوم وان لم تكن من مفهوم المخالفة فهي قسم مستقل. وهناك من جعلها من دلالة كالمنطوق ولكن لابد ان نفرق بين شيئين فاثبات الحكم في المذكور هذا منطوق لكن نفيه عما عداه هذا مفهوم هذا مفهوم وبعضهم قال بانه آآ من المنطوق ذكر المؤلف خلاف بعض الحنفية فقال قال بعضهم مفهوم الحصر لا يدل على ان ما عداها بخلافها هذا القول واستدل عليه بان هذه اللفظة لا تستعمل الا لإثبات المنطوق به وفي نفس الوقت نفي ما عداه ولذا اذا قال انما في الدار زيد اثبت وجود زيد في الدار ونفى وجود غير زيد في الدار فلا فرق بين هذه اللفظة وبين ان يقول ليس في الدار الا زيد. ولا فرق بين ان يقول انما الله لاه واحد وبين ان يقول لا اله الا الله او لا اله الا اله واحد. فدل هذا على ان صيغة الحصر تتضمن النفي و الاثبات وهناك دلالتان لم يذكرهما المؤلف اولاهما دلالة الاشارة دلالة الاشارة. بحيث يكون هناك معنى لم يسق الكلام من اجله لكن الكلام يدل عليه. ومن امثلة ذلك في قوله جل وعلا فالان باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر فان الاية دلت على جواز الاستمرار في الجماع حتى طلوع الفجر ولن يذكر فيها الاغتسال. ففهمنا منه انه يجوز تأخير الاغتسال لما بعد اذان الفجر والنوع الاخر دلالة الاقتران من امثلة النوع الاول قوله جل وعلا والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين مع لمن اراد ان يتم الرضاعة مع قوله سبحانه وتعالى وحمله وفصاله ثلاثون شهرا. فصاله يعني رظاعته فاذا حذفنا السنتين من الثلاثين شهرا يبقى ستة اشهر فدل هذا بدلالة الاشارة على ان اقل الحمل ستة اشهر انه يمكن ان يكون هناك حمل ستة اشهر والنوع الاخر دلالة الاقتران بان يقرن بين شيئين في حكم فنستدل به على تساويهما في غيره من الاحكام وهذه الدلالة دلالة ظعيفة عند جماهير اهل العلم. فاذا قلت جاء محمد وخالد اليوم ليس معناه انهما يأخذان حكما واحد في الامس بالمجيء او بالغياب ومن امثلته في قوله تعالى والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة فانه قد قرن بين الخيل والبغال والحمير في ايش في امرين الزينة والركوب فلا يفهم منه انها تتساوى في كل شيء ومن ذلك حكم الاكل من لحومها فهذا يقال له دلالة الاقتران وجماهير اهل العلم على تظعيف على تظعيف دلالة الاقتران قال المؤلف اذا ادى القول بالدليل يعني بدليل بدليل الخطاب الى اسقاط الخطاب فحين قال فان دليله يعني مفهوم المخالفة منه يقتضي جواز بيع ما هو عنده وان كان غائبا عن العين فاذا اجزنا بيع الغائب لزمنا ان نجيز بيع ما ليس عنده لانه لا يوجد احد فرق بينهما. فاذا اجزنا ذلك سقط دلالة المنطوق وهو قوله لا تبع ما ليس عندك. واذا سقط دليل المنطوق واذا سقط المنطوق لزم منه سقوط مفهوم المخالفة دليل الخطاب فحينئذ نبقي المنطوق ولا نعمل المفهوم وهذا كما ذكرته لكم قبل قليل وهو ان من شرط اعمال مفهوم المخالفة الا يكون لذكر القيد فائدة غير غير اعمال المفهوم قوله لا تبع ما لا تملك ليس المراد به ما لا تملك عينه وانما المراد به ما لا تملك بيعه فرقتم بين اللفظين وهذا من دلالة الاقتظاء. هناك محذوف لابد من تقديره الان الوكيل يجوز له ان يبيع او لا يجوز هل يملك ولا ما يملك هو لا يملك العين لكنه يملك البيع فقوله لا تبع ما لا تملك يعني ما لا تملك بيعه. وليس المراد ما لا تملك عينه فهنا يسمونها ايش دلالة اقتضاء بان يكون في الكلام محذوف لا يصح الكلام الا بتقدير ذلك المحذوف ثم انتقل المؤلف الى الكلام عن الاجمال والبيان وذكر ان المبين ما يستقل بنفسه. في الكشف عن مراد المتكلم بحيث لا يحتاج الى غيره في معرفة المراد منه وذكر ان هذا على قسمين منطوق ومفهوم. وان من المنطوق النص والظاهر عموم وذكر ان النص كل لفظ دل على الحكم بصريحه على وجه لا احتمال فيه. ومثل له بقوله تعالى محمد رسول الله محمد رسول الله. فهذا لفظ صريح ونص في اثبات الحكم لا اشكال فيه لا يحتاج الى غيره في بيان المراد منه وقد يكون ظاهرا من امثلة ذلك في قوله تعالى ولا تقربوا الزنا فانه يدل على تحريم الزنا وتحريم تحريم الوسائل المؤدية اليه وايراد المؤلف لهذه الاية في النص دليل على انه يرى ان النص هو الذي لا يرد اليه احتمال مؤيد بالدليل لان النهي قد يصرف عن التحريم الى الكراهة لكن هذا الصرف اذا لم يكن معه قرين فانه لا يلتئب. قرينة او دليل فانه لا يلتفت اليه. ومثله في قوله ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق. وفيها النهي عن قتل النفس ومثله في اربع وعشرين من الابل فما دونها من الغنم في كل خمس شاة وغير ذلك من الالفاظ الصريحة في بيان الاحكام والنوع الثاني الظاهر وهو كل لفظ يحتمل امرين هو في احدهما اظهر فحينئذ ومثل له بالامر والنهي ما هو الواجب حينئذ ان نصرف اللفظ الى معناه الراجح نصرف اللفظ الظاهر الى معناه الراجح. ولا يجوز لنا ان نصرفه الى المعنى المرجوح الا بدليل الاصل في الاوامر ان تكون للوجوب. وان تكون ادنى دالة على الاجزاء. ودالة على الفورية وبالتالي هذا هو الراجح. لا نصرفها الى ضدها الا لدليل. صرفها الى ضدها من المعاني نسميه تأويلا نسميه تأويلا والجمهور على ان العموم من انواع الظاهر. وعرف المؤلف الظاهر بانه كل لفظ عم شيئين في مدلوله فصاعدا. وزاد بعضهم بلا حصر لاخراج الاعداد ومثل للعموم بقوله فاقتلوا المشركين. فان لفظة المشركين عامة لكونها صيغة جمع الاستغراقية. وقد ورد لها مخصصات. ورد لها مخصصات. كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم ذمة المؤمنين واحدة يسعى بها ادناهم وقال لام هانئ اجزنا من اجرنا من اجرت يا ام هانئ. فهنا خصص هذا اللفظ العام. ومثله في قوله اعلى والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما. فان لفظة السارق لفظة عامة. لماذا؟ لكونها مفرد معرف بالاستغراقية. فيفيد العموم قال المؤلف فهذه كلها من المبين الذي لا يفتقر في معرفة المراد الى غيره وانما يفتقر الى غيره في معرفة ما ليس بمراد به يعني هذا الخطاب نحتاج معه الى معرفة الدليل المخصص له الذي يخرج بعض افراده من حكمه. وانما يفتقر الخطاب العام الى غيره من المخصصات من اجل معرفة ما لا يدخل في المراد بهذا اللفظ وبالتالي الاصل ان هذه الالفاظ دالة على الحكم بنفسها ولا الى دليل يوضح المراد بها ولذلك يصح الاحتجاج بهذه الانواع ولكن بعض الحنفية كعيسى بن ابان ومثله ابو ثور قالوا بان العام لا يحتج به الا اذا بقي على عمومه اما اذا ورد له مخصص فانه لا يحتج به. فقال العموم اذا دخله التخصيص صار مجملا لا يحتج بظاهره. وقال ابو الحسن الكرخي ان خص بدليل متصل مثل ماذا الاستثناء والصفة والشرط طيب ان خص بدليل متصل لم يصر مجملا. وان خص بدليل منفصل صار مجملا وقال ابو عبد الله البصري ان كان حكمه يفتقر الى شروط كاية السرقة فهي مجملة لا يحتج بها الا بدليل ان لم يفتقر الى شروط لم يكن مجملا. وهذه الاقوال ليست بصحيحة بل الصواب ان اما المخصوص يدل على اثبات الحكم في الافراد الباقية تحت مدلوله التي لم يشملها دليل تخصيص ويدل على ذلك اجماع الصحابة حيث حيث استدلوا بالعمومات بعد التخصيص لها. واستدل على ذلك بانكم تقولون بان العموم المخصوص مجمل والمجمل هو الذي لا يعقل له معنى بينما العام بعد التخصيص يعقل له معنى من مجرد لفظه. وبالتالي لا يحتاج الى دليل يوضح المراد يوضح المراد منه ومن ثم فالصواب قول الجمهور بان العامة المخصوص حجة يجب العمل به قال واما ما يفيد بمفهومه كافحوا الخطاب ولحن الخطاب ودليل الخطاب فقد تقدم معنا فيما ذكرناه وانه يحتج بها ما لم يدل دليل على ان المفهوم ليس مرادا بها يقابل المبين المبين على نوعين مبين ابتداء وهو الواضح معناه الذي لا يحتاج الى غيره في اول نزوله والثاني المبين بعد الاجمال المبين بعد الاجمال والمجمل للعلماء فيه وجهان فيه ذكر حقيقته منهم من يقول المجمل ما لا يعرف معناه ابدا ومن امثلته قوله واتوا حقه يوم حصاده. كم مقدار الحق لا نعرفه فهذا مجمل لا نعرف له معنى والنوع الثاني من انواع المجمل المتردد بين معنيين لا يمكن حملهما عليهما جميعا من امثلته قوله عز وجل والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء يحتمل ان يكون المراد الاطهر ها ويحتمل ان يكون المراد الحيض فلا نحمله على احدهما الا بدليل فهذا النوع الثاني من انواع المجمل وذكر المؤلف انواعه فقال الوجه الاول ان يكون اللفظ لم يوظع للدلالة على بعينه والقسم الاول ومن امثلته واتوا حقه يوم حصاده ومن امثلته في قوله فقد عصموا مني دماءهم واموالهم الا بحقها فكلمة بحقها هذه مجهولة لا يعرف لها اي معنى فنحتاج الى دليل يوضح المراد منها ومنها ان يكون اللفظ في الوظع مشتركا بين شيئين لا يمكن حمله عليهما معا كالقرء يقع على الحيض وعلى الطهر. فافتقر الى دليل يوضح المراد منه من انواع المجمل ان يكون هناك لفظ مفهوم لكنه يستثنى منه ما ليس بمفهوم كما لو قال له بعتك الشاة الا بعضها وهنا الشاة معقولة ابتداء لكن لما قال الا بعضها حينئذ ما الذي يقع في البيع وما الذي يتم اخراجه فهذا مجمل ومن امثلته في قوله احلت لكم بهيمة الانعام الا ما يتلى عليكم فهذا استثناء ما هو مجهول. بالتالي نحتاج الى مبين يوضح المراد يوضح المراد منه ومن هذا المعنى العموم اذا علم انه مخصوص ولم نعلم مد لي ما هو او ما هي الافراد المخصوصة منه فهذا لا يمكن ان نعمل به الا اذا عرفناه ما تم تخصيصه منه. وبالتالي يكون من الالفاظ المجملة ومن انواع المجمل ان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلا يحتمل وجهين احتمالا واحدا كحديث جمع في السفر فكلمة السفر قد تطلق على السفر القليل والسفر القصير والسفر الطويل بالتالي نحتاج الى دليل يوظح ما المراد من هذا اللفظ وجمهور اهل العلم يحملون ما كان كذلك على اقل افراده من امثلة ذلك حديث صلى في الكعبة صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم داخل الكعبة ان يحتمل ان يكون الفرض ان يكون النفل وان يكون سنة راتبة فاقلها هو النفل المطلق. فحملناه عليه ومثله اذا قضى في عين تحتمل حالين احتمالا واحدا ومن ذلك ان رجلا افطر في رمضان فامره النبي صلى الله عليه وسلم بالكفارة فقوله افطر يحتمل ان يكون فطره بالجماع ويحتمل ان يكون فطره بالاكل وبالتالي قال المؤلف لا يجوز ان نحمله على احدهما دون الاخر الا بدليل لان الفطر هذي حالة واحدة ليست لفظا نبويا لو قال من افطر فعليه الكفارة لكانت عامة هنا فيه ذكر السرقة فنفهم منه ان كل سرقة يجب فيها هذا العقاب وهو القطع هذا ايماء لا اماء الاشارة ان يكون المعنى لم يسق الكلام من اجله فهو معنى اخر هنا سيق الكلام للربط بين لكن عندنا رجل حكم عليه بانه عليه الكفارة لما افطر فحينئذ على اي مدلوله نحمله نقول نحمله على اقل ما يصدق عليه وبالتالي نحمله على الجماع هنا فهذه الوجوه السابقة محل اتفاق بين العلماء على انها مجملة تحتاج الى دليل يوضح المراد منها وهناك الفاظ وقع الاختلاف فيها اللفظ الاول اذا جانا لفظ له في اللغة معنى ومدلول وعرف باهل الاستغراقية فحينئذ هل نقول نتردد لكونه يشتمل على انواع متعددة وبالتالي يكون مجملا نتوقف في حتى يأتي دليل يوضحه او نقول بانه لفظ عام يشمل جميع الافراد واحل الله البيع هذا يشمل جميع ما فيه مبادلة في بين البائع والمشتري في السلعة والثمن وحرم الربا هذا عقد هذا تحريم لكل ما لكل عقد فيه الزيادة. فطائفة قالوا انه مجمل لان الزيادة ما من بيع الا وفيه زيادة وبالتالي نحتاج الى توضيح المراد منه وقال بعضهم بل قوله البيع معقول المعنى في لغة العرب وبالتالي هو من صيغ العموم فنحمله على العموم الا فيما خصه الدليل النوع الثاني من انواع الالفاظ التي وقع الاختلاف فيها هل هي مجملة او لا الالفاظ التي فيها اسماء شرعية. كان لها في اللغة معنى فتصرف الشرع فيها. كلفظ الصلاة الزكاة في قوله واقيموا الصلاة واتوا الزكاة فبعضهم قال بانها ليست بمجملة الذين بل لها معنى والذين قالوا ليست بمجملها قالوا اختلفوا على منهجه منهم من يقول هي عامة فتكون ال للاستغراق ومنهم من يقول للعهد فالمراد اقيموا الصلاة التي تعهدونها وتعرفونها من الصلوات الفرائض ومثلي في قوله فمن شهد منكم الشهر وبالتالي نقول المراد بالشهر هنا شهر رمظان وهكذا في قوله ولله على الناس حج البيت فان نحج في اللغة بمعنى القصد. وفي الشرع قصد البيت الحرام والمواطن المقدسة حول وله لاداء نسك معلوم هناك من قال بان هذه الالفاظ لا معنى لها بل هي مجملة وذلك انها لم تستعمل بالاستعمال اللغوي واستعملت بمعنى اخر والشرع عربي. لا يخرج عن لغة العرب فاستعمالها في المعنى الاخر يحتاج الى دليل وقرينه. الاولون يقولون نكتفي بكون ذلك كطريقة الشرع في استعمال هذه الالفاظ. والاخرون قالوا لا هي مجملة لكونها قد استعملت غير الاستعمال اللغوي ولذلك قالوا انما تعرف معاني هذه الالفاظ من جهة الشرع فافتقر الى دليل يوضح المراد منه هو من الشرع وقال هناك من قال هذه الاسماء منقولة نقلها الشرع من المعنى اللغوي الى معنى اخر لفظ اخر مما وقع فيه التردد هل هو مجمل او مبين الفاظ الاحكام الشرعية اذا علقت على ذوات الاحكام الشرعية لا تعلق الا على الافعال يحل دخوله يحرم شربه ولا تعلق على الذوات فاذا جاءنا حكم معلق على ذات فحينئذ ماذا نقول؟ بعضهم قال هو مجمل لا نفهم منه معنى حتى يأتي الدليل ليوضح المراد منه واخرون قالوا نقدر له فعلا يناسبه على على طريقة دلالة الاقتضاء وهناك اخرون قالوا باننا نحمله على العموم على جميع الافعال الا ما ورد دليل بتخصيصه ومن امثلته ما ذكره المؤلف هنا بقوله حرمت عليكم الميتة فان الميتة هذا اسم ذات واسماء الذوات لا تنطلق عليها الاحكام الشرعية ومنها التحريم ولذلك قال طائفة هذا مجمل ماذا؟ قالوا لان الذوات لا تنطلق عليها الاحكام. وانما تنطلق الاحكام على الافعال وهناك من قال باننا نصرفها على الفعل المناسب لتلك الذات ولذا قوله حرمت عليكم الميتة يعني حرم عليكم اكلها. لان هذا هو المعنى المتبادر الى الذهن فانه اذا اطلق التحليل والتحريم وربط بذات دل على ان المراد التصرفات المقصودة باللغة وهناك من قال بانها تدل على العموم. ويسمونه عموم دلالة الاقتضاء بالتالي يقولون نقدر جميع الافعال الا فعلا ورد استثناؤه من امثلة ذلك لما قال حرمت عليكم الميتة هل يجوز لنا ان ننتفع بها في وجه اخر غير اوجه الاكل فالاولون قالوا المراد حرم عليكم اكلها. والاخرون قالوا تحرم يحرم علينا جميع اوجه التصرفات المتعلقة بالميتة ومن امثلة هذا ما ورد في مثل قوله لا نكاح الا بولي فهنا نفى النكاح فنحتاج الى تقدير اي لا نكاح صحيح ومثله انما الاعمال بالنيات نحتاج الى تقدير انما صحة الاعمال بالنيات. لاننا نجد بعض الناس يفعل افعالا بدون نية تمشي بالشارع وبعدين تقول لا انا والله غلطان مشيت للجهة لجهة اخرى غير الجهة التي اقصدها. وبالتالي هناك اعمال موجودة وليست مع النية يه هناك طائفة قالوا هذه الالفاظ مجملة لتردد المراد فيها بين عدد من المعاني فانما الاعمال بالنيات احتمل ان تكون انما صحتها ويحتمل ان يكون المراد بها انما اجرها. ويحتمل ان يكون المراد انما وجودها ونحو ذلك فافتقر قالوا فلابد من بيان فيكون مجملا والجمهور قالوا ليس بمجمل وقالوا خطاب الشارع نحمله على طريقته هو في تناول الاحكام فالشرع لم يأتي لبيان المعاني اللغوية ونعلم انه ليس المراد الوجود فلم يبق الا الصحة الشرعية فيكون المراد بقوله انما الاعمال اي انما صحة الاعمال شرعا بالنيات. ومثله في لا نكاح الا بولي لا نكاح الا بولي معناه لا نكاح معتبر شرعا الا نكاح يكون بولي واما حذف المعاني اللغوية فهذا لا علاقة لنا به لان الكلام في البحث الشرعي وليس اللغوي ومن امثلة ما وقع الاختلاف فيه هل هو مجمل او ليس بمجمل؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم رفع عن امتي خطوا النسيان وما استكرهوا عليه من اين جاء جاء من ان الخطأ والنسيان لا يرفعان كل واحد يخطئ. كل واحد ينسى فنحتاج الى تقدير فنقول رفع عن امتي الخطأ معناه رفع عن امتي اثم الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه وبعضهم يقول رفع عن امتي اثر الخطأ والنسيان ما استكرهوا عليه. ما الفرق بينهما من حلق شعره وهو محرم ناسيا هل عليه فدية اداء ان قلنا رفع عن امتي اثم الخطأ فلا اثم عليه لكن عليه الفدية وان قلنا المراد رفع عن امتي اثر الخطأ فحينئذ لا تجب عليه الفدية فمنهم من قال هو مجمل لان الذي رفعه هو الخطأ. والخطأ موجود. كيف؟ يقولون الخطأ موجود اخطأ والحديث يقول الخطأ مرفوع. والخطأ موجود وبالتالي قالوا هذا مجمل نحتاج الى توضيح المراد منه من دليل اخر. ومنهم من قال هو ليس بمجمل وذلك اننا نعقل منه معنى في لغة العرب وبالتالي نحمله على ذلك المعقول. على ذلك المعنى المعقول فانه لو قال السيد لعبده رفعت عنك جنايتك عقل منه رفع المؤاخذة والتبعات وليس المراد منه رفع ذات الخطأ ثم انتقل المؤلف الى ذكر المتشابه هل المتشابه يماثل المجمل او لا يماثله وهذا مبني على الاختلاف في معنى المتشابه فان المتشابه مرة يراد به ما لا يعقل معناه ما لا يعقل معناه ولم يطلع عليه احد من الناس بالتالي يكون هناك فرق بين المتشابه والمجمل فان المجمل يرد عليه بيان ومنهم من فسر المتشابه بانه اللفظ الذي قد يفهم منه معنيان احدهما مردود والاخر غير مردود. ما حكمه حكمه ان يرد الى المحكم كما في قوله تعالى هو الذي انزل عليك الكتاب منه ايات محكمات هن ام الكتاب واخر متشابهات. فاما الذين فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله اتبعون ما يأخذون معنى غير مراد وما يعلم تأويله الا الله والراسخون في العلم يقولون امنا به كل من عند ربنا المحكم المتشابه يقولون امنا به كل من عند ربنا. وبالتالي يفسر المتشابه بواسطة المحكم وقد اختار المؤلف ان المتشافه ما استأثر الله ان المتشابه هو والمجمل شيء واحد لان حقيقة المتشابه هو ما اشتبه معناه واما ما ذكروه فلا يوصف بانه متشابه هذا اه اخر ما يتعلق بالاجمال والبيان وان شاء الله نؤخر الكلام في البيان الى يوم اخر. اسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لكل خير. وان يجعلنا واياكم من الهداة المهتدين هذا والله اعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين تفضل هل هو من دلالة الاختبار؟ لا هذا من دلالة الاشارة تظل اختيار المؤلف اه عن امتي. اللي يرجح الازهر فشف رفع المؤاخذة بكل ما يتعلق بالجناية من التبعات وهو يفسره بالاثر تمام لا الواحد له معنى دلالة الايماء ان يكون في اللفظ معنى نفهم من ارتباط الحكم بذلك المعنى. بحيث كلما وجد المعنى وجد الحكم ومن امثلته والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما القطع والسرقة صح ولا لا بينما في الاشارة لم يسق الكلام لهذا المعنى واضح واليك يملك ماذا لا يملك بيعه في مرات تملك السلعة ولا يجوز ان تبيعها. مثل الرهن طبعا ما يجوز ملكك وانت تملك عينه ولا يجوز لك ان تبيعه. لماذا؟ لان الشرع لم يعطك حق البيع وفي مرات انت تملك البيع ولا تملك العين. فيجوز لك ان تبيعه مثل مثل الوكيل ولي اليتيم والقاضي في البيع نعم ما فيه ما الذي فيهما في العينة هذا المنع لسبب اخر ليس لسبب هذا الحديث وهو انه في بعض السلع نهي عن بيعها قبل قبضها فالان النهي عن البيع عن عن بيع السلعة قبل قبضها معناه ان الشارع منعك من البيع فيدخل في حديث لا تبع ما لا تملك بيعه ان ما يجوز لك بيعه يفسر باللفظ الاخر لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يتكلم الله بكلمة واحدة في حديث حكيم ابن حزام فيفسر احدهما باللفظ الاخر ونقول ان اللفظ الاخر رواه الراوي بمعناه وبالتالي نجعل هذا الحديث في سياق واحد بارك الله فيك سلم السلم مستثنى السلام مستثنى ها نعم هو البيع لما ليس عنده معدوم هذا الذي ذكرناه قبل قليل هل المراد رفع الاثم او المراد رفع الاثر فاذا كنا رفع الاثم سارت معنا. فالقاتل خطأ لا اثم عليه. لكن تجب عليه الدية تجب عليه الكفارة واذا قلنا الاثر نحتاج الى مخصص نقول ايش؟ حديث رفع القلم اذا فسرناه رفع اثر رفع اه الخطأ رفع اثر الخطأ فحينئذ نقول هذه المسائل مخصوصة لا عام هنا اخذنا العموم من ايش اثم اسم جنس مضاف الى معرفة فافاد العموم اثر اسم جنس يصدق عن القليل والكثير. اضيف الى معرفة فاد العموم الله يبارك فيكم وفقكم الله للخير وستر الله عليكم