﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:31.350
السلام عليه وبركاته الحمد لله الذي جعل العلم للخير الاساس والصلاة والسلام على محمد المبعوث رحمة للناس وعلى اله وصحبه البركة الاكياس اما بعد فهذا شرح الكتاب السابع من برنامج اساس العلم

2
00:00:31.450 --> 00:00:50.350
بسنته السادسة سبع وثلاثين واربع مئة والف بمدينته السابعة مدينة الكويت. وهو كتاب مبتدأ في الفقه على مذهب الامام احمد ابن حنبل رحمه الله لمصنفه صالح بن عبدالله بن حمد العصيمي. نعم

3
00:00:51.150 --> 00:01:12.750
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اقبالك اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات قلت حفظكم الله تعالى في كتاب المبتدأ في الفقه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي اسدى

4
00:01:12.750 --> 00:01:37.150
الينا الخير باحسانه واسبغ علينا فيض امتنانه. وصلى الله وسلم على رسوله محمد وعلى اله وصحبه ومن بعده تعبد اما بعد فهذا مبتدأ تفقه ومقدمة متفقه. على مذهب الفقيه الانبل الامام احمد

5
00:01:37.150 --> 00:02:03.950
ابن حنبل رتبته على نمط مخترع وانموذج مخترع. يناسب حال الابتداء ويرغب وفي مزيد الاعتداء لاحتوائه على نبذة ملمة من مسائل الطهارة والصلاة المهمة. نفع الله به من شاء من العباد وادخره عنده الى يوم التناد

6
00:02:05.100 --> 00:02:29.750
ابتدأ المصنف وفقه الله كتابه بالبسملة ثم ثنى بالحمدلة ثم ثلث بالصلاة والسلام على محمد وعلى اله وصحبه صلى الله عليه وعليهم وسلم تسليما كثيرا وقوله في حمده فيض امتنانه اي واسع انعامه

7
00:02:29.800 --> 00:03:01.350
فالامتنان اسم لما عظم من الانعام والمنة هي النعمة الكبيرة وقوله ومن بهديه تعبد اعلام بان التعبد يطلب فيه الهدي النبوي وكتب المسائل قنطرة تفضي اليه فالموضوع في كتب الفروع في المذاهب المتبوعة

8
00:03:01.450 --> 00:03:28.600
يراد منه الايقاف على الاحكام الوالدة في القرآن والسنة فهي لهما بمنزلة العلوم الالية ذكره العلامة سليمان بن عبدالله بتيسير العزيز الحميد ثم ذكر المصنف ان هذا الكتاب مبتدأ تفقه

9
00:03:28.650 --> 00:04:06.800
ومقدمة متفقه فهي باكورة فقهية تقع من التفقه موقع المبتدأ وهي للمتفقه مقدمة يجتذب وراءها ما يلزمه من تتمات الفقه ومهماته ثم ذكر ان هذا المبتدأ وتلك المقدمة موضوعة على مذهب الفقيه الانبل الامام احمد بن حنبل. وهو احد الفقهاء الاربعة

10
00:04:06.800 --> 00:04:29.300
الذين حفظت فصولهم وضبطت قروعهم وهم ابو حنيفة النعمان ابن ثابت الكوفي ومالك ابن انس الاصبحي ومحمد بن ادريس الشافعي واحمد بن حنبل الشيباني رحمه الله. فهؤلاء الاربعة خصوا دون غيرهم

11
00:04:29.550 --> 00:05:00.600
من سائر الفقهاء ان اصولهم وفروعهم بقيت مضبوطة محفوظة في الامة  فمدارج الفقه ترجع الى التفقه بواحد من هذه المذاهب اصلا وفرعى. ثم ذكر ان هذا المبتدأ وتلك المقدمة رتب على نمط مخترع وانموذج مخترع

12
00:05:00.950 --> 00:05:37.900
اي مثال مبتكر يناسب حال الابتداء ويرغب في مزيد الاعتناء فهو موضوع للمبتدين يدعوهم الى مزيد الاعتناء باحكام الفقه في الدين وعلل ذلك بقوله لاحتوائه على نبذة ملمة من مسائل الطهارة والصلاة المهمة. فالمسائل المذكورة هي فاتحة الفقه الذي ينبغي

13
00:05:37.900 --> 00:06:02.750
ان يعتنى به ثم ختم ديباجة كلامه بالدعاء فقال نفع الله به من جاء من العباد وادخره عنده يوم التناد اي جعله ذخيرة مكنوزة عنده يوم التناد وهو يوم القيامة

14
00:06:03.050 --> 00:06:33.900
والتناد فيها لغتان احداهما التناد من النداء بتخفيف الدال والاخرى التناد بتشديد الدال وهي من الفرار والتباعد نعم احسن الله اليكم قلتم حفظكم الله تعالى المدخل في جملة من حدود الحقائق الفقهية المحتاج اليها

15
00:06:33.900 --> 00:07:08.250
المصنف وفقه الله كتابه بمدخل يجمع جملة من حدود الحقائق الفقهية لان الفقه خاصة وغيره من العلوم مداره على شيئين حقائق تصورية واحكام تصديقية حقائق تصورية واحكام تصديقية فالحقائق تدرك بالحدود

16
00:07:08.900 --> 00:07:36.200
فالحقائق تدرك بالحقوق بالحدود والاحكام تدرك بالمسائل والدلائل وابتدى بحدود حقائق الاحكام الفقهية المحتاج اليها لان الحكم على الشيء فرع عن تصوره فادراك ما يذكر في المقاصد من الاحكام موقوف على

17
00:07:36.350 --> 00:08:05.900
تصور ما علقت به من حدود الحقائق  احسن الله اليكم قلتم حفظكم الله تعالى وهي خمسة حدود الحد الاول حد الاستنجاء. وهو ازالة نجس ملوث خارج من سبيل الاصلين بماء او ازالة حكمه بحجر ونحوه

18
00:08:06.950 --> 00:08:30.300
الحد الثاني حد الاستثمار وهو ازالة حكم نجس ملوث خارج من سبيل اصلي بحجر ونحو  والحد الثالث حد السواك وهو استعمال عود في اسنان ولثة ولسان. لاذهاب التغير وانا اخوي

19
00:08:30.500 --> 00:08:53.750
الحد الرابع حد الوضوء وهو استعمال ماء طهور مباح في الاعضاء الاربعة الوجه واليدين والرأس رجليه على صفة معلومة الحد الخامس حد الصلاة وهي اقوال وافعال معلومة. مفتتحة بالتكبير مختتمة

20
00:08:53.750 --> 00:09:24.950
تسليم ذكر المصنف وفقه الله خمسة حدود تتعلق بخمس من الحقائق الفقهية تتأكد الحاجة اليها لتعلقها بالطهارة الصلاة والحد عند ارباب العلوم العقلية هو اصل التصورات ومعناه الوصف المحيط الكاشف عن ماهية الشيء

21
00:09:25.150 --> 00:09:53.300
الوصف المحيط الكاشف عن ماهية الشيء والماهية هي الحقيقة والماهية هي الحقيقة ويقولون في تقريبها هي جواب سؤال صيغته ما هي جواب سؤال صيغته ما هي والحد يبين حقيقة الشيء وكونه

22
00:09:53.850 --> 00:10:25.550
والحج يبين حقيقة الشيء وكنهه ووظيفته عند علماء العقليات تصوير المحدود تصوير المحدود هذا مشهور قولهم والصحيح ان منفعته ووظيفته هو تمييز المحدود عن غيره هو تمييز المحدود عن غيره

23
00:10:25.750 --> 00:10:51.100
فانه يعسر تارة وقوع التصوير بعبارة وافية يعسر تارة وقوع التصوير بعبارة وافية لكن يحصل تمييزه عن غيره اي فصله عن غيره مما يقاربه في حقيقته وهذه الحدود المذكورة تميز جملة من الحقائق

24
00:10:51.450 --> 00:11:24.050
الفقهية وفق وصفها شرعا. فالحد الاول يميز حقيقة الاستنجاء فهو شرعا ازالة نجس ملوث خارج من سبيل بماء من سبيل اصلي بماء او ازالة حكمه بحجر ونحوه  والتلويث التقذير والسبيل الاصلي القبل

25
00:11:24.700 --> 00:11:56.150
او الدبر وعبر بالاصلي لان الاستنجاء لا يطلق الا عليه والا فيقال ازالة نجاسة فاذا خرجت نجاسة من غير السبيل تعلقت بها الازالة لا الاستنجاء والا فاذا خرجت نجاسة من غير السبيل تعلقت

26
00:11:56.650 --> 00:12:26.000
بها ازالة النجاسة الى الاستنجاء كمن ان غلق مخرجه فشق له في بطنه فتحة يخرج منها نجاسته فالمفعول حينئذ هو ازالة نجاسة لا استنجاء وقوله او حكمه اي او ازالة حكمه

27
00:12:26.050 --> 00:12:51.850
اي ازالة حكم الاستنجاء لا حقيقته كما سيأتي والحد الثاني حقيقة الاستجمار فهو شرعا ازالة نجس ازالة حكم نجس ملوث خارج من سبيل اصلي بحجر ونحوه وتختص الازالة فيه بحجر ونحوه

28
00:12:52.050 --> 00:13:17.100
اي ما كان في حكمه قائما مقامه وهو اخص من الاستنجاء لانحصاره في استعمال الحجارة ونحوها والمزال في الاستجمار حكم النجس الملوث والمزال في الاستجمام حكم النجس الملوث لا عينه

29
00:13:17.550 --> 00:13:47.100
فانه تبقى بعده بقية لا يزيدها الا الماء فانه تبقى بعده بقية لا تزيلها لا يزيلها الا الماء وهذه البقية يعفى عنها لمشقة التحرز منها فان من استعمل الحجارة ونحوها

30
00:13:47.200 --> 00:14:22.900
بازالة غوائط بقيت بعد الازالة بلة وهي الرطوبة المحيطة بالمحل. التي لا يزيلها الا الماء وهذه البلة معفو عن بقائها لتعذر رفعها لتعذر ازالتها بالحجر ونحوه فلأجل هذا ذكر الفقهاء ان متعلق الاستجمال

31
00:14:23.100 --> 00:14:45.950
وازالة حكم النجاسة دون عينها للبقية الباقية منها كما تقدم ذكره والذي هو نحو الحجر هو كما تقدم كل ما في معناه كل ما في معناه مما يزيل النجاسة كا خرق

32
00:14:46.250 --> 00:15:14.750
وخزف وغيرهما. والحد الثالث يميز حقيقة السواك. فهو شرعا استعمال عود في اسنانه ورثة ولسان لاذهاب التغير ونحوه والمراد به فعل التسوق والمراد به فعل التسوك والته تسمى سواكا واللثة

33
00:15:14.800 --> 00:15:46.150
بالتخفيف ولا تشدد فلا يقال اللثة وهي اللحمة المحيطة بالاسنان اي التي غرزت فيها الاسنان وحقيقة التسوك الشرعية مختصة بالعود ووقع في كلام بعض الحنابلة كابن مفلح الصغير في المبدع

34
00:15:46.250 --> 00:16:15.950
قوله بعود او نحوه اي ما يقوم مقامه والمعتمد في مذهب الحنابلة اختصاصه السواك بكون المستعمل فيه عود فلا يقع بغيره فلو تسوك بخلقة ونحوها لم تقع حقيقته الممدوحة المأمور بها شرعا عندهم

35
00:16:16.050 --> 00:16:41.900
وهو الصحيح والحد الرابع يميز حقيقة الوضوء. فهو شرعا استعمال ماء طهور مباح في الاعضاء الاربع الوجه واليدين والرأس والرجلين على صفة معلومة وقوله على صفة معلومة اليق من تعبير جماعة بقولهم

36
00:16:42.100 --> 00:17:13.500
صفة مخصوصة واللفظان شائعان في لسان الفقهاء وغيرهم والموافق منهما للخطاب الشرعي صفة معلومة قال تعالى الحج اشهر معلومات. وقال في ايام معلومات وبه عبر جماعة من قدماء الفقهاء كالامام مالك في كتاب الموطأ

37
00:17:13.550 --> 00:17:47.800
وابي عيسى الترمذي في كتاب الجامع والطهور المستعمل في الوضوء هو الماء المباح فلا تقع حقيقته الشرعية الا باختصاصه بالماء والماء المستعمل فيه موصوف بكونه طهورا مباحا فلو تطهر بطاهر فلو توضأ بطاهر

38
00:17:48.050 --> 00:18:11.300
من الماء او نجس لم يقع الوضوء عندهم وكذا لو تطهر لو توضأ بغير مباح كماء مسروق او مغصوب او موقوف على غير وضوء. فلا يقع فعله وضوءا لانه لا يصح

39
00:18:11.700 --> 00:18:37.650
منه وعنه اي عن الامام احمد في رواية في المذهب انه يصح بماء مباح مع حصول الاثم وهو قول الجمهور فلو توضأ بماء مسروق صحى وضوءه على غير مذهب الحنابلة

40
00:18:37.850 --> 00:19:06.950
وهو الراجح فتكون اذا حقيقة الوضوء موجودة بغير شرط الاباحة فتكون حينئذ حقيقة الوضوء موجودة بغير قيد الاباحة. فقيد الاباحة مطلوب وفق معتمد مذهب انابلة واما عند غيرهم وهو الراجح وهي رواية اخرى في المذهب فلا يحتاج الى القيد المذكور

41
00:19:07.200 --> 00:19:41.550
فالوضوء شرعا على ما تقدم لا يحتاج الى هذا القيد. والحد الخامس يميز حقيقة الصلاة فهي شرعا اقوال وافعال مفتتحة معلومة مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم  وزاد بعض المتأخرين قيد النية فقالوا بنية

42
00:19:41.800 --> 00:20:12.400
لتحقيق كونها عبادة وهذا القيد مستغنى عنه بقولهم على صفة معلومة فان صفتها المعلومة فان صفتها المعلومة في الشرع كونها بنية وقد اشار مرعي للكرم في غاية المنتهى وتبعه الرحيباني

43
00:20:12.650 --> 00:20:35.000
بشرحها في باب الوضوء منها الاستغناء عن هذا القيد مع ذكر قيد الصفة المعلومة الاستغناء عن هذا القيد مع قيد الصفة المعلومة فالقول في حقيقة الصلاة كالقول فيما ذكراه متعلقا بحقيقة

44
00:20:35.050 --> 00:20:55.900
الوضوء نعم احسن الله اليكم قال المصنف وفقه الله تعالى المقصد في جملة من الاحكام الفقهية المحتاج اليها وهي خمسة انواع لما فرغ المصنف وفقه الله من بيان الحدود الشرعية

45
00:20:56.050 --> 00:21:23.100
لجملة من الحقائق الفقهية يفضي ادراكها الى معرفة الاحكام المتعلقة المتعلقة بها شرع يذكر الاحكام الفقهية المحتاجة المحتاجة اليها وهي ترجع الى خمسة انواع هي الواجبة الواجبات والمستحبات والمباحات والمكروهات

46
00:21:23.100 --> 00:21:57.200
الرماة بان الحكم التعبدي الذي يسمى بالتكليف لا يخلو من عوده الى واحد منها وابتدأها بالواجبات والايجاب هو الخطاب الشرعي الطلبي والايجاب هو الخطاب الشرعي الطلبي المتعلق بالفعل المقتضي للفعل المقتضي

47
00:21:57.600 --> 00:22:22.300
للفعل اقتضاء لازما اقتضاء لازما نعم احسن الله اليكم قال حفظه الله تعالى وهي خمسة انواع النوع الاول الواجبات وفيه زمرة من المسائل فيجب غسل يد قائم من نوم ليل ناقض لوضوء

48
00:22:23.000 --> 00:22:54.300
والوضوء لصلاة ومس مصحف وطواف ابتدأ المصنف وفقه الله متعلق الاحكام التعبدية التي تسمى بالتكليفية بالواجب فذكر ان النوع الاول هو الواجبات وفيه زمرة من المسائل. وتقدم ان الواجب متعلقه من الاحكام الخمسة الايجاب وهو الخطاب الشرعي الطلبي المتعلق بالفعل ارتظاء

49
00:22:54.350 --> 00:23:17.350
لازم وسيذكر المصنف فيما يستقبل طائفة من الواجبات المتعلقة بالطهارة والصلاة نعم فيجب غسل قال فيجب غسل يدي قائم من نوم ليل ناقض لوضوء. نعم. والوضوء لصلاة ومس مصحف وطواف

50
00:23:18.950 --> 00:23:43.100
قال النوع الثاني المستحبات وذكر المصنف وفقه الله مما يندرج في النوع الاول وهو الواجبات مما يحتاج اليه انه يجب غسل بيد قائم من نوم ليل ناقض لوضوء واليد هي الكف

51
00:23:43.550 --> 00:24:14.150
فهي المرادة عند الاطلاق وايجاب غسلها له ثلاثة شروط اولها كونها يد قائم من نومه كونها يد قائم من نوم وهو مريد قطعه نريد قطعه لا يد يقظ بليل وهو من لم ينم

52
00:24:14.600 --> 00:24:38.150
لا يد يقظ من نوم وهو من لم ينم ليله فلو اصبح لم يجب عليه ان يغسل يده ولا يد منتبه من نوم. وهو المستيقظ فيه دون ارادة قطعه فهو انتبه من نومه فمكث مدة

53
00:24:38.300 --> 00:25:01.050
ثم رجع وهو في فراشه الى نومه مرة اخرى. والثاني كون النوم بليل لا نهار كون النوم بليل لا نهار ويبتدئ الليل من غروب الشمس ويبتدأ الليل من غروب الشمس ومنتهاه طلوع الفجر

54
00:25:01.750 --> 00:25:30.250
فلو نام بعد المغرب ثم استيقظ كان مندرجا في المذكور هنا من وجوب غسل يده. والثالث تحقق نقض الوضوء نقض النوم للوضوء. تحقق نقضي النوم للوضوء والناقض للوضوء من النوم عند الحنابلة

55
00:25:31.000 --> 00:25:57.650
نوعان احدهما نوم مضطجع مطلقا ولو يسيرا. نوم مضطجع مطلقا ولو يسيرا والمضطجع هو من القى جنبه على الارض. والمضطجع هو من القى جنبه على الارض والاخر نوم قائم وقاعد اذا كان كثيرا

56
00:25:57.700 --> 00:26:34.700
نوم قائم وقاعد اذا كان كثيرا والصحيح ان الناقض من النوم هو النوم الثقيل المستغرق النوم الثقيل المستغرق المانع من شعور صاحبه بغيره المانع من شعور صاحبه بغيره بحيث يغيب غيبة تامة عما حوله

57
00:26:36.250 --> 00:27:02.050
وايجاب غسل يدي قائم من نوم ليل ناقض لوضوء هو من مفردات الحنابلة وهو اصح القولين للحديث الوارد فيه اذا استيقظ احدكم من نومه فليغسل يديه ثلاثا واحسن ما قيل

58
00:27:02.100 --> 00:27:27.050
في علة ايجاب غسل اليدين في حقه هو ملامسة الشيطان عند النوم ملامسة الشيطان عند النوم اختاره ابن تيمية الحفيد وصاحبه ابو عبد الله ابن القيم ففي دلائل الشرع من الاحاديث النبوية

59
00:27:27.100 --> 00:27:53.050
ما يفيد كون الشيطان ملامسا النائم حال نومه. فمما يدفع عن الانسان اثر الشيطان بعد يقظته من نومه ان يغسل يديه ثلاثا ثم ذكر مما يجب ايضا الوضوء لثلاث عبادات

60
00:27:53.750 --> 00:28:24.600
اولها الصلاة وهذا محل اجماع وثانيها مس المصحف وهو لمسه ببشرته دون حائل. لمسه ببشرته دون حائل. بل يفضي بيده اليه ملاقي بل يفضي بيده اليه ملاقيا له وهو قول الائمة الاربعة

61
00:28:25.450 --> 00:28:55.850
وثالثها الطواف حول الكعبة وهو مذهب الائمة الاربعة ايضا ان من ضعف في نسك او غيره فانه يجب عليه الوضوء وهو الراجح في المسألتين اللتين ذكرتا اخرا وليستا اجماعا وهو

62
00:28:56.300 --> 00:29:27.550
ايجاب الوضوء عند مس المصحف والطواف حول الكعبة  احسن الله اليكم. قال المصنف حفظه الله تعالى النوع الثاني المستحبات وفيه زمرة من المسائل يلا فيستحب للمتخلي عند دخول خلاء قول بسم الله. اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث

63
00:29:29.000 --> 00:29:56.750
وبعد خروج منه قول غفرانك الحمدلله الذي اذهب عني الاذى وعافاني وتقديم رجله اليسرى عند دخوله واليمنى عند الخروج منه ويستحب السواك بعود لين منقن غير مضر لا يتفتت ولصائم قبل الزوال بعود يابس

64
00:29:57.150 --> 00:30:22.050
واستحداد وهو حلق العانة. وحف شارب او قص طرفه. وتقليم ظفر ونتف ابط فان شق حلقه او تنور ولمتوضئ عند فراق عند فراغه قول اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان

65
00:30:22.050 --> 00:31:03.200
ان محمدا عبده ورسوله. ذكر المصنف وفقه الله النوع الثاني من انواع الحكم التعبدي الذي يسمى بالتكليف وهو المستحبات المتعلقة بالحكم الشرعي الذي هو الاستحباب وهو الخطاب الشرعي الطلب المقتضي للفعل اقتضاء غير لازم. المقتضي للفعل اقتضاء غير لازم

66
00:31:03.650 --> 00:31:27.900
وذكر المصنف طائفة من المستحبات المتعلقة بالطهارة والصلاة مقدما ما تعلق بالطهارة منها فذكر انه يستحب للمتخلي عند دخول خلاء قول بسم الله اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث

67
00:31:29.400 --> 00:31:58.350
فمن المستحبات عند الحنابلة وفاقا للثلاثة ايضا لمن دخل الخلاء وهو الموضع المعد لقضاء الحاجة. وهو الموضع المعد لقضاء الحاجة الاتيان بهذا الذكر المركب من جملتين الاولى بسم الله وهي مروية في حديث ضعيف

68
00:31:58.850 --> 00:32:33.100
والثانية اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث وهي في الصحيحين والخبث بضم الباء وتسكن ايضا فيقال خبث وخبائث ويقول المتخلي هذا الذكر عند ارادة دخول الخلاء فاذا كان في فضاء كصحراء

69
00:32:33.500 --> 00:33:01.450
قاله عند تشميل ثيابه قاله عند تشمير ثيابه لارادة قضاء حاجته ثم ذكر ان مما يستحب ايضا اذا خرج المتخلي من الخلاء وفاقا للثلاثة. الاتيان بذكر مركب من جملتين الاولى غفرانك

70
00:33:01.650 --> 00:33:26.250
وهي عند الترمذي في حديث حسن من حديث عائشة رضي الله عنها والثانية الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني وهي عند ابن ماجة في حديث ضعيف ويقول المتخلي هذا الذكر عند خروجه

71
00:33:26.500 --> 00:33:52.650
من الخلاء ومن قضى حاجته بفضاء كصحراء قاله عند ارسال ثيابه ومن قضى حاجته  فضائل في الصحراء قاله عند ارسال ثيابه ثم ذكر المصنف مما يستحب للمتخلي عند الحنابلة وفاقا للثلاثة

72
00:33:53.050 --> 00:34:24.500
ان يقدم رجله اليسرى عند دخول الخلاء واذا خرج قدم اليمنى عكس مسجد ونعل ونحوهما فاليسرى تقدم للاذى اليسرى تقدم للاذى واليمنى فيما سواه من التكريم ثم ذكر ان من المستحبات عند الحنابلة وفاقا للثلاثة السواك

73
00:34:24.750 --> 00:34:54.050
والته كما تقدم العود الذي يستاك به وصفته المستحبة هي المذكورة في قول المصنف لين اي غير طشن سواء كان رطبا او يابسا وان يكون منقيا اي مذهبا للتغير ونحوه

74
00:34:55.000 --> 00:35:24.600
وان يكون غير مضر فلا يجرح ولا يؤذي والا يتفتت بان تفتته لا يحصل به مقصود السواك من اذهاب التغير ثم ذكر انه يستحب عند الحابلة ايضا السواك بعود يابس

75
00:35:25.100 --> 00:35:53.100
اي غير رطب قبل الزوال يستحب بعود يابس قبل الزوال ولم يختلف اهل العلم في كونه مستحبا للصائم قبل الزوال بعود يابس غير رطب اشار الى اتفاقهم ابن قاسم العاصم

76
00:35:53.350 --> 00:36:19.500
وانما اختلفوا بالرطب وهو مباح عند الحنابلة قبل الزوال كما سيأتي والفرق بين الرطب واليابس ان الرطب له اجزاء تتحلل ان الرطب له اجزاء تتحلل. واما اليابس فلا تتحلل اجزاؤه

77
00:36:20.000 --> 00:36:49.650
ثم ذكر المصنف مما يستحب عند الحنابلة اربعا مقرونة في جملة واحدة لانهن من خصال الفطرة بل فاولاهن الاستحداد وهو حلق شعر العانة وهو حلق شعر العانة سمي استحداثا لاستعماله

78
00:36:50.000 --> 00:37:24.050
عديدة في العادة لازالته. استعمال حديدة بالعادة لازالته ومحله ما تسفل من طي البطن محيطا بالقبل ما تسفل من طي البطن محيطا بالقبن مما يسمى عالة والثانية حف الشارب او قص طرفه

79
00:37:24.600 --> 00:37:52.450
فيستحب حف الشارب بالاستقصاء باخذه بالاستقصاء باخذه او قص طرفه وهو ما استرسل منه على الشفه وهو ما استرسل منه على الشفه والثانية تقليم الاظفار اقليم الاظفار في اليدين والرجلين

80
00:37:52.600 --> 00:38:24.450
والرابعة ندخل ابطي اي نزع شعره والابط هو باطن المنكر هو باطن المنكب فيستحب نتفه بنزعه فيأخذه بيده ونحوها وينزعه من موضعه فان شق قلقه اي استعمل الة في حلقه او تنور

81
00:38:24.700 --> 00:38:58.100
اي استعمل النور وهي اخلاق معروفة اذا وضعت على الشعر تساقط ثم ذكر من المستحب عند الحنابلة وفاقا للثلاثة وهو محل اجماع ايضا انه يستحب عند فراغه قول اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. للحديث الوارد

82
00:38:58.100 --> 00:39:25.150
في ذلك ومحل الاتيان به الفراغ من الوضوء اي الانتهاء من افعاله كلها فلا يشرع قوله قبل تمامه حال كونه يغسل رجله اليسرى كالواقع من بعض الناس فمحل الاتيان بهذا الذكر

83
00:39:25.250 --> 00:39:56.750
اذا فرغ من وضوئه بتمامه فانه يأتي به نعم احسن الله اليكم. قال المصنف وفقه الله تعالى ويستحب للمصلي قبل قراءة الفاتحة في اول ركعة من الصلاة استفتاح وتعود وقراءة بسم الله الرحمن الرحيم في اول الفاتحة وكل سورة في كل ركعة

84
00:39:57.300 --> 00:40:19.750
وقراءة سورة بعد قراءة الفاتحة في صلاة فجر واولتي مغرب ورباعية وقول امين عند الفراغ من الفاتحة وما زاد على مرة في تسبيح ركوع وسجود. وفي سؤال المغفرة بين السجدتين

85
00:40:20.350 --> 00:40:48.100
ودعاء في تشهد اخير ورفع اليدين عند الاحرام والركوع والرفع منه ووضع اليمنى على اليسرى في قيامه. وجعلهما تحت سرته ونظره الى موضع سجوده وقيامه الى الثانية على صدور قدميه. وكذلك الى الثالثة والرابعة. واعتماده على ركبتيه

86
00:40:48.100 --> 00:41:24.200
عند نهوضه وافتراشه اذا جلس بين السجدتين وفي التشهد الاول وتوركه في الاخير والتفاته يمينا وشمالا في سلامه ذكر المصنف رحمه الله جملة من المستحبات تتمم المتبقي منه مما يتعلق بالصلاة. فذكر ان من المستحب للمصلي عند الحنابلة

87
00:41:24.300 --> 00:41:49.200
قبل ان يقرأ الفاتحة في اول ركعة بعد الصلاة دون بقية الركعات امران احدهما دعاء الاستفتاح دعاء الاستفتاح ومن انواعه قول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله

88
00:41:49.450 --> 00:42:15.550
غيرك واذ استفتح بغيره مما ورد وقع موقعه والثاني التعوذ وهو قول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكيفما استعاذ فهو حسن. فلو قال اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم كان مستعيذا

89
00:42:16.400 --> 00:42:42.300
ثم ذكر مما يستحب للمصلي عند الحنابلة ايضا قراءة بسم الله الرحمن الرحيم في اول الفاتحة وكل سورة بكل ركعة فاذا ابتدى قراءة سورة بعد الفاتحة استحب له ان يقول في اولها بسم الله الرحمن الرحيم

90
00:42:42.800 --> 00:43:17.850
وذكر ايضا من المستحب للمصلي عند الحنابلة ان يقرأ سورة بعد قراءة الفاتحة فلا يقتصر عليها وذلك في صلاة تجري واولتي مغرب ورباعية وهي الظهر والعصر والعشاء فالمصلي فيهما يستحب له في هذه المواضع من صلاته

91
00:43:17.950 --> 00:43:48.400
ان يقرأ بعد الفاتحة سورة ثم ذكر من المستحب للمصلي وغيره عند الحنابلة ايضا قول امين عند الفراغ من الفاتحة حال الجهل بالفاتحة او الاسراف للامام والمأموم والمنفرد وهي بمعنى اللهم

92
00:43:48.450 --> 00:44:11.300
استجب وهي بمعنى اللهم استجب ولهذا اذا دعا الداعي في نفسه فقال اللهم امين او امين صح ام لا يصح لماذا هو يقول الان اللهم اغفر لي اللهم ارحمني امين

93
00:44:12.500 --> 00:44:38.350
يصح ولا ما يصح ليش ايش معناها؟ اي يقول اللهم استجب طب اللهم استجب دعاء بالاستجابة فجائز الدعاء بامين جائز. اذا قال الانسان اللهم اغفر لي اللهم ارحمني. امين. كان دعاء ايضا. بمعنى اللهم استجب

94
00:44:38.800 --> 00:45:04.250
دعائي فهو جائزة فهو جائز ومحل المشروع المستحب ان يؤمن على دعاء غيره. هذا محل المشروع المستحب لكن لو فعله في نفسه كان جائزا لانه دعاء بعد دعائي لانه دعاء بعد دعاء. ثم ذكر ان من المستحب للمصلي عند الحنابلة ايضا

95
00:45:04.900 --> 00:45:30.800
الزيادة على المرة في تسبيح ركوع وسجود وسؤالي مغفرة وسؤال مغفرة بين السجدتين. فالمشروع للمصلي تسبيحه في ركوعه بقول سبحان ربي العظيم وفي سجوده سبحان ربي الاعلى فيستحب ان يزيد على المرة

96
00:45:30.950 --> 00:45:51.750
وكذلك في دعائه في المغفرة رب اغفر لي بين السجدتين فتستحب له الزيادة فيها. ثم ذكر ان من المستحب للمصلي عند الحنابلة ايضا وفاقا للثلاثة بل لا خلاف لاستحبابه الدعاء في التشهد الاخير

97
00:45:52.000 --> 00:46:18.500
قبل السلام. فاذا فرغ من تشهده الاخير استحب له الدعاء بين يدي السلام. ثم ذكر من المستحب للمصلي عند الحنابلة ايضا وفاقا للشافعية رفع اليدين عند الاحرام والركوع والرفع منه

98
00:46:18.700 --> 00:46:41.350
فهذه المواطن الثلاثة هي المشهورة في مذهب الحنابلة وعنه ايضا انه يرفع اذا قام من التشهد الاول وعنه ايضا انه يرفع اذا قام من التشهد الاول فيستحب له ذلك وهو الصحيح

99
00:46:41.600 --> 00:47:07.650
وهو الصحيح والمعتمد من المذهب اختصاص الرفع بثلاثة مواضع لا باربعة والموضع الرابع مما جرى فيه الاختلاف في المذهب والراجح الحاقه بالثلاثة ثم ذكر من المستحب للمصلي عند الحنابلة ايضا

100
00:47:08.000 --> 00:47:37.600
وفاقا للحنفية والشافعية وضع اليمنى على اليسرى في قيامه. وضع اليمنى على اليسرى في قيامه ويستحب عندهم جعلهما تحت سرته بان يضع يده اليمنى على اليسرى ويلقي بهما تحت سرته

101
00:47:38.750 --> 00:48:07.450
والراجح ان موضع اليدين حال القيام مع ظمهما موسع فيه نقله ابو عيسى الترمذي عن الصحابة والتابعين انهم رأوا كل ذلك سعة والداعي الى ذلك ملاحظة احوال الناس طولا وقصرا

102
00:48:07.950 --> 00:48:30.800
وضخامة وضعفا فكل واحد له من الصورة ما يناسبه حتى لا يقع بتكلف يضر به في صلاته. فلو وضعها على صدره او ما سفل منه فوق سرته او عليها او تحتها فكل ذلك

103
00:48:30.850 --> 00:48:58.350
موضع لقبض اليدين ثم ذكر من المستحب للمصلي عند الحنابلة ايضا نظره الى موضع سجوده وفاقا للثلاثة لانه ادعى للخشوع لما فيه من جمع النظر المؤدي الى جمع القلب لما فيه من جمع النظر المؤدي الى

104
00:48:58.450 --> 00:49:27.100
جمع القلب فاذا حبس المصلي بصره عن التطلع اجتمع له قلبه في صلاته ثم ذكر من المستحب للمصلي عند الحنابلة ايضا قيامه الى الثانية اذا الى الركعة الثانية على صدور قدميه. وكذلك الى الثالثة والرابعة

105
00:49:27.250 --> 00:49:54.650
واعتماده على ركبتيه عند نهوضه فيعتمد حال نهوضه وهو ارتفاعه على ركبتيه ثم ذكر من المستحب للمصلي عند الحافلة ايضا افتراشه اذا جلس بين بين السجدتين وفي الاول والمراد بالافتراش

106
00:49:55.000 --> 00:50:17.500
ان يجلس على رجله اليسرى ان يجلس على الجهة اليسرى وينصب اليمنى وينصب اليمنى ويستحب له ايضا توركه في الاخير اي في التشهد الاخير بان يفضي بوركه بان يفضي بوركه

107
00:50:17.700 --> 00:50:43.100
الى الارض بان يقضي بورته الى الارض  ثم ذكر من المستحب المصلي ايضا التفاته يمينا وشمالا في سلامه فالالتفات قدر زائد عن السلام. فالسلام هو قول السلام عليكم واما الالتفات

108
00:50:43.250 --> 00:51:09.850
فهو ان يثني رقبته الى اليمين ثم الى اليسار اه احسن الله اليكم. قال المصنف حفظه الله تعالى النوع الثالث المباحات وفيه زمرة من المسائل فيباح للصائم السواك قبل الزوال بعود رطب

109
00:51:10.500 --> 00:51:39.800
وتباح قراءة القرآن ما حدث اصغر ونجاسة ثوب وبدن وفم ومعونة متوضئ ذكر المصنف رحمه الله النوع الثالث من انواع الحكم التعبدي الذي يسمونه التكليفي وهو المباح المتعلق بالاباحة وهي الخطاب

110
00:51:39.850 --> 00:52:11.200
الشرعي الطلبي المخير بين الفعل والترك المخير بين الفعل والترك. وذكرت طائفة من المباحات المتعلقة بالطهارة والصلاة فذكر ان من المباح للصائم عند الحنابلة السواك قبل الزوال بعود رطب لانه مظنة التحلل

111
00:52:11.400 --> 00:52:39.400
فابيح ولم يستحب ومحل المستحب عندهم كما تقدم العود اليابس فالتسوق للصائم بعود يابس مستحب قبل الزوال اما بعود رطب فانه يباح عندهم ولا يستحب وهذه المسألة من المسائل التي يتجلى

112
00:52:39.700 --> 00:53:09.200
فيها قول عبد الحق السنباطي من فقهاء الشافعية الفقه الجمع والفرق. الفقه الجمع والفرق اي جمع المسائل المتشابهة والتفريق بين ما وقع فيه فرق من المسائل كحال السواك للصائم قبل الزوال فتقدم انها تكون مستحبة تارة

113
00:53:09.750 --> 00:53:39.650
وتكون مباحة تارة اخرى فاستحبابها كما تقدم اذا كان العود ايش يابسا ومحل كونها مباحة اذا كان العود رطبا وهو من مفردات الحنابلة والراجح قول الجمهور وهو الاستحباب مطلقا للصائم قبل الزوال ولو بعود

114
00:53:39.750 --> 00:54:08.450
ورطب ثم ذكر من المباح عند الحنابلة قراءة القرآن مع حدث اصغر والحدث الاصغر هو ما اوجب وضوءا واباحته له هو وفاق الثلاثة بل لا يعلم فيه خلاف ويباح عندهم ايضا قراءته مع نجاسة ثوب

115
00:54:08.600 --> 00:54:37.950
وبدن وفمن لانه لا دليل على المنع فلو كانت على ثوبه نجاسة او على بدنه او في فمه فان قراءته القرآن مباحة له والاشبه كراهته مع نجاسة فم دون غيره. والاشبه

116
00:54:38.100 --> 00:55:07.050
كراهته مع نجاسة فم دون غيره لانه محل القراءة لانه محل القراءة. والامر بتطهير الفم بالسواك يقوي القول بكراهة قراءة القرآن مع نجاسة الفم لان الفم مخرج القراءة ومن المناسب تعظيم القرآن واجلاله

117
00:55:07.900 --> 00:55:38.950
كراهة قراءته في تلك الحال ثم ذكر من المباح ايضا معونة متوضئ كتقريب ماء الوضوء اليه اوصت به عليه فان كان لعذر ولا قدرة له عليه وجبت اعانته لانه لا يتمكن من وضوئه الا بالاعانة

118
00:55:39.600 --> 00:56:04.200
فمحل الاباحة في غير عذر نعم احسن الله اليكم. قال المصنف وفقه الله تعالى النوع الرابع المكروهات وفيه زمرة من المسائل فيكره للمتخلي دخول خلاء بما فيه ذكر الله تعالى

119
00:56:04.900 --> 00:56:38.900
وكلام فيه بلا حاجة ومسه فرجه بيده اليمنى عند قضاء حاجة ويكره ويكره السواك لصائم بعد الزوال ويكره الاسراف في الوضوء ويكره للمصلي انتصاره على الفاتحة وتكرارها والتفاتهم بلا حاجة وتغميضه عينيه وفرقعة اصابعه وتشبيكها

120
00:56:39.100 --> 00:57:11.900
ومسوا لحيته وكفه ومسه لحيته وكفه ثوبه وافتراشه ذراعيه ساجدا. وسدل وان يخص جبهته بما يسجد عليه او يمسح اثر سجوده او يستند بلا حاجة ذكر المصنف وفقه الله النوع الرابع من انواع الحكم التعبدي الذي يسمى بالتكليف

121
00:57:11.900 --> 00:57:44.600
وهو الكراهة وهو الخطام الشرعي الطلبي المقتضي للترك اقتضاء غير لازم الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للترك اقتضاء غير لازم وذكر طائفة من المكروهات المتعلقة بالطهارة والصلاة فذكر ان من المكروه للمتخلي عند الحنابلة

122
00:57:44.700 --> 00:58:13.350
دخول خلاء بما فيه ذكر الله تعالى وفاقا للثلاثة تعظيما لذكر الله عز وجل وان من المكروه للمتخلي عند الحنابلة كلام في الخلاء بلا حاجة كلام في الخلاء بلا حاجة

123
00:58:14.150 --> 00:58:43.650
وان من المكروه له ايضا عندهم مسه فرجه بيده اليمنى عند قضاء الحاجة وتقدم ان المس هو الافضاء اليها بلا حائل ومحل الكراهة عندهم هو عند قضاء الحاجة تكريما لها

124
00:58:44.400 --> 00:59:13.000
لانها مخصوصة به شرعا ثم ذكر من المكروه عند الحنابلة السواك عند السواك لصائم بعد الزوال فالسواك للصائم عند الحنابلة مكروه مطلقا بعد الزوال لا فرق بين كونه برطب او يابس

125
00:59:13.200 --> 00:59:41.700
فمحل التفريق عندهم في حكمه للصائم على رطوبته او يبسه كونه قبل الزوال فيستحب بيابس ويباح برطب اما بعد الزوال فيكره مطلقا وهي من مفردات الحنابلة والراجح قول الجمهور ان السواك مستحب للصائم

126
00:59:41.850 --> 01:00:09.300
مطلقا اي قبل الزوال وبعده بعود يابس عورته ثم ذكر من المكروه للمتخلي عند الحنابلة الاسراف في الوضوء وهو مجاوزة الحد فيه وهو مجاوزة الحد فيه اذا استعمل الماء على اي حال

127
01:00:09.550 --> 01:00:37.500
كانت تلك المجاوزة على اي حال كانت تلك المجاوزة والاسراف في الوضوء محل نهي عند الفقهاء قاطبة لكنهم مختلفون في مولد النهي فمنهم من يقول بكراهته وهو مذهب الحنابلة ومنهم من يقول بتحريمه

128
01:00:37.600 --> 01:01:10.650
ثم ذكر من المكروه للمصلي عند الحنابلة اقتصاره على الفاتحة في غير ثالثة مغرب واخيرتي رباعية فمحل الكراهة في غير الموضع المذكور وكذلك يكره تكرارها وفاقا للثلاثة بان يقرأها بعد قراءتها

129
01:01:10.900 --> 01:01:37.050
اولا فيقرأ الفاتحة ثم يقرأ الفاتحة موضع السورة المستحب قراءتها بعدها ثم ذكر من المكروه للمصلي عند الحنابلة التفاته بلا حاجة وفاقا للثلاثة وحكاه ابن حجر في فتح البالي وفاقا

130
01:01:37.950 --> 01:02:08.800
فان وجدت الحاجة ارتفعت الكراهة تتخوف شيء او ترقب عدو ونحو ذلك ثم ذكر من المكروه للمصلي عند الحنابلة تغمض عينيه لانه من فعل اليهود في صلاتهم ولانه مظنة مظنة النوم

131
01:02:10.800 --> 01:02:37.550
لا ان احتاج اليه لا ان احتاج اليه رؤية محرم بين يديه فيكف بصره عنه ولابن القيم رحمه الله تعالى الام نافع في هذا ذكره في زاد المعاد انه اذا تعلق

132
01:02:37.650 --> 01:03:09.850
به تحصيل الخشوع لم يمكن القول بكراهته كان يكون بين يديه بناء مزوق يشوش قلبه فيستحب له حينئذ تغميض عينيه لا ان يطلب الخشوع بتغميض عينيه فالفرق بين الحالين انه في الحال الاولى

133
01:03:10.250 --> 01:03:35.400
يعرض له ما يشوش قلبه فيغمض عينيه ليجمع قلبه واما في الحال الثانية فهو ان يسلم من المشوش فحينئذ القول بالاستحباب فيه نظر ومشهور مذهب الحنابلة كما تقدم كراهته مطلقا

134
01:03:35.600 --> 01:04:01.600
ثم ذكر ان مما يكره للمصلي ايضا اقتصاره على الفاتحة ان مما يكره للمصلي ايضا فرقعة اصابعه وتشبيكها والفرقعة رمز الاصابع او مدها حتى تصوت. رمز الاصابع او مدها حتى تصوت

135
01:04:01.650 --> 01:04:33.000
فاما ان يثنيها وهذا غمز فتصوت واما ان يمدها فتصوت وتشبيكها هو ان يدخل اصابع احدى اصابع يديه في الاخرى فالحالان المذكورتان تكرهان للمصلي للمصلي ونقله ابن قدامة اجماعا ثم ذكر ان من المكروه للمصلي عند الحنابلة مسه لحيته

136
01:04:33.550 --> 01:05:05.700
لانه عبث وفاقا للثلاثة ويكره ايضا تفه ثوبه والكف والجمع والطير والكف هو الجمع والطيء ثم ذكر ان من المكروه للمصلي عند الحنابلة ذراعيه ساجدا وهو القاؤهما على الارض وهو القاؤهما على الارض ملتصقتين

137
01:05:06.050 --> 01:05:28.200
بها ملتصقتين بها كما تفعله السباع ثم ذكر ان من المكروه للمصلي عند الحنابلة سدل وهو ان يلقي الرداء على جنبيه ولا يرد احد طرفيه على الاخر. وهو ان يلقي

138
01:05:28.350 --> 01:05:56.000
الرداء على جنبيه ولا يرد احدهما ولا يرد احدهما على الاخر. فيرسل ثوبه عليه ارسالا فيرسل رداءه عليه ارسالا ثم ذكر من المكروه للمصلي ايضا عند الحنابلة ان يخص جبهته بما يسجد عليه ايجعل

139
01:05:56.300 --> 01:06:26.550
للسجود شيئا متميزا كحجر ونحوه وان من المكروه للمصلي عند الحنابلة ايضا ان يمسح اثر سجوده في صلاته اي ما علق به على سجوده ومحله الصلاة اما بعدها فلا يكره

140
01:06:26.950 --> 01:06:48.500
ومحله الصلاة. اما بعدها فلا يكره ومتعلقه عدم الحاجة فان علق به ما يشوش عليه من صلاته فان علق بهما يشوش به ما يشوش عليه في صلاته القاه عنه بلا كراهة

141
01:06:48.650 --> 01:07:20.250
ثم ذكر ان من المكروه للمصلي عند الحنابلة ان يستند بلا حاجة الى نحو جدال فيزيل مشقة القيام فيكره له ما لم يحتج اليه كمرض وكبر سن نعم احسن الله اليكم قال المصنف وفقه الله تعالى النوع الخامس المحرمات وفيه زمرة من المسائل

142
01:07:21.350 --> 01:07:46.200
فيحرم على المتخلي استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة بفضاء ولهته فوق حاجته وبوله وتغوطه بطريق مسلوك وظل نافع ومورد ماء وبين قبور المسلمين وعليها وتحت شجرة عليها ثمر يقصد

143
01:07:46.850 --> 01:08:11.450
ويحرم خروج من وجبت عليه صلاة اذن لها من مسجد بعده. بلا عذر او نية رجوع ذكر المصنف ووفقه الله النوع الخامس من انواع الحكم التعبدي وهو المحرمات ومتعلقه التحريم

144
01:08:11.650 --> 01:08:45.550
وهو الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للترك اقتضاء لازما الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للترك اقتضاء لازما وذكر جملة من المحرمات المتعلقة بالطهارة والصلاة فذكر انه يحرم على المتخلي عند الحنابلة استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة بفضائل

145
01:08:45.850 --> 01:09:13.250
اي في غير بناء وفاقا للمالكية والشافعية من الاحاديث الواردة في ذلك وانه يحرم عليه ايضا عندهم لبثه فوق حاجته اي بقاؤه عليها فوق ما يحتاج من الوقت فيها اي بقاءه عليها فوق ما يحتاجه من

146
01:09:13.400 --> 01:09:40.400
الوقت فيها والراجح كونه محرما والراجح كونه مكروها لان ما علل به عندهم لا يبلغ به التحريم لا يبلغ به التحريم مع وجود النزاع في التسليم به كضرره عند الاطباء

147
01:09:41.400 --> 01:10:07.850
ثم ذكر من المحرم على المتخلي ايضا بوله وتغوطه بطريق مسلوك اي يتخذه الناس دربا في العادة. اي يتخذه الناس دربا يمرون فيه عادة وكذا في ظل نافع ومورد ماء

148
01:10:10.700 --> 01:10:37.550
وبين قبور المسلمين وعليها اي فوقها وتحت شجرة عليها تمر يقصد ان يطلب سواء كان مأكولا او غير مأكول للانتفاع به فان كانت مثمرة لا يقصد ثمرها لم يحرم ذلك

149
01:10:38.000 --> 01:11:00.350
ثم ذكر ان مما ليحرموا ايظا عند الحابلة وهو للمصلي انه يحرم خروج من وجبت عليه صلاة اذن لها من مسجد بعده اي بعد الاذان بلا عذر او نية رجوع

150
01:11:01.050 --> 01:11:34.150
فالحرمة ترتفع في حالين الحال الاولى وجود عذر يبيح خروجه. وجود عذر يبيح خروجه ككونه اماما لمسجد اخر. ككونه اماما لمسجد اخر والاخر ان ينوي اول حال الاخرى ان ينوي الرجوع

151
01:11:34.350 --> 01:11:59.850
فاذا اراد الخروج ناويا رجوعه للمسجد الذي اذن فيه وهو حينئذ في المسجد فانه ترتفع عنه الحرمة. نعم احسن الله اليكم قال المصنف حفظه الله تعالى الخاتمة في جملة في جملة من الشروط والفروض والاركان

152
01:11:59.850 --> 01:12:27.600
والواجبات والنواقض والمبطلات المحتاج اليها لما فرغ المصنف وفقه الله من بيان جملة من الاحكام التعبدية المسماة بالتكليفية اتبعها بذكر جملة من الاحكام الوضعية المتعلقة بها مقرونة بما اتصل بها من غيرها

153
01:12:28.000 --> 01:12:54.700
احسن الله اليكم قال حفظه الله تعالى وهي اربعة انواع النوع الاول الشروط وفيه قسمان احدهما شروط الوضوء والاخر شروط الصلاة فشروط الوضوء ثمانية. الاول انقطاع ما يوجبه والثاني النية

154
01:12:54.850 --> 01:13:20.200
والثالث الاسلام والرابع العقل. والخامس التمييز. والسادس الماء الطهور المباح. والسابع إزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة والثامن استنجاء او استجمار قبله وشرط ايضا دخول وقت على من حدثه دائم لفرضه

155
01:13:20.500 --> 01:13:53.750
وشروط الصلاة نوعان شروط وجوب وشروط صحة فشروط وجوب الصلاة اربعة. الاول الاسلام الثاني العقل. الثالث البلوغ. الرابع والنقاء من الحيض والنفاس وشروط وشروط صحة الصلاة تسعة. الاول الاسلام والثاني العقل. والثالث التمييز

156
01:13:53.750 --> 01:14:20.300
والرابع الطهارة من الحدث. والخامس دخول الوقت. والسادس ستر العورة. والسابع اجتناب نجاسة غير معفو عنها في بدن وثوب وبقعة. والثامن استقبال القبلة والتاسع النية ذكر المصنف وفقه الله ان الاحكام

157
01:14:20.350 --> 01:14:47.750
المحتاجة اليها مما ذكر هنا من الاحكام الوضعية وما تعلق بها مما يرجع اليها اربعة انواع هي الشروط ثم الفروض والاركان ثم الواجبات ثم النواقض والمبطلات. وابتدأ بالشروط وقال النوع الاول الشروط وفيه قسمان

158
01:14:47.850 --> 01:15:15.400
احدهما شروط الوضوء والاخر شروط الصلاة والشروط جمع شرط وهو في الاصطلاح الفقهي وصف خارج عن ماهية العبادة او العقل. وصف خارج عن ماهية العبادة او العقل تترتب عليه الاثار المقصودة من الفعل

159
01:15:15.500 --> 01:15:47.100
تترتب عليه الاثار المقصودة من الفعل فالفقهاء اذا ذكروا الشوق فمرادهم هذه الحقيقة منه وللاصوليين عبارة اخرى توافق اصطلاحاتهم في مرادهم بالشر. وكل علم تبين اصطلاحاته بمقاصد اهله لا بمقاصد غيرهم

160
01:15:47.300 --> 01:16:21.900
والمذكور هنا هي شروط الوضوء وشروط الصلاة فشروط الوضوء اصطلاحا اوصاف خارجة اماهية الوضوء اوصاف خارجة عن ماهية الوضوء تترتب عليها اثاره. تترتب عليها اثاره واما شروط الصلاة فهي اوصاف خارجة عن ماهية الصلاة

161
01:16:23.350 --> 01:16:51.350
تترتب عليها اثارها تترتب عليها اثارها وذكر المصنف ان شروط الوضوء ثمانية عند الحنابلة وهم وان اختلفوا في عددها لم يختلفوا في تفصيل معدودها فمنهم من يدرج بعضها في بعض

162
01:16:51.550 --> 01:17:18.300
كمن يجعل النية واستصحاب النية شرطا واحدا ومنهم من يجعلهما شرطين فالاول انقطاع ما يوجبه وموجب الوضوء هو نواقضه. انقطاع ما يوجبه وموجب الوضوء هو نواقضه وانقطاعه ان يفرغ منه

163
01:17:18.650 --> 01:17:45.300
ان يفرغ منه فلا يصح شروعه في وضوءه حتى يفرغ من ناقضه بانقطاعه والثاني النية وهي شرعا رصد ارادة القلب العمل تقربا الى الله ارادة القلب العمل تقربا الى الله

164
01:17:45.450 --> 01:18:09.250
فيكون غسله اعضاءه في الوضوء بنية فعله تقربا الى الله. فيكون غسله اعضاؤه في الوضوء بنية فعله تقربا الى الله قاصدا رفع الحدث او ما تجب له الطهارة او تستحب. قاصدا رفع الحدث

165
01:18:09.800 --> 01:18:38.900
او ما تجب له الطهارة او تستحب فلو غسلها توردا او لطرد نعاس ونحوه لم يرتفع حدثه. والثالث الاسلام والرابع العقل والخامس التمييز وهو في اصطلاح الفقهاء وصف قائم بالبدن

166
01:18:39.300 --> 01:19:10.550
وصف قائم بالبدن يتمكن به الانسان من معرفة مضاره ومنافعه يتمكن به الانسان من معرفة مضاره ومنافعه والخاء والسادس الماء الطهور المباح اي بكونه بماء طهور حلال فخرج بالقيد الاول

167
01:19:10.650 --> 01:19:37.300
الظاهر والنجس وخرج بالغيظ الثاني غير المباح كالمغصوب والمسروق والموقوف على غير وضوء فلا يصح الوضوء بماء طاهر ولا نجس كما انه لا يصح بغير مباح في مذهب الحنابلة وعند غيرهم

168
01:19:37.400 --> 01:20:02.300
انه يصح بماء غير مباح مع حصول الاثم وهو الراجح فاذا توضأ بماء مسروق او مغصوب صح وضوءه مع حصول الاثم المتعلق بالسرقة او الغصب ونحوهما. والسابع ازالة ما يمنع وصوله الى البشرة

169
01:20:02.450 --> 01:20:33.100
وهي ظاهر الجلد وهي ظاهر الجلد فيزيل الحائل المانع وصول الماء اليها كطين او عجين او شمع او وسخ مستحكم والثامن استنجاء او استجمار قبله ومحله عندهم اذا كان الخارج من السبيلين بولا او غائطا

170
01:20:33.150 --> 01:21:02.950
ومحله عندهم اذا كان الخارج من السبيلين بولا او غائطا فيستنجي او يستجمر له قبل وضوءه  اما خروج الريح فلا استنجاء ولا استجمار فيه عندهم ثم ذكر شرطا متعلقا بحال خاصة فقال وشرط ايضا دخول وقت على من حدثه دائم لفرضه

171
01:21:05.800 --> 01:21:27.700
وذو الحدث الدائم هو الذي يتقطع حدثه ولا ينقطع وذو الحدث الدائم هو الذي يتقطع حدثه ولا ينقطع كمن به سلس بول او سلس ريح او امرأة مستحاضة فهؤلاء اذا

172
01:21:27.800 --> 01:21:54.350
رفع احدهم حدثه خرج بعد رفعه والواجب بحقهم ان يتوضأوا لفرظهم بعد دخوله فاذا اراد ان يتوضأ للعشاء توضأ بعد دخول واختها فاذا خرج منه شيء لم يعيد وضوءه دفعا للمشقة عنه

173
01:21:54.500 --> 01:22:20.800
بخلاف لو توضأ قبل وقته فاذن عليه الوقت ودخل ثم خرج منه شيء فهذا يعيد وضوءه. فالواجب على هؤلاء ان يكون وضوءهم لفرضهم بعد دخول وقته والشرط الاخير مختص بدائم الحدث

174
01:22:21.200 --> 01:22:45.950
واما الشروط المتقدمة فهي عامة. ثم ذكر شروط الصلاة مبينا انها نوعان احدهما شروط وجوب اي تجب الصلاة بها والاخر شروط صحة اي يصح بها الصلاة وشروط وجوب الصلاة اربعة اتفاقا

175
01:22:46.100 --> 01:23:37.400
الاول الاسلام والثاني العقل والثالث البلوغ وهو ايش البلوغ معنى البلوغ نعم وما هو حل التكليف تمييز التمييز غير التكليف  ارفع الكتاب لو سمحت لا  هذه علامات علامات البلوغ منه خمسة عشر ظهور العانة هذي علامات

176
01:23:37.850 --> 01:24:28.350
ليست هي الملوك وما هو الحلم اه اي ما هو هذا الوصف المخصوص تنعرف حنا ها ايش جمال التقليع  تجاوزت سن الطفولة هذا التعريف التربويين هذا  البلوغ ووصول حد المؤاخذة على السيئات اصول حد المؤاخذة على السيئة

177
01:24:28.350 --> 01:24:58.950
فان العبد يبتدأ اولا بكتابة ايش حسناته فقط. يبتدى واولا بكتابة حسناته فقط فاذا فعل الصغير حسنة كتبت له حتى اذا وصل حدا تكتب به سيئاته مع حسناته. يسمى هذا الحد بلوغا

178
01:24:59.050 --> 01:25:23.600
تم هذا الحد بلوغا وعلاماته مما ذكرتم بلوغ خمسة عشر او ظهور شعر العالة او غير ذلك والرابع النقاء من الحيض والنفاس النقاء من الحيض والنفاس وهو مختص بالمرأة ثم ذكر ان شروط صحة

179
01:25:23.700 --> 01:25:47.800
والصلاة تسعة الاول الاسلام والثاني العقل والثالث التمييز والرابع الطهارة من الحدث وهو وصف طارئ قائم بالبدن. وصف طارئ قائم بالبدن مانع مما تجب له الطهارة مانع مما تجب له الطهارة

180
01:25:48.150 --> 01:26:21.450
والخامس دخول الوقت اي وقت الصلاة المكتوبة في اليوم والليلة والسادس ستر العورة والعورة سوءة الانسان وكل ما يستحيا سوءة الانسان وكل ما يستحيا منه  وسترها تغطيتها والرجل حرا كان او عبدا عورته من

181
01:26:21.550 --> 01:26:51.000
السرة الى الركبة. والرجل حرا كان وعبدا عورته من السرة الى الركبة وهما خارجان عن العورة فليست الركبة عورة وكذا ليست السرة عورة. واما المرأة الحرة فكلها  عورة واما المرأة الحرة فكلها عورة الا وجهها

182
01:26:51.150 --> 01:27:20.000
الا وجهها وعنه ايضا ان الرجلين والقدمين ليسا من العور. ان الرجلين والقدمين ان الرجلين واليدين يعني الكفين ليس من العورة وهو الراجح والله اعلم والسابع اجتناب نجاسة غير معفو

183
01:27:20.050 --> 01:27:44.850
عنها ببدن وثوب وبقعة والنجاسة التي لا يعفى عنها هي ما يمكن التحرز منه بازالتها ما يمكن التحرز منه بازالتها فان شق كان معفوا عنها. فان شق كان معفوا عنها

184
01:27:45.250 --> 01:28:15.450
كالبلة الباقية بعد الاستجمار. البلة الباقية بعد الاستجمار. وهي الرطوبة المحيطة بالمحل والواجب ازالة النجاسة في الصلاة من ثلاثة مواطن اولها ازالتها من البدن وثانيها ازالتها من الثوب الملبوس وثالثها ازالتها من البقعة المصلى

185
01:28:15.700 --> 01:28:44.400
عليها ازالتها من البقعة المصلى عليها والمراد ما يباشر منها والمراد ما يباشر منها في صلاته والثامن استقبال القبلة وهي الكعبة وفرض من يرى الكعبة استقبال عينها  اي جرم بنائها

186
01:28:45.500 --> 01:29:17.150
اي جرم بنائها واما من لا يرى عين الى الكعبة ففرظه جهتها وفوضه جهتها والثامن والتاسع النية والتاسع النية والنية المطلوبة للصلاة عند الحنابلة تتضمن امورا ثلاثة. والنية المطلوبة للصلاة عند الحنابلة تتضمن امورا ثلاثة

187
01:29:17.350 --> 01:29:45.800
اولها نية فعلها تقربا الى الله. نية فعلها تقربا الى الله والثاني نية تعيينها بان ينوي صلاة بعينها. بان ينوي صلاة بعينها كصلاة ظهر او عصر والثالث ان ينوي الامامة والاهتمام. نية الامامة والائتمام

188
01:29:46.100 --> 01:30:19.650
وهي مختصة بصلاة الجماعة فينوي الامام كونه مؤتما به وينوي المأموم كونه مؤتما بغيره والراجح ان النية المطلوبة للصلاة تقتصر على امرين احدهما نية فعل الصلاة تقربا الى الله والاخر نية فرض الوقت

189
01:30:20.150 --> 01:30:42.400
نية فرض الوقت دون عين الصلاة دون عين الصلاة فلو صلى قاصدا فرضه ولم يعينه صح فلو صلى ناويا فرضه ولم يعينه صح فلو خرج بعد اذان ظهر قاصدا المسجد

190
01:30:42.900 --> 01:31:07.050
وصلى فيه وانما استحضر فرض وقته ولم يستحضر كونه مصليا الظهر فعلى مذهب الحنابلة لا تصح منه لكن على الراجح والله اعلم انها تصح منه والفرق بينهما ان نية الفرض

191
01:31:07.800 --> 01:31:36.850
ان ينوي اسقاط ما تعلق بذمته من الصلاة في ذلك الوقت واما نية التعيين فهو ان ينوي عين الصلاة ان ينوي عيناه الصلاة كصلاة ظهر او عصر   احسن الله اليكم. قال المصنف وفقه الله تعالى النوع الثاني الفروض والاركان وفيه قسمان

192
01:31:37.450 --> 01:32:01.800
احدهما فروض الوضوء والاخر اركان الصلاة ففروض الوضوء ستة الاول غسل الوجه ومنه الفم بالمضمضة والانف بالاستنشاق والثاني غسل اليدين مع المرفقين. والثالث مسح الرأس كله. ومنه الاذنان. والرابع غسل الرجلين مع الكعبين

193
01:32:01.800 --> 01:32:31.550
والخامس الترتيب بين الاعضاء. والسادس الموالاة واركان الصلاة اربعة عشر الاول قيام في فرض مع القدرة. والثاني تكبيرة الاحرام والثالث قراءة الفاتحة. والرابع الركوع والخامس الرفع منه والسادس الاعتدال عنه. والسابع السجود والثامن الرفع منه. والتاسع الجلوس بين

194
01:32:31.550 --> 01:33:01.550
سجدتين والعاشر الطمأنينة والحادي عشر التشهد الاخير. والركن منه اللهم صل على محمد بعدما يجزئ من التشهد الاول والمجزئ منه التحيات لله. سلام عليك ايها النبي ورحمة الله سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. اشهد ان لا اله الا الله وان

195
01:33:01.550 --> 01:33:33.450
محمدا رسول الله والثاني عشر الجلوس له وللتسليمتين. والثالث عشر التسليمة والرابع عشر الترتيب بين الاركان ذكر المصنف وفقه الله من الفروض والاركان المحتاج اليها فروض الصلاة واركان الصلاة والفرض والركن هنا بمعنى واحد

196
01:33:33.750 --> 01:34:00.250
والاركان عند الفقهاء جمع ركن وهو ما تركبت منه ماهية العبادة او العقد ما تركبت منه ماهية العبادة او العقد ولا يسقط مع القدرة عليه ولا يجبر بغيره ولا يسقط مع القدرة عليه ولا يجبر بغيره

197
01:34:00.650 --> 01:34:26.950
فاركان الصلاة باركانه ففروض الوضوء وهي اركانه ما تركبت منها ما تركبت منها ماهية الوضوء ولا تسقط مع القدرة عليها ولا تجبر بغيرها واركان الصلاة ما تركبت منها ما هي الصلاة

198
01:34:27.700 --> 01:34:57.800
ولا تسقط مع القدرة عليها ولا تجبر بغيرها وذكر المصنف فروض الوضوء انها ستة عند الحنابلة اولها غسل الوجه ومنه الفم بالمضمضة والانف بالاستنشاق فغسل الوجه عندهم له باطن وظاهر فباطنه

199
01:34:58.050 --> 01:35:26.500
غسل الفم بالمضمضة والانف بالاستنشاق وظاهره غسل دارة الوجه وظاهره غسل دارة الوجه وثانيها غسل اليدين مع المرفقين فيدخلان بغسل اليد المبدوء من رؤوس الاصابع المبدوء من من رؤوس الاصابع

200
01:35:27.550 --> 01:35:55.550
والمرفق هو العظم الواقع في طرف الذراع هو العظم الواقع في طرف الذراع الواصل بين الساعد والعضد الواو الواصل بين الساعد والعضد. سمي مرفقا لان الانسان يطلب به الرفق بنفسه عند الاتكاء. لان الانسان يطلب به الرفق بنفسه عند

201
01:35:55.550 --> 01:36:25.800
وثالثها مسح الرأس كله ومنه الاذنان فهما منه لا من الوجه وفرضهما المسح لا الغسل ورابعها غسل الرجلين مع الكعبين فيدخلان في غسلهما والكعب هو العظم الناتج في اسفل الساق. العظم الناتج في اسفل الساق

202
01:36:25.950 --> 01:36:49.600
من جانب القدم عند التقائهما وكل رجل لها كعبان عند اكثر اهل اللغة وكل رجل لها كعبان عند اكثر اهل اللغة احدهما باطن وهو الذي يلي الجسد والاخر خارج وهو الذي ينأى

203
01:36:49.650 --> 01:37:22.500
عنه الى خارجه وخامسها الترتيب بين الاعضاء وهو تتابع افعال الوضوء وفق صفته الشرعية وهو تتابع افعال الوضوء وفق صفته الشرعية ومحله بين الاعضاء الاربعة ومحله بين الاعضاء الاربعة وهي الوجه واليدان والرأس والرجلان

204
01:37:23.600 --> 01:37:47.850
فلو قدم احدها على ما بعده لم يصح وضوءه فلو مسح رأسه قبل غسل وجهه لم يصح لا في اجزاء العضو الواحد فلو غسل بيده اليسرى الى المرفق قبل يده اليمنى وكان ذلك واقعا بعد غسل الوجه

205
01:37:47.950 --> 01:38:16.500
صح وضوءه. وسادسها الموالاة وهي اتباع المتوضي الفعل الفعل الى اخر الوضوء اتباع المتوضئ الفعل الفعل الى اخر الوضوء وضابطها بمشهور المذهب هو نشاق العضو وضابطها في مشهور المذهب هو نشاط العضوي

206
01:38:17.850 --> 01:38:41.900
والراجح ان ضابطها الموالاة. والراجح ان الضابط هاء او ان ضابطها العرف فما عد في العرف موالاة وجد معه معنى الفرض وان لم يتحقق كونه كذلك لم توجد فيه الموالاة

207
01:38:42.100 --> 01:39:05.850
والضبط بالعرف هو مشهور المذهب عند المتقدمين والمتوسطين اما ما استقر عليه المذهب فهو ضبطه بنشاف العضو كما تقدم ثم ذكر المصنف وفقه الله اركان الصلاة وانها اربعة عشر ركنا. فالاول قيام في فرض

208
01:39:06.750 --> 01:39:33.600
اي دون نفل مع القدرة عليه والقيام هو الوقوف والثاني تكبيرة الاحرام وهي ايش الفقه ما ما يصلح ترى فيه حتسي مرسل خاصة. شفتوا البلوغ قبل شوي اه الله اكبر طيب الحين كبرت انت الان سورة احرام

209
01:39:35.500 --> 01:40:07.700
امنية ها  قول الله اكبر عند ابتداء الصلاة قولوا الله اكبر عند ابتداء الصلاة والثالث قراءة الفاتحة في كل ركعة هو الرابع الركوع والخامس الرفع منه والسادس الاعتدال عنه والسابع السجود والثامن الرفع منه

210
01:40:07.700 --> 01:40:34.300
هو التاسع الجلوس بين السجدتين والعاشر الطمأنينة وهي سكون بقدر الذكر الواجب. وهي سكون بقدر الذكر الواجب والحادي عشر التشهد الاخير والركن منه اللهم صل على محمد بعدما يجزئ من التشهد الاول

211
01:40:35.000 --> 01:40:56.800
والمجزئ منه عند الحنابلة التحيات لله سلام عليك ايها النبي ورحمة الله سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله والراجح ان المجزئ منه هو اللفظ الوارد فقط

212
01:40:57.150 --> 01:41:21.650
والراجح ان المجزي منه هو اللفظ الوارد فقط واقتصرت الحنابلة على جملة من جمله جعلوها كافية عن غيرها منه والراجح كون الاجزاء واقعا بالوارد دون وغيره والثاني عشر الجلوس له وللتسليمتين

213
01:41:21.950 --> 01:41:50.250
والثالثة عشر التسليمتان وقد نقل ابن المنذر اجماع من يحفظ عنه العلم انه لو اقتصر على واحدة صحت صلاته ونقل ابن رجب ايضا في فتح الباري اجماع الصحابة على ان ان الركن من ذلك هو التسليمة الاولى فقط

214
01:41:50.500 --> 01:42:24.800
فاذا سلم التسليمة الاولى كان اتيا بركن التسليم. وتكون الثانية سنة. والرابعة الترتيب بين الاركان وهو تتابعها وفق صفتها الشرعية تتابعها وفق صفتها الشرعية نعم احسن الله اليكم. قال المصنف حفظه الله تعالى النوع الثالث الواجبات وفيه قسمان

215
01:42:24.850 --> 01:42:57.000
احدهما واجب الوضوء والاخر واجبات الصلاة. فواجب الوضوء واحد وهو هو التسمية مع الذكر وواجبات الصلاة ثمانية. الاول تكبير الانتقال والثاني قول سمع الله لمن حمده. لامام منفرد والثالث قوله ربنا ولك الحمد لامام ومأموم ومنفرد. والرابع قول سبحان ربي العظيم

216
01:42:57.000 --> 01:43:23.450
في الركوع والخامس قول سبحان ربي الاعلى في السجود. والسادس قول رب اغفر لي بين السجدتين التشهد الاول والثامن جلوس له ذكر المصنف وفقه الله من الواجبات المحتاج اليها واجبات الوضوء والصلاة

217
01:43:23.800 --> 01:43:52.600
والواجب عند الفقهاء مقابل للركن فهو ما يدخل في ماهية العبادة وربما سقط لعذر ما يدخل في ماهية العبادة وربما سقط لعذر او جبر بغيره او جبر بغيره فواجب الوضوء ما يدخل في ماهية الوضوء

218
01:43:52.900 --> 01:44:17.900
ما يدخل في ماهية الوضوء وربما سقط لعذر وواجبات الصلاة ما يدخل في ماهية الصلاة ما يدخل في ماهية الصلاة. وربما سقط لعذر او جبر بغيره. وربما سقط لعذر او جبر بغيره

219
01:44:18.150 --> 01:44:40.550
فيختص واجب الصلاة عن واجب الوضوء بجبره بغيره فيختص واجب الصلاة عن واجب الوضوء بجبره بغيره وهو سجود السهو ثم ذكر المصنف ان واجب الوضوء واحد وهو التسمية مع الذكر اي قول بسم الله

220
01:44:40.600 --> 01:45:13.150
مع التذكر والذكر بضم الدال في اصح الاقوال فيجب عند الحنابلة ان يسمي عند وضوئه حال كونه ذاكرا فلو لم يسم ناسيا او جاهلا صح وضوءه عندهم ولم يأثم والراجح ان التسمية في الوضوء

221
01:45:13.650 --> 01:45:38.550
مستحبة غير واجبة وهو المشهور عند الجمهور وهو المشكور عند الجمهور. ومحل الاتيان بها قبل الشروع في وضوءه ثم ذكر ان واجبات الصلاة ثمانية عند الحنابلة فاولها تكبير الانتقال اي بين الاعضاء

222
01:45:38.850 --> 01:46:01.500
اي بين الاعضاء وهو اي بين الاركان اي بين الاركان وهي جميع تكبيرات الصلاة سوى تكبيرة الاحرام. وهي تكبيرات الصلاة سوى تكبيرة الاحرام والثاني قول سمع الله لمن حمده لامام ومنفرد

223
01:46:03.200 --> 01:46:40.300
دون مأموم ويأتيان بها عند انتقالهما ويأتيان بها عند انتقالهما اي حال الارتفاع من الركوع. وثالثها قول ربنا ولك الحمد بامام ومأموم ومنفرد لامام ومأموم ومنفرد يأتي به المأموم عند رفعه ويأتي به الامام والمنفرد عند اعتداله. يأتي به المأموم عند

224
01:46:40.300 --> 01:47:10.400
رفعه واما الامام والمنفرد فيأتيان به عند حال الاعتدال والراجح اختصاص قوله بحال الاعتدال في حال كل اختصاص قوله بحال الاعتدال عند كل فيستوي في ذلك الامام والمأموم والمنفرد. والرابع قول سبحان ربي العظيم في الركوع. والخامس قول سبحان ربي الاعلى في السجود

225
01:47:10.650 --> 01:47:39.950
والسادس قول ربي اغفر لي بين السجدتين والسابع التشهد الاول والثاني والثامن الجلوس له نعم احسن الله اليكم قال المصنف حفظه الله تعالى النوع الرابع النواقض والمبطلات وفيه قسمان. احدهما نواقض الوضوء. والاخر طلات الصلاة

226
01:47:40.400 --> 01:48:06.950
فنواقض الوضوء ثمانية. الاول خارج من سبيل والثاني خروج بول او غائط من باقي البدن. قل او كثر او نجس سواهما ان فحش في نفس كل احد بحسبه والثالث زوال عقل او تغطيته. والرابع مس فرج ادمي متصل بيده بلا حائل

227
01:48:07.050 --> 01:48:29.750
والخامس لمس ذكر او انثى الاخر بشهوة بلا حائل. والسادس غسل ميت. والسابع اكل لحم الجزور والثامن الردة عن الاسلام اعاذنا الله تعالى منها وكل ما اوجب غسلا اوجب وضوءا غير موت

228
01:48:30.150 --> 01:48:50.150
ومبطلات الصلاة ستة انواع. الاول ما اخل بشرطها كمبطل الطهارة واتصال نجاسة به ان لم يزلها حالا وبكشف كثير من عورة ان لم يسروا في الحال. الثاني ما اخل بركنها

229
01:48:50.150 --> 01:49:21.000
كترك ركن مطلقا الا قياما في نفل واحالة معنى قراءة في الفاتحة عمدا  الثالث ما اخل بواجبها كترك واجب عمدا. الرابع ما اخل بهيئتها كرجوعه لمن ذاكرا لتشهد اول بعد شروع في قراءة. وسلام مأموم عمدا قبل امامه. او

230
01:49:21.000 --> 01:49:44.850
سهوا ولم يعدوا بعده الخامس ما اخل بما يجب فيها كقهقهة وكلام. ومنه سلام قبل اتمامها ما خل بما يجب لها كمرور كلب اسود بهيم بين يديه في ثلاثة اذرع فما

231
01:49:44.850 --> 01:50:20.350
دونها تم بحمد الله ضحوة الاحد من جمادى الاولى سنة احدى وثلاثين بعد الاربع مئة والالف بمدينة الرياض حفظها الله دارا للاسلام والسنة ذكر المصنف وفقه الله النوع الرابع من الاحكام المحتاج اليها متعلقا بالنواقض والمبطلات. والناقض والمبطل بمعنى

232
01:50:20.350 --> 01:50:55.650
واحد وكذا المفسد. فالفقهاء تارة يجعلونها نواقض وتارة يجعلونها مبطلات وتارة يجعلونها مفسدات وكلها بمعنى واحد وهي اصطلاحا ما يطرأ على العبادة او العقد فتتخلف معه الاثار المقصودة منه ما يطرأ على العبادة او العقد فتتخلف معه الاثار المقصودة منه

233
01:50:55.800 --> 01:51:23.700
فنواقض الوضوء الوضوء ما يقرأ على الوضوء فتتخلق معه الاثار المقصودة منه ومبطلات الصلاة ما يطرأ على الصلاة فتتخلق معه الاثار المقصودة منها. وعد المصنف نواقض الوضوء ثمانية في مذهب

234
01:51:23.700 --> 01:51:49.250
ومنهم من عدها سبعة باسقاط الردة لانها موجبة لما هو اعظم وهو الغصن فاولها خارج من سبيل والسبيل هو المخرج من قبل او دبر فكل ما خرج منه ناقض للوضوء

235
01:51:49.300 --> 01:52:11.600
وتانيها خروج بول او غائط من باقي البدن. اي من سوى المخرج قلا او كثر فاذا خرج بوله او غائطه من غير مخرجه لعلة كمن شق بطنه وجعل محلا لخروج

236
01:52:11.750 --> 01:52:35.550
حاجته فخرج شيء منه فهو ينقض وضوءه قال او نجس سواهما اي سوى البول والغائط ان فحش في نفس كل احد بحسبه اي ان كثر فالفحش الكثرة وتقدير كونه كثيرا

237
01:52:36.050 --> 01:53:07.100
مرجوع فيه الى كل احد بحسبه اي بحسب ما يعن له ويحكم به من كونه كثيرا او قليلا والراجح انه يرجع في ذلك الى اوساط الناس ممن هو غير موسوس ولا متبدل. ممن هو غير موسوس ولا متبذل. الموسوس يرى القليل

238
01:53:07.100 --> 01:53:42.200
كثيرا والمتبذل كجزار ونحوه يرى الكثير قليلا. وثالثها الزوج زوال العقل او تغطيته زوال العقل او تغطيته فزواله حقيقة بالجنون لفقد اصله وحكما بالصغر لفقد اثره ويلحق بزواله تغطية بنوم او اغماء ونحوهما

239
01:53:42.350 --> 01:54:13.750
ورابعها مس فرج ادمي قبلا كان او دبرا غير متصل لا منفصل بيده لا بظفره بلا حائل اي بان يفضي اليه مباشرة ولو بغير شهوة وخامسها لمس ذكر او انثى الاخر لشهوة بلا حائل. اي بالافظاء للبشرة

240
01:54:13.800 --> 01:54:46.250
كما تقدم مع وجود الشهوة وهي التلذذ وسادسها غسل ميت بمباشرة جسده بالغسل لا بصب ماء عليه فغاسل الميت هو المباشر غسله وسابعها اكل لحم الجزور وهي الابل وهي الابل

241
01:54:46.600 --> 01:55:22.250
والواقع في ما استدل به الحنابلة وهو من مفردات المذهب من الاحاديث النبوية ذكر النقض بلحم الابل وعدل الفقهاء عن هذا الى قولهم لحم الجزور لماذا  يعني اي احسنت لاختصاص النقض عندهم

242
01:55:22.500 --> 01:55:47.600
بما يفصل عن عظم بما يفصل عن عظم فاصل الجزر القطع فلا نقض عندهم بنحو رأس ولا كبد ولا طحال فهم يخصون ان نقضى باللحم الذي يسميه العوام الهبر. وهو عادة يعلق بعظم فيفتقر الى جزره اي

243
01:55:47.600 --> 01:56:11.950
وضعه بالسكين ونحوها وفي المذهب رواية ان النقض بكل فينقض باكل رأس او كبد ونحوهما من الهوايا. وثامنها الردة عن الاسلام. بالكفر بعد الايمان اعاذ الله واياكم من ذلك. ثم ذكر المصنف

244
01:56:12.050 --> 01:56:38.900
ضابطا في الباب فقال وكل ما اوجب غسلا اوجب وضوءا غير موت. فموجبات الغسل التي يذكرها الفقهاء توجب معه وضوءا وموجبات الغسل التي ذكرها الفقهاء توجب مع الغسل الوضوء سوى الموت وعللوه بكونه عن غير حدث

245
01:56:39.050 --> 01:57:03.300
وعللوه بكونه عن غير حاجة اما خروج مني دفقا بلذة مثلا عندهم فهو يوجب الغسل فيكون مع ايجابه الغسل موجبا الوضوء ثم ذكر المصنف مبطلات الصلاة وعدها ستة انواع. اي باعتبار اصول ما ذكره

246
01:57:03.400 --> 01:57:28.750
الحنابلة في المذهب فان الاصحاب وغيرهم اعتنوا بعد انواع مبطلات الصلاة وبلغوها قريبا من ثلاثين على تفرق كلامهم فيها والاولى في صنعة العلم عامة والفقه خاصة ردها الى اصول جامعة

247
01:57:29.200 --> 01:57:52.450
ومثل هذا لا يقال فيه انه خارج عن المذهب. بل هو ايضاح له. بل هو ايضاح له اصول ما يبطل الصلاة ستة اولها ما اخل بشرطها بتركه او الاتيان به على وجه غير شرعي غير شرعي

248
01:57:53.400 --> 01:58:21.600
كمبطل طهارة فاذا انتقضت طهارته بطلت صلاته وكاتصال نجاسة غير معفو عنها لوجوب ازالتها من البدن والثوب والبقعة. وبكشف كثير لا يسير من عورة مأمور بسترها اه ان لم يستر من كشف من عورته في الحال

249
01:58:21.800 --> 01:58:48.350
فاذا ستره في الحال بعد انكشافه لم تبطل صلاته فالنقض بانكساف العورة محله الاستدامة. لا وقوع ذلك مع رده. وثانيها ما خلى بركنها بتركه او الاتيان به على وجه غير شرعي. كترك ركن مطلقا. اي على اي حال كان

250
01:58:48.400 --> 01:59:14.950
من العمد او السهو او الجهل وكاحالة معنى قراءة في الفاتحة عمد لانه اتيان بالركن على وجه غير شرعي كضم التاء انعمت او كسرها وثالثها ما اخل بواجبها بتركه او الاتيان به على وجه غير شرعي

251
01:59:15.150 --> 01:59:43.650
كترك واجب عمدا لا سهوا او جهلا فمع السهو والجهل يجبر بسجوده والرابع ما اخل بهيئة. اي حقيقتها وصفتها الشرعية كرجوعه عالما ذاكرا لتشهد اول بعد شروع في قراءة لا قبله اي لا قبل الشروع في

252
01:59:44.050 --> 02:00:09.300
بالقراءة فانه ما لم يشرع في القراءة كره له الرجوع فان شرع فيها حرم والخامس ما اخل بما يجب فيها وهو ترك منافيها المتعلق بصفتها ترك منافيها المتعلق بصفتها كقهقهة وكلام

253
02:00:10.000 --> 02:00:39.250
والقهقهة ان يضحك حتى ليحصل من ضحكه حرفان ذكره ابن عقيل ابو الوفاء ابن عقيل وحقيقتها ضحك مصحوب بصوت. ضحك مصحوب بصوت  والسادس ما اخل بما يجب لها وهو ترك منافيها مما لا يتعلق بصفتها

254
02:00:39.600 --> 02:01:03.300
كمرور كلب اسود بهيم بين يديه والبهيم هو الخالص الذي لا يخالطه لون اخر ومحله اذا مر في ثلاثة اذرع فما دونها من قدميه ومحله اذا مر في ثلاثة اذرع فما دونها

255
02:01:03.350 --> 02:01:23.500
في قدميه من قدميه لان منتهى سجوده عادة ثلاثة اذرع لان محل سجوده عادة ثلاثة اذرع وبهذا نكون قد فرغنا بحمد الله من قراءة كتاب المبتدأ في الفقه على ما يناسب المقام

256
02:01:24.650 --> 02:01:37.550
طيب بعض المسائل اللي ذكرت فيها الراجح وبعضها ما ذكرت فيها الراجحي مثل نواقض الوضوء قد يكون عندي الراجح خلاف المذهب فلم اذكره يصح تدريس الفقه هكذا ام لا يصح

257
02:01:39.200 --> 02:02:02.550
ها يصح لان هناك مسألة غلط فيها عامة المعاصرين وهو الخلط بين مقام التدريس ومقام الافتاء فقام فمقام الافتاء هو للمجتهد. وهذا الذي يتعلق به الترجيح عادة واما مقام التدريس فيصح من مقلد اتفاقا

258
02:02:02.800 --> 02:02:23.800
فالمقلد اذا درس الفرقة فاقتصر على تقليده مدى به لم يكن ملوما. فتدريس الفقه شيء والافتاء فيه شيء وهو الذي يكون محلا للراجح عادة لان الافتاء مقام المجتهد ولذلك فان الاصوليين درجوا على ان يختموا

259
02:02:24.050 --> 02:02:56.700
كتبهم في الاصول في الاجتهاد والتقليد ويقولون المجتهد وهو ايش؟ المفتي والمقلد وهو ايش؟ المستفتي فتدريس الفقه على هذا النحو سائق لا عيب فيه ولا لو ما عليه وبيان هذا المقام له موضع اخر لكن المقصود ان تعلم ان التدريس شيء غير الافتاء الذي يتعلق به الاجتهاد عادة. اكتبوا طبقة

260
02:02:56.700 --> 02:03:20.450
السماع سمع علي جميع لمن سمع الجميع المبتدأ في الفقه بقراءة غيره صاحبنا فلان وفلان ويكتب اسمه تاما فتم له ذلك في مجلس واحد بالميعاد المثبت في محله من نسخته وجدت له روايته اجازة خاصة من معين لمعين في معين والحمد لله رب العالمين صحيح ذلك

261
02:03:20.450 --> 02:03:38.600
صالح ابن عبد الله ابن حمد العصيمي يوم الجمعة السادس عشر من شهر شوال سنة او السابع عشر السابع عشر من شهر شوال سنة سبع وثلاثين واربع مئة والف في مسجد الشيخ عبد الوهاب الفارس

262
02:03:38.650 --> 02:03:58.650
بمدينة الكويت ترتيب ما بقي ان شاء الله تعالى بعد العصر كتاب البينة وبعد المغرب المتعلق بالبرنامج رفع النبراس وارجو ان نجيب على الاسئلة قبل الصلاة او بعدها بيسير ونختم البرنامج مبكرا باذن الله

263
02:03:58.650 --> 02:04:01.200
الحمد لله اولا واخرا